الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2001 بإيداع المحكوم عليهن في قضايا الدعارة مؤسسة دار الأمان بإمبابة

ورد كتاب الجمعية المصرية لحماية المرأة والطفل المؤرخ 2/10/2001 يفيد بتناقص عدد المحكوم بوضعهن دار الأمان التابعة لهذه الجمعية إعمالا لأحكام قانون مكافحة الدعارة.
ولما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولى على جرائم تسهيل الفجور أو الدعارة بتأجير أو تقديم الأماكن اللازمة لذلك ، واعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة والعقوبات المقررة لها ، كما نصت في فقرتها الثالثة على أنه ” يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات وكانت دار الأمان المشار إليها قد تم إنشاؤها لإيداع النساء المحكوم بوضعهن في إصلاحية خاصة وفقا لأحكام قانون الدعارة أنفة البيان ، وتتولى الجمعية المصرية لحماية المرأة والطفل إدارتها.
وكانت المادة 1169 من التعليمات القضائية للنيابات قد أوجبت على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الحكم بإيداع المحكوم عليهن في قضايا الدعارة بمؤسسة ( دار الأمان ) التي تقع بميدان ابن خلدون بمدينة الأوقاف بإمبابة ( أمام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ) في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
فانه في ضوء ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : تطبيق ما تضمنته المادة 1169 من التعليمات القضائية للنيابات انفه البيان.
ثانيا : مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 المشار إليه مراجعة دقيقة ، واستئناف الأحكام التي لا يقضى فيها بوضع المحكوم عليهن فى الإصلاحية في حالة العود.
ثالثا : إيداع المحكوم عليهن بالإيداع في الإصلاحية في دار الأمان التابعة للجمعية المصرية لحماية المرأة والطفل ، وذلك فور تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 4 / 11 /2001
” النائـب العـام ”

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق