الصفحات

الأحد، 17 فبراير 2013

سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991


قضية رقم 29 لسنة 31  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من مارس سنة 2011 م ، الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432ه.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان                 رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو                    رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ" .

المقامة من

عبدالمعتمد إبراهيم محمد محمد ضد

1-      السيد وزير المالية

2-      السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية

3-السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنتزه

الإجراءات        

بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم: أولاً: الأمر – على وجه السرعة – بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة إسكندرية الابتدائية فى الدعوى المقيدة برقم 4361 لسنة 2004 "مدنى كلى" والصادر بجلسة 27/5/2008 ، وفقاً لنص المادة (50)  من قانون المحكمة الدستورية العليا . ثانياً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى المقيدة برقم 4361 لسنة 2004 "مدنى كلى" ، باعتباره يشكل عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بتاريخ 15/4/2007 ، والاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم القاضى: أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002  بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .  وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .        

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمة        

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .        

حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/4/2004 أقام المدعى الدعوى رقم 3767  لسنة 2004 "مدنى كلى" أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية مختصما المدعى عليهم طالبا القضاء ببراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات عن نشاطه فى مجال المقاولات خلال الفترة من مايو سنة 1996 إلى سبتمبر سنة 1997 بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة من وقت استحقاق الدين وحتى تمام السداد ؛غير أن المدعى ووجه خلال نظر الدعوى بدعوى فرعية من قبل المدعى عليهم بطلب إلزامه بأداء مبلغ "30ر6577" جنيهاً  قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة للضريبة الإضافية عن فترة التأخير فى السداد . وبجلسة 26/10/2004 أحالت المحكمة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذى خلص إلى أن المدعى يعمل فى نشاط المقاولات وأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بمطالبته بالضريبة الأصلية خلال الفترة من 15/5/1996 حتى 30/9/1997 استنادًا إلى بلوغ أعماله حد التسجيل ، إلا أنه لم يقم بالتسجيل إلا فى 3/9/1997 مما دعاها لمطالبته عن نشاطه السابق للتسجيل . وبجلسة 27/5/2008 حكمت المحكمة: أولاً: وفى موضوع الدعوى الأصلية – (3767 لسنة 2004 "مدنى كلى") – برفضها وإلزام رافعها المصروفات ، ثانيًا: قبول الدعوى الفرعية – (4361 لسنة 2004 "مدنى كلى") – شكلاً ، ثالثًا: وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين "بصفتهم" مبلغ 30ر6577 جنيهًا قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع (05ر%) عن كل أسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وألزمته المصروفات . وإذ ينعى المدعى على هذا الحكم بأنه على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 إلا أنه فوجئ بتطبيق الحكم المنازع فى تنفيذه الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية للنصوص المقضى بعدم دستوريتها على وقائع دعواه رغم نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع فى 19 من إبريل 2007 ، وهو ما ارتأى معه أن هذا القضاء يشكل عائقًا فى تنفيذ هذا الحكم ويعرقل سريان آثاره إتمامها ويحد من مداها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى الراهنة ملتمسًا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية السالف الذكر والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . وحيث إن المدعى أقام المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعات التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . وحيث إن من المقرر أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ؛ بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط  مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها.  وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته.  بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما): أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها  أو بالنظر على نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.  (ثانيهما): أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة رقم (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد جرى على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" . ومفاد نص الفقرة المار ذكرها تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم ، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء ، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائى بات ، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا . وإذ قضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991  المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.  وثانياً: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" .

وحيث إنه باستصحاب القضاء المتقدم وإعمال صحيح أحكامه يبين أن محكمة الإسكندرية الابتدائية حال قضاؤها فى الدعوى الفرعية المنضمة إلى القضية رقم 3767 لسنة 2004  "مدنى كلى" بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/5/2008 والتى طبقت فى شأن المدعى عبارة "خدمات التشغيل للغير" على نشاطه فى مجال المقاولات عن الفترة موضوع التداعى من مايو سنة 1996 إلى سبتمبر سنة 1997 ، مفترضة سريان ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير من تاريخ إخضاعها للجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، إنما يكون قضاؤها قد جاء مخالفاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" المشار إليه . وحيث إنه وفقاً لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر فإن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ، بما كان يتعين معه على محكمة الإسكندرية الابتدائية أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" ، وتقضى فى الدعوى الفرعية المنضمة للقضية رقم 3767 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية على أساسه ، وهو ما لم تلتزم به مما يضحى معه حكمها الصادر فى هذا الشأن يشكل عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم متعينًا القضاء بإزالتها . وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الراهنة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا  بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" ، وعدم الاعتداد بالبند (ثالثاً) من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى القضية رقم 3767 لسنة 2004 مدنى كلى الإسكندرية والقاضى منطوقه (وفى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين بصفتهم مبلغ 30ر6577 جنيهًا قيمة الضريبة المستحقة عن الفترة موضوع التداعى بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع 5ر% عن كل أسبوع أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وألزمته المصروفات) وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق