الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2000 بشأن كيفية تحقيق قضايا الإفلاس

تضمن الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أحكاماً مستحدثةً في شأن الإفلاس والصلح الواقي منه ، بدأ العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر 1999 ، وجاءت متصلة إتصالاً مباشراً بجرائم التفالس المنصوص عليها في الباب التاسع من قانون العقوبات .
وقد لوحظ من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات كثرة عدد قضايا الإفلاس الباقية بالنيابات دون تصرف لأسباب غير مبررة ، ومن ثم فإنه في سبيل إنجاز التحقيقات في هذه القضايا وإعدادها للتصرف فى ضوء الأحكام الواردة بقانون التجارة الجديد نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :-
أولاً : - يجب على أعضاء النيابة المبادرة إلى تحقيق قضايا الإفلاس فور ورود أخطار قلم كتاب المحكمة بطلب شهر الإفلاس أو ملخص حكم شهر الإفلاس ، مع مراعاة العناية بالتحقيقات فيها وإنجازها وإعدادها للتصرف في اقرب وقت مستطاع حثاً للمماطلين من التجار على الوفاء بما في ذمتهم من ديون لدائنيهم .
كما يجب قيد قضايا الإفلاس بأرقام قضائية ، وحصرها بدفتر قيد قضايا التفالس بالنيابة على النحو المبين في المادة ( 95 ) من التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات الصادرة عام 1995
ثانياً : - يتعين عند التحقيق في قضايا الإفلاس استظهار أركان جريمة التفالس موضوع التحقيق وشروط قيامها واستيفاء كافة عناصرها ، والتحقق من أن المدين تاجر ، وملزم بموجب قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية ، وأن توقفه عن دفع ديون التجارة ينبئ عن اضطراب أعماله المالية على نحو يتزعزع معه ائتمانه ، ويتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، مع بيان أسباب الإفلاس وأحواله وظروفه وملابساته ، ويكون ذلك بسؤال أمين التفليسة ( وهو الوكيل الذي تعينه المحكمة في حكم الإفلاس لإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها ) ، وأمين اتحاد الدائنين ( المعين لإدارة التفليسة إثر قيام اتحاد الدائنين ) ، ومراقب التفليسة ( وهو الدائن الذي يعينه قاضى التفليسة بقرار منه لمراقبة أعمال التفليسة ) ، وغيره من الدائنين ، ومن يُرى سؤالهم بلوغا بالتحقيق إلى غايته ، وطلب تحريات الشرطة بشأن حاله الإفلاس وأسبابه ، واستجواب المفلس ، وفحص جميع المنازعات التي يثيرها بشأن التوقف عن الدفع لبيان مدى جديتها والإطلاع على كافة الوثائق والمستندات والأوراق التي تتعلق بالتفليسة وخاصة تلك التي يقدمها أمين التفليسة إلى قاضى التفليسة أو يودعها قلم كتاب المحكمة أو يرسلها إلى النيابة العامة وأهمها تقريره عن أسباب الإفلاس وحاله التفليسة الظاهرة وظروفها والذي أوجب قانون التجارة - ( نص المادة 649 ) - أحالته إلى النيابة العامة مشتملا على ملاحظات قاضى التفليسة عليه ، وكذا قائمة تحقيق الديون ، وكشف أسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس .
ثالثاً : - تتحقق جريمة التفالس وتتحدد بمجرد توافر أركانها وشرائطها القانونية ، ولا يؤثر في قيامها الحكم بإلغاء حكم شهر الإفلاس أو صدور قرار من قاضى التفليسة بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين ، أو بقفل التفليسة لعدم كفاية أموالها ، وذلك لاستقلال الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية ، إلا أن إلغاء حكم شهر الإفلاس أو صدور قرار بانتهاء التفليسة قد يكون مبررا قوياً لحفظ الأوراق أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية بحسب ظروف وملابسات كل واقعة .
رابعاً : - يجب عدم تعليق التصرف في قضايا الإفلاس بعد إنجازها تحقيقاً على صيرورة حكم شهر الإفلاس نهائياً أو على الانتهاء من إجراءات التفليسة أو اتخاذ إجراء معين فيها ، ولكن يجوز إرجاء التصرف مؤقتا إذا كان الإجراء المعلق عليه من شأنه تغيير وجه الرأي في التصرف ، وفى هذه الحالة يجب على عضو النيابة المحقق متابعة اتخاذ الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية .
خامساً : - تُرسل جنايات التفالس بالتدليس إلى المحامى العام للنيابة الكلية بعد إعدادها للتصرف سواء رؤى إحالتها إلى محكمة الجنايات أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو استبعاد شبهه الجناية من الأوراق ، بينما يتولى أعضاء النيابة الجزئية التصرف في جنح التفالس بالتقصير والصلح الواقي من الإفلاس وذلك بتقديمها إلى محكمة الجنح أو حفظها أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال ، على أن يراعى استطلاع رأى الرئاسة في شأن التصرف في الهام منها .
إذا تبين من التحقيقات أن حالة الإفلاس حدثت لسبب يرجع إلى سوء حظ أو إلى خطأ بسيط  - دون تدليس أو تقصير - فإن الواقعة تكون بمنأى عن التأثيم ويتعين قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
سادساً : - تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس ، في حين تبدأ هذه المدة في جرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع ، ويرجع ذلك التمييز إلى أن التفالس بالتدليس قوامه الغش في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال .
سابعاً :  - يجب على أعضاء النيابة الحرص على التدخل في دعاوى الإفلاس  - كطرف منضم - بحسبانها من الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها إعمالا لنص المادة 88/1 من قانون المرافعات والمادة 552 من قانون التجارة ، وذلك فور ورود الإخطار بطلب شهر الإفلاس ، واستطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في الهام منها .
ويتحقق تدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى بحضور عضو النيابة في جلسات الدعاوى أو إبداء الرأي في القضية سواء شفاهه بالجلسات أو بتقديم مذكرة بالرأي على حسب أهمية وظروف كل دعوى ، ومن المقرر قانونا أن عدم حضور النيابة بالجلسات أو عدم إبداء الرأي في الدعوى لا يحول دون الحكم فيها ( م - 557 من قانون التجارة ) .
ويجب مراعاة القواعد الخاصة بإجراءات تدخل النيابة في الدعاوى المدنية والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب العاشر من التعليمات القضائية للنيابات
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  19 / 1 /2000                  
"  النائـب العـام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق