الصفحات

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية بشأن تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية‏ 1953

مقدمة   

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشئون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل التبادل التجاري والجمارك وأمور الزراعة والصناعة.
قد وافقت على ما يأتي:

مادة 1   

(أ) تبادل الإنتاج الزراعي والحيواني والثروات الطبيعية:
تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم "أ" الملحق بهذه الاتفاقية من رسوم الاستيراد الجمركية على أن يكون منشؤها أحد بلدان الأطراف المتعاقدة.
(ب)تبادل الإنتاج الصناعي:
تعامل المنتجات الصناعية العربية والتي يكون منشؤها أحد بلدان الأطراف المتعاقدة والمدرجة في الجدول رقم "ب" الملحق بهذه الاتفاقية معاملة تفضيلية فيما يتعلق برسوم الاستيراد الجمركية فتخضع إلى تعريفة جمركية مخفضة بنسبة 25% من التعريفة العادية المطبقة في البلد العربي المستورد.
(ج) لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة والمستوردة في بلد طرف آخر إلى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو على موادها الأولية في البلد المستورد.
(د) تتعامل البلاد العربية فيما بينها من حيث أجازات الاستيراد والتصدير على أساس المعاملة التفضيلية.
(هـ) وذلك كله مع عدم الإخلال بما تتضمنه الاتفاقات الثنائية المبرمة والتي ستبرم في المستقبل بين البلاد العربية من مزايا أخرى.

مادة 2   

لا تطبق مواد هذه الاتفاقية على المواد الخاضعة لاحتكار حكومي.

مادة 3   

إن البضائع الممنوع استيرادها أو التي يمنع استيرادها إلى أراضى أحد الأطراف المتعاقدة بموجب الأنظمة المرعية لديه تتعرض للمصادرة عند استيرادها من الأراضي الأخرى ما لم يكن قد إستحصل على إذن سابق لنقلها (بطريق الترانزيت) إلى بلاد خارجة عن بلدان المتعاقدين تحت ختم جمركي، ولا تعاد البضاعة إلى البلاد التي صدرتها.
وتصادر البضائع الممنوع تصديرها من بلاد أحد الأطراف المتعاقدة إذا استوردت إلى أراضى أحد المتعاقدين الآخرين وتكلف الدوائر الجمركية في البلد المستورد بإرجاعها إلى البلد المصدر.

مادة 4   

تتعهد الأطراف المتعاقدة بتسهيل حركة الترانزيت عبر بلادها بعموم وسائل النقل وفقاً للأنظمة المرعية والقواعد الجمركية في البلد الذي تمر عبره تجارة الترانزيت.
ويعتبر نقلاً بالترانزيت عبر الأراضي التابعة لبلد أحد الأطراف، نقل البضائع والأمتعة الشخصية أيا كان منشؤها، سواء انتقلت من واسطة نقل أخرى أم لم تنقل أو أودعت المستودعات أم لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها أم لم يطرأ، مما يؤلف نقلاً كاملاً يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت.
ويعتبر كذلك نقلاً بالترانزيت نقل المواشي والحيوانات الحية عن طريق بلد أحد الأطراف المتعاقدة إلى بلد الطرف الآخر وذلك وفقاً للأنظمة المرعية.
ترفع البضائع والأمتعة الشخصية المرسلة بالترانزيت من قبل أحد الأطراف إلى بلد الطرف الآخر "بمانيفست" ينظمه صاحب وسيلة النقل أو وكيله المعتمد يؤشر عليه من قبل السلطات الجمركية في بلد المصدر حسب الأصول ويعتمد عليه في بلد المقصد لدى مرور البضاعة والأمتعة عبر حدود بلد الطرف الآخر بعد أن تتحقق السلطات الجمركية في هذا البلد الأخير من سلامة الرصاص الجمركي المضروب على البضاعة ووسيلة النقل وذلك وفقاً للأنظمة المرعية.

مادة 5   

إن البضائع المعرضة للتلف والمرسلة بطريق الترانزيت عبر أراضى أحد المتعاقدين لأراضى دولة ثالثة، يجب تصديرها أو سحبها من الجمارك ضمن ثلاثين يوماً من دخولها الجمرك وإذ لم يحصل ذلك تصادر البضاعة وتباع بالمزاد العلني أو تتلف حسب القوانين المرعية.

مادة 6   

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 7   

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

مادة 8   

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها. وتسرى في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

مادة 9   

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من تاريخ نفاذها وتتجدد سنة فسنة من تلقاء نفسها إلا إذا أبلغ الأطراف المتعاقدة الأمين العام لجامعة الدول العربية خطياً قبل شهرين على الأقل من انقضاء مدة هذه الاتفاقية رغبته في التعديل أو عدم التجديد ويقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى المنضمة، وتبقى سارية المفعول بشأن الأطراف المتعاقدة الأخرى ويبقى حكمها سارياً في شأن طلبات استيراد وتصدير البضائع التي قدمت قبل نهاية المدة المذكورة.
وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في 28 ذو الحجة سنة 1372 ـ الموافق 7 سبتمبر سنة 1953 من أصل واحد يحتفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.

ملحق رقم 1   

الجدول (أ)
بالمواد المعفاة من الرسوم الجمركية بين دول الجامعة العربية
الفصل الأول
الحيوانات الحية:
1 ـالخيول والبغال والحمير وصغارها.
2 ـالأبقار والجواميس وصغارها.
3 ـالأغنام والماعز وصغارها.
4 ـالطيور الداجنة وطيور الصيد.
5 ـالنحل.
6 ـالجمال وصغارها.
7 ـالحيوانات المستوردة خصيصاً لتحسين النسل.
8 ـالحيوانات الحية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر.
الفصل الثاني
اللحوم:
1 ـاللحوم الطازجة أو المثلجة أو المبردة.
2 ـلحوم الطيور الداجنة والبرية.
3 ـاللحوم المبهرة أو المستحضرة.
4 ـ اللحوم الأخرى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر.
ملحوظة:
هذا الفصل لا يشمل اللحوم المستوردة في علب أو جرار خزفية أو زجاجية أو في أوعية مسدودة سداً محكماً.
الفصل الثالث
(الأسماك وذوات القشور والحيوانات الرخوة):
1 ـ الأسماك الطازجة أو المحفوظة بحالة طازجة.
2 ـ الأسماك المجففة أو المملحة أو المدخنة.
3 ـ ذوات القشور والحيوانات الرخوة الطازجة.
ملحوظة:
هذا الفصل لا يشمل الأسماك ومستحضرات الأسماك المستوردة في علب أو جرار خزفية.
الفصل الرابع
(الألبان ومنتجات صناعة الألبان والبيض والعسل):
1 ـ الحليب الطازج واللبن الرائب.
2 ـ قشدة الحليب الطازجة.
3 ـ البيض.
4 ـ العسل.
الفصل الخامس
المواد الخام والمنتجات الخام الأخرى التي هى من أصل حيواني:
1 ـالمواد الحيوانية غير القابلة للأكل (كالمصارين والمعدات والمثانات) سواء أكانت طرية أو مملحة أو مجففة.
2 ـ أوتار العضلات وجزاز الجلود ونفايات المعدة لصناعة الفراء ودم الماشية.
3 ـ جلود الطيور الخام وريشها.
4 ـ العظام والقرون والحوافر والأظفار والمناقير.
5 ـ
6 ـ الإسفنج.
الفصل السادس
(النباتات ومنتجات زراعة الأزهار):
1 ـ بصلات ودرنات وبصلات وجذور نباتات مزهرة أو مورقة.
2 ـ الفسائل والطعوم والدوالي.
3 ـ الأغراس الحرجية وأغراس التزيين والأغراس المثمرة.
4 ـ الأزهار والبراعم المقطوعة للباقات أو للتزيين.
5 ـ الأغصان الوارقة والأوراق والأعشاب والطحالب المعدة للباقات أو للتزيين حتى المضمومة باقات أو أكاليل.
الفصل السابع
(الخضر والنباتات والجذور والعسافيل والدرنات للأكل):
1 ـ الفطور الطازجة أو المجففة أو الكمأة.
2 ـ الزيتون الطازج.
3 ـ الزيتون المملح.
4 ـ البندورة.
5 ـ البصل والثوم.
6 ـ الجذور والدرنات القابلة للأكل:
(أ)البطاطا للأكل.
(ب) البطاطا للزراعة.
(ج) غيرها.
7 ـ (الخضر والنباتات الأخرى الطازجة للأكل):
(أ) الهليون والخرشف.
(ب) القرنبيط والملفوف.
(ج) الخس.
(د) الفاصوليا والبازيلا والفول وذوات القرون الأخرى.
(ه) الخيار والكوسا والقرع والقثاء والشمام والبطيخ.
(و) الخضر والنباتات للأكل غير المذكورة ولا الداخلة فى مكان آخر.
8 ـ القطانى بشكل حبوب وجافة.
(أ) الفاصوليا والفول والبازيلا.
(ب) العدس.
(ج) الكرسنة.
(د) أنواع القطاتى.
ملحوظة:
هذا الفصل لا يشمل الأصناف المذكورة إذا استوردت في أوعية من تنك أو جرار أو أوعية مسدودة سداً محكماً.
الفصل الثامن
1 ـ التمور والدبس الطبيعي.
2 ـ جميع الأثمار والفواكه طازجة أو جافة.
ملحوظة:
البند الثاني من هذا الفصل لا يشمل الأصناف المذكورة إذا استوردت في أوعية من التنك أو في جرار أو في أوعية مسدودة سداً محكماً.
الفصل التاسع
القهوة:
1 ـ القهوة (البن) غير المحمصة.
الفصل العاشر
الحبوب (الغلال):
1 ـ الحبوب:
(أ)الحنطة.
(ب) الشعير.
(ج) الذرة البيضاء.
(د) الذرة الصفراء.
(ه) الأرز.
(و) الحبوب الأخرى.
الفصل الحادي عشر
(البذور والأثمار الزيتية، البذور، والأثمار المتنوعة، النباتات الصناعية والطبية، القش، والعلف):
1 ـ(البذور والأثمار الزيتية):
(أ)السمسم.
(ب) اليانسون.
(ج) بذرة القطن.
(د) البذور والأثمار الزيتية الأخرى.
2 ـ(البذور والأثمار المتنوعة):
(أ)بذر الخس والسبانخ واللفت والشوندر والخيار والجزر والبطيخ الأصفر والفجل والبصل والملفوف والفليفلة والبقدونس.
(ب) غيرها.
3 ـ (النباتات الصناعية والطبية باستثناء التبغ والتنباك):
(أ) جميع أنواع الجذور والأزهار والأعشاب والأوراق والقشور والطحالب والبذور المستعملة فقط فى الطب وغير المذكورة في مكان آخر.
(ب) غيرها.
4 ـ ( النباتات وأجزاؤها والبذور والأعشاب غير المذكورة ولا الداخلة فى مكان آخر):
(أ)الزعتر.
(ب) غيرها.
5 ـ(القش والعلف):
(أ) قشر الحبوب.
(ب) العلف الأخضر اليابس وقرون الخضر.
(ج) الشوندر والجذور الكلثية.
(د) غيرها.
الفصل الثاني عشر
(المواد الأولية المعدة للصباغة والدباغة والصموغ والراتنجات وغيرها من العصارات النباتية الأخرى):
1 ـ النباتات وأجزاؤها والأثمار والقرون النباتية والأثمار العنبية والجوز والبذور الصالحة للصباغة أو للدباغة حتى المطحون منها:
(أ)أخشاب الصباغة (البقم والخشب الأصفر والخشب الأحمر وخشب السماق الخ) حطباً أو نجارة أو مطحونة، الجذور، الجزاز، والأوراق، الأثمار العنبية، الأعشاب العساليج، الخاصة بالصباغة.
(ب)قشور الدباغ وقشور السماق وأوراق وعساليجة.
(ج) الجذور والأعشاب والأوراق والأزهار والأثمار العنبية والبزق والأثمار الصالحة للدباغة.
(د) جوز العفص وأقداح البلوط مطحونة أو غير مطحونة والهليج (هند شعيرى).
(هـ) الحناء ورقاً ومسحوقاً.
2 ـالصموغ والصموغ الراتنجية والراتنجيات والبلسم الطبيعية:
(أ)الكثيراء. الصمغ العربي.
(ب) البلاسم الطبيعية.
الفصل الثالث عشر
(المواد المعدة للضفر والحفر وغيرها من المواد الأولية
والمحاصيل الخام النباتية المنشأ)
1 ـالمواد النباتية المستعملة في صناعة السلال وفى صناعة الحصر.
2 ـالحبوب القاسية والحفص (حبات) والقشور والجوز المعدة للحفر.
3 ـالمواد النباتية المعدة للحشو (قطن الهند والألياف النباتية والبحرية وما يماثلها)، حتى المضفور منها.
4 ـالمواد النباتية المعدة لصنع المكانس والفرشايات حتى المضفورة، ما كان منها خاماً أو مقصوراً أو مصبوغاً.
5 ـالمحاصيل الأخرى الخام النباتية المنشأ غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر.
الفصل الرابع عشر
(الأتربة والأحجار والكلس بحالتها الطبيعية):
1 ـالطباشير والأتربة الصباغية الخام:
(أ) الطباشير المطحون المعد للبناء.
(ب) الأتربة الصباغية.
2 ـالملح.
3 ـالكبريت.
4 ـالسنباذج وحجر الجفان وما شابههما حتى المسحوق منهما.
5 ـالرخام والمرمر والغرانيت خاماً.
6 ـالأحجار الخام الأخرى المعدة للنحت والبناء.
7 ـالجبص (أحجار الجبصين).
8 ـالكلس.
9 ـبقايا الخزف وكساراته.
10 ـالعقيق.
11 ـالمواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة فى مكان آخر.
(أ)الطلق المعد للصناعة.
(ب) غيره من أنواع الطلق.
(ج) الميكا الخام والكوارتس ورمل الزجاج.
(د) كبريت الزرنيخ الأصفر (سم الفار).
(ه) وغيرها.
الفصل الخامس عشر
(الأخشاب الخام):
1 ـخشب الوقود قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً، ونفايات الخشب.
2 ـالخشب المستدير الخام حتى القشور منه أو المشذب بالفأس بعض التشذيب.
الفصل السادس العشر
(الجلود الخام وشرانق دود الحرير والصوف الخام والشعر والأوبار الخام ).
الفصل السابع عشر
(الألياف النسيجية):
القطن والكتان والقنب.

ملحق رقم 2   

الجدول (ب)
بالمنتجات الصناعية العربية التي يشملها التفضيل
الفصل الرابع
1 ـزبدة طازجة أو مملحة حتى ما كان منها مصهوراً (السمن أو المسلى).
2 ـجبن قشقوال.
3 ـجبن أبيض بجميع أنواعه.
الفصل الثامن
قمر الدين.
الفصل التاسع
البن المحمص والمطحون والمحفوظ والمعلب فى بلاد اليمن.
الفصل الحادي عشر
1 ـ دقيق الغلال.
2 ـ نشا البطاطس.
3 ـ نشا الحبوب.
الفصل الخامس عشر
1 ـ زيت بذرة القطن . كل هذه الزيوت
2ـ زيت السمسم ـ الطحينة. سائلة كانت أو
3 ـ زيت الزيتون بما في ذلك زيت السلفور (الجفت). مهدرجة .
4 ـ زيت بذرة الكتان.
الفصل السادس عشر
1 ـ محضرات اللحوم ومحفوظاتها ما عدا لحم الخنزير.
2 ـ محضرات الأسماك ومحفوظاتها.
الفصل السابع عشر
1 ـ غلوكوز.
2 ـ عسل السكر (العسل الأسود).
3 ـ مصنوعات سكرية.
الفصل التاسع عشر
1 ـ أعجنة غذائية (المكرونة بجميع أنواعها).
2 ـ بسكويت ولو مضافاً إليه كاكاو أو فواكه أو سكر.
الفصل العشرون
1 ـمحضرات الخضر والنباتات الصالحة للأكل وأجزاؤها. كل هذه
2 ـمحضرات الخضر والأثمار وأجزاؤها. المنتجات
3 ـمحضرات الخضر والنباتات الأخرى وأجزاؤها. محفوظـة
الفصل الثاني والعشرون
الكحول الآتيلية.
الفصل الثالث والعشرون
1 ـ تفل الشوندر (البنجر).
2 ـ الكسب من حبوب وأثمار زيتية وغيرها.
3 ـ عسل السكر غير الصالح للاستهلاك الغذائي (الميلاس).
الفصل الخامس والعشرون
1 ـ الأسمنت ما عدا الأسمنت الأبيض أو الملون.
2 ـ الملح الحجري اليمنى المطحون والمحفوظ.
الفصل الثامن والعشرون
1 ـ غاز حامض الكربونيك (اللامائى) مضغوط أو مسيل بفعل الضغط.
2 ـ غاز الأكسجين مضغوط أو مسيل بفعل الضغط.
3 ـ حامض الكبريتيك (سلفوريك).
4 ـ الفليسرين.
5 ـ أدوية مركبة ومجهزات صيدلية.
الفصل التاسع والعشرون
أفلام إيجابية للسينما مظهرة (محمصة).
الفصل الثلاثون
1 ـ ورنيش ممزوج أو غير ممزوج بمواد ملونة.
2 ـ بويات وألوان محضرة بالزيت.
الفصل الثاني والثلاثون
الصابون العادي كتلاً أو مسحوقاً بما فى ذلك صابون الكربوليك.
الفصل الرابع والثلاثون
النقاب (كسفريت) بجميع أنواعه.
الفصل الخامس والثلاثون
1 ـ الأسمدة.
2 ـ نترات الجير.
3 ـ فوق فوسفات الجير (سوبر فوسفات).
الفصل السادس والثلاثون
1 ـالجلود المدبوغة.
2 ـجلود من جميع الأنواع مطلية بالبرونز أو مذهبة أو مفضضة أو ملونة أو كانت عليها رسوم أو زخارف بارزة وما شابه ذلك.
3 ـجلود مصبوغة أو مجهزة وجلود مدهونة بالورنيش أو ألك.
الفصل السابع والثلاثون
مصنوعات الجلود المدبوغة بجميع أنواعها:
الفصل الأربعون
1 ـ خشب قشرة من خشب الجوز.
2 ـ ألواح الخشب المتعاكس (الكونتر بلاكيه).
3 ـ مصنوعات الخشب المطعمة بأية مادة كانت (الموزاييك).
4 ـ الأثاث من خشب من جميع الأنواع باستثناء الخشب غير المقوس.
الفصل الرابع والأربعون
كرتون عادي (غير المشغول) لفائف أو صفائح (طلحيات) يزيد وزن المتر المربع منه على ثلاثمائة غرام.
الفصل السادس والأربعون
1 ـ خيوط الحرير الطبيعي وغزول مشاقته.
2 ـ خيوط الحرير الصناعي.
3 ـ غزول ألياف الحرير الصناعي (فيبران).
4 ـ مطرزات الحرير الطبيعي .
5 ـ أصناف العقادة من حرير طبيعي.
6 ـ جميع المنسوجات الأخرى من الحرير الطبيعي صرفا أو مخلوطة بمواد نسجية أخرى من جميع الأنواع.
7 ـ دانتلة من حرير صناعي.
8 ـ مطرزات من حرير صناعي.
9 ـ قماش موبيليا من حرير صناعي.
10- أصناف المقادة من حرير صناعي.
11 ـ المنسوجات المصنوعة من ألياف الحرير الصناعي (فيران) صرفا أو مخلوطة بغزل قطني أو صوفي.
12 ـ المنسوجات المصنوعة من خيوط الحرير الصناعي صرفا كانت أو مخلوطة. إذا كانت مطبوعة أو مفننة أو مزخرفة أو مزينة أو جاكار، مهما كان وزن المتر المربع منها.
13 ـ المنسوجات المصنوعة من خيوط الحرير الصناعي (صرفا أو مخلوطة) السادة التي لا يزيد وزن المتر المربع فيها على مائة غرام.
أما إذا زاد وزن المتر المربع عن هذا الحد وثبت أن الخيوط الحريرية الصناعية المستخدمة في صناعة هذه المنسوجات من منشأ عربي فإنها تتمتع بالتفضيل.
الفصل السابع والأربعون
1 ـ غزل الصوف بجميع أنواعه.
2 ـ بسط وسجاجيد من صوف من جميع الأنواع.
3 ـ منسوجات من صوف صرف إذا ثبت أنها من خيط صوف عربي.
4 ـ الصوف الممشط (التوبس) اليمنى.
الفصل الثامن والأربعون
1 ـ غزل قطن فوق نمرة 40. غير الملمعة
2 ـ غزل قطن تحت نمرة 40.
3 ـ دانتلات من جميع الأصناف.
4 ـ مطرزات.
5 ـ شرائط.
6 ـ أصناف العقادة.
7 ـ بسط أرجل (أقدام).
8 ـ منسوجات أخرى من قطن صرف ومن جميع الأنواع يزن المتر المربع منها لغاية (110) جرام.
9 ـ منسوجات أخرى من قطن صرف ومن جميع الأنواع يزن المتر المربع منها أكثر من (110) جرام.
10 ـ منسوجات من قطن مخلوطة بمواد نسيجية أخرى ومن جميع الأنواع.
الفصل الخمسون
1 ـ القطن المندوف.
2 ـ القطن المطهر (الطبي).
3 ـ حبال عادية (أمراس) أو غليظة وخيوط مصقولة ودوبارة من مواد نسيجية عربية.
الفصل الحادي والخمسون
1 ـ منسوجات أثواب من أصناف شغل السنارة من جميع مواد النسيج.
2 ـ جميع الأشياء الأخرى من شغل السنارة بما في ذلك الملابس الداخلية والجوارب.
الفصل الثاني والخمسون
1 ـ ملابس وأجزاء ملابس من جميع مواد النسيج.
2 ـ بياضات وأجزاء بياضات من جميع الأنواع ومن مختلف مواد النسيج.
3 ـ جميع الأصناف الأخرى المخيطة أو الجاهزة من نسيج عربي بما في ذلك البطاطين (الحرامات) والمناشف (والبشاكير) والخيام …. الخ.
الفصل الرابع والخمسون
الأحذية بجميع أنواعها المصنوعة من الجلد ذي المنشأ العربي.
الفصل الثامن والخمسون
1 ـ مصنوعات من رخام عربي أو مرمر عربي من جميع الأنواع.
2 ـ مصنوعات من أسمنت أو أسمنت مسلح (خرسان) من جميع الأنواع.
3 ـ مصنوعات من أسمنت ليفي (أترنيت) من جميع الأنواع.
الفصل التاسع والخمسون
1 ـ طوب ناري (الطابوق).
2 ـ القيشانى والصيني المزخرف.
الفصل الستون
1 ـ الزجاج والبلور صفائح وألواحاً من جميع الأنواع.
2 ـ الأشياء المصنوعة من الزجاج والبلور المنفوخ أو المكبوس لا سيما ما كان منها للاستعمال المنزلي.
3 ـ زجاجات وقوارير وقنانى من جميع الأنواع.
4 ـ مصنوعات زجاجية لمعامل الكيمياء والأجهزة العلمية …. الخ.
من جميع الأنواع.
5 ـ أصناف من منتجات صناعة الأقداح وجميع قطع طواقم الموائد أو التواليت من الأنواع العادية باستثناء (الكريستال ونصف الكريستال).
6 ـ زجاج لمبات (زجاج مصابيح بترول).
7 ـ فوارغ اللمبات الكهربائية.
(بشرط أن تكون صناعة عربية).
الفصل الحادى والستون
مصنوعات العقيق اليمنى.
الفصل الثاني والستون
أفران الطبخ والمدافئ العاملة بالمازوت والمصنوعة من حديد الصلب ومن صفائح الحديد أو الفولاذ.
الفصل الثاني والثمانون
الصناعات الصدفية.
الفصل الثالث والثمانون
فرش للملابس والأحذية ولأعمال الدهان من جميع الأنواع.
الفصل الخامس والثمانون
1 ـ الخيوط المعدنية المسحوبة أو المفتولة للتطريز لتجهيز الملابس.
2 ـ الخيوط المعدنية المضمومة إلى مواد نسيجية.

هامش الاتفاقية   

أ - وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1953 من دور انعقاده غير العادي التاسع عشر.
ب - تم التوقيع عليها من قبل مندوبي حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية بتاريخ 7/9/1953
الجمهورية اللبنانية
جمهورية مصر
المملكة العربية السعودية بتاريخ 13/9/1953
المملكة المتوكلية اليمنية بتاريخ 8/12/1953
ج - تم إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من قبل حكومات :
الجمهورية اللبنانية بتاريخ 17/9/1953
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 27/10/1953
جمهورية مصر بتاريخ 12/11/1953
المملكة العربية السعودية بتاريخ 23/2/1954
الجمهورية السورية بتاريخ 23/6/1954
المملكة العراقية بتاريخ 25/12/1954
دولة الكويت ( انضمام ) بتاريخ 11/10/1962

بروتوكول   

بروتوكول ملحق باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بشأن تعديل الجداول الملحقة بها ( 1 )
إن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة المتوكلية اليمنية
تسهيلاً لتنفيذ التعديلات التي يقرر المجلس الاقتصادي إدخالها على الجداول الملحقة باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المبرمة بينها وعلى تعديلاتها.
ونظراً لأن هذه الجداول عرضة بطبيعتها للتعديل من حين لآخر مما يتطلب سرعة التنفيذ وأن أفضل سبيل إلى ذلك هو قيام السلطات التنفيذية المختصة في كل منها بممارسة حق تنفيذ هذا التعديل.
قد اتفقت على الأحكام الآتية :
المادة الأولى -
يكون تنفيذ التعديلات التي يقرر المجلس الاقتصادي إدخالها على الجداول الملحقة باتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها بقرار تصدره السلطة التنفيذية في كل من الدول المتعاقدة.
المادة الثانية -
يعتبر هذا البروتوكول فيما تضمنه من أحكام جزءاً مكملاً لاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت وتعديلاتها.
المادة الثالثة -
يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للنظم الأساسية في كل من الدول المتعاقدة وتودع وسائل التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل بأحكامه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الأمانة العامة لوثائق تصديق ثلاث دول.
عمل هذا البروتوكول بالقاهرة بتاريخ 16 رمضان سنة 1379 الموافق 13 مارس سنة 1960 من أصل واحد باللغة العربية يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.
وإثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتهم وباسمها :
عن حكومات :
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن المملكة العراقية
عن المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية المتحدة
عن الجمهورية اللبنانية
عن المملكة المتوكلية اليمنية
————————————————————-
(1) وافق المجلس الاقتصادي عليه بقراره رقم 120 في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/1960 من دور انعقاده العادي السادس.
أ – تم التوقيع عليه من قبل مندوبي حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 13/3/1960
الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 13/3/1960
الجمهورية اللبنانية بتاريخ 13/3/1960
المملكة العربية السعودية بتاريخ 27/12/1960
الجمهورية العراقية بتاريخ 7/3/1968
ب – تم إيداع وثائق التصديق عليه من قبل حكومة :
المملكة العربية السعودية بتاريخ 27/12/1960
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 29/6/1961
دولة الكويت بتاريخ 28/4/1965
الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ 5/3/1967
الجمهورية العربية السورية بتاريخ 24/8/1967
الجمهورية اللبنانية بتاريخ 6/12/1967

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
دولة الكويت
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العربية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق