الصفحات

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية بين دولة الكويت و الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادل للاستثمارات 1989


مقدمة  
إن دولة الكويت والجمهورية الفرنسية ( والمشار إليهما فيما بعد بالدولتين المتعاقدتين ) .
رغبة منهما في تعزيز التعاون الإقتصادي فيما بينهما وخلق الظروف الملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من إحدى الدولتين المتعاقدتين في الإقليم التابع للدولة المتعاقدة الأخرى .
واقتناعاً منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات سوف ينجح في تحفيز انتقال رأس المال والتقنية بين البلدين لصالح تنميتهما الإقتصادية .
فقد اتفقنا على ما يلي :
مادة 1  
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
1) يعني مصطلح " استثمار " كافة أنواع الأصول والحقوق والمصالح مهما كانت طبيعتها ، والتي يمتلكها أو يهيمن عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص طبيعي أو اعتباري ، بما في ذلك حكومة دولة متعاقدة ، والمستثمرة في الإقليم والمناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لقوانين ولوائح تلك الدولة . وبدون تقييد لعمومية ما تقدم ، فإن مصطلح " استثمار " يشمل :
أ‌- الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق ملكية عينية أخرى كالرهونات وامتيازات الدين وحقوق الانتفاع وضمانات الدين وما في حكمها من حقوق .
ب‌- الأسهم وأرباحها والأنواع الأخرى من المصالح بما في ذلك تملك أقلية الأسهم أو الأشكال غير المباشرة من التملك في الشركات المؤسسة في إقليم إحدى الدولتين المتعاقدتين .
ج- مطالبات بأموال أو سندات الشركات أو ملكية لأي أداء مشروع له قيمة اقتصادية .
د - حقوق النشر وحقوق الممتلكات الفكرية والصناعية ( مثل براءات الإختراع والتراخيص والعلامات التجارية والأسرار التجارية والنماذج والتصاميم الصناعية ) والخبرة الفنية والأسماء التجارية والشهرة التجارية .
هـ- أية حقوق تجارية يمنحها قانون أو تنشأ بموجب عقد بما في ذلك حقوق البحث عن أو زراعة أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك تلك التي تكون موجودة في المناطق البحرية المجاورة التي تمارس فيها الدولتان المتعاقدتان حقوقاً سيادية .
و‌- العادات التي يعاد استثمارها .
2) يعني مصطلح " مستثمر " أي مواطن من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو شخص اعتباري بما في ذلك حكومة دولة متعاقدة تستثمر في الإقليم التابع للدولة المتعاقدة الأخرى .
3) يعني مصطلح " مواطنون " الأشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين .
4) تعني عبارة " شخص اعتباري " فيما يتعلق بأي من الدولتين المتعاقدتين ، أي كيان قانوني ينشأ ويعترف به كشخص اعتباري وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة ، كالمؤسسات العامة وصناديق التنمية والمشروعات والوكالات والتعاونيات وشركات الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة والمؤسسات التجارية والمنشآت والمنظمات والجمعيات التجارية أو الكيانات المماثلة بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو خلاف ذلك ، وتشمل العبارة أيضاً أي كيان مؤسس خارج ولاية دولة متعاقدة كشخص اعتباري وتكون تلك الدولة أو أي من مواطنيها أو أي شخص اعتباري ( مؤسس ضمن ولايتها وفقاً لتشريعها ) مهيمناً عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
5) يعني مصطلح " عائدات " جميع المبالغ التي يحققها استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد و الأرباح الرأسمالية وحصص أرباح الأسهم والأتاوات وأتعاب الإدارة وأتعاب المساعدة الفنية أو أي أتعاب أخرى والمدفوعات العينية .
6) تشمل " النشاطات المتصلة " التنظيم أو الهيمنة أو التشغيل أو الصيانة والتصرف بالأشخاص الاعتباريين أو الفروع أو الوكالات أو المكاتب أو المصانع أو التسهيلات الأخرى لإدارة الأعمال التجارية وامتلاك واستعمال وحماية والتصرف في الممتلكات من كافة الأنواع بما في ذلك حقوق المملكات الفكرية والصناعية واقتراض الأموال وشراء وإصدار الأسهم في رأس المال وشراء العملات الأجنبية للواردات وفقاً للأنظمة والممارسات الوطنية .
يعني تعبير " مناطق بحرية " المناطق البحرية ومناطق القاع التي تمارس عليها الدولتان المتعاقدتان ، بموجب أحكامهما الملائمة ووفقاً للقانون الدولي ، سيادة أو حقوق سيادية أو ولاية .

مادة 2  
التطبيق
1) إنه من المفهوم أن الاستثمارات التي تطبق عليها هذه الإتفاقية هي تلك الاستثمارات التي تم إنشاؤها أو التي قد يتم انشاؤها فيما بعد نفاذ هذه الاتفاقية في الإقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة وفقاً لتشريعها .
2) أي تغيير في الشكل الذي يتم استثمار الأصول به يجب ألا يؤثر على أهليتها كاستثمار شريطة ألا يتعارض ذلك التغيير مع تشريع الدولة التي تم الاستثمار في إقليمها أو في مناطقها البحرية .

مادة 3  
قبول وتشجيع الاستثمارات
يتعين على كل دولة متعاقدة أن تقبل وتشجع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الأخرى في إقليمها ومنـاطقها البحرية وذلك وفقاً لتشريعها وأحكام هذه الاتفاقية .

مادة 4  
المعاملة المنصفة والعادلة
يتعين على أي من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح وفقاً لمبادئ القانون الدولي معاملة منصفة وعادلة للإستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الأخرى في إقليمها أو في مناطقها البحرية ، وأن تكفل بأن ممارسة هذا الحق المعترف به لن يعرقل بالقانون أو بالممارسة .

مادة 5  
معاملة الدولة الأكثر رعاية والمعاملة الوطنية
1) على كل دولة متعاقدة أن تطبق في إقليمها ومناطقها البحرية على المستثمرين من الدولة الأخرى فيما يتعلق باستثماراتهم والنشاطات المتصلة بها تلك المعاملة التي تمنح لمستثمريها أو تلك المعاملة التي تمنح للمستثمرين التابعين للدولة الأكثر رعاية إذا كانت الأخيرة هي الأكثر رعاية .
وفي هذا الشأن يجب أن يتمتع المواطنون المصرح لهم بالعمل في الإقليم وفي المناطق البحرية التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين بالتسهيلات المادية المتعلقة بممارسة نشاطاتهم المهنية.
2) بدون الإخلال بأحكام المادة (11) ، يتعين على كل دولة متعاقدة أن تمنح مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى - بأحكام وشروط لا تقل رعاية عن تلك التي تقدمها في مواقف مماثلة للمستثمرين التابعين لها أو للمستثمرين من دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية - وسائل تأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق فيما يختص باتفاقيات الاستثمار وتراخيصه والممتلكات ، وعلى وجه الخصوص حق الظهور أمام محاكمها والمحاكم الإدارية والوكالات وأية هيئات أخرى تزاول سلطات قضائية ، والحق في توظيف الأشخاص الذين يختارونهم والذين يكونون مؤهلين بموجب القوانين واللوائح المحلية المطبقة لغرض تأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق بالنسبة لاستثماراتهم .

مادة 6  
استثناءات
لا تشمل المعاملة المشار إليها في المادتين (4) و(5) الامتيازات التي تمنحها إحدى الدولتين المتعاقدتين لمستثمرين من دولة ثالثة استناداً إلى مشاركتها أو اشتراكها في منطقة تجارية حرة أو إتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من التنظيم الإقتصادي الإقليمي أو أي امتياز ناتج عن أي اتفاقية دولية أو إقليمية أو إقليمية فرعية .

مادة 7  
التأميم أو نزع الملكية أو الإجراءات المماثلة
1 - تتمتع استثمارات المستثمرين التابعين لإحدى الدولتين المتعاقدتين بالحماية والسلامة الكاملتين والتامتين في الإقليم والمناطق البحرية للدولة المتعاقدة الأخرى .
2 - يتعين على أي من الدولتين المتعاقدتين ألا تتخذ أية إجراءات لنزع الملكية أو التأميم أو أية إجراءات أخرى يكون لها أيضاً أثر نزع الملكية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاستثمارات التي تتم من قبل مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى في إقليمها أو في مناطقها البحرية إلا إذا كان ذلك في الصالح العام وشريطة ألا تكون هذه الإجراءات ذات طبيعة تمييزية أو متعارضة مع أي التزام معين .
3 - ينشأ عن أي من إجراءات نزع الملكية هذه التي قد تتخذ الالتزام بدفع تعويض كاف وفوري ويحتسب هذا التعويض ويحدد وفقاً لمبادئ التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية السائدة والمنصفة للاستثمارات قبل أي تهديد بنزع الملكية ، وإذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة يحدد التعويض بناء على مبادئ منصفة تأخذ في الإعتبار من ضمن أمور أخرى رأس المال المستثمر والإستهلاك ورأس المال الذي أعيد توطينه فعلاً وقيمة الإحلال وزيادة القيمة والعائدات الجارية والشهرة التجارية والعوامل الأخرى المرتبطة .
4 - يجب أن يحدد دفع التعويض المذكور والمبالغ وشروط الدفع في تاريخ لا يتعدى تاريخ نزع الملكية , كما يتم تحقيق هذا التعويض بصورة فعالة وأن يدفع دون أي تأخير وكذلك تحويله بحرية . وحتى تاريخ الدفع، تحصل فائدة تحتسب بسعر ( ليبور ) المتداول للفائدة المطبقة على العـملات المعنية .

مادة 8  
تعويض الضرر والخسارة
1) عندما تتعرض استثمارات المستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين لخسارة بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو عصيان مسلح أو اضطرابات أو أحداث أخرى مماثلة في الإقليم أو في المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ، يتعين أن تمنحها الدولة المتعاقدة الأخيرة معاملة فيما يتعلق بإعادتها إلى وضعها السابق ، أو استرداد الخسارة أو التعويض أو أي تسوية أخرى لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الدولة المتعاقدة الأخيرة إلى المستثمرين التابعين لها أو إلى المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية .
2) بدون الإخلال بأحكام المادة (7) والفقرة (1) من هذه المادة، فإن المستثمرين التابعين لإحدى الدولتين المتعاقدتين الذين يلحق بهم الضرر أو الخسارة في أي من الأحداث المشار إليها في الفقرة المذكورة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى والناجمة عن:
أ‌- مصادر ممتلكاتهم بصفة مؤقتة من قبل قواتها أو سلطاتها ،
ب‌- تدمير ممتلكاتهم من قبل قواتها أو سلطاتها دون أن يكون ذلك بسبب العمليات القتالية أو دون أن تتطلبه ضرورة الموقف ،
يمنحون تعويضاً عادلاً وكافياً عن الضرر أو الخسارة التي لحقت بهم أثناء مدة المصادرة أو كنتيجة لتدمير ممتلكاتهم، ويتعين أن تكون المبالغ الناتجة عن ذلك قابلة للتحويل بحرية دون أي تأخير.

مادة 9  
التحويلات
1) يتعين على كل دولة متعاقدة يتم في إقليمها أو في مناطقها البحرية استثمارات من قبل مستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى أن تضمن لهؤلاء المستثمرين حرية تحويل الآتي:
أ‌- الفوائد وحصص أرباح الأسهم والأرباح والعائدات الجارية الأخرى .
ب‌- الإتاوات الناجمة عن الحقوق المعنوية كما هي معروفة في الفقرتين الفرعيتين (1) (د) و (1) (هـ) من المادة (1) .
ج- الأموال المدفوعة مقابل سداد القروض التي يتعاقد عليها بصورة منتظمة .
د - قيمة التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار بما في ذلك الأرباح الرأسمالية على رأس المال المستثمر .
هـ-التعويض عن نزع الملكية أو الخسارة المشار إليهما في المادتين (7) و(8) .
2) يسمح أيضاً للمواطنين التابعين لأي من الدولتين المتعاقدتين الذين صرح لهم بالعمل في الإقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى كنتيجة لاستثمار موافق عليه بتحويل نسبة ملائمة من دخلهم إلى بلدهم الأصلي .
3) تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة فوراً بسعر الصرف الرسمي السائد في تاريخ التحويل .
4) بدون تقييد عمومية المادة (4) من هذه الاتفاقية ، تتعهد الدولتان المتعاقدتان بأن تمنح للتحويلات المشار إليها في هذه المادة معاملة تتساوى في الرعاية مع تلك التي تمنحها للتحويلات الناشئة عن الاستثمارات التي تتم من قبل مستثمرين من أي دولة ثالثة .

مادة 10  
ضمانات الاستثمار
1) إذا ما تضمنت قوانين إحدى الدولتين المتعاقدتين ضماناً للاستثمارات التي تتم في الخارج ، فإنه يجوز بعد فحص كل حالة على حده منح ذلك الضمان للاستثمارات التي تتم من قبل مستثمرين في هذه الدولة في الإقليم أو في المناطق البحرية التابعة للدولة الأخرى .
2) يجوز للاستثمارات التي قام بها مستثمرون تابعون لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الإقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى أن تحصل على الضمان المشار إليه في الفقرة السابقة فقط إذا تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل الدولة الأخرى .

مادة 11  
تسوية منازعات الاستثمار
1) أي نزاع ينشأ بشأن الاستثمارات بين إحدى الدولتين المتعاقدتين والمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى تتم تسويته بصورة ودية فيما بين الدولتين المعنيتين . إذا تعذر تسوية هذا النزاع خلال مدة ستة شهور من تاريخ حدوثه من قبل أحـد الطرفين ، فأنه يتعين عرضه للتحكيم بناء على طلب أي من الطرفين وذلك بتقديم طلب إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي أسس بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 ( المشار إليها فيما بعد " بالاتفاقية " ).
2) توافق كل دولة متعاقدة بموجب هذا على أن تعرض نزاع الاستثمار على المركز لتسويته عن طريق التوفيق أو التحكيم الملزم .
3) يجب على أي من الدولتين المتعاقدتين ألا تتابع من خلال القنوات أو الاتصالات الدبلوماسية أية مسألة تمت إحالتها للتحكيم حتى تنتهي الإجراءات وتخفق دولة متعاقدة في الالتزام أو التقيد بالحكم الذي أصدره المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، ما لم تسهل هذه الاتصالات الدبلوماسية تسوية النزاع المتعلق بالمسألة المعنية .
4) في حالة عدم انطباق الإتفاقية عندئذ تتم تسوية النزاع بتحكيم يعقد لهذا الغرض .

مادة 12  
الحلول محل الدائن
إذا قدمت إحدى الدولتين المتعاقدتين مدفوعات لمستثمريها نتيجة لإعطاء ضمان لأي استثمار يتم في الإقليم أو في المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في هذه الحالة الحقوق الكاملة للحلول محل الدائن فيما يختص بحقوق المستثمرين المذكورين وما يتعلق بها من إجراءات .
لا تؤثر المدفوعات المذكورة على حقوق المستفيد من الضمان في الرجوع إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أو لمتابعة الإجراءات التي أحيلت إليه حتى إتمامها .

مادة 13  
التزامات خاصة
تخضع الاستثمارات التي تعهدت إحدى الدولتين المتعاقدتين بالتزام خاص نحوها بالنسبة للمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى - وبدون الإخلال بأحكام هذه الإتفاقية - إلى أحكام الالتزام المذكور إذا اشتملت الأخيرة على نصوص أكثر رعاية من أحكام هذه الاتفاقية .

مادة 14  
تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين
1) تتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، بقدر الإمكان ، من خلال القنوات الدبلوماسية .
2) في حالة عدم تسوية هذه الخلافات خلال مدة ستة شهور من التاريخ الذي أثيرت فيه المسألة من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يجوز بناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين عرض هذه الخلافات على محكمة تحكيم .
3) تشكل المحكمة المذكورة لكل حالة معينة كالآتي :
تقوم كل دولة متعاقدة بتعيين محكم واحد وعلى المحكمين المعنيين أن يعينا بالإتفاق المتبادل محكماً ثالثاً يكون مواطناً من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع الدولتين المتعاقدتين، ويعين هذا المحكم الثالث رئيساً للمحكمة بواسطة الدولتين المتعاقدتين، يتم تعيين جميع المحكمين خلال مدة شهرين من تاريخ إخطار أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى عن نيتها في عرض الخلاف على التحكيم.
4) إذا لم يتم التعيين خلال المدة المحددة في الفقرة (3) أعلاه ، فإنه يتعين على أي من الدولتين المتعاقدتين ، في حالة عدم وجود أي اتفاق آخر ، أن تدعو الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للقيام بإجراء التعيينات الضرورية . إذا كان الأمين العام أحد مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين أو وجد سبب خلاف ذلك يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، يطلب من الأمين العام المساعد الذي يلي الأمين العام بالأقدمية والذي يجب ألا يكون أحد مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين القيام بإجراء تلك التعيينات .
5) تصدر المحكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة قانوناً للدولتين المتعاقدتين .
6) تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها وتقوم بتفسير الحكم بناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين وتشترك الدولتان المتعاقدتان مناصفة في تحمل التكاليف القانونية بما في ذلك أتعاب المحكمين ما لم تقرر محكمة التحكيم خلاف ذلك وفقاً لظروف خاصة .

مادة 15  
العلاقات بين الحكومات
تطبق أحكام هذه الإتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين .

مادة 16  
نفاذ الإتفاقية
تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من التاريخ الأخير الذي تقوم فيه أي من الدولتين المتعاقدتين بإشعار الدولة المتعاقدة الأخرى بأن متطلباتها الدستورية لنفاذ هذه الإتفاقية قد تم استيفاؤها .

مادة 17  
المدة والإنهاء
1) تظل هذه الإتفاقية نافذة المفعول لمدة عشرين عام ، وتستمر بعد ذلك نافذة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم تقم أي من الدولتين المتعاقدتين خلال عام واحد قبل انتهاء المدة الأولى أو أي مدة لاحقة بإشعار الدولة المتعاقدة الأخرى برغبتها في إنهاء الإتفاقية ، ويصبح إشعار الإنهاء نافذ المفعول بعد عام واحد من تاريخ استلامه من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى .
2) فيما يختص بالإستثمارات التي تمت قبل التاريخ الذي يصبح فيه إشعار إنهاء هذه الإتفاقية ساري المفعول ، فإن نصوص هذه الإتفاقية سوف تظل سارية المفعول لمدة عشرين عام من تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية .

حررت في باريس بتاريخ 27 من شهر صفر 1410 هـ الموافق 27 من شهر سبتمبر 1989 ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكل منهما حجية متساوية .

الموقعون و المنضمون  
دولة الكويت
الجمهورية الفرنسية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق