الصفحات

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2003 إلغاء القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة

في سبيل حرص مصر الدائم علي تحديث مسيرتها الحضارية في شتي مجالاتها ، وعلي تعزيز قيم المشروعية والشرعية الدستورية ، والرقي بها إلي أعلى مراتبها ، ومسايرة التطورات العالمية في شأن تنمية وحماية حقوق الإنسان ، ومواكبه مقتضيات التعاون الدولي الفعال لمواجهه الجريمة بوجه عام ، والجريمة المنظمة علي وجه الخصوص. صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 - المرفق صورته - بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25 ) تابع بتاريخ 19/ 6 / 2003 ، وقد بدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر. وقد تضمن هذا القانون في شأن إلغاء محاكم أمن الدولة الأحكام الآتية :

- إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، وأيلولة اختصاصات هذه المحاكم إلي المحاكم العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وأحاله الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة المشار إليها ، بالحالة التي تكون عليها ، إلى المحاكم المختصة طبقاً لحكم الفقرة السابقة ، وذلك عدا المؤجل منها للنطق بالحكم فيه ، ما لم تتقرر إعادته إلي المرافعة.

- تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات العادية المشار إليها في المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بنظر الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوه واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالثً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجرائم المرتبطة بها ، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

وتطبيقا للأحكام المشار إليها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلي مراعاة ما يلي :

أولاً : يجب علي أعضاء النيابة - كل حسب اختصاصه - إحالة الدعاوى في الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة الملغاة إلي المحاكم العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مع مراعاة ما تختص بنظره محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) المشكلة طبقاً لقانون رقم 162 لسنة 1958 والتي ما زالت قائمة.


ونذكر بأن محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) تختص بالجرائم الآتية :

1. الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة ( 3 ) من قانون الطوارئ سالف الذكر مثل :

الأوامر الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري أرقام ( 4 ) لسنة 1992 بشأن أفعال التخريب والبناء وجمع التبرعات ، ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية واقامة مباني أو منشات عليها ، ( 7 ) لسنة 1996 بشان أعمال البناء والهدم.

2. الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1981 وهى :

- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني مكرر من الكتاب الثاني ، وفي المواد 172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون العقوبات.

- الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات ، وفي القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم ، وفي القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- الجرائم المرتبطة بالجرائم التقدم ذكرها.
ثانياً : يتعين علي أعضاء النيابة أن يطلبوا من محاكم أمن الدولة - أثناء انعقاد جلساتها - إحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها بالحالة التي تكون عليها إلي المحاكم العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.وتكون الإحالة في الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلي الدوائر المتخصصة من محاكم الجنايات العادية المشار إليها في المادة 366 مكرراً من القانون الأخير والمستبدلة بنص المادة الرابعة من القانـون ( 95) لسنة 2003.


وتكون الإحالة في غير ما تقدم من جرائم إلى الدوائر العادية من محكمة الجنايات أو إلى المحاكم الجزئية أو إلي الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية ( بحسب الأحوال )، وذلك عدا الدعاوى والطعون المؤجلة منها للنطق بالحكم فيها ، ما لم تتقرر إعادتها إلي المرافعة.
ثالثاً : يُلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية المشار إليها يخالف أحكام القانون رقم (95) لسنة 2003 وما ورد بهذا الكتاب.

الله ولى التوفيق ،،،

صدر في 2 / 7 /2003
النائب العام

المستشار /ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق