الصفحات

السبت، 23 مارس 2013

كتاب دوري رقم 16 لسنة 1998 بشأن التحقيق مع مندوبي الحجز بمصلحة الضرائب

لوحظ قيام بعض النيابات بالتحقيق مع مندوبي الحجز بمصلحة الضرائب بسبب عدم اصطحابهم احد رجال الشرطة أو الإدارة عند توقيع الحجز الإداري كشاهد على محضر الحجز أو التبديد ، على خلاف ما ورد بالقانون رقم 308 لسنة 1955 .
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري قد نصت على أن يصطحب مندوب الحجز شاهدين معه عند توقيع الحجز ، دون تحديد لماهية الشاهدين ، بينما اشترطت المادة الخامسة من ذات القانون أن يصطحب مندوب الحجز معه احد مأموري الضبط القضائي عند كسر الأبواب أو فض الأختام بالقوة لتوقيع الحجز ، وان يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا .
الأمر الذي يعني أن القانون لم يشترط اصطحاب احد مأموري الضبط القضائي عند الحجز إلا في حالة كسر الأبواب أو فض الأختام .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 308 لسنة 1955 ضد التصرف في المحاضر والشكاوى التي تعرض عليهم في شأن الحجز الإداري .
تحريرا في 21 /11 /1998

المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق