الصفحات

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2004 بشأن ما يجب مراعاته وإتباعه في جرائم المباني

تفاقمت مخالفات البناء تفاقماً خطيراً في الآونة الأخيرة ، وأصبحت ظاهرة تشكل خطراً علي الأرواح والممتلكات ، وتهدد حياة المواطنين و أمنهم ، وهذا ما أظهرته التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في حادث انهيار إحدى العمارات بمدينة نصر ، والتي راح ضحيته عدد كبير من أفراد هيئة الشرطة والمواطنين وترتب عليه خسائر فادحة في الأموال والممتلكات.
وإزاء ما تشكله قضايا المباني من أهميه خاصة لخطورة موضوعاتها ، فإنها تستلزم المزيد من العناية في إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، في سبيل تدارك و تخفيف الآثار السلبية لمخالفة أحكام القانون ، ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة و إتباع ما يلي : -
أولاً : المبادرة إلى تحقيق الجنايات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 106 ) لسنة 1976 بشأن توجيه وتنفيذ أعمال البناء المعُدل بالقانونين رقمي ( 25 ) لسنة 1992 ، ( 101 ) لسنة 1996 ، وكذا تحقيق قضايا الجنح التي يتبين من ظروفها جسامة المخالفات التي وقعت فيها ، مع استظهار الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية في شأن الأعمال المخالفة ، و إعداد هذه القضايا للتصرف في آجال قريبة.
ثانياً : تكليف مراكز وأقسام الشرطة بإرسال جنـح المباني إلي النيابة فـور ورودها إليهـا، مع متابعة ذلك.
ثالثاً : سرعة التصرف في قضايا جنح المباني وتحديـد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الجزئية.
رابعاً : إبداء الطلبات اللازمة أثناء نظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة وذلك لسرعة الفصـل فيها وتشديد العقوبات المقضي بها.
خامساً : مراجعة الأحكام الصـادرة في هذه القضايـا ، واتخاذ طريـق الطعـن المقـرر قانونـاً علـي ما يستوجب ذلك منها.
سادساً : الأشراف الدائـم والمستمـر علي تنفيذ الأحكـام الصادرة في هـذه القضايا وفقـاً لأحكـام القانون والتعليمات العامة للنيابات ، وخاصة ما يتعلق منها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بما يجعلها تتفق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وكذا تنفيذ الغرامة الإضافية التي تؤول حصيلتها إلي حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
سابعاً : إعداد كشوف بقضايا المباني التي تـرد إلي النيابات الجزئيـة ، ترسـل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ضمن الكشوف الشهرية تشتمل على الآتي :-
1- بيان عدد قضايا الجنح الباقية في أول الشهر والواردة خلاله ، وما تم التصرف فيه منها والباقي بغير تصرف.
2- بيان عدد المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ، يوضح فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها ، وأسم عضو النيابة المختص بها.
علي أن تراعى في تحرير الكشوف المذكورة الدقة التامة والتأكد من صحة البيانات الواردة بها ومطابقتها للبيانات الثابتة بالقضايا الخاصة.
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في 30 /5 /2004
" النائـب العـام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق