الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2001 بقرار وزير العدل بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا

وزارة العـدل

مكتـب الوزيــر

قرار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ،
وعلى ما عرضه السيد المستشار النائب العام .
قرر
( المادة الأولى )
تُنشأ بمكتب النائب العام نيابة الأحوال الشخصية العليا . يرأسها محام عام أول ، ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
أولاً : تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .
ثانياً : رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .
ثالثاً : مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .
رابعاً : إصدار القرارات الوقتية المسببة في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
خامساً : إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .
سادساً : إعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .
سابعاً : التصرف في القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .
ثامناً  : نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها تاسعاً  : ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .
عاشراً : متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من 1 / 10 /2001 .
صدر في 27 / 9 /2001
وزير العدل
المستشار /         إمضاء
” فاروق سيف النصر ”
نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 4726 ) لسنة 2001 بشأن إنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا للعلم به وتنفيذه .
صدر في 30 / 9 /2001
” النائـب العـام ”

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق