الصفحات

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية ايطاليا لتشجيع وحماية الاستثمارات 1987


مقدمة  
إن حكومة جمهورية ايطاليا و حكومة دولة الكويت (و المشار اليهما فيما يلي مجتمعتين بالدولتين المتعاقدتين و المشار إلى كل منهما بالدولة المتعاقدة).
رغبة منهما في خلق الظروف المشجعة لمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما و على وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من دولة متعاقدة في الإقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى .
وإدراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات و توفير الحماية المتبادلة لها وفقا للاتفاقيات الدولية سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية و سوف يزيد من الرخاء في كلا الدولتين المتعاقدتين .
فلقد اتفقنا على ما يلي:-
مادة 1  
تعريفـــات
لأغراض هذه الاتفاقية :
1 - يشمل مصطلح "استثمار" كافة أنواع الأصول المستثمرة قبل أو بعد نفاذ هذه الاتفاقية بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك حكومة دولة متعاقدة في الإقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لقوانين ولوائح تلك الدولة وبدون تقييد لعمومية ما تقدم، فإن مصطلح "استثمار" يشمل:
أ- الأموال المنقولة والغير منقولة وكذلك أي حقوق ملكية عينية كالرهونات وامتيازات الدين وضمانات الدين وحقوق الانتفاع وما في حكمها من حقوق.
ب- حصص وأسهم وسندات الشركات أو أي حقوق ومصالح أخرى في تلك الشركات، والسندات المالية التي تصدرها الحكومة .
ج- مطالبات بأموال أو بأي أداء له قيمه اقتصادية مرتبطة باستثمار .
د- حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وحقوق الملكية والصناعية الأخرى ، والخبرة والأسرار التجارية، والأسماء التجارية والشهرة التجارية .
هـ- أي حق يمنحه قانون أو عقد أو أي تراخيص وتصاريح صادرة وفقا لقانون بما في ذلك حق البحث عن، واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.
2 - يعني مصطلح "مستثمر" أي شخص طبيعي أو اعتباري ، بما في ذلك حكومة دولة متعاقدة، في الإقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - تعني عبارة "شخص طبيعي " فيما يختص بأي من الدولتين المتعاقدتين ذلك الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية تلك الدولة وفقا لقوانينها.
4 - تعني عبارة "شخص اعتباري" فيما يتعلق بأي من الدولتين المتعاقدتين أي كيان قانوني ينشأ، ويعترف به كشخص اعتباري وفقا لقانون تلك الدولة كالمؤسسات العامة ،والمؤسسات والهيئات،والمؤسسات الخيرية،والشركات الخاصة،والمؤسسات التجارية والمنشآت والمنظمات بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو خلاف ذلك.
5 - يعني مصطلح"عائدات" المبالغ التي يحققها استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح، والفوائد، والمكاسب الرأسمالية وحصص أرباح الأسهم ،والإتاوات أو الأتعاب.
6 - تعني عبارة " مناطق بحرية" المناطق البحرية ومناطق القاع التي تمارس عليها الدولتان المتعاقدتان،بموجب القانون الدولي ، سيادة أو حقوقا سيادية و/ أو ولاية.

مادة 2  
تشجيع وحماية الاستثمارات
1- تقوم كل دولة متعاقدة بتشجيع المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى للقيام بالاستثمارات في إقليمها ومناطقها البحرية، كما تقبل هذه الاستثمارات في نطاق ممارسة السلطات التي تخولها لها قوانينها .
2 - يتعين على كل دولة متعاقدة أن تضمن في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات العائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى . ويجب على كل دولة متعاقدة أن تكفل أن إدارة، وصيانة، والانتفاع، والتمتع أو التصرف في الاستثمارات في إقليمها والعائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى لن تخضع بأي حال، أو تنتقص من جراء إجراءات غير معقولة أو تمييزية .
3 - في حالة الضرورة ،تتشاور الدولتان المتعاقدتان فيما بينهما بصفة دورية بخصوص فرص الاستثمار في الإقليم والمناطق البحرية التابعة لكل منهما في القطاعات المتنوعة من الاقتصاد وذلك لتقرير أين يمكن أن تكون الاستثمارات من إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر فائدة لصالح كلا الدولتين المتعاقدتين .

مادة 3  
أحكام الدولة الأكثر رعاية
1- على كل دولة متعاقدة أن تمنح في إقليمها ومناطقها البحرية استثمارات وعائدات المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لهم أو لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة، أيهما تكون أكثر رعاية.
2 - على كل دولة متعاقدة أن تمنح في إقليمها ومناطقها البحرية المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يختص بإدارة، وصيانة والانتفاع، والتمتع أو التصرف في استثماراتهم، معاملة لا تقل في رعايتها عن تلك التي تمنحها للمستثمرين التابعين لها أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة، أيهما تكون أكثر رعاية .
3 - لا تطبق المعاملة المذكورة أعلاه على أية مزايا تمنح لمستثمرين من دولة ثالثة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين استنادا إلى عضوية تلك الدولة المتعاقدة في إتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو منطقة تجارة حرة، أو تنظيم إقليمي، أو شبة إقليمي، أو اتفاقية اقتصادية دولية متعددة الأطراف، أو استنادا إلى اتفاقية مبرمة بين تلك الدولة المتعاقدة ودولة ثالثة بشأن تجنب الازدواج الضريبي، أو تسهيل تجارة الحدود.

مادة 4  
تعويض الضرر والخسارة
1- عندما تتعرض استثمارات المستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين لخسارة بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر ، أو حالة طوارئ وطنية أو أحداث أخرى مماثلة في الإقليم و المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى ،فإن هؤلاء المستثمرين يتلقون التعويض العادل والكافي عن الخسارة التي لحقت بهم ، وتكون المدفوعات الناتجة قابلة للتحويل بحرية دون تأخير لا مبرر له.
2 - يتمتع المستثمرون من أي من الدولتين المتعاقدتين، فيما يختص بالأمور المنصوص عليها في هذه المادة من هذه الاتفاقية ، بنفس المعاملة الممنوحة لمواطني مثل هذه الدولة المتعاقدة، أو في أي الحالات، لا تقل في رعايتها عن تلك التي تمنح للمستثمرين من أي دولة ثالثة .

مادة 5  
التأميم أو نزع الملكية
1- أ- لا تخضع الاستثمارات التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين لهما، إلى أي إجراءات تحد من حق الملكية أو الحيازة أو السيطرة أو الانتفاع بتلك الاستثمارات، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، إلا وفقا لنصوص محددة في القوانين السارية وحكم صادر عن محكمة مختصة .
ب- لا يجوز تأميم أو نزع ملكية أو إخضاع الاستثمارات التابعة لأي من الدوليتين المتعاقدتين أو لأي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين لهما لإجراءات ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر في الإقليم و المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى إلا لغرض عام وفي سبيل المصلحة الوطنية لتلك الدولة في مقابل تعويض فوري وكاف وعادل، وشريطه أن تكون مثل هذه الإجراءات قد اتخذت على أساس غير تمييزي ووفقا للإجراءات القانونية.
ج- يحسب مثل هذا التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي يعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية، أو يصبح معروفا بصورة علنية، ويحدد التعويض وفقا لمبادئ التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية. فإذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة، يحدد التعويض بناءً على مبادئ منصفة تأخذ في الاعتبار من ضمن أمور أخرى رأس المال المستثمر، والاستهلاك، ورأس المال الذي أعيد توطينه فعلا، وقيمة الإحلال ، والشهرة التجارية، والعوامل الأخرى المرتبطة .
ويشمل التعويض فائدة بالسعر السائد للفائدة على القروض فيما بين مصارف لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر من تاريخ التأميم أو نزع الملكية حتى تاريخ الدفع.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المستثمرين والدولة المضيفة حول تحديد التعويض يحسم النزاع وفقا لإجراءات التسوية طبقا للمادة (8) من هذه الاتفاقية. ويدفع التعويض الذي يتحدد نهائيا بصورة فورية ويسمح بإعادة توطينه.
د- في حالة قيام دولة متعاقدة بتأميم أو نزع ملكية استثمار شخص اعتباري تم إنشاؤه أو الترخيص به بموجب القانون الساري في إقليمها ومناطقها البحرية، والذي تملك فيه الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين حصصا أو أسهما أو سندات أو حقوقا أو مصالح أخرى، فإن الدولة المتعاقدة تضمن دفع تعويض فوري وكاف وعادل ،وتسمح بإعادة توطينه. ويتم تحديد مثل هذا التعويض على أساس مبادئ التثمين المعترف بها مثل القيمة السوقية للأسهم مباشرة قبل اللحظة التي يعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية ، أو يصبح معروفا بصورة علنية .ويشمل التعويض فائدة بالسعر السائد للفائدة على القروض فيما بين مصارف لندن (ليبور) خلال ستة أشهر من تاريخ التأميم أو نزع الملكية حتى تاريخ الدفع.
1 - تطبق أيضا أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الجاري من استثمار بالإضافة إلى العوائد الناتجة عن التصفية، وذلك في حالة إجراء تصفية.

مادة 6  
إعادة توطين رأس المال و العائد
1 - تضمن كل دولة متعاقدة بدون تأخير لا مبرر له، وبعد الوفاء بكافة الالتزامات المالية، تحويل ما يلي بأي عملة قابلة للتحويل :
أ- صافي الأرباح، و حصص الأرباح، والإتاوات، وأتعاب المعونة والخدمة الفنية، والفوائد وأي دخل جار آخر مستحق من أي استثمار لمستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب- العائدات المستحقة من البيع الكلي أو الجزئي أو التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار قام به مستثمر من الدولة المتعاقدة.
ج- الأموال المدفوعة مقابل سداد القروض.
د- دخل مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى المكتسبة من عملهم أو خدماتهم فيما يرتبط باستثمار في إقليمها و مناطقها البحرية طبقا لقوانينها ولوائحها الوطنية.
2 - بدون تقييد عمومية المادة (3) من هذه الاتفاقية ،تتعهد الدولتان المتعاقدتان بمنح التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة تتساوى في الرعاية مع التي تمنحها للتحويلات التي تنشأ عن استثمارات يقوم بها مستثمرون من أي دولة ثالثة.
3 - لأغراض هذه الاتفاقية ، تحدد أسعار الصرف وفقا للأسعار الرسمية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ،و في حالة عدم وجود هذه الأسعار تحدد أسعار الصرف وفقا لأسعار الصرف الرسمية لحقوق السحب الخاصة أو لدولار الولايات المتحدة أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل تتفق عليها الدولتان المتعاقدتان.
4 - ومع ذلك، تخضع مثل هذه التحويلات المشار إليها آنفا لبعض الإجراءات التنظيمية المعقولة التي تكون سارية من وقت لآخر في الدولة المضيفة،كما تخضع أيضا لحق حكومتها في فرض قيود معقولة لفترات مؤقتة لمواجهة أوضاع اختلال توازن اقتصادي جوهري .

مادة 7  
الحلول محل الدائن
في حالة قيام إحدى الدولتين المتعاقدتين بمنح أي ضمان ضد المخاطر غير التجارية فيما يتعلق باستثمار يقوم به مستثمر تابع لها في الإقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وقدمت مدفوعات إلى مثل هذا المستثمر بموجب الضمان ، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تعترف بتحويل حق مثل هذا المستثمر إلى الدولة المتعاقدة الأولى، كما أن حلول الدولة المتعاقدة الأولى محل الدائن لن يتجاوز الحقوق الأصلية لهذا المستثمر.
و فيما يختص بتحويل المدفوعات المطلوب سدادها للدولة المتعاقدة استنادا إلى مثل هذا الحلول، تطبق المواد (4) و (5) و (6) على التوالي .

مادة 8  
تسويات منازعات الاستثمار
1- كل أنواع المنازعات أو الخلافات ،بما في ذلك المنازعات بشأن مبلغ التعويض عن نزع الملكية أو التأميم أو الإجراءات المماثلة ،التي تنشأ بين إحدى الدولتين المتعاقدتين ومستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار لذلك المستثمر في الإقليم والمناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأولى، تتم تسويتها -إذا كان أمكن - بالطرق الودية.
2 - إن لم يكن تسوية مثل هذه المنازعات أو الخلافات وفقا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة في غضون ستة شهور من تاريخ طلب التسوية، يكمن للمستثمر المعني أن يعرض النزاع على:
أ- المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة للبت فيه ، أو
ب- البدء في إجراءات التوفيق أو التحكيم وفقا لأحكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول و مواطني الدول الأخرى و المعروضة للتوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 أو قواعد التسهيلات الإضافية الملحقة بها .
وفي حالة عدم إمكانية تطبيق أي من هذه الإجراءات ، يتم التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية لسنة 1976.
ج- لا تتابع أي من الدولتين المتعاقدتين من خلال القنوات الدبلوماسية أي نزاع تمت إحالته إلى التحكيم إلا بعد أن تنتهي الإجراءات القضائية وتخفق دولة متعاقدة في الالتزام أو التقيد بالحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم .

مادة 9  
تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين
1 - تتم تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين بشأن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، بقدر الإمكان، عن طريق التشاور الودي بين كلا الدولتين من خلال القنوات الدبلوماسية .
2 - في حالة عدم تسوية مثل هذه المنازعات خلال ثلاثة شهور من تاريخ إخطار أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة بذلك، فإن هذه المنازعات تعرض ، بناءا على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين إلى محكمة تحكيم وقتية وفقا لأحكام هذه المادة .
3 - تشكل محكمة التحكيم بالطريقة التالية : خلال شهرين من استلام طلب التحكيم ،تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضوا واحدا في المحكمة ،ويختار العضوان بعد ذلك مواطنا من دولة ثالثة يقوم بمهمة الرئيس (ويشار إليه فيما يلي بالرئيس) . ويكون تعيين الرئيس خلال ثلاثة شهور من تاريخ تعيين العضوين الآخرين .
4 - إذا لم يقم أي من الطرفين خلال المدد المحدودة في الفقرة (3) من هذه المادة بتعيين محكمة أو لم يتفق المحكمان على تعيين الرئيس يمكن تقديم طلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيين .فإذا كان هو نفسه أحد مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين ،أو إذا وجد سبب يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ،يطلب من نائب الرئيس القيام بإجراء التعيين فإذا كان نائب الرئيس أيضا أحد مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين أو وجد سبب يحول دون أدائه للمهمة المذكورة،يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية، و الذي يجب ألا يكون أحد مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين، إجراء التعيين.
5 - تصدر محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ،ويكون مثل هذا القرار ملزما. وتتحمل كل دولة متعاقدة أتعاب محكمها ومحاميها في إجراءات التحكيم. وتتحمل كلا الدولتين المتعاقدتين أتعاب الرئيس وباقي التكاليف مناصفة بينهما بالتساوي . تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها.

مادة 10  
العلاقات بين الحكومات
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.

مادة 11  
تطبيق قواعد أخرى
1 - في حالة وجود موضوع تحكمه كل من هذه الإتفاقية وإتفاقية دولية أخرى تكون كل من الدولتين المتعاقدتين طرفا فيها،أو القانون الدولي العام ، يجب ألا يمنع نص في هذه الاتفاقية أيا من الدولتين المتعاقدتين أو أيا من أشخاصها الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يملكون استثمارات في الإقليم و المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،من الإستفادة من أية قواعد تعتبر أكثر أفضلية لحالته .
2 - إذا كانت المعاملة التي تمنحها إحدى الدولتين المتعاقدتين لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لقوانينها ولوائحها أو أحكام أخرى محددة أو عقود أكثر رعاية من تلك التي تمنحها هذه الإتفاقية ، تمنح المعاملة الأكثر رعاية.

مادة 12  
نفــاذ الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في آخر تاريخ يتم فيه إشعار أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى باستيفائها للمتطلبات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 13  
المــدة والإنهــاء
1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشرين (20 )عاما، و تستمر بعد ذلك نافذة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم تقم أي من الدولتين المتعاقدتين بإشعار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة برغبتها في إنهاء الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها بعام واحد.
2 - فيما يختص بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد من (1) إلى (12) تظل سارية المفعول لمدة خمسة عشر عاما أخرى من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
و إشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه و المفوضون لذلك حسب الأصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين أصليتين في روما في هذا اليوم 26من شهر ربيع الثاني 1408هــ الموافق 17من شهر ديسمبر سنة 1987م باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، ولكل منها حجية متساوية. وفي حالة الاختلاف ،يسود النص الإنجليزي.

الموقعون و المنضمون  
دولة الكويت
جمهورية ايطاليا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق