الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

القيد بنقابة المهن التطبيقية

ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن , فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد سبق له أن تقدم بطلب لقيده بالنقابة المذكورة , إلا أن النقابة رفضت استلامه باليد فأرسل إليها طلبه مرفقاً به المستندات المطلوبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 21/4/2001 , إلا أن النقابة لم تقم بقيده بالنقابة , لعدم استكماله الشروط المقررة بالقانون المذكور , الأمر الذي يتوافر معه القرار المطعون فيه الذي يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن فإن المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1984) تنص على أن : " يشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتي : أولاً : أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .ثانيا : أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:
1 - دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
2 - دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس .
3 - دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية .
4 - دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين على الأقل .
5 - حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقاً لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة " .
والمستفـاد من هذا النص أن من بين ما يشـترط للقيد في نقابة التطبيقيين تـوافر شرطين أساسيين معاً , أولهما : أن يكون طالب القيد ممارساً لمهنة فنية تطبيقية .وثانيهما : أن يكـون حـاصلاً على أحد المؤهلات المنصـوص عليها صراحة بالفقـرات ( 1 و 2 و 3 و 4 ) من البند ثانياً , من تلك المادة أو من حملة المؤهلات المعادلة لتلك الشهادات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين . ومؤدى ذلك ولازمه , أنه يلزم أن يكون قرار وزير التعليم بمعادلة المؤهلات صادراً في ظل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه , ومن ثم لا يعتد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل العمل بأحكام ذلك القانون , كما يجب أن يصدر قرار معادلة المؤهلات بعد أخذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين .ومن حيث إنه في ضوء ذلك , ولما كان الثابت من الأوراق , أن المطعون ضده حاصل على دبلوم الترسانة البحرية بالإسكندرية , وهذا المـؤهل لم يرد ذكره ضمن المؤهلات المنصوص عليها صـراحة في الفقرات ( 1و2و3و4 ) من البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية إليه , كما خلت الأوراق من صدور قرار لوزير التعليم بعد العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 , بمعادلة ذلك المؤهل بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية بعد أخـذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين , الأمر الذي يضحى معه قرار النقابة , بعدم قيده بها , قد واكب صحيح حكم القانون , ولا محل للاستناد إلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 100 لسنة 1968 الذي تضمن معادلة المؤهل الحاصل عليه المطعون ضده , بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية , ذلك أن هذا القرار لم يصدر استناداً إلى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه , بعد أخذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين , ومن ثم فلا سند للتمسك به للقول بتعادل مؤهل المطعون ضده بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية , الأمر الذي يستتبع انتفاء شرط المؤهل الذي يصلح للقيد بالنقابة المذكورة , وإن كان يجوز التمسك بهذا القرار في مجالات أخرى غير القيد بالنقابة والتي يحكمها نص خاص يتطلب أخذ رأى مجلس نقابة التطبيقيين على ذلك التعادل . ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , يكون غير متوافر , مما يتعين معه القضاء برفض الطلب دون حاجة للتصدي لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا القضاء فإنه يكون قد صدر مخالف للقانون والواقع مما يتعين معه القضاء بإلغائه ورفض طلب وقف التنفيذ 
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13019 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 26/6/2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق