الصفحات

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستوكهولم في 14 يوليو 1967


مـادة 1  
إنشاء المنظمة
تنشأ بمقتضى الإتفاقية العالمية للملكية الفكرية.

مــادة 2  
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :

1- " المنظمة " يقصد بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) .
2- " المكتب الدولي " يقصد بها المكتب الدولي للملكية الفكرية .
3- " اتفاقية باريس" يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883 بما في ذلك أية تعديلات أدخلت عليها.
4- " اتفاقية برن " يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية و الفنية الموقعة في 9 سبتمبر 1886 بما في ذلك أي تعديلات أدخلت عليها.
5- " إتحاد باريس " يقصد به الإتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية باريس .
6- " إتحاد برن " يقصد به الإتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية برن .
7- " الإتحادات " يقصد بها إتحاد باريس و الإتحادات الخاصة التي أنشأت والاتفاقات الخاصة التي أبرمت فيما يتعلق بذلك الإتحاد , و إتحاد برن , وأي اتفاق دولي آخر يرمي إلى دعم حماية الملكية الفكرية و تتولى المنظمة تنفيذه وفقاً للمادة 4 (3) .
8- " الملكية الفكرية " تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي :
- المصنفات الأدبية و الفنية و العلمية .
- منجزات الفنانين القائمين بالأداء , والفونوجرامات , وبرامج الإذاعة والتلفزيون .
- الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني .
- الاكتشافات العلمية .
- الرسوم والنماذج الصناعية .
- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء و السمات التجارية .
- الحماية ضد المنافسة غير المشروعة .

وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية و العلمية و الأدبية و الفنية .

مـادة 3  
أغراض المنظمة
أغراض المنظمة هي :
1- دعم حماية الملكية الفكرية في أنحاء العالم عن طريق التعاون بين الدول و بالتعاون مع أي منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك مناسباً .
2- ضمان التعاون الإداري بين الإتحادات .

مـادة 4  
الوظائف
لتحقيق الأغراض المبينة في المادة 3 , فإن المنظمة عن طريق أجهزتها المختصة , و مع مراعاة اختصاص كل من الإتحادات :
1- تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم و إلى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال.
2- تقوم بالمهام الإدارية لإتحاد باريس, و للإتحادات الخاصة المنشاة فيما يتعلق بذلك الإتحاد , و لإتحاد برن .
3- يجوز لها أن تقبل تولي المهام الإدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي أخر يهدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية أو المشاركة في مثل هذه المهام .
4- تشجيع إبرام الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى تدعيم الملكية الفكرية .
5- تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية .
6- تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها, وتجرى الدراسات في هذا المجال وتشجعها , و تنشر تلك الدراسات .
7- توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية , وتنهض بأعباء التسجيل في هذا المجال , كما تنشر البينات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائماَ.
8- تتخذ كل إجراء ملائم آخر .

مـادة 5  
العضوية
أ- تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لأي دولة عضو في أي من الإتحادات بمفهومها الوارد في المادة 2 (7) .
ب- تكون العضوية في المنظمة مفتوحة كذلك لأي دولة ليست عضواً في أي من الإتحادات بشرط :
1- أن تكون عضواً في منظمة الأمم المتحدة , أو في أي من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية , أو أن تكون طرفاً في النظَام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
2- أن تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية .

مـادة 6  
الجمعية العامة
1-
( أ ) تشكل جمعية عامة تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في أي من الإتحادات .
(ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون و مستشارون وخبراء .
(ج ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته .

2- تقوم الجمعية العامة بما يلي :
- تعين المدير العام بناء على ترشيح لجنة التنسيق .
- تنظر في تقارير المدير العام الخاصة بالمنظمات وتعتمدها , وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة .
- تنظر في تقارير و أنشطة لجنة التنسيق و تعتمدها , و تزودها وبالتوجيهات.
- تقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشركة بين الإتحادات .
- تعتمد الإجراءات التي يقترحها المدير العام بخصوص تنفيذ الاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة 4 (3) .
- تقر اللائحة المالية للمنظمة .
- تحدد لغات عمل السكرتارية آخذه في الاعتبار ما هو متبع في الأمم المتحدة .
- تدعو الدول المشار إليها في المادة 5 (2) ( 2 ) لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية .
- تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة و من المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية.
- تباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية .

3-
( أ ) يكون لكل دولة صوت واحد في الجمعية العامة سواء كانت عضواً في واحدة أو أكثر من الإتحادات .
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة .
(ج ) بغض النظر عن الفقرة الفرعية (ب) , يجوز للجمعية العامة أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف , ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية العامة أو يزيد عنه. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية العامة, بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها لا تكون نافذة إلا إذا توافرت الشروط التالية :

يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة التي لم تكن ممثلة , و يدعوها الإدلاء بتصويتها أو إمتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك الإبلاغ. فـإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو إمتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي عدد الدول التي كانت ناقصة كي يكتمل النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافـذة متى كانت تلك الأغلبية المطـلوبة مازالت قائمة في نـفـس الوقت .

( د ) مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (هـ) , ( و ) تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع .
(هـ) يتطلب اعتماد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات الدولية المشار إليها في الـمادة 4 ( 3 ) أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع .
( و ) يتطلب اعتماد اتفاق مع الأمم المتحدة طبقاً للمادتين 57 و 63 من ميثاق الأمم المتحدة أغلبية تسعة أعشار الأصوات التي اشتركت في الاقتراع .
( ز ) يطلب تعيين المدير العام (فقرة 2 , 1 ) والموافقة على الإجراءات التي يقترحها المدير العام بشأن تنفيذ الاتفاقات الدولية ( فقرة 2 , 5 ) ونقـل المقـر ( مـادة 10 ) ألا يقتصر توفر الأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة فحسب , بل أيضاً في جمعية إتحاد باريس و جمعية إتحاد برن .
( ح ) لا يعتبر الامتناع بمثابة التصويت .
( ط ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط و لا يصوت إلا باسمها .

4-
( أ ) تجمتع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام.
(ب) تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام سواء بناء على طلب لجنة التنسيق أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة .
(ج ) تعقد الاجتماعات في مقر المنظمة .

5- تشارك الدول الأطراف في هذه الاتفاقية , والتي ليست أعضاء في أي من الإتحادات , في اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين .

6- تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها

مـادة 7  
المؤتمر
1-
( أ ) يشكل مؤتمر يتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سواء كانت أعضاء في أي من الإتحادات أم لم تكن .
(ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء .
(ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته .

2- يقوم المؤتمر بما يلي :
- يناقش الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجالات الملكية الفكرية , وله أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الإتحادات و استقلالها الذاتي.
- يقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر .
- يضع برنامج السنوات الثلاث للمساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر .
- يقر التعديلات على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات المبينة في المـادة 17 .
- يحدد من يسمح لهم بحضور إجتماعاته كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية .
- يباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية .

3-
( أ ) يكون لكل دولة صوت واحد في المؤتمر .
(ب) يكون الناصب القانوني من ثلث عدد الدول الأعضاء .
(ج) مع مراعاة أحكام المـادة 17 , يتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع .
( د) تتحدد المبالغ الخاصة بحصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء في أي من الإتحادات عن طريق تصويت يكون فيه لمندوبي هذه الدول فقط حق التصويت .
(هـ) لا يعتبر الإمتناع بمثابة تصويت .
(و ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها .

4-
( أ ) يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة من المدير العام أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان الذين تجتمع فيهما الجمعية العامة .
(ب) يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناءً على طلب أغلبية الدول الأعضاء .

5- يضع المؤتمر لائحة إجراءاته .

مـادة 8  
لجنه التنسيق
1-
( أ ) تشكل لجنه تنسيق تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لإتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لإتحاد برن. أو كليهما ومع ذلك فإن كانت أي من هذه اللجان التنفيذية مكونة من أكثر من ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية التي من انتخبتها فإن مثل هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التي ستتمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين أعضائها بحيث لا يزيد عدد هذه الدول عن الربع المشار إليه أعلاه , على أن يكون من المفهوم أنه لن يدخل في حساب الربع المذكور الدولة التي تقع مقر المنظمة في إقليمها .
(ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في لجنة التنسيق بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء 0
(ج ) حينما تنظر لجنة التنسيق سواء في المسائل المتصلة مباشرة ببرنامج أو بميزانية المؤتمر وجدول أعماله , أو في المقترحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تؤثر على حقوق أو التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية غير الأعضاء في أي من الإتحادات فإن ربع هذه الدول تشارك في اجتماعات لجنة التنسيق ويكون لها نفس حقوق أعضاء هذه اللجنة. وينتخب المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية الدول التي تدعى للمشاركة في مثل هذه الإجتماعات .
(د ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته .

2- إذا رغبت الإتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة في أن تمثل بصفتها في لجنة التنسـيق, وجب تعيين ممثليها من الدول الأعضاء في لجنة التنسيق .

3- تقوم لجنة التنسيق بما يلي :
- تقدم المشورة لأجهزة الإتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العام حول جميع الشئون الإدارية والمالية وحول أية شئون أخرى ذات أهمية مشتركة سواء لأثنين أو أكثر من الإتحادات أو لوحد أو أكثر من الإتحادات والمنظمة , وبوجه خاص حول ميزانية النفقات المشتركة بين الإتحادات .
- تعد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة .
- تعد مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاصة به .
- على أساس ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الإتحادات و ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر وكذلك على أساس السنوات الثلاث الخاص بالمساعدة القانونية الفنية , تعتمد الميزانيات والبرامج السنوية المتعلقة بها .
- تقترح اسم مرشح لتعينه الجمعية العامة في منصب المدير العام عندما تكون مدة هذا المنصب قد أوشكت على الانقضاء أو في حالة خلو وظيفة المدير العام, وإذا لم تعين الجمعية العامة مرشح لجنة التنسيق تقوم اللجنة باقتراح مرشح آخر, و تتكرر هذه الإجراءات حتى تعين الجمعية العامة المرشح الأخير .
- تعين مدير عام بالـنيابة للمدة السـابقة على تولى المدير العام منصبه , وذلك إذا شغـر منصب المدير العام بين دورتين للجمعية العامة .
- تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية .

4 -
( أ ) تجتمع لجنة التنسيق مرة كل سـنة في دورة عادية بدعوة من المدير العام, و تجتمع عادة في مقر المنظمة .
(ب) تجتمع لجنة التنسيق في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة خاصة منه أو بناءً على طلب رئيسها أو ربع أعضائها .

5-
( أ ) يكون لكل صوت واحد في لجنة التنسيق سواء كانت عضواً في إحدى اللجنتين التنفـيذيتين المشار إليهما في الفقـرة ( 1 ) , ( أ ) أو في كليهما.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء لجنة التنسيق .
(ج ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة ولا يصوت إلا باسمها .

6-
( أ ) تعبر لجنة التنسيق عن آرائها و تتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الإقتراع. و لا يعتبر الإمتناع بمثابة التصويت.
(ب) لأي عضو في لجنة التنسيق حتى في حالة الحصول على أغلبية بسيطة. أن يطلب بعد التصويت مباشرةً أن تكون الأصوات موضوعاً لإحتساب جديد خاص يتم بالطريقة التالية :

تعد قائمتان منفـصلتان تحتوي إحداهما على أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنـفيذية لإتحاد باريس والثانية على أسماء الدول الأعـضاء في إتحاد برن. و يدرج تصويت كل دولة مقـابل اسمها في كل قـائمة تظهر فيها, فإذا أوضح هذا الاحتـساب الجديد الخاص أنه لم يتم الحصول على أغلبية بسيطة في كل من هاتـين القـائمتين فلا يعتبر أن الإقتراح قد حاز القبول .

7- لأية دولة غير عضو في المنظمة و ليست عضواً في لجنة التنسيق أن تمثل في اجتماعات اللجنة بمراقبين يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت .

8- تضع لجنة التنسيق لائحة إجراءاتها .

مـادة 9  
المكتب الدولي
1- المكتب الدولي هو سكرتارية المنظمة .

2- يدير المكتب الدولي مدير عام يعاونه نائباً مدير عام أو أكثر .

3- يعين المدير العام لمدة محدودة لا تقل عن ست سنوات , ويجوز تجديد تعيينه لمدة محددة . وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين الأول و التعيينات اللاحقة المحتملة وكذلك كافة شروط التعيين الأخرى .

4-
( أ ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة .
(ب) يمثل المدير العام المنظمة .
(ج ) يقدم المدير العام تقارير للجمعية العامة و يعمل وفقاً لتوجيهاتها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية و الخارجية للمنظمة .

5- يعد المدير العام مشروعات البرامج و الميزانيات و كذلك تقارير النشاط الدولية و يبلغها إلى حكومات الدول المعنية وإلى الأجهزة المختصة في الإتحادات والمنظمة .

6- يشترك المدير العام, و أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي, في كل إجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق وأية لجنة أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام, أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي, سكرتير لهذه الأجهزة بحكم منصبه .

7- يعين المدير العام الموظفين الذين يقتضيهم سير العمل الفعال للمكتب الدولي , ويعين نواب المدير العام بعد موافقة لجنة التنسيق. وتحدد شروط التوظف في لائحة الموظفين التي تقرها لجنة التنسيق بناءً على اقتراح المدير العام وينبغي عند تعيين الموظفين وفي تحديد شروط الخدمة أن يراعى في المقام الأول ضرورة تأمين أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة. كما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية أن تتم التعيينات على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن .

8- تكون مسئوليات المدير العام ولموظفي المكتب الدوالي ذات طبيعة دولية بحتة. وعليهم خلال تأدية واجباتهم, ألا يطلبوا أو يتلقوا التعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجية عن المنظمة, وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يخل بوضعهم كموظفين دوليين. و تتعهد كل دولة عضو باحترام الصفة الدولية البحتة لمسئوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي وألا تسعى للتأثير عليهم عند اضطلاعهم بمسئولياتهم.

مـادة 10  
المقـر
1- مقر المنظمة جنيف .
2- يمكن نقل مقـر المنظمة بقرار صادر طبقاً لأحكام المـادة 6 (3 ) (د ) , (ز ) .

مـادة 11  
الشئون المالية
1- للمنظمة ميزانيتان منفصلتان : ميزانية النفقات المشتركة بين الإتحادات, و ميزانية المؤتمر .

2- ( أ ) تشمل ميزانية النفقات المشتركة بين الإتحادات بنود النفقات التي تهم عدة إتحادات .
(ب) تمول هذه الميزانية من الصادر التالية :
- مساهمات الإتحادات , وتحدد مساهمة كل إتحاد بواسطة جمعية هذا الإتحاد مع مراعاة المصلحة التي لهذا الإتحاد في النفقات المشتركة .
- الرسوم و المبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي و لا تكون ذات علاقة مباشرة بأي من الإتحادات أو لا تكون قد حصلت في مقابل خدمات أداها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية .
- حصـيلة بيع مطـبوعات المـكتب الدولي التي لا تخص أياً من الإتحادات المباشرة و الحقوق المـتصلة بهذه المطبوعات .
- الهبات و الوصايا و الإعانات المقدمة للمنظمة فيما عدا تلك المشار إليها في الفقرة ( 3 ) (ب) ( 4 ) .
- الإيجارات و الفوائد و الإيرادات المتنوعة الأخرى الخاصة بالمنظمة .

3-
( أ ) تشمل ميزانية المؤتمر بنود النفقات الخاصة بعقد دورات المؤتمر و ببرنامج المساعدة القانونية الفنية .
(ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية :

- حصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية و التي ليست أعضاء في أي من الإتحادات .
- أية مبالغ قد تضعها الإتحادات تحت تصرف هذه الميزانية على أن تحدد جمعية كل إتحاد مقدار المبلغ الذي يخصصه هذا الإتحاد , و يكون لكل إتحاد الحرية في عدم المساهمة في الميزانية الذكورة .
- المبالغ المتحصلة عن الخدمات التي يؤديها المـكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية .
- الهبات و الوصايا و الإعانات المقدمة للمنظمة للأغراض المشار إليها في الفقرة الفرعية ( أ ) .

4-
( أ ) لتحديد حصة كل طرف في هذه الاتفاقية , و ليس عضواً في أي من الإتحادات , في ميزانية المؤتمر , تنتمي كل دولة إلى فئة و تقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محدد كما يلي :

فئة أ 10

فئة ب 3

فئة جـ 1

(ب) تبين كل دولة من تلك الدول الفئة التي ترغب في الإنتماء إليها و ذلك حين اتخاذها أحد الإجراءات المقررة في المـادة 14 (1) . و يمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها , فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للمؤتمر في إحدى دوراته العادية . و يصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة .
(ج ) تكون الحصة السنوية لكل دولة من هذه الدول مبلغاً نسبته إلى المبلغ الإجمالي الذي تشترك به كل تلك الدول في ميزانية المؤتمر تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدول إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المذكورة .
(د ) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة .
(هـ) إذا لم يتم إقرار الميـزانية قبل بداية سنة مالية جـديدة تكون المـيزانية بنفس مستوى ميزانية السنة السـابقة وذلك طبقاً للائحة المالية .

5- أية دولة طرف في هذه الاتفاقية , ليست عضواً في أي من الإتحادات تتأخر في دفع حصصها المالية بمقتضى هذه المـادة , و أية دولة طرف في هذه الاتفاقية و عضو في أي من الإتحادات تتأخر في دفع حصصها لأي من الإتحادات , لا يكون لها حق التصويت في أي من أجهزة المنظمة التي تتمتع بعضويتها إذا كان مقر ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه . مع ذلك يجوز لأي من هذه الأجهزة أن يسمح لتلك الدول بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت فيه مادام مقتنعاً بأن التأخر في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها .

6- يحدد المدير العام مقدار الرسوم و المبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية و يقدم تقارير عنها إلى لجنة التنسيق .

7- للمنظمة بموافقة لجنة التنسيق أن تتلقى الهبات و الوصايا و الإعانات مباشرة من الحكومات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأفراد .

8- أ- يكون للمنظمة رأس مال أساسي عامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل الإتحادات وكل دولة طرق في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي إتحاد . وإذا أصبح رأس المال غير كاف فتقرر زيادته.
ب - تقرر جمعية كل إتحاد مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة به واشتراكه المحتمل في أية زيادة .
جـ - يكون مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة بكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضواً في أي إتحاد ، ونصيبها في أية زيادة عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته، ويحدد المؤتمر النسبة وشروط الدفع بناءً على اقتراح المدير العام ويعد الاستماع لمشورة لجنة التنسيق .

9 -
أ- ينص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال الأساسي العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعًا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة . وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في لجنة التنسيق ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
ب - يحق لكل دولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي ، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه .

10 - تتم مراجعة الحسابات وفقاً لما تنص عليه اللائحة المالية قبل دولة عضو أو أكثر أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية العامة بعد أخذ موافقتهم .

مـادة 12  
الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات
1- تتمتع المنظمة في إقليم كل دولة عضو، وطبقاً لقوانين تلك الدولة، بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها.
2- تبرم المنظمة اتفاق المقر مع الإتحاد السويسري ومع أية دول أخرى قد يقام بها مقر المنظمة فيها بعد.
3- للمنظمة أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأعضاء الأخرى بهدف تمتع المنظمة وموظفيها وممثلي جميع الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارستها وظائفها.
4- للمدير العام أن يتعارض بخصوص الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين 2و3، وبعد أخذ موافقة لجنة التنسيق يقوم بإبرام وتوقيع هذه الاتفاقات نيابة عن المنظمة.

مادة 13  
العلاقات مع المنظمات الأخرى
1- تقيم المنظمة علاقات عمل مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى وتتعاون معها حيثما كان ذلك ملائمًا . ويبرم المدير العام مع تلك المنظمات أي اتفاق عام في هذا الصدد بعد موافقة لجنة التنسيق .
2- للمنظمة أن تتخذ الترتيبات المناسبة والتعاون في الأمور التي تدخل في اختصاصها مع المنظمات الدولية غير الحكومية ، ومع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية بموافقة الحكومات المعنية . ويتولى المدير العام اتخاذ مثل هذه الترتيبات بعد موافقة لجنة التنسيق .

مادة 14  
الوسائل التي يمكن للدولة بمقتضاها أن تصبح طرفا في الاتفاقية
1- يمكن للدول المشار إليها في المادة 5 أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية وعضواً في المنظمة عن طريق:
1- توقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو
2- توقيع خاضع للتصديق يتبعه إيداع لوثيقة التصديق
3- إيداع وثيقة إنضمام .

2- بغض النظر عن أي حكم آخر لهذه الاتفاقية، لا يجوز لدولة طرف في اتفاقية باريس أو اتفاقية برن أو في كليهما أن تكون طرفًا في هذه الاتفاقية إلا إذا قامت في نفس الوقت بالتصديق على أو الإنضمام إلى أو بعد قيامها بالتصديق على أو الإنضمام إلى :

إما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية باريس بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد في المادة0 2 (1)(ب)(1) من هذه الوثيقة دون سواه

أما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية برن بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد في المادة 28 (1)(ب)(2) من هذه الوثيقة دون سواه .

3- تودع وثائق التصديق أو الإنضمام لدى المدير العام .

مادة 15  
بدء نفاذ الاتفاقية
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من قيام عشر دول أعضاء في إتحاد باريس وسبع دول أعضاء في إتحاد برن باتخاذ أحد الإجراءات المبينة في المادة 14 (1)، على أن يكون من المفهوم في حالة ما إذا كانت دولة عضوًا في كل من الاتحادين أنة سيتم احتسابها في كلتا المجموعتين . ويبدأ في ذلك التاريخ أيضا نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول غير الأعضاء في أي من الإتحادين والتي تكون قد اتخذت أحد الإجراءات المبينة في المادة 14 (1) قبل ذلك التاريخ بثلاثة أشهر أو أكثر .

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأية دولة أخرى بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أخذت فيه الإجراءات المبينة في المادة 14(1).

مادة 16  
التحفظات
لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذة الاتفاقية .

مادة 17  
التعديلات
1- لأية دولة عضو أو للجنة التنسيق أو للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية ، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء قبل نظرها من قبل المؤتمر بستة أشهر على الأقل .

2- يتولى المؤتمر إقرار التعديلات. فإذا ما إتصل الأمر بتعديلات ذات طبيعة تؤثر على حقوق والتزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ممن ليسو أعضاء في أي من الإتحادات ، فإن هذه الدول تشترك أيضاً في الاقتراع. أما بالنسبة لجميع التعديلات الأخرى المقترحة فينتظر التصويت بخصوصها على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في أي من الإتحادات. ويتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للأصوات المشتركة في الاقتراع ، علما بأن المؤتمر يقتصر فيه التصويت على المقترحات التي سبق أن أقرتها جمعية إتحاد باريس وجمعية إتحاد برن بمقتضى القواعد المعمول بها في كل منهما بشأن تعديل النصوص الإدارية للاتفاقيات الخاصة بهما .

3- يبدأ نفاذ أي تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في المنظمة ممن لها حق التصويت على الاقتراح بالتعديل طبقاً لفقرة (2). وذلك في وقت إقرار المؤتمر للتعديل ،وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتصبح التعديلات التي إقرارها ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة عند بدء نفاذ التعديل أو لتلك التي تصبح أعضاء في تاريخ لاحق، على أن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار من موافقتها على التعديل المذكور.

مادة 18  
الإنسحاب
1- لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار موجه إلى المدير العام.

2- يسري مفعول الإنسحاب بعد ستة أشهر من يوم تسلم المدير العام للإخطار.

مادة 19  
الإخطارات
يتولى المدير العام إخطار حكومات الدول الأعضاء بما يلي :
1- تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- التوقيتات وإيداعات وثائق التصديق أو الإنضمام.
3- الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية وتاريخ وضع التعديلات موضع التنفيذ.
4- حالات الانسحاب من هذه الاتفاقية.

مادة 20  
أحكام ختامية
1-
أ- توقع هذة الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الإنجليزية والفرنسية، والروسية والأسبانية وتكون كل هذة النصوص نصوصًا رسمية على حد سواء. وتودع هذة النسخة لدى حكومة السويد.
ب- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968 .

2- يضع المدير العام نصوصاً رسمية بالغات الألمانية والإيطالية وأية لغات أخرى يحددها المؤتمر وذلك بعد التشاور مع الحكومة المعنية.

3- يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من الاتفاقية ومن أي تعديل يقره المؤتمر إلى حكومات الدول الأعضاء في إتحاد باريس أو إتحاد برن، ويلي حكومة أية دولة أخرى عندما تنضم إلى هذه الاتفاقية ، وإلى حكومة أي دولة أخرى بناءً على طلبها . وتتولى حكومة السويد اعتماد نسخ النص الموقع لهذه الاتفاقية والمرسلة إلى الحكومات .

4- يتولى المدير العام تسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة.

مادة 21  
أحكام انتقالية
1- حتى يتولى أول مدير عام مهام منصبة ، تعتبر الإرشادات الواردة فى هذة الاتفاقية إلى المكتب الدولي أو المدير العام بمثابة إرشادات إلى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية (والتي تدعى أيضاً المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (بربى) أو إلى مديرها.

2-
أ- للدول الأعضاء في أي الإتحادات والتي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية أن تمارس إذا رغبت في ذلك نفس الحقوق لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك كما لو كانت طرفاً فيها. وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإرسال إخطار كتابي بذلك إلى المدير العام، ويكون هذا القرار سارياً من تاريخ تسلمه. وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية العامة وفي المؤتمر حتى إنقضاء المدة المذكورة .
ب- وبانقضاء مدة خمس سنوات لا يكون لتلك الدول حق التصويت في الجمعية العامة وفى المؤتمر وفي لجنة التنسيق.
جـ - تمارس تلك الدول حق التصويت من جديد بمجرد أن تصبح طرفاً في هذة الاتفاقية.

3-
أ - ويمارس أيضا المكتب الدولي والمدير العام وظائف المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية ومديرها على التوالي ، مادامت هناك دول أعضاء في اتحاد باريس أو إتحاد برن لم تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.
ب - يعتبر الموظفون العاملون في خدمة المكاتب المذكورة في تاريخ دخول هذة الاتفاقية حيز التنفيذ أنهم يعملون أيضاً في خدمة المكتب الدولي خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).

4- تئول حقوق والتزامات وأموال مكتب إتحاد باريس إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع الدول الأعضاء في ذلك الإتحاد أعضاء في المنظمة .

ملاحظات  
جمهورية مصر العربية
الموافقة على الاتفاقية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مقدمة  
إن الأطراف المتعاقدة.
رغبة منها في الإسهام في تفاهم وتعاون أفضل بين الدول لمنفعتها المشتركة على أساس احترام سيادتها والمساواة بينها.
ورغبة منها في دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الإبتكاري, ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية, مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها.

قد اتفقت على ما يلي:

الموقعون و المنضمون  
الجمهورية التونسية
المملكة المغربية
دولة الكويت
سلطنة عمان
دولة الامارات العربية المتحدة
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العربية اليمنية
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية
الجمهورية العراقية
الجزائر
المملكة السعودية
جمهورية السودان
البحرين
جمهورية مصر العربية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق