الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 20136 لسنة 77 ق جلسة 3 / 4 / 2016

برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / وائل فتح الله الطويل .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد عبد المحسن منصور " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما تظلما فى أوامر تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم 158 لسنة 1998 إيجارات أسوان واستئنافها رقم 58 لسنة 18 ق قنا ، وذلك بتقرير فى قلم الكتاب تأسيساً على انتهاء النزاع صلحاً فى الاستئناف بما لا يستحق معه رسوماً أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ، وإذ قام قلم الكتاب بتحصيل الرسم كاملاً فقد أقاما الدعوى .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وكان الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، وكان الطاعن الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، ويكون الطاعنون من الثانى حتى الرابع بصفاتهم وهم من التابعين له ولا صفة لهم فى تلك الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أُقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضدهما من الرسوم محل الطعن تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً أمام الاستئناف ، فى حين أن هذا الصلح لا يترتب عليه التنازل عن حكم أول درجة ولا يلغى الرسوم المستحقة عنه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن مفاد نصوص المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964 ، 7 لسنة 1995- أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على أساس ما يُحكم به فى آخر الأمر فإذا ما انتهى النزاع صلحاً أمام محكمة الاستئناف يسوى الرسم على ما قضى به أمام محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها قد قضى فيها أمام محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3 / 3 / 1997 وبالطرد والتسليم وفى الطلب العارض بتوقيع الحجز التحفظى على المنقولات الموجودة بعين التداعى ، وإذ تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف ، فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهما من الرسم الذى قدره قلم الكتاب تأسيساً على انقضاء الخصومة أمام الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الأسس التى قدر عليها قلم الكتاب رسومه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

الاثنين، 24 أبريل 2023

الطعن رقم 155 لسنة 37 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 11 / 3 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من مارس سنة 2023م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 37 قضائية دستورية .

المقامة من
عزت ويصا إبراهيم عبد الملاك
ضـد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلــس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلــس الوزراء
4- وزيــر العـدل
5- راندا سمير ذكي عوض

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأخيرة، أقامت أمام محكمة أسرة الدقي الدعوى رقم 104 لسنة 2014، طالبة الحكم بتطليقها من المدعي طلقة بائنة للضرر، بعد أن قامت بتغيير الملة والطائفة التي تنتمي إليها إلى طائفة الروم الأرثوذكس بينما ظل المدعي منتميًا لطائفة الأقباط الأرثوذكس، مما يستتبع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على دعواها. وبجلسة 22/ 10/ 2014، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن المدعى عليها عجزت عن إثبات الضرر المدعى به كسبب لطلب الطلاق. لم ترتض المدعى عليها الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القـاهرة، بالاستئناف رقم 15521 لسنة 31 قضائية. وبجلسة 15/ 4/ 2015، دفع المدعي بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والمادة (17) من القانون ذاته. فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6/ 6/ 2015، للاطلاع والمذكرات، وبتاريخ 5/ 10/ 2015 أقام المدعي الدعوى المعروضة، ناعيًا على النصين المطعون فيهما مخالفتهما لنص المادة (3) من الدستور.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا يجري على أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها، مناطها، اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعي، وتقدر محكمة الموضوع جديته، لتقضي بعدئذ لهذا الخصم - وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر- برفع دعواه الدستورية في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تعد من النظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفى الموعد الذي حدده.
وحيث إنه وإن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون التي لا ترخص فيها، فإن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي تباشر من خلالها نوعًا من التقييم المبدئي لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها في شأن جديتها، دلَّ ذلك على نفيها تلك الجدية، التي يُعد تسليمها بها شرطًا أوليًّا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا، فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل في جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها، ولم تصرح لمن أبداه بإقامة الدعوى الدستورية، كانت دعواه غير مقبولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي دفع بمحضر جلسة 15/ 4/ 2015، أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6/ 6/ 2015، للاطلاع على المستندات المقدمة بالجلسة والمذكرات، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 13/ 7/ 2015، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 13/ 9/ 2015، وفيها طلب المدعي التصريح باستخراج صورة رسمية من اللائحة الخاصة بشروط الانضمام لكنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، والتصريح برفع دعوى بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/ 11/ 2015، للمستندات وصرحت والمذكرات مع إرفاق رأي النيابة، وبالجلسة الأخيرة طلب المدعي وقف الاستئناف لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المعروضة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 11/ 1/ 2016، وفيها قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
متى كان ما تقدم، وكان المدعي قد أقام دعواه الدستورية المعروضة بتاريخ 5/ 10/ 2015، دون أن تكون محكمة الموضوع قد فصلت في جدية الدفع بعدم الدستورية المبدي منه، ولم تصرح له برفع الدعوى الدستورية طعنًا على النصين محل هذا الدفع، وأن ما صدر عنها من قرارات بجلساتها السالف بيانها لا يُعد تصريحًا بإقامة الدعوى الدستورية، لا سيما وأنها قد أفصحت في أسباب حكمها عن عدم تقديرها جدية ذلك الدفع، مقررة أنه صار غير منتج في الدعوى، فلا محل لتناوله طرحًا أو بحثًا للنظر فيه، قبولاً أو ردًّا، لتنحل الدعوى المعروضة إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ ب) من قانون هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 10029 لسنة 66 ق جلسة 14 / 4 / 2009

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبه مهنى محمد السيد عبد الحكيم الطنطاوى نواب رئيس المحكمة وثروت نصر الدين إبراهيم

وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسن .

وأمين السر السيد / محسن على .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاماً الدعوى التى صار قيدها برقم 17115 لسنة 1992 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على الشركة المطعون ضدها – وفقاً لطلباتهما الختامية بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ 30781.300 جنيه " ثلاثين ألفاً سبعمائة وواحد وثمانين جنيه وثلاثمائة مليم " مقدار ما أسفرت عنه المقاصة بين مديونية كل منهما للآخر ، ومبلغ 120000 " مائة وعشرين ألف جنيه " تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ، وقالاً بياناً لذلك إنه بموجب عقدى اتفاق مؤرخين 19 / 10 / 1987 ، 10 / 2 / 1990 منحت الشركة
المطعون ضدها حق امتياز توريد الأسماك لهما بمنفذها بالإبراهيمية بالإسكندرية ، إلاَّ أنها خالفت هذا الاتفاق بتوريد أسماك لهما تزيد عن الأسعار المقررة قانوناً وأصبحت ذمتها مشغولة بفروق أسعار التوريد ومبلغ التأمين وجملتهما 57355.300 جنيه ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها دائنة لهما بمبلغ 26574 جنيه " ثمن الأسماك الموردة لهما وإيجار المنفذ " ويحق لهما بعد إجراء المقاصة بين الدينين مطالبتها بمبلغ 30781.300 جنيه ، وبالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 120000 جنيه لامتناعها بعد ذلك دون مبرر عن تنفيذ العقد المبرم معهما ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11421 لسنة 109 ق ، وبعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاعهما الوارد بوجه حافظة المستندات المقدمة لمحكمة الاستئناف بأنهما دائنان للشركة المطعون ضدها بفروق أسعار التوريد التى تجاوزت الأسعار المحددة قانوناً والملزمين بها وفقاً للاتفاق المبرم معها على خلاف ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى والذى اطمأن اليه الحكم المطعون فيه واستدلاً على ذلك بصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة الثابت بها شهادة أعضاء اللجنة المشكلة لبحث هذا الأمر ، وطلباَ ندب لجنة من ثلاثة خبراء لتحقيق دفاعهم سالف البيان ، إلاَّ أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، وأيا ما كانت الطريقة
التى أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنته وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ، ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . كما أن من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أثبتا على وجه حافظة مستنداتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 23 / 4 / 1996 تمسكهما بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء وندب لجنة من ثلاثة خبراء لتحقيق دفاعهما بشأن مديونيتهما للشركة المطعون ضدها بفروق أسعار توريد الأسماك لهما بأسعار تزيد عن الأسعار الجبرية المحددة بالقرارات الوزارية والواردة بالاتفاق المبرم معها ، وقدماً تأييداً لذلك صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة فى المحضر رقم 629 لسنة 1992 جنح باب شرقى والثابت بها شهادة أعضاء اللجنة التى شكلتها لبحث هذا الأمر ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنين متخذاً من تقرير الخبير المقدم فى الدعوى سنداً لقضائه ودون أن يواجه دفاعهما سالف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول طلبهما بالتعويض عن إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها بتوريد الأسماك لهما طبقاً للعقد المبرم معها تأسيساً على أنه طلب جديد لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 235 من قانون
المرافعات ، حال أن الثابت بالأوراق أن طلب التعويض سالف البيان كان معروضاً على محكمة أول درجة بصحيفة تعديل الطلبات المودعة قلم كتابها بتاريخ 24 / 10 / 1992 والمعلنة للشركة المطعون ضدها بتاريخ 26 / 10 / 1992 ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها . وأنه متى قدم المدعى طلباً عارضاً يتضمن تعديل الطلب الأصلى وفقاً لأحكام المادة 123 من قانون المرافعات ، فإن هذا الطلب يعتبر بداهة معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح متعيناً عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه مادام أن من قدم الطلب العارض لم يتنازل عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عدلاً طلباتهما أمام محكمة أول درجة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذ قدما صحيفة تعديل الطلبات إلى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24 / 10 / 1992 وأعلنت للشركة المطعون ضدها بتاريخ 26 / 10 / 1992 والتى تضمنت طلباً بإلزامها بأن تؤدى لهما تعويضاً مقداره 120000 جنيه بسبب إخلالها بالتزامها الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين بعدم توريد الأسماك لهما ، وأعادا التمسك بهذا الطلب بصحيفة الاستئناف المرفوع منهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قَضى بعدم قبوله تأسيساً على أنه لم يسبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة ويعد طلباً جديداً لا يجوز طرحه أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن نظره ، الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الخصوص ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 158 لسنة 43 ق جلسة 1 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 158 ص 942

جلسة 18 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وأحمد شيبه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.

--------------

(158)
الطعن رقم 252 لسنة 45 القضائية

تأمينات اجتماعية. دعوى "قيمة الدعوى". استئناف
طلب العامل إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بتقرير معاش له وإلزامها بمبلغ التأمين الإضافي والمعاونة المالية. وجوب تقدير الدعوى بمجموع هذه الطلبات باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو قانون التأمينات. اعتباراً أن قيمتها تزيد على 250 جنيهاً. قصر الاستئناف على الحكم الصادر فيها وإلزام الهيئة بمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية. جائز.

--------------
إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة 38 من قانون المرافعات، كما أن العبرة في نصاب الاستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق وعلى ما تنص عليه المادة 223 من القانون بقيمة المطلوب فيها وليس بقيمة ما قضت به المحكمة، وإذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهري ومن بعده للمستحقين عنه وبمبلغ 104 جنيهاً و130 مليماً قيمة التأمين الإضافي وبمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية وكانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فإن الدعوى يقدر بمجموع هذه الطلبات باعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه ويكون استئناف الحكم الصادر فيها - بإلزام الهيئة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية - جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجز استئناف الحكم المشار إليه وقضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة 221 مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز استئنافه إلا بسبب وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها في تلك المادة والتي لم تودعها الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 1068 لسنة 1961 عمال كلي أسيوط بطلب الحكم بتقرير معاش شهري له مقداره 3.600 جنيهاً اعتباراً من 30/ 9/ 1969 ومن بعده للمستحقين عنه حتى بلوغ الآجال القانونية وبأن تؤدي إليه مبلغ 104.130 جنيهاً و130 قيمة التأمين الإضافي ومبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية - وقال بياناً لها أنه كان يعمل لدى رب عمل بأجر شهري قدره 3 جنيهاً و350 مليم واشترك عنه لدى الهيئة الطاعنة، وأنه في 27/ 1/ 1969 أصيب بمرض أعجزه عن العمل فأقام دعواه بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 22/ 11/ 1972 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده معاشاً شهرياً بواقع 3.600 جنيهاً اعتباراً من 13/ 2/ 1971 وبواقع 3.960 جنيهاً من 1/ 10/ 1971 ويبلغ 104.130 جنيهاً قيمة التأمين الإضافي وبالنسبة لباقي الطلبات بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء بمنطوق الحكم - وبتاريخ 28/ 3/ 1973 - حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده 26 جنيهاً - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافها برقم 161 لسنة 48 قضائية، وبتاريخ 11/ 1/ 1975 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف الحكم الصادر في 22/ 11/ 1973 لرفعه بعد الميعاد، وبعدم قبول الاستئناف شكلاً عن الحكم الصادر في 28/ 3/ 1973 لعدم إيداع الطاعنة للكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات طعنت الطاعنة في الشق الثاني من هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بعدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد فإن قيمتها تقدم بمجموع طلباته، ومتى كانت هذه الطلبات تضم طلباً غير مقدر القيمة فإن الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ 28/ 3/ 1973 والقاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 26 جنيهاً إلى المطعون ضده يكون جائز الاستئناف وفقاً للقواعد العامة لاستئناف الأحكام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وذهب إلى عدم جواز الاستئناف إلا بالتزام حكم المادة 221 من قانون المرافعات بإيداع مبلغ كفالة عند تقديم الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الدعوى بطلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة 38 من قانون المرافعات، كما أن العبرة في تقدير قيمتها في نصاب الاستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق على ما تنص عليه المادة 223 من القانون بقيمة المطلوب فيها وليس بقيمة ما قضت به المحكمة - لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام المحكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهري ومن بعده للمستحقين عنه وبمبلغ 104 جنيهاً و130 مليماً قيمة التأمين الإضافي وبمبلغ 26 جنيهاً قيمة المعونة المالية وكانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فإن الدعوى تقدر بمجموع هذه الطلبات باعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه ويكون استئناف الحكم الصادر بتاريخ 28/ 3/ 1973 جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يجز استئناف الحكم المشار إليه وقضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة 221 مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز استئنافه إلا بسبب وقوع بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها في ذلك المادة والتي لم تودعها الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 61 لسنة 49 ق جلسة 9 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 203 ص 1050

جلسة 9 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

----------------

(203)
الطعن رقم 61 لسنة 49 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية. دعوى. قانون أجانب.
(1) الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2) الزوج المسلم أردني الجنسية. لا يعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. استئنافه الحكم الصادر ضده بالتطليق. وجوب اتباعه الإجراءات الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

----------------
1 - مفاد المواد 5، 6/ 1 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات في الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات البينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه.
2 - إذ كان الطاعن ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، لأنه أردني الجنسية، فلا يعتبر من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة ولأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية - المواد 10 من اتفاقية مونتريه و25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 - ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5 و6/ 1 من القانون 462 لسنة 1955 و280 من اللائحة المذكورة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير في قلم الكتاب وليس بورقة تعلن للخصم الآخر طبقاً للائحة - فإنه يكون قد اتبع صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 143/ 1976 كلي الإسكندرية للأحوال الشخصية أجانب بطلب الحكم بتطليقها من الطاعن طلقة بائنة وقالت بياناً لدعواها أن الطاعن تزوجها بعقد موثق في 6/ 7/ 1971 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وقد دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب، وكان يطلب منها مجالسة الغرباء من الرجال ولهذا يستحيل دوام العشرة بينهما وبتاريخ 13/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بتطليق المطعون عليها من الطاعن طلقة بائنة استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 س 34 ق الإسكندرية للأحوال الشخصية أجانب بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية يوم 19/ 7/ 1978 وبتاريخ 6/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف استناداً إلى أن المشرع في المادتين 207، 210 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أجاز الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية بورقة تعلن للخصم الآخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري وأن الطاعن خالف ذلك بأن رفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية بعد الميعاد سالف البيان، في حين أن الإجراء والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 886، 877 الواردتين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات هي الواجبة التطبيق باعتبار أنه أجنبي (أردني الجنسية) وأنه أوضح ذلك بالمذكرة التي قدمها للمحكمة كما أن النيابة قدمت مذكرة أيدت وجهة نظره ولكن الحكم أغفل الرد على المذكرتين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 5 من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن "نتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بإنشائها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" والنص في المادة 6/ 1 من القانون المذكور على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة" النص في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد" تدل هذه النصوص جميعاً على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة بها، وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما في ذلك ما ورد بالكتاب الرابع منه. ولإعمال ما تقدم يتعين تحديد الدعاوى التي كانت تنظرها المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955، ذلك بأن المحاكم الشرعية كانت صاحب الولاية العامة في جميع الأنزعة منذ الفتح الإسلامي ثم شاركتها المحاكم القنصلية والمجالس الملية في بعض الاختصاص، حتى أنشئت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وتم توزيع الاختصاص بينها وبين المحاكم القنصلية والمحاكم الشرعية والمجالس الملية وطبقاً لهذا التوزيع انحصر اختصاص المحاكم الشرعية في المنازعات الخاصة بالوقف والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية وأهمها أنزعة الزواج والطلاق، واعتبرت الجهة ذات الاختصاص العام في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية فلا يخرج من ولايتها إلا ما أعطى الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى أو للمجالس الملية أو المجالس الحسبية التي صارت محاكم، وعلى هذا فقد أعطيت المحاكم القنصلية للدول صاحبة الامتيازات الاختصاص بالمنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لرعاياها، في حالة اتحاد جنسية الخصوم، فإذا اختلفت جنسيتهم، كان الاختصاص للمحاكم المختلطة، وإذا كان الخصوم غير مسلمين وتابعين لطائفة أو ملة أو مذهب له مجلس ملي معترف به، تقاضوا أمامه إلا في مسائل المواريث التي ظل الاختصاص بها للمحاكم الشرعية، ما لم يحتكم الخصوم لمجلسهم الملي. أما المحاكم الأهلية فكانت ممنوعة من نظر المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقاً للمادة 16 من لائحة تنظيمها ومع ذلك فقد كانت المحاكم القنصلية تترك رعاياها المسلمين يتقاضون أمام المحاكم الشرعية في أنزعة الأحوال الشخصية، عدا ما يتصل بالمال كالمواريث والوصايا، ثم جاءت لائحة تنظيم المحاكم المختلطة فنصت في المادة 25/ 4 منها على خضوع الأجانب المسلمين من رعايا الدول الاثنتى عشرة صاحبة الامتيازات في المسائل والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية وعندما ألغيت الامتيازات الأجنبية بموجب اتفاقية مونتريه سمح لكل دولة من الدول التي كانت تتمتع بالامتيازات بالاحتفاظ بمحاكمها القنصلية للفصل في أنزعة الأحوال الشخصية خلال فترة الانتقال، كما نصت الاتفاقية على عدم خضوع رعايا الدول الموقعة عليها وكذلك رعايا الدول التي يصدر ببيانها مرسوم لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية في الحدود المبينة بها وقد صدر مرسوم بقانون بإضافة ثماني دول لتلك الدول الموقعة على الاتفاقية ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 ولم يقصد به المساس بتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المصرية بعضها وبعض وإنما قصد تحديد مسائل الأحوال الشخصية، والقانون الواجب التطبيق عليها لبيان متى تختص المحاكم القنصلية ومتى تختص المحاكم المختلطة، ومتى تختص المحاكم المصرية مجتمعة وصار الوضع فيما يتعلق بأنزعة الأحوال الشخصية قائماً على أساس أن المحاكم القنصلية المحتفظ بها، تختص كلما كان القانون المنطبق هو قانون الدولة التي تتبعها القنصلية والمحاكم المختلطة تختص كلما كان القانون المطبق قانون إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، ولم تحتفظ بمحاكمها القنصلية، أو الدول التي أضيفت بالمرسوم بقانون سالف البيان، وفيما عدا ذلك اختصت به المحاكم الشرعية والمجالس الملية والمجالس الحسبية، كما جعل لها الاختصاص بالنسبة للأجانب الذين ينتسبون إلى ديانة أو ملة أو مذهب له محاكم مصرية بموجب المادة 10 من اتفاقية مونتريه، والمادتين 25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة والفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937 وعند انتهاء فترة الانتقال كان الاختصاص بأنزعة الأحوال الشخصية موزعاً بين جهات القضاء المصرية، بحيث تختص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومسائل الولاية على المال وتطبق عليها قانون المرافعات شاملاً الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951، وتختص المجالس الملية المعترف بها بالأحوال الشخصية في حالة اتحاد الطائفة والمذهب والملة، وتختص المحاكم الشرعية بكافة المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، عدا ما اختصت به المحاكم المدنية (الوطنية) والمجالس الملية، وتطبق عليها لائحة ترتيبها والقوانين الخاصة بها، واستمر الحال هكذا حتى إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية بالقانون 462 لسنة 1955، إذا كان ذلك، وكان الطاعن ممن كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية، لأنه أردني الجنسية فلا يعتبر من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة ولأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية (المواد 10 من اتفاقية مونتريه) و25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937) ومن ثم فإن صيرورة الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به يلزمها بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5 و6/ 1 من القانون 462 لسنة 1955 و280 من اللائحة المذكورة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اتبع صحيح القانون ولا يعيبه أنه لم يرد صراحة على ما جاء بمذكرة الطاعن ومذكرة النيابة من انطباق الكتاب الرابع على واقعة النزاع، لأن في تطبيقه لائحة ترتيب المحاكم ما يتضمن رفض الأخذ بوجهة نظر الطاعن والنيابة سالفة البيان.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 892 لسنة 44 ق جلسة 18 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 157 ص 802

جلسة 18 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وأحمد شيبه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.

-----------------

(157)
الطعن رقم 892 لسنة 44 القضائية

استئناف. خبرة.
رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بمذكرة بعد تقديم الخبير المنتدب تقريره بجلسة المرافعة. صحيح. لا يغير من ذلك سبق إقفال باب المرافعة في الدعوى طالما أنه قد أعيدت للمرافعة مرة إلى أخرى.

---------------
تنص المادة 237 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمستأنف عليه ما قبل إقفال باب المرافعة استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر الاستئناف فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله"، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم - المستأنف عليهم - رفعوا استئنافهم المقابل بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافهم بجلسة المرافعة، فإنه يعد استئنافاً فرعياً في حكم المادة 237 مرافعات ولا يغير من ذلك سابقة إقفال باب المرافعة في الدعوى طالما إنها قد أعيدت للمرافعة مرة أخرى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول هذا الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 832 لسنة 1968 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإلغاء المطالبة الموجهة إليهم من الهيئة الطاعنة بتاريخ 19/ 5/ 1968، والمطالبة الملحقة بها المؤرخة 17/ 6/ 1968 وإلزامها بأن ترد إليهم مبلغ 15.072 جنيهاً - وقالوا بياناً لها أن الطاعنة طالبتهم في 19/ 5/ 1968 بسداد مبلغ 1392 جنيهاً و726 مليم قيمة فروق اشتراكات التأمين عن المدة من إبريل سنة 1962 إلى فبراير سنة 1968، ومبالغ إضافية وفوائد تأخير مستحقة عن عمليتي إنشاء مبان قام بها مورثهم المرحوم محمد المالكي، وفي 17/ 6/ 1968 طالبتهم بسداد مبلغ 311 جنيهاً و700 مليم قيمة ما استجد من فوائد تأخير، وإذ كانوا قد قاموا بالوفاء بالاشتراكات المستحقة وبزيادة قدرها 15 جنيهاً و072 م فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالف البيان - وبتاريخ 22/ 1/ 1969 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة في 27/ 5/ 1970 بتعديل المطالبة الموجهة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مبلغ 163 جنيهاً و485 مليماً مع فوائد التأخير - استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 293 لسنة 20 ق، وبتاريخ 31/ 3/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن أودع الخبير تقريره أقام المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً بمذكرة قدمت في 14/ 1/ 1974 وقيد الاستئناف برقم 95 لسنة 24 ق طلبوا فيه إلغاء المطالبتين المؤرخين 19/ 5/ 1968، 17/ 6/ 1968 وإلزام الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 4.475 جنيهاً - وبتاريخ 3/ 6/ 1974 رفضت المحكمة الاستئناف الأصلي وقضت في الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلغاء المطالبتين المؤرختين 19/ 5/ 1968، 17/ 6/ 1968 وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 4.339 جنيهاً طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم جزئياً في خصومة قضائية في الاستئناف الفرعي، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 18/ 2/ 1978 وفيها تنازلت الطاعنة عن السبب الأول من سببي الطعن، وصممت النيابة العامة على رأيها بالنسبة للسبب الثاني.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 337 من قانون المرافعات تشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، وألا يكون المستأنف فرعياً قد قبل الحكم بعد رفعه، وإنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا استئنافهم الفرعي بعد سابقة إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي وصدور حكم فيه بندب خبير وتقديمه تقريره، فإنه يكون قد رفع بعد سقوط الحق فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول ذلك الاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 337 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافية - فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" وكان البين من الحكم المطعون ضدهم - المستأنف عليهم - رفعوا استئنافهم المقابل رقم 95 لسنة 24 قضائية، بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافهم بجلسة المرافعة بتاريخ 14/ 1/ 1974، فإنه يعد استئنافاً فرعياً في حكم المادة 237 مرافعات ولا يغير من ذلك سابقة إقفال المرافعة في الدعوى طالما إنها قد أعيدت للمرافعة مرة أخرى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول هذا الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 63 لسنة 12 ق جلسة 15 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 48 ص 131

جلسة 15 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-----------------

(48)
القضية رقم 63 سنة 12 القضائية

أ - ناظر الوقف. 

الحكم عليه في ماله بفوائد مبلغ مستحق على الوقف وبمصاريف اقتضائه. ثبوت تقصيره في الوفاء به حتى رفعت الدعوى على الوقف. صحة الحكم.
ب - دعوى. 

تعديل المدعي طلباته أمام محكمة الاستئناف. عودته إلى طلباته الأصلية. عدم اعتراض المدعى عليه على ذلك. الطلبات المعدلة. تعتبر كأنها لم تكن. عدم تحدث المحكمة عنها. لا تثريب عليها فيه.
جـ - وكالة. 

تعامل الوكيل باسمه مع الغير. لا يغير من علاقته بالموكل. اعتبار الصفقة لحساب الموكل.

----------------
1 - يكفي للحكم بإلزام ناظر الوقف في ماله الخاص بفوائد المبلغ المستحق على الوقف وبمصاريف اقتضائه أن يثبت أنه قصّر في الوفاء حتى رفعت الدعوى عليه من صاحب الحق.
2 - إذا عدل المدعي طلباته أمام محكمة الاستئناف ثم عاد إلى طلباته الأصلية دون أن يعترض المدعى عليه، فإن التعديل وكل ما أبدى بشأنه يعتبر كأنه لم يكن، ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تتحدث عنه ولم تر داعياً للفصل في الدفع الذي أبداه المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالحكم في هذا الطلب الجديد.
3 - إن الوكيل إذا تعامل باسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل. وكل ما في الأمر أن الوكيل في هذه الحالة هو الذي يكون ملزماً قبل الغير الذي تعامل معه. فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشتري عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر باسمه، ولكن استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى، استخلاصاً تؤدي إليه المقدمات التي أوردتها، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء باسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة، وحكمت بناءً على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشتري من اسمه إلى اسم الموكل فلا يصح النعي عليها في ذلك.

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - قتل خطأ/ براءة - مثال من محكمة النقض

الطعن 9529 لسنة 4 ق جلسة 3 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 74 ص 602

ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما ورد بمحضر الضبط من أنه قد وردت إشارة من المركز بوقوع حادث جرار زراعي بناحية .... نتج عنه إصابة طفل صغير يدعى / .... وتم نقلة للمستشفى بمعرفة الأهالي وقد توفى متأثراً بإصابته ، 
وبسؤال المتهم / .... قائد الجرار الزراعي قرر بأنه أثناء سيره بالشارع أمام .... بجرار بمقطورة بسرعة عادية سمع صوت صراخ فتوقف وعلم من الأهالي أن الطفل المجني عليه كان متعلقاً في المقطورة من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأضاف بأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ولم يصطدم به وأن المجني عليه هو الذي انزلقت يده ، 
وبسؤال / .... - والد المجني عليه - قرر أنه أثناء وجوده بالمنزل أُبلغ من الأهالي بأن جرار زراعي خبط ابنه بالطريق وأنه توفى نتيجة الحادث ، 
وبسؤال / .... - والد المتهم - قرر بأنه لم يشاهد الحادث وإنما سمع من الأهالي أن المجني عليه أثناء تعلقه بالعربة الخاصة بالجرار انزلقت يده وسقط أسفل العجلات ، 
وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بجرح رضي بفروة الرأس والجبهة ووجود نزيف من الأنف والفم والأُذن وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة بسبب نزيف المخ من اصطدام الرأس والجبهة بجسم صلب ، 
وثبت من المعاينة لمكان الحادث وجود بقع صغيرة من الدماء خلف مكان وجود الجرار ، كما أثبت بالرسم الكروكي لمكان الحادث وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى خلف مقطورة الجرار ، 
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى تصوير المتهم للواقعة إذ لا يوجد في الأوراق تصوير آخر للحادث ، وهو أنه حال قيادته للجرار تعلق الطفل المجني عليه بمقطورة الجرار من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ، وهو ما يدل على أن المتهم لم يشب مسلكه ثمة خطأ ، ويؤيد ذلك ما جاء بالمعاينة والرسم الكروكي لمكان الحاث من وجود آثار دماء خلف مكان وجود الجرار ، وأن مكان وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى كان خلف مقطورة الجرار ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من أي تصوير آخر للواقعة ، لما كان ذلك ، 
وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وإذ انتفى الخطأ امتنعت المسؤولية ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن الحادث لم يكن للمتهم يد في حصوله أو في قدرته منعه من جراء مسلك المجني عليه ، ومن ثم تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه . 
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركني الخطأ ورابطة السببية بينه والنتيجة ، المستوجبان لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة القتل الخطأ التي أُسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - نصب / إدانة - مثال من محكمة النقض

الطعن 1398 لسنة 67 ق جلسة 3/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 104 ص 922


وحيث إن النيابة العامة قدمت المتهم " الطاعن " بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أخذ صفة غير صحيحة حصل على أثرها على النقود المبينة بالمحضر وطلبت محاكمته بالمادة 336 من قانون العقوبات .
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق ، تخلص في أن المتهم استولى على مبلغ 17450 جنيه سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً من ...... على زعم أنه سيبيع له سيارتين مستخلصتين بمعرفته من الجمارك ، وقام بإيهامه بذلك بأن اتصل بعدة أشخاص يعملون بالجمارك كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ، وقد تمكن بهذه الوسائل والطرق الاحتيالية من سلب نقود المجني عليه سالفة الذكر .
وحيث إن الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهم من أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات الشرطة .
وحيث إن مفاد ما قرر به المجني عليه ...... بمحضر جمع الاستدلالات بجلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ../../.... أن المتهم أوهمه بقدرته على تخليص البضائع عن الجمارك بأسعار مخفضة ، فاتفق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية على سيارتين مقابل مبلغ 17450 جنيه فقط ، وقد دعم التهم مزاعمه بأن أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه منسوب صدوره إلى الجمارك ثم قرن ذلك بالتظاهر بالاتصال هاتفياً بمسئولين من الجمارك , وانتهى المجني عليه إلى أنه دفع المبلغ المذكور للمتهم تحت تأثير هذه المزاعم والطرق الاحتيالية .
وحيث إنه بسؤال / ...... و...... بجلسة المحاكمة قررا بمضمون ما سلف وأنهما تقابلا مع المتهم رفقة المجني عليه الذي تسلم المبلغ في حضورهم وأضاف الشاهد الأخير أنه اتفق مع المتهم على أن يبيعه جهاز فيديو بمبلغ تسعمائة جنيه ولم يتم ذلك لرفضه تسليمه إيصال بالمبلغ لحين إحضار الجهاز .
وحيث إن تحريات المباحث أورت أن المتهم معروف عنه ممارسة النشاط المؤثم في مجال النصب والاحتيال وسبق ضبطه في القضايا أرقام .... لسنة .... جنح ...... ، .... لسنة .... جنح ...... وتم اعتقاله جنائياً بسبب هذا النشاط عام .... وقدم للمحاكمة الجنائية في هذه القضية المنظورة لاستيلائه من المجني عليه على مبلغ بقصد شراء سيارتين له من الجمارك وثبوت صحة الواقعة ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه و...... و...... وتحريات المباحث من قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ سبعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسين جنيهاً بقصد بيعه سيارتين مستخلصتين من الجمارك بمعرفته على غير الحقيقة بإيهامه بأنه يعمل بالجمارك واتصاله هاتفياً بعدة أشخاص يعملون بالجمارك ، كما أطلعه على إفراجات جمركية وكارنيه خاص به صادر من مصلحة الجمارك ولم يف بما التزم به ولم يدفع التهمة بثمة دفاع ، ومن ثم يتعين إدانته عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات مما ترى معه المحكمة - وفي موضوع الاستئناف - بمعاقبة المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8 لسنة 49 ق جلسة 9 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 202 ص 1047

جلسة 9 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

---------------

(202)
الطعن رقم 8 لسنة 49 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "الطلاق". إرث.
انقضاء عدة الزوجة بالقروء. القول قولها بيمنها. مد السنة التالية للطلاق. هو الحد الأقصى لادعائها عدم انقضاء عدتها في دعوى الإرث. م 17 ق 25 لسنة 1929.

--------------
المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيها قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعى انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك، لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق" يدل على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التي توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها، وكان الثابت أن المطعون ضدها طلقت رجعياً من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها للميراث يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 647 لسنة 1975 أحوال شخصية كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم... في 21/ 6/ 1975 وأنها من ورثته وتستحق في تركته الثمن فرضاً وأمر الطاعنة وزوجها بتسليمها هذا النصيب وعدم تعرضهما لها فيه، وقالت شرحاً لها أنها كانت زوجة للمتوفى بعقد صحيح شرعاً موثق في 2/ 8/ 1973 ورزقت منه على فراش هذه الزوجية بولدهما القاصر.... وقد طلقها رجعياً في 13/ 9/ 1974 وإذ توفى قبل انقضاء عدتها شرعاً فإن إرثه ينحصر فيها وفي ولده... ووالده ووالدته الطاعنة وقد ترك ما يورث عنه شرعاً في يد والده، وبتاريخ 10/ 1/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبتها المطعون ضدها وبعد سماعها شهود الطرفين استجوبتها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها ووجهت إليها يمين الاستيثاق فحلفتها وبتاريخ 26/ 12/ 1977 حكمت بثبوت وفاة المرحوم الدكتور... في 21/ 6/ 1975 وانحصار إرثه الشرعي في والده ووالدته الطاعنة - ويستحق كلاً منهما سدس تركته فرضاً وفي زوجته - المطعون ضدها - وتستحق ثمن تركته فرضاً وفي ابنه منها القاصر... ويستحق باقي تركته تعصيباً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 95 ق أحوال شخصية القاهرة وبتاريخ 21/ 11/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعله بثبوت وفاة المرحوم... في 21/ 6/ 1975 وأن مطلقته رجعياً - المطعون ضدها - من ورثته وتستحق في تركته الثمن فرضاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم استدل على أن المورث توفى قبل انقضاء عدة مطلقته المطعون ضدها بأدائها اليمين على عدم رؤيتها القروء الثلاثة حتى الوفاة، في حين أن تحليف يمين الاستيثاق لا يكون إلا إذا وجد لبس في الوقائع أو المستندات وهو ما لا وجود له إذ الثابت من الأوراق أن الطلاق وقع في 21/ 9/ 1974 وحدثت الوفاة في 21/ 6/ 1975 وشهد بذلك الشهود وأن المطعون ضدها أقرت بصغر سنها فلا يتصور بحال عدم رؤيتها الحيض لمدة عشرة شهور لأن المستقر عليها أن الحيض لا ينقطع طوال هذه المدة إلا عند بلوغ سن اليأس.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق" يدل على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التي توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها وكان الثابت أن المطعون ضدها طلقت رجعياً من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها للميراث يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 54 لسنة 12 ق جلسة 15 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 47 ص 124

جلسة 15 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(47)
القضية رقم 54 سنة 12 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. 

مباشر أو غير مباشر. تتولد عنه الحقوق المشار إليها بالقانون الخاص بذلك. عدم استصدار مرسوم بنزع الملكية. لا يؤثر في ذلك. المادة 5 من ذلك القانون. المقصود منها. مالك. اتفاقه ودياً مع الحكومة على الثمن والتعويض دون دعوة المستأجرين للجلسة المحددة لذلك. لا يترتب عليه إسقاط حقوق المستأجرين للعقار وأصحاب المنفعة فيه قبل المالك.

-------------
إن نزع الملكية للمنفعة العامة كما يكون بطريق مباشر باتباع القواعد والإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 إبريل سنة 1907 والمعدل في 18 من يونيه سنة 1931 يمكن أن يكون أيضاً بطريق غير مباشر: إما تنفيذاً للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية، وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن، وإما بضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في قانون نزع الملكية المذكور. ذلك لأن الاستيلاء في هذه الحالات الأخيرة يستتبع نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالك الأصلي إلى الدولة، فيتحقق بهذا حكمه تماماً. وإذن فيتولد عنه، أسوة بنزع الملكية بالطريق العادي، جميع الحقوق المنصوص عنها في القانون المشار إليه لأولي الشأن من ملاك ومستأجرين وأصحاب حق المنفعة وغيرهم. ولا يؤثر في ذلك أن نزع الملكية لم يصدر به مرسوم، لأن النص الوارد بالمادة الخامسة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، حين أشار إلى هذا المرسوم وإلى نشره في الجريدة الرسمية، لم يقصد بذلك إلا تقرير حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العمومية من يوم نشر المرسوم، بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه أو تقديره. فإذا لم تر الدولة داعياً لهذا المرسوم واكتفت بالاتفاق ودياً مع المالك فلا يمكن أن يكون هذا الاتفاق سبباً في عدم تطبيق أحكام قانون نزع الملكية وإسقاط حقوق المستأجرين وأصحاب المنفعة التي رعاها القانون المذكور ونظمها قبل هذا المالك. فإذا سارع المالك في هذه الحالة إلى الاتفاق على الثمن دون أن يدعو المستأجرين للجلسة المحددة لذلك ليطالبوا بحقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم مباشرة من نزع الملكية، فإن المستأجر يكون له أن يرجع على المالك المؤجر بالتعويض عما لحقه من الضرر بسبب نزع الملكية.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأولين المرحوم أحمد حمدي أفندي رفع الدعوى 228 سنة 1937 أمام محكمة مصر الأهلية بتاريخ 10 و19 من ديسمبر سنة 1936 ضد الطاعنة بصفتها ناظرة على وقف أزبك الخيري وضد وزارة الأشغال المطعون ضدها الرابعة طلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف، وقال في عريضة دعواه إنه استأجر متجراً في عمارة بميدان الملكة فريدة تابع لوقف أزبك الخيري بأجرة شهرية قدرها 35 جنيهاً بعقد إيجار حرر في أول فبراير سنة 1934 على أن تكون مدته سنة قابلة للتجديد، وإنه أثث المحل بما يحتاج إليه من منشئات كالثلاجات والخزائن والأرفف وغيرها، وإنه في آخر يونيو سنة 1936 طلبت منه أن يخلي المحل في ظرف خمسة عشر يوماً لأن العمارة التي بها الدكان نزعت ملكيتها للمنافع العامة، فبادر إلى رفع دعوى إثبات حالة، وندبت المحكمة فيها خبيراً عاين المحل وأثبت حالته وقدم تقريراً عنه. ووجهت الطاعنة لوزارة الأشغال دعوى الضمان لكي تدفع لها ما عسى أن يقضي به عليها.
ولما توفي المرحوم أحمد أفندي حمدي أثناء نظر الدعوى حل ورثته المطعون ضدهم الثلاثة الأول محله فيها.
وفي 13 من يونيو سنة 1940 قضت محكمة مصر الأهلية حضورياً في الدعوى بإلزام الطاعنة بأن تدفع لورثة أحمد أفندي حمدي مبلغ 213 جنيهاً والمصاريف المناسبة و300 قرش أتعاب محاماة ورفضت باقي الطلبات.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1940 وطلبت الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الورثة مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين، ومن باب الاحتياط وبالنسبة لدعوى الضمان بإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع لها بصفتها مبلغ 213 جنيهاً والمصاريف المناسبة والأتعاب عن الدرجتين. كما استأنف الورثة هذا الحكم بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1940 وطلبوا قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة ووزارة الأشغال بأن تدفعا متضامنين لهم مبلغ 3000 جنيه ومن باب الاحتياط الحكم على الطاعنة بصفتها في مواجهة وزارة الأشغال بالطلبات السابقة مع إلزام من ترى المحكمة إلزامه منهما بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين، وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1940 ضمت المحكمة الاستئنافين أحدهما إلى الآخر، ثم قضت في 28 من فبراير سنة 1942 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما أولاً برفض استئناف الطاعنة مع إلزامها بمصاريفه وثانياً فيما يختص باستئناف ورثة المرحوم أحمد أفندي حمدي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمستأنفين المذكورين مبلغ 400 جنيه والمصاريف المناسبة لذلك عن أول درجة والمناسبة لمبلغ 187 جنيهاً عن ثاني درجة و600 قرش أتعاب محاماة عن الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
وبتاريخ 2 من أغسطس سنة 1942 قررت الطاعنة الطعن بطريق النقض في هذا الحكم وبتاريخ 8 و12 من ذلك الشهر أعلنت تقرير الطعن للمطعون ضدهم إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن مبني على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك:
أولاً - لأن المادة السابعة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة اشترطت لأجل أن يكون للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض أن يكون بيده عقد إيجار ذو تاريخ ثابت سابق على المرسوم الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة، فإذا لم يتوافر هذا الشرط في حالة أي مستأجر فلا يكون له الحق في الرجوع بالتعويض على المالك من جراء عدم دعوته لجلسة الاتفاق على الثمن. وبما أنه لم يصدر مرسوم أصلاً بنزع ملكية العقار موضوع الدعوى للمنفعة العامة، لذلك يكون قد زال عن الطاعنة واجب دعوة مورث المطعون ضدهم المستأجر لجلسة الممارسة وسقط عنها هذا التكليف الذي أمرت به المادة السابقة الذكر لعدم توافر ما اشترطه القانون بشأنه ومن ثم لا حق لهذا المورث في الرجوع على الطاعنة بالتعويض مهما بلغت خسارته من جراء إهمالها دعوته لجلسة الاتفاق على الثمن أي لجلسة 11 من مارس سنة 1936، وتكون المحكمة إذ قضت له بالتعويض على هذا الأساس قد أخطأت في تطبيق القانون.
وثانياً - لأنه من القواعد القانونية المقررة أن المستأجر إذا حرم من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب خارج عن إرادة المؤجر كحادث قهري أو قوة قاهرة فله أن يفسخ العقد أو يطالب بتخفيض الأجرة، ولكن ليس له أن يرجع على المؤجر بأي تعويض. كما أنه من المعروف أن حرمان المستأجر من الانتفاع بسبب تعرض الإدارة له يعتبر بمثابة حادث قهري لا يعطيه حق مطالبة المؤجر بتعويض، وإنما له في هذه الحالة أن يرجع على جهة الإدارة بالتعويض إن كان له مبرر للمطالبة به. وبما أن الإدارة قد استولت على العمارة ملك الوقف وأصبحت من المنافع العامة بغير أن تستصدر مرسوماً بنزع ملكيتها، وكان من أثر ذلك حرمان المستأجر المورث من الانتفاع، فليس له في هذه الحالة أن يرجع على الطاعنة المؤجرة بأي تعويض إذ هي لم تكن السبب في حرمانه من الانتفاع، بل يعتبر استيلاء الإدارة على العقار بمثابة قوة قاهرة لا قبل للمؤجرة على دفعها، ويكون تعويض المستأجر قانوناً في هذه الحالة على وزارة الأشغال التي أخذت العمارة وأضافتها للمنافع العامة فعلاً، وتكون المحكمة الاستئنافية بناءً على ذلك قد أخطأت في تطبيق القانون عندما ألزمت الطاعنة بالتعويض الذي قدرته.
عن الوجه الأول:
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن محكمة الاستئناف بعد أن نفت دفاع الطاعنة من ناحية أن إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة التي نص عليها القانون لم تتبع بشأن العمارة التي كان مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأولين من بين المستأجرين لها، وأثبتت أن هذه الإجراءات قد روعيت ما عدا استصدار مرسوم نزع الملكية قالت بعد ذلك: وعلى أي حال سواء اتبعت إجراءات نزع الملكية أم لم تتبع، وسواء صدر مرسوم بنزع الملكية أم لم يصدر، فإنه لا نزاع في أن العقار موضوع النزاع قد أخذ للمنفعة العامة فعلاً. والمادة 7 من قانون نزع الملكية صريحة في وجوب تعويض كل ذي حق منفعة أو إيجار على العقار الذي يؤخذ للمنفعة العامة، وذلك لعدم الإضرار بمن نال هذا الحق بسبب أخذ العين للمنفعة العامة ومنع استفادة المجموع على حساب الفرد. ولا يؤثر على ذلك الاتفاق على الثمن بالمساومة لأن هذه المساومة لم تحصل بين وزارة الأوقاف وبين وزارة الأشغال وإنما حصلت بين وزارة الأوقاف وبين المحافظة، وهذا لا شأن له إلا عند نزع الملكية للمنفعة العامة وهذه المساومة منصوص عليها في المادة 6 من قانون نزع الملكية". وهذه المحكمة تقر محكمة الاستئناف على هذا الذي انتهت إليه، لأن نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون نزعاً مباشراً إذا ما اتبعت القواعد والإجراءات التي نظمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 24 من إبريل سنة 1907 والمعدل في 18 من يونيو سنة 1931. وقد يحدث نزع الملكية بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية وذلك باتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن، وإما بضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها في القانون المذكور، إذ يستتبع الطريق الغير المباشر نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالك الأصلي إلى الدولة فيتحقق بهذا حكمه ويتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عنها في القانون المشار إليه لأولي الشأن من ملاك ومستأجرين وأصحاب حق المنفعة وغيرهم. ولا يؤثر في ذلك عدم استصدار مرسوم نزع الملكية، لأن النص الوارد بالمادة الخامسة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الذي أوجب نشر هذا المرسوم في الجريدتين الرسميتين لم يقصد به إلا مجرد تقرير حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العمومية من يوم نشر المرسوم بنزع الملكية دون أن يكون ذلك متوقفاً على تقدير ما يقابل هذا النقل من ثمن أو تعويض أو دفع ما يقدر فيما بعد، فإذا ما استغنت الدولة عن هذا المرسوم الذي هو من عملها وحدها واكتفت بالاتفاق ودياً مع المالك بمفرده فلا يمكن أن يترتب على هذا الاتفاق عدم تطبيق أحكام قانون نزع الملكية وإسقاط حقوق المستأجرين وأصحاب المنفعة التي رعاها القانون المذكور ونظمها قبل هذا المالك الذي يساوم ويتفق مع نازع الملكية على الثمن دون أن يدعوهم للجلسة المحددة لذلك ليطالبوا بحقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم مباشرة من نزع الملكية.
عن الوجه الثاني:
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن محكمة الاستئناف قد أثبتت بناءً على الأدلة المقبولة التي ساقتها في الحكم أن وزارة الأشغال المطعون ضدها الرابعة قد استولت على العمارة المنزوعة ملكيتها بعد أن دفعت للطاعنة كل ما يستحقه المستأجر مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأولين من تعويض عما لحقه من الضرر نتيجة نزع ملكية هذه العمارة. ولما كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية في هذا الصدد من المسائل الموضوعية التي لا تجوز المناقشة فيها لدى محكمة النقض فضلاً عن أن الطاعنة لم تتعرض لهذا الأمر أصلاً في أسباب طعنها، لذلك لا حاجة للبحث فيما تتمسك به الطاعنة بوجه الطعن من عدم صحة توجيه دعوى التعويض إليها من المستأجر المذكور وأنه كان من الواجب عليه أن يطالب وزارة الأشغال به بدعوى أنها هي السبب في حرمانه من الانتفاع بما استأجره - بعد أن بتت محكمة الموضوع في مركز وزارة الأشغال ومدى ما تناوله الاتفاق بينها وبين وزارة الأوقاف.

الطعن 135 لسنة 44 ق جلسة 18 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 156 ص 796

جلسة 18 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وأحمد شيبه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.

---------------

(156)
الطعن رقم 135 لسنة 44 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
المعاش المستحق للعامل بالتطبيق لحكم المادة 79 من القانون 63 لسنة 1964 كفاية تقديمه طلباً بصرف معاشه. التزام هيئة التأمينات بتحديد المعاش وقفاً لحالته طبقاً للقانون.

---------------
تنص المادة 79/ 1، 2 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 1971 والمنطبقة على واقعة الدعوى - على إنه "استثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ الخمسين من عمره وللمؤمن عليها. التي بلغت سن الخامسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل. ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقاً لما يأتي مما مفاده أن الشارع أجاز للمؤمن عليه صرف إن هو استوفى الشروط المبينة بتلك المادة مع تخفيض قيمته بنسبة تختلف تبعاً لسن المؤمن عليه وأنه رتب صرف المعاش على مجرد تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعليها تحديد قيمة المعاش المستحق له وفقاً لحالته طبقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1018 لسنة 1972 عمال كلي طنطا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له معاشاً شهرياً اعتباراً من أول مايو سنة 1969 مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه صرفه حتى السداد، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل ممرضاً لدى المرحوم الدكتور محمد كامل عابدين في أول يناير سنة 1936 مقابل أجر شهري قدره خمسة جنيهات واستمر في خدمته حتى وفاته بتاريخ 17/ 8/ 1966، فتقدم إلى الطاعنة بطلب صرف معاش له مستوفياًً المستندات المطلوبة منه غير إنها لم تستجب لطلبه قام الدعوى بطلباته المتقدمة، وبتاريخ 12/ 3/ 1973 قضت المحكمة إلزام الطاعنة بأن يؤدي إلى المطعون ضده معاشاً شهرياً بواقع ثلثمائة وستون قرشاً اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1972 ورفضت باقي الطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 131 سنة 23 قضائية، وفي 11/ 12/ 1973 حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى استحقاق المطعون ضده المعاش اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1969. مضافاً إليه 1% من قيمته عن كل يوم تأخير ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 18/ 2/ 1987 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أجازت للمؤمن عليه صرف معاش استثناء من أحكام المادة 77 من القانون إذا كان قد بلغ الخمسين من عمره وكانت مدة اشتراكه في التأمين بلغت 240 شهرياً على الأقل وكان المؤمن عليه قد تقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب بهذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده لصرف هذا المعاش الاستثنائي اعتباراً من 1/ 9/ 1969 بالإضافة إلى 1% من قيمته عن كل يوم تأخير ابتداء من 1/ 10/ 1969 في حين أنه لم يطلب ذلك المعاش إلا بمذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 29/ 1/ 1973 فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ ربط الحكم فيما بين استحقاق المطعون ضده للمعاش الاستثنائي وبين واقعة انتهاء خدمته لدى رب العمل والتي لم يقم عليها دليل في الأوراق، وجعل الطلب الذي تقدم به لصرف المعاش منصرفاً إلى طلب المعاش الاستثنائي، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت تنص المادة 79/ 1، 2 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون رقم 63 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 1971 والمنطبقة على واقعة الدعوى تنص على أنه: "استثناء من أحكام المادة 77 يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ الخمسين من عمره وللمؤمن عليها التي بلغت سن الخامسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل. ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعاً للسن وفقا لما يأتي....". مما مفاده أن الشارع أجاز للمؤمن عليه صرف معاش إن هو استوفى الشروط المبينة بتلك المادة مع تخفيض قيمته بنسبة تختلف تبعاً لسن المؤمن عليه وأنه رتب صرف المعاش على مجرد تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعليها تحديد قيمة المعاش المستحق له وفقاً لحالته طبقاً للقانون. وكانت المادة 95 من ذات القانون تنص على أنه: "على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة منه. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة (بناء على طلب صاحب الشأن) بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ صرف استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين عند المستندات المطلوبة منه. فإذا كان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل للمستندات المطلوبة منه في مواعيدها التزمت الهيئة بدفع 1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته....."، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أسبابه في هذا الخصوص أنه: "أنه يبين من الاطلاع على نموذج طلب المعاش الذي تقدم به المستأنف للهيئة والمؤرخ 8/ 9/ 1969 والمقدم من الهيئة المستأنف عليها ضمن ملف المستأنف لمحكمة أول درجة أنه طلب صرف معاش وأرفق به صورة من بطاقته العائلية ومبين بها تاريخ ميلاده وفي تظلمه المرفق من تأخر صرف المعاش والمقدم للهيئة في 27/ 11/ 1971 والذي أورد به أنه من مواليد 19/ 10/ 1913 والقانون يبيح له صرف معاش لمن بلغ سن الخمسين وكانت مدة خدمته تزيد عن العشرين سنة كما طلب أن لا تخصم حصته في التأمين لأن صاحب العمل كان يخصمها منه ومؤشراً عليه من مختص بذلك التاريخ بأحقيته في الحصول على المعاش وأن المشرع نص في المادة 79 من القانون 63 لسنة 1964 على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ سن الخمسين صرف المعاش. بشرط أن تكون مدة الاشتراك 240 شهراً كما نص المشرع في المادة 93/ 1 من نفس القانون على أنه لا يجوز لأصحاب المعاشات الجمع بين أكثر من نوع واحد من المعاشات التي تستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون ويربط للمؤمن المعاش الأكثر فائدة. ومفاد ذلك أنه إذا تقدم أحد المؤمن عليهم أو العاملين الذين يستحقون معاشاً طبقاً للقانون بطلب للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش فإن بحثها لهذا الطلب يجب أن يتناول مدى استحقاقه للمعاش طبقاً للقانون وإذا تبين لها أنه يمكن أن يستحق نوعين أو أكثر من المعاشات تلتزم بأن تربط له المعاش الأكثر فائدة. وعلى هذا فإذا تقدم المستأنف بطلبه للهيئة المستأنف عليها في 8/ 9/ 1969 لصرف المعاش وتأكد للمختصين في الهيئة طبقاً لبيانات بطاقته العائلية أنه من مواليد 19/ 10/ 1913 فكان يتعين عليها وقد تأكدت من بحتها وتحرياتها حسب الأوراق المرفقة بملفه أن عمله لدى صاحب العمل بدأ اعتباراً من 1/ 1/ 1936 أن تربط له المعاش المستحق له وهو المنصوص عليه في المادة 79 من القانون 63 لسنة 1964 ويكون هذا هو مطلبه ولا يصح بعد ذلك ولا يقبل التذرع بقول أنه لا يستحق معاشاً لأنه لم يبلغ الستين سنة كاملة، بالإضافة إلى ذلك فالواضح من أوراق ملف المستأنف لدى المستأنف عليها أنه لم يكن هناك ثمة نزاع جدي بينها وبين المستأنف في استحقاقه هذا المعاش. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولكون المعاش الذي تلتزم به الهيئة على ما يبن من نص المادة 92 من القانون 63 لسنة 1964 عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغه السن أو يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة فإن الاستحقاق للمعاش لا يربط بالطلب المقدم من المؤمن عليه أو مستحق المعاش ولم يجعل الشرع أثراً للتراخي في تقديم الطلب إلا في عدم قبول الدعوى إذا لم يقدم الطلب كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء على ما أفصح عنه المشرع في المادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 وعلى هذا يكون حكم محكمة أول درجة قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه من القضاء باستحقاق المستأنف للمعاش المقرر له قانوناً ابتداء من 1/ 12/ 1972 وإذ كان المستأنف طلب في صحيفة استئنافه أن يكون مبدأ استحقاقه للمعاش من 1/ 9/ 1969 فإنه يتعين لذلك تعديل حكم محكمة أول درجة في هذا الخصوص وجعل بدء استحقاق المعاش للمستأنف من 1/ 9/ 1969. وحيث إنه عن الشق الآخر الخاص باستحقاق المستأنف لنسبة 1% من المعاش المستحق له من 1/ 9/ 1969 فإن المشرع نص في المادة 95 من القانون 63 لسنة 1964 على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها في خلال أربعة أسابيع من تاريخ المؤمن عليه طلباً بذلك مشغولاً بكافة المستندات المطلوبة منه فإذا كان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه في المواعيد التزمت الهيئة بدفع 1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته ويحدد وزير العمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل في كل حالة. ويبين من هذا النص أن المشرع قصد منه رعاية لمصالح المؤمن عليهم دفع المسئولين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصحاب العمل إلى المبادرة بصرف المبالغ المستحقة للمؤمن عليهم وحدد نوعاً خاصاً من التعويض قدره 1% من المبالغ المستحق للمؤمن عليه تدفعه الهيئة له إذا تراخت في صرف المعاش المستحق بعد أربعة أسابيع من تقديمه الطلب والمستندات المؤيدة لطلبه وهي التي يحددها وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. ولو كان تأخير الصرف لا يرجع إلى الهيئة أو إلى المؤمن عليه مستحق المعاش وإنما يرجع إلى عدم تقديم صاحب العمل بالمستندات فإن الهيئة تلتزم بسداد التعويض بنسبته القانونية المحددة لمستحق المعاش وترجع هي على صاحب العمل به. وحيث إن من الواضح من ملف المستأنف المقدم من المستأنف عليها أنه تقدم بطلب صرف المعاش في 8/ 9/ 1969 وأرفق به صورة بطاقته العائلية والواضح منها أن المختص اطلع على أصلها ولم يطلب منه أي مستند آخر وطفق بعد ذلك يتظلم من التأخير في صرف المعاش إلى أن التجأ إلى القضاء. والثابت من المكاتبات والمذكرات المرفقة بهذا الملف أن سبب التأخر في صرف المعاش يرجع إلى أسباب لم يكن المستأنف مسئولاً عنها ولم يذكر الحاضر عن الهيئة في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن المستأنف تخلف عن تقديم مستند طلبته منه. وحيث إنه لذلك ولثبوت استحقاق المستأنف للمعاش من 1/ 9/ 1969 وكان التأخر في الصرف لأسباب لا ترجع إليه ولا يعتبر مسئولاً عنها وكانت المهلة التي ألزم المشرع فيها الهيئة بنسبة 1% من المعاش المستحق هي أربعة أسابيع تبدأ من تاريخ تقديم الطلب والمستندات المطلوبة ومن ثم يكون حكم محكمة أول درجة قد جانبه الصواب أيضاً فيما قضى به من رفض هذا الطلب ويتعين لذلك إلغاء الحكم في هذا الشق والقضاء للمستأنف بطلبه بنسبة التعويض". ولما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه في تقريراته القواعد التي نص عليها القانون رقم 63 لسنة 1964 وانتهى بأسباب سائغة إلى استحقاق المطعون ضده المعاش المنصوص عليه بالمادة 79 من القانون المشار إليه اعتباراً من 1/ 9/ 1969 بالإضافة إلى 1% من قيمته عن كل يوم تأخير ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 إعمالاً للمادة 95 منه، فإنه لا يكون فيما قضى به قد خالف القانون. لما كان ما تقدم، وكان ما تنحى إليه الطاعنة من نقد لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.