1 ـ إسم الشركة: شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة.
2 ـ مركز الشركة: عمان، ويجوز فتح فروع لها فى أى مكان آخر.
3 ـ غايات الشركة: إستغلال أملاح البحر الميت فى الأردن.
4 ـ المؤسسون:
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
حكومة الجمهورية السورية
حكومة المملكة العراقية
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة الجمهورية اللبنانية
حكومة جمهورية مصر
(البنك العربى بعمان)
لغايات تأسيس الشركة يمثل الحكومات الموقعة على هذا العقد وزراء المال أو الاقتصاد فيها أو من ينتدبونهم لهذه الغاية.
5 ـ رأسمال الشركة:
يتألف رأسمال الشركة الأسمى من أربعة ملايين وخمسمائة ألف وألف دينار أردنى مقسماً إلى تسعمائة ألف ومائتى سهم بقيمة خمسة دنانير لكل سهم موزعة على الوجه التالى:
(أ) (200ر200) 200،200 سهم تأسيس قيمتها مليون وألف دينار أردنى يساهم فيها المؤسسون كما يلى:
1 ـ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (000ر100) سهم قيمتها الأسمية (000ر500) دينار.
2 ـ حكومة الجمهورية السورية (12500) سهم قيمتها الأسمية (62500) دينار.
3 ـ حكومة المملكة العراقية 25 ألف سهم قيمتها الأسمية 125 ألف دينار.
4 ـ حكومة المملكة العربية السعودية 25 ألف سهم قيمتها الأسمية 125 ألف دينار.
5 ـ حكومة الجمهورية اللبنانية (12500) سهم قيمتها الأسمية (62500) دينار.
6 ـ حكومة جمهورية مصر (25) ألف سهم قيمتها الأسمية (125) ألف دينار.
7 ـ البنك العربى بعمان مائتا سهم قيمتها الأسمية ألف دينار.
ويدفع المؤسسون المذكورون أعلاه كامل قيمة إكتتابهم خلال الشهر الذى يلى تسجيل الشركة فى عمان.
(ب) باقى الأسهم ومقدارها (000ر700) سهم قيمتها ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار تطرح فى الأسواق العربية المساهمة الأهلية خلال ستة أشهر من تسجيل الشركة بقرار من مجلس إدارتها وما لا يغطى من هذه الأسهم التى تطرح للاكتتاب الأهلى تغطيه المؤسسة
المالية العربية فى حالة قيامها وإن لم تقم تغطيه حكومات الدول المؤسسة بنسبة مساهمتها فى موازنة جامعة الدول العربية على أن تدفع قيم تلك التغطية حسبما يقرره مجلس إدارة الشركة.
6 ـ مجلس الادارة:
يتألف مجلس إدارة الشركة الأول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة من أعضاء تعينهم الحكومات العربية المساهمة بنسبة عضو واحد تعينه كل حكومة منها خلال الشهر التالى لتسجيل الشركة. ويمكن زيادة عضو آخر لكل حكومة تساهم بنصف مليون دينار أو أكثر.
ويضم إلى هؤلاء الأعضاء المعينين من قبل الحكومات, أعضاء منتخبون من قبل المساهمين من غير الحكومات يتناسب عددهم بنسبة مساهمة رأس المال الأهلى فى المشروع ويجرى إنتخابهم فى الجمعية العامة التى تلى إغلاق الإكتتاب العام الأول.
وتؤلف مجالس الادارة التالية حسب النظام الداخلى للشركة الذى يقره مجلس الادارة الأول وتصادق عليه الهيئة العامة.
7 ـ مدة الشركة:
مائة عام قابلة للتجديد.
تحرر فى القاهرة يوم الأربعاء 25 كانون الثانى (يناير) 1956 ليسجل فى وزارة العدلية فى عمان.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
عن حكومة الجمهورية السورية
عن حكومة المملكة العراقية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة جمهورية مصر
عن البنك العربى
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق