الصفحات

الأحد، 17 فبراير 2013

مرعاة ضوابط تشكيل هيئة الصلاحية مانع من اعتبارها عقبة في تنفيذ احكام الدستورية


قضية رقم 5 لسنة 24  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من فبراير سنة 2012م، الموافق الثالث عشر من ربيع الأول سنة 1433ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                         رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم
                                                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار                   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                                أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم5 لسنة 24 قضائية  منازعة تنفيذ
المقامة من
السيد / أحمد على إسماعيل أبو كريشه
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
5- السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس التأديب والصلاحية  
الإجراءات
          بتاريخ 22/5/2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وتجريد الحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى 30/4/2001 فى دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 2001 من كافة الآثار القانونية التى رتبها، واعتباره معدوماً وساقطاً عملاً بنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومصادرة الكفالة.
          وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
                    الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
          حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان يعمل مساعد نيابة بنيابة أحداث بنى سويف، وبتاريخ 12/5/2001 أحاله السيد المستشار وزير العدل إلى مجلس الصلاحية، وقيد الطلب برقم 6 لسنة 2001، وذلك لما أسفرت عنه التحقيقات فى الشكوى رقم 58 لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى، وقد إنتهى مجلس الصلاحية إلى إنحسار الصلاحية لولاية القضاء عن المدعى، وحكم بتاريخ 31/10/2001 بإحالته إلى وظيفة غير قضائية. فأقام المدعى هذه الدعوى قائلاً إن حكم مجلس الصلاحية سالف الذكر صدر تالياً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية، إلا أن مجلس الصلاحية لم ينفذ أثر هذا الحكم، مما يجعله عقبة فى تنفيذه، سيما وأنه لم يصدر تعديل تشريعى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، بما يعنى أن تشكيل مجلس الصلاحية وفقاً للمادة (98) من قانون السلطة القضائية يعد باطلاً سواء جلس فيه أو لم يجلس من طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو إلى وظيفة غير قضائية.
          وحيث إن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها الصحيح ، متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها . وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – وعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية القاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية . ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها – وعلى ما جرى عليه قضاؤها – أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " قد قضى فقط بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، والتى كانت تنص على أنه : " ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية " لما كان يسببه ذلك من الإخلال بضمانة الحيدة التى لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين . وترتيباً على ذلك فإن باقى نص المادة (98) المشار إليه يظل قائماً وسارياً .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن حكم مجلس الصلاحية فى الطلب رقم 6 لسنة 2001 وإن صدر من هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية - بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها إلا أنه قد روعى فى تشكيل الهيئة التى أصدرته قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 ق " دستورية " المشار إليها ، إذ أن الذى أحال المدعى إلى مجلس الصلاحية هو السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب المستشار النائب العام ، وقد خلا منهما التشكيل ، فلم يشترك أيهما فى المجلس . ومن ثم فإن حكم مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 6 لسنة 2001 لا يعتبر متناقضاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية ، ولا يشكل عقبة تحول دون تنفيذه، بما يفقد الدعوى سندها من الواقع أو القانون وتكون – تبعاً لذلك - جديرة بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق