بحث هذه المدونة الإلكترونية
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جوازى للمحكمة. خضوعه لمطلق تقديرها.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر م 70، 240 مرافعات من إطلاقات محكمة الموضوع تحصيل المحكمة هذا الدفع بمدونات الحكم دون أن تقضى به مؤداه استعمالها سلطتها فى عدم الأخذ به رغم توافره.الحكم كاملاً
الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف كل منهما في جوهرة عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية. وجوب إبداؤهما معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهما.الحكم كاملاً
عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن (المستأنف ضدهن) بصحيفة الاستئناف إعمالاً للمادة 70 مرافعات.الحكم كاملاً
ثبوت عدم إعلان المستأنف عليها بصحيفة الاستئناف في الميعاد أو تنازلها عن الحق فيه. تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. القضاء برفض الدفع والفصل في الموضوع بناء على أن حضورها بالجلسة يصحح البطلان. خطأ.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني. م 70 مرافعات. سقوط الحق في التمسك به.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف. جوازي للمحكمة م 70 مرافعات معدلة بالقانون 75 لسنة 1976.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب القضاء به متى تمسك به صاحب الشأن. م 7 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها ولو توافرت شروطه. النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.الحكم كاملاً
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. تمسك الطاعن بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف لنظره مع آخر مرتبط. اعتبار ذلك تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحقه في إبداء الدفع المذكور.الحكم كاملاً
جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
ميعاد الثلاثة أشهر الواجب تكليف المستأنف عليه بالحضور قبل انقضائها ميعاد حضور. حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. م 70، 340 مرافعات.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. م 70 مرافعات معدلة بق 75 لسنة 1976. لمحكمة الموضوع رغم توافره عدم الحكم به.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني - غير متعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع له التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. غير مقبول.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد القانوني دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 .الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف جوازي للمحكمة م .7 مرافعات معدلة بالقانون 75 لسنة 1976.الحكم كاملاً
عدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد في موضوع غير قابل للتجزئة. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم. صحيح.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. إبداؤهما من غير الطاعن في موضوع قابل للتجزئة. نعى الطاعن على قضاء الحكم بصدورهما. غير مقبول علة ذلك.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً
انقضاء ثلاثة أشهر دون إعلان صحيفة الاستئناف. أثره. وجوب القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. م 70 مرافعات.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وجوب التمسك به ممن لم يعلن بصحيفته دون غيره ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وجوب حساب الميعاد بالأشهر وليس بالأيام.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بالإخلاء قبل المستأجر الأصلي والمتنازل له عن الإيجار غير قابلة للتجزئة عدم تكليفه المتنازل له عن الإيجار بالحضور في الاستئناف خلال الميعاد القانوني. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مادة 70 مرافعات قبل تعديلها ومادة 240 مرافعات.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد القانوني. م 70 قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976، م 240 مرافعات. وقوعه بقوة القانون. وجوب القضاء به عند طلبه. عدم تقديم الطاعن دليلاً على تواطؤ المعلن إليه مع المحضر. التفات المحكمة عن هذا الادعاء. لا خطأ.الحكم كاملاً
تنص المادة 70 من قانون المرافعات - التي يسري حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادة 240 من ذلك القانون - على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتيه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة. غير متعلق بالنظام العام. وجوب القضاء به عند طلبه. م 70، 240 مرافعات قبل تعديلهما بالقانون 75 لسنة 1976.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثين يوماً- غير متعلق بالنظام العام ليس لغير من شرع له التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
القضاء فى دعوى الوارثة بصحه ونفاذ عقد البيع ورفض دعوى الخصم ببطلانه. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد المحدد.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد جزاء يجب توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة.الحكم كاملاً
حضور المستأنف عليها بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف قبل إعلانها بالصحيفة. تمسكها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبل أن تناقش الموضوع، لعدم تكليفها بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. النعي بسقوط حقها في التمسك بهذا الدفع لتحدثها في الموضوع. لا محل له.الحكم كاملاً
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70؛ 240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.الحكم كاملاً
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70 و240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.الحكم كاملاً
عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بالدفوع التي سبق للمدعى عليه في الطعن إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وقضت برفضها. القانون 106 لسنة 1962. إلغاؤه ما كان يرخص به القانون 57 لسنة 1959 في هذا الشأن. مثال في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً
عدم مراعاة الميعاد المحدد لإعلان صحيفة الاستئناف في خلال 30 يوماً. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. هذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً. م 405/ 2 مرافعات سابق بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962.الحكم كاملاً
الميعاد المنصوص عليه في المادة 504 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن مثل الجزاء المقرر في المادة 78 من ذات القانون بالنسبة للدعوى المبتدأة.الحكم كاملاً
الجزاء المقرر في المادة 405 مرافعات سابق المعدل بالقانون 100 لسنة 1962 مقرر لمصلحة المستأنف عليه، ويتحتم على المحكمة توقيعه في حالة طلبه.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور في ميعاد 30 يوم. م 405/ 2 من قانون المرافعات السابق. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد. وجوب إعلانهم بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً
حضور الخصم بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف بناء على الإعلان الباطل أثره. زوال البطلان واعتبار الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله. القضاء برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. صحيح.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برد وبطلان عقد بيع قبل الفصل في موضوع الخصومة الأصلية. الحكم باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات بعد تعديله بالقانون 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاة هذا الميعاد. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. تقريره لمصلحة المستأنف عليه. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - في حالة قابلية موضوعه للتجزئة - بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً
طلب تثبيت الملكية طلب قابل للتجزئة. طلب إزالة المنشآت العامة على عين النزاع طلب متفرع عنه. تقضي فيه المحكمة طبق قواعد الالتصاق في القانون المدني. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المطعون عليهم في خصوص هذا الطلب لا يمتد إلى سواه.الحكم كاملاً
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. عدم مراعاته. جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في طلب توقيع هذا الجزاء.الحكم كاملاً
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 مرافعات معدلة بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو نفس الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة.الحكم كاملاً
التزام قلم الكتاب بضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف. إغفاله لا يترتب عليه وقف السير في الاستئناف.الحكم كاملاً
حكم ابتدائي بندب قسم التزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء مضاهاة تحصيل محكمة الاستئناف من ظروف الدعوى أنه تمهيدي لا تحضيري ورفضها الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه لا خطأ في ذلك .الحكم كاملاً
مواعيد إيداع المذكرات والمستندات فى قلم الكتاب فى فترة تحضير الاستئناف مواعيد تنظيمية. للمحكمة قبول المذكرات والمستندات فى جلسة المرافعة أو تأجيل الدعوى لتقديمها والرد عليها.الحكم كاملاً
الوقوف على ما تضمنه تقرير التلخيص، وما إذا كان شاملا للاستئنافين المنضمين أم كان قاصرا على استئناف واحد، إنما هو من المسائل الخاضعة لإشراف القضاء وتقديره لا لأقلام الكتاب التابعة له.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا - فى أسبابه المتصلة بالمنطوق - بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 مرافعات، قضاء قطعى.الحكم كاملاً
متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا ما تبين لديها بطلان الحكم لا تقف عن حد تقريرهالحكم كاملاً
وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الاستئنافية وتلاوته قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم.الحكم كاملاً
وجوب وضع تقرير تلخيص فى الدعوى الاستئنافية (فى الاستئناف الذى يرفع بعريضة إلى قلم الكتاب) وتلاوته قبل المرافعة.الحكم كاملاً
وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الإستئنافية وتلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم.الحكم كاملاً
وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الاستئنافية التى ترفع بعريضة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.الحكم كاملاً
وجوب وضع تقرير التلخيص في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة إلى قلم الكتاب دون الدعاوى التي ترفع بتكليف بالحضور.الحكم كاملاً
النعي بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لعدم إخطار الطاعن بالجلسة التي حددت للمرافعة في الدعوى بعد إحالتها من التحضير. عدم تقديم المستندات المؤيدة للطعن يجعله عارياً عن الدليل. م 432 مرافعات قبل تعديلها.الحكم كاملاً
إخطار قلم الكتاب الخصم بجلسة المرافعة بعد إحالة الدعوى من التحضير. تكليف المحكمة قلم الكتاب إعادة إعلانه لجلسة تالية. ثبوت صحة الإخطار الأول. عدم تنفيذ القرار الثاني. لا يؤثر على الحكم لأنه إجراء غير لازم.الحكم كاملاً
إيجاب قانون المرافعات في م 855 منه الفصل في المعارضة في أمر الأداء على وجه السرعة. وجوب رفع استئناف الحكم الصادر في هذه المعارضة بتكليف بالحضور لا بعريضة. م 118 و405/ 2، 4 معدلة مرافعات.الحكم كاملاً
إيجاب المادة 408 مرافعات على قلم الكتاب إخبار الخصوم بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة لنظر الاستئناف. توخي المشرع بذلك تمكين الخصم الذي لم يقدم مذكرة أثناء التحضير من تقديمها وتمكين من قدم استكمال دفاعه بالجلسة.الحكم كاملاً
التزام محكمة الاستئناف بالحكم في الموضوع. مناطه. أن يكون حكم محكمة أول درجة باطلاً لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع وما صدر برفضه حكم مستقل لم يستأنفه لصدور حكم فى الدعوى لصالحه.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. شرطه. أن ترى فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها فى حمل قضاء هذه الحكم.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى لمحكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف.الحكم كاملاً
للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب. م 235 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً
الحكم استئنافياً بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم صحة إجراءات الحضور. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً
الاستئناف.أثره. نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تسوئ مركز المستأنف.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أُقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. ترتيب هذا الأثر. لا يحول دون تصدي محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الاستئناف. جواز إبداء أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. شرطه.الحكم كاملاً
صدور حكم مستعجل بطرد المستأجر الأصلي من عين النزاع والمستأجرين منه من الباطن. أثره. نفاذه في حق المستأجر من الباطن ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى. القضاء برفض الإشكال المرفوع من المستأجر من الباطن والاستمرار في التنفيذ.الحكم كاملاً
الأثر الناقل للاستئناف. مقتضاه. الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه. عدم استئنافه لها.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها.الحكم كاملاً
الاستئناف. نطاقه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف أو إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف. أثره. طرح ما سبق إبداؤه من أوجه دفاع ولو وردت في مذكرات قدمت بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها.الحكم كاملاً
نزول المستأنف عن حقه في الاستئناف. تحقق آثاره بمجرد حصوله ويوجب على المحكمة قبوله. م 238 مرافعات.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع .الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد. م 232 مرافعات. البحث في صحة الحكم أو بطلانه لا يتأتى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.الحكم كاملاً
صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. له استئناف الحكم الصادر فيها. القضاء بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع. حقها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى بالاستئناف - أياً كان وصف التدخل. لا يمنع من ذلك عدم سدادها رسوم التدخل.الحكم كاملاً
الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. استئنافه. أثره. وقف هذه الحجية بالنسبة لما قضى به لغير صالح المستأنف وما تضمنته أسبابه من رفض لدفع أو دفاع للمستأنف ضده أغناه صدور حكم لصالحه عن استئنافه. عودتها بتأييده وزوالها بإلغائه.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف. دون حاجة لإعادة التمسك بها طالما لم يتنازل عنها.الحكم كاملاً
جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين 229/ 1، 232 من قانون المرافعات مستأنفة مع الحكم الأخير وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ما لم تكن قد قبلت صراحة.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. التزامها بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
الاستئناف . أثره . إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف .الحكم كاملاً
الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. ما أثاره المستأنف عليه المحكوم له بطلباته أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع . اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف طالما لم يتم التنازل عنها دون حاجة لاستئناف فرعي منه .الحكم كاملاً
وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع.الحكم كاملاً
استئناف الحكم. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبدي فيها من دفوع وأوجه دفاع ما لم يتم التنازل عن شيء منها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
لا يجوز تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف. أثره. طرح ما سبق إبداؤه من أوجه دفاع ولو ردت في مذكرات قدمت بعد الميعاد دون اطلاع الخصم عليها.الحكم كاملاً
كان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة وأنه قصد به الإضرار بحقهم في الميراث وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. م 232 مرافعات.الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.الحكم كاملاً
أستئناف الحكم الابتدائي، أثره. وقف حجية الحكم حتى يقضي في الاستئناف.الحكم كاملاً
دفاع المستأنف عليه ودفوعه أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف ولو كان قد فصل فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه طالما قضى له بكل طلباته.الحكم كاملاً
استئناف الحكم. أثره. انتقال الدعوى للمحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام المحكمة الابتدائية من دفوع وأوجه دفاع طالما لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
استئناف البائع الحكم الصادر ضده بصحة التعاقد. جواز تمسكه. بانتقال ملكية المبيع إلى مشتر آخر منه. لا يعد هذا الدفاع تعرضاً منه للمشتري الأول.الحكم كاملاً
رفض محكمة أول درجة الادعاء بالتزوير استئناف الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً
القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .الحكم كاملاً
القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً
الاستئناف. أثره. إقامة دعوى الإخلاء استناداً إلى عدم خضوع العين المؤجرة مفروشة للامتداد القانوني انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء إعمال قوانين الإيجار الاستثنائية. وجوب بحث المنازعة طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة في أن طالب الضمان يستفيد من استئناف الضامن للحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها.الحكم كاملاً
الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الاستئناف الدعويين معاً الأصلية والفرعية للارتباط الوثيق بينهما.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعون الخاصة بتقدير أجرة الأماكن. استئنافه. أثره. وقف حجيته لحين الفصل في الاستئناف.الحكم كاملاً
دعوى الضمان. استقلالها عن الدعوى الأصلية. لا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها. الاستئناف المرفوع من المدعية في الدعوى الأصلية بإخراج المدعى عليه مدعي الضمان من الدعوى. لا يطرح دعوى الضمان الفرعية على المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً
تمسك مصلحة الجمارك بتطبيق قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بشأن تحديد نسبة التسامح في العجز الذي بدأ سريانه أثناء نظر الاستئناف. وجوب الفصل في الدعوى على هذا الأساس. لا يعد ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين.الحكم كاملاً
الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها. استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها. استناد مصلحة الجمارك إلى قرار مدير عام الجمارك 3 لسنة 1963 الذي عمل به أثناء نظر الاستئناف. القضاء في الدعوى على أساسه. لا يعد إخلالاً بنظام التقاضي على درجتين .الحكم كاملاً
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. إغفال الحكم المطعون فيه إدراج مبلغ ضمن أصول التركة دون بيان السبب مع وجود ما يبرر ذلك قانوناً. ورغم موافقة الورثة على إدراجه. خطأ في القانون وقصور .الحكم كاملاً
أثر استئناف الطلب الأصلي على الطلب الاحتياطي. الجدل في ذلك محله أن يكون الاستئناف المرفوع جائزاً.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بعد أن بحثت أسباب الاستئناف دون أن تتنبه إلى أن طلبات المستأنف فيه هي وقف تنفيذ الحكم المستأنف. استنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع ولو كان حكمها باطلاً إذ سبيل إصلاح ذلك الخطأ هو الطعن بالنقض. الحكم في استئناف آخر مرفوع عن ذات الحكم وعلى ذات أسباب الاستئناف، بانتهاء الخصومة في الاستئناف. قضاء صحيح لا يعاب عليه .الحكم كاملاً
طلب الفوائد على متجمد الفوائد أمام محكمة الاستئناف بعد طلبها على أصل الدين فقط أمام محكمة أول درجة. اعتبار ذلك طلبا جديدا. عدم قبوله. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الاستئناف بحدود مبلغ التعويض المحكوم به متى كان الاستئناف قد رفع من المضرور. للمحكمة الاستئنافية بما لها من سلطة مطلقة في التقدير أن تقر الحكم الابتدائي على تقريره له ولو اعتبرت أن الضرر نتيجة خطأ مشترك خلافاً لما ارتآه ذلك الحكم من مسئولية التابع وحده عنه.الحكم كاملاً
إذا كان تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى ولم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل أفصحت في حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال، وكان الاستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف (م 409 مرافعات) فإن أثر الاستئناف لا يمتد إلى المنازعة في تقدير رأس المال الذي لم يطرح على المحكمة الابتدائية .الحكم كاملاً
ورود النعي على حكم سابق صدر مستقلاً عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه الطاعن طعنه إلى هذا الحكم. عدم تضمينه تقرير الطعن طلباً بخصوصه. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لا يتجه ولا يصادف محلاً. نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه.الحكم كاملاً
عدم جواز التصدي في ظل قانون المرافعات الجديد. مثال لحكم خالف القانون إذا ألغي حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وتصدى لموضوع الدعوى بعد العمل بقانون المرافعات الجديد. م 409 مرافعات.الحكم كاملاً
أن قرار شطب الاستئناف لا يلغي إجراءات الاستئناف ولا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه وقيامه .الحكم كاملاً
تعديل الحكم الابتدائى لصالح المستأنف عليه الذى لم يستأنفه. خطأ. المادة 384 مرافعات.الحكم كاملاً
حكم ابتدائي بصحة التعاقد الحاصل بين المورث والمشتري. استئناف هذا الحكم من أحد الورثة دون الباقين. إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى. تأسيس محكمة الاستئناف حكمها على أن المورث كان قاصراً عند التوقيع على العقد. لا يستفيد من هذا الحكم سوى الوارث الذي استأنف.الحكم كاملاً
نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الدرجة الثانية بأدلته الواقعية وأسانيده القانونية في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مثال. بيع صدر من والد الطاعنين إلى المطعون عليه عن المنزل موضوع النزاع. تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بجهلهم توقيع مورثهم على العقد .الحكم كاملاً
نقل القضية إلى محكمة ثاني درجة بأدلتها ودفوعها في حدود طلبات المستأنف. مثال. دفع من الطاعن لدى محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. رفض هذا الدفع وعدم استئنافه من الطاعن. صدور الحكم في موضوع الدعوى في ظل قانون المرافعات القديم. استئناف المطعون عليهما الحكم بالنسبة للموضوع دون الاختصاص.الحكم كاملاً
نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى المحكمة الاستئنافية. دفع صدر فيه حكم مستقل برفضه.الحكم كاملاً
نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفاع أصلي واحتياطي.الحكم كاملاً
استئناف. أثره فى نقل النزاع. مدى هذا الأثر منوط بالطلبات المطروحة على محكمة الاستئناف. التنازع أمام محكمة الدرجة الأولى فى صفة أحد الخصوم. استئناف الخصم الآخر الحكم الصادر فى الدعوى على أساس ثبوت الصفة المتنازع عليها لخصمه. عدم تعرض المستأنف عليه لما كان أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى حول صفته.الحكم كاملاً
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد والأدلة التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً برفع استئناف فرعى.الحكم كاملاً
إن من آثار الاستئناف أنه ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها في حدود الطلبات المبداة في عريضة الاستئناف.الحكم كاملاً