الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2000 وجوب امتناع أعضاء النيابة العامة عن ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون

تلاحظ لنا من خلال المتابعة المستمرة لقضايا المرور الخاصة بأعضاء النيابة العامة ، كثرة أعداد تلك القضايا ، وانطواء البعض منها على مخالفات متعمدة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية ، ويأتي ذلك في صورة قيادة سيارة غير مرخص بها ، أو بدون رخصة قيادة ، أو برخص قد انتهت مدتها ، أو بدون لوحات معدنية ،أو استعمال لوحات معدنية غير المنصرفة من جهة المرور ، أو تركيب أجهزة تنبيه (سرينه ) أو مصابيح بالمخالفة لأحكام القانون، أو وضع ملصقات وعلامات مميزة غير مصرح بها على زجاج و أجزاء السيارة ، أو غير ذلك ، وقد تبرز تلك المخالفات بطريقة تلفت نظر الآخرين وتثير إستياءهم وغالباً ما تعرض عضو النيابة للحرج عند ضبط المخالفة.
ولما كان من الواجبات المفروضة على أعضاء النيابة الالتزام ـ في كل تصرفاتهم وأفعالهم ـ بالسلوك القويم ، وأن يصونوا كرامه وظيفتهم ، و ألا يجعلوها عرضه لما يشينها ، وذلك حفاظاً على سمعه رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها ، فإننا إذ نذكر السادة أعضاء النيابة بذلك ندعوهم إلى الامتناع فوراً عن ارتكاب الأفعال المخالفة لأحكام قانون المرور المشار إليه ولائحته التنفيذية حتى لا يضعوا أنفسهم موضع المساءلة عن تلك الأفعال.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  12 / 7 /2000                                           
  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق