الصفحات

الأربعاء، 20 فبراير 2013

إتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت



إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزئية ومواد الاحوال الشخصية بين حكومتي جهورية مصر العربية ودولة الكويت

6-4-1977

الديباجة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة دولة الكويت
إنطلاقا من روح الأخوة العربية واستهدافا لتوثيق عري التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي،
وتحقيقاً لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية،
قررتا عقد اتفاق بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية،
وأنابتا في التوقيع عنهما مندوبيها المفوضين وهما:
عن حكومة جمهورية مصر العربية:
السيد المستشار/ أحمد سميح طلعت، وزير العدل.
عن حكومة دولة الكويت:
السيد/ عبد الله إبراهيم المفرج، وزير العدل

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 1
تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما

مادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منهما
وتجري المراسلات المتعلقة بتلك الأمور مباشرة بين الوزارتين على أن يخطر كل طرف وزارة الخارجية الخاصة به بصورة من هذه المراسلات

مادة 3: كفالة حق التقاضي
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية لتقاضي أمام الجهات القضائية الطالبة حقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان إما لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين

مادة 4: المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط ابتاع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما إذا كان يقيم في بلد هذه الشهادة من قنصل بلده المختص
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها.

مادة 5: تبادل صحف الحالة الجنائية
يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص المولودين في بلدها والمفيدة في صحف الحالة الجنائية وفي حالة توجيه اتهام من السلطة القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين يجوز النيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدي الطرف الآخر وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي.

الباب الثاني: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها

مادة 6
ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبلغيها إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة "الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة" التي يقيم المرسل إليه في دائرتها
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية مباشرة عن طريق وزارتي العدل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين
ولا يمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من ان يعملا في غير إكراه على إعلان الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيهما عن طرق رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيها جنسية المرسل إليه

مادة 7
إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق والأوراق أو تبلغيها غير مختصة فهي تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة وتخطر الجهة الطالبة بذلك فورا

مادة 8
يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة إسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم ويبين الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها أو تبليغها مع إرفاقها بذلك الطلب وصور منها بقدر عدد المراد إعلانهم أو تبليغهم ذلك دون حاجة التصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه.

- مادة 9
لا يجوز رفض تنفيذ طلب تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها ان تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد ان قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.

مادة 10
تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختباره .
ويجوز إتمام الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه.

مادة 11
تقتصر الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ استلامه وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة 12
تسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية لا يرتب للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف.

الباب الثالث: الإنابات القضائية

مادة 13
(أ‌) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها فإذا تبين عدم اختصاص الأخيرة تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الهيئة القضائية المختصة في دولتها وتخطر الهيئة الطالبة بذلك فورا.
ولا يمنع ما تقدم من السماح لكل من الطرفين المتعاقدين.
في المواد المشار إليها أنفا من سماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها.
(ب) ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد الجزائية المطلوب تنفيذها في بلد أي من الطرفين المتعاقدين مباشرة عن طريق وزارتي العدل في كل منهما.

مادة 14
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة, ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرافقة له وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ, وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومجال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.

مادة 15
تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذا الاتفاق ولا تستطيع رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية:
(أ‌) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها.
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(جـ‌) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب إليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

مادة 16
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب إليها. وفي حالة رغبة الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص, يتعين على الدولة المطلوب إليها إجابتها إلى رغبتها, ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها.
ويجب - إذا رغبت الهيئة الطالبة صراحة - إخطارها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.

مادة 17
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور, تعين على الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.

مادة 18
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.

مادة 19
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في اقتضاء أية مصاريف أو رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود فعلى الطرف الطالب أداؤها ويرسل بهذا بيان مع ملف الإنابة.
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.

الباب الرابع: حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية

مادة 20
كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة, لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية ضده أو القبض عليه أو حبسه على أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة على دخوله بلد الدولة الطالبة. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد باتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الامتثال للإعلان.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ استغناء السلطات القضائية في الدولة الطالبة عن وجوده دون أن يغادرها مع عدم وجود ما يحول ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بعد أن غادرها.
ويتعين على السلطة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة.

مادة 21
للشاهد أو الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر من الدولة الطالبة كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناء على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدما هذا المبالغ.

مادة 22
تلتزم الدولة المطلوب إليها بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذا الاتفاق لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك وتلتزم الدولة الطالبة بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تضربه الدولة المطلوب إليها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الاتفاق ويجوز للدولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية :
إذا كان وجوده ضروريا في الدولة المطلوب إليها بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها
إذا كان من شأن نقله إلى الدولة الطالبة إطالة مدة حبسه
إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الدولة الطالبة.

الباب الخامس: الإعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وتنفيذها

مادة 23
(أ‌) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي وينقذها في بلده إذا كانت محاكم الدولة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا القواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في بلد الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضي أحكام المواد التالية وكان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه دولة أخرى دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.
(ب‌) يقصد بالأحكام في معني هذا الاتفاق كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين
(ج) يطبق هذا الاتفاق كذلك على الأحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جزائية.
ولا يسرى الاتفاق بالنسبة إلى الإجراءات الوقتية أو التحفظية وكذا الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة وكذلك مواد المواريث والضرائب والرسوم.

مادة 24
تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في مواد الأحوال الشخصية والأهلية إذا كان النزاع المطروح عليها يدول حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.

مادة 25
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد بها موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

مادة 26
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 24, 25 من هذا الاتفاق تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت افتتاح الدعوى في بلد تلك الدولة.
(ب‌) إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع ذو صيغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.
(جـ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ في بلد تلك الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
(د) في مواد المسئولية غير العقدية إذا كان العمل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد تلك الدولة
(هــ) إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم تلك الدولة سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
(و) إذا أبدي المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص القاضي المرفوع أمامه النزاع.
(ز) إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب أحكام هذه المادة.

مادة 27
تتقيد محاكم الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.

مادة 28
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كان الحكم مخالفا لأحكام الدستور أو لمبادئ النظام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف
(ب‌)إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.
(جـ) بالنسبة إلى الأحكام الغيابية إذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى إعلانا صحيحا.
(د) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو في دولة ثالثة ومعترف به في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.
(هـ) إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار إليه.

مادة 29
(أ‌) تكون الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا لأحكام هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى هذا الاتفاق قابلة للتنفيذ في تلك الدولة الأخرى متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرتها.
(ب‌) تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الدولة المطلوب إليها وذلك في الحدود التي لا يقضي فيها هذا الاتفاق بغير ذلك.

مادة 30
تقتصر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه السلطة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم العلانية نفسها التي تكون له لو انه صدر من الدولة التي يراد تنفيذه فيها.
ويجوز ان ينصب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه.

مادة 31
يترتب على الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة إلى جميع أطراف دعوى طلب الأمر بالتنفيذ على كامل بلد الدولة التي صدر فيها.

مادة 32
يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذه في الدولة الأخرى تقديم ما يأتي :
(أ‌) صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة
(ب‌) شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته
(ج) في حالة الحكم الغيابي صورة من الإعلان مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند أخر من شأنه إثبات إعلان المدعي عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم
(د) إذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب أن تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية ويحب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة وذلك دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى

مادة 33
يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحق من انه له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وانه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ وبتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق

مادة 34
السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقا للإجراءات المتعبة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب إليها
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى أن يقدم صورة رسمية ممهورة بخاتم موثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد أن السند حائز لقوة السند التنفيذي وتطبق في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا الاتفاق

مادة 35
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 26, 28 من هذا الاتفاق يعترف بأحكام المحكمين وتنفيذها إذا توافرت فيها الشروط الآتية :
(أ‌) أن يكون مستندا عن اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبة الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ من علاقة قانونية معينة
(ب‌) أن منصب الحكم على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانوني الدولة المطلوب إليها الاعتراف أن التنفيذ وألا يكون الحكم متعارضا مع أحكام الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في هذه الدولة
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية
كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد إلى المحكمين بالفصل في النزاع

الباب السادس: تسليم المجرمين

مادة 36
يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية

مادة 37
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الأتي بيانهم :
(أ‌) من وجه إليهم الاتهام عن جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضي قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها
(ب‌) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل في جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضي قانون الدولة المطلوب إليها التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها
(ج) إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة
واستثناء مما تقدم يكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب إليها التسليم في مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد

مادة 38
لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليه الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا "بإعادة" هذه الإجراءات مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.

مادة 39
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
(أ‌)إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :
1- جريمة التعدي على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجته أو أصوله أو فروعه
2- جرائم التعدي على ولي عهد دولة الكويت ونائب رئيس جمهورية مصر العربية
3- جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات
4- الجرائم الإرهابية كما تحددها الدولة المطلوب إليها التسليم
(ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ينحصر في الإخلال بواجبات عسكرية
(ج)إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم
(د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها التسليم
(هــ)إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون إحدى الدولتين عند وصول طلب التسليم
(و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج بلد الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج بلدها
(ز) إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج بلدها من أجنبي عنها
كما يجوز رفض التسليم بالنسبة إلى جميع الجرائم التي يكون قد سبق توجيه الإتهام بشأنها في الدولة المطلوب إليها التسليم أو إذا كان قد سبق أن صدر حكم بشأنها في دولة ثالثة

مادة 40
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويكون الطلب مصحوبا بما يلي :
(أ‌) أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أوامر القبض أو أية ورقة أخرى لها القوة ذاتها وصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أ صورة رسمية مما تقدم
(ب‌) بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه
(ج) صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة وكذلك أوصاف الشخص المطلوب وصورته الشمسية إذا أمكن وأية علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة

مادة 41
يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة الطالبة القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (40) ويبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة ويجرى تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي وبتعين أن يتضمن الإشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (40) مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا للإجراءات المتبعة في الدولة المطلوب إليها التسليم.

مادة 42
يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلقي الدولة المطلوب إليها تسليم إحدى الوثائق المبينة في الفقرة (2) من المادة (40) خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه
ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة الحبس المؤقت ستين يوما من تاريخ بدئه ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها الحبس المؤقت جميع الإجراءات التي تراها ضرورية للحيولة دون قرار هذا الشخص
ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد

مادة 43
إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات

مادة 44
إذا قدمت الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن الجريمة نفسها أو عن جرائم متعددة فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات حريتها على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص أمكان التسليم اللاحق فيما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات ومدى خطورة الجرائم ومكان ارتكابها

مادة 45
إذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب يضبط ويسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد
ويجوز تسليم الأشياء إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته
وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب إليها أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسلم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متي تثبت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي تباشرها الدولة
ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها في إجراءات جزائية كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بالحق في استردادها لنقص السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما ينسني ذلك.

مادة 46
تفضل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب وتخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسي للدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن
ويجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي
وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم
وعلى الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة رجالها في التاريخ المحدد لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد فإنه يجوز إخلاء سبيله بفوات خمسة عشر يوما على هذا التاريخ
وعلى أية حال فإنه يتم إخلاء سبيله بفوات شهر على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها
وعلى انه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

مادة 47
إذا كانت ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوم عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وان تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة (46) وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم ويتم التنفيذ العقوبة المقضي بها وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (46)
ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة على أن يشترط عليها صراحة إعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.

مادة 48
إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تتيح التسليم.

مادة 49
تخصم مدة الحبس المؤقت من أي عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص الذي يتم تسليمه.

مادة 50
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الأحوال الآتية :
(أ‌) إذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الدولة المسلم إليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق صراحة نهائيا أو خرج منه وعاد إليها باختياره.
(ب‌) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) وبحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن التسليم يشار فيه إلى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.

مادة 51
لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص وذلك في غير حالة بقائه في بلد الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة تسليمه إلى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الدولة التي سلمته وفي هذه الحالة تقدم الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها التسليم طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة 52
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى إلى التسليم طبقا لأحكام هذا الاتفاق
وفى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية :
(أ‌) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة قضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الإخطار آثار طلب القبض والحبس المؤقت المشار إليها في المادة (41) وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
(ب‌) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور شخص تطلب هي الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الدولتين بشأنه.

مادة 53
ويجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مفيدة للحرية في الدولة الموجودة بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم إذا وافقت الدولة المطلوب إليها التنفيذ وكان تشريعها يتضمن النص على العقوبة المحكوم بها وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.

مادة 54
تتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق بلدها.
وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
وتتحمل الدولة الطالبة بمصاريف مرور الشخص على أرض الدولة الأخرى.

مادة 55
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت بإتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لوضع هذا الاتفاق موضع التطبيق.

الباب السابع: أحكام ختامية

مادة 56
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
ويظل ساري المفعول إلى حين انقضاء ستة أشهر من تاريخ قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الأخر كتابة برغبته في إنهائه.
وقع في الكويت من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما حجية كاملة.
ملحق باتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت
إلحاقا لاتفاق التعاون القانوني والقضائي فى المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقع اليوم الاربعاء 17 ربيع الآخر سنة 1397(هـ) الموافق 16 أبريل 1977(م)
فان طرفي الاتفاق يقرران:
(1)تم طلب إعارة رجال القضاء والنيابة العامة في خلال شهري مايو ويونيو من كل عام ـــ كلما امكن ذلك وعلي ان يجري تنفيذها مع بداية العام القضائي فى اول اكتوبر
(2) تستجيب وزارة العدل المصرية الي ما تطلبه وزارة العدل الكويتية من إعارات تحدد بالاسم
(3) تكون الاعارة لمدة اقصاها اربع سنوات ويجوز ان تريد عن هذه المدة (لمدة) اقصاها سنتان فى حالات استتثائية خاصة تتوافر فيها المصلحة القومية بالنسبة الي من يستغلون وظائف او مناصب قيادية او رئيسية وبناء علي طلب السيد وزير العدل الكويتي شخصيا
(4)وفى حالة طلب إعارة بعض رجال القضاء والنيابة العامة دون تحديد اسماء بذاتها تقوم وزارة العدل المصرية بترشيح ضعف العدد المطلوب كلما امكن ذلك
(5) تتم كل المراسلات الخاصة بهذه الموضوعات مباشرة بين وزارتي العدل فى الدولتين ويعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من الاتفاق سالف الذكر عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية مصر العربية

الموقعون و المنضمون

جمهورية مصر العربية
دولة الكويت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق