الصفحات

الجمعة، 15 فبراير 2013

معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع PCT - ‏1970


الديباجة  
إن الدول المتعاقدة إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا وتغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها اقل تكلفة إذا كانت الحماية منشودة في عدة بلدان ، وترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة والإسراع في ذلك .
وترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية ن متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر.
وتعرب عن اقتناعها بان التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف إلى حد كبير، قد أبرمت هذه المعاهدة.
مادة 1  
إنشاء اتحاد
1. الدول الأطراف في هذه المعاهدة ( والمسماة فيما بعد " الدول المتعاقدة " ) تؤلف اتحادا من اجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها ، وكذلك من اجل تقديم خدمات تقنية معينة ، ويعرف هذه الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشان البراءات .
2. لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس انه يحد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية أو الأشخاص المقيمين فيها.

مادة 2  
تعاريف
لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة:
1. يقصد بتعبير "الطلب" طلب حماية اختراع و تفسر كل إشارة إلى أي طلب على أنها إشارة إلى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات0 أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية .
2. تفسر كل إشارة إلى أي براءة على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية .
3. يقصد بتعبير براءة الاختراع الوطنية أي براءة تمنحها إدارة وطنية ز
4. يقصد بتعبير "براءة الاختراع الإقليمية " أي براءة تمنحها إدارة وطنية أو إدارة دولية حكومية يخول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة .
5. يقصد بتعبير " الطلب الإقليمي " أي طلب بشان براءة اختراع إقليمية .
6. تفسر كل إشارة إلى أي " طلب وطني " على أنها إشارة إلى طلبات بشان براءات الاختراع الوطنية والإقليمية بخلاف الطلبات المودعة طبقا لهه المعاهدة .
7. يقصد بتعبير " الطلب الدولي " أي طلب مودع طبقا لهذه المعاهدة
8. تفسر كل إشارة إلى أي طلب على أنها إشارة إلى الطلبات الدولية و الوطنية .
9. تفسر كل إشارة إلى أي براءة اختراع على أنها إشارة إلى براءات الاختراع الوطنية والإقليمية .
10. تفسر كل إشارة إلى أي " تشريع وطني " على أنها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاقدة أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات اختراع إقليمية إذا تعلق الأمر بطلب أو ببراءة اختراع إقليمية
11. لأغراض حساب المهل يقصد بتعبير " تاريخ الأولوية "
‌أ ) تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولويات وفقا للمادة 8
‌ب ) تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8
12. يقصد بتعبير " المكتب الوطني " الإدارة الحكومية لأي دولة متعاقدة التي تكلف بمنح البراءات . وتفسر أيضا كل إشارة إلى أي " مكتب وطني " على أنها إشارة إلى إدارة دولية حكومية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات اختراع إقليمية شرط أن تكون إحدى هذه الدول على الأقل دولة متعاقدة وشرط أن تكون هذه الدول قد خولت الإدارة المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعينها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية
13. يقصد بتعبير " المكتب المعين " المكتب الوطني لأي دولة الذي يعينه مودع الطلب طبقا للفصل الأول من هذه المعاهدة أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة
14. يقصد بتعبير " المكتب المختار " المكتب الوطني لأي دولة الذي يختاره مودع الطالب طبقا للفصل الثاني من هذه المعاهدة أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة .
15. يقصد بتعبير " مكتب تسلم الطلبات " المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية التي أودع الطلب الدولي لديها
16. يقصد بتعبير " الاتحاد " الاتحاد الدولي للتعاون بشان البراءات
17. يقصد بتعبير " الجمعية " جمعية الاتحاد
18. يقصد بتعبير "المنظمة "المنظمة العالمية للملكية الفكرية
19. يقصد بتعبير " المكتب الدولي " مكتب المنظمة الدولي والمكاتب الدولية لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة
20. يقصد بتعبير" المدير العام " المدير العام للمنظمة ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة.

مادة 3  
الطلب الدولي
1. يجوز بمقتضى هذه المعاهدة أن تودع طلبات حماية الاختراعات كطلبات دولية في أي دولة من الدول المتعاقدة .
2. يتعين وفقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر ( عند الانقضاء ) وملخص .
3. تقتصر الغاية من الملخص على الإعلام الفني فقط ولا يجوز أن يعتد به لأي غاية أخرى ، لا سيما من اجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة .
4. الطلب الدولي:
‌أ ) يجب أن يكون محررا بإحدى اللغات المنصوص عليها .
‌ب ) يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها .
‌ج ) يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع .
‌د ) يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها.

مادة 4  
العريضة
1. يجب أن تشتمل العريضة على :
‌أ ) طلب بهدف بحث الطلب الدولي طبقا لهذه المعاهدة.
‌ب ) تعيين للدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي (( الدول المعنية )). وإذا توافرت لأي دولة معينة براءة إقليمية ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية بدلا من براءة اختراع وطنية فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك . وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب بناء على معاهدة خاصة ببراءة اختراع إقليمية أن يقصر طلبه على بعض الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة فان تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة في الحصول على براءة الاختراع الإقليمية يجب أن يعد كتعيين لكل الدول الأطراف في تلك المعاهدة وإذا كان تعيين هذه الدولة تبعا للتشريع الوطني للدولة المعينة له نفس الآثار المترتبة على أي طلب إقليمي ، فان تعيينها يجب أن يعد دليلا على الرغبة في الحصول على براءة اختراع إقليمية ،
‌ج ) الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل ( إذا اقتضى الحال )
‌د ) اسم الاختراع
‌ه ) اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على الأقل تقديم هذه البيانات حين ايداع أي طلب وطني إما في الحالات الأخرى فان البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة حتى إن كان يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني .
2. يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها.
3. إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الأخرى المشار إليها في المادة 43 , فان التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة اختراع تمنحها الدولة المعينة أو تطبقها على إقليمها ولأغراض هذه الفقرة لا تطبق أحكام المادة 2 "2"
4. لا يترتب على عدم الإشارة في العريضة إلى اسم المخترع و المعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به أي اثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها الوطني تقديم هذه البيانات ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني ، ولا يترتب على عدم تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي اثر في الدول المعينة التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.

مادة 5  
الوصف
يجب ان يكسف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع .

مادة 6  
مطالب الحماية
يجب ان يحدد المطلب أو المطالب موضع الحماية المطلوبة ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة ، وان تستند كليا إلى الوصف .

مادة 7  
الرسوم
1. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 "2" يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لإدراك الاختراع.
2. إذا كان طابع الاختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لإدراك الاختراع:
‌أ ) جاز لمودع الطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه
‌ب ) جاز للمكتب المعين أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها .

مادة 8  
المطالبة بالأولوية
1. يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعلانا على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية يطالب فيه بالأولوية طلب أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو لصالحه .
2. (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) فان شروط وآثار أي مطالبة بالأولوية يتم تقديمها وفقا للفقرة (1) يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضى بها المادة (4) من وثيقة استوكهلم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
(ب) الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي دولة متعاقدة أو لصالحها ، يجوز أن تعين فيه هذه الدولة إما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة أو لصالحها أو مطالبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتصر فيه على تعيين دولة واحدة ، فان التشريع الوطني لهذه الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة بالأولوية في الدولة المذكورة.

مادة 9  
مودع الطلب
1. يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلبا دوليا .
2. يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص المقيمين في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة وكذلك لمواطني هذا البلد أن يودعوا طلبات دولية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية مفهوما محل الإقامة والجنسية وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة إلى كل الدول المعينة.

مادة 10  
مكتب تسلم الطلبات
يتعين ايداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين ان يفحصه ويبحثه طبقا لما تقضى به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.

مادة 11  
تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي
1. على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ للإيداع الدولي شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب :
‌أ ) أن مودع الطلب لا يفتقر صراحة إلى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع إلى محل الإقامة أو الجنسية
‌ب ) إن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها
‌ج ) إن الطلب الدولي يتضمن على الأقل العناصر التالية :
(أ) إشارة تفيد بان الطلب قد أودع كطلب دولي
(ب) تعيين دولة متعاقدة واحدة على الأقل
(ج) اسم مودع الطلب مبين على الوجه المنصوص عليه
(د)جزء يبدو في ظاهره انه يكون وصفا
(هـ)جزء يبدو في ظاهره انه يكون مطلب أو مطالب حماية
2. (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي لا يستوفي وقت تسلمه الشروط الواردة في الفقرة (1) وجب عليه أن يقوم طبقا للائحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلى إجراء التصحيح اللازم . (ب) إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقا للائحة التنفيذية وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس انه تاريخ الإيداع الدولي .
3. مع مراعاة المادة 64 (4) فان كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1" إلى "3" من الفقرة (1) ويكون قد اعتمد له تاريخ إيداع دولي ، يترتب عليه اعتبارا من تاريخ الإيداع الدولي ما للإيداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة ويعد هذه التاريخ تاريخ الإيداع الفعلي في كل دولة معينة .
4. كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1" إلى "3" من الفقرة (1) يعد مماثلا للإيداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

مادة 12  
رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي والى إدارة البحث الدولي
1. يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة عن الطلب الدولي ( " صورة مكتب تسلم الطلبات " ) ، وترفع نسخة "النسخة الأصلية" إلى المكتب الدولي ، وترفع نسخة أخرى "صورة البحث" إلى إدارة البحث الدولي المختصة والمشار إليها في المادة 16 وذلك طبقا للائحة التنفيذية
2. تعد النسخة الأصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية
3. يعد الطلب الدولي مسحوبا إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية خلال المهلة المنصوص عليها.

مادة 13  
إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي
1. يجوز لأي مكتب معين أن يطلب إلى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتبارا من تاريخ الأولوية.
2. (أ) يجوز لمودع الطلب في أي وقت كان أن يرسل صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين.
(ب) يجوز لمودع الطلب في أي وقت كان أن يطلب إلى المكتب الدولي إرسال صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المذكور في أسرع وقت ممكن.
(ج) يجوز لأي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصور المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي هذه الحالة لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة على هذا المكتب.

مادة 14  
بعض أوجه النقص في الطلب الدولي
1.
‌أ ) على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي :
‌1) موقع عليه طبقا للائحة التنفيذية
‌2) يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى مودع الطلب
‌3) يتضمن عنوانا
‌4) يتضمن ملخصا
‌5) يستوفي في نطاق ما تقضى به اللائحة التنفيذية الشروط المادية المنصوص عليها .
‌ب ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة احد هذه الشروط فعليه أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خلال المهلة المقررة وإذا لم يتوفر ذلك يعد هذا الطلب مصحوبا وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك .
2. إذا أشار الطلب الدولي إلى رسوم لم تدرج في الطلب بالفعل فعلى مكتب تسلم الطلبات أن يخطر مودع الطلب بذلك ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها ويعد تاريخ الإيداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم الطلبات وإلا تعد أي إشارة إلى الرسوم المذكورة كأنها لم تكن .
3.
‌أ ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة 3 (4) "4" لم تسدد خلال المهلة المنصوص عليها أو أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (3) لم يسدد بالنسبة إلى أي دولة من الدول المعينة فان الطلب الدولي يعد مسحوبا وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك .
‌ب ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات انم الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) قد تم تسديده خلال المهلة المقررة بالنسبة إلى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة ولكن ليس بالنسبة إلى جميع هذه الدول فان تعيين تلك الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة إليها خلال المهلة المقررة يعد مسحوبا ، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك .
4. إذا تبين لمكتب اسلم الطلبات بعد اعتماده تاريخ إيداع دولي للطلب الدولي أن الشروط الواردة في البنود من "1" إلى "3" من المادة 11 (1) لم تستوف خلال المهلة المنصوص عليها فان الطلب المذكور يعد مسحوبا ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك.

مادة 15  
البحث الدولي
1. كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي .
2. الغرض من البحث الدولي هو الكشف عن حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة .
3. يجب أن يجرى البحث الدولي على أساس مطالب الحماية مع اخذ الوصف والرسوم ( إذا اقتضى الحال ) بعين الاعتبار .
4. على إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 أن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها وعليها أن ترجع في جميع الحالات إلى مجموعة الوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية .
5.
‌أ ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة يجوز له إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي ( بحث دولي الطابع ) على هذه الطلب .
‌ب ) المكتب الوطني لأي دولي متعاقدة أو الكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك .
‌ج ) تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 والتي قد تكون مختصة بإجراء البحث الدولي ،إذا كان الطلب الوطني طلبا دوليا مودعا لدى المكتب المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وإذا كان الطلب الوطني محررا بلغة ترى إدارة البحث الدولي أنها غير مؤهلة للتعامل بها تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية وتكون الإدارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة إلى الطلبات الدولية ويقدم الطلب الوطني والترجمة عند الاقتضاء وفقا للشكل المقرر للطلبات الدولية .

مادة 16  
إدارة البحث الدولي
1. يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي ويجوز أن تكون مكتبا وطنيا أو منظمة دولية حكومية كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيق عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع .
2. في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يتولى وفقا لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة 3 (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب وذلك إلى حين إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي .
3.
‌أ ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي ويجوز لأي مكتب وطني وأي منظمة دولية حكومية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي .
‌ب ) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعنى أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب وهذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى على أن توافق الجمعية على ذلك ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما ، ويتضمن على وجه الخصوص تعهدا صريحا من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها .
‌ج ) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا ، لا سيما بالنسبة إلى اليد العاملة والتوثيق التي يجب أن يستوفيها قبل التعيين كل مكتب أو منظمة والتي يجب أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين.
‌د ) يجرى التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى
‌ه ) على الجمعية قبل أن تتخذ قرارا بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية أو بتمديد فترة هذه التعيين وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين أن تستمع إلى المكتب المعنى أو المنظمة المعنية وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة 56 اثر تكوين هذه اللجنة.

مادة 17  
الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي
1. الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي وفقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية مع الإدارة المذكورة

2.
‌أ ) إذا رأت إدارة البحث الدولي:
1. إن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الإدارة ببحثه بناء على اللائحة التنفيذية وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص أو
2. إن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مستمر ، تعين على هذه الإدارة أن تعلن ذلك وان تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجرى إعداد تقرير البحث الدولي .
‌ب ) إذا كانت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لا تنشا إلا باقتران ببعض مطالب الحماية فان تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب على أن يتم إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقا لما تقضى به المادة 18

3.
‌أ ) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الطلب الدولي لا يسوفا شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية وعلى الإدارة أن تعد تقريرا عن البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تتعلق بالاختراع المذكور أولا في المطالب ( الاختراع الرئيسي ) وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الإضافية المطلوبة خلال المهلة المنصوص عليها.
‌ب ) إذا رأي المكتب الوطني لأي دولة معينة أن دعوة إدارة البحث الدولي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لها ما يبررها وإذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم الإضافية فانه يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة ان يقضى بان أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجة لدلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني للدولة المذكورة.

مادة 18  
تقرير البحث الدولي
(1) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه.
(2) تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي.
(3) يترجم تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (3) (أ) طبقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية ويعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته.

مادة 19  
تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي
(1) بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي يكون له الحق في تعديل مطالب الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها ويجوز له أن يلحق بها إعلانا مختصرا وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية يشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من اثر في الوصف والرسوم.
(2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه.
(3) إذا كان التشريع الوطني لأي دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع فان مخالفة أحكام الفقرة (2) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.

مادة 20  
إبلاغ المكاتب المعينة
(1)
‌أ ) يبلغ طبقا للائحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعا بتقرير البحث الدولي ( بما في ذلك كل البيانات المشار إليها في المادة 17 (2) (ب) ) أو بالإعلان المشار إليه في المادة 17 (3)(أ) وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا الإبلاغ كليا أو جزئيا .
‌ب ) يشتمل الإبلاغ على ترجمة ( معدة على الوجه المنصوص إليه للتقرير أو للإعلان المذكورين.
(2) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقا للمادة 19 (1) فان الإبلاغ يجب أن يتضمن النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها وتعديلها أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها مع تحديد ما تم إدخاله من تعديلات عليها . كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الإعلان المشار إليه في المادة 19 (1).
(3) تتولى إدارة البحث الدولي ، طبقا للائحة التنفيذية إرسال صورة عن الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلى المكتب المعين أو إلى مودع الطلب وذلك بناء على طلبهما.

مادة 21  
النشر الدولي
1. على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية .
2.
‌أ ) مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) في المادة 64 (3) يجرى النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء 18 شهرا من تاريخ أولوية هذا الطلب .
‌ب ) يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب الدولي نشر طلبه الدولي في أي وقت كان قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) وعلى المكتب الدولي أن يتخذ بالتالي الإجراءات اللازمة طبقا للائحة التنفيذية.
3. يجرى نضر تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (ا) طبقا للائحة التنفيذية .
4. تحدد اللائحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله وغير ذلك من التفاصيل.

مادة 22  
وقف الإجراءات الوطنية
1. على كل مكتب معين ألا يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلة الواجب تطبيقها بناء على المادة 22
2. على الرغم من أحكام الفقرة 1 يجوز لأي مكتب معين بناء على التماس صريح من مودع الطلب أن يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان.

مادة 23  
احتمال فقدان الآثار في بعض الدول المعنية
1. مع مراعاة أحكام المادة 25 فيما يخص الحالة المشار إليها في البند "2" أدناه فان آثار الطلب الدولي المنصوص عليها في المادة 11 (3) نزول في أي دولة معينة ويكون لهذا الزوال النتائج المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة .
‌أ ) إذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذا الدولة
‌ب ) إذا اعد الطلب الدولي مسحوبا بناء على المواد 12 (3) أو 14 (1) (ب) أو 14 (3) (أ) أو 14 (4)، أو إذا اعد تعيين هذه الدولة مسحوبا بناء على المادة 14 (3)(ب).
‌ج ) إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات المشار إليها في المادة 22 خلال المهلة الواجب تطبيقها .
2. على الرغم من أحكام الفقرة 1 يجوز لأي مكتب معين أن يحتفظ بالآثار المنصوص عليها في المادة 11 (3) حتى إن لم يكن مطلوبا الاحتفاظ بهذه الآثار بناء على المادة 25 (2).

مادة 24  
المراجعة من جانب المكاتب المعينة
1.
‌أ ) إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ للإيداع الدولي أو أعلن أن الطلب الدولي يعد مسحوبا أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى الملاحظة الموضحة في المادة 12 (3) فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت وبناء على طلب مودع الطلب إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب .
‌ب ) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أي دولة يعد مسحوبا فعلى المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت وبناء على طلب مودع الطلب إلى إرسال صورة عن كل وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة.
‌ج ) يجب تقديم الطلبين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ا) أو (ب) خلال المهلة المنصوص عليها.
2.
‌أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) وشرط تسديد الرسم الوطني ( إذا اقتضى الحال ) وتقديم الترجمة الملائمة ( على الوجه المقرر ) خلال المهلة المنصوص عليها بتعيين على كل مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض أو الإعلان أو الملاحظة المشار إليها في الفقرة (1) لها ما يبررها طبقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية وإذا رأي المكتب المعين أن الرفض أو الإعلان صدر نتيجة خطا أو إغفال من جانب مكتب تسلم الطلبات ، أو أن الملاحظة هي وليدة خطا أو إغفال من جانب المكتب الدولي فعليه أن يبحث الطلب الدولي فيما يخص آثاره في دولة المكتب المعين كما لو كان هذا الخطأ أو الإغفال لم يقع .
‌ب ) إذا وصلت النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 12 (3) بسبب أي خطا أو إغفال من جانب مودع الطلب فان أحكام الفقرة الفرعية (أ) لا تطبق إلا في الحالات المشار إليها في المادة 48 (2).

مادة 25  
فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة
لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلبا دوليا بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية دون أن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقا للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة أو شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية وفي حدود هذه الإجراءات.

مادة 26  
فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة
لا يجوز لأي مكتب معين أن يرفض طلبا دوليا بدعوى عدم استيفائه لشروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية دون أن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح الطلب المذكور طبقا للإجراءات الواردة في التشريع الوطني بالنسبة إلى حالات مماثلة أو شبيهة للحالات المتعلقة بالطلبات الوطنية وفى حدود هذه الإجراءات.

مادة 27  
المتطلبات الوطنية
1. لا يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي من حيث شكله أو مضمونه ، متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو أن يستوفي متطلبات إضافية .
2. لا تمس أحكام الفقرة (1) تطبيق أحكام المادة 7 (2) ولا تمنع أي تشريع وطني من المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي :
‌أ ) بيان اسم احد المسئولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب إذا كان هذا الأخير شخصا معنويا.
‌ب ) تسليم الوثائق التي لا تكون جزءا من الطلب الدولي وإنما إثباتا للادعاءات أو الإعلانات الواردة في هذه الطلب بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان هذه الطلب قد وقعه أو وكيله وقت الإيداع .
3. يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب في مفهوم أي دولة معينة وطبقا لتشريعها الوطني مؤهلا لإيداع طلب وطني نظرا إلى انه ليس المخترع .
4. إذا نص التشريع الوطني فيما يخص شكل أو مضمون الطلبات الوطنية على متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فانه يجوز للمكتب الوطني والمحاكم وأي أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو الأجهزة التي تعمل باسمها أن تطبق المتطلبات الأولى على الطلبات الدولية بدلا من المتطلبات الأخيرة وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية على طلبه الدولي .
5. لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على انه يحد من حرية أي دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية لقابلية استصدار براءة كما يتراءى لها . وعلى وجه الخصوص فان أي حكم من أحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الصناعية، يجب تفسيره على انه قاصر على أغراض الإجراءات الدولية . وتبعا لذلك فعند تحديد قابلية استصدار براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة التقنية الصناعية والشروط الأخرى لقابلية استصدار البراءة التي لا تمثل متطلبات تتعلق بشكل الطلبات ومضمونها.
6. يجوز للتشريع الوطني أن يطالب مودع الطلب بتقديم الأدلة فيما يخص أي شرط من الشروط المادية لقابلية استصدار براءة يقضى به هذا التشريع.
7. يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قد شرع في بحث الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع الطلب بان يمثله وكيل يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور و / أو بان يكون لمودع الطلب عنوان في الدولة المعينة بغرض تسلم الإخطارات.
8. لا تتضمن هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على انه يحد من حرية أي دولة متعاقدة في تطبيق لتدابير التي نراها ضرورية للدفاع عن الأمن الوطني أو تقييد حق مواطنيها أو المقيمين في أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها الاقتصادية.

مادة 28  
تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة
1. يجب أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب معين خلال المهلة المنصوص عليها ولا يجوز لأي مكتب معين أن يمنح براءة اختراع أو يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة.
2. يجب إلا تتعدى التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة.
3. يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية.
4. يجب أن تعد التعديلات بلغة الترجمة إذا تطلب المكتب المعين ترجمة الطلب الدولي.

مادة 29  
آثار النشر الدولي
1. فيما يخص بحماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة تكون آثار النشر الدولي في هذه الدولة هي الآثار نفسها المنصوص عليها تشريعها الوطني بالنسبة إلى النشر الوطني الإجباري للطلبات الوطنية التي لا تفحص على هذا الأساس وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات الواردة من (2) إلى (4) .
2. إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة البشر التي يتطلبها التشريع الوطني في الدولة المعينة فانه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضى بان الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) لا تسرى إلا اعتبارا من تاريخ :
(1) نشر ترجمة للغة الأخيرة طبقا للتشريع الوطني ، أو
(2) وضع ترجمة باللغة الأخيرة تحت تصرف الجمهور للإطلاع عليها وذلك طبقا للتشريع الوطني ، أو
(3) قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة الأخيرة إلى الشخص الفعلي أو المحتمل غير المرخص له والمستعمل للاختراع الذي هو محل الطلب الدولي، أو
(4) إنجاز كلا الإجرائيين المشار إليهما في البندين (1) و (3) أو كلا الإجرائيين المشار إليهما في البندين (2) و (3) .
3. يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على إلا تسرى الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) إلا بعد انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية وذلك إذا أجرى النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية .
4. يجوز للتشريع الوطني لأي دولة معينة أن ينص على ألا تسرى الآثار المنصوص عليها في الفقرة (1) ألا اعتبارا من تاريخ تسلم المكتب الدولي لهذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسمها نسخة عن الطلب الدولي بالوجه الذي نشر به طبقا لأحكام المادة 21 ، وعلى المكتب المذكور أن ينشر تاريخ التسلم في جريدته الرسمية في اقرب وقت ممكن.

مادة 30  
الطابع السري للطلب الدولي
1.
‌أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) ، على كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي ألا يأذن لأي شخص أو إدارة بالإطلاع على الطلب الدولي قبل النشر الدولي لهذا الطلب ، إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.
‌ب ) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الإحالات إلى إدارة البحث الدولي والإحالات المنصوص عليها في المادة 13 والبلاغات المنصوص عليها في المادة 20
2.
(أ) لا يجوز لأي مكتب وطني أن يأذن للغير بالإطلاع على الطلب الدولي إلا بناء على طلب المودع أو بتصريح منه وذلك قبل حلول اقرب التواريخ التالية:
(1) تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي.
(2) تاريخ تسلم الإبلاغ الخاص بالطلب الدولي بناء على المادة 20
(3) تاريخ تسلم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 23
(ب) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب وطني من إخطار الغير بأنه قد جرى تعيينه أو تمنعه من نشر هذه الواقعة. بيد أن هذه الإخطار أو النشر لا يجوز أن يتضمن سوى البيانات الآتية: تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم مودع الطلب وتاريخ الإيداع الدولي ورقم الطلب الدولي واسم الاختراع.
(ج) لا تمنع أحكام الفقرة الفرعية (أ) أي مكتب معين من السماح للسلطات القضائية بالإطلاع على الطلب الدولي .
3. تطبق أحكام الفقرة (2) (أ) على مكاتب تسلم الطلبات ، إلا فيما يخص الإحالات المنصوص عليها في المادة 12 (1) .
4. لأغراض تطبيق هذه المادة يشما تعبير (الإطلاع) أي وسيلة من الوسائل التي تمكن الغير من الإطلاع ، ويتضمن بالتالي الإبلاغ الفردي والنشر العام . ومع ذلك ، لا يجوز لأي مكتب وطني أن ينشر طلبا دوليا أو ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة مدتها 20 شهرا تحتسب من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة المذكورة.

مادة 31  
طلب الفحص التمهيدي الدولي
1. يخضع الطلب الدولي، بناء على طلب المودع ، لفحص تمهيدي دولي طبقا للأحكام الواردة أدناه وأحكام اللائحة التنفيذية .
2.
(أ‌) كل مودع طلب ، يعد في مفهوم اللائحة التنفيذية مقيما في دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها ، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلم الطلبات في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة ، يجوز له أن يتقدم بطلب لإجراء فحص تمهيدي دولي .
(ب‌) يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص الذين لهم حق إيداع طلبات دولية بتقديم طلبات لإجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف في هذه المعاهدة أو غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة .
3. يجب إعداد طلب الفحص التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب الدولي. ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معدا باللغة والشكل المقررين.
4.
(أ‌) يجب أن يحدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة التي ينوى مودع الطلب استخدام نتائج الفحص التمهيدي الدولي فيها ( الدولة المختارة ) . ويجوز اختيار دول متعاقدة إضافية فيما بعد، بيد أن الاختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها طبقا للمادة 4 .
(ب‌) يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (أ) أن يختاروا أي دولة متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني. ولكن لا يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (2) (ب) أن يختاروا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت عن استعدادها لان تكون محل اختيار مودعي الطلبات المذكورين.
5. يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خلال المهلة المقررة لذلك.
6.
‌أ ) يجب تقديم الطلب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، المشار إليها في المادة 32.
‌ب ) يجب تقديم أي اختيار لاحق للمكتب الدولي.
7. كل مكتب يتم اختياره يخطر بذلك.

مادة 32  
إدارة الفحص التمهيدي الدولي
1. على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجرى الفحص التمهيدي الدولي .
2. يتولى مكتب تسلم الطلبات فيما يخص الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2)(أ) ، أو تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المادة 31 (2)(ب) ، تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء الفحص التمهيدي ، وذلك طبقا للاتفاق المطبق والمبرم بين كل من الإدارة أو الإدارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي والمكتب الدولي .
3. تسرى أحكام المادة 16 (3) على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل.

مادة 33  
الفحص التمهيدي الدولي
1. الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته يبدو جديدا وينطوي على نشاط ابتكاري ( أي انه ليس بديهيا ) وقابل للتطبيق الصناعي.
2. لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته جديدا إذا لم تتقدم عليه حالة التقنية الصناعية ، كما حدد ذلك في اللائحة التنفيذية .
3. لأغراض الفحص التمهيدي الدولي ، يعد الاختراع المطلوب حمايته منطويا على نشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهيا لأهل المهنة في التاريخ المقرر ، وذلك مع اخذ حالة التقنية الصناعية كما هي محددة في اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار .
4. لأغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد الاختراع المطلوب حمايته قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان ووفقا لطابعه، إنتاجه أو استعماله ( حسب المفهوم التكنولوجي ) في أي نوع من الصناعة . ويجب فهم تعبير "الصناعة" بأوسع معانيه ، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
5. لا تستخدم المعايير الموضحة أعلاه سوى لأغراض الفحص التمهيدي الدولي. ويجوز لأي دولة متعاقدة أن تطبق معايير إضافية أو مختلفة للبث في قابلية استصدار براءة عن الاختراع المطلوب حمايته في هذه الدولة.
6. يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في الاعتبار جميع الوثائق الواردة في تقرير البحث الدولي . ويجوز أن يأخذ في الاعتبار أي وثائق إضافية أخرى تعد وثيقة الصلة بالموضوع بالنسبة إلى كل حالة خاصة.

مادة 34  
الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي
1. تخضع الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية وكذلك للاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي مع الإدارة المذكورة طبقا لهه المعاهدة واللائحة التنفيذية .
2.
‌أ ) لمودع الطلب حق الاتصال شفهيا وكتابة بإدارة الفحص التمهيدي الدولي .
‌ب ) لمودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم على الوجه المنصوص عليه وخلال المهلة المقررة، وذلك قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي. ولا ينبغي أن تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع ، كما هو وارد في الطلب الدولي عند إيداعه .
‌ج ) يتسلم مودع الطلب رأيا مكتوبا واحدا على الأقل من إدارة الفحص التمهيدي الدولي ، وذلك ما لم تر هذه الإدارة انه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية :
(1) يستوفي الاختراع المعايير الواردة في المادة 33 (1)
(2) يستوفي الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية في حدود مراقبة الإدارة المذكورة لها .
(3) لا ينتظر تقديم ملاحظات حسب مفهوم المادة 35 (2) في جملتها الأخيرة .
‌د ) يجوز لمودع الطلب أن يرد على الرأي المكتوب
3.
‌أ ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع كما هو محدد في اللائحة التنفيذية ، فانه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى الاختيار بين الحد من مطالب الحماية بحيث نفي بالشرط المطلوب ، وتسديد رسوم إضافية .
‌ب ) يجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على انه إذا اختار مودع الطلب الحد من مطالب الحماية طبقا للفقرة الفرعية (أ) فان أجزاء الطلب الدولي التي لا تكون محل فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد ، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة ، ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني لهذه الدولة .
‌ج ) إذا لم يستجيب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) خلال المهلة المنصوص عليها، فانه ينبغي لإدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تقريرا عن الفحص التمهيدي الدولي بشان أجزاء الطلب الدولي التي تتصل بما يبدو انه الاختراع الرئيسي، وان تبين الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير المذكور . ويجوز أن ينص التشريع الوطني لأي دولة مختارة على انه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررها فان أجزاء الطلب الدولي التي لا تتعلق بالاختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة / ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا لهذا المكتب .
4.
‌أ ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي:
‌1) إن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تعد الإدارة ملتزمة بإجراء فحص تمهيدي دولي عنه طبقا للائحة التنفيذية ، وتقرر في هذه الحالة ألا تجرى هذه الفحص ، أو
‌2) إن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غير واضحة ، أو أن مطالب الحماية لا تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث لا يمكن تكوين رأي سليم عن جدة الاختراع أو النشاط الابتكاري ( عدم البداهة ) أو التطبيق الصناعي للاختراع المطالب بحمايته . فانه لا يجوز للإدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة 33 (1) ، ولكن عليها أن تخطر مودع الطلب بهذا الرأي وبأسبابه .
‌ب ) إذا لم تتوفر حالة من الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) إلا بالنسبة إلى بعض مطالب الحماية أو فيما يخص بعض المطالب فقط فان أحكام هذه الفقرة الفرعية لا تطبق إلا على هذه المطالب وحدها.

مادة 35  
تقرير الفحص التمهيدي الدولي
(1) يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المقرر .
(2) يجب ألا يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته قابلا أو يبدو انه قابل لاستصدار براءة عنه طبقا لأي تشريع وطني كان. ومع ذلك، ومراعاة لأحكام الفقرة (3) ، يتعين ان يبين التقرير ، فيما يتعلق بكل مطالب حماية ما إذا كان هذا المطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط الابتكارى ( عدم البداهة) وإمكانية التطبيق الصناعي على الوجه المحدد في المادة 33 من (1) إلى (4) بالنسبة إلى أغراض الفحص التمهيدي الدولي . ويجب أن يقترن هذا البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة وبما قد تتطلبه هذه الحالة من إيضاحات. ويجب أن يقترن هذا البيان أيضا بالملاحظات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
(3)
‌أ ) إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي عند إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي أنها إزاء حالة من الحالات الواردة في المادة 34 (4) (أ) وجبل عليها أن تذكر هذه الحالة وتبين أسبابها في التقرير المذكور . ويجب ألا يتضمن التقرير أي بيان وارد حسب مفهوم الفقرة (2) .
‌ب ) إذا تبين وجود إحدى الحالات الواردة في المادة 34 (4)(ب) فان تقرير الفحص التمهيدي الدولي يجب أن يتضمن البيان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) بالنسبة إلى مطالب الحماية المذكورة، والبيان المنصوص عليه في الفقرة (2) بالنسبة إلى مطالب الحماية الأخرى.

مادة 36  
رفع تقرير الفحص التمهيدي الدولي وترجمته والإبلاغ عنه
1. يرفع إلى مودع الطلب والى المكتب الدولي تقرير الفحص التمهيدي الدولي مشفوعا بالمرفقات المنصوص عليها.
2.
‌أ ) يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته إلى اللغات المنصوص عليها.
‌ب ) يعد المكتب الدولي أي ترجمة للتقرير المذكور أو بشرف على إعدادها. ويعد مودع الطلب أي ترجمة للمرفقات المذكورة.
3.
‌أ ) يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير الفحص التمهيدي الدولي، مقترنا بترجمته ( على الوجه المنصوص عليه ) وبمرفقاته ( باللغة الأصلية ).
‌ب ) يرسل مودع الطلب خلال المهلة المنصوص عليها الترجمة المقررة للمرفقات إلى المكاتب المختارة.
4. تطبق أحكام المادة 20 (3) ، مع مراعاة ما يلزم من تبديل وتعديل ، على صور كل وثيقة ورد ذكرها في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث الدولي.

مادة 37  
سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول
1. يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات الاختيار أو جزءا منها .
2. يعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوبا إذا تم سحب طلب اختيار كل الدول المختارة .
3.
‌أ ) يجب إخطار المكتب الدولي بأي سحب .
‌ب ) يتعين على المكتب الدولي أن يخطر بذلك المكاتب المختارة وإدارة الفحص التمهيدي الدولي المعنية .
4.
‌أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) ، يعد سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار أي دولة متعاقدة سحبا للطلب الدولي بالنسبة إلى هذه الدولة ، ما لم ينص التشريع الوطني لهذه الدولة على خلاف ذلك .
‌ب ) لا يعد سحب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب الاختيار سحبا للطلب الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء المهلة المطبقة وفقا للمادة 22. ومع ذلك ، يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أن هذا الحكم لا ينطبق إلا إذا تسلم مكتبها الوطني صورة عن الطلب الدولي ، مقترنة بترجمة له ( على الوجه المنصوص عليه ) وكذلك الرسم الوطني خلال المهلة المذكورة.

مادة 38  
الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي
1. لا يجوز للمكتب الدولي و لإدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقت كان لأي شخص أو إدارة - باستثناء المكاتب ويعد إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي - بالإطلاع طبقا لمفهوم وشروط المادة 30 (4) على ملف الفحص التمهيدي الدولي، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) والمادتين 36 (1) و (3) و 37 (3) (ب) ، لا يجوز للمكتب الدولي و لإدارة الفحص التمهيدي الدولي تقديم أي معلومات تتعلق بإصدار تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو يرفض إصداره ، أو يسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو بالاحتفاظ به ، أو بأي اختيار كان ، إلا إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه.

مادة 39  
تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المختارة
1.
‌أ ) إذا جرى اختيار أي دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية ، فان أحكام المادة 22 لا تطبق على هذه الدولة ، ويتعين على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب مختار صورة عن الطلب الدولي ( ما لم يكن قد تم الإبلاغ المشار إليه في المادة 20 ) وترجمة له ( على الوجه المنصوص عليه ) وان يسدد الرسم الوطني ( عند الانقضاء ) وذلك في مهلة لا تتجاوز 30 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية .
‌ب ) من اجل إنجاز الإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز لأي تشريع وطني أن يحدد مهلا تنتهي بعد المهلة الواردة في هذه الفقرة الفرعية.
2. تبطل الآثار المنصوص عليها في المادة 11 (3) في الدولة المختارة، ويقترن ذلك بنفس النتائج المترتبة على سحب أي طلب وطني في هذه الدولة ، إذا لم ينجز مودع الطلب الإجراءات الواردة في الفقرة (1)(أ) خلال المهلة السارية طبقا للفقرة (1) (أ) أو (ب) .
3. يجوز لأي مكتب مختار أن يبقى مفعول الآثار المنصوص عليها في المادة 11 (3) حتى إذا لم يستوف مودع الطلب الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)(أ) أو (ب).

مادة 40  
وقف الفحص الوطني والإجراءات الأخرى
1. إذا تم اختيار دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية ، فان أحكام المادة 23 لا تطبق على هذه الدولة ، ولا يجرى المكتب الوطني لهذه الدولة أو أي مكتب يعمل باسمها فحص الطلب الدولي واتخاذ أي إجراءات في شانه قبل انقضاء المهلة المساوية طبقا للمادة 39 ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (2).
2. على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فان أي مكتب مختار يجوز له، بناء على طلب صريح من مودع الطلب ، أن يشرع في أي وقت كان في فحص الطلب الدولي واتخاذ أي إجراء آخر في شانه.

مادة 41  
تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة
1. يجب إعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل مكتب مختار خلال المدة المقررة، ولا يجوز لأي مكتب مختار ان يمنح براءة اختراع أو أن يرفض منحها قبل انقضاء هذه المهلة، إلا بموافقة موجع الطلب على ذلك صراحة .
2. يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه ، إلا إذا كان التشريع الوطني لدولة المختارة يجيز ذلك صراحة .
3. يجب أن تكون التعديلات مطابقة للتشريع الوطني للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم تنص عليه هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية.
4. إذا طالب المكتب المختار بإعداد ترجمة للطلب الدولي، فان التعديلات يجب أن تكون محررة بلغة الترجمة.

مادة 42  
نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة
لا يجوز للمكاتب المختارة التي تتسلم تقرير الفحص التمهيدي الدولي أن تطال مودع الطلب بتقديم صور عن الوثائق المرتبطة بفحص الطلب الدولي نفسه في أي مكتب مختار آخر ، أو بتقديم معلومات عن محتويات هذه الوثائق .

مادة 43  
البحث عن أنواع معينة من الحماية
فيما يخص أي دولة معينة أو مختارة ينص تشريعها الوطني على منح شهادات مخترعين ، أو شهادات منفعة ، أو نماذج منفعة ، أو براءات أو شهادات إضافية ، أو شهادات مخترعين إضافية ، أو شهادات منفعة إضافية ، يجوز لمودع الطلب ان يبين على الوجه المقرر في اللائحة التنفيذية أن الغرض من طلبه الدولي هو منح شهادة مخترع ، أو شهادة منفعة ، أو نموذج منفعة وليس براءة اختراع ، أو منح براءة أو شهادة إضافية ، أو شهادة مخترع إضافية ، أو شهادة منفعة إضافية في هذه الدولة ، مع العلم بان الآثار المترتبة على هذا البيان يحكمها اختيار مودع الطلب . ولا تطبق المادة 2 (2) لأغراض هذه المادة وأي قاعدة بها.

مادة 44  
طلب نوعين من الحماية
فيما يخص أي دولة معينة أو مختارة يجيز تشريعها أن يشير طلب براءة الاختراع أو احد أنواع الحماية الأخرى الواردة في المادة 43 إلى نوع آخر من أنواع الحماية المذكورة ، يجوز لمودع الطلب أن يبين طبقا للائحة التنفيذية نوعى الحماية اللذين يطلبهما ، علما بان الآثار المترتبة على ذلك تكون خاضعة لما يحدده مودع الطلب . ولا تطبق المادة 2 (2) لأغراض هذه المادة.

مادة 45  
معاهدة براءات الاختراع الإقليمية
1. كل معاهدة تنص على منح براءات اختراع إقليمية ( معاهدات البراءات الإقليمية ) وتخول لجميع الأشخاص الذين يحق لهم طبقا للمادة 9 إيداع طلبات دولية الحق في إيداع طلبات براءات اختراع إقليمية، يجوز لها أن تنص على أن الطلبات الدولية التي تعين أو تختار فيها دولة طرفا في كل من معاهدة البراءات الإقليمية والمعاهدة الحالية يجوز إيداعها من اجل إصدار براءات إقليمية .
2. يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعينة أو المختارة والمذكورة أنفا على أن أي تعيين أو اختيار لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية طبقا لمعاهدة البراءات الإقليمية.

مادة 46  
الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي
إذا ترتب على ترجمة غير صحيحة للطلب الدولي أن تجاوز نطاق أي براءة ممنوحة بناء على هذا الطلب نطاق الطلب الدولي وفقا للغته الأصلية ، فان السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية بالأمر يجوز لها أن تحد بالتالي وبأثر رجعى نطاق براءة الاختراع ، وان تعلن انه باطلة وعديمة الأثر في حدود تجاوز نطاقها نطاق الطلب الدولي في لغته الأصلية .

مادة 47  
تحديد المهل
1. تحدد اللائحة التنفيذية حساب المهل المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
2.
‌أ ) كل المهل المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذه المعاهدة، فيما عدا أي مراجعة تجرى طبقا للمادة 60، يجوز تعديلها بموجب قرار من الدول المتعاقدة.
‌ب ) هذا القرار تتخذه الجمعية أو يتخذ عن طريق التصويت بالمراسلة، ويجب أن يصدر بالإجماع.
‌ج ) تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الواجب اتخاذها.

مادة 48  
التأخر في مراعاة بعض المهل
1. في حالة عدم مراعاة أي مهلة محددة في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية بسبب توقف خدمة البريد أو بسبب فقدان البريد أو تأخره بصورة لا مفر منها ، فان هذه المهلة تعد مرعية في الحالات المحددة في اللائحة التنفيذية ، على أن يتم استيفاء شروط الإثبات والشروط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة المذكورة .
2.
‌أ ) على كل دولة متعاقدة أن تقبل ، فيما يخصها العذر عن أي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة ، إذا كانت الأسباب مقبولة طبقا لتشريعها الوطني .
‌ب ) يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقبل ، فيما يخصها ، العذر عن أي تأخر في مراعاة أي مهلة محددة ، إذا كانت الأسباب الأخرى غير الأسباب الواردة في الفقرة الفرعية (أ) .

مادة 49  
حق التصرف أمام الإدارات الدولية
كل محام أو وكيل براءات أو أي شخص آخر ، له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي أودع لديه الطلب الدولي ، يخول له حق التصرف بالنسبة إلى هذا الطلب أمام المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي .

مادة 50  
الخدمات الإعلانية بشان البراءات
1. يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات ( التي يشار إليها في هذه المادة بعبارة "الخدمات الإعلامية" ) عن طريق تقديم معلومات تقنية وأي معلومات أخرى ذات الصلة استنادا إلى الوثائق المنشورة ، والى براءات الاختراع والطلبات المنشورة في المقام الأول .
2. يجوز للمكتب الوطني أن يقدم هذه الخدمات الإعلامية إما مباشرة أو عن طريق إدارة واحدة أو أكثر من إدارات البحث الدولي أو غير ذلك من المؤسسات التخصصية ، الوطنية منها أو الدولية ، التي يكون المكتب الدولي قد ابرم اتفاقات معها .
3. تباشر الخدمات الإعلامية بطريق تؤدى بصفة خاصة إلى تسهيل حصول الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية محل المعرفة التقنية والتكنولوجيا ، بما في ذلك الدراية العملية المنشورة والمتاحة .
4. توفر الخدمات الإعلامية لحكومات الدول المتعاقدة ومواطنيها والمقيمين في أراضيها، ويجوز للجمعية أن تقرر هذه الخدمات لغيرهم أيضا .
5.
‌أ ) يتعين تقديم كل الخدمات لحكومات الدول المتعاقدة بسعر التكلفة، إلا انه يتعين تقديم هذه الخدمات بأقل من سعر التكلفة لحكومات الدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية إذا أمكن تغطية الفرق من الأرباح الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول المتعاقدة أو بفضل المصادر المشار إليها في المادة 51 (4).
‌ب ) يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) المشاريع التي تضاف إلى التكاليف المترتبة عادة على الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث الدولي .
6. تنظم التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية ، وبموجب قرارات تتخذها الافرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض .
7. توصى الجمعية بإتباع طرائق تمويل أخرى لتكملة الطرائق المنصوص عليها في الفقرة (5)، إذا رأت ضرورة ذلك.

مادة 51  
المساعدة التقنية
1. تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية ( يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة" ) .
2.
‌أ ) يتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين الدول المتعاقدة بشكل يتضمن التمثيل المناسب للبلدان النامية.
‌ب ) يدعو المدير العام، بمبادرة منه أو بناء على طلب الجنة، ممثلين عن المنظمات الدولية الحكومية المعنية بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية إلى الاشتراك في أعمال اللجنة.
3.
‌أ ) على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة التقنية المقدمة للدول المتعاقدة التي هي من البلدان النامية والإشراف على هذه المساعدة، بغية تطوير أنظمة براءات الاختراع في هذه الدول ، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي .
‌ب ) تتضمن المساعدة التقنية بخاصة تدريب المتخصصين و إعارة الخبراء وتوفير المعدات من اجل تقديم العروض العملية وتسيير الأعمال على حد سواء.
4. على المكتب الدولي أن يسعى إلى إبرام اتفاقات مع المنظمات المالية الدولية والمنظمات الدولية الحكومية ، ولا سيما مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة المعنية بالمساعدة التقنية من ناحية ، ومع حكومات الدول المستفيدة من المساعدة التقنية من ناحية أخرى ، وذلك من اجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق هذه المادة .
5. تنظم تفاصيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية ، وفي نطاق ما تحدده الجمعية بموجب قرارات الأفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض .

مادة 52  
العلاقة بالأحكام الأخرى للمعاهدة
لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في الأحكام المالية الواردة في أي فصل آخر من هذه المعاهدة . ولا تطبق هذه الأحكام على هذا الفصل أو على تنفيذه .

مادة 53  
الجمعية
1.
‌أ ) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.
‌ب ) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة متعاقدة ، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون و خبراء .
2.
‌أ ) على الجمعية أن :
1. تتناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره ، وبتنفيذ هذه المعاهدة .
2. تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أي أحكام أخرى من هذه المعاهدة .
3. تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة .
4. تنظر في تقارير أنشطة المدير العام الخاصة بالاتحاد وتعتمدها ، وتزود المدير العام بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد .
5. تنظر في تقارير أنشطة اللجنة التنفيذية المؤلفة طبقا للفقرة (9) وتعتمدها ، وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات .
6. تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية.
7. تقر النظام المالي للاتحاد .
8. تؤلف ما تراه ملائما من لجان وأفرقه عامة لتحقيق أغراض الاتحاد .
9. تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول غير المتعاقدة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (8) من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
10. تتخذ أي إجراء ملائم آخر من اجل تحقيق أغراض الاتحاد ، وتباشر أي مهمات أخرى تدخل في نطاق هذه المعاهدة .
‌ب ) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى إلى تديرها المنظمة ، وذلك بعد الإطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة .
3. لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة ، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها.
4. لكل دولة متعاقدة صوت واحد.
5.
‌أ ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة .
‌ب ) إذا لم يتحقق النصاب القانوني، جاز للجمعية أن تتخذ مقررات. ومع ذلك، فان مقررات الجمعية، باستثناء م يتعلق منها بإجراءاتها ، لا تصبح نافذة إلا إذا تحقق النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة ، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
6.
‌أ ) مع مراعاة أحكام المواد 47(2)(ب) و (58)(2)(ب) و (58)(3) و (61)(2)(ب) ، تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها .
‌ب ) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا .
7. فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدول الملتزمة بالفصل الثاني ، فان أي إشارة إلى الدول المتعاقدة في الفقرات 4 و 5 و 6 لا تعد نافذة إلا على الدول الملتزمة بالفصل الثاني فقط .
8. يجوز لكل منظمة دولية حكومية يتم تعيينها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر اجتماعات الجمعية بصفة مراقب .
9. إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة أربعين دولة ، فعلى الجمعية أن تؤلف لجنة تنفيذية ، وتفسر أي إشارة إلى اللجنة التنفيذية في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية على أنها إشارة إلى هذه اللجنة بعد تأليفها .
10. على الجمعية ، في حدود برنامج وميزانية السنوات الثلاث ، أن تبث في البرامج والميزانيات السنوية التي يعها المدير العام ، وذلك إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية .
11.
‌أ ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام. وتنعقد الدورة أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة إلا في الحالات الاستثنائية.
‌ب ) عقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العام وعلى طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة.
12. تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

مادة 54  
اللجنة التنفيذية
1. تخضع اللجنة التنفيذية ، بعد ما تؤلفها الجمعية ن للأحكام المنصوص عليها فيما يلي .
2.
‌أ ) مع مراعاة أحكام المادة 57 (8)، تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها.
‌ب ) يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية ، ويجوز أن يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء .
3. يتعين أن يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية . وعند تحديد عدد القواعد الواجب شغلها، لا يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد القسمة على أربعة بعين الاعتبار.
4. على الجمعية ، عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ، أن تراعى توزيعا جغرافيا عادلا .
5.
‌أ ) يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء من اختتام دورة الجمعية التي يتم انتخابهم فيها حتى نهاية دورة الجمعية العامة التالية.
‌ب ) يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
‌ج ) على الجمعية أن تحدد تفاصيل اشتراطات انتخاب واحتمال إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية .
(6)
‌أ ) على اللجنة التنفيذية أن :
‌أ ) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية.
‌ب ) تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج الاتحاد وميزانيته لفترة السنتين واللذين يعدهما المدير العام .
‌ج ) "تحذف"
‌د ) تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية والتقارير السنوية عن مراجعة الحسابات ، بالاقتران بالتعليقات المناسبة .
‌ه ) تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد ، طبقا لمقررات الجمعية ومع مراعاة الأحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين للجمعية .
‌و ) تباشر أي مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة .
‌ب ) تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة بعد الإطلاع علي رأي التنسيق التابعة للمنظمة .
(7)
‌أ ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة واحدة عادية كل سنة، بناء على دعوة من المدير العام. وتعقد الدورة متى أمكن ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة .
‌ب ) تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية، بناء على دعوة من المدير العام، إما بمبادرة منه، أو بناء على طلب من رئيسها أو ربع عدد أعضائها.
(8)
‌أ ) لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد .
‌ب ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية .
‌ج ) تتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأصوات المدلى بها .
‌د ) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا .
‌ه ) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا دولة واحدة ، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمها .
(9) يجوز للدول المتعاقدة غير الأعضاء في اللجنة ، وكذلك أي منظمة دولية حكومية للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب .
(10) تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي.

مادة 55  
المكتب الدولي
1. يتولى المكتب الدولي إنجاز المهمات الإدارية الخاصة بالاتحاد .
2. يضطلع المكتب الدولي بأعمال أمانة مختلف أجهزة الاتحاد .
3. المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد ، وهو الذي يمثله .
4. ينشر المكتب الدولي جريدة وأي منشورات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو تقررها الجمعية .
5. تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات التي يتعين على المكاتب الوطنية أن تقدمها من اجل مساعدة المكتب الدولي و إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إنجاز المهمات المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
6. على المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين أن يشتركا في كل اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأي لجنة أو فريق عامل يؤلف بناء على هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ، دون أن يكون لهما حق التصويت . ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب.
7.
‌أ ) يشرف المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، على إعداد مؤتمرات المراجعة.
‌ب ) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشان إعداد مؤتمرات المراجعة .
‌ج ) على المدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجرى في مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت .
8. ينفذ المكتب الدولي أي مهمة أخرى تعهد إليه.

مادة 56  
لجنة التعاون التقني
1. على الجمعية أن تؤلف لجنة للتعاون التقني ( يشار إليها في هذه المادة بمصطلح "اللجنة" ) .
2.
‌أ ) تحدد الجمعية تكوين اللجنة وتعين أعضائها، مع مراعاة تمثيل البلدان النامية تمثيلا عادلا.
‌ب ) إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي أعضاء في اللجنة بحكم المنصب . وإذا كانت هذه الإدارات مكاتب وطنية لأي دولة متعاقدة ، فانه لا يجوز لهذه الدولة أن يكون لها أي تأثير آخر في اللجنة .
‌ج ) يكون العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة أكثر من ضعف عدد الأعضاء المعينين بحكم المنصب، إذا سمح بذلك عدد الدول المتعاقدة.
‌د ) على المدير العام أن يقوم بمبادرة منه أو بناء على طلب اللجنة بدعوة ممثلين عن المنظمات المعنية إلى الاشتراك في المناقشات التي تهمها .
3. على اللجنة أن تهدف إلى المساهمة عن طريق إسداء المشورة والتوصيات في:
‌أ ) تحسين الخدمات المنصوص عليها في المعاهدة على نحر دائم .
‌ب ) ضمان أقصى درجة من التوحيد في التوثيق وطرائق العمل وأقصى درجة من وحدة النوعية الممتازة في إعداد التقارير طالما كان هناك عدة إدارات للبحث الدولي وعدة إدارات للفحص التمهيدي الدولي .
‌ج ) حل المشاكل التقنية الناجمة بصفة خاصة عن إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي، بناء على دعوة من الجمعية أو اللجنة التنفيذية.
4. يجوز لأي دولة متعاقدة وأي منظمة دولية معنية أن تراجع اللجنة كتابة في المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة .
5. يجوز للجنة أن توجه مشورتها وتوصياتها سواء إلى المدير العام أو عن طريقه إلى الجمعية واللجنة التنفيذية والى كل أو بعض إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي والى كل أو بعض مكاتب تسلم الطلبات .
6.
‌أ ) وعلى أية حال ، فعلى المدير العام أن يرفع إلى اللجنة التنفيذية نصوص مشورات وتوصيات اللجنة كافة . ويجوز له أن يرفع بها تعليقاته .
‌ب ) يجوز للجنة التنفيذية أن تعبر عن آرائها بالنسبة إلى أي مشورة أو توصية أو أي نشاط آخر للجنة ، ويجوز لها أن تدعو اللجنة الأخيرة إلى دراسة المسائل التي تدخل في اختصاصها ورفع تقرير عنها . ويجوز للجنة التنفيذية أن تعرض على الجمعية مشورات وتوصيات وتقارير اللجنة مشفوعة بالتعليقات الملائمة .
7. وإلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية ، فان الإشارات إلى اللجنة التنفيذية الواردة في الفقرة (6) تعد إشارات إلى الجمعية .
8. تحدد الجمعية تفاصيل إجراءات اللجنة .

مادة 57  
الشؤون المالية
1.
‌أ ) للاتحاد ميزانية .
‌ب ) تشمل ميزانية الاتحاد إيرادات الاتحاد ومصروفاته ، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات التي تديرها المنظمة .
‌ج ) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد وحده ، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديره المنظمة وتكون حصة الاتحاد في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها .
2. توضع ميزانية الاتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة .
3. مع مراعاة أحكام الفقرة (5)، تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:
‌أ ) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد .
‌ب ) حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات .
‌ج ) الهبات والوصايا والإعانات.
‌د ) رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.
4. يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة للمكتب الدولي ، وكذلك أسعار بيع منشوراته بحيث تغطى في الحالات العادية كل مصروفات المكتب الدولي المرتبطة بإدارة هذه المعاهدة .
5.
‌أ ) إذا أقفلت حسابات أي سنة مالية بعجز مالي ، فعلى الدول المتعاقدة أن تدفع مساهمات لتغطية هذا العجز / مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين(ب),(ج) .
‌ب ) تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل دولة متعاقدة ، مع اخذ عدد الطلبات الدولية التي ترد من كل منها في السنة بعين الاعتبار تماما .
‌ج ) إذا كان في الإمكان ضمان وسائل أخرى لتغطية أي عجز مالي أو جزء منه مؤقتا فانه يجوز للجمعية أن تقرر ترحيل هذا العجز ، وإلا تطالب الدول المتعاقدة بدفع أي مساهمة .
‌د ) يجوز للجمعية أن تقرر رد المساهمات المدفوعة طبقا للفقرة الفرعية (أ) إلى الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعتها إذا كان الوضع المالي للاتحاد يسمح بذلك .
‌ه ) كل دولة متعاقدة لا تدفع مساهمتها طبقا للفقرة الفرعية (ب) خلال سنتين من تاريخ الاستحقاق الذي تقرره الجمعية ، لا يجوز لها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد . ومع ذلك ن فانه يجوز لأي جهاز من أجهزة الاتحاد أن يسمح لهذه الدولة بان تواصل ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأى أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها .
6. إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة فان ميزانية السنة السابقة يجرى تجديدها طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في النظام المالي .
7.
‌أ ) للاتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة تسددها كل دولة متعاقدة. وعلى الجمعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف . وإذا لم تكن ثمة حاجة إلى جزء من رأس المال هذا فانه يعاد تسديده إلى الدول المتعاقدة .
‌ب ) تقرر الجمعية مقدار الدفعة الأولى لكل دولة متعاقدة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في زيادته على أساس مبادئ مماثلة للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة (5)(ب).
‌ج ) تحدد الجمعية شروط الدفع بناء على اقتراح المدير العام وبعد الإطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة .
‌د ) يتعين أن يكون رد الأموال متناسبا مع المبالغ التي تدفعها كل دولة متعاقدة مع مراعاة تواريخ الدفع .
8.
‌أ ) يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يق مقر المنظمة في أراضيها على أن تمنح هذه الدولة سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف . ويكون مقدار هذا السلف وشروط منحها موضع اتفاقيات منفصلة في كل حالة بين الدول المعنية و المنظمة . وطالما ظلت هذه الدولة ملتزمة بتقديم سلف ، فإنها تحتفظ بحكم المنصب بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية .
‌ب ) يحق للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) وللمنظمة أن تنقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار يقدم كتابة ، ويسرى مفعول النقض بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار .
9. تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام المالي، من قبل دولة واحدة أو أكثر من دول الاتحاد، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد اخذ موافقتهم.

مادة 58  
اللائحة التنفيذية
1. تتضمن اللائحة التنفيذية الملحقة بهذه المعاهدة أحكاما تتعلق:
‌أ ) بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو تنص صراحة على أنها موضع شروط أو سوف تكون موضع شروط.
‌ب ) بأي شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية
‌ج ) بأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة .
2.
‌أ ) يجوز للجمعية أن تعدل اللائحة التنفيذية .
‌ب ) مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، تتطلب التعديلات ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها.
(3)
‌أ ) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي لا يجوز تعديلها إلا:
1. بموافقة اجماعية ، أو
2. إذا لم تعارض أي دولة من الدول المتعاقدة التي يعمل مكتبها الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي ، وإذا لم تعارض -عندما تكون هذه الإدارة منظمة دولية حكومية - أي دولة متعاقدة عضو في هذه المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول الأخرى الأعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة .
‌ب ) من اجل استبعاد أي قاعدة من هذه القواعد مستقبلا من المتطلبات السالفة الذكر ، يتعين استيفاء الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)"1" أو (أ)"2".
‌ج ) من اجل إدراج أي قاعدة مستقبلا في إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) ، يتعين توفر موافقة اجماعية على ذلك .
(4) تنص اللائحة التنفيذية على انه يتعبن على المدير العام أن يضع التعليمات الإدارية تحت رقابة الجمعية .
(5) يرجع نص المعاهدة في حالة وجود تنازع بين نصي المعاهدة واللائحة التنفيذية .

مادة 59  
المنازعات
مع مراعاة أحكام المادة 64 (5) ، فان أي نزاع ينشا بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في شان تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو اللائحة التنفيذية ، ولا تتم تسويته بالتفاوض ، يجوز أن تطرحه أي دولة معينة على محكمة العدل الدولية ، عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة الأساسي ، ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية . ويتعين على الدولة المتعاقدة التي تطرح النزاع على المحكمة أن تخطر المكتب الدولي بذلك ، وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة الأخرى علما بالموضوع .

مادة 60  
مراجعة المعاهدة
1. يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول المتعاقدة.
2. تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر للمراجعة .
3. يحق لكل منظمة دولية حكومية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب.
4. يجوز تعديل المواد 53 (5)و(9)و(11)و 54 و 55 (4) إلى (8)و56و57، إما عن طريق مؤتمر للمراجعة أو بموجب أحكام المادة 61.

مادة 61  
تعديل بعض أحكام المعاهدة
1.
‌أ ) يجوز لكل دولة عضو في الجمعية أو للجنة التنفيذية أو للمدير العام أن يتقدم بمقترحات لتعديل المواد 53 (5)و(9)و(11)و54و55و(أ)إلى (8)و56و57 .
‌ب ) على المدير العام أن يبلغ هذه المقترحات إلى الدول المتعاقدة إلى الدول المتعاقدة قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على الأقل .
2.
‌أ ) يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بقبولها من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل ، وذلك وفقا للقواعد الدستورية لكل دولة .
‌ب ) كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبوله بهذا الشكل يلزم كل الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل ، علما بان أي تعديل من شانه زيادة الالتزامات المالية للدول المتعاقدة لا يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذه التعديل .
‌ج ) كل تعديل يتم قبوله وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يلزم كل الدول التي تصبح أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

مادة 62  
شروط الانضمام إلى المعاهدة
1. يجوز لكل دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة بموجب:
(1) توقيعها وإيداعها وثيقة التصديق، أو
(2) إيداع وثيقة الانضمام
2. تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
3. تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة 24 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
4. لا يجوز تفسير الفقرة (3) في أي حال من الأحوال على أنها تنطوي على اعتراف أي دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي لأي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هذه المعاهدة بمقتضى الفقرة المذكورة.

مادة 63  
بدء نفاذ المعاهدة
1.
‌أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) ، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها ، وشرط أن تستوفي أربع دول منها على الأقل احد الشروط التالية :
(1) أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدولة المعنية قد تجاوز أربعين ألف طلب وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي.
(2) أن يكون مواطنو الدولة المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا ألف طلب على الأقل في بلد أجنبي ، وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي .
(3) أن يكون المكتب الوطني للدولة المعنية قد تسلم عشرة آلاف طلب على الأقل من مواطني بلدان أجنبية أو من أشخاص مقيمين فيها وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي .
‌ب ) لأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "الطلبات" طلبات نماذج المنفعة.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) كل دولة لا تصبح طرفا في هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة (1) ، تلتزم بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .
3. لا تطبق أحكام الفصل الثاني والقواعد المقابلة للائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة إلا اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه ثلاث دول أطرافا في هذه المعاهدة ، بعد استيفاء احد الشروط المحددة في الفقرة (1) على الأقل ، ودون أن تعلن وفقا للمادة 64 (1) أنها لا تنوى أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني . ومع ذلك فإن ذلك التاريخ لا يجوز أن يكون سابقا لتاريخ النفاذ الأولى وفقا للفقرة (1).

مادة 64  
التحفظات
(1)
‌أ ) يجوز لأي دولة أن تعلن أنها غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني .
‌ب ) لا تلتزم الدول التي تصدر إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ) بأحكام الفصل الثاني وبالأحكام المقابلة لها في اللائحة التنفيذية .
(2)
‌أ ) يجوز لكل دولة لم تصدر إعلانا وفقا للفقرة (1)(أ) أن تعلن :
(1) أنها غير ملتزمة بأحكام المادة 39 (1) فيما يخص تسليم صورة عن الطلب الدولي وترجمة له ( كما هو منصوص عليه ).
(2) إن الالتزام بوقف الإجراءات الوطنية الواردة في المادة 40 ،م لا يمنع نشر الطلب الدولي أو ترجمة له من قبل مكتبها الوطني أو عن طريقه ، على أن يكون مفهوما رغم ذلك أن هذه الدولة لا تعفي من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 30 و 38 .
‌ب ) على الدول التي تصدر هذا الإعلان أن تلتزم به بالتالي .
(3)
‌أ ) يجوز لأي دولة أن تعلن أن النشر الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلوب فيما يخصها .
‌ب ) لا يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى المادة 21 (2) إذا اقتصر الطلب الدولي، بعد انقضاء 18 شهرا على تاريخ الأولوية، على تعيين الدول التي أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ).
‌ج ) في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) يتولى المكتب الدولي رغم ذلك نشر الطلب الدولي :
(1) طبقا للائحة التنفيذية ، وذلك بناء على طلب المودع .
(2) إذا نشر طلب وطني أو براءة اختراع على أساس الطلب الدولي من قبل المكتب الوطني لأي دولة معينة تكون قد أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ) أو لحساب هذه المكتب ، وذلك فور النشر ولكن قبل انقضاء 18 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية .
(4)
‌أ ) كل دولة ينص تشريعها الوطني على ما لبراءات اختراعها من اثر في حالة التقنية الصناعية اعتبارا من تاريخ سابق لتاريخ النشر ، ودون أن يكون تاريخ الأولوية المطالب به وفقا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية معادلا لتاريخ الإيداع الفعلي في هذه الدولة تبعا لأغراض حالي التقنية الصناعية ، يجوز لها أن تعلن أن إيداع أي طلب دولي يتم خارج أراضيها و ينص على تعيينها لا يعادل إيداعا فعليا فيها لأغراض حالة التقنية الصناعية .
‌ب ) كل دولة تصدر إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ) ، لا تلتزم في هذه الحدود بأحكام المادة 1 (3) .
‌ج ) على كل دولة تصدر إعلانا وفقا للفقرة الفرعية (أ) انم تعلن في الوقت نفسه كتابة وشروط سريان ما للطلبات الدولية التي تعينها من اثر في حالة التقنية الصناعية في هذه الدولة . ويجوز تعديل هذا الإعلان في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام .
(5) يجوز لكل دولة أن تعلن أنها لا تعد نفسها ملتزمة بالمادة 59 . ولا تطبق أحكام المادة 59 ، فيما يخص نشوب أي خلاف بين دولة متعاقدة تكون قد أصدرت هذا الإعلان و دولة متعاقدة أخرى .
(6)
‌أ ) كل إعلان يتم وفقا لهذا المادة يجب إعداده كتابة. ويجوز أن يصدر هذا الإعلان عند توقيع هذه المعاهدة ، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام ، أو باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة (5) بموجب إخطار موجه إلى المدير العام يتم في أي وقت لاحق ز وفي حالة توجيه هذا الإخطار ، يسرى مفعول الإعلان بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار من قبل المدير العام ن ولا يكون له أي تأثير في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة .
‌ب ) يجوز سحب أي إعلان يصدر وفقا لهذه المادة في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام .ويسرى مفعول هذا السحب بعد ثلاثة أشهر من تسلم الإخطار من قبل المدير العام . وفي حالة سحب إعلان صادر وفقا للفقرة (3) ، لا يكون للسحب أي اثر في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة .
(7) لا يجوز إبداء أي تحفظات أخرى على هذه المعاهدة غير تلك التحفظات الواردة في الفقرات من (1) إلى (5) .

مادة 65  
التطبيق التدريجي
1. على الجمعية أن تتخذ التدابير اللازمة للتطبيق التدريجي لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية بالنسبة إلى فئات محددة من الطلبات الدولية ، إذا نص الاتفاق المبرم مع أي إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد أو نوع الطلبات الدولية التي تتعهد هذه الإدارة ببحثها . ويطبق هذا الحكم أيضا على طلبات البحث الدولي الطابع وفقا للمادة 15 (5).
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) ، على الجمعية أن تحدد التواريخ التي يجوز أن يبدأ فيها إيداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي . ولا يجوز أن تتجاوز هذه التواريخ حسب كل حالة فترة الأشهر الستة التالية لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقا لأحكام المادة 63 (1) ، أو لتطبيق الفصل الثاني للمادة 63 (3) .

مادة 66  
نقض المعاهدة
1. يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام .
2. يصبح النقض نافذا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلك الإخطار من قبل المدير العام ولا يمس هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في الدولة التي تجرى النقض إذا تم إيداع الطلب الدولي وتم اختيار الدولة المعنية قبل انقضاء فترة الأشهر الستة المذكورة .

مادة 67  
التوقيع واللغات
1.
‌أ ) يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية و الفرنسية ، وللنصين الحجية نفسها .
‌ب ) يتولى المدير العام ، بعد التشاور مع الحكومات المعنية ، إعداد نصوص رسمية باللغات الأسبانية والألمانية والبرتغالية والروسية واليابانية ، وكذلك بأي لغات أخرى تحددها الجمعية .
2. تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1970 .

مادة 68  
مهمات أمين الإيداع
1. تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى المدير العام ، بعد انقضاء فترة التوقيع عليها .
2. يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية المرفقة بها إلى حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها .
3. يسجل المدير العام هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة .
4. يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية إلى حكومات كل الدول المتعاقدة وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها .

مادة 69  
الإخطارات
على المدير العام أن يخطر حكومات كل الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية الصناعية بما يلي :
1. التوقيعات الموضوعة طبقا للمادة 63 .
2. إيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمادة 63 .
3. تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة، وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقا للمادة 63 (3).
4. الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (1) إلى (5).
5. سحب الإعلانات الصادرة بموجب المادة 64 (6)(ب).
6. حالات النقض التي يتم تسلمها وفقا للمادة 66.
7. الإعلانات الصادرة بموجب المادة 31 (4).

الموقعون و المنضمون  
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
دولة الامارات العربية المتحدة
الجمهورية العربية السورية
مملكة البحرين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق