الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 فبراير 2024

الدعوى رقم 95 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 21 قضائية "دستورية"

المقامة من

السيد إبراهيم محمد قنديل

ضد

1– رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3– رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًّا)

4- وزير المالية

5– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالقاهرة

6– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالمنصورة

---------------

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة المنصورة الابتدائية الدعوى رقم 4718 لسنة 1995 مدني كلي، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، بطلب الحكم بإلغاء تسجيل نشاطه اعتبارًا من 7/3/1992، وبراءة ذمته من أية مبالغ تُفرض على نشاطه بعد هذا التاريخ، قولًا منه إنه صاحب مسبك معادن بناحية طلخا، ولا يعمل بصفة منتظمة، وقد تقدم للتسجيل - باختياره - بمصلحة الضرائب على المبيعات، عملًا بنص المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التي تجيز تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه بالمادة (18) من ذلك القانون. وإذ لم تبلغ مبيعات المدعي خلال العام الحد المقرر قانونًا للتسجيل، أثرًا لتوقفه الجزئي عن مزاولة النشاط؛ فقد تقدم بطلب لإلغاء تسجيله، إلا أن المصلحة التفتت عن طلبه؛ فأقام دعواه. وبجلسة 30/3/1997، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1548 لسنة 49 قضائية، وحال نظره دفع بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه مخالفته المواد (8 و38 و40) من دستور سنة 1971.

وحيث إن المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلًا أو قام بتسجيل نفسه طبقًا لأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (19) من القانون المار ذكره على أنه "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (22) من القانون ذاته على أنه "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أنه " في تطبيق أحكام المادتين: (9) و(22) من القانون يراعى ما يلي:

1- يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء.

 وعلى المصلحة أن تخطر مقدم الطلب بتاريخ إلغاء التسجيل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة.

3- ...............

4 - يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه وفقًا لحكم المادة (19) من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل.

 وإذا ما اتضح أن هذا الشخص استرد الضريبة على مدخلاته قبل قيامه بأية بيوع التزم بردها.

5- ..................".

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة، هى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذ لم يكن النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.

وحيث إن من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة، أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعًا.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه، بصريح عباراته، وواضح دلالاته، قد ناط برئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، من تلقاء نفسه، إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه، وفقًا لحكم المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره، إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل، وكان النزاع الموضوعي ينصب على طلب المدعي إلغاء التسجيل الاختياري بمصلحة الضرائب على المبيعات؛ لتوقفه جزئيًّا عن مزاولة النشاط، فإن ذلك مما يُخرج ذلك النزاع عن مجال تطبيق النص المطعون فيه، ومن ثم يكون المدعي من غير المخاطبين بهذا النص، وتغدو مصلحته في الطعن عليه منتفية، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 78 لسنة 35 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2 – رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية

4- محافظ القاهرة، بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للإيرادات

5- رئيس حي حلوان

6- رئيس مأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان

7- شركة حلوان للصناعات الهندسية

-------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2013، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ثم أودعت تقريرين تكميليين، نفاذًا لقراري هذه المحكمة بجلستي 4/3/2017، و6/5/2017، بإعادة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها السابعة، أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان"، الدعوى رقم 732 لسنة 2009 مدني كلي، ضد الهيئة المدعية، والمدعى عليهم من الثالث حتى السادس، بغية الحكم برد مبلغ 95870,22 جنيهًا سددته لمأمورية إيرادات حلوان قيمة ضريبة عقارية رُبطت عن أعوام 2006 و2007 و2008 عن عقار مملوك لها، قولًا منها بأنها شركة تابعة للهيئة المدعية، وهي معفاة من تلك الضريبة. وبجلسة 25/3/2012، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل لنظرها بإحدى هيئاتها؛ إعمالًا لأحكام المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 3199 لسنة 129 قضائية، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، وبجلسة 2/3/2013، دفعت الهيئة المدعية بعدم دستورية نص المادة (56) من القانون المشار إليه؛ لمخالفته نص المادة (68) من دستور 1971، المقابل لنص المادة (75) من دستور 2012، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (56) - الواردة ضمن نصوص الباب السابع المعنون "التحكيم" من الكتاب الثاني - من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تنص على أن " يُفْصَل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أُخرى، عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وأن الدعوى الدستورية، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما - في صورها الأغلب وقوعًا- الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتًا أو نفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائمًا عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية العليا دائرًا في فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعي الذي يمكن إنزاله عليه.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إنه لما كان الثابت أن شركة حلوان للصناعات الهندسية – المدعى عليها السابعة – تُعتبر إحدى شركات القطاع العام بمقتضى نص المادتين (3 و15) من القانون رقم 6 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكان صدور حكم محكمة أول درجة في الخصومة الموضوعية - التي انعقدت بين الشركة المذكورة ومأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان – بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل، يتفق وحكم المادة (56) المطعون على دستوريتها، في تاريخ صدور ذلك الحكم.

وحيث إنه بعد رفع الدعوى الدستورية المعروضة، صدر القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، ناصًّا في مادته الأولى على أن " يُلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983". وفي مادته الثانية على أن " يستمر نظر المنازعات التي أُقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب دون رسوم.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".

وفي مادته الثالثة نص على أن" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نُشر بتاريخ 2 فبراير سنة 2020.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القواعد القانونية الإجرائية التي يسنها المشرع محددًا بها وسائل اقتضاء الحقوق المتنازع عليها، أنها تتصل في عمومها بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر. ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به. ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد معدلًا لميعاد كان قد بدأ قبل العمل به، أو كان مُلغيًا أو مُنشئًا لطريق طعن في شأن حكم صدر قبل نفاذه، أو كان معدلًا لاختصاص قائم، وبدأ العمل به بعد استواء الخصومة للفصل في موضوعها بإقفال باب المرافعة في الدعوى.

متى كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الموضوعية لم يفصل فيها من محكمة الاستئناف، وإنما اقتصر قضاؤها الصادر بجلسة 7/7/2013- بعد تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة- على وقف نظر موضوعه، حتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا فيها، ومن ثم؛ فإن أحكام القانون رقم 4 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تسري عليها بأثر مباشر، بما مؤداه: انفتاح الطريق أمام القضاء العادي لمباشرة اختصاصه بنظر الدعوى الموضوعية، باعتباره قاضيها الطبيعي وصاحب الولاية العامة بنظر المنازعات كافة، وذلك كأثر مباشر للإلغاء الصريح لنصوص التحكيم الإجباري الواردة في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبهذه المثابة يكون قد تحقق للهيئة المدعية مبتغاها من الطعن على دستورية نص المادة (56) من القانون المار ذكره، دون الحاجة إلى الفصل في دستوريته، بعد إلغاء هيئات التحكيم بوزارة العدل واسترداد جهة القضاء العادي لولايتها بنظر النزاع الموضوعي، بموجب حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2020، على ما سلف بيانه، لتزول مصلحة الهيئة المدعية في الطعن عليه بعدم الدستورية؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 1642 لسنة 24 ق جلسة 6/ 12/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 90 ص 263

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين.

-------------------

(90)
القضية رقم 1642 سنة 24 القضائية

إثبات. 

قرائن. هي أدلة غير مباشرة. الاعتماد عليها وحدها.جائز.

---------------
إن القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضي أن يعتمد عليها وحدها في استخلاص ما تؤدي إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عطيات محمود عبد السميع عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقد النية على قتلها بالضغط على رقبتها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة محمد عبد الرحمن حسن دهبس بالإعدام شنقاً. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى إدانة الطاعن على شبهات وقرائن لا تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ أن هذه الأدلة لا تنفي حصول القتل من شخص آخر غيره واستخلاص الحكم بأن خنق المجني عليها حدث في الساعات الأولى من صباح يوم 14 من سبتمبر سنة 1953 استناداً إلى شهادة الطبيب الشرعي بالجلسة بما يكذب قول الطاعن بأنه التقى بزوجته المجني عليها فى الساعة الثامنة صباحاً هو استخلاص غير سائغ لأن تحديد الطبيب الشرعي لوقت الوفاة هو تحديد تقريبي لا يصح الاعتماد عليه هذا إلى أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة معاينة منزله للوقوف على ما إذا كان من الممكن تسلقه من الخارج ولإثبات أنه ليس من المستبعد أن يكون الجاني هو شخص آخر أقدم على ارتكاب الجريمة لأسباب ودوافع لم يتجه التحقيق إلى بحثها سيما وأن الطاعن سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لقتل زوج أخت العمدة. ولهذا القتيل أولاد ثلاثة يقيمون فى منزل لا يفصله عن منزل الطاعن إلا شارع ضيق, ومن المحتمل أن يكون هؤلاء الأولاد أو أحد أقاربهم قد تسلق منزل الطاعن وارتكب جريمة القتل وسرق المصاغ الذي كانت تتحلى به المجني عليها وهو مملوك للزوجة السابقة وذلك انتقاماً من الطاعن عن طريق توجيه الاتهام إليه ولكي تسترد زوجته السابقة مصاغها من أجل ذلك طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب لأسباب لا تبرر رفضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية المكونة لجناية القتل العمد وأورد على ثبوت هذه الجريمة فى حق الطاعن أدلة سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وهذه الأدلة التى ساقها الحكم واستند إليها في إدانة الطاعن وأن كانت مستمدة من قرائن الأحوال فى الدعوى وما تكشف للمحكمة من ظروفها وملابساتها فإن ذلك لا يقدح فى حكمها إذ القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضي أن يعتمد عليها وحدها فى استخلاص ما تؤدى إليه - لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد اقتنعت بما أورده الطبيب الشرعي فى تقريره ومما أدلى به فى الجلسة من أن خنق المجني عليها حدث فى الساعات الأولى من صباح يوم 14/ 9/ 1953 إن لم يكن قبل ذلك خلافاً لما قاله المتهم وأن الحروق التى وجدت بالجثة غير حيوية وأن الوفاة نتجت من اسفكسيا الخنق قبل إضرام الحريق المفتعل, وأنه من المحتمل أن يكون إحراق الجثة قد تم بسكب البترول عليها وإشعال النار فيها. فما كان ذلك, وكانت المحكمة قد تعرضت لطلب الطاعن معاينة منزله ورفضت هذا الطلب بقولها " ولا تأخذ المحكمة بدفاعه من احتمال أن يكون ابن نائب العمدة الذي سبق أن اتهم بقتله هو الذي قتل المجني عليها انتقاماً منه لأنه لو كان طالب ثأر لثأر منه لا من زوجته ولأنه ما كان قتل النساء غلة الثأر فى صدور أهل هذه الجهة طبقاً للمعروف عن عاداتهم ولذلك ولأن مجرد تقارب المنزلين لا ينهض دليلاً على ارتكاب الجريمة لا ترى المحكمة محلاً لإجابة ما طلبه من إجراء المعاينة" وكان هذا القول منها يكفى لرفض طلب المعاينة فإن ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له محل. ولما كانت المحكمة حين عرضت لظرف سبق الإصرار قالت " إنه ثابت من حقده السابق عليها(المجني عليها) وطمعه فى مصاغها وتظاهره بمصالحتها قبيل الحادث ليستدرجها إلى منزلها حيث تمكن من قتلها واختياره لذلك وقتاً كان فيه الناس نياماً وليلة كان فيها سكان الحجرة الموجهة غائبين من منزلهم ليأمن كل محاولة لإحباط قصده فهو إذن قد فكر فى الأمر طويلاً تفكيراً هادئاً أعد فيه عدته فى تدبير محكم حتى إذا ما صمم عليه أقدم على تنفيذ الجريمة" وكان ما قالته المحكمة من ذلك لا يتوفر به هذا الظرف كما هو معرف فى القانون, لما كان ذلك, وكانت الواقعة كما أوردها الحكم ليست بحاجة إلى تحقيق آخر فان هذه المحكمة ترى تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً وذلك بإهدار ظرف سبق الإصرار ومعاقبة الطاعن بالفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات بما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به من معاقبة الطاعن بعقوبة الإعدام واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بها.

الطعن 436 لسنة 21 ق جلسة 27/ 11 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 85 ص 225

جلسة 27 نوفمبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(85)

القضية رقم 436 سنة 21 القضائية

أ - إثبات. 
القرائن. جواز الاعتماد عليها وحدها في إثبات جريمة القتل.
ب - شهود. 

طلب شاهد لم يسبق إعلانه وسماعه في الجلسة. جائز.

--------------
1 - إن القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه، فإذا هي أخذت في إثبات القتل بما تكشف لها من الظروف والقرائن فلا تثريب عليها في ذلك، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلصه منها مستساغاً.
2 - للمحكمة في أثناء نظر الدعوى أن تستدعي أي شخص لم يكن سبق إعلانه لتسمعه شاهداً في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية الخزقانية مركز قليوب مديرية القليوبية قتلوا عواطف عبد المعطي علي حسن عمداً مع سبق الإصرار بان بيتوا النية على قتلها فأعطوها كمية من مادة سامة زرنيخ أصفر كافية بنفسها لإحداث الوفاة قاصدين من ذلك قتلها ثم خنقوها بعد ذلك بجسم شريطي بقصد تنفيذ القتل نشأ من ذلك الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين عبد المعطي علي حسن وعطية أحمد عمر وفاطمة أحمد عمر بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

...حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالقتل العمد جاء معيباً لقصوره وقيامه على ما لا سند له بالأوراق بجانب أنه بني على مجرد الشك والاحتمال وعلى أقوال لا يمكن أن تؤدي إلى ما استخلص منها، هذا فضلاً عما شاب الحكم من بطلان بسبب عدم ختمه في الميعاد. وفي بيان ذلك يقول الطاعن الأول إن المحكمة قد أسندت إليه أنه اعترف بأنه دفن الجثة دون تشريح ورغم سابق التنبيه عليه بعدم الدفن مع أن مثل هذا الاعتراف لم يصدر عنه كما أن ما ذكرته من أنه أعد لابنته القتيلة وزوجها حجرة بمنزله ليقيما فيها بقصد محاولة التوفيق وأنه لما لم تنجح هذه المحاولة عمل على قتلها لا تؤيده التحقيقات التي يفهم منها أن الزوجين كانا يعيشان بالمنزل المتهم حياة هادئة، وكذلك ما أوردته المحكمة من أن الطعام (الخبيزة) قدم إلى القتيلة ليلة الوفاة يخالف ما شهد به ضابط المباحث بالجلسة فضلاً عن أقوال شقيقة القتيلة من أنها إنما قدمت قبلها بأيام كما أنه لا يمكن أن يتفق وما ورد بتقرير الطبيب الشرعي من أن الفترة بين تناول السم والقتل بالخنق لم تكن تتعدى أمداً قصيراً لا يتجاوز الساعات ثم أن السم وجد بالجثة على شكل حبات وبكميات كبيرة وبصورة غير طبيعية مما يحتمل معه تصور أن المجني عليها قد انتحرت كما أن أقوال شقيقة المجني عليها وغيرها من الشهود من أن القئ كان قبل الوفاة بثلاثة أيام يتناقض مع ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي عن السم وحالته وأثره. ويضيف الطاعن أن المحكمة أغفلت الرد على ما دافع به عما تكشف من أقوال أحد الشهود من أنه أراد طلاق ابنته القتيلة وأن زوجها كان يضربها ضرباً مبرحاً ترتب عليه كسر ضلع لها مما لا يمكن معه القول بحصول القتل منه، ذلك بجانب أن علاقة الأبوة لا تسمح له بارتكاب الجريمة وبخاصة وقد شهد الشهود بأن القتيلة كانت حسنة السير حميدة الأخلاق وأنه كان خارج المنزل ليلة الوفاة. ولما أن عاد إلى المنزل لم ينفرد بابنته بل قصد إلى مخدعه، كما لم ترد المحكمة على ما أثاره في شأن تناقض أخت القتيلة وما ذكرته أختها الأخرى من أنها كانت تلازمها ليلة الوفاة. وأن ما وجد به من إصابات إنما يرجع إلى مشاجرة بينه وبين آخرين بسبب دفن الجثة وأن التقرير الطبي لا يتعارض مع قوله، ثم إن المحكمة قد أخطأت في الإجراءات حين سمعت أخت القتيلة على سبيل الاستدلال بمناسبة وجودها بالجلسة، وذلك دون أن يوافق المتهمون أو المدافعون عنهم، ويقول الطاعنان الآخران إن المحكمة لم تبين الأدلة المثبتة لكل واقعة وإنما أخذت بقرائن واستنتاجات أرجعتها إلى أقوال الشهود مما لا يمكن معه قانوناً اعتبارها دليلاً كما أنهما لم يتدخلا في أمر دفن الجثة ولم يوجد بها آثار لمقاومة وما قالته شقيقة القتيلة عن الطعام وتقديمه غير صحيح يكذبه ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من أن السم أعطى قبل الوفاة بساعات وأن المعدة كانت خالية من الطعام فضلاً عما ثبت في التحقيقات من أن المجني عليها كانت ممتنعة عن تناول الأكل وأنها إنما كانت تتناول السوائل وحدها ومن يد أختها دون سواها، ثم إن المحكمة لم تتعرض لاحتمال الانتحار بسبب ما ظهر من كره المجني عليها لعشرة الزوج كما لم تتعرض لاحتمال حصول الخنق من يد الطاعن الأول وحده وأنها إذا اعتبرت الجميع فاعلين بارتكاب الجريمة بالسم والخنق لم تبين ما ساهم به كل من أفعال ولم تورد الأدلة على حصول الاتفاق والتآمر الذي قالت به. ويضيف الطاعنان أن الحكم لم يختم ويحصل إيداعه في ظرف الثمانية الأيام كما تدل على ذلك الشهادة الرسمية المقدمة، كما أنه قد مضى على يوم صدوره نحو شهرين دون أن تكتب أسبابه أو يخطرا بإيداعه بصفة رسمية وأنه ما دام قد مضى عليه أكثر من ثلاثين يوماً فإنه يكون باطلاً متعينًا نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعنين واطرحه للاعتبارات التي قالها. ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم له سنده كما تبين من الملف الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً للطعن، وكان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون في غير محله إذ لا يخرج عن الجدل في تقدير الأدلة ومبلغ الاطمئنان إليها مما يختص به قاضي الموضوع ولا معقب عليه فيه، هذا ولا جناح على المحكمة إن هي أخذت في الإثبات بما يتكشف لها من الظروف والقرائن إذ أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه والقرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية، وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً، كما أنه لا جناح على المحكمة إن هي استمعت إلى أخت القتيلة إذ الثابت بمحضر الجلسة أنها أمرت باستدعائها عقب سماع شهادة ضابط المباحث وكان ذلك بناء على طلب المدافع عن الطاعن الأول، هذا فضلاً عما للمحكمة أثناء نظر الدعوى من حق في أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها، أما ما يقوله الطاعنون وينعونه على شهادة أخت القتيلة التي عينت نوع الطعام الذي تناولته أختها فمردود بأن الحكم لم يؤسس على شهادتها في هذا الشأن بل إن السم قد أعطى لها في طعامها دون تعيين هذا الطعام ما انتهى إليه الحكم في ذلك يستند إلى ما يبرره مما لا يصح معه النعي عليه لهذا السبب، وأما عن القصور في الرد على الدفاع فلا وجه له، إذ ليس من الواجب على المحكمة وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد عليه شبهة شبهة، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت المبينة في الحكم. وأما ما يقوله الطاعنان الأخيران من بطلان الحكم فمردود بأن عدم ختم الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المقررة في القانون لا يترتب عليه بطلانه، كما أنهما لم يتقدما بشهادة مستخرجة من قلم الكتاب تثبت أن الحكم قد انقضى على صدوره ثلاثون يوماً دون أن يكتب أو يوقع عليه حتى يصح لهما طلب نقض الحكم لهذا السبب، إذ يجب أن يدعم الطلب بهذه الشهادة الأخرى وهذا الإيجاب لم يكن إلا بقصد أن يثبت الطاعن أنه حين دعته حاجته إلى الاطلاع على الحكم لم يجده في متناوله بسبب عدم التوقيع عليه من رئيس المحكمة التي أصدرته فإذا كان الطاعن لم يقدم هذه الشهادة الأخرى وكان لم يقم في الحكم ولا في أوراق الدعوى ما يثبت قوله فإن طلب نقض الحكم لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 907 لسنة 7 ق جلسة 26 / 4 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 78 ص 70

جلسة 26 إبريل سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

-------------

(78)
القضية رقم 907 سنة 7 القضائية

(أ) إثبات. 

قرائن. الاعتماد عليها. جوازه.
(ب) أمر الحفظ. 

إقامة الدعوى العمومية بعد صدوره. متى تجوز؟
(المادة 42 تحقيق)
(جـ) خبير. 

تقريره. تقدير مؤداه. سلطة محكمة الموضوع في ذلك.

---------------
1 - القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها. ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً.
2 - إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره - وقبل انقضاء الحق في رفع الدعوى العمومية بمضي المدّة - تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.
3 - المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهم لأداء عمل معين، بل إن لها مطلق الحرّية في تقدير مؤدّى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن إليه وتطّرح ما عداه.

الخميس، 1 فبراير 2024

الطعن 1793 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 2 ص 2

جلسة 2 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

---------------

(2)
القضية رقم 1793 سنة 12 القضائية

(أ) إثبات. 

المانع من الحصول على سند بالكتابة. تقدير قيامه أو عدم قيامه. موضوعي. مثال. مصوغات استودعتها أخت عند أخيها.
(ب) محكمة استئنافية. 

حكم ابتدائي بعدم جواز الإثبات بالبينة ثم ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله. استنفاد المحكمة الابتدائية سلطتها في الدعوى. حكم المحكمة الاستئنافية بجواز الإثبات بالبينة. لا يجوز لها في هذه الحالة إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. يجب عليها أن تسمع الشهود وتفصل في الموضوع.

----------------
1 - إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن في صلة الأخوة بين المدّعية بالحق المدني والمدّعى عليه، وفي التجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها وبين زوجها، وقيامه لنصرتها - في ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابي عليه بالمصوغات التي استودعتها إياه، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما ارتأته.
2 - إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعد جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله، فإنها تكون قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة، بل يجب عليها هي أن تسمعها وتفصل في موضوعها.

الطعن 486 لسنة 12 ق جلسة 5 / 1 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 335 ص 604

جلسة 5 يناير سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

-------------

(335)
القضية رقم 486 سنة 12 القضائية

إثبات. 

قواعده. عدم تعلقها بالنظام العام. جريمة تبديد. إثبات تسلم المال المدّعى تبديده بالبينة. سكوت المتهم عن الاعتراض على ذلك. مسقط لحقه فيه. تمسكه بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية. لا يصح.

(المادة 215 مدني)

---------------

إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء في سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدّعى تبديده بالبينة مسقط لحقه في الدفع بذلك. إذ الأصل أن المدّعى عليه بحقٍّ ما دام له أن يعترف بالحق المدّعى به فيعفى المدّعي من أن يقدّم أي دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل ولو ضمناً عن حقه في مطالبة المدّعي بالإثبات بالطريق المعين في القانون اكتفاء بغيره، ومراعاة قواعد الإثبات في المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام. وإذن فإذا كان المتهم لم يوجه أي اعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء في إدلائهم بالشهادة، ولا حتى بعد الانتهاء من سماعهم، فإن ذلك منه يعدّ تنازلاً عن حقه في مطالبة المجني عليه بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة، ويمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فيما بعد.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - موانع الإرث / اختلاف الدين




1 - اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث. الابن المسلم لا يعتبر وارثاً لأمه المسيحية. الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث. خضوعها لسعر مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة.
اختلاف الدين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مانع من موانع الإرث، ومن ثم فإن الابن المسلم لا يعتبر وارثاً شرعاً لوالدته المتوفاة مسيحية وبالتالي تكون الوصية الصادرة منها له وصية لغير وارث وتخضع في فرض رسم الأيلولة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 142 لسنة 1944 ويستحق عنها رسم مساو لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة بالمادة الأولى من القانون.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - مسئولية الوارث




شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. مسئولية عن ديون التركة. انحصارها فيما آل إليه من ميراث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - ما يعتبر مالاً يورث




حق القاصر في طلب إبطال التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر انتقال هذا الحق لورثته بعد وفاته م 111 مدني.الحكم كاملاً




حق الشفعة من الحقوق التي يجري فيها التوارث على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - شهر حق الإرث



انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الوارث. تمامه بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.الحكم كاملاً




شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة من وقت الوفاة. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.الحكم كاملاً




شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة من وقت الوفاة. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في عقارات التركة دون منع التصرف ذاته. م 13 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.الحكم كاملاً




حق المتعاملين مع المورث في التقدم على المتعاملين مع الوارث بالتأشير بحقوقهم في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله. عدم التأشير في الميعاد. جزاؤه. عدم الاحتجاج بالحق على المتعاملين مع الوارث.الحكم كاملاً




بيع العقار بعقد غير مسجل. أثره. إنشاء التزامات شخصية بين طرفيه. بقاء الملكية للبائع. انتقالها إلى ورثته. تصرف الوارث فى ذات العقار. صحيح. الأفضلية بين المشترين. مناطها. التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث.الحكم كاملاً




انتقال الحقوق العينية العقارية للورثة من وقت وفاة المورث. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.الحكم كاملاً




حق دائنى التركة فى التقدم على المتعاملين مع الوارث بالتأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله. عدم التأشير فى الميعاد. جزاؤه. عدم الاحتجاج بالدين على المتعاملين مع الوارث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - سبب الإرث




دعوى الإرث بسبب الأخوة. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية أو أي من الحقوق التي تكون سبباً مباشراً لها.الحكم كاملاً




الوارث في حكم المادتين 1 و3 ق 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها. لا يكفي في اكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيباً في الإرث أو منع منه أو حجب عنه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - دعوى الإرث




قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق. منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.الحكم كاملاً




الشهادة على الإرث في فقه الحنفية، شروطها، وجوب بيان الشاهد نسبه مدعي الإرث حتى يلتقي مع الميت في أب واحد.الحكم كاملاً




الشهادة على الإرث في فقه الحنفية: شرط قبولها، يتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر، إقرار وارث بوارث. شهادة غير مقبولة.الحكم كاملاً




دعاوى الإرث الخاصة بغير المسلمين من المصريين. اختصاص القضاء الشرعي بها. جواز الاحتكام فيها إلى المجلس الملي. دعاوى النسب الخاصة بهم. اختصاص القضاء الشرعي بها أيضاً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - ثبوت الوفاة والوراثة / حجيته




حجة تحقيق الوفاة والوراثة. ما لم يصدر حكم على خلافه. إنكار الوراثة. مناطه. صدوره من وارث ضد آخر يدعي الوراثة. م 361 منن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم ق 78 لسنة 31 المعدل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - ثبوت الوفاة والوراثة



دعوى إثبات الوفاة والوراثة. تضمين صحيفتها بيان بأعيان التركة المخلفة عن المتوفى. كفايته لسماعها. لا يمنع من ذلك خلوها من تحديد واضع اليد على التركة.الحكم كاملاً




نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن "يكون الإشهاد الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه....." ومؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - توزيع التركة




استحقاق بنات المتوفى مهما تعددن ثلثي التركة ليستحق العاصب - إن وجد - الثلث الباقي، عدم بحث الحكم وجود العاصب من عدمه. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بأولوية دائن الورثة على دائن المورث في استيفاء دينه من ثمن العقارات المرهونة إليه من الورثة.الحكم كاملاً





الطعن 86 لسنة 37 ق جلسة 7 / 2 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 36 ص 183

جلسة 7 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

---------------

(36)
الطعن رقم 86 لسنة 37 القضائية

شركات. " شركات المحاصة ". إثبات . " الإثبات بالبينة ". 

شركات المحاصة. جواز إثباتها بالبينة.

----------------
إنه وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة، إلا أن هذه الشركات ـ باعتبارها عقودا تجارية ـ يجوز إثباتها بالبينة طبقا لنص المادة 400 من القانون المدني، فضلا عن أن قانون التجارة في المادة 46 منه قد استثناها من بين الشركات التجارية التي لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 من مايو سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية: بدد المجوهرات المبينة بالتحقيقات لعبد الحي جاك شماس والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه......... مدنيا قبل الطاعن بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الجمالية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 22 فبراير سنة 1966 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي كامل أهلية وألزمت رافعها مصروفاتها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز عقد الأمانة النصاب الذي تجوز فيه بيد أن الحكم رفض هذا الدفع بما قاله أن العرف يجيزها في مثل حالة الدعوى دون أن يبين عن مصدر هذا العرف، كما أن ما استخلصه الحكم من أن شركة ربط ما بين الطاعن والمجني عليه لا تسانده أقوال الأخير لخلوها مما يؤدي إلى هذا الاستخلاص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز الإثبات بالبينة ورد عليه في قوله: " ومن حيث إنه متى كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وشهادة الشهود أنه كان هناك شركة تجارية قائمة بين المتهم والمجني عليه وأن العرف التجاري جرى على نظام الشركة على هذا الوجه بغير كتابة وتطمئن المحكمة إلى أقوال الشهود الواردة في هذا الشأن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في غير محله ويتعين رفضه ". ولما كان مفاد ما أورده الحكم على شركة محاصة ربطت ما بين المجني عليه والطاعن، وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة، إلا أن هذه الشركات - باعتبارها عقودا تجارية - فإنه يجوز إثباتها بالبينة طبقا لنص المادة 400 من القانون المدني، فضلا عن أن قانون التجارة في المادة 46 منه قد استثناها من بين الشركات التجارية التي لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة، ويكون الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه استناده فيما انتهى إليه في هذا الصدد إلى عرف قال إنه جرى به . لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من وجود شركة بين الطاعن والمجني عليه يرتد إلى أصله من أقوال الشهود بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تمثيل الوارث للتركة





انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.الحكم كاملاً




حين يرث الدائن المدين لا يرث الدين الذي على التركة ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين. عدم انقضاء الدين باتحاد الذمة بالنسبة لنصيبه الميراثي.الحكم كاملاً




انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني تبعي بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة.الحكم كاملاً




انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة.الحكم كاملاً




قاعدة تنصيب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. مجالها. أن يكون الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بأولوية دائن الورثة على دائن المورث في استيفاء دينه من ثمن العقارات المرهونة إليه من الورثة .الحكم كاملاً




متى كان أحد المحكوم عليهما لم يرفع طعناً عن حكم الاستئناف في دعوى الملكية التي كان قد رفعها هو وأخوه بثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما في منزل موروث ولم يتدخل في الطعن الذي رفع من أخيه فلا يقبل منه الادعاء بأن أخاه كان يمثله أو ينوب عنه في الطعن الذي قضى فيه بنقض الحكم وبوقف الدعوى أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تصرفات الوارث / طعن الوارث بالصورية



إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع محل التداعي صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتمسك المطعون ضدها الأولى بكونه بيع منجز.الحكم كاملاً




شهر حق الإرث. ليس شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. علة ذلك. عدم الشهر. جزاؤه. امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م 13/ 1، 2 ق تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً