الصفحات

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954

مادة 1   

تعريف الآثار الثقافية
فيما يتعلق بأغراض الاتفاقية الحالية يشمل اصطلاح " الآثار الثقافية " ما يأتى دون النظر الى الأصل والملكية :
(أ) العقار الثابت أو المنقول سـواء كان ذو قيمة ثقافية أو لصفته الذاتية مثال ذلك الآثار الثابتة التاريخية أو الفنية والوثائق وما اليها من الأشـياء ذات القيمـة التاريخية أو الأثرية والكتب الثمينة ومجموعات الـوثائـق أو الأشـياء ذات الأهمـية العلمية بجانب مجموعـات هامـة من منقولات هذه الملكيات .
(ب) المبانـى التى يكون الغـرض الأسـاسى العملى من اقامتها حفظ الملكيات الثقافـية المنقولـة أو عـرضها كالمتاحف مما هـو وارد فـى الفقرة (أ) السالفة الذكـر وكـذلك المخابـىء المعدة لوقاية هذه الملكيات فى حالة وقـوع نـزاع مسلـح والمكتبات الكبيرة وأمكنة حفـظ السجـلات والمخابىء المعدة للوقاية فى حالة وقوع نزاع مسلح .

فهرس   

الفصل الأول: أحكام عامة خاصة بالحماية: (المادة 1 إلى المادة 7)
الفصل الثاني: الحماية الخاصة: (المادة 8 إلى المادة 11)
الفصل الثالث: نقل الممتلكات الثقافية (المادة 12 إلى المادة 14)
الفصل الرابع: الموظفون (المادة 15)
الفصل الخامس: الشارة المميزة (المادة 16 إلى المادة 17)
الفصل السادس: مدى تطبيق الاتفاقية (المادة 18 إلى المادة 19)
الفصل السابع: تنفيذ الاتفاقية (المادة 20 إلى المادة 28)
الفصل الثامن:أحكام نهائية (المادة 29 إلى المادة 40)

مادة 2   

حماية الآثار الثقافية
حمايـة الآثـار الثقافية فـى هـذه الاتفاقية تشمـل المحافظـة على هذه الآثار واحترامها .

مادة 3   

المحافظة على الآثار الثقافية
يتعهـد الأطـراف السامـون المتعاقـدون بأن يعـدوا العدة فى زمن السلم للمحافظة على الآثار الثقافية فى نطاق حدود اقليم كل منهم ضد نتائج نـزاع مسلح من الممكن التنبؤ به وذلك باتخاذ التدابير التى يرونها ملائمة .

مادة 4   

احترام الآثار الثقافية
(1) يتعهـد الأطـراف السامـون المتعاقـدون باحـترام الآثار الثقافـية الواقعـة فـى دائرة اقليم كل منهم وكذلك الآثار الواقعة فى اقليم الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين وذلك بالامتناع عن أى استخدام لهذه الآثار أو ما يقع فـى نطـاق المحيط الملاصـق لها أو استخدام لهذه المعدات المستخدمة لـوقاية هذه الآثار لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف فى حالة وقوع نزاع مسلح وكذلك بالامتناع عن اتيان أى عمل عدائى موجه ضد هذه الآثار .
(2) ان الالـتزامات الـواردة فى الفقرة (1) من المادة الحالية لايمكن التجاوز عنها الا فـى حـالات الضرورة الحربية القصوى التى تتطلب مثل هـذا التنازل .
(3) يتعهد الأطـراف السامـون المتعاقدون كذلك بتحريم ومنع , وان دعت الـضرورة , وضـع حـد لأى نوع من أنواع السرقة أو السلب أو استخدام الآثار الثقافية لغير ما أعدت لها وكذلك أى عمل من أعمال انتهاك حرمة هذه الآثار وكـذلك يتعهـدون بالامتناع عـن الاستيلاء علـى الآثار الثقافـية المنقولة الواقعة فى اقليم أى طرف سام متعاقد آخر .
(4) كما يتعهدون بالامتناع عن اتيان أى عمل موجـه ضد الآثار الثقافية عن طريق الأخذ بالثأر .
(5) ليـس لأى طرف سام متعاقد أن يتعلل للتهرب مـن الالتزامات الواقعة عليه بموجب هـذا البند كأن يتعلل بأن الطـرف الآخر لم يستطع تطبيق تدابير الوقاية المنصوص عليها فى البند الثالث .

مادة 5   

الإحلال
(1) على أى طرف سام متعاقد قد يكون محتلا لجزء من بلاد الطرف المتعاقد الآخـر أو كلها أن يسدى كل معونة ممكنة للسلطات المختصة فـى البلد المحتل وذلك لحماية الآثار الثقافية وصيانتها .
(2) اذا اتضـح أنه أصبح مـن الضرورى اتخاذ الاجـراءات العاجلة لحماية الملكيات الثقافية الواقعـة فـى اقليـم المحتل التى أصابها عطب مـن جـراء الأعمـال الحـربية واذا عجـزت السلطـات الـوطنية المختصـة عـن اتخاذ هـذه الاجراءات فعلى الدولة المحتلة فى حدود الامكان وبالاشتراك الوثيق مع هذه السلطات أن تتخذ كافة الاجراءات الوقائية المناسبة .
(3) علـى أى طـرف سـام متعاقـد يعتبر أعضاء حركة مقاومة حكومته بأنها حكومـة شـرعية لهم - على هـذا الطرف فى حدود الامكان أن يلفت أنظار هؤلاء الأعضاء الـى الالـتزام باحـترام هذه الاتفاقية فيما يختص باحترام الآثار الثقافية .

مادة 6   

تمييز الآثار الثقافية
وفقا لأحكام المادة (16) يجوز تمييز الآثار الثقافية بشارة مميزة لها لتسهيل العرف عليها .

مادة 7   

الإجـراءات العسكرية
(1) يتعهد كـل طـرف سـام متعاقد بأن ينص فـى زمن السلم فى اللوائح أو التعليمات العسكرية التى يصدرها مـن الأحكام ما يكفل رعاية الاتفاقية وأن يبث فـى أفـراد القـوات المسلحة روح الاحترام لثقافة كافة الشعوب وآثارها الثقافية .
(2) يتعهد كل مـن الأطـراف المتعاقـدين بأن يقـوم فـى وقت السلم وبين القوات المسلحة لتصميم أو انشاء خـدمات تهـدف الى كفاية احترام الملكيات الثقافية والتعاون مع السلطات المدنية المسئولة عن حمايتها .

مادة 8   

منح الحماية الخاصة
(1) قد يوضـع عـدد محدد مـن الملاجـىء المعدة لوقاية الآثار الثقافية المنقولة فى حالة وقوع نزاع مسلح تحت حماية خاصة وكذلك المواقع التى تحوى آثارا وكذلك الممتلكات الثقافية الآخـرى الثابتة ذات الأهمية الكبرى علـى شريطة أن تكون :
(أ) واقعة على مسافة كافية من أى مركز صناعى كبير أو من أى هدف عسكرى هـام يكون هدفا للضرب مثال ذلك ( المطار محطة الاذاعة , المنشآت التى تعمل فى خدمة الدفاع الوطنى أو ثغر , أو محطة سكة حديد ذات أهمية نسبية أو واقعة على خط مواصلات أساسى ) .
(ب) لاتستخدم للأغراض الحربية .
(2) يجوز أن يوضع ملجأ للآثار الثقافية المنقولة تحت حماية خاصة مهما كان موقعه اذا شـيد بطريقة لايتعرض بها للتلف من جراء القاء القنابل وذلك على سبيل كافة الاحتمالات .
(3) سـوف يعتبر المركز المحتوى على الآثار بأنه مستخدم لأغراض عسكرية كلما استعمـل لحـركة نقـل العسكريين أو المهمـات العسكرية حتى لو كان هذا النقـل عـابرا وسـوف يطبق ذلك كلما كانت العمليات قائمة داخـل هذا المركز وكانت متصلة اتصالا مباشرا بالعمليات الحربية أو بمرابطة القوات العسكرية أو انتاج المواد الحربية .
(4) ان حراسـة الآثار الثقافية الـواردة فى الفقرة (أ) السالفة الذكر عـن طـريق حـراس مسلحين يخـول لهـم ذلك بنص صريـح أو وجـود قوات البوليس المسئولة عـادة عـن حفظ الأمن العام على مقربة من هذه الآثار الثقافية لن يعتبر استخداما لها فى الأغراض العسكرية .
(5) اذا كان أى أثر ثقافـى مـن المنصـوص عليه فـى الفقرة (أ) من هذا البند واقعا على مقربة من هدف عسكرى عام كما هو موضـح فى هذه الفقرة فانه يجوز مع ذلك أن يوضع تحت حماية خاصة اذا كان الطرف الثانى المتعاقد الـذى يطلب هذه الحماية يتعهد بأن لايستخدم الهدف وخاصة فى حالة ما اذا كان ذلك ثغرا أو محطـة سكة حديد أو مطارا بتحويل كافة أنواع الحركة من هذا الهدف وذلك فى حالة حـدوث نزاع مسلح وفى هذه الحالة فان مثل هذا التحويل يجب أن يعد فى زمن السلم .
(6) تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بواسطة ادراجها فى السجل الدولى للممتلكات الثقافية المتمتعة بالحماية الخاصة وذلك الادراج لن يتم الا وفقا لأحـكام الاتفاقية الحالية وبمقتضـى الشـروط المنصوص عليها فـى اللوائح التنفيذية لهذه الاتفاقية .

مادة 9   

حصانة الآثار الثقافية المتمتعة بحماية خاصة
يتعهد الاطراف السامون المتعاقدون بكفالة الحصانة للممتلكات الثقافية المتمتعة بحماية خاصة وذلك بالامتناع عن أى عمل عدائى موجه ضد هذه الآثار وذلك من تاريخ ادراج الموافقة فى السجل الدولى وكذلك الامتناع عن استخدام هـذه الآثـار أو ما يجاورهـا للأغـراض الحربية فيما عـدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة .

مادة 10   

التمييز والإشراف
فـي حـالة وقوع نزاع مسلح تميز الآثار الثقافية المتمتعة بحماية خاصة بشارة مميزة لها وضعت في المادة الثالثة عشرة وسوف تخضع للاشـراف الدولى كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذه الاتفاقية .

مادة 11   

سحب الحصانة
(1) اذا أتـى أحـد مـن الأطـراف السامـين المتعاقـدين ما يعـد اخلالا بالالتزامات الـواردة في المادة التاسعـة وذلك فيما يختـص بأى من الآثار الثقافية المتمتعة بحماية خاصـة فسوف يخلى الطرف المضاد مـن تعهده بكفالة الحصانة لهـذه الممتلكات مادام هـذا الاخـلال مستمرا ومـع ذلك علـى الطرف الثانى أن يطلب بادىء ذى بدء وفي حدود الامكان وقف هذا الاخلال خلال فترة معقولة .
(2) بخـلاف الحالة المنصـوص عـليها بالفقـرة (1) مـن هـذه المادة سوف لاتسحب الحصانة من الممتلكات الثقافية المتمتعة بحماية خاصة الا في حالات الـضرورة الحربية الملحـة على ألا يدوم زوال هذه الحصانة الا في مـدى ما تحتـم الضرورة وهـذه الضرورة تقرر فقط بواسطة ضابط يتولى قيادة قوة تعادل في الحجم فـرقة أو أكثر , ويخطر الطرف المضاد مقدما - كلما سمحت الظروف - خلال فترة معقولة بقرار سحب الحصانة .
(3) على الطرف الذى يسحب الحصانة أن يقوم بتبليغ ذلك كتابة في أقـرب وقـت مستطـاع الـى القوميسيير العـام للممتلكـات الثقافية طبقـا للائحـة التنفيذية للاتفاقية مع ذكر الأسباب .

مادة 12   

النقل تحت حماية خاصة
(1) يمكن أن يجـرى نقل الممتلكات أو الآثار الثقافية وحدها سـواء كان ذلك داخـل البلد أو خارجـه بناء علـى طلب أحد الأطراف السامين المتعاقدين بموجـب حماية خاصـة وذلك وفقا للاشـتراطات المعينة في اللائحة التنفيذية لهذه الاتفاقية .
(2) يجرى النقل بموجب حماية خاصة تحت الاشراف الدولى المنصوص عليه في اللوائح التنفيذية لهذه الاتفاقية على أن توضع الشارة الموصوفة في المادة السادسة عشرة .
(3) على الأطراف السامين المتعاقدين الامتناع عـن أى عمل عـدائى موجه للنقل المتمتع بحماية خاصة .

مادة 13   

النقل في الحالات العاجلة
(1) اذا رأى أحـد الأطراف أن الأمر يستدعى ضرورة عاجلة بحيث لايستطاع اتباع الاجـراءات المنصـوص عليها في المادة الثانية عشرة وخاصة عند بداية نزاع مسلـح وأن سـلامة أحـد الممتلكات الثقافية المعينة تقتضى نقلها يجوز لوسيلة النقل أن تبرز الشارة المميزة المنصوص عـليها في المادة السادسـة عشـرة على شريطة ألا يكون قد طلب للحصول على الحصانة كما هو مشار اليه في المادة الثانية عشـرة ثـم آل الأمـر الـى رفضه ومـع ذلك يجوز أن لاتستخدم وسـائل نقـل الآثار الثقافية الى أراضـى بلد آخـر الشارة المميزة الا بعد الحصول على اذن رسمى بالحصانة الخاصة .
(2) علـى الأطـراف المتعاقدين , في حـدود الامكان , اتخاذ الاحتياطا الضرورية وذلك لتجنب حـدوث أعـمال عـدائية موجهة ضد وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والتى تبرز الشارة المميزة لها .

مادة 14   

الحصانة ضد الإستيلاء والأسر والغنم
(1)الحصانة ضد الاستيلاء والاعتبار كغنيمة أو الأسر سوف تمنح الى :
(أ) الآثار الثقافـية المتمتعـة بالحمايـة المنصـوص عـليها في المادة الثانية عشرة أو المادة الثالثة عشرة .
(ب) وسائل المواصلات المخصصة بكليتها لنقل مثل هذه الآثار الثقافية .
(2) لايوجد في المادة الحالية ما يحد من حق الزيارة أو البحث .

مادة 15   

الموظفون
يجب احترام الموظفين المشتغلين بحماية الممتلكات الثقافية وذلك لمصلحة هـذه الممتلكات - طالما كان هـذا الاحـترام متفقا ومصالح الأمن ويسمح اذا وقعوا في يـد الطـرف المضـاد - بالاستمرار في أداء واجباتهم كلما وقعت الآثار الثقافية التى اضطلعوا بمسئولية حمايتها في يد الطرف المضاد .

مادة 16   

شارة الاتفاقية
(1) تكون الشارة المميزة للاتفاقية على شكل درع مدبب الى أسفل يتقاطع فـيه اللونان الأزرق والأبيض (درع يتألف مـن مـربع أزرق تكون احدى زواياه طرف الدرع , ومـن مثلث أزرق فوق المربع , ويشغل الفراغ علـى كلا الجانبين مثلث أبيض ) .
(2) تستعمل الشارة مفرده أو مكررة ثلاثا بشكل مثلث (أسفله درع واحد) وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة .

مادة 17   

إستخدام الشارة
(1) لايجوز استخدام الشارة المكررة ثلاثا الا لتمييز :
(أ) الممتلكات الثقافية الثابتة المتمتعة بحماية خاصة .
(ب‌) نقل الممتلكات الثقافية في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 12 , 13 .
(ج) المخابـىء المرتجلة في الأحوال التى نصت عليها اللائحة التنفيذية للاتفاقية .
(2) لايجوز استخدام الشارة المفردة الا لتمييز :
(أ) الممتلكات الثقافية التى لاتتمتع بحماية خاصة .
(ب) الأشخـاص المسؤلـون عـن أعـمال الاشـراف طبقا للائحـة التنفيذيـة للاتفاقية .
(ج) الموظفين المشتغلين بحماية الممتلكات الثقافية .
(د) تذاكر اثبات الشخصية الواردة في اللائحة التنفيذية للاتفاقية .
(3) يحرم اثناء النزاع المسلح استخدام الشارة المميزة في غير الحالات الـواردة في الفقـرات السابقة مـن هذه المادة كما يحرم استخدام أى علامة شبيهة بالشارة المميزة لأى غرض من الأغراض .
(4) لايجوز وضع الشارة الميزة على الممتلكات الثقافية الثابتة الا اذا عـرض في نفـس الـوقت تصريح مؤرخ وموقع من السلطة المختصة في بلاد الطرف المتعاقد السامى .

مادة 18   

تطبيق الاتفاقية
(1) تطبق الاتفاقية الحالية في حالة حرب معلنة أو أى نزاع مسلح آخر قد ينشب بين طرفين متعاقدين ساميين أو أكثر حتى ولم يعترف بحالة الحرب طـرف أو أكثر من المتعاقدين هذا بخلاف الأحكام التى تسرى في حالة السلم .
(2) تطبق الاتفاقية كذلك على كافة حالات احتلال أرض طـرف متعاقد سـام احـتلالا جـزئيا أو كليا , حتـى ولـو لـم يقابـل هـذا الاحتلال بالمقاومة المسلحة .
(3) اذا لم تكن احدى الدول المتنازعة طرفا مـن أطـراف هـذه الاتفاقية فان الـدول الأطـراف فيها تظـل علـى الرغم من هذا ملتزمة بها في علاقاتها بعضها ببعض , وتلتزم فوق ذلك بالاتفاقية في علاقتها بالدولة المذكورة اذا أعلنت هذه الدولة قبولها لأحكامها وما دامت تطبق هذه الأحكام .

مادة 19   

النزاع غير ذي الصفة الدولية
(1) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذى صفة دولية في أرض طرف من الأطراف السامـين المتعاقدين يلتزم كل طرف من أطراف النزاع بأن يطبق - كحد أدنى - أحكام الاتفاقية الحالية المتصلة باحترام الممتلكات الثقافية .
(2) على أطـراف الـنزاع أن يسعوا لتنفيذ كل الأحكام الأخرى للاتفاقية الحالية أو بعضها عن طريق اتفاقيات خاصة .
(3) يجوز لهيئة اليونسكو أن تقدم خدماتها لأطراف النزاع .
(4) لايؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانونى لأطراف النزاع.

مادة 20   

اللائحة التنفيذية للاتفاقية
تحـدد اللائحة التنفيذيـة للاتفاقية - التى هى جـزء مكمل لها - طريقة تطبيق الاتفاقية .

مادة 21   

الدول الحامية
تطبق الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية بالتعاون مع الدول الحامية المسئولة عن صيانة مصالح أطراف النزاع .

مادة 22   

طريقة الوساطة
1. تبذل الدول الحامية وساطتها في جميع الحالات التى ترى في الوساطة فيها منفعة للممتلكات الثقافية لاسيما في حالات اختلاف أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية .
2. ولتحقيق هـذا الغرض يجوز لكل دولة من الدول الحامية - سـواء بناء على دعوة طرف من أطراف النزاع , أو بناء على دعـوة المدير العام لليونسكو , أو من تلقاء ذاتها - أن تقترح علـى أطـراف النزاع اجتماعا يضم ممثليهـم خصوصـا السلطـات المسئولة عـن حماية الممتلكات الثقافـية علـى أرض محايدة مـختارة اذا رئـى أن ذلك هـو المناسـب .
ويتعهـد أطـراف الـنزاع لتنفـيذ الاقـتراحات التى تقـدم اليهـم للاجتماع وتقترح الدول الحامية على أطراف الـنزاع شخصا من دولة محايدة أو شخصا تقدمه اليونسكو لتوافق أطراف النزاع على اختياره , ويدعى هذا الشخص للاشتراك في هذا الاجتماع بوصفه رئيسا له.

مادة 23   

معونة اليونسكو
1. للأطـراف السامـين المتعاقـدين أن يتقدمـوا لهيئة اليونسكو بطلب المعونة الفنيـة في تنظيـم حماية ممتلكاتهـم الثقافية أو فيما يتصـل بأى مشكلة أخـرى تنجم عن تطبيق الاتفاقية الحالية أو لائحتها التنفيذية وتمنح الهيئة هذه المعونة في حدود برنامجها ومواردها .
2. يرخـص للهيئة أن تتقدم مـن تلقاء نفسها باقتراحاتها في هذا الشأن الى الأطراف السامين المتعاقدين .

مادة 24   

اتفاقية خاصة
1. للأطـراف السامين المتعاقدين ابرام اتفاقيات خاصة في كافة الشئون التى يرون من المناسب وضع أحكام منفصلة عنها .
2. لايجوز عقـد أى اتفاقية خاصة من شأنها انقاص الحماية التى تتيحها الاتفاقية الحالية للممتلكات الثقافية وللموظفين المشتغلين بحمايتها .

مادة 25   

نشر الاتفاقية
يتعهـد الأطـراف السامـون المتعاقدون في زمن السلم والحرب على السواء لنشـر نـص الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية في أوسع نطاق ممكن كل في بلده ويتعهـدون على الأخص بأن يضمنوا برامجهم الدراسية العسكرية والمدنية ان أمكن دراسة نص هذه الاتفاقية ليحاط بمبادئها جميع السكان وعلى الأخـص القوات المسلحة والموظفون المشتغلون بحماية الآثار الثقافية .

مادة 26   

الترجمات والتقارير
(1) على الأطراف السامين المتعاقدين أن يتبادلوا فيما بينهم الترجمات الرسمية للاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية وذلك بواسطـة المدير العام لهيئة اليونسكو .
(2) وعليهم فوق ذلك أن يبعثوا الى مـدير هـذه الهيئة - مـرة كل أربـع سنوات على الأقل - بتقرير يتضمن ما يـرونه مناسبا مـن المعلومات علـى أية تـدابير تتخذهـا أو تعدها أو تنـوى اتخاذها الادارات الحكومية في كل منهم تنفيذا للاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية .

مادة 27   

الإجتماعات
(1) يجـوز لمدير عام هيئة اليونسكو - بعد موفقة المجلس التنفيذى - أن يدعـو ممثلـى الأطـراف السامـين المتعاقـدين للاجتمـاع وعـليه أن يدعوهـم للاجتماع اذا طلب ذلك على الأقل خمس الأطراف السامين المتعاقدين .
(2) يكون الغرض مـن الاجتماع دراسة المشاكل المتصلة بتطبيق الاتفاقية ولائحتها التنفيذية ووضـع توصيات بهـذا الشـأن وذلك دون مسـاس بالوظـائف الأخرى التى أضتها على الاجتماع هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية .
(3) للاجتماع أن يقوم فوق ذلك - بمراجعـة الاتفاقية ولائحتها التنفيذية اذا كانت أغلبيـة الأطـراف السامـين المتعاقـدين ممثلة في وطبقا لأحـكام المادة التاسعة والثلاثين .

مادة 28   

العقوبات
يتعهـد الأطـراف السامـون المتعاقـدون باتخاذ كل ما يلزم من التدابير لمحاكمـة الأشخاص الـذين يخرقـون هـذه الاتفاقية أو يأمرون بخرقها - مهما كانت جنسياتهـم - ولتوقيع العقوبات أو الجزاءات التأديبية عليهم وذلك في نطاق القضاء الجنائى العادى في كل منهم .

مادة 29   

اللغات
(1) قـد حررت هذه الاتفاقية باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية ولكل من النصوص الأربع نفس الصلاحية .
(2) سوف تدبر هيئة اليونسكو ترجمـة هذه الاتفاقية الى اللغات الرسمية الأخرى المقررة في مؤتمرها العام .

مادة 30   

الإمضاء
سوف تؤرخ الاتفاقية الحالية بتاريخ 14 مايو سنة 1954 وإلى أن يحين 31 ديسمبر سنة 1954 سـوف تظـل الاتفاقية معروضة لامضائها من كافة الدول التى دعيت للمؤتمـر الـذى انعقد في مدينة لاهـاى والذى استمر من 21 أبريل سنة 1954 الى 14 مايو سنة 1954 .

مادة 31   

التصديق
(1) يصير تصديـق الـدول الموقعة علـى هـذه الاتفاقية وفقا للاجـراءات الدستورية المتبعة في كل منها .
(2) وتودع وثائق التصديق لدى مدير عام هيئة اليونسكو.

مادة 32   

الإنضمام
يجوز انضمام أية دولة من الدول المشار اليها في المادة الثلاثين التى لـم تكن قـد وقعـت علـى هـذه الاتفاقية وذلك من تاريخ تنفيذها وكذلك تبقى معروضـة لانضمام أية دولة أخـرى تدعوها هيئة اليونسكو الى الانضمام فيصير الانضمام نافذا بايداع وثيقة الانضمام لدى مدير عام هيئة اليونسكو.

مادة 33   

بدء النفاذ
(1) تعتبر هذه الاتفاقية نافذة عند انقضاء ثلاثة أشهر بعد ايداع خمس وثائق تصديق .
(2) وبعد ذلك تصبح نافذة فيما يتعلق بكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر على ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام .
(3) أما الحالات التى تنص عليها المادتان 18 , 19 فانها نقضى بالنفاذ المعجـل للتصديقات أو الانضمامات التى يودعها أطـراف النزاع سواء كان ذلك قبل بـدء الأعمال العـدوانية أو الاحتلال أو بعدهما وفـى هذه الحالات على مـدير عام هيئة اليونسكو أن يبعث بالرسائل التى يتلقاها والمشار اليها فى المادة 38 بأسرع الوسائل .

مادة 34   

التطبيق النافذ
(1) علـى كل دولة هـى طـرف في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لكفالة تنفيذ تطبيقها خـلال مـدة تقدر بستة أشهـر بعد بدء تنفيذها .
(2) وسيكون مدى هذه المدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ ايـداع وثائق التصديق أو الانضمام وذلك فيما يتعلـق بكافـة الـدول التى قـد تودع وثائق التصديق عليها أو الانضمام اليها بعد تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية .

مادة 35   

امتداد هذه الاتفاقية لأقليم أخرى
يجـوز لأى مـن الأطـراف السامـين المتعاقدين في وقت التصديق عليها أو الانضمام اليهـا أو في أى وقت بعد ذلك - يجوز تبليغ هيئة اليونسكو باخطار يوجـه الـى مـدير عام الهيئة - أن هذه الاتفاقية سوف يمتد سريانها لكل من الأقاليم المسئول هـذا الطرف عن علاقاتها الخارجية أو أى منها وبذلك يمتد سـريان الاتفاقية علـى الاقليم أو الاقاليم المذكـورة في هذا الاخطار بعد انقضاء ثلاثة شهور على تاريخ تسلم هذا الاخطار .

مادة 36   

علاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات سابقة
(1) فيما يختص بالعلاقات الواقعى بين الدول المرتبطة باتفاقيات لاهاى الخاصـة بقوانين الحـرب علـى اليابسـة والعادات المرعية فيها (4) واطـلاق القنابل مـن البحر في زمـن الحرب (الفصل التاسع) سواء كانت الصادرة في 29 يوليه سنة 1899 أو 18 مـن أكتوبر سنة 1907 والتى هى أطراف لهذه الاتفاقية فـان هـذه الاتفاقية الأخـيرة سـوف تعتبر مكملـة للاتفاقية المشـار اليها (الفصـل التاسـع) واللوائـح الملحقـة بالاتفاقية الآنفـة الذكـر ( الفصـل الرابع) وسـوف يستبدل بالشـارة المبينة بالمـادة الخامسـة مـن الاتفاقـية المشـار اليها (الفصـل التاسـع) تـلك الشـارة المبينة في المـادة 16 مـن الاتفاقية الحالية وذلك في الاحالات التى تنص الاتفاقية الحالية ولوائحها التنفيذية على استخدام هذه الشارة المميزة .
(2) فيما يختص بالعلاقات الكائنة بين الدول المرتبطة بميثاق واشنجتون الموقـع عـليه في 15 أبـريل سـنة 1935 لحمايـة المنشـآت الفنية والعلمية والآثار التاريخية (ميثاق روريخ) والتى هـى أطـراف في الاتفاقية الحالية فان هذه الاتفاقية سوف تعد مكملة لميثاق " روريخ " وسـوف يستبدل بالعلـم المميز المبين في المادة الثالثة من هذا الميثاق الشـارة المميزة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من الاتفاقية الحالية وذلك في الحالات التى تنـص عـليها هـذه الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية على استخدام هـذه الشارة المميزة .

مادة 37   

الإلغاء
(1) لأى طرف من الأطراف السامين المتعاقدين أن يلغى الاتفاقية الحالية وذلك عن نفسه أو نيابة عن اقليم هو مسئول عن علاقاته الدولية .
(2) ويبلغ الالغاء بوثيقة كتابية تودع لدى مدير عام هيئة اليونسكو .
(3) وسـوف يصبـح الالغاء نافـذا عـند انقضاء سنة واحدة بعد تسلم وثيقة الالغاء واذا حـدث عـند انقضاء هذه الفترة أن كان الطرف اللاغى للاتفاقية مشتبكا في نـزاع مسلح فلـن يصبـح الالغاء نافـذا الا عند انتهاء الأعمال الحربية أو عند اتمام عمليات اعادة الآثار الثقافية الـى مـوطنها - أيهما يكون أبعد تاريخا .

مادة 38   

الإخطـار
على مدير عـام هيئة اليونسكو أن يبلغ الدول المشار اليها في المادتين الثلاثـين والثانية والثلاثين وكـذلك هيئـة الأمـم المتحدة عن ايداع كافة وسـائل التصديـق أو الانضـمام أو القبول المنصوص عليها في المواد الحادية والثلاثـين والثانيـة والثلاثين والتاسعـة والثلاثـين وكـذلك الاخـطارات والالغاءات المنصوص عليها في كل مـن المـواد الخامسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين .

مادة 39   

إعادة النظر في الاتفاقية ولوائحها التنفيذية
(1) يجـوز لأى طرف سام متعاقد أن يقترح اجراء تعديلات لهذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية علـى أن يبلغ نـص أى تعديل مقترح الى مدير عام هيئة اليونسكو الذى سـوف يقوم بـدوره بتبليغه لكل طـرف سام متعاقد مع رجاء هذا الطـرف أن يرد على هـذا الاقـتراح خـلال أربعة أشهر وأن يتضمن الرد احـدى النقط الثلاث الآتية :
(أ) هل يريد عقد مؤتمر لبحث التعديل المقترح.
(ب) هل يميل الى قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر أو .
(ج) يحبذ رفض التعديل المقترح دون عقد مؤتمر .
(2) علـى مديـر عـام الهيئة أن يبلغ الـردود التى تلقاها وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة لكافة الأطراف السامين المتعاقدين .
(3) اذا بلغ كافـة الأطراف السامون المتعاقـدون خـلال الأجـل المحـدد آراءهم لمدير عام هيئـة اليونسكو وفقا للفقرة (1) الجزء (ب) من هذا البند - قـد أبلغـوا تحبيذهم لقبول التعديل دون عقد مؤتمر فعلى المدير العام أن يبلغ هـذا القرار بمقتضى المادة الثامنة والثلاثين وسوف يكون هذا التعديل نافـذا بالنسبة لكافة الأطـراف السامين المتعاقدين عند انقضاء تسعين يوما من تاريخ هذا الاخطار .
(4) علـى المـدير العـام أن يدعـو لعقد مؤتمـر مـن الأطـراف السامـين المتعاقدين لبحث التعديل المقترح وذلك بناء على طلب أكثر من ثلث الأطراف السامين المتعاقدين .
(5) أن التعديـلات التـى تدخـل علـى هـذه الاتفاقية أو علـى لـوائحها التنفيذية والـواردة وفقا لنصوص الفقرة السابقة الذكر لن تنفذ الا بعد أن يوافق عليها الأطراف السامون المتعاقدون باجماع الأصوات والذين هم يمثلون في المؤتمر - تلك التعديلات التى قبلها كل من الأطراف السامين المتعاقدين .
(6) أن قبـول الأطـراف السامـين المتعاقـدين للتعديلات التى تدخل على الاتفاقية أو على لوائحها التنفيذية والتـى وافـق عـليها المؤتمـر المشار اليه في الفقرة 4 , 5 سـوف تصير نافـذة بايداع وثيقـة رسمية لدى مدير عام هيئة اليونسكو .
(7) بعـد بـدء تنفيذ التعديـلات المدخـلة علـى الاتفاقية الحالـية أو لوائحهـا التنفيذية فان نص الاتفاقية أو لوائحها التنفيذية المعدلة بهـذه الصفة سوف تكون وحدها معروضة للتصديق عليها أو الانضمام اليها .

مادة 40   

التسجيل
وفقا للمادة 102 مـن ميثاق هيئة الأمـم المتحدة تسجل الاتفاقية الحالية لـدى سـكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب مدير عام هيئة اليونسكو ووفقا لذلك فقد أمضـى هذه الاتفاقية الموقعون أدناه أدناه والمفوضون رسميا بذلك وذلك في مدينة لاهاى في الرابع عشر من شهر مايو سنة 1954 بنسخة وحيدة سوف تودع سجلات هيئـة اليونسكو وسـوف تسلـم نسـخ مصدق عليها بأنها طبق الأصـل لكافـة الـدول المشـار اليها في المادتين 30 , 32 ويبعث بها كـذلك لهيئة الأمم المتحدة .
حرر في مدينة لاهاي في 14 أيار/مايو 1954 في نسخة واحدة تودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار إليها في المادتين 30 و32 ولهيئة الأمم المتحدة.

الديباجة   

إن الأطراف السامية المتعاقدة؛
لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب؛
ولاعتقادها أن الأضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية؛
ولاعتبارها أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية؛
وعلى هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935؛
ولاعتبارها أنه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية؛
ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية؛
قد اتفقت على ما يأتي:

ملاحظات   

للاتفاقية:
1- "بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح" سنة 1954

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية التونسية
المملكة المغربية
دولة الكويت
سلطنة عمان
العراق
اليمن
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية
ألمانيا
البرازيل
البرتغال
الدانمارك
الدانمارك
السلفادور
السويد
الصين
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
بلاروسيا
بلجيكا
بنما
تايلاند
جواتيمالا
روسيا الاتحادية
رومانيا
سويسرا
فرنسا
فنلندا
لوكسمبرج
نيكاراجوا
هولندا
أورجواى
إيران
إيطاليا
الأرجنتين
الإكوادور
المملكة المتحدة
اليونان
بلغاريا
بوليفيا
بيرو
تركيا
جمهورية الدومينيكان
كولومبيا
أسبانيا
كوبا
ألبانيا
استوانيا
أيرلندا
إسرائيل
إندونيسيا
استراليا
السنغال
الفاتيكان
الفلبين
الكاميرون
النيجر
الهند
باكستان
الجمهورية التشيكية
بوركينا فاسو
تنزانيا
رواندا
ساحل العاج
سلوفاكيا
كندا
ليتوانيا
غانا
قبرص
ليشتنستين
ماليزيا
مدغشقر
موناكو
نيجيريا
نيوزيلندا
أوكرانيا
أذربيجان
أرمينيا
البوسنة والهرسك
جابون
جورجيا
زيمبابوى
سلوفينيا
سوريا
غينيا
كازاخستان
كرواتيا
كوستاريكا
كومبوديا
كونغو الديمقراطية
كيرغيزيستان
ميانمار
مالى
مقدونيا"جمهورية يوغسلافيا السابقة"
مولدوف
مونغوليا
يوغسلافيا
اندورا
أوزباكستان
بتسوانا
تاجيكستان
سان مارين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق