الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 293 لسنة 49 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 210 ص 1093

جلسة 12 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعه.

---------------

(210)
الطعن رقم 293 لسنة 49 القضائية

(1 - 4) إيجار "بيع الجدك". عقد. نقض.
(1) بيع المستأجر للمتجر أو المصنع. وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقت البيع. م 594 مدني. المحل المستغل في نشاط حرفي لا يعد محلاً تجارياً. عدم سريان حكم النص المذكور ولو وجد في المحل بعض الأدوات والبضائع.
(2) تكييف بيع المستأجر للجدك بوروده على محل تجاري خضوعه لرقابة محكمة النقض، لا عبرة بالوصف الوارد في العقد.
(3) استغلال المستأجر للمحل المؤجر له في نشاط الحياكة أثره. اعتبار المستأجر حرفياً وليس تاجراً. عدم سريان حكم المادة 594 مدني على تنازله عن العين للغير.
(4) تنازل المستأجر عن العين المؤجرة للغير دون موافقة المالك. أثره. عدم نفاذه في حقه. موافقته عن التنازل لشخص آخر وتأجيره العين له. أثره. اعتبار الأخير هو وحده صاحب الحق في الإيجار. علة ذلك.
(5) بيع "بيع المنقول". ملكية. حيازة.
ملكية المنقول المعين بذاته. انتقالها للمشتري بمجرد التعاقد. تصرف البائع بالبيع مرة ثانية لمشتر آخر تسلم المبيع وهو حسن النية. انتقال الملكية إليه دون المشتري الأول بالحيازة وليس بالعقد.

---------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه "إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع، مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجارياً في معنى المادة 594 سالفة الذكر أن يكون مستغلاً في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية، فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج من مجال إعمال تلك المادة، ومؤدى هذا أنه إذا كان المحل مستغلاً في نشاط حرفي قوامه الاعتماد وبصفة رئيسية - على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية، فإنه لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محلاً تجارياً، ذلك أن الحرفي يتخذ من العمل اليدوي سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير أساساً لنشاطه ومصدراً لرزقه، لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلاً تجارياً حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء، وبالتالي فلا ينطبق في شأنه حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني.
2 - العبرة في تكييف بيع المستأجر للجدك هي بكونه وارداً على محل تجاري بالمعنى والشروط التي أوردتها المادة سالفة الذكر دون التعويل على الوصف المعطى له بالعقد، وكان المقرر أن هذا التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تراقب مدى صحة ما استخلصته محكمة الموضوع في هذا الصدد من وجود أو عدم وجود المحل التجاري، إذ يتوقف على هذا التكييف تطبيق قواعد بيع المحل التجاري في الحالة الأولى والقواعد العامة في القانون المدني وما يتصل به من قوانين تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين في الحالة الثانية.
3 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني أمام محكمة النقض لأول مرة أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بعقد البيع موضوع التداعي والذي أورده الحكم المطعون مؤداه واستند إليه في قضائه، أن المحل الوارد به مؤجراً أصلاً بغرض استغلاله في نشاط الحياكة (....) وأنه كان مستغلاً فعلاً في هذه الحرفة وأنه لا يحمل اسماً ولا عنواناً تجارياً وأن التصرف الصادر عنه لا يشمل سوى المنقولات الموجودة فيه والمبينة به وكذا حق الإيجار، مما مفاده أن المحل مخصص لاستغلاله في النشاط الحرفي ومن ثم فإنه مستأجره - المطعون عليه الثاني - لا يعتبر تاجراً بل حرفياً وأن المحل موضوع التصرف لا يعتبر بذلك محلاً تجارياً وبالتالي لا ينصرف إليه حكم البيع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ولا يعدو التصرف الحاصل عنه - من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول - أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان.
4 - الأحكام المتعلقة بالتنازل عن الإيجار تنظمها القواعد المقررة في قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 والتي تقضي بعدم نفاذ التنازل الصادر من المستأجر إلى الغير إلا بموافقة المالك، وإذ كانت المالكة المؤجرة لم توافق على التنازل الصادر من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول، فإنه يكون غير نافذ في حقها مما مفاده بقاء العلاقة الإيجارية بشأن المحل على حالها الذي كانت عليه من قبل بين المطعون عليه الثاني والمالكة حتى إذا ما عاود المطعون عليه الثاني بعد ذلك التنازل، عن إيجار المحل إلى الطاعنة بموجب العقد المؤرخ... ووافقت المالكة على هذا التنازل انتهت علاقة المطعون عليه الثاني بالعين وانقضى تبعاً لذلك عقد إيجاره لها مما حدا بالمالكة بعد هذا وعلى أساسه بتأجير العين إلى الطاعنة بموجب عقد الإيجار المؤرخ.... لما كان ذلك، فإن الطاعنة تكون هي وحدها صاحبة الحق في الإيجار.
5 - المقرر بحكم المادتين 204 و932 من القانون المدني أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشتري بمجرد التعاقد ودون توقف على تسليمه إليه، مما مؤداه وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتريان فإن الملكية تبقى مع هذا للمشتري الأول إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشتري الثاني، وكان هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بسبق التصرف في المنقول إلى المشتري الأول، فإن الملكية تنتقل في هذه الحالة إلى المشتري الثاني لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة وهي في المنقول سند ملكية الحائز، لما كان ذلك، وكان الثابت بالعقد موضوع التداعي أن المطعون عليه الثاني باع المنقولات المبينة به إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقي الثمن في موعد غايته 1/ 4/ 1976 وكان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثاني ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 28/ 1/ 1976 أنه باع إليها المنقولات عينها وأقر بقبض ثمنها وقام بتسليمها إليها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول، فإنها تكون قد اكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1335 سنة 1976 مدني كلى شمال القاهرة ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/ 10/ 1975 الصادر له من الأخير عن محل بالجدك (ترزي للسيدات) مبين به وبصحيفة الدعوى مع تسليمه إليه بمشتملاته. وقال في بيان ذلك إن المطعون عليه الثاني بعد أن باع إليه المحل المذكور عاد وباعه مرة أخرى إلى الطاعنة في 28/ 1/ 1976، وإذ كان عقده أسبق تاريخاً فقد أقام عليهما دعواه. قضت له المحكمة بطلباته. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 253 سنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 12/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف - نعياً على الحكم المستأنف - بأن العقد موضوع التداعي لا ينصب على بيع محل تجاري بالجدك بل هو مجرد تنازل عن عقد إيجار مكان وإذ لم تصدر موافقة من مالك العقار على هذا التنازل، وكان المطعون عليه الثاني قد تنازل لها أيضاً عن إجارة ذلك المكان وأقر المالك هذا التنازل وحرر لها على أساسه عقد إيجار، ووضعت يدها على المكان تنفيذاً لذلك، فإن الأفضلية تكون لها فيه على المطعون عليه الأول، غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بمقولة إن الثابت من عقد شراء المحل التجاري موضوع التداعي أنه لم ينصب على حق الإجارة في المرتبة الأولى وإنما انصب على سائر مقومات المحل كمنشأة تجارية لها سمعتها ووزنها فيكون بيعاً لمحل تجاري وليس مجرد تنازل عن حق إجارة وهو ما رتب عليه الحكم قوله بانتقال ملكية المحل إلى المشتري - المطعون عليه الأول - بمجرد التعاقد دون أن يحاج بالتصرف الصادر بشأنه من ذات البائع إلى الطاعنة أو بموافقة المالك عليه أو بعقد الإيجار الذي حرره لها عنه، منتهياً من ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف، واستطردت الطاعنة قائلة إنه لما كان من المتعين لاعتبار المحل تجارياً أن يكون مستغلاً في نشاط تجارى وأن تثبت لمستغله صفة التاجر فإذا ما استغل في نشاط حرفي يعتمد أساساً على مواهب من يستغله أو قدراته في حرفته، فإنه لا يعتبر كذلك حتى ولو كانت به أدوات أو تردد عليه عملاء، علاوة على أن المراد بالجدك هو ما يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاسم التجاري وحق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وكان الثابت بالعقد موضوع التداعي أن المحل المبيع مخصص أصلاً لاستغلال حرفي وأنه لا يحمل اسماً ولا عنواناً ولا يتعلق بأي عنصر من العناصر المعنوية فإنه لا يعتبر محلاً تجارياً ولا يعدو التصرف فيه عن كونه مجرد تنازل عن إيجار مكان، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم وأغفل مع هذا بيان الأساس الذي بني عليه وصفة للمحل بأنه محل تجارى له زنته وسمعته - رغم انتفاء سند ذلك من الأوراق - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما أدى به إلى الالتفات عن دفاع الطاعنة السالف وإعمال مقتضاه فجاء بذلك مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه "... إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع، مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجارياً - في معنى المادة 594 سالفة الذكر - أن يكون مستغلاً في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية، فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة، ومؤدى هذا أنه إذا كان المحل مستغلاً في نشاط حرفي قوامه الاعتماد - وبصفة رئيسية - على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية، فإنه لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محلاً تجارياً، ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي - سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير - أساساً لنشاطه ومصدراً لرزقه، لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلاً تجارياً حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء، وبالتالي فلا ينطبق في شأنه حكم المادة 594 ف 2 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف بيع المستأجر للجدك، هي بكونه وارداً على محل تجاري بالمعنى والشروط التي أوردتها المادة سالفة الذكر دون التعويل على الوصف المعطى له بالعقد، وكان المقرر أن هذا التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تراقب مدى صحة ما استخلصته محكمة الموضوع في هذا الصدد من وجود أو عدم وجود المحل التجاري إذ يتوقف على هذا التكييف تطبيق قواعد بيع المحل التجاري في الحالة الأولى، والقواعد العامة في القانون المدني - وما يتصل به من قوانين تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين - في الحالة الثانية، وكان الثابت بصحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن البيع موضوع التداعي لا ينصب على محل تجاري بل هو مجرد تنازل عن عقد إيجار مكان وهو ما يتسع له سبب النعي الماثل، وكان المقرر مع ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في جواز إثارة الدفاع المتعلق بسبب قانوني أمام محكمة النقض لأول مرة أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بعقد البيع موضوع التداعي - والذي أورده الحكم المطعون مؤداه واستند إليه في قضائه - أن المحل الوارد به مؤجراً أصلاً بغرض استغلاله في نشاط الحياكة (ترزي للسيدات) وأنه كان مستغلاً فعلاً في هذه الحرفة وأنه لا يحمل اسماً ولا عنواناً تجارياً وأن التصرف الصادر عنه لا يشمل سوى المنقولات الموجودة فيه والمبينة به وكذا حق الإيجار مما مفاده أن المحل مخصص لاستغلاله في النشاط الحرفي ومن ثم فإن مستأجرة - المطعون عليه الثاني - لا يعتبر تاجراً بل حرفياً، وأن المحل موضوع التصرف - لا يعتبر بذلك محلاً تجارياً وبالتالي لا ينصرف إليه حكم البيع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ولا يعدو التصرف الحاصل عنه - من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول - أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول مهدراً بذلك حق الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، لما كانت هذه المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى اعتبار أن ما تضمنه العقد موضوع التداعي - بالنسبة لحق إجارة المحل - إن هو في حقيقته إلا تنازلاً من مستأجرة - المطعون عليه الثاني - إلى المطعون عليه الأول عن إجارة المكان، فإن في ذلك ما يقتضي إعمال ذات الحكم على التنازل المماثل الصادر من المطعون عليه الثاني إلى الطاعنة بتاريخ 28/ 1/ 1976، ولما كانت الأحكام المتعلقة بالتنازل عن الإيجار تنظمها القواعد المقررة في قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 والتي تقضي بعدم نفاذ التنازل الصادر من المستأجر إلى الغير إلا بموافقة المالك، وكانت المالكة المؤجرة لم توافق على التنازل الصادر من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول، فإنه يكون غير نافذ في حقها مما مفاده بقاء العلاقة الإيجارية بشأن المحل على حالتها التي كانت عليه من قبل بين المطعون عليه الثاني والمالكة، حتى إذا ما عاود المطعون عليه الثاني بعد ذلك التنازل عن إيجار المحل إلى الطاعنة بموجب العقد المؤرخ 28/ 1/ 1976 ووافقت المالكة على هذا التنازل انتهت علاقة المطعون عليه الثاني بالعين وانقضى تبعاً لذلك عقد إيجاره لها مما حدا بالمالكة بعد هذا وعلى أساسه بتأجير العين إلى الطاعنة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1976، لما كان ذلك فإن الطاعنة تكون هي وحدها صاحبة الحق في الإيجار.
وحيث إنه بالنسبة لما تضمنه العقد موضوع التداعي من بيع المنقولات المبينة به إلى المطعون عليه الأول، فإنه لما كان المقرر بحكم المادتين 204، 932 من القانون المدني أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشتري بمجرد التعاقد ودون توقف على تسليمه إليه، مما مؤداه - وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 - أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتريان فإن الملكية تبقى مع هذا للمشتري الأول، إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشتري الثاني وكان هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بسبق التصرف في المنقول إلى المشتري الأول، فإن الملكية تنتقل في هذه الحالة إلى المشتري الثاني لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة - وهي في المنقول سند ملكية الحائز، لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد موضوع التداعي أن المطعون عليه الثاني باع المنقولات المبينة به إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقي الثمن في موعد غايته 1/ 4/ 1976، وكان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثاني ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 28/ 1/ 1976، أنه باع إليها المنقولات عينها وأقرت بقبض ثمنها وقام بتسليمها إليها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول، فإنها تكون قد اكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية.
وحيث إنه وبالبناء على ما سلف، فإن ما طلبه المطعون عليه الأول في دعواه - من الحكم بنفاذ عقد البيع موضوع التداعي والتسليم، يكون على غير أساس حقيقاً من أجل ذلك بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بنفاذ ذلك العقد والتسليم، فإنه يكون - في هذا الشق منه - واجب الإلغاء.
وحيث إنه بالنسبة لما طلبه المطعون عليه الأول من الحكم له بصحة العقد موضوع التداعي، فإنه لما كان المقرر أن العقود قاصرة في أثرها على عاقديها، وكان البين من العقد المذكور أنه مبرم بين المطعون عليهما الأول والثاني وقد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته وكان المطعون عليه الثاني لم يجحد صدوره منه أو يطعن عليه بما ينال من صحته أو ينازع المطعون عليه الأول فيما طلبه بهذا الشأن، فإن في ذلك ما يستوجب قبول هذا الشق من طلبات المطعون عليه الأول والذي لا تعارض بينه وبين ما انتهت إليه المحكمة فيما سلف بالنسبة لباقي الطلبات، وإذ قضى الحكم المستأنف بصحة العقد موضوع التداعي فإنه يكون قد صادف الصواب بما يقتضي تأييده في هذا الشق منه.


(1) نقض 17/ 2/ 1979 مجموعة أحكام المكتب الفني السنة 30 ج 1 ص 549.

الطعن 982 لسنة 45 ق جلسة 21 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 165 ص 839

جلسة 21 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد.

---------------

(165)
الطعن رقم 982 لسنة 45 القضائية

ضرائب. قوة الأمر المقضي.
الحكم بخضوع معهد للتفصيل للضريبة في سنة معينة. مانع للخصوم أنفسهم من المنازعة في أمر خضوعه للضريبة في سنوات تالية. علة ذلك.

--------------
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية بين الخصوم أنفسهم، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل وقضى نهائياً بخضوعه للضريبة، فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة. وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول - استقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت أرباح المطعون ضدها من معهد تفصيل وحياكة في السنوات 1958 - 1962 بالمبالغ 1893 جنيه، 600 مليماً، 1693 جنيه، 638 مليم، 1616 جنيه، 289 مليم، 1558 جنيه، 800 مليم، 1423 جنيه، 200 مليم على التوالي، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي أرباحها إلى 1519 ج، 1355 ج، 1293 ج، 1247 ج، 1139 ج، فقد أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 340 لسنة 1967 القاهرة الابتدائية (5857 لسنة 1970 كلي شمال القاهرة) بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 30/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان صافي الأرباح في سنوات النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 27/ 6/ 1974 فحكمت بتعديل قرار لجنة الطعن واعتبار صافي الأرباح 519 جنيه، 209 مليم، 225 جنيه، 619 مليم، 213 جنيه، 660 مليم، 110 جنيه، 374 مليم وخسارة قدرها 359 جنيه، 292 مليم في سنة 1960 استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 278 لسنة 91 ق القاهرة طالبة إلغاءه لعدم خضوع معهد التفصيل للضريبة واحتياطياً تعديله بتخفيض التقديرات، وبتاريخ 9/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتقديرات المأمورية. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطرق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الضريبة على سند من القول بأن معهد المطعون ضدها من المعاهد التعليمية المعفاة من الضريبة طبقاً لنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو منه خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لحجية الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 495/ 279 لسنة 81 ق القاهرة الذي سبق أن قضى بأن معهد المطعون ضدها لا ينطبق عليه وصف المعهد التعليمي المعفى من الضريبة، وإذ كان هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي قبل أن يصدر الحكم المطعون فيه، فإنه ما كان يسوغ لهذا الحكم الأخير أن يقرر - بعدئذ - أن المعهد من المعاهد التعليمية وأن يرتب على ذلك إعفاءه من الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفاءه، فإن هذا القضاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين في الاستئنافين رقمي 279 و495 لسنة 81 ق القاهرة بتاريخ 2/ 3/ 1967 أنه أقام قضاءه بخضوع أرباح المطعون ضدها من معهدها للضريبة على قوله "والثابت في منشأة الممولة في هذا النزاع - بغض النظر عن التسمية المعطاة لها - أنها تدرب الراغبين في اكتساب الخبرة والمران في مهنة التفصيل والخياطة نظير أجر تتقاضاه وعلى ذلك فلا ينطبق على هذا النشاط وصف المعهد التعليمي المعفى من الضريبة بموجب المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر"، وكان هذا الحكم قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل وقضى نهائياً بخضوعها للضريبة، فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة، وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وأقام قضاءه في الدعوى على أن الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير الدعوى أن نشاط معهد المستأنفة (المطعون ضدها) خلال سنوات النزاع هو القيام بتعليم فن التفصيل للطلبات... وليس له نشاط آخر سوى تعليم التفصيل.... ومن ثم تتوفر له مقولات المعهد المعفى من الضريبة حسب نص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 29 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 56 ص 153

جلسة 29 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(56)
القضية رقم 2 سنة 13 القضائية

تزوير:
أ - تقدير أدلة التزوير. مناطه. ما يكون للأدلة من أثر في دعوى التزوير. تقدير ذلك. موضوعي.
ب - حكم تمهيدي بقبول أحد أدلة التزوير. عدم رفض ما عداه من الأدلة. للمحكمة عند الفصل في دعوى التزوير تقدير باقي الأدلة والاعتماد على ما ترى فيه سنداً لها.

---------------
1 - إن المحكمة حين تصدر حكماً تمهيدياً بقبول أو رفض أدلة التزوير كلها أو بعضها إنما تنظر فيما إذا كان هناك محل لقبولها أو رفضها تبعاً لما يكون لها من أثر في التزوير المدعي. وتقديرها في هذا موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
2 - إذا كان الحكم التمهيدي حين قضى بقبول أحد أدلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة وهي تفصل في دعوى التزوير أن تقدر الأدلة الأخرى وتعتمد على ما ترى الاعتماد عليه فيها (1).


(1) إذا كان دليل التزوير من قبيل الوقائع التي يطلب مدعي التزوير صدور الحكم بتحقيقها بشهادة الشهود أو أهل الخبرة، ولم تقبل المحكمة هذا الدليل، فسواء رفضته المحكمة صراحة أو لم ترفضه فإن الاستناد إليه - بعد تحقيق الأدلة المقبولة - لا يجدي بطبيعة الحال لتعلقه بواقعة غير ثابتة في الدعوى. أما إذا كان الدليل من قبيل القرائن التي تستخلص من مقدمات ثابتة لا تحتاج إلى تحقيق يؤمر به - كما هي الحال في صورة هذه القضية - فمن العبث الحكم تمهيدياً بقبول الدليل أو برفضه، لأن الرأي في تقديره إنما يكون عند المرافعة في موضوع دعوى التزوير بعد الفراغ من تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها. نلاحظ هذا لنخلص منه إلى القول بأن حق المحكمة - وواجبها - في تناول الأدلة غير المحكوم بقبولها بالتقدير عند إصدار الحكم القطعي في التزوير غير مقيد يكون هذه الأدلة لم يقض برفضها في مرحلة الفصل تمهيدياً في قبول الأدلة. "يراجع فيما يفيد في هذا الموضوع حكم محكمة النقض في 18 فبراير سنة 1937 (الجزء الثاني من المجموعة رقم 35 ص 87 وما بعدها) ومذكرة النيابة المنشورة بهامش ذلك الحكم".

الطعن 494 لسنة 45 ق جلسة 21 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 164 ص 836

جلسة 21 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين. وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

---------------

(164)
الطعن رقم 494 لسنة 45 القضائية

ضرائب. حجز "حجز إداري". نظام عام.
اعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا أنزل عنه صراحة أو ضمناً.

-----------------
مؤدى نص المادة 20 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 أن اعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة، أو ضمناً بعد اكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق والمادة 22 من قانون المرافعات الحالي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وشريكه نقولا سراجليس أقاما الدعوى رقم 930 لسنة 1971 مدني أسيوط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب يطلبان فيها الحكم بسقوط حقها في اقتضاء الضريبة الاستثنائية والبالغ قدرها 1275 جنيهاً و974 مليماً بالتقادم وقالا شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 28/ 5/ 1972 أوقعت مصلحة الضرائب حجزاً على منقولاتهما وفاء للضريبة الاستثنائية آنفة الذكر مع أنها ألغيت في سنة 1949 وسقط الحق في المطالبة بها لمضي أكثر من 32 عاماً على استحقاقها دون اتخاذ أي إجراء قاطع لتقادمها. بتاريخ 26/ 3/ 1973 حكمة المحكمة بإجابتهما لطلباتهما. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 سنة 48 ق أسيوط. وبتاريخ 28/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم أقام قضاءه بصحة إجراءات التنفيذ القاطعة للتقادم على أن عدم اعتراض الطاعن على إجراءات التنفيذ يعد تنازلاً منه عن التمسك بالبطلان في حين أن سقوط محضر الحجز الإداري في الحالات التي يتوافر فيها أسباب الإيقاف هو من النظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 20 من قانون الحجز الإداري رقم 308 سنة 1955 على أن "يعتبر الحجز الإداري كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال أثاره المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز" يدل على أن اعتبار الحجز كأن لم يكن وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق والمادة 22 من قانون المرافعات الحالي وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وجرى في قضائه على أن هذا البطلان وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة المدين والذي بوشرت الإجراءات في مواجهته بعد 21/ 5/ 1967 وعلى امتداد حوالي خمس سنوات دون أن يعترض على عدم إجراء البيع في 30/ 10/ 1966 مما يعد تنازلاً منه عن التمسك بالبطلان فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم قضى بأن الإجراءات قد بوشرت في مواجهة المدين بعد 21/ 5/ 1967 دون اعتراض منه مما يعد تنازلاً منه عن التمسك بالبطلان في حين أن الإجراءات التي أشار إليها الحكم كانت عن حجوز لم ترفع وفاء للضريبة الاستثنائية محل النزاع وإنما وفاء لضريبة الأرباح التجارية.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة إجراءات التنفيذ القاطعة لمدة التقادم استناداً إلى أن قد توقع الحجز الإداري وفاء للضريبة الاستثنائية عن السنوات من 45 إلى 1949 في 16/ 11/ 1959 وموقع من المستأنف عليه (الطاعن) على هذا الحجز... وظل البيع يؤجل من 26/ 11/ 1959 حتى 20/ 5/ 1972 لعدم وجود مشترين". وهي أسباب سائغة تنطق بأن الحجز الإداري قد تم وفاء للضريبة الاستثنائية دون ضريبة الأرباح التجارية فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن الحجوز الإدارية وقعت وفاء الضريبة الاستثنائية مع أن الثابت من هذه المحاضر أنها تمت وفاء لضريبة الأرباح التجارية والبلدية، كما أن الحكم ذهب إلى القول بأن الإجراءات بوشرت في مواجهة المدين في حين الثابت أن مندوب الحجز قد أجل البيع المحدد له يوم 26/ 4/ 1960 إلى يوم 26/ 5/ 1960 مخاطباً مع من يدعي..... ولا تربطه بالطعن أية صلة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما جاء به.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 960 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 209 ص 1088

جلسة 12 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق عيد، ويحيى الرفاعي.

----------------

(209)
الطعن رقم 960 لسنة 44 القضائية

(1) عمل "المساواة". شركات.
حظر رفع مرتبات العاملين بشركات القطاع العام. استناداً إلى الحد الأدنى للأجور الواردة باللائحة 1598 لسنة 1961. ق 81 لسنة 1968 عدم جواز الخروج على هذا الحظر عن طريق المساواة في الأجر.
(2) دعوى "دعوى النقابة". تحكيم.
 دعوى النقابة. دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وسببها وآثارها. القرار الصادر من هيئة التحكيم في دعوى النقابة. لا حجية له في النزاع القائم بين العامل والشركة.

-----------------
1 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الأمر الإداري رقم 36 لسنة 1962 الذي تمسك به الطاعن في دعواه قد صدر إعمالاً لأحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961، وأن الشركة قامت بتسوية حالات زملاء الطاعن الذين طلب مساواته بهم إعمالاً لأحكام هذه اللائحة، وكان القانون رقم 81 لسنة 1968 والذي رتب له الشارع أثراً رجعياً يمتد إلى تاريخ العمل باللائحة المذكورة قد حظر على العاملين الذين سرت في شأنهم المطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضي استناداً إليهما، وكانت المساواة بين العاملين لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للخروج على هذا الحظر لما في ذلك من تفويت لمراد الشارع من إصدار ذلك القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (1).
2 - إذا كانت دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وفي سببها وفي آثارها وفي الأشخاص، إذ هي تتصل بحق الجماعة ويتأثر بها مركزها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا باعتبارها نائبة ووكيلة عنهم، ومن ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا تكون له حجية الأمر المقضي بالنسبة للنزاع القائم وبالتالي فليس من شأنه أن يكون سنداً للحق المطالب به، لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم جميعاً وأن ترد على كل منها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5119 لسنة 1966 عمال جزئي القاهرة طالباً إلزام الشركة المطعون ضدها أصلياً بتعديل أجره الشهري الأساسي إلى مبلغ 35 جنيهاً اعتباراً من 1/ 2/ 1962 وما يترتب على ذلك من فروق وآثار واحتياطياً بتعديل أجره الشهري الأساسي إلى مبلغ 30 ج اعتباراً من ذات التاريخ وما يترتب على ذلك من فروق وآثار، وقال بياناً للدعوى إنه التحق بالشركة المطعون ضدها بوظيفة أخصائي أبحاث التسويق والعملاء بمرتب شهري أساسي قدره 27 ج عدل بقرار من لجنة شئون الأفراد بها في 1/ 1/ 1963 إلى 30 ج في حين عدل الأجر الأساسي الشهري لزملائه المتساوين معه في ظروف العمل والمؤهل ومدة الخبرة إلى 35 جنيهاً، وبتاريخ 29/ 3/ 1967 قضت محكمة شئون العمال الجزئية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 3/ 2/ 1971 بإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية المختصة حيث قيدت برقم 3245 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة، وفي 14/ 6/ 1972 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3830 لسنة 89 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 6/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1968 الذي ينص على عدم جواز الاستناد للحد الأدنى للمرتبات الواردة بالجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 في حين أنه أسس دعواه على المساواة بزملائه في الشركة وفقاً لأحكام قانون العمل ومن ثم فلا ترد عليها أحكام ذلك القانون. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الأمر الإداري رقم 36 لسنة 1962 الذي تمسك به الطاعن في دعواه قد صدر إعمالاً لأحكام لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961، وأن الشركة قامت بتسوية حالات زملاء الطاعن الذين طلب مساواته بهم إعمالاً لأحكام هذه اللائحة، وكان القانون رقم 51 لسنة 1968 والذي رتب له الشارع أثراً رجعياً يمتد إلى تاريخ العمل باللائحة المذكورة قد حظر على العاملين الذين سرت في شأنهم المطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضي استناداً إليهما، وكانت المساواة بين العاملين لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للخروج على هذا الحظر لما في ذلك من تفويت لمراد الشارع من إصدار ذلك القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أورد في أسبابه أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى قد خلا مما يدل على تساوي الطاعن بزميليه اللذين استشهد بهما في حين أن تقرير الخبير قد أكد تساويه معهما في المؤهل وتاريخ التخرج وظروف العمل.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه لم يرد بالتقرير الثاني للخبير ما يدل على تساوي المستشهد بهم بالمدعي في ظروف العمل وكان ذلك مخالفاً لما أورده التقرير المذكور من أن الطاعن يتساوى مع المقارن بهما في المؤهل وسنة الحصول عليه وظروف التعيين، بل إن تكامل أسس المساواة يؤيدها مذكرة مدير العلاقات الصناعية المحررة في 15/ 7/ 1963، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بما لا يجوز معه التحدي بقاعدة المساواة للخروج عليها، فإن النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي للأسباب التي أقام عليها قضاءه وأغفل الرد على ما ضمنه صحيفة الاستئناف من دفاع جديد حاصله أن الحكم الابتدائي قد أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في طلب التحكيم رقم 56 لسنة 1965 المقام من نقابة العاملين بالشركة المطعون ضدها قبل الشركة والذي قضى في أسبابه بأحقية العاملين بالشركة في الانتفاع بالقرارات التي كان معمولاً بها فيها في 1/ 7/ 1963 حتى يتم التصديق على جدول تقييم وتعادل الوظائف بها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت دعوى النقابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وفي سببها وفي آثارها وفي الأشخاص، إذ هي تتصل بحق الجماعة ويتأثر بها مركزها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا باعتبارها نائبة ووكيلة عنهم، ومن ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم سالف الذكر لا يكون له حجية الأمر المقضي بالنسبة للنزاع القائم وبالتالي فليس من شأنه أن يكون سنداً للحق المطالب به، لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم جميعاً وأن ترد على كل منها استقلالاً وحسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.


(1) نقض 26/ 3/ 1977 مجموعة المكتب الفني - السنة 28 ص 779.

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - تقليد علامة تجارية / إدانة - مثال من محكمة النقض

الطعن 6271 لسنة 82 ق جلسة 26 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 95 ص 751

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ، واطمأن إليها وجدانها تخلص فيما أثبته المقدم / .... الضابط بالإدارة العامة لشئون التموين من أنه وردت إليه معلومات وشكوى من الشركة المجني عليها مفادها أن المتهم ، وهو صاحب .... يقوم بتجميع رولمان البلي من جهات مجهولة المصدر ، ويضع عليها علامات مقلدة - عند طرحها للبيع - بقصد تضليل الجمهور ، وتسويقها على أنها منتجات أصلية ، وتم ضبط المتهم وضُبط بالمحل سالف الذكر عدد خمسمائة بلية ماركة .... مدون عليها بلد المنشأ إيطاليا ، وخمسمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ فرنسا ، وثمانمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ السويد ، وخمسمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ ألمانيا ، وعدد ستمائة بلية غير مدون عليها أي بيانات ، مقاسات مختلفة . وقد ثبت من تقرير جهاز التنمية الداخلية أن شـركة .... تـمـتـلـك العلامة .... ، وأنها مسجلة برقم .... ، ومجددة ، وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر، وأن المتهم استعمل تلك العلامة ، وذلك بوضعها على أجزاء الرولمان بلي ، وطرحها للجمهور في محله على أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها من المتهم ، وتوافرت الأدلة على صحتها أخذا بما ورد بمحضر الشرطة المؤرخ في .... ، وأقوال .... العامل بالمحل وقت الضبط . والتقرير الفني المودع من جهاز التنمية المحلية .
وقد تضمن محضر الضبط المؤرخ .... أن تحريات الضابط / .... بإدارة شرطة التموين دلت على أن المتهم يتجر في محله المسمى .... في رولمان البلي الذي يقوم بتجميعه من جهات مجهولة المصدر ، وإعادة تعبئته في عبوات تحمل ماركة مشهورة .... - .... ، وطرحه بالأسواق على أنه من إنتاج هذه الشركات ، وبالتوجه إلى ذلك المحل تقابل مع العامل / .... الذي أفاد أنه المدير المسئول ، وأن صاحب المحل هو المتهم ، وعثر بالمحل على المضبوطات السالف ذكرها ، وقام الضابط بسحب عينات ، وإرسالها لجهاز حماية الملكية الفكرية رفقة شكوى الشركة المجنى عليها ، والتي تفيد أن المتهم يقوم بعرض بضائع تحمل علامة تجارية مقلدة ومتشابهة مع المنتجات المملوكة للشركة التي يمثلها ، وتسويقها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .
وإذ قرر .... العامل بالمحل وقت الضبط أن المضبوطات مسئولية المتهم مالك المحل ، وهو الذي يحضر تلك البضاعة إليه . وثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية أنه بفحص العينات المضبوطة بمحل المتهم تبين أن شركة .... تمتلك العلامة التجارية .... والمسجلة برقم .... ، ومجددة ، وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر ، وأنها لمنتجات حامل كراسي بلي وخلافه ، كما تمتلك ذات الشركة العلامة التجارية سالفة الذكر ، والمسجلة برقم .... على قناطر ارتكاز كروية ، ومستديرة ، وأجزائها ، وقطع غيارها ، كما تمتلك ذات الشركة ذات العلامة ، والمسجلة برقم .... على الرولمان بلي ، وكرات التحميل ، كما تمتلك شركة .... العلامة التجارية .... برقم .... ، وهي مسجلة ، وتتمتع بالحماية ، وأنه بالمناظرة بين العينات المضبوطة ، والعلامات التجارية المسجلة تبين أن العلامة الثابتة على العينات .... هي ذات العلامة التجارية .... المسجلة برقم .... ، وهو ما تكون معه العلامتان الثابتان بالعينات بها تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ، حال كونها في حقيقتها مقلدة .
ومن حيث إن المتهم أنكر التهمة أمام هذه المحكمة ، وقدم محاميه مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظـر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... ، وبانتفاء أركان جريمتي تقليد العلامة التجارية واستعمالها ، وبانتفاء صلته بالمضبوطات ، وأن الحكم الاستئنافي قضى بتشديد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي رغم أنه المستأنف وحده . فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... ، فإنه لما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفى القول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها في الوصـف القانوني ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سـلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة ، وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما . ولما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن التهمة سند الدفع بعدم الجواز هي حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار ، والمؤثمة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 ، بينما موضوع الجنحة الماثلة هو تزوير علامة تجارية ، واستعمالها بسوء قصد ، رغم علمه بتزويرها ، والمؤثمة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، فإن موضوع هذه الدعوى يكون مختلف عن موضوع الدعوى سند الدفع بعدم الجواز ، ومستقلة عنها ، وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين سبباً وموضوعاً ، ويكون هذا الدفع قد أثير على غير سند من الواقع والقانون ، وتقضي المحكمة برفضه .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 113 /1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور . 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة " .
وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظـراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية .... والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها .... بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم .... في يوم .... بدائرة قسم .... :- 1- قلد العلامة التجارية .... والمملوكة لشـركة .... على النحو الثابت بالأوراق . 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور . الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1 ، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية .
وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113 /3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر .
وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية ، فالمحكمة تقضي بإلزام الطاعن بها عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .


الطعن رقم 28 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 11 / 3 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من مارس سنة 2023م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 43 قضائية تنازع.

المقامة من
الشركة العامة للبترول
ضد
1 - سعدية عبداللطيف حماد
2 - وزير البترول
3 - محافظ البحر الأحمر
4 - رئيس مجلس مدينة رأس غارب

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر بجلسة 8/ 6/ 2021، في الدعوى رقم 574 لسنة 1 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة الغردقة الابتدائية في الدعوى رقم 86 لسنة 2006 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا - مأمورية استئناف البحر الأحمر -، الصادر بجلسة 24/ 9/ 2019، في الاستئناف رقم 117 لسنة 36 قضائية.
وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى. ثانيًا: الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بموجب العقد المؤرخ 1/ 10/ 1996، شغل زوج المدعى عليها الأولى العين محل النزاع بمناسبة عمله بالشركة المدعية، وبوفاته في 13/ 11/ 2002، انتهت علاقة العمل، وزال سند شغل المدعى عليها الأولى لعين النزاع، فأنذرتها الشركة المدعية بإخلاء العين ذاتها، ثم استصدرت حكمًا في الدعوى رقم 86 لسنة 2006 كلي الغردقة، بالإخلاء والتسليم، وصار الحكم نهائيًّا بصدور حكم محكمة استئناف قنا بجلسة 24/ 9/ 2019، باعتبار الاستئناف رقم 117 لسنة 36 قضائية - الذى أقامته المدعى عليها الأولى - كأن لم يكن. ومن جهة أخرى، أقامت المدعى عليها الأولى أمام محكمة القضاء الإداري بالبحر الأحمر الدعوى رقم 574 لسنة 1 قضائية، ضد المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع في الدعوى المعروضة، طالبة الحكم بإلزام الشركة المدعية بتنفيذ القرار الصادر من جمعيتها العامة ووزير البترول بتمليك المساكن للعاملين بالشركة القاطنين بها، وبجلسة 8/ 6/ 2021، قضت تلك المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها السير في إجراءات تمليك المدعى عليها الأولى العين محل النزاع. وإذ تراءى للشركة المدعية أن حكمي جهتي القضاء العادي والإداري السالفي البيان، قد تعامدا على محل واحد، وتناقضا، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا، ومن ثم فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 86 لسنة 2006 مدني كلي الغردقة - حد التناقض الأول - بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها إلى الشركة المدعية، الذي صار نهائيًّا بحكـم محكمـة استئناف قنا، مأمورية البحر الأحمر، المشار إليه، قد أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق والمستندات ومنها العقد المؤرخ 1/ 10/ 1996، وحاصله أن شغل زوج المدعى عليها الأولى لهذه العين كان بمناسبة عمله لدى الشركة المدعية بمنطقة الصحراء الشرقية، وبوفاته انتهت علاقة العمل، وانقضى بذلك الحق الشخصي لشاغل العين وخلفه من بعده، على حين صدر الحكم في الدعوى رقم 574 لسنة 1 قضاء إداري البحر الأحمر - حد التناقض الآخر - بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تمليك المدعى عليها الأولى العين محل النزاع، تأسيسًا على ما استخلصه ذلك الحكم من أن تقاعس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب عن السير في إجراءات نقل ملكية عين النزاع إلى المدعى عليها الأولى، ضمن أعيان أخرى تنازلت عنها الشركة المدعية إلى جهة الإدارة لتمليكها للعاملين بالشركة المذكورة، إنما يشكل قرارًا سلبيًّا من جهة الإدارة، يستوجب إلغاءه. مما مؤداه اختلاف موضوع الحكمين حدي التناقض المدعى به، على ضوء الحقوق التي فصلا فيها، ومن ثم يكون تنفيذ الحكمين المدعى تناقضهما معًا ممكنًا، ولا يشكل تناقضًا بين حكمين نهائيين في مجال التنفيذ بالمعنى الذي قصده المشرع في البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا مما يستنهض ولايتها بالفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري السالف الإشارة إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 72 لسنة 12 ق جلسة 29 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 55 ص 152

جلسة 29 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(55)
القضية رقم 72 سنة 12 القضائية

أ - تزوير. تحقيق الخطوط. سند. 

إنكار إمضاء المورث مع الطعن في السند بأنه قد دس عليه وبأنه قصد به الوصية لوارث. القضاء بعد التحقيق بصحة التوقيع وإرجاء الفصل في الدفعين الآخرين إلى وقت نظر الدعوى. عدم دفع الطاعن في السند بتزويره عند نظر الموضوع. لا يكون من حق المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بتزويره. المادة 292 مرافعات. الحق المخول للمحكمة بمقتضاها. رخصة اختيارية. (المادة 292 مرافعات)
ب - سند. 

استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أنه صدر من المورث بمحض إرادته واختياره. موضوعي.
جـ - سند. 

سببه الاستدانة أو الهبة. تسليمه لمن صدر له. انشغال ذمة الملتزم به. عدم المطالبة بقيمته إلا بعد وفاة الملتزم. لا يؤثر في نفاذه.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة عندما حكمت بعد إجراءات تحقيق الخطوط الفرعية بصحة توقيع المورث على السند المرفوعة به الدعوى لم تفصل فيما أثاره المنكر من أن السند، بفرض صحة التوقيع عليه، قد دس على الموقع أثناء وجوده بالمستشفى، وأنه مع ذلك قد قصد به الوصية لوارث، بل أرجأت الفصل في هذين الدفعين إلى وقت نظر الموضوع، ثم عند نظر الموضوع لم يطعن منكر السند فيه بالتزوير، فإنه لا يكون من حق المحكمة أن تقضي في أمر تزويره من تلقاء نفسها، لأن المادة 292 مرافعات تنص على أنه لا حاجة لأن يتخذ مدعي التزوير إجراءات دعوى التزوير الفرعية لكي يتسنى للمحكمة أن تحكم برد وبطلان الورقة إذا اقتنعت بتزويرها، والمفهوم من هذا أن القضاء بالرد والبطلان إنما يكون بناءً على طعن من الخصم لا تصدياً من المحكمة لما لم يطعن فيه. وفضلاً عن هذا فإن الحق المخول للمحكمة في المادة 292 هو رخصة اختيارية لها، فإذا هي لم تستعملها فلا يصح أن ينعت حكمها بمخالفته للقانون.
2 - متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض إرادته واختياره ولم يؤخذ منه بالاستهواء أو بالتسلط على الإرادة، وكان هذا الاستخلاص سائغاً، فلا تدخل لمحكمة النقض، لأن ذلك من سلطة قاضي الموضوع.
3 - إذا دفع الوارث بأن السند الذي أصدره مورثه يخفي وصية، ورأت محكمة الموضوع أن تحرير السند وتسليمه لمن صدر له يجعل ذمة الملتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه التبرع وكان صاحبه لم يطالب بقيمته إلا بعد وفاة من صدر منه، فهذا الحكم يتفق مع التطبيق السليم لأحكام القانون.

الطعن 38 لسنة 42 ق جلسة 21 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 163 ص 832

جلسة 21 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

-------------

(163)
الطعن رقم 38 لسنة 42 قضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
السيارة الأجرة المستغلة تجارياً. منشأة تجارية. عدم الإخطار عن بيعها في مدى 60 يوماً. أثره. التزام الممول بالضريبة عن سنة كاملة. مادتان 58، 59 ق 14 لسنة 1939.
(2) ضرائب "الطعن الضريبي".
طعن الممول على ربط الضريبة استناداً إلى أن التقدير مبالغ فيه وإنه يطعن عليه "جملة وتفصيلاً". تخلفه عن الحضور أمام اللجنة غير مانع له من التمسك أمام محكمة الطعن. بعدم ملكيته للسيارة موضوع المحاسبة. علة ذلك.

--------------
1 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة الأجرة كانت تستغل مع سيارة أخرى استغلالاً تجارياً وبالتالي يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية، فإنها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسري عليها حكم المادتين 58، 59 منه، ويتعين على صاحبها أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله باعتباره تنازلاً جزئياً وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضده الأول لا يلتزم بالإخطار عن بيع سيارته الأجرة ويحاسب عن إيرادها حتى تاريخ البيع لا عن سنة كاملة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قراراها فيه فلا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن اعترض المطعون ضده الثاني على ربط الضريبة كان عاماً بما قرر فيه من أن التقدير مبالغ فيه ولهذا فهو يطعن على ما جاء فيه جملة وتفصيلاً، وإنه (أي الممول) لم يحضر أمام لجنة الطعن ولم يبد (دفاعاً ما فإن ما أثاره أمام محكمة أول درجة من أن السيارة الأجرة مملوكة لآخرين وإنه لا يخصه من أرباحها لا الثلث مقابل إدارتها واستغلالها يندرج ضمن طعنه العام الشامل في التقدير بحيث يجوز له إبداؤه ولو لأول مرة أمام المحكمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح المطعون ضده الأول من نشاط استغلال السيارة رقم 4 أجرة المنيا ونصف السيارة رقم 6 أجرة المنيا في كل من سنتي 61، 62 بمبلغ 315 جنيهاً وقد أعملت حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939 في الربط على أرباح السيارة الأولى حيث باعها في 26/ 2/ 1962 ولم يخطر المأمورية بذلك. كما قدرت صافي أرباح المطعون ضده الثاني من نشاطه في استغلال السيارتين رقمي 3 و7 ونصف السيارة رقم 6 أجرة المنيا في سنة 1962 بمبلغ 525 جنيهاً، وإذ اعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 1/ 9/ 1966 باعتماد تقديرات المأمورية فقد أقاما الدعوى رقم 266 لسنة 1966 ضرائب المنيا الابتدائية طلباً فيها الحكم باعتبار أرباح كل منهما في شتى النزاع بما لا يجاوز حد الإعفاء. وبتاريخ 21/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى اعتبار صافي أرباح المطعون ضده الأول بمبلغ 114 جنيهاً و500 مليم عن سنة 62 وصافي أرباح المطعون ضده الثاني بمبلغ 320 جنيهاً و833 مليماً عن سنة 62. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 9 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 28/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن تصرف المطعون ضده الأرباح ببيع السيارة رقم 4 أجرة المنيا لا يعد من قبيل التوقف الذي يجرى بالنسبة له حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تأسيساً على أن مفاد الوقوف الجزئي هو تصفية الممول لبعض منشآته دون بعضها الآخر أما الممول الذي يكون نشاطه الخاضع للضريبة هو استغلال سيارات أجرة ويقدم إقراراً واحداً عن جميع السيارات محل النشاط وميزانية واحدة عنها جميعاً فإن تصرفه في إحداها بالبيع لا يعتبر توقفاً جزئياً عن العمل لأن نشاط واستغلال سيارات الأجرة ما زال قائماً. في حين أن التوقف في معنى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالفة البيان هو وقف المنشأة وليس توقفاً عن النشاط.
وحيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السيارة رقم 4 أجرة المنيا كانت تستغل مع سيارة أخرى استغلالاً تجارياً وبالتالي تخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 منشأة يسري عليها حكم المادتين 58 و59 منه، ويتعين على صاحبها أن يبلغ مصلحة الضرائب عن بيعها في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله باعتباره تنازلاً جزئياً وإلا التزم بدفع الضريبة عن ستة شهور كاملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضده الأول لا يلزم بالإخطار عن بيع سيارته رقم 4 أجرة المنيا ويحاسب عن إيرادها حتى تاريخ البيع لا عن سنة كاملة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضده الثاني أثار ولأول مرة أمام محكمة أول درجة اعتراضاً حاصله أنه باع السيارة رقم 7 أجرة المنيا إلى آخرين وأنه يحصل فقط على ثلث إيرادها مقابل إدارتها واستغلالها لحساب الملاك وإنها دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظره لعدم سبق طرحه على اللجنة غير أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع على سند من أن هذا الاعتراض هو من وسائل الدفاع وقد أيدها الحكم المطعون فيه في ذلك. في حين أن مفاد نص المادتين 53 و54 من القانون 14 لسنة 39 إن ما لم يطرح على لجنة الطعن من أوجه الخلاف لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن اعترض المطعون ضده الثاني على ربط الضريبة كان عاماً بما قرر فيه من أن التقدير مبالغ فيه فهو يطعن على ما جاء فيه جملة وتفصيلاً، وإن الممول لم يحضر أمام لجنة الطعن ولم يبد دفاعاً ما فإن ما أثاره أمام محكمة أول درجة من أن السيارة رقم 7 أجرة المنيا مملوكة لآخرين وإنه لا يخصه من أرباحها إلا الثلث مقابل إدارتها واستغلالها يندرج ضمن طعنه العام الشامل في التقدير بحيث يجوز له إبداؤه ولو لأول مرة أمام المحكمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار أرباح المطعون ضده الأول في سنة 1962 مبلغ 262 جنيهاً و500 مليم وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 719 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 208 ص 1084

جلسة 12 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق عيد، والدكتور جمال الدين محمود.

--------------

(208)
الطعن رقم 719 لسنة 44 القضائية

عمل. شركات.
إعادة تقييم مستوى شركات القطاع العام. سريان الآثار المترتبة على ذلك ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء له. عدم امتداد هذا الحكم إلى حالة إعادة تقييم وظائف هذه الشركات. اللائحة 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهوري 1863 لسنة 1968.

---------------
جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 1863 لسنة 1968 بالآتي "... ويجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة واعتماد الوزير المختص، ويكون تقييم مستوى الشركات وتحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقاً للأسس التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص، كما يجوز إعادة تقييم مستوى الشركات بسبب ازدياد نشاطها أو بسبب الاندماج وغير ذلك من عوامل التغيير وفي هذه الحالة تسري الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء"، وكان البين من هذه المادة أن حكم الفقرة الأخيرة منها - بشأن تحديد أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى - لا ينطبق إلا في حالة إعادة تقييم مستوى الشركات ولا يمتد أثر تلك الفقرة إلى حالة إعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأثر المترتب على إعادة تقييم الوظائف لا يسري إلا من السنة التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1311 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيتها للفئة المالية العاشرة منذ 19/ 11/ 1964 تاريخ التحاقها بالعمل بتلك الشركة وما يترتب على ذلك من آثار وخاصة العلاوة الدورية اعتباراً من 10/ 1/ 1964 بواقع 750 م شهرياً حتى تاريخ نقلها في 24/ 4/ 1968، وقالت الطاعنة بياناً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها في 19/ 11/ 1964 بوظيفة صرافة بمرتب شهري مقداره 9 ج وقد نقلت في 24/ 4/ 1968 إلى وزارة التعليم العالي بموافقة الجهتين، وطبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966، وكان مبيناً بقرار نقلها أنها معينة على الفئة العاشرة ولكن بعد نقلها أصدرت الشركة المطعون ضدها قراراً إدارياً رقم 41 سنة 1968 يفيد تسوية حالتها على الفئة المالية العاشرة اعتباراً من 19/ 2/ 1968 وليس اعتباراً من 19/ 11/ 1964، لذلك فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 31/ 3/ 1970 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق، وبتاريخ 9/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنة في التسكين بالفئة المالية العاشرة اعتباراً من 19/ 11/ 1964 مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 21 ج قيمة فروق أجرها في المدة من 1/ 1/ 1966 وحتى نهاية إبريل سنة 1968، استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 311 سنة 90 ق، وبتاريخ 28/ 4/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 3/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالت في بيان ذلك إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1863 سنة 1968 وقد نصت على تحديد أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لإعمال قرار إعادة تقييم مستوى الشركات فإن حكمها قاصر على إعادة تقييم مستوى الشركة قبل الشركات الأخرى من كونها ذات درجة أولى أو ثانية أو غير ذلك، ولا يتعدى حكمها هذا إلى حالة تقييم وظائف الشركات التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر، وإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر القانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه إذ جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 1863 سنة 1968 بالآتي "... ويجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو استحداث وظائف جديدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة واعتماد الوزير المختص، ويكون تقييم مستوى الشركات وتحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقاً للأسس التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على عرض نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص، كما يجوز إعادة تقييم مستوى الشركات بسبب ازدياد نشاطها أو بسبب الاندماج وغير ذلك من عوامل التغيير وفي هذه الحالة تسري الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى ابتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء"، وكان البين من هذه المادة أن حكم الفقرة الأخيرة فيها بشأن تحديد أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى لا ينطبق إلا في حالة إعادة تقييم مستوى الشركات، ولا يمتد أثر تلك الفقرة إلى حالة إعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها في الفقرة التالية من المادة آنفة الذكر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأثر المترتب على إعادة تقييم الوظائف لا يسري إلا من السنة التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.

الطعن 71 لسنة 12 ق جلسة 29 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 54 ص 148

جلسة 29 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(54)
القضية رقم 71 سنة 12 القضائية

حراسة. 

أعيان موقوفة. وضعها تحت الحراسة. مهمة الحارس ومدى سلطته. الحكم هو الذي يبين مداها ومبلغ حدها من سلطة الناظر. مقاضاة الناظر دون الحارس. قبولها أو عدم قبولها. مناطه. ما جاء في حكم الحراسة. القضاء بعدم قبول الدعوى لمجرد عدم اختصام الحراس. قصور يعيب الحكم.

---------------
إن وضع الأعيان الموقوفة تحت الحراسة القضائية ليست له في القانون قواعد خاصة يرجع إليها لمعرفة مهمة الحارس ومدى سلطته في إدارة شئون الوقف، إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تحفظي مستعجل ومؤقت يلجأ إليه عند الضرورة. فالحكم الصادر بالحراسة هو وحده الذي يبين مداها ومبلغ حدها من سلطة الناظر صاحب الولاية الشرعية على الوقف. وإذن فلا سبيل إلى القول بقبول أو بعدم قبول مقاضاة النظار وحدهم دون الحراس إلا على أساس ما يكون وارداً في حكم الحراسة خاصاً بمهمة الحارس. فإذا كان الحكم في قضائه بعدم قبول الدعوى المرفوعة على نظار الوقف لعدم اختصام الحراس فيها قد اكتفى بالإشارة إلى الحكم الصادر بتعيين الحراس على الوقف دون أن يبين مدى سلطتهم، وهل هم أصبحوا وحدهم بمقتضى الحكم الأصلي الصادر بوضع الأعيان الموقوفة تحت الحراسة يمثلون الوقف دون النظار في كل شئونه، أم أن مهمتهم محصورة في نطاق معين بحيث يبقى للنظار صفة تمثيل جهة الوقف أصلياً، ودون أن يبين كيف أن الخصومة القائمة من نتيجتها المساس بإدارة الحراسة بحيث يجب توجيهها للحراس، فلا شك في أن قصور الحكم عن هذا البيان يعيبه ويجعل النتيجة التي وصل إليها غير مستندة إلى ما يبررها.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن أقام أمام محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 290 سنة 1938 ضد المطعون ضدهم بصفاتهم قال في صحيفتها إن المحكمة الشرعية قضت بتاريخ 31 من مارس سنة 1923 بإقامته مشرفاً على ناظري أوقاف المرحومين إسماعيل باشا راتب وعثمان برهان وهما السيد أبو بكر راتب بك والسيد إبراهيم راتب بك بحيث لا يتصرف الناظران المذكوران في شيء من شئون الوقف إلا برأيه واطلاعه. فقام بمهمته إلى أن عزل الناظران وحل محلهما ناظران آخران فاستأنف إشرافه على الناظرين الجديدين إلى أن خرج النظر من يدهما، وقد تسلم بعض مبالغ لحساب أتعابه وتبقى له مبلغ 568 مليماً و1132 جنيهاً طلب الحكم به.
دفع المطعون ضدهم الدعوى بعدم قبولها لأن أوقاف المرحومين إسماعيل راتب باشا وعثمان برهان معين عليها حارس من قبل المحكمة المختلطة فيجب توجيه الدعوى إليه.
وفي 2 من يناير سنة 1941 قضت محكمة مصر برفض الدفع المقدم من المطعون ضدهم وبقبول الدعوى وبإلزامهم بصفتهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 1132 جنيهاً و568 مليماً والمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم وطلبت للأسباب الواردة بعريضة الاستئناف الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها مع إلزام الطاعن بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وفي 25 من فبراير سنة 1942 أدخل المستأنف عليه الأول (الطاعن) كلاً من أبو بكر راتب بك وعلي راتب بك وإسماعيل راتب بك في الدعوى لتقديم مستنداتهم في الموضوع.
وبجلسة المرافعة أصر الحاضر عن وزارة الأوقاف على طلباته، وطلب الطاعن تأييد الحكم المستأنف ثم طلب في مذكرته التي قدمها للمحكمة عدم قبول استئناف الوزارة لرفعه من غير ذي صفة كاملة للتقاضي، بناءً على أن الوزارة أحد النظار الثلاثة وأن حق التقاضي لا يكون إلا للنظار الثلاثة معاً.
وفي 25 من يونيو سنة 1942 حكمت محكمة استئناف مصر برفض الدفع الفرعي المقدم من المستأنف عليه الأول (الطاعن) وبقبول الدفع المقدم من المستأنف (وزارة الأوقاف) وعدم قبول الدعوى وبإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المستأنف عليه الأول (الطاعن) بمصاريف الدرجتين وبمبلغ 600 قرش للمحاماة عنهما.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 31 من أغسطس سنة 1942 فقرر وكيله الطعن فيه بطريق النقض في 27 من سبتمبر سنة 1942 وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه استند إلى حكم صادر من جهة القضاء المختلط بوضع أعيان الوقف تحت الحراسة القضائية في حين أن هذا الحكم لم يقدم في الدعوى لمعرفة مدى مهمة الحراس المعينين وما سبب إقامتهم، وما هو أثر هذه الحراسة في الحد من تمثيل ناظر الوقف المعين من المحكمة الشرعية صاحبة الولاية وحدها في تنصيب النظار؛ إذ ليست الحراسة إلا إجراء تحفظياً يستحيل معه القول إطلاقاً بوجوب اختصام الحارس دون الناظر في جميع المنازعات التي ترفع على جهة الوقف.
وحيث إن وضع الأعيان الموقوفة تحت الحراسة القضائية ليست له قواعد خاصة في القانون يرجع إليها لمعرفة مهمة الحارس ومدى سلطته في إدارة شئون الوقف، بل هو لا يعدو مجرد إجراء تحفظي مستعجل ومؤقت يلجأ إليه عند الضرورة، ويكون الحكم الصادر بها هو وحده الذي يبين مداها ومقدار حدها من سلطة الناظر صاحب الولاية الشرعية على الوقف، بحيث لا سبيل إلى الجزم بأن مقاضاة النظار وحدهم غير مقبولة دون الحراس أو العكس إلا بالاستناد إلى ما يكون وارداً في الحكم المستعجل خاصاً بمهمة الحارس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في صدد الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تقدم به محامي وزارة الأوقاف: "حيث إنه عما جاء في الحكم المستأنف من عدم تقديم الدليل على وجود حراس على الوقف موضوع الدعوى فإن المستأنفة (الوزارة) قدمت لهذه المحكمة قرار محكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتعيين الحراس عليه بتاريخ 23 فبراير سنة 1938 دون اعتراض المستأنف عليه الأول (الطاعن) فلم يعد هناك محل للتشكك في وجود الحراس على الوقف. وحيث إنه من المقرر قضاء أن الحارس القضائي على وقف يجب أن يختصم في المنازعات القضائية التي من نتيجتها المساس بإدارة الحراسة على الوقف سواء كان تاريخ تولدها سابقاً أو لاحقاً لتعيين الحارس".
وحيث إنه يبين مما ذكر أن الحكم المطعون فيه اكتفى في قضائه بعدم قبول دعوى الطاعن بالإشارة إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة المتقدم الذكر وهو الخاص باستبدال الحراس بغيرهم، دون أن يبين مدى سلطة هؤلاء الحراس، وهل هم أصبحوا وحدهم بمقتضى الحكم الأصلي الصادر بوضع الأعيان الموقوفة تحت الحراسة يمثلون الوقف دون النظار في كل شئونه، أم أن مهمتهم جاءت في نطاق معين بحيث يبقى للنظار صفة التمثيل لجهة الوقف أصلياً. كذلك لم يبين الحكم كيف أن الخصومة الحالية من نتيجتها المساس بإدارة الحراسة بحيث يجب توجيهها للحراس المعينين. ولا شك أن في قصور الحكم عن هذا البيان ومصدره ما يعيبه ويجعل النتيجة التي وصل إليها غير مستندة إلى ما يبررها، ولذا يتعين القضاء بنقضه.

الطعن 616 لسنة 44 ق جلسة 12 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 207 ص 1079

جلسة 12 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

--------------

(207)
الطعن رقم 616 لسنة 44 القضائية

(1) عمل "البدل: بدل الإقامة".
(1) بدل الإقامة في الأماكن النائية. ماهيته. عدم اعتباره إعانة غلاء معيشة التي تقرر عدم سريان قواعدها على العاملين بالقطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962.
(2) عمل "المساواة".
المساواة بين عمال صاحب العمل. قاعدة تفرضها قواعد العدالة. منح بدل إقامة للعاملين بفرع أسوان. أثره. استحقاق العامل المنقول إليه لهذا البدل.

--------------
1 - إذ كان بدل الإقامة الذي يتقرر للعاملين بوحدات القطاع العام الاقتصادية في محافظة أسوان يتغيا بطبيعته استقرارهم في هذه المحافظة النائية وتشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم ذلك البدل مما يضحى معه - وهو بهذا الوصف - مكتسباً طبيعة متميزة عن إعانة غلاء المعيشة التي تستهدف مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة فتنحسر عنه بالتالي أحكام المادة الثانية من مواد إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي نصت على عدم سريان قواعد ونظم إعانة الغلاء على هؤلاء العاملين، ولا يقدح في ذلك تحديد هذا البدل بنسبة مئوية من هذه الإعانة، لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة لتقدير قيمته، فلا تغير هذه الوسيلة من طبيعته.
2 - إذ كانت المساواة بين عمال صاحب العمل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص في القانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم، وكان الثابت في الدعوى أن البنك الطاعن جرى على منح العاملين بفرعه بأسوان بدل إقامة بواقع 25% من قيمة غلاء المعيشة خلال الفترة من يونيو سنة 1963 حتى آخر يونيو سنة 1972، فإن المطعون ضده يستحق ذلك البدل منذ تاريخ نقله إلى الفرع المذكور أسوة بزملائه العاملين به، لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لبدل الإقامة موضوع التداعي تأسيساً على أن الأخير لا يطالب بإعانة غلاء المعيشة ويتساوى في ظروف العمل الزمانية والمكانية مع زملائه العاملين بفرع البنك الطاعن بأسوان الذين درج على منحهم ذلك البدل منذ عام 1963 مما يتعين معه مساواته بهم في تقاضيه، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 97 لسنة 1972 عمال كلي أسوان ضد البنك الطاعن بطلب أحقيته لبدل علاوة أسوان وإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 44 ج و200 م. وقال بياناً للدعوى إنه في مايو سنة 1969 نقل من فرع البنك الطاعن بالسويس الذي كان يعمل به إلى فرعه بأسوان فيستحق بدل علاوة أسوان بنسبة 30% من إعانة غلاء المعيشة أسوة بزملائه العاملين بهذا الفرع الذين حصلوا عليها، وإذ حرمه البنك منها واستحق له ذلك البدل عن المدة منذ نقله حتى آخر فبراير سنة 1972، فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 13 من إبريل سنة 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 20 من ديسمبر سنة 1973 بأحقية المطعون ضده لبدل إقامة بنسبة 25% من إعانة غلاء المعيشة عن الفترة من 26/ 4/ 1969 إلى 29/ 2/ 1972 وإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 25 ج و92 م، استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 8 سنة 49 ق مدني أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية أسوان) فقضت في 2 من إبريل سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 22 من مارس سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى البنك الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده لا يحق له الاحتجاج في دعواه بقاعدة المساواة لتخلف مقوماتها وشراطها، ذلك أنه نقل إلى فرع البنك بأسوان في 26/ 4/ 1969 بعد إلغاء العمل ببدل أسوان نفاذاً للقرارين الجمهوري رقمي 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 اللذين أوجبا إلغاء قواعد إعانة غلاء المعيشة منذ 29/ 12/ 1962 بينما نقل زملاؤه في ظل العمل بذلك البدل فاحتفظ لهم البنك به إعمالاً لقاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة، لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وأسس قضاءه للمطعون ضده بالبدل محل التنازع من تاريخ نقله على أنه إنما يطالب بمرتب إقامة بأسوان وليس إعانة غلاء المعيشة، في حين أن بدل أسوان يعتبر جزءاً من هذه الإعانة فيعامل معاملتها من ناحية الإلغاء والتجميد وقد التزم البنك بتجميد كافة أنواع البدلات إعمالاً لتوصية اللجنة الوزارية للخطة في 17/ 12/ 1967 ولم يقرر بدل إقامة للعاملين بالمناطق النائية إلا منذ شهر يونيو سنة 1972 فلا يستحقه المطعون ضده إلا من هذا التاريخ.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان بدل الإقامة الذي يتقرر للعاملين بوحدات القطاع العام الاقتصادية في محافظة أسوان يتغيا بطبيعته استقرارهم في هذه المحافظة النائية وتشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم ذلك البدل مما يضحى معه - وهو بهذا الوصف - مكتسباً طبيعة متميزة عن إعانة غلاء المعيشة التي تستهدف مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة فتنحسر عنه بالتالي أحكام المادة الثانية من مواد إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي نصت على عدم سريان قواعد ونظم إعانة الغلاء على هؤلاء العاملين، ولا يقدح في ذلك تحديد هذا البدل بنسبة مئوية من هذه الإعانة لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيلة لتقدير قيمته فلا تغير هذه الوسيلة من طبيعته، ولما كانت المساواة بين عمال صاحب العمل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاعدة أساسية ولو لم يجريها نص في القانون تفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم، وكان الثابت في الدعوى أن البنك جرى على منح العاملين بفرعه بأسوان بدل إقامة بواقع 25% من قيمة إعانة غلاء المعيشة خلال الفترة من يونيو سنة 1963 حتى آخر يونيو سنة 1972، فإن المطعون ضده يستحق ذلك البدل منذ تاريخ نقله إلى الفرع المذكور أسوة بزملائه العاملين. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لبدل الإقامة موضع التداعي تأسيساً على أن الأخير لا يطالب بإعانة غلاء المعيشة ويتساوى في ظروف العمل الزمانية والمكانية مع زملائه العاملين بفرع البنك الطاعن بأسوان الذين درج على منحهم ذلك البدل منذ عام 1963 مما يتعين معه مساواته بهم في تقاضيه، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 272 لسنة 43 ق جلسة 21 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 162 ص 827

جلسة 21 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

-----------------

(162)
الطعن رقم 272 لسنة 43 القضائية

(1، 2) تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
1 - اغتصاب الطاعن الشقة المؤجرة للمطعون عليه. القضاء بإلزامه بالتعويض. لا محل للنعي بأن للمطعون عليه مسكناً وعيادة أخرى خلاف الشقة المذكورة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة طب الأسنان وقانون إيجار الأماكن.
2 - اغتصاب الطاعن الشقة المؤجرة للمطعون عليه. إلزام الطاعن بتعويضه عن الأجرة التي قام بسدادها للمؤجر خلال الفترة التي حرم فيها من الانتفاع بالعين. لا خطأ.

---------------
1 - النعي بأن للمطعون عليه - الذي قضى له بالتعويض قبل الطاعن لاغتصابه شقة النزاع - عيادتين أخريين علاوة على شقة النزاع خلافاً للقانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وأن له مسكناً في منطقة أخرى على خلاف الحظر المنصوص عليه في قانون إيجارات الأماكن رقم 121 لسنة 1947، هذه المخالفة بفرض التسليم بصحتها لا تبيح للطاعن اغتصاب الشقة المذكورة وحرمان المطعون عليه من الانتفاع بها، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتداء يعتبر خطأ يستحق المطعون عليه التعويض عنه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعن غير منتج.
2 - إذ كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من استعمال الشقة موضوع النزاع إنما كان بسبب اغتصابها بواسطة الطاعن فلا على الحكم إن هو أدخل في تقدير التعويض المقضى به مقدار الأجرة التي دفعها المطعون عليه لهذه الشقة في المدة التي حرم فيها من الانتفاع بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الموضوع عليه أقام الدعوى رقم 1854 سنة 1969 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن، طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 750 جنيهاً، قولاً منه أن الطاعن وهو شقيقه سبق أن اتهمه بتبديد بعض المنقولات وثبت عدم صحة هذا الاتهام بموجب الحكم الصادر ببراءته في قضية الجنحة رقم 9961 سنة 1967 السيدة زينب، كما أنه تعرض له في الشقة الكائنة بالمنزل رقم 7 شارع خيرت التي يستعملها سكناً وعيادة لطب الأسنان ومنعه من دخولها بالقوة واعتدى عليه بالضرب وضبطت عن ذلك قضية الجنحة رقم 160 سنة 1965 السيدة زينب وقضى فيها بتغريمه جنيهاً عن تهمة الضرب وخمسة جنيهات عن تهمة دخوله المسكن وبإلزامه بأن يدفع له تعويضاً مؤقتاً قدره 51 جنيهاً، ومع ذلك فقد ظل مغتصباً الشقة مما دعاه لإقامة الدعوى رقم 176 سنة 1966 مدني مستعجل القاهرة لطرده منها إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها، فشكاه للنيابة العامة التي أصدرت قرارها بتاريخ 1/ 3/ 1967 بمنع تعرض الطاعن له في هذه الشقة، وأضاف أن الطاعن اتهمه بالتبديد والسرقة في قضية الجنحة رقم 8317 سنة 1967 السيدة زينب وثبت عدم صحة هذا الاتهام، وإذ أساءت إليه هذه التصرفات كطبيب وأهدرت كرامته، وحرمته من استعمال الشقة في المدة من 29/ 12/ 1964 حتى 1/ 3/ 1967 مما سبب له أضراراً مادية وأدبية يقدرها بمبلغ 750 جنيهاً، فقد أقاموا دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 31/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه مبلغ 250 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2338 سنة 88 ق مدني القاهرة كما أقام المطعون عليه عن الحكم المذكور استئنافاً فرعياً قيد برقم 3935 سنة 88 ق مدني القاهرة. وبتاريخ 22/ 1/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأصلي وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 350 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانها يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي أخطأ حيث أدخل في تقديره لعناصر التعويض حرمان المطعون عليه من الانتفاع بالشقة موضوع النزاع كعيادة وسكن، مع أنه لم يكن يستعملها لأن له عيادة وسكناً في جهة أخرى، كما أن له عيادة ثالثة، ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن المطعون عليه حرمه من استعمال الشقة كعيادة مستدلاً على ذلك بصورة فوتوغرافية للشقة قدمها الطاعن وعليها لافتة عيادة باسم المطعون عليه، في حين أن هذه الصورة لا تعتبر دليلاً قاطعاً على استعماله الشقة المذكورة عيادة في الفترة التي قضى بالتعويض عنها لأن مجرد وجود لافتة على الشقة لا يعني قيام صاحبها بمباشرة مهنته فيها، كما أن تلك الصورة لا تحمل تاريخاً معيناً يدل على الفترة التي كانت موجودة بها، هذا إلى أن المطعون عليه لا يستحق تعويضاً عن حرمانه من استعماله شقة النزاع كعيادة ذلك أن له عيادتين في مكانين آخرين وينص قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان رقم 537 سنة 1954 على أنه لا يجوز للطبيب أن يفتح أكثر من عيادتين، كما أنه يعاقب على هذه المخالفة بالغرامة وغلق ما زاد عن العيادتين وبالتالي لا يجوز الحكم بالتعويض عن أمر فيه مخالفة للقانون. كذلك فإن قانون إيجار الأماكن رقم 121 سنة 1947 الذي كان معمولاً به في المدة المطالب بالتعويض عنها يحظر على الشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من سكن واحد لسكناه ويقضي بمعاقبة من يخالف هذا الحظر، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن للمطعون عليه مسكناً آخر بمصر القديمة فما كان يجوز أن يستعمل شقة النزاع سكناً له ولا يستحق تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بها كمسكن لأن التعويض لا يستحق عن أمر مخالف للقانون، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع، علاوة على أن الطاعن أثار في دفاعه بأن الحكم المطعون في جعل من عناصر التعويض قيام المطعون عليه بسداد أجرة شقة النزاع وفي الفترة المطالب بالتعويض عنها، في حين أن سداد الأجرة هو أمر ترتب على وجود عقد إيجار عن الشقة المذكورة ولا شأن للطاعن بذلك. يضاف إلى ما تقدم أن الطاعن تمسك بأن المطعون عليه وزوجته وأختها اعتدوا عليه بالضرب وحكم نهائياً بإدارتهم عن هذه الجريمة، كما أن المطعون عليه استولى دون وجه حق على مبلغ 154 جنيهاً و258 مليماً قيمة نصيبه في تركة والدتهما وقضى بإلزامه بهذا المبلغ فلا يسوغ بعد ذلك قول الحكم أن للمطعون عليه شخصية ومكانه وإن ما لحقه من اعتداء قد نال من مركزه واحترامه وإدخال ذلك في عناصر التعويض، غير أن الحكم المطعون فيه غفل عن هذا الدفاع، وألزمه بالتعويض وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حدد عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه وحصرها في اعتداء الطاعن عليه بالضرب وما أحدثه به من إصابات أثبتها التقرير الطبي، وحرمانه من الانتفاع بالشقة موضوع النزاع كعيادة ومسكن خلال الفترة من 29/ 12/ 1964 إلى 1/ 3/ 1967 وهو التاريخ الذي تسلم فيه الشقة بواسطة الشرطة وذكر الحكم المطعون فيه أن هذا قد ثبت من الحكم الصادر ضد الطاعن في قضية الجنحة رقم 160 سنة 1965 السيدة زينب واستئنافها رقم 1481 سنة 1966 جنح مستأنفة مصر وأن الاعتداء المذكور قد نال من مركزه واحترامه كطبيب لدى مرضاه والمحيطين به، ثم قدر الحكم التعويض المناسب لجبر هذه الأضرار مؤسساً قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، أما استناد الحكم إلى الصورة الفوتوغرافية المقدمة من الطاعن للافتة العيادة التي باسم المطعون عليه والموجودة على شقة النزاع، فقد استند إليها كقرينة تعزز الأدلة الأخرى سالفة البيان على أن المطعون عليه كان يستعمل هذه الشقة كعيادة وهي في مجموعها تؤدي إلى ما خلص إليه الحكم، كما أن النعي بأن للمطعون عليه عيادتين أخريين علاوة على شقة النزاع خلافاً للقانون رقم 537 سنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وأن له مسكناً في منطقة أخرى على خلاف الحظر المنصوص عليه في قانون إيجارات الأماكن رقم 121 سنة 1947 فإن هذه المخالفة بفرض التسليم بصحتها لا تبيح للطاعن اغتصاب الشقة المذكورة وحرمان المطعون عليه من الانتفاع بها، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتداء يعتبر خطأ يستحق المطعون عليه بالتعويض عنه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالقصور لعدم الرد على دفاع الطاعن غير منتج. ولما كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من استعمال الشقة موضوع النزاع إنما كان بسبب اغتصابها بواسطة الطاعن فلا على الحكم إن هو أدخل في تقدير التعويض المقضى به مقدار الأجرة التي دفعها المطعون عليه لهذه الشقة في المدة التي حرم فيها من الانتفاع بها وهي تزيد على السنتين، وكان ما استند إليه الحكم على ما سلف ذكره يكفي لحمله فلا يعيبه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن بشأن الاعتداءات التي وقعت عليه من المطعون عليه واستيلائه بغير وجه حق على نصيبه في تركة والدتهما، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بأسبابه الثلاثة يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.