الصفحات

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وإنتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية - التعديل الثاني 1959


مقدمة   

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة فى تعديل إتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وإنتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1953 المعدلة بالاتفاقية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى بتاريخ 19 ربيع الثانى 1374 الموافق 15 ديسمبر سنة 1954.
قد إتفقت على الأحكام الآتية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 رجب 1378 الموافق 11 يناير 1959 من دور إنعقاده العادى الخامس ودعا الدول الأعضاء إلى الإرتباط بها.

مادة 1   

تعدل المادة الثانية المعدلة من إتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وإنتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية على النحو الاتى:
1 ـ تجيز الحكومات المرتبطة بهذه الاتفاقية إنتقال رؤوس الأموال تمكيناً لرعاياها من الاشتراك فى مشاريع التنمية والأعمار التى تحددها كل دولة ويكون لرعايا الدول عندئذ حق الأفضلية.
2 ـ لا تخضع رؤوس الأموال لدى إنتقالها من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأية رسوم أو ضرائب سواء أكان ذلك من قبل الدولة التى تخرج منها أو التى تدخل فيها.
3 ـ يخضع عائد رأس المال المستثمر فى الأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة للضرائب التى تفرضها الدولة المستثمرة فيها ويعفى من جميع أنواع الضرائب التى تفرضها دولة الأصل.
4 ـ تجيز حكومة كل دولة من الدول العربية لرؤوس الأموال التى ترد إليها تنفيذا لهذه الاتفاقية بالعودة إلى موطنها الأصلى دون الاخلال بحق كل دولة من الدول الأطراف فى وضع ما تراه من القواعد والقوانين بقصد حماية رؤوس أموالها أو رؤوس الأموال المنقولة إليها من التسرب إلى خارج البلاد العربية المرتبطة بهذه الاتفاقية وكذا إستعمالها فى الأغراض المحددة لها.
كما تسمح حكومة كل دولة من الدول الأطراف بتحويل الأرباح الناتجة من إستثمار رؤوس الأموال التى ترد إليها تنفيذاً لهذه الاتفاقية إلى موطن رأس المال الأصلى.

مادة 2   

فيما عدا ما تضمنته هذه الاتفاقية تسرى أحكام إتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وإنتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية حكوماتهم.
وقع هذا التعديل المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد نيابة عن حكوماتهم.
عمل هذا التعديل باللغة العربية بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 2 رجب 1378 الموافق 11 يناير 1959.
من أصل واحد يحفظ فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة عليه أو المنضمة إليه.

هامش الاتفاقية   

أ - وافق المجلس الاقتصادي عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1959 من دور انعقاده العادي الخامس.
ب – تم التوقيع عليها من قبل مندوبي حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة المتوكلية اليمنية
ج – تم إيداع وثائق التصديق عليها من قبل حكومات :
الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 11/4/1959
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/4/1959
الجمهورية اللبنانية بتاريخ 17/4/1960
الجمهورية العراقية بتاريخ 7/12/1965
الجمهورية العربية السورية بتاريخ 11/4/1969
دولة الكويت ( انضمام ) بتاريخ 23/5/1972

الموقعون و المنضمون   

دولة الكويت
الجمهورية العربية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة الاردنية الهاشمية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العراقية
الجمهورية اللبنانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق