الصفحات

الأحد، 17 فبراير 2013

قانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون


نشر في 17 / 8 / 1981

مادة رقم : 1

يعمل في شأن تنظيم أكاديمية الفنون بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة رقم : 2

إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للمعاهد ويعمل باللوائح الداخلية الحالية والقواعد السارية، كما يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة رقم : 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 11 ذي القعدة سنة 1401 (9 سبتمبر سنة 1981)

مادة رقم : 1

تختص أكاديمية الفنون بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا كما تسهم في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاها قوميا يرعى تراث البلاد وأصالتها وإعداد المختصين في المجالات التي تختص بها، كما تعمل على توثيق الروابط الثقافية والفنية مع الأجهزة المشتغلة بالفنون في الوطن العربي والدول الأجنبية على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويكون مقر الأكاديمية مدينة الجيزة.

مادة رقم : 2

تتكون الأكاديمية من المعاهد الآتية:

(1) المعهد العالي للفنون المسرحية.

(2) المعهد العالي للموسيقى ( الكونسرفاتوار ).

(3) المعهد العالي للسينما.

(4) المعهد العالي للباليه.

(5) المعهد العالي للموسيقى العربية.

(6) المعهد العالي للنقد الفني.

(7) المعهد العالي للفنون الشعبية.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء معاهد أخرى، أو ضم معاهد أو كليات قائمة إلى الأكاديمية، أو إنشاء فروع للأكاديمية، وذلك بناء على عرض وزير الثقافة وبعد موافقة مجلس الأكاديمية.

ويعين بالقرار مقر المعهد أو الفرع.

مادة رقم : 3

لمجلس الأكاديمية إنشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية وتنظيم دراسات في غير أوقات الدراسة العادية تتبع معاهد الأكاديمية ويعين مقرها بقرار إنشائها.

مادة رقم : 4

يتكون كل معهد من عدد من الأقسام يتولى كل منها تعليم المواد التي تدخل في اختصاصه، ويقوم على بحوثها وتدريباتها.

وتبين اللائحة الداخلية لكل معهد الأقسام التي تتبعه.

مادة رقم : 5

الأكاديمية هيئة عامة ذات طابع علمي وفني ولها شخصية اعتبارية، وتكون لها موازنة خاصة تعد على نمط الهيئات العامة ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله.

مادة رقم : 6

يتولى إدارة الأكاديمية.

(أ‌) مجلس الأكاديمية.

(ب‌) رئيس الأكاديمية.

مادة رقم : 7

يتولى إدارة كل معهد تابع للأكاديمية.

(أ‌) مجلس المعهد.

(ب‌) عميد المعهد.

مادة رقم : 8

يتولى إدارة كل قسم من أقسام المعهد التابع للأكاديمية:

(أ‌) مجلس القسم.

(ب‌) رئيس مجلس القسم.

مادة رقم : 9

تتبع أكاديمية الفنون وزير الثقافة يشرف عليها بحكم منصبه. وله أن يطلب من مجلس الأكاديمية بحث أو دراسة موضوعات معينة وذلك لإبداء الرأي فيها لاتخاذ قرار بشأنها.

مادة رقم : 10

تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل بالأكاديمية وإنطلاقه بما يحقق أهدافها في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص الأحكام العامة المبينة فيما بعد:

(أ‌) يؤلف المجلس من بين أعضائه أوغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمختصين لجانا فنية دائمة أومؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

(ب‌) لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دخوله منها في اختصاص مجالس أعلى أو مجلس الأكاديمية.

(جـ) لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير الثقافة إلا بصدور هذا القرار. وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها إلى مكتبه تكون نافذة.

مادة رقم : 11

يؤلف مجلس الأكاديمية برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:

(أ‌) نائب رئيس الأكاديمية.

(ب‌) عمداء المعاهد.

(جـ) أحد وكلاء كل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.

(د) رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

(هـ) إثنان من ذوي الخبرة في مجال الثقافة يعينان لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية.

ويحضر أمين الأكاديمية جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته ويتولى أمانة المجلس.

مادة رقم : 12

يختص مجلس الأكاديمية بالمسائل الآتية:

أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

1- رسم وتنسيق سياسة التعليم والتدريب والبحوث بالأكاديمية ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الأكاديمية.

2- وضع برنامج سنوي للنشاط الثقافي العام للأكاديمية.

3- تنظيم وتشجيع البحوث في مجال الفنون وتوفير الإمكانيات اللازمة لها.

4- منح جوائز وتقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدمون أعمالا فنية أوبحوثا علمية تتميز بالأصالة وتسهم في تقدم الفنون.

5- إبداء الرأي فيما يتعلق بتعليم الفنون في درجاته وصوره المختلفة.

6- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم التجهيزات والمكتبات بالأكاديمية.

7- وضع اللائحة التنفيذية للأكاديمية واللوائح الداخلية للمعاهد.

8- تنظيم قبول الطلاب بالأكاديمية وتحديد أعدادهم.

9- تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.

10- تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الأكاديمية.

11- إعداد السياسة العامة لوسائل التعليم والتدريب والبحوث بالمعاهد التابعة للأكاديمية.

12- تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

13- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الأكاديمية.

14- إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الأكاديمية بالاتفاق مع وزارة المالية وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.

15- تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية بالمعاهد التابعة للأكاديمية.

16- وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتدريبات والانتداب لها.

17- وضع النظام العام لأعمال الامتحان والانتداب لها.

18- مناقشة تقارير رئيس الأكاديمية والتقارير السنوية للمعاهد وتوصيات المؤتمرات الفنية والثقافية وتقييم نظم الأكاديمية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب وحاجات المجتمع المتطورة.

19- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والتدريب بالأكاديمية والبحوث الفنية والعلمية والإنشاءات فيها.

20- إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختام للأكاديمية.

ثانيا - المسائل التنفيذية:

21- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية ونقلهم.

22- تحديد مواعيد بدء الدراسة وانتهائها ومدة عطلة منتصف العام الدراسي.

23- وقف الدراسة في المعاهد.

24- منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات ومنح الدرجات الفخرية.

25- تدبير أموال الأكاديمية واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.

26- قبول التبرعات في حدود ما تنص عليه المادة الخامسة.

27- الترخيص لرئيس الأكاديمية في إجراء التصرفات القانونية.

ثالثا - مسائل متفرقة:

28- الموضوعات التي يحولها عليه وزير الثقافة.

29- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالتعليم في مجالات الفنون التي تختص بها معاهد الأكاديمية.

30- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.

مادة رقم : 13

لمجلس الأكاديمية أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس المعاهد التابعة لها إذا كانت مخالفة للقوانين أواللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الأكاديمية.

مادة رقم : 14

يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة. ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أوأستاذ في مادة تتعلق بتخصصات الأكاديمية في إحدى الجامعات المصرية أو بإحدى الكليات أوالمعاهد العالية للفنون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته ترك رئاسة الأكاديمية قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة رقم : 15

يتولى رئيس الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.

وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالأكاديمية وقرارات مجلس الأكاديمية في حدود هذه القوانين واللوائح.

وله في حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أوبعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير الثقافة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعلى مجلس الأكاديمية خلال أسبوع.

مادة رقم : 16

لرئيس الأكاديمية أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

مادة رقم : 17

يقدم رئيس الأكاديمية بعد العرض على مجلس الأكاديمية تقرير في نهاية كل عام دراسي إلى وزير الثقافة عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها.

مادة رقم : 18

يكون للأكاديمية نائب رئيسها يعاونه في إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه.

ويكون تعيين نائب رئيس الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأي رئيس الأكاديمية ويشترط أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أوبإحدى الجامعات المصرية أوبإحدى الكليات أوالمعاهد العالية للفنون.

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أوترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

مادة رقم : 19

يكون للأكاديمية أمينا يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأي رئيس الأكاديمية.

ويتولى أمين الأكاديمية الأعمال الإدارية والمالية في الأكاديمية تحت إشراف رئيس الأكاديمية ونائبه ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه.

مادة رقم : 20

يؤلف مجلس المعهد برئاسة العميد وعضوية كل من:

أ‌) وكيل المعهد.

ب‌) رؤساء الأقسام.

جـ) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية.

د) أقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس يختارون بالتناوب سنويا حسب ترتيب أقدمياتهم.

هـ) إثنان على الأكثر من ذوي الخبرة في الفنون من غير أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، يعينان بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على ترشيح مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية ولايجوز أن يجمعا بين عضوية هذا المجلس ومجلس الأكاديمية أو أي مجلس آخر في المعاهد التابعة للأكاديمية.

مادة رقم : 21

يختص مجلس المعهد بالنظر في المسائل الآتية:

أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

1- اقتراح خطة التعليم بالمعهد لعرضها على مجلس الأكاديمية.

2- وضع مناهج التعليم والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة بالمعهد.

3- إعداد خطة المعهد العامة للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.

4- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

5- إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام المعهد.

6- رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.

7- إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة.

8- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد لعرضها على مجلس الأكاديمية.

9- تنظيم قبول الطلاب في المعهد وتحديد أعدادهم.

10- تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتدريبات العملية وأعمال الامتحان في المعهد.

11- مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في المعهد ومراجعتها وتحديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم الفني والتعليمي ومطالب وحاجات المجتمع المتطورة.

12- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في المعهد.

13- إعداد مشروع موازنة المعهد.

14- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في المعهد.

ثانيا- المسائل التنفيذية

15- توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.

16- قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل.

17- توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.

18- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في المعهد.

19- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من المعهد.

20- الترشيح للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.

21- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في المعهد.

22- الندب من المعهد وإليه.

23- الترشيح للمهمات العلمية والإعارات وإجازات التفرغ العلمي.

24- رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية والثقافية للطلاب.

25- اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة الخامسة.

ثالثا- مسائل متفرقة

26- المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الأكاديمية.

27- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.

مادة رقم : 22

يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس المعهد ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الأكاديمية كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

مادة رقم : 23

يعين عميد المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من رئيس الأكاديمية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ولا يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته إلا بقرار مسبب من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية وذلك إذا أخل بواجباته ومقتضيات مسئولياته الرئاسية.

مادة رقم : 24

يقوم العميد بتصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العلمية والإدارية والمالية ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح السارية على الأكاديمية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس المعهد ومجلس الأكاديمية في حدود هذه القوانين واللوائح.

مادة رقم : 25

يقدم العميد بعد العرض على مجلس المعهد تقريرا إلى رئيس الأكاديمية في نهاية كل عام دراسي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الأكاديمية.

مادة رقم : 26

يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد في إدارة شئون المعهد ويقوم مقامه عند غيابه.

ويعين وكيل المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على ترشيح عميد المعهد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة رقم : 27

تحدد اللائحة الداخلية لكل معهد أقسام المعهد ومايشمله كل قسم من تخصصات. ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية.

مادة رقم : 28

يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة على الأكثر من المدرسين فيه يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه.

ولايحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

مادة رقم : 29

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم وبالأخص المسائل الآتية:

1- رسم السياسة العامة للتعليم والبحث في القسم.

2- وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم.

3- تحديد المقررات الدراسية التي يقوم القسم بتدريسها وتحديد محتواها العلمي.

4- وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها.

5- اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية والانتداب من القسم وإليه.

6- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أوحلقات دراسية واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي للدراسة.

7- اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أوعلى منح أجنبية وإعطائهم الإجازات الدراسية.

8- مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم ومناقشة نتائج الامتحانات في مواد القسم وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم.

9- اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم.

10- اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.

11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم.

مادة رقم : 30

يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فيه ويكون تعيينه بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على ترشيح عميد المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحد ولا يسري هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم.

ويعتبر رئيس مجلس القسم منحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للمعهد وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة في القسم.

وفي حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس المعهد إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة.

ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي عميد المعهد.

مادة رقم : 31

يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته العلمية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية أو لغير ذلك من أسباب عدم الصلاحية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي عميد المعهد.

مادة رقم : 32

يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس المعهد ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

مادة رقم : 33

يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على المجلس تقريرا إلى العميد في نهاية كل عام دراسي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وذلك توطئة للعرض على مجلس المعهد.

مادة رقم : 34

أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية هم:

1- الأساتذة.

2- الأساتذة المساعدون.

3- المدرسون.

مادة رقم : 35

يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس العهد، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الأكاديمية.

مادة رقم : 36

يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي:

1- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون أومن إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أوأن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد أجنبي على درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك أو تؤهله لتدريس تلك المادة في هذه الجامعة أو المعهد مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

2- بالنسبة للتخصصات التي لم يتم في شأنها تنظيم دراسات عليا للماجستير أو الدكتوراه بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات المصرية يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات التي تمنحها الأكاديمية أو الجامعات المصرية في ذلك التخصص، وأن يكون قد مارس العمل الفني في تخصص الوظيفة مدة ست سنوات على الأقل وأسهم فيه بإنتاج فني أوبحث علمي.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

مادة رقم : 37

مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أوالليسانس أو ما يعادلها فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالأكاديمية فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أومدرسا مساعدا بواجباته محسنا أداءها وبالنسبة لغيرهم يشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس.

مادة رقم : 38

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات المعهد ويجرى الإعلان عنها اذا لم يوجد من بينهم من هو مؤهل لشغلها.

مادة رقم : 39

( أولا) مع مراعاة حكم المادة (38) يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتي:

1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فيما يعادله من المعاهد والجامعات المصرية

2- أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو قام بأعمال فنية ممتازة مما يؤهله لشغل الوظيفة

3- أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.

( ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج الأكاديمية إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:

أ‌) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (36)

ب‌) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

جـ) أن يكونوا قد قاموا بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو ممارسة أعمال فنية إبداعية متعلقة بتخصص الوظيفة.

د) أن تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة للتدريس.

مادة رقم : 40

أولا: مع مراعاة حكم المادة (38) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي:

1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فيما يعادله من المعاهد والجامعات المصرية.

2- أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أوقام بأعمال فنية ممتازة مما يؤهله لشغل الوظيفة.

3- أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.

ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي ونشاطاته الفنية منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها.

ثانيا- مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، يجوز استثناء تعيين أساتذة خارج الأكاديمية إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:

أ‌) أن يكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (36).

ب‌) أن يكون له من أعماله الفنية الإبداعية أو بحوثه في تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها.

جـ) أن يكون قد مضت ثمان عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

د) أن يكون قد قام خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين في وظيفة أستاذ لبحوث مبتكرة ونشرها أو بأعمال فنية إبداعية ممتازة في مجال التخصص.

هـ) أن يكون لديه الكفاءة المتطلبة للتدريس ويدخل في الاعتبار عند تعيينه مجموع إنتاجه العلمي والفني.

مادة رقم : 41

يكون التعيين في وظائف الأساتذة المساعدين دون إعلان من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات المعهد وذلك بمراعاة الأحكام والشروط المنصوص عليها في المواد 36، 39 / أولا، 40 / أولا

وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب لهذه الوظيفة وتدبر لهم بدرجاتهم المالية في السنة التالية ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة.

وفي هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية ويؤخذ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها.

مادة رقم : 42

يجري الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات المعهد من هو مؤهل لشغلها ويجري الإعلان مرتين في السنة ولمجلس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان شروطا معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون.

ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في أحد المعاهد التابعة للأكاديمية شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في معهد آخر فيها إلا بطريق النقل.

مادة رقم : 43

يتولى فحص الإنتاج العلمي وتقييم الأعمال الفنية للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية، اللجان الدائمة التي يصدر بتشكيلها لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية.

وتشكل لجان الفحص الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الأكاديمية أو الجامعات المصرية الذين مضي عليهم في الأساتذة خمس سنوات على الأقل أو من المتخصص من غيرهم وتشكل لجان الفحص لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الأكاديمية أو الجامعات المصرية أو المختص من غيرهم ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شروط مدة الأستاذية في اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية.

وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه إنتاج المتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية والكفاءة وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.

ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد شهراً آخر.

وإذا لم تقدم اللجان المذكورة تقريرها في المواعيد المحددة، لرئيس الأكاديمية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماع برئاسته لتقصى أسباب التأخير. وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد المحددة فلرئيس الأكاديمية عرض الأمر على مجلس الأكاديمية وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في هذه المادة ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها.

مادة رقم : 44

يتولي مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أوالتعذر تشكل اللجنة بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أومن المتخصصين من غيرهم.

مادة رقم : 45

إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم لشغلها إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته ويشترط إضافة إنتاج علمي أو فني جديد.

مادة رقم : 46

لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولاتعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودا داخل الجمهورية.

ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل.

مادة رقم : 47

تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة لكل معهد تابع للأكاديمية.

مادة رقم : 48

يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من تخصص إلى آخر في ذات المعهد ونقلهم من قسم إلى آخر في ذات المعهد بقرار من مجلس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين كما يجوز نقلهم من معهد إلى آخر بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلسي المعهدين ومجلسي القسم المختص في كل منهما. ولا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الأكاديمية إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية المختصة، وذلك في شأن الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل.

مادة رقم : 49

يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مسبب من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد ومجلس القسم المختص.

مادة رقم : 50

يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة إلى كلية أو معهد علمي في ذات مستوى وظيفته أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على موافقة مجلس المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.

مادة رقم : 51

مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد أجنبي في مستوى الأكاديمية أو للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو المؤسسات الدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالأكاديمية أو خادمة لتخصصهم وتكون الإعارة بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص.

وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها مع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الأكاديمية مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها. ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الأكاديمية ويحتفظ له بوجه عام لكافة مميزات وظيفته.

مادة رقم : 52

يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس. وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في المعهد. ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.

فإذا عاد المعار إلى عمله في الأكاديمية شغل الوظيفة الحالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.

مادة رقم : 53

يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية وفنية مؤقتة خارج الأكاديمية بقرار من رئيس الأكاديمية - وذلك بناء على موافقة مجلس المعهد المختص وأخذ رأي القسم المختص وبمراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل بالقسم المختص وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا. وعلى الموفد عند انتهاء المهمة العلمية أن يقدم تقريرا عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها ويعرض التقرير على مجلس المعهد المختص.

مادة رقم : 54

يجوز الترخيص للأساتذة في أجازة تفرغ داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي كل ست سنوات في الأستاذية أن وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم، ومع مراعاة عدم الترخيص في الأجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.

ولا يتم الترخيص في الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يقدم به طالب الأجازة، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

وعلى المرخص له في الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس المعهد.

مادة رقم : 55

مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفي المعهد، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.

ويكون الترخيص بقرار يصدر من رئيس الأكاديمية بناء على طلب عميد المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

مادة رقم : 56

لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج. ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس.

مادة رقم : 57

في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.

مادة رقم : 58

مع مراعاة صالح العمل يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي عميد المعهد ومجلس القسم المختص.

مادة رقم : 59

تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي في معاهدهم. وتنتهي قبل بدء العام الدراسي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الأكاديمية وذلك فيما عدا المعاهد التي يستمر فيها العمل خلال المدة المذكوره فتعين الأجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد.

مادة رقم : 60

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله جاز لرئيس الأكاديمية أن يرخص في امتداد الأجازة لمدة أخرى لاتجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.

وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة رقم : 61

على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بأعمالهم في الأكاديمية وأن يسهموا في تقدم الفنون.

مادة رقم : 62

على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الأصيلة المستقرة في أكاديميات الفنون والجامعات والمعاهد العلمية والفنية النظيرة والعمل على بثها في نفوس الطلاب وعليهم رعاية الشئون الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لهم.

مادة رقم : 63

يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والتدريبات ويقدمون إلى عميد المعهد عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.

مادة رقم : 64

على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والفني والبحوث والأعمال التي قام بها إلى رئيس القسم المختص للعرض على مجلس القسم وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والفني فيه وما حققه القسم من أهداف.

مادة رقم : 65

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، لرئيس الأكاديمية بناء على اقتراح عميد المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الأكاديمية في غير أوقات العمل الرسمية وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجبات المرخص له التي يفرضها عمله في الأكاديمية ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة وبشرط أن يكتسب المرخص له من ذلك خبرة في مجال تخصصه ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل بالأكاديمية وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الأكاديمية بصفته خبيرا أو غير ذلك.

ويصدر بتنظيم قواعد مزاولة المهنة قرار من مجلس الأكاديمية

مادة رقم : 66

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير الأكاديمية أو الإشراف على ما يعطى خارجها من دروس إلا بترخيص من رئيس الأكاديمية بناء على موافقة مجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف على مستوى الدراسة بالأكاديمية

مادة رقم : 67

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين أو أي نشاط فني خارج الأكاديمية إلا بترخيص من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي عميد المعهد مع مراعاة الشروط الواردة بالمادة (65) من هذا القانون.

مادة رقم : 68

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

مادة رقم : 69

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.

ولرئيس الأكاديمية أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

مادة رقم : 70

يكلف رئيس الأكاديمية أحد أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية ومن درجة لاتقل عن درجة من يجرى التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس وله أن يندب أحد أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق لهذا الغرض أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة هذا التحقيق ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الأكاديمية ولوزير الثقافة أن يطلب إبلاغه بهذا التقرير

و لرئيس الأكاديمية بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 76.

مادة رقم : 71

لرئيس الأكاديمية أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.

ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف مالم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.

وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.

مادة رقم : 72

يعلن رئيس الأكاديمية عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمساءلة بعشرين يوما على الأقل.

مادة رقم : 73

لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الأكاديمية.

مادة رقم : 74

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى:

أ‌) التنبيه

ب‌) اللوم

جـ‌) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.

د ) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة

وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو في حالة إعطاء دروس أو تدريبات خصوصية يكون جزاؤه العزل.

ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بقرار من مجلس التأديب.

مادة رقم : 75

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الأكاديمية لها وموافقة وزير الثقافة، وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية.

ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.

مادة رقم : 76

لرئيس الأكاديمية توقيع عقوبة التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 74 على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم. ويكون قراراه في ذلك مسببا ونهائيا. وعلى عميد كل معهد إبلاغ رئيس الأكاديمية بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.

مادة رقم : 77

سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الدراسي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية وينتهي العام الدراسي بإنتهاء أعمال الامتحانات في ختامه ولا تحسب المدة من بلوغ سن الستين إلى نهاية العام الدراسي في المعاش.

مادة رقم : 78

يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب رئيس الأكاديمية إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المرضية المقررة في المادة (60) أو إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

ولمجلس الأكاديمية أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا لهذه المادة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين المعاشات المدنية.

مادة رقم : 79

لا يترتب على استقالة رئيس الأكاديمية أو نائب رئيس الأكاديمية أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات أو المكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

مادة رقم : 80

يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون مبرر قانوني ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاعه عن العمل، وإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المطلوبة للترقية إلى وظائف أعلى وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدة المنصوص عليها في المواد 53 و56 و57 و58 من هذا القانون.

مادة رقم : 81

يجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء من الأجانب في هيئة التدريس بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

وتتحمل الأكاديمية نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته( الزوجة والأبناء دون سن الرشد طبقا للتشريع المدني المصري ) إلى مقر عمله فيها ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.

وإذا امتدت خدمته أكثر من سنتين تحملت الأكاديمية نفقات رحلته هو وعائلته إلى بلاده ذهابا وإيابا لقضاء الأجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين دراسيين ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته بالأكاديمية مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.

مادة رقم : 82

يجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن المعاش كأساتذة متفرغين بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون ذلك بقرار من مجلس الأكاديمية ويجوز استثناء أن يعهد إلى أحد الأساتذة المتفرغين برئاسة مجلس قسم إذا لم يوجد به أساتذة ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد.

مادة رقم : 83

يجوز عند الاقتضاء تعيين أساتذة غير متفرغين من الفنانين والأدباء الممتازين في خبرتهم وأعمالهم وبحوثهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها ويكون ذلك بقرار من مجلس الأكاديمية وبناء على طلب مجلس المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة يحددها مجلس الأكاديمية في قراراه، ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أو أي عمل آخر.

ويكون للمتقاعدين من الأساتذة وغير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المنصوص عليها.

مادة رقم : 84



لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ، والتعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من معهد من معاهد الأكاديمية.

مادة رقم : 85



يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد بعد اخذ رأي القسم المختص.

مادة رقم : 86

يجوز تعيين مدرسين للمواد الثقافية وخبراء من المواطنين والأجانب في المعاهد التابعة للأكاديمية ويسري في شأنهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

ويكون تعيينهم بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحرر معهم عقود تحدد شروط استخدامهم وحقوقهم وواجباتهم ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن السنوات الخمس الأولي ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك.

وتسري في شأنهم الأحكام الأخرى الواردة في المادة 75 ولا يجوز لمدرسي اللغات إعطاء دروس خصوصية.

مادة رقم : 87

تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين بالأكاديمية كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم .

مادة رقم : 88

يعين في المعاهد التابعة للأكاديمية معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء هيئة التدريس فيها. ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية والتدريبات الفنية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التدريبات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.

مادة رقم : 89

يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار

مادة رقم : 90

يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

مادة رقم : 91

مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي:

1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة العلمية الأولى التي تمنحها الأكاديمية أو درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك.

2- أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.

3- ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة العلمية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذه التقدير ويشترط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدا.

وفي جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.

ويكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.

هذا ويجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام وفي درجة التخصص وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى في التقدير العام.

مادة رقم : 92

مع مراعاة حكم المادة 93 يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها علميا مما يؤهله للقيد للحصول على درجة الدكتوراه.

فإذا كان من بين المعيدين بالأكاديمية فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا ملما بواجباته محسنا أداءها. وإذا كان من غيرهم فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول على درجة الماجستير أو من العميد المختص بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة في حالة الحصول على ما يعادل درجة الماجستير علميا.

ويكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.

مادة رقم : 93

يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من معهد إلى معهد آخر في قسم مماثل بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهدين ومجلس القسمين فيهما.

مادة رقم : 94

لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات المعهد أو إلى قسم غير مماثل في معهد آخر. ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات المعهد أو في معهد أخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح.

مادة رقم : 95

يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية وذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي مجلس المعهد ومجلس القسم المختص.

مادة رقم : 96

يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

مادة رقم : 97

لا يجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.

مادة رقم : 98

على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى جهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية وأعمالهم الفنية في سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما وعليهم القيام بما يكلفون به من تدريبات ودروس علمية وغيرها من الأعمال على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم أو ابحاثهم دون إرهاق أو تعويق.

مادة رقم : 99

لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة علمية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الأكاديمية بعد موافقة مجلس المعهد وأخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.

مادة رقم : 100

تسري على المعيدين والمدرسين المساعدين أحكام المواد 64، 68، 69 من هذا القانون.

مادة رقم : 101

لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين إلقاء دروس أو مباشرة أية تدريبات فنية خارج معاهد الأكاديمية إلا بترخيص من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي عميد المعهد.

مادة رقم : 102

تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:

1) نائب رئيس الأكاديمية …………رئيسا

2) أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو بإحدى كليات الحقوق يعينه مجلس الأكاديمية سنويا………

3) مستشار مساعد بمجلس الدولة ينتدب سنويا ………………………………………………………عضوين

وعند الغياب أو قيام مانع يحل محل نائب رئيس الأكاديمية أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.

وتسري بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

مادة رقم : 103

تسري أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس ومدرسي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأكاديمية وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في هذا القانون.

مادة رقم : 104

يكون المسئولين في الأكاديمية كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:

1) تكون لرئيس الأكاديمية جميع السلطات المخولة للوزير.

2) تكون لنائب رئيس الأكاديمية ولعمداء المعاهد ولأمين الأكاديمية جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.

3) تكون لوكلاء المعاهد ولرؤساء الأقسام جميع السلطات المخولة لرؤساء المصلحة.

مادة رقم : 105

استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة يكون للأكاديمية، دون الرجوع إلى وزارة العمل أو غيرها من الوزارات، التعيين في مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيها. وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الأكاديمية ويشترط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.

مادة رقم : 106

لرئيس الأكاديمية إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة.

مادة رقم : 107

تكون الأجازة السنوية للعاملين غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الأجازة في هذه الحالة بقرار من عميد المعهد بشرط ألا تقل عن مدة الأجازات السنوية لنظرائهم.

مادة رقم : 108

تثبت للمسئول في الأكاديمية كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:

1) تكون لرئيس الأكاديمية جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.

2) تكون لنائب رئيس الأكاديمية والعمداء والمعاهد وأمين الأكاديمية جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.

3) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة.

مادة رقم : 109

يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئولين المذكورين في المادة السابقة وتتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الأكاديمية .

مادة رقم : 110

تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الأكاديمية.

وتسري بالنسبة لمساءلتهم تأديبيا أحكام القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

مادة رقم : 111

مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد، ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته وتحدد اللوائح الداخلية للمعاهد التابعة للأكاديمية كل في دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية، الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها.

مادة رقم : 112

تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:

1) أمين الأكاديمية ………………………رئيسا

2) أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو بإحدى كليات الحقوق يعينه رئيس الأكاديمية سنويا…….

3) نائب بمجلس الدولة ينتدب سنويا………………………………………………………………….. عضوان

وإذا كان المحال إلى المساءلة التأديبية يشغل وظيفة مدير عام فما يعلوها تكون رئاسة مجلس التأديب لنائب رئيس الأكاديمية وعند الغياب أو قيام مانع يعين رئيس الأكاديمية من يحل محله.

مادة رقم : 113

اللغة العربية هى لغة التعليم في الأكاديمية وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمنحها الأكاديمية باللغة التي يحددها مجلس المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم الخاص وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجرواف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.

مادة رقم : 114

تمنح أكاديمية الفنون الدرجات الآتية:

1- البكالوريوس في الفنون

2- الماجستير في الفنون أو دبلوم عال في الفنون.

3- الدكتوراه في الفنون

ويمنح مجلس الأكاديمية الدرجات والدبلومات المذكورة أعلاه بناء على طلب مجلس المعهد المختص وذلك وفقا للأحكام والشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الداخلية للمعاهد.

مادة رقم : 115

يؤدي جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.

ويؤدي الطلاب من غير أبناء جمهورية مصر العربية مصروفات الدراسة التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية.

مادة رقم : 116

يكون القيد للدراسات العليا في المعاهد المحددة في اللوائح الداخلية وطبقا للشروط المبينة في هذه اللوائح.

ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس المعهد واعتماد نائب رئيس الأكاديمية

مادة رقم : 117

يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص بموافقة مجلس المعهد واعتماد رئيس الأكاديمية.

مادة رقم : 118

تنظم اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للمعاهد شروط وكيفية نيل درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومات العليا مدى قيمة البحوث العلمية والأعمال الفنية والإضافات الجديدة التي تقوم عليها هذه الدرجات والدبلومات أساسا.

مادة رقم : 119

تنظم اللائحة التنفيذية النظام التأديبي للطلاب وكيفية تشكيل مجالس التأديب والعقوبات التأديبية وسلطات توقيعها والتظلم منها.

مادة رقم : 120

يجوز لعميد المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة والترخيص في متابعة أشغال المعامل وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مسبقة ولا يشمل الترخيص بأداء الامتحانات ولا يحول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة علمية وتبين اللوائح الداخلية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.

مادة رقم : 121

يعد مجلس الأكاديمية مشروع موازنة الأكاديمية على نمط موازنات الهيئات العامة على أن يخصص للبحث العلمي والدراسات العلمية الفنية قسم خاص منها بأبوابه المختلفة يتولى وزير الثقافة عرضها على جهات الاختصاص وفقا للقانون.

مادة رقم : 122

تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الأكاديمية على غلة أموالها المنقولة والثابتة وإيرادات الأعمال والعروض الفنية والتبرعات وسائر الإيرادات من أي مورد كان وإعانة الحكومة.

مادة رقم : 123

تتصرف الأكاديمية في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الأكاديمية وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الأكاديمية لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية.

مادة رقم : 124

لرئيس الأكاديمية الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدي في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والمالية.

مادة رقم : 125

يطبق مجلس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة ويطبق رئيس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية المعمول بها في حق جميع العاملين المدنيين في الدولة على سائر العاملين بالأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.

مادة رقم : 126

لمجلس الأكاديمية سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات المعهد أو من معهد إلى آخر بالأكاديمية مع إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير الثقافة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة رقم : 127

لرئيس الأكاديمية ونائبه وعمداء المعاهد وأمين الأكاديمية كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الأكاديمية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد العامة المقررة لموازنات الهيئات العامة.

مادة رقم : 128

يكون لرئيس الأكاديمية ونائب رئيس الأكاديمية نفس المرتبات والبدلات والعلاوات والمعاشات وعلى وجه العموم سائر الأحكام والمزايا المالية المقررة لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة في قانون تنظيم الجامعات الحالي رقم 49 لسنة 1972 وأي قانون قد يحل محله أو أية تعديلات تلحقه.

ويكون لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والمدرسين المساعدين والمعيدين بها نفس المرتبات والبدلات والعلاوات والمعاشات وعلى وجه العموم سائر الأحكام والمزايا المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين في قانون تنظيم الجامعات الحالي رقم 49 لسنة 1972 وأي قانون قد يحل محله أو أية تعديلات تلحقه.

وتسري في هذا الخصوص القواعد التي يتضمنها قانون تنظيم الجامعات في شأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات، وأية تعديلات تدخل عليها مستقبلا أو أية أحكام تحل محلها.

مادة رقم : 129

ينطبق النظام المعمول به ويؤخذ بالبرامج والمناهج الدراسية السارية في المراحل النظيرة بوزارة التعليم وذلك فيما لايتعارض مع الطبيعة الخاصة لمعاهد الأكاديمية.

مادة رقم : 130

يعين ويندب مدرسون من كافة التخصصات لتدريس المناهج المقررة في هذه المراحل ويشترط فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة العالية والسيرة الحسنة والسلوك المحمود.

مادة رقم : 131

تشكل لجنة دائمة في كل معهد من هذه المعاهد تتولى وضع الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق التنسيق والتكامل بين نظم الدراسة وبرامجها في هذه المراحل والمرحلة العالية بها يحقق أهداف الأكاديمية في مجالات الارتقاء بالفنون وإعداد الكوادر الفنية الرفيعة المستوى.

وتعرض هذه اللجان خططها ومقترحاتها عن مجالس المعاهد المختصة لإقرارها.

مادة رقم : 132

تحدد اللوائح الداخلية للمعاهد المختصة نظام وشروط القبول بهذه المراحل.

مادة رقم : 133

يشكل مجلس للتعليم العام بقرار من رئيس الأكاديمية وتحدد اللائحة التنفيذية رئيس وأعضاء هذا المجلس واختصاصاته ونظام مباشرته لتلك الاختصاصات.

مادة رقم : 134



تحدد اللائحة التنفيذية أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والخدمات الطلابية لهذه المراحل.

مادة رقم : 135

تحدد اللائحة التنفيذية النظام التأديبي لطلاب هذه المراحل.

مادة رقم : 136

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة وبعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية.

وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنظيم اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة خاصة:

1- تكوين الأكاديمية وما يتبعها من معاهد

2- إنشاء المعاهد والفروع الجديدة للأكاديمية

3- اختصاصات مجلس الأكاديمية ومجالس المعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها وكيفية تنفيذ قراراتها أو رفع توصياتها.

4- شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدي لهم.

5- القواعد العامة لنظم الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب

6- بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات التي تمنحها الأكاديمية وبالشروط العامة للحصول عليها.

7- المكافآت والجوائز الدراسية

8- الخدمات الطلابية

9- نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.

10- قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها

11- النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله.

12- قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم

13- الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص بالأكاديمية

مادة رقم : 137

تصدر لكل معهد تابع للأكاديمية لائحة داخلية بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأي مجلس المعهد ومجلس الأكاديمية. وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للمعهد وما يخص مختلف شئونه الداخلية المتميزة وذلك في حدود القانون ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية وفي المسائل الآتية بصفة خاصة:

1- أقسام المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.

2- تخصصات الأستاذية في المعهد

3- شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في المعهد والشروط التفصيلية للحصول عليها.

4- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها والقواعد الخاصة بالامتحانات في المعهد.

5- مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.

6- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب للمدارس التابعة للمعاهد.

مادة رقم : 138

يستكمل المعهد العالي للفنون الشعبية مقوماته المادية والبشرية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول سنة ميلادية لاحقة لصدور هذا القانون.

مادة رقم : 139

يظل قائما حتى نهاية العام الدراسي 1981/1982 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات ومهمات علمية أو أجازات مرافقة الزوج تجاوز الحد الأقصى المقرر أو تكون متعارضة مع أحكام هذا القانون.

مادة رقم : 140

لا تسري على المعيدين الحاليين الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في شأن تعيينهم.

مادة رقم : 141

يصدر قرار من رئيس الأكاديمية بناء على توصية مجلس الأكاديمية أسماء من يعينون في وظيفة مدرس مساعد وذلك في خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك ويؤخذ هذا التعيين في الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق