الصفحات

الجمعة، 15 فبراير 2013

معاهدة تجارة وملاحة بين الجمهورية العربية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا 1959


مقدمة  
رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رغبة منهما في زيادة التعاون الاقتصادي، والعلاقات التجارية بين بلديهما قد قررا عقد معاهدة تجارة وملاحة و فوضا عنهما لهذا الغرض المندوبين الآتيين:
عن رئيس الجمهورية العربية المتحدة الدكتور عبد المنعم القبوني وزير الاقتصاد المركزي.
و عن رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا المهندس جاروسلاف كوهوت نائب وزير التجارة الخارجية.
اللذين بعد تبادل وثائق تفويضيهما التي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل، قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1  
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بدون قيد أو شرط معاملة الدولة الأكثر رعاية في جميع الشئون المتعلقة بالتجارة بين البلدين.
مادة 2  
لا تشمل معاملة الدولة الأكثر رعاية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه المعاهدة، المزايا التي يمنحها أو قد يمنحها في المستقبل أي طرف متعاقد للدول المجاورة لتسهيل التجارة عبر الحدود، والمزايا التي تمنحها، أو قد تمنحها الجمهورية العربية المتحدة للدول العربية.
مادة 3  
تبسيطا لإجراءات الاستيراد و التصدير لن يطالب أي من الطرفين المتعاقدين بقوانين منفصلة عن السلع الصادرة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 4  
يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد و تصدير السلع الآتية معفاة من الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات و الواردات و ذلك في حدود التنظيم واللوائح المعمول بها في بلديهما و هي:
‌أ- عينات السلع و مواد الدعاية اللازمة فقط للحصول على الطلبات و لأغراض الإعلان.
‌ب- الأصناف و السلع لإقامة المعارض و الأسواق على شرط عدم بيع هذه الأصناف و السلع.
‌ج- السلع المستوردة لأغراض الإصلاح و التحسين على شرط إعادة تصديرها.
‌د- الأصناف المستوردة في نطاق التعاون العلمي و الفني بمقتضى الاتفاق الخاص بهذا التعاون و طبقا للوائح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة.
مادة 5  
يتعهد الطرفان المتعاقدان بحماية الملكية الصناعية وفقا للنظم الداخلية لكل منهما و طبقا لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20مارس سنة 1883 و اتفاقية مدريد المؤرخة في 14ابريل سنة 1881 و لا تطبق أحكام هذه المادة على السلع المارة بطريق الترانسيت.
مادة 6  
تبرم العقود بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الجمهورية العربية المتحدة من جهة و بين هيئات التجارة التشيكوسلوفاكية باعتبارها ذات شخصية اعتبارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارين المستقلين الذين تتيح لهم القوانين التشيكوسلوفاكية الاشتغال بالتجارة الخارجية من جهة أخرى.
مادة 7  
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالشحن طبقا لاتفاق الدفع الذي سيعقد بين الجمهورية العربية المتحدة و جمهورية تشيكوسلوفاكيا و طبقا للنظم المتبعة في موانئ كل منهما و يعامل كل طرف متعاقد في موانيه سفن الأطرف الآخر نفس المعاملة التي تعامل بها سفنه الخاصة.
مادة 8  
في اليوم الذي سيبدأ فيه العمل بهذه المعاهدة ينتهي العمل باتفاق 16مارسسنة1930 الخاص بتنظيم العلاقات التجارية بين مصر و جمهورية تشيكوسلوفاكيا بتاريخ 30 يوليو سنة 1952.
الموقعون و المنضمون  
الجمهورية العربية المتحدة
تشيكوسلوفاكيا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق