الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 570 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 191 ص 982

جلسة 29 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعه.

---------------

(191)
الطعن رقم 570 لسنة 49 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص القيمي". إيجار.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها ولو لم تتجاوز قيمتها 250 ج.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن".
(2) المساكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 52 لسنة 1969 عليها.
(3) طلب إخلاء شاغل العين بسبب انتهاء عمله كحارس للعقار. ثبوت أن سكناه تستند إلى عقد إيجار تأيد بإيصالات سداد للأجرة. أثره. امتداد العقد بقوة القانون.

---------------
1 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع في الدعوى إنما كان يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه وبين المالكين السابقين للعقار ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه، أم أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد استئجاره لها وهو ما تمسك به في دفاعه وكان النص في المادة 40 من القانون سالف البيان على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد استثنى من الأصل المقرر في المواد 37 و42 و219/ 1 و223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى ولو لم تزد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاً وخص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها.
2 - النص في المادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقاً للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى مردها إلى رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة فإذا انتفت تلك العلة ولم يثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التي أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة بتدخله بالقوانين الاستثنائية التي أصدرها في شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم.
3 - إذ كان المطعون عليه - مشتري العقار - قد أسس دعواه التي أقامها أمام محكمة الدرجة الأولى على أن الطاعن كان يشغل عين النزاع بسبب عمله كحارس للعقار الكائن به غرفتي النزاع، وكان قد اتضح من المستندات أن سكناه بها إنما تستند على علاقة إيجارية بموجب عقد الإيجار الذي أيده بإيصالات أداء الأجرة الشهرية للمالكين للعقار، وكان عقد الإيجار سند الطاعن ممتداً بحكم القانون لمدة غير محدودة ؛ لما كان ذلك فإن دعوى المطعون عليه بطلب إخلاء الطاعن تكون عاطلة عن السند ويتعين الحكم برفضها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1134 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلائه من الغرفتين الموضحتين بصحيفة دعواه، وقال بياناً لها أنه اشترى العمارة الكائنة بها عين النزاع بتاريخ 1/ 8/ 1975 والتي كان الطاعن يعمل حارساً (بواباً) لها ورغم أنه أنهى خدمته لديه في 1/ 10/ 1975 وطلب إليه إخلاء العين التي كان يشغلها بسبب علاقة العمل التي انتهت إلا أنه لم يمتثل ولذلك فقد أقام دعواه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه حكمت للمطعون عليه بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5054 سنة 95 ق، وبتاريخ 9/ 2/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في شأن قواعد الاختصاص القيمي، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والذي أيده الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1954 المبرم بين الطاعن وأحد المالكين السابقين يعتبر مفسوخاً من تاريخ انقضاء رابطة العمل وإذ كانت مدة الإجارة مشاهرة والأجرة الشهرية لعين النزاع هي مبلغ جنيه واحد فإن قيمة الدعوى طبقاً للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات تكون غير متجاوزة مائتين وخمسين جنيهاً فينعقد الاختصاص بها لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 42 مرافعات مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي - من تلقاء نفسها إعمالاً للمادة 109 مرافعات - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى، وأنه لما كان هذا الدفع من النظام العام وكانت عناصره الموضوعية مطروحة على تلك المحكمة فإنه يضع التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع في الدعوى إنما كان يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه وبين المالكين السابقين للعقار ومن ثم فلا تسري عليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه، أم أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد استئجاره لها وهو ما تمسك به في دفاعه، وكان النص في المادة 40 من القانون سالف البيان على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد استثنى من الأصل المقرر في المواد 437، 219/ 1، 223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى ولو لم تزد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاً وخص المحاكم الابتدائية بالحكم فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن سكنه بعين النزاع إنما كان بسبب رابطة العمل بينه وبين المالكين للعقار كحارس له وأنه بانتهائها يتعين الحكم بإخلائه منها طبقاً للمادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حين أنه - الطاعن - قدم عقد الإيجار المثبت لاستئجاره للغرفتين وأدلة أدائه أجرتها الشهرية وأنه ما كان يتولى تحصيل الأجرة من المستأجرين فحسب، ولم يقدم المطعون عليه دليلاً كتابياً مثبتاً لقيام رابطة العمل لديه أو للمالكين السابقين وعلل الطاعن إقامة المطعون عليه لدعواه إلى أنه - الطاعن - أقام عليه الدعوى رقم 2870 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم له بقيمة السمسرة المستحقة مقابل جهوده التي بذلها في إتمام بيع العمارة - الواقعة بها عين النزاع - من مالكيها إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق والتفت عن الرد على دفاعه مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا تسري أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل" يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول - في شأن إيجار الأماكن - من هذا القانون وطبقاً للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى مردها إلى رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة، فإذا انتفت تلك العلة ولم يثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل، حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التي أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبنية بتدخله بالقوانين الاستثنائية التي أصدرها في شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم. ولما كان البين من مطالعة المستندات التي قدمها الطاعن إلى محكمة الموضوع - والمرفقة بأوراق الطعن - وتمسك بدلالتها ومنها عقدا الإيجار المؤرخان 1/ 12/ 1954 و1/ 3/ 1965 وإيصالات سداد أجرة العين الصادرة من المالكين السابقين للعمارة الكائنة بها شقة النزاع أن سكناه بها لا تتصل بما كان يؤديه للمالكين السابقين للعقار من خدمات، وكان الحكم المطعون قد التفت إلى دلالة تلك المستندات، مع أنه لو عني ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه القصور الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان المطعون عليه قد أسس دعواه التي أقامها أمام محكمة الدرجة الأولى على الطاعن كان يشغل عين النزاع بسبب عمله كحارس للعقار الكائن به غرفتي النزاع، وكان قد اتضح من المستندات السالف الإشارة إليها أن سكناه بهما إنما تستند على علاقة إيجارية بموجب عقد الإيجار سالف الذكر، الأمر الذي أيده بإيصالات أداء الأجرة الشهرية للمالكين للعقار، وكان عقد الإيجار سند الطاعن ممتداً بحكم القانون لمدة غير محددة، لما كان ذلك فإن دعوى المطعون عليه بطلب إخلاء الطاعن تكون باطلة عن السند ويتعين الحكم برفضها.

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - حيازة نقد اجنبي / إدانة - مثال من محكمة النقض

الطعن 34306 لسنة 84 ق جلسة 27 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 77 ص 620

ومن حيث إن الاستئناف قد سبق أن قضت محكمة الدرجة الثانية بقبوله شكلاً .

وحيث إنه بتاريخ .... أذن محافظ البنك المركزي للنيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم .

وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن إليه وجدانها تخلص فيما أورده الرائد .... بإدارة البحث الجنائي بميناء .... الجوي بمحضره المؤرخ .... من ملاحظته وجود أجسام معتمة حال مرور المتهم على جهاز X.RAY ببوابة الرحيل رقمF7 وبسؤاله قرر أنه مبلغ مالي خاص به وبشركة والده يقدر باثنين وسبعين ألف ريــال سعودي فقام بتسليمه مبلغ سبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة ريـــال سعودي - وهو الحد المسموح به - وقام بتحريز المبلغ المتبقي وقدره 34 ألف وخمسمائة ريــال سعودي .

وحيث إن المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لانحسار صفة الضبطية القضائية عن القائم بالضبط .

وحيث إن دفاع المتهم مردود ، بأنه من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحي الدفع المبدى من المتهم قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

وحيث إنه عن الموضوع ، ولما كان للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد وقر في يقينها ثبوت الاتهام قبل المتهم استناداً لما أثبته محرر المحضر من ضبطه متلبساً بحيازة المبلغ سالف الإشارة إليه وحاول إخراجه من مصر أثناء سفره إلى .... وهو مبلغ يزيد عن الحد المسموح به مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه .

لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم .... : حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل " العشرة آلاف دولار أمريكي " على النحو المبين بالأوراق ، الأمر المعاقب عليه بالمواد 116/ 2 ، 118 ، 126/ 1 ، 4، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2013 ، وتقضي المحكمة بمعاقبته بها عملاً بالمادتين 304/2 ، 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه عن المبلغ الذي حمله المتهم بالزيادة عن المقرر قانوناً ، فإن المحكمة تقضي بمصادرته عملاً بنص المادة 126/ 4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل سالف الذكر .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 736 لسنة 44 ق جلسة 15 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 148 ص 755

جلسة 15 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، ومحمد الباجوري، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.

-------------

(148)
الطعن رقم 736 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
التأجير من الباطن. ماهيته. إيواء المستأجر واستضافته لآخر. المقصود بهما. لا يعد ذلك تأجيراً من الباطن.

--------------
مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين إن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه، ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كاملاً أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، وكان يقصد بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجرة ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة مثبتة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة، شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها فإن ما يتذرع به الطاعن من نفي لصلة الخؤولة التي تربط بين المطعون عليها وبين الشخص الذي شغل الشقة - أياً كان وجه الحق فيها - لا غناء فيه لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها وآخر بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 8/ 2/ 1970 استأجرت منه المطعون عليها شقة بالعقار رقم....... بقصد استعمالها سكناً خاصاً، وإذ خالفت شروط العقد وأجرتها من الباطن إلى الشخص الآخر دون إذن كتابي، فقد أقام الدعوى. أجابت المطعون عليها بأنها لم تؤجر شقة النزاع من الباطن وأن من يشغل الشقة هو خالها وقد استضافته هو وزوجته ولم تتخل عن العين المؤجرة، وبتاريخ 8/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون عليها قد أجرت شقة النزاع من الباطن بدون إذن كتابي منه، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 14/ 6/ 1973 فحكمت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم........ القاهرة طالباً القضاء له بطلباته، وبتاريخ 9/ 5/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن من وجد شاغلاً الشقة هو خال المطعون عليها وأنها استضافته في شقة النزاع ولم تؤجرها إليه من الباطن، في حين أنها لم تقدم دليلاً رسمياً على قرابتها المدعاة، التي أهدرت بتقديمه صورة رسمية من بيانات قيد ميلادها تثبت عدم صحة دفاعها ومغايرة لقب أمها مع لقب شاغل الشقة. هذا إلى تمسك في صحيفة الاستئناف بأن المطعون عليها لا تقيم بشقة النزاع وتقيم بصفة مستمرة لدى أشقائها قريباً من محل عملها تدليلاً على تأجيرها الشقة من الباطن، وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ".... (ب) إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك،..."، يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه، ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن قوام التأجير من الباطن هو استغلال العين المؤجرة عن طريق الاتفاق بين المستأجر الأصلي وآخر يخول له حق الانتفاع بالعين المؤجرة كلها أو بعضها لقاء جعل يلتزم بدفعه إلى الأول وأن الأوراق خلو من أن المطعون عليها أجرت شقة النزاع من باطنها، وأن من وجد يشغل شقة النزاع كانت أقامته على سبيل الاستضافة المؤقتة، وكان يقصد بالإيواء أو الاستضافة في هذا المجال أن يستنزل المستأجرة ضيوفاً تربطهم به صلة قرابة أو صداقة مثبتة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة، شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها، فإن ما يتذرع به الطاعن من نفي لصلة الخؤولة التي تربط بين المطعون عليها وبين الشخص الذي شغل الشقة - أياً كان وجه الحق فيها - لا غناء فيه لجواز إيواء من تربطه بالمستأجر صداقة وثيقة على ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد أنه ".... ولا يغير من هذا النظر أن تكون المدعى عليها - المطعون عليها - قد انتقلت إلى مسكن أخيها بشبرا سواء قبل قدوم خالها إلى شقة النزاع أو أثناء استضافتها له، نظراً لأنها موظفة بالمعهد العالي الفني بشبرا، وقد أكد شاهدا الإثبات ترددها على شقة النزاع لدفع الأجرة والاطمئنان على منقولاتها الباقية فيها حتى الآن، وكذلك خلال فترة إقامة خالها المؤقتة بتلك الشقة...، فإن هذا الذي قرره الحكم يكفي لتقرير أنها لم تترك العين نهائياً لمن استضافته وأنها لا زالت في حاجة للانتفاع بها وباقية فيها، ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 405 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 190 ص 977

جلسة 29 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-----------------

(190)
الطعن رقم 405 لسنة 49 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "نظام المكافآت الأفضل".
الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة وقيمة المكافآت الأفضل. وقوعه على عاتق هيئة التأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل. ق 63 لسنة 1964.
(2) تأمينات اجتماعية. فوائد. قانون.
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بفوائد فروق الميزة الأفضل من تاريخ إيداعها حتى تاريخ صرفها للعامل. ق 63 لسنة 1964. ثبوت عدم إيداع هذه الفروق. أثره. عدم جواز إلزام الهيئة بالفوائد تطبيقاً للمادة 226 مدني.

--------------
1 - مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة - بما في ذلك نظام المكافآت الأفضل - يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل.
2 - نص الشارع في الفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون. رقم 63 لسنة 1964 على إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بفوائد مركبة عن مبالغ فروق الميزة الأفضل بمعدل 3% سنوياً وذلك من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق الصرف، فإن مقتضى ذلك تطبيق حكم هذه المادة دون الأحكام العامة للفوائد الواردة بالمادة 226 من القانون المدني لأنه من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنه لم يتم إيداع مبلغ فرق الميزة الأفضل المطالب به في الهيئة العامة للتأمينات، فإن طلب إلزام الهيئة بفوائد عن ذلك المبلغ يكون على غير أساس من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 95 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3761 ج و688 م والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 16/ 12/ 1975 م، وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل بالبنك البلجيكي الذي أطلق عليه اسم بنك بور سعيد بعد تأميمه وأدمج بعد ذلك في البنك المطعون ضده الثاني وأن لما كانت لائحة البنك الخاصة تكفل لمن بلغت خدمته ثلاثين عاماً الحصول على ما يعادل أجر ثمانين شهراً من آخر مرتب كان يتقاضاه ويزاد هذا المبلغ أو يخفض بواقع ثلاثة أشهر تزيد أو تقل عن الثلاثين عاماً، وكانت مدة خدمته قد بلغت حتى تاريخ تقاعده في 16/ 12/ 1975 26 يوم و11 شهر و21 سنة، فإنه يستحق ما يعادل مبلغ 6720 جنيه يخصم منه مبلغ 2958 ج و314 م قيمة ما هو يستحق لصندوق الادخار، فيكون الفرق 3761 ج و688 م وهو فرق الميزة الأفضل المستحق له، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 16/ 3/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق، وبتاريخ 28/ 2/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 3078 ج 694 م والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 648/ 95 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 654 سنة 95 ق. وبتاريخ 27/ 12/ 1978م قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 2/ 1980. وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقالت بياناً لذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزمها وحدها دون صاحب العمل " المطعون ضده الثاني" بأداء الميزة الأفضل إلى المطعون ضده الأول، في حين أن القانون رقم 63/ 1964 قد ألزم صاحب العمل وحده بأدائها إلى المؤمن عليه عن طريق الهيئة الطاعنة باعتبارها جهة الصرف طبقاً لنص المادة 89 من ذلك القانون وأن مؤدى هذا أن قعود رب العمل عن أداء هذه الميزة إليها يجعله هو الملتزم بها قبل المؤمن عليه فيسوغ للأخير مطالبته مباشرة بها ولا يجوز في هذه الحالة إلزامها بأدائها لأن المشرع عندما ناط بها هذه الميزة قد ربط ذلك بسبق استئدائها لها من صاحب العمل كما أن القانون آنف الذكر قد خلت نصوصه بما يلزمها بصرف الميزة الأفضل إذا كان رب العمل لم يؤديها إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 سنة 1959 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة، وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض... "وتنص المادة 95 من ذات القانون على أنه "على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلباً بذلك..." ومفاد ذلك أن الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة - بما في ذلك نظام المكافآت الأفضل - يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالت في بيان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بفوائد قدرها 4% مستنداً في ذلك إلى المادة 226 من القانون المدني في حين أن مناط تطبيق هذه المادة هو ألا ينص القانون على ما يخالف أحكامها، وأنه إذ كانت المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي تحكم واقعة الدعوى قد نصت على أحكام خاصة بسعر الفائدة وبدء وانتهاء وشروط سريانها، وكانت هذه الأحكام تخالف ما قضت به المادة 226 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بالأحكام الواردة بها دون الأحكام الواردة بنص المادة 89 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه إذ نص الشارع في الفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 على إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بفوائد مركبة عن مبالغ فروق الميزة الأفضل بمعدل 3% سنوياً وذلك من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاقه الصرف، فإن مقتضى ذلك تطبيق حكم هذه المادة دون الأحكام العامة للفوائد الواردة بالمادة 226 من القانون المدني لأنه من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنه لم يتم إيداع مبلغ فرق الميزة الأفضل المطالب به في الهيئة العامة للتأمينات، فإن طلب إلزام الهيئة بفوائد عن ذلك المبلغ يكون على غير أساس من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد.

الطعن 43 لسنة 12 ق جلسة 11 / 3 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 35 ص 68

جلسة 11 مارس سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات. حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(35)
القضية رقم 43 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام:
أ - تقرير الطعن. إعلانه إلى شخص مدخل في الدعوى من المطعون ضده الأصلي بصفة مغايرة للتي أدخل بها في الدعوى في بادئ الأمر. عدم توجيه طلبات إليه من الطاعن في دعوى الموضوع. هذا الإعلان ليس إلا من قبيل استيفاء الإجراءات الشكلية. لا تأثير له في الطعن من حيث شكله.
ب - وقف. 

تعدد النظار. النص على عدم انفراد أحدهم بالتصرف في شئون الوقف. انفراد أحدهم بالطعن في حكم صادر ضد الوقف. جوازه.

جـ - حكم. تسبيبه. 

تقرير خبير. اعتماد المحكمة عليه في حكمها. الطعن في هذا التقرير بمطاعن جدية. عدم تمحيص هذه المطاعن. قصور في تسبيب الحكم.
(المادة 103 مرافعات)

----------------
1 - إذا دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لأن إعلان هذا الطعن إلى المطعون ضده الثاني قد ذكرت فيه صفة له غير الصفة التي أدخل بها في دعوى الموضوع، وكان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول هو الذي أدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى ليصدر فيها الحكم على الطاعن في مواجهته لأن ملكيته للأطيان المرفوعة بها الدعوى والتي ينازعه فيها الطاعن آلت إليه بطريق الشراء من هذا المطعون ضده الثاني بصفته، وكان الحكم قد تضمن بيان تلك الصفة - إذا كان ذلك، وكان الطاعن لم يوجه إليه طلبات ما في الدعوى، فإن هذا الدفع لا يكون له من أساس.
2 - إن وجود عدة نظار لوقف غير مأذون أحدهم في الانفراد بالتصرف في شئونه لا يمنع انفراد أحدهم بالطعن بالنقض في حكم صادر ضد الوقف. فإن اتخاذ هذا الإجراء في الميعاد المعين له فيه دفع ضرر قد يحيق بالوقف، وخصوصاً إذا كان الطاعن لم يصدر عنه في أثناء الطعن أي تصرف يصح القول معه بأنه ما كان له وحده تمثيل جهة الوقف فيه.
3 - إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ما جاء بتقرير الخبير المعين في الدعوى، وكان هذا التقرير قد طعن فيه بأنه أثبت واقعة غير صحيحة، فإن هذا الدفاع، الذي من شأنه أنه لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير وفي مصير الدعوى، يكون على المحكمة أن تعرض له، فإن هي أغفلت الرد عليه كان حكمها معيباً بقصور أسبابه، ووجب إبطاله عملاً بالمادة 103 من قانون المرافعات.

الطعن 402 لسنة 49 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 189 ص 973

جلسة 29 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

--------------

(189)
الطعن رقم 402 لسنة 49 القضائية

عمل "الأجر". تأمينات اجتماعية "مكافأة النظام الخاص".
الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. وجوب الرجوع للقواعد الخاصة المنظمة لها دون اعتداد بما ورد باللائحة 3546 لسنة 1962.

--------------
الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص، هو ذلك الذي تحدده القواعد المنظمة لها، فإذا جرت هذه القواعد على حسابها وفقاً للأجر الأساسي - وهو الأجر الأصلي بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة والمنحة - وجب إعمال هذا الأجر بغير الاعتداد بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في خصوص تحديد الأجر، سيما أن اعتبار إعانة الغلاء والمنحة جزءاً من الأجر، لا يمنع من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر الأساسي، ما دامت أحكامها جرت بذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 95 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة، بطلب إلزام البنك الطاعن والهيئة المطعون ضدها الثانية متضامنين، أن يدفعا له مبلغ 3761 ج و688 م والفوائد من تاريخ الإحالة إلى المعاش في 16/ 12/ 1975 حتى تمام السداد، وقال بياناً للدعوى إنه بتاريخ 1/ 1/ 1954 التحق بالعمل لدى البنك البلجيكي والدولي بمصر الذي أصبح بعد تأميمه بنك بورسعيد ثم أدمج في البنك الطاعن، واستمر عمله حتى انتهت خدمته ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش في 16/ 12/ 1975، فيستحق مكافأة مقدارها يعادل مرتب 56 شهراً طبقاً لآخر أجر تقاضاه فعلاً، وذلك وفقاً لنظام الادخار الذي وضعه البنك الأول، وإذ أودع الطاعن لدى الهيئة المطعون ضدها الثانية مبلغ 2958 ج و312 م فقط، فقد أقام الدعوى بطلب الفرق بين المبلغين. وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى قبل البنك الطاعن وإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية أن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 3078 ج و696 م وفوائده بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 22/ 1/ 1976 حتى تمام السداد مع النفاذ المعجل بغير كفالة. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 648 سنة 95 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية باستئنافها المقيد برقم 654 سنة 95 ق مدني أمام ذات المحكمة التي قررت ضم الاستئناف الأخير إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قضت في 27 ديسمبر سنة 1978 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 23 من فبراير سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن الأجر الذي تحسب له مكافأة نهاية الخدمة في النظام الخاص هو المرتب الأخير الشامل إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنح طبقاً لقرار مجلس إدارته الصادر في 31/ 7/ 1967، وأغفل الرد على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الطاعن وأوضح فيه أن لائحة النظام الخاص بصندوق الادخار للبنك البلجيكي قررت إجراء الاستقطاعات طبقاً للأجر الأساسي بغير إعانة الغلاء أو أي أجر إضافي آخر، كما أن قرار مجلس الإدارة المذكور غير نافذ لعدم التصديق عليه من البنك المركزي المصري - وهو المؤسسة التي يتبعها الطاعن - عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1966، كما أصدر البنك الأخير المنشور رقم 136 لسنة 1971 في 25/ 11/ 1971 الذي قرر فيه حساب تلك المكافأة طبقاً للأجر بعد خصم المكافأة السنوية والعناصر الأخرى المضافة إليه من 1/ 7/ 1963، في حين أن الدفاع سالف البيان لو صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق، أن لائحة صندوق الادخار الخاص بالبنك البلجيكي والدولي بمصر قررت في المادة التاسعة منها أن الأجر الذي يستقطع من العامل ومن البنك لحساب النظام الخاص لا يتضمن إعانة غلاء المعيشة والمكافآت، وأن البنك المركزي المصري - وهو المؤسسة العامة التابع لها البنك الطاعن - قد أصدر في 25 من نوفمبر سنة 1971 المنشور الدوري رقم 136 لسنة 1971 الذي نص فيه على أن مكافأة النظام الخاص موضوع التداعي تحسب وفقاً للأجر مخصوماً منه المكافأة السنوية المضافة للأجر الشامل والعناصر الأخرى المضافة إليه من أول يوليو سنة 1963، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحساب مكافأة النظام الخاص محل التنازع على قرار مجلس إدارة الطاعن سالف الذكر دون الرد على دفاعه المشار إليه بسبب النعي، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن مكافأة النظام الخاص المتنازع عليها تحسب وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي حددت الأجر الأساسي على أنه يشمل المرتب الثابت وإعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنح، في حين أن المرتب المحدد بهذا القرار إنما يتخذ لحساب مكافأة نهاية الخدمة دون مكافأة النظام الخاص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الذي تحدده القواعد المنظمة لها، فإذا أجرت هذه القواعد على حسابها وفقاً للأجر الأساسي - وهو الأجر الأصلي بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة والمنحة - وجب إعمال هذا الأجر بغير الاعتداد بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في خصوص تحديد الأجر، سيما أن اعتبار إعانة الغلاء والمنحة جزءاً من الأجر لا يمنع من حساب تلك المكافأة على أساس الأجر الأساسي ما دامت أحكامها جرت بذلك، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه التي جانبت هذا النظر، وانتهى فيه إلى حساب مكافأة النظام الخاص موضوع التداعي وفقاً للأجر الذي حددته نصوص القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 185 لسنة 45 ق جلسة 15 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 147 ص 751

جلسة 15 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، وأمين طه أبو العلا.

--------------

(147)
الطعن رقم 185 لسنة 45 القضائية

(1) دفوع. دعوى "الصفة". حكم
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. موضوعي. استنفاد محكمة الدرجة الأولى ولايتها في موضوع الدعوى.
(2) دفوع. اختصاص. دفوع. حكم.
اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات الخاصة. بل الجمعيات التعاونية. م 50 ق 317 لسنة 1956. الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فيها. عدم قابليته الطعن.
(3) اختصاص. دعوى. دستور.
اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل نهائياً في بعض الدعاوى. لا مخالفة فيه للدستور.

------------------
1 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.
2 - المحكمة الابتدائية بصريح نص المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية مختصة بالفصل في الدعوى ومن ثم تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائياً في الدفع الخاص بعدم قبولها، ويسري على الحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث عدم جواز الطعن فيه.
3 - لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل في بعض الدعاوى انتهائياً ولا مخالفة في ذلك للدستور، وإذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات في قرارات حل الجمعيات التعاونية وعلى أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى...... مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم (أولاً) بإلغاء القرار الصادر في 7/ 3/ 1973 بحل الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار (ثانياً) بإلغاء قرار المحافظة..... بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل الركاب بالسيارات وما يترتب على ذلك من آثار، دفع المطعون ضده الأول الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم القرار الصادر بتشكيل مجلس إدارة الجمعية وبتعينه رئيساً لهذا المجلس - وبتاريخ 15/ 11/ 1973 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف...... القاهرة، وبتاريخ 30/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 50 من 317 سنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية التي تقضي باختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل نهائياً في هذا النزاع - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده الأخير بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث هو أنه لم توجه إليه طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته ولم يحكم عليه بشيء وطلب إخراجه من الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يكفي فيمن يختصم في الدعوى أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الثالث دون أن يوجه إليه طلبات وأن هذا المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ولم يحكم بشيء عليه، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها إلا بالمطعون ضدهما الأولين، فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده المذكور.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المقصود بما نصت عليه المادة 50 من القانون 317 سنة 1956 من أن حكم المحكمة الابتدائية يكون نهائياً غير قابل للطعن هو أن يكون هذا الحكم قد فصل في موضوع النزاع، إما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه لا يكون قد فصل في موضوع الخصومة ويكون الطعن عليه بالاستئناف جائزاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوع يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها وتستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الابتدائية بصريح نص المادة 50 من القانون 317 سنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية مختصة بالفصل نهائياً في الدعوى فإنها تكون بطريق الزوم مختصة كذلك بالفصل نهائياً في الدفع الخاص بعدم قبولها ويسري على الحكم الصادر في هذا الدفع ما يسري على الحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث عدم جواز الطعن فيه، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني هو مخالفة الحكم المطعون فيه للدستور، وبياناً لذلك يقول الطاعن أنه إذا كان تفسير نص المادة 50 من القانون المذكور يجعل التقاضي في خصوص طلب إلغاء قرارات حل الجمعيات التعاونية من درجة واحدة فإن ذلك يعتبر مصادراً لحق التقاضي وهو ما لم يعد جائزاً بنفاذ دستور 1971 الذي ألغى تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء وتبعاً لذلك تسقط كافة النصوص التي تصادر هذا الحق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع كان قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل في بعض الدعاوى انتهائياً، ولا مخالفة في ذلك الدستور، وإذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات في قرارات حل الجمعيات التعاونية وعلى أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنايات - توظيف أموال / إدانة - مثال من محكمة النقض

الطعن 5987 لسنة 80 ق جلسة 11 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 25 ص 246


وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في يقينها من الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه خلال الفترة من عام .... حتى عام .... قام المتهم .... صاحب ومدير شركة .... بتوجيه دعوه إلى الجمهور دون تمييز لتوظيف أموالهم واستثمارها وذلك عن طريق الصحف .... و.... و... و.... والإذاعة عبر شبكة الإنترنت وإعلانات دعائية تم توزيعها وتلقى أموالهم لتوظيفها واستثمارها في منشأته بادعاء شراء بطاريات وأرانب لتربية وتسمين وتجارة الأرانب بمزارع  تلك المنشأة نظير صرف عائد دوري مرتفع محدد سلفاً من ربح الإنتاج بنسب متفاوتة بمقتضى عقود اتفاق مبرمة مع المتهم حتى وصل عــدد المجنى عليهم أكثر من أربعة وثلاثين وهم: 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25 .. 26 .. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. 32.. 33.. 34.. وبلغت جملة الأموال التي تلقاها المتهم منهم 1125690 جنيه " مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألفاً وستمائة وتسعين جنيهاً مصرياً " ودفع للمجنى عليهم بعض المبالغ في صورة عائد دوري وأرباح متفق عليها بنسب متفاوتة لفترة محددة ثم توقف عن ذلك وسدد وتصالح مع بعض المجنى عليهم ورد إليهم مبلغ 104800 جنيه "مائة وأربعة آلاف وثمانمائة جنيه مصري " من أصل جملة المبالغ التي تلقاها من المجنى عليهم وامتنع عن رد باقي أصل المبالغ المستحقة وقدرها 1020890 جنيه " مليون وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً مصرياً " المتلقاة من باقي المجنى عليهم . وثبت أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها طبقاً للقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، وكان ذلك كله بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع من يدعى .... المحكوم عليه غيابياً .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وصح إسنادها الى المتهم .... مما شهد به المجنى عليهم سالفوا الذكر ومن أقوال الضـابطين - العقيد .... والمقدم .... بمباحث الأموال العامة بالتحقيقات ومما ثبت من صحيفتي .... و.... وبما ثبت من كتاب الهيئة العامة لـسوق المال .
فقد شهد .... بالتحقيقات بأنه علم بنشاط الشركة .... لتربية وتسمين وتجارة الأرانب من جريدة .... وأن المتهم تلقى منه مبلغ 216500 جنيه " مائتين وستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه مصري " لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب مقابل عائد دوري قدره 75% صرف له لفترة محددة ثم توقف وامتنع عن رد أصل المبلغ والأرباح المستحقة له وكان ذلك بمساعدة شريكه .... وحررت عقود اتفاق بذلك .
وشهدت .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول وأضافت بأن المتهم تلقى منها مبلغ 2510 جنيه " ألفين وخمسمائة وعشرة جنيهات مصرية ".
وشهد .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول والثانية وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 11900 جنيه " أحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيه " نظير عائد دورى شهري بنسبة 10% .
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " للمتهم الذى سدد له من أصل هذا المبلغ 6000 " ستة آلاف جنيه " وامتنع عن رد المبلغ المتبقي له وقدره 30000 جنيه " ثلاثين ألف جنيه " والعائد الدورى ونسبته 9% .
وشهد .... بالتحقيقات بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 80000 جنيه " ثمانين ألف جنيه " نظير عائد دورى بنسبة 10% وكان ذلك من تصور .....
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قدره 175000 جنيه " مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
 وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه دفع مبلغ 11900 جنيه " أحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيه " نظير عائد دوري بنسبة 10% شهرياً .
وشهدت .... بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضافت بأنها أودعت مبلغ 8500 جنيه " ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه " نظير ربح شهري بنسبة 10%.
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 8500 جنيه " ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
 كما شهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 2510 جنيه " ألفين وخمسمائة وعشرة جنيهاً " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
وشهد .... بالتحقيقات بما يطابق شهادة السابقين وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 12500 جنيه " اثنى عشر ألفاً وخمسمائة جنيه " نظير ربح شهري بنسبة 10% .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه دفع مبلغ 17000 جنيه " سبعة عشر ألف جنيه " نظير عائد شهري قدره ألف وسبعمائة جنيه .
وشهدت .... بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضافت بأنها دفعت مبلغ 5500 جنيه " خمسة آلاف وخمسمائة جنيه " نظير عائد شهري بنسبة 10% .
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه أودع مبلغ 45000 جنيه " خمسة وأربعين ألف جنيه " نظير عائد دوري متفق عليه .
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " مقابل عائد دوري متفق عليه .
 وشهد .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضاف بأنه عرض نشاط الشركة من توزيع إعلانات دعائية عنها وأنه دفع مبلغ 18000 جنيه " ثمانية عشر ألف جنيه ".
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قيمته 72800 جنيه " اثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة جنيه ".
كما شهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه دفع مبلغ 6800 جنيه " ستة آلاف وثمانمائة جنيه ".
 وشهد .... بالتحقيقات بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف بأنه أودع مبلغ 10040 جنيه " عشرة آلاف وأربعين جنيهاً ".
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت أنها دفعت مبلغ 12400 جنيه " اثنى عشر ألفاً وأربعمائة جنيه " .
كما شهد .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضاف أنه دفع مبلغ 10000 جنيه " عشرة آلاف جنيه " .
 وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه أودع مبلغ 10000 جنيه " عشرة آلاف جنيه " نظير عائد دوري شهري بنسبة 10% .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قيمته 53000 جنيه " ثلاثة وخمسون ألف جنيه " .
كما شهدت .... بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضافت بأنها دفعت مبلغ 11000 جنيه " أحد عشر ألف جنيه " نظير ربح شهري قدره 225 جنيه .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغ 6800 جنيه " ستة آلاف وثمانمائة جنيه " .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثون ألف جنيه " نظير عائد شهري 10% وأن المتهم رد مبلغ 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه " من أصل المبلغ وامتنع عن رد الباقي منه وقدره 30000 جنيه " ثلاثون ألف جنيه " والفوائد المستحقة عليه .
كما شهد .... بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف أنه علم بنشاط الشركة من جريدة .... وأنه دفع مبلغ 17500 جنيه " سبعة عشر ألفاً وخمسـمائة جنيه ".
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف أنه أودع مبلغاً قيمته 54730 جنيه " أربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثون جنيه".
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأنه دفع مبلغاً قيمته 44500 جنيه " أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيه ".
 وشهد .... بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشهود السابقون وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 33000 جنيه " ثلاثة وثلاثين ألف جنيه " ثم قام برده إليه وسدده وتصالح معه .
كما شهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأن المتهم تلقى منها مبلغ 13400 جنيه " ثلاثة عشر ألف وأربعمائة جنيه " ثم رده إليها وسدده وتصالحت معه .
وشهدت .... بمضمون ما شهد به سابقوها وأضافت بأنها دفعت مبلغ 18000 جنيه " ثمانية عشر ألف جنيه " ثم قام المتهم برده إليها وسدده وتصالحت معه .
وشهد .... بمضمون ما شهد به سابقوه وأضاف بأن المتهم تلقى منه مبلغ 11900 جنيه " أحـــد عشــر ألفاً وتسعمائة جنيه " ثم رده إليه وسـدده وتصـــالح معه.
كما شهد .... بما يطابق شهادة الشهود السابقين وأضاف بأنه علم عن نشاط الشركة من جريدتي .... و.... وأن المتهم تلقى منه مبلغ 16500 جنيه " ستة عشر ألف وخمسمائة جنيه " ثم رده إليه وسدده وتصالح معه .
وشهد العقيد .... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة بـ.... بالتحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة دعوة المتهم للجمهور علنية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لتوظيف أموالهم وتلقيه هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب نظير عائد دوري بنسب مختلفة وبعد صرفه هذه الأرباح لفترة محددة توقف عن ذلك وامتنع عن رد أصل المبالغ التي تلقاها والأرباح المستحقة لأصحابها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 فاستصدر إذناً من النيابة العامة بالقبض والتفتيش وندب المقدم .... لتنفيذه .
وشهد المقدم .... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة بالتحقيقات بمضمون ما شهد به الشاهد السابق الذى ندبه لتنفيذ إذن النيابة فانتقل الى مقر الشركة ولم يجد المتهم .... ووجد المحكوم عليه غيابياً ..... وبمواجهته بالتحريات أقر له بصحتها وصحة الواقعة فتم ضبطه وضبط بعض الأوراق وعقود اتفاق ومبالغ نقدية وضبط ثلاثة أجهزة حاسب آلي وخزينتين حديديتين مغلقتين .
وثبت من مطالعة جريدتي .... و.... أن المتهم .... صاحب ومدير الشركة .... وجه دعوة للجمهور لتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب نظير أرباح دورية بنسب متفاوتة على فترات مختلفة .
وثبت من كتاب الهيئة العامة لسوق المال أن المتهم غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها وغير مقيد بالسجل المعد لذلك بتلك الهيئة.
وحيث إنه بسؤال المتهم .... بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة أنكر ما أسند إليه وقدم الدفاع الحاضر معه حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه تمسك بصدرها: 1- بالدفع بعدم دستورية المواد 21،16،13،9،7،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 لمخالفتها نصوص مواد الدستور الصادر عام 1971. 2- ضم الجناية رقم .... والمقيدة برقم.... كلى .... للدعوى المطروحة. 3- ندب خبير حسابي في الدعوى. 4- فض الأحراز رقمي 55،33 والاطلاع عليها لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها. 5- مناقشة شهود الإثبات ، ثم عاد وشرح في صلب هذه المذكرة المقدمة منه الدفع بعدم الدستورية المشار إليه فقط واختتم مذكرته بالتمسك بالبراءة والدفع بعدم الدستورية دون باقي طلباته ودفوعه الأخرى المنوه عنها سلفاً بصدر المذكرة وهو ما سلكه أيضاً في مرافعته الشفوية وأضاف في مرافعته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها دون طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وحيث إنه من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهم وإن تمسك بصدر مذكرة دفاعه بالدفع بعدم دستورية المواد المشار إليها سلفاً من القانون رقم 146 لسنة 1988 لمخالفتها مواد الدستور المصري لعام 1971، وضم الجناية رقم .... والمقيدة .... لهذه الدعوى وندب خبير حسابي في الدعوى وفض الأحراز رقمي 55،33 والاطلاع عليها لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ومناقشة شهود الإثبات بيد أن الدفاع بعد أن أجمل هذه الطلبات والدفوع بصدر مذكرته عاد وفصل وحدد الدفع الذى يتمسك به وهو الدفع بعدم الدستورية فقط دون غيره ولم يتمسك بها في طلباته الختامية ، هذا فضلاً عن أن هذا الدفاع ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في مرافعته الشفوية بتلك الطلبات والدفوع التي تضمنتها تلك المذكرة التي كانت معدة سلفاً مما يحق لهذه المحكمة أن تعتبرها غير مطروحة عليها وتلتفت عنها لأنه أمسك هو عن المطالبة بها في مرافعته الختامية .
وحيث إنه وعن الدفع بعدم دستورية المواد 21،16،13،9،7،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها لبطلان تكوين مجلس الشعب الذى أصدره ولمخالفة هذه المواد للشريعة الإسلامية، فلا محل له ومردودٌ عليه بأن هذا القانون قد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 9 من شهر يونيه سنة 1988 وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية، ولما كان من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناءً على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدى إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا ، هذا فضلاً عن أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية، مادام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها في تشريع وضعي، ومن ثم فلا سند لما يثيره المتهم في هذا الشأن ، ولما كانت جريمتا تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003، ومن ثم يكون دفع المتهم في هذا الشأن غير سديد.
 وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها واستثمارها أو المشاركة بها ونصت المادة 21 من هذا القانون على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن أن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق ، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " ونصت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر على أنه " يعاقب بالسجـــــن وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من وجه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته".
وحيث إن المحكمة قد استخلصت من تحقيقات النيابة والأدلة وشهادة الشهود التي اطمأنت إليها وكونت عقيدتها أن المتهم وجه دعوة للجمهور لتوظيف أموالهم علناً عن طريق الصحف ــــــ جرائد .... و.... و.... و.... ــــــ والإذاعة عبر شبكة الإنترنت وتوزيع إعلانات دعائية وتلقى أموالاً من جمهور وأشخاص غير محددين دون تمييز ولا تربطه بهم صلة أو جيرة أو صداقة أو معرفة وقدرت جملة هذه الأموال التي تلقاها بمبلغ وقدره 1125690 جنيه " مليون ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون جنيهاً مصرياً " لتوظيفها واستثمارها في مجال تربية وتسمين وتجارة الأرانب في الشركة .... دون ترخيص وعلى خلاف أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في محال تلقى الأموال لاستثمارها ، ثم عاد ورد المتهم مبلغاً قيمته 104800 جنيه " مائة وأربعة آلاف وثمانمائة جنيه مصري " من أصل جملة المبالغ التي تلقاها من المجنى عليهم بأن رد مبلغ 33000 جنيه " ثلاثة وثلاثين ألف جنيه " للمجنى عليه ....، ورد مبلغ 13400 جنيه " ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة جنيه " للمجنى عليها .... ، ورد مبلغ 18000 جنيه " ثمانية عشر ألف جنيه " للمجنى عليها .... ، ورد مبلغ 11900 جنيه " أحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيه " للمجنى عليه .... ، ورد مبلغ 16500 جنيه " ستة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه " للمجنى عليه ....، ورد مبلغ 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه " للمجنى عليه ..... من أصل مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " ولم يسدد الباقي له ، كما رد مبلغ 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه " للمجنى عليه .... من أصل مبلغ 36000 جنيه " ستة وثلاثين ألف جنيه " ولم يسدد الباقي له . ولا يؤثر هذا السداد الجزئي في قيام وصف الجرائم المسندة للمتهم وثبوتها قبله وبالتالي يكون المتهم قد امتنع عن رد باقي أصل المبالغ التي تلقاها من المجنى عليهم وقدرها 1020890 جنيه " مليــون وعشـرون ألفـاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً مصرياً " والتي ما زالت في ذمته .
وتقضي المحكمة بردها إليهم ( 1125690 جنيه - 104800جنيه -1020890 جنيه ).
وحيث إنه لما كان ما تقدم جميعه ، فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها على وجه جازم أن المتهم .... في خلال الفترة من عام .... إلى عام .... بدائرة قسم شرطة .... ــــــ محافظة .... .
حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وبعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 .
أ ــــ وجه دعوة للجمهور عن طريق الإعلان (بصحف .... و.... و.... و....) والإذاعة عبر شبكة الإنترنت لتلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
ب ـــــ تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 1125690 جنيه " مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألفاً وستمائة وتسعين جنيها مصرياً " لتوظيفهما واستثمارها والمشاركة بها في مجال تربية وتجارة الأرانب نظير عائد دوري يصرف بنسب مختلفة.
ج ـــــ امتنع عن رد مبلغ 1020890 جنيه " مليون وعشرين ألفاً وثمانمائة وتسعين جنيها مصرياً" من ضمن المبالغ التي تلقاها موضوع التهمة السابقة والمستحقة لأصحابها وذلك كله على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات.
ومن ثم يتعين معاقبته بالمادتين 1/2، 1 ، 21/ 4،1 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه وعن الدعوى المدنية فلا محل للتعرض لها لسبق إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنايات - ضرب أفضى الى موت/ إدانة - مثال من محكمة النقض

 الطعن 13433 لسنة 82 ق جلسة 7 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 59 ص 495

ومن حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات ، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في يوم .... ، وأثناء وقوف المتهمة / .... على سطح منزلها شاهدت جارتها الطفلة/ .... البالغة من العمر حوالي سبع سنوات تقف أمام منزلها ، وأن الأخيرة سألت المتهمة عن شقيقتها الطفلة/ .... لتلعب معها ، فأخبرتها بعدم تواجدها فطلبت منها الصعود إليها لتلعب معها ، فوافقت المتهمة ، ونزلت من على سطح منزلها وفتحت المجني عليها الباب ودخلت ، وصعدا سوياً إلى شقة المتهمة بالدور الأول علوي ودخلت المجني عليها حجرة النوم ، وأخذت تلعب وتلهو بداخلها ، بينما كانت المتهمة تقوم بتنظيف الشقة ، وأنه أثناء جلوس المجني عليها على كرسي دوار ، وأخذت تلف به دار حديث بينها وبين المتهمة ، وطلبت المجني عليها من المتهمة أن تقوم بلف الكرسي بها فقامت المتهمة بذلك ، وفي تلك الأثناء أمسكت المتهمة المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة ، وإثر ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ، وحاولت المتهمة إفاقتها ، إلا أنها لم تفلح في ذلك ، وتبين لها أنها فارقت الحياة ، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وقامت بإخفاء جثتها أسفل سرير النوم خوفاً من أن أحداً من أهليتها يكتشف الواقعة ، وذلك بعد أن أخذت قرطها الذهبي ، ثم قامت بإعداد حفرة بمنور منزلها وأخفت الجثة ، واتصلت بأهليتها وأخبرتهم بوفاتها ، وطلبت منهم مبلغاً من النقود لتسليمهم الجثة ، وتعدد اتصالها بهم ، ثم قامت بوضع زاحف المجني عليها ، وفردة قرطها الذهبي بداخل كيس ، ومعهما خطاب بخط يدها ، ووضعت الكيس بجوار منزل أهلية المجني عليها ، وأخبرتهم هاتفياً بمكانه ، فعثروا عليه ، وقاموا بإبلاغ الشرطة ، فتمكنت من التوصل إلى معرفة المتهمة والقبض عليها ، وأقرت بارتكاب الواقعة ، وأرشدت عن مكان إخفاء جثة المجني عليها .
ومن حيث إن الواقعة – على النحو سالف البيان – قد استقام الدليل على نسبتها إلى المتهمة/ .... من إقرارها بتحقيقات النيابة العامة ، وشهادة الضابط/ .... ، ومن معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة ، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها .
فقد قررت المتهمة/.... بتحقيقات النيابة العامة أنها أثناء وقوفها أعلى سطح منزلها شاهدت جارتها الطفلة/ .... ، والتي تبلغ من العمر سبع سنوات تقف أمام منزلها ، وأنها سألتها عن شقيقتها الطفلة/ .... لتلهو معها ، فأخبرتها بعدم تواجدها ، فطلبت منها الدخول إلى منزلها لتلعب معها ، فوافقت على ذلك ، ونزلت من سطح منزلها ، ووجدت المجني عليها تفتح باب المنزل وتدخل منه ، وصعدا سوياً إلى شقتها بالدور الأول العلوي ، ودخلت حجرة النوم ، وأخذت تلعب وتلهو بداخلها ، وكانت هي أثناء ذلك تقوم بتنظيف الشقة ، وأثناء جلوس المجني عليها على كرسي دوار تلف به ، دار حديث بينهما ، وطلبت منها أن تلف بها الكرسي ، وأثناء ذلك أمسكت بيدها رقبتها بشدة ، وإثر ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ، فحاولت إفاقتها ، إلا أنها لم تفلح في ذلك وتبين لها أنها فارقت الحياة ، فقامت بإخفاء جثتها أسفل سرير النوم خوفاً من أن أحداً من أهليتها يكتشف الواقعة ، وذلك بعد أن أخذت قرطها الذهبي ، وقامت بإعداد حفرة بمنور منزلها ، وأخفت فيها الجثة ، بأن أهالت عليها التراب ، واتصلت بأهليتها وأخبرتهم بوفاتها ، وطلبت منهم مبلغ من النقود لتسليمهم الجثة ، وتعدد اتصالها بهم ، ثم قامت بوضع زاحف المجني عليها ، وفردة قرطها الذهبي بداخل كيس ومعهما خطاب بخط يدها ووضعت الكيس بجوار منزل أهليتها ، وأخبرتهم هاتفياً بمكانه ، فقاموا بإبلاغ الشرطة فتمكنت من التوصل إليها وضبطها ، وبمواجهتها أقرت للضابط/ .... بارتكابها الواقعة وأرشدت عن مكان إخفائها الجثة.
وقد ثبت من أقوال الضابط / .... بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة/ .... قامت بالتخلص من المجني عليها بقتلها ، وإخفاء جثتها بمسكنها فقام بضبطها ، واعترفت له بارتكاب الواقعة ، وأرشدته عن مكان إخفاء الجثة .
وقد ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الجريمة أنه عبارة عن شقة تقع بالدور الأول العلوي بمنزل المتهمة توجد بها الحجرة التي تمت فيها الجريمة ، ووجد بداخلها كرسي دوار ، ومنقولات أخرى ، وأن مكان إخفاء الجثة منور بطول ثلاثة أمتار وعرض متر ونصف ، حوله سور بارتفاع حوالي متر ونصف .
وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت نتيجة اسفكسيا الخنق .
ومن حيث إن المتهمة أنكرت بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليها ، وقررت أنها لم تقصد قتل المجني عليها ، وأن ما حدث خارج عن إرادتها ، وقد حضر محام معها للدفاع وشرح ظروف الدعوى وقال إن المتهمة لم تقصد قتل المجني عليها ، وطلب استعمال الرأفة .
ومن حيث إنه عن نية القتل ، فإنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في نفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها سألتها عن أختها/ .... لتلعب معها ، فردت عليها بعدم
 تواجدها ، فطلبت منها الصعود إلى شقتها بالدور الأول العلوي من المنزل لتكون في صحبتها واللعب فوافقت ، وأثناء وجودها معها داخل الشقة جلست المجني عليها على كرسي دوار ، وطلبت من المتهمة أن تقوم بلف الكرسي فأجابتها ، وأثناء ذلك أمسكت المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة ، وإثر ذلك سقطت المجني عليها على الأرض ، فحاولت المتهمة أن تعيد إليها السلامة والصحة ، ففشلت وتبين لها أنها فارقت الحياة . لما كان ذلك ، وكان إمساك المتهمة المجني عليها من رقبتها بشدة أثناء لهوها بالكرسي الذي كانت تجلس عليه ، وهي تعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليها وصحتها لا يفيد حتماً أن المتهمة قصدت إزهاق روحها ، فإن المحكمة تخلص إلى استبعاد نية القتل لعدم توافرها في حق المتهمة .
        ومن حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما عزمه ، وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، وإذا كان الثابت حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها على ما سلف بيانه أن ما ارتكبته المتهمة من فعل إجرامي هو وليد لحظة دون تفكير أو تدبر أو وجود غل أو ضغينة لعدم وجود خلافات بينها وبين أهلية المجني عليها ، فإن سبق الإصرار لا يكون متوافراً في حق المتهمة .
        ومن حيث إنه لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، إذ نصت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن من حق المحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ويقصد بالوصف القانوني إخضاع الفعل المادي المنسوب للمتهم لنص معين من نصوص قانون العقوبات ، فالمحكمة ليست مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح ؛ لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ، ولا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوني الجديد إذا كانت المحكمة قد استندت في تغيير وصف الجريمة إلى استبعاد بعض عناصر الواقعة الإجرامية المرفوعة بها الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما سبق قد انتهت إلى استبعاد نية القتل وظرف سبق الإصرار في وقائع الدعوى المطروحة على المحكمة ، ومن ثم ترى المحكمة تعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت المؤثم بالمادة 236 من قانون العقوبات ، وذلك عملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة 308 سالفة الذكر ، وتسأل المتهمة عن هذه الجريمة ، إذ ثبت من الأدلة التي سبق إيرادها أنها أمسكت المجني عليها من رقبتها بيدها بشدة إلى أن سقطت على الأرض ، وتوفيت نتيجة اسفكسيا الخنق ، وأخفت جثتها تحت الأرض بمنور منزلها .
   ومن حيث إنه عن جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنها خداع المجني عليها ، أو باستعمال أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وتقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع ، وكان الثابت في الدعوى الراهنة من إقرار المتهمة في التحقيقات أنها لم ترتكب أي فعل أو تستعمل أي وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليها لحملها على مرافقتها ، وإنما جاءت المجني عليها إلى منزلها من تلقاء نفسها للعب لعدم تواجد صديقتها الطفلة/ .... شقيقة المتهمة بالمنزل آنذاك ، ومن ثم فإن جريمة خطف أنثى تكون غير ثابتة في حق المتهمة .
        ومن حيث إنه عن جريمة إخفاء أو دفن جثة المجني عليها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمة ، فإن المتهمة لا تُسأل عنها لأن هذه الجريمة تفترض أن مرتكبها شخص غير الجاني ، وتبرير ذلك في المنطق القانوني أساسه قاعدة أن عدم المشروعية الكامن في فعل القتل ومنه الضرب المفضي إلى الموت الذي ارتكبته المتهمة يستوعب عدم المشروعية الكامن في الإخفاء .
        ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة من جماع ما ساقته من أدلة اطمأنت إليها يكون قد وقر في يقينها أن المتهمة/ .... في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... : ضربت عمداً المجني عليها/ .... بأن أمسكتها بشدة من رقبتها بكلتا يديها ، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، ولم تكن تقصد من ذلك قتلها ، ولكن الضرب أفضى إلى موتها حال كونها طفلة على النحو المبين بالتحقيقات ، الأمر المؤثم بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 ، ومن ثم يتعين معاقبتها بموجب حكم المادتين سالفتي الذكر عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية .
        ومن حيث إنه عن المصروفات الجنائية ، فتلتزم بها المحكوم عليها عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
   ومن حيث إن المحكمة ترى أنه لا مجال لإعمال المحكمة نص المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهمة ، ولا يقال في هذا الشأن إن سبق إعمال محكمة الموضوع تلك المادة في حق المتهمة يتعلق به حقها عند إعادة محاكمتها بناء على طعنها حتى لا تضار بطعنها ، ذلك أن الحال في الدعوى الماثلة أن المتهمة عوقبت بعقوبة أخف من العقوبة المقضي بها عليها بالحكم المنقوض ، ومن ثم فلا يتصور أن عدم إعمال المادة 17 سالفة الذكر سيضيرها ؛ لأن ذلك يتحقق عند توقيع ذات العقوبة المقضي بها عليها من محكمة الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




تسبيب الأحكام الجنائية / الجنايات - قتل عمد / مجرد - إدانة / مثال من محكمة النقض


بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من أقوال شهودها وسائر العناصر المطروحة أمامها وما دار بشأنها بجلسة المرافعة توجز في أنه بتاريخ ..... أثناء وجود الرائد ..... على مقربة من مكان حادث قتل .... لاتخاذ بعض إجراءات الاستدلالات, سمع استغاثة فالتفت إلى جهة صدورها فشاهد المتهم .... يجري فراراً من هذه الجهة ويتبعه عدواً نفر من العامة ويصيحون خلفه أنه المعتدي بالضرب على المجني عليه ...... فتعقبه برهة يسيرة حتى ضبطه وهو يردد بأن ...... الذي يمت بصلة قربى إليه, قد قتل, وأن هؤلاء النفر من العامة التفوا حول المتهم .... بعد القبض عليه مقررين أنه هو الذي اعتدى على المجني عليه ...... بمطواة, فقام بتفتيش المتهم الذي كانت ملابسه ممزقة من قبل وملوثة بدم حديث فضبط في الجيب الأيمن لجلبابه مطواة ((قرن غزال)) تحمل آثار دماء حديثة.
وحيث إنه لما كان للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وجميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, وكان تقدير الدليل موكولاً إليها فمتى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به, كما أن من سلطتها أن تأخذ في تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية, فإن المحكمة تطمئن إلى أن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى هي أن المتهم .... اعتدى على المجني عليه .... بمدية بقصد قتله انتقاماً لمقتل قريبه ...... وقد ضبط متلبساً بها مدللاً عليها بالأدلة والقرائن التي اقتنعت بها المحكمة واطمأنت إليها والمستمدة من أقوال كل من الرائد .... و....... و..... و...... و...... و..... والطبيب ..... و...... والملازم أول ......, وتقرير الصفة التشريحية وتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتقريري الطب الشرعي. فقد شهد الرائد .... رئيس وحدة مباحث قسم ....... أنه لدى تواجده بالقرب من المكان الذي قتل فيه ..... قائماً بإجراءات الاستدلالات بشأن هذا الحادث .. سمع استغاثة فالتفت إلى  ناحية صدورها فرأى المتهم .... يعدو هارباً من هذه الناحية ويتبعه جرياً عصبة من العامة صائحين خلفه بما يفيد اتهامهم إياه بالاعتداء بمطواة على المجني عليه ...... فتعقبه لمسافة قصيرة جداً حتى ضبطه وهو يردد بأن ...... قد قتل. وأن تلك العصبة تجمعت حوله بعد إتمام القبض على المتهم ...... مقررين أن هذا هو الذي اعتدى على المجني عليه ...... بمدية. وقد قام بتفتيش المتهم الذي كانت ملابسه ممزقة من الأمام وملوثة بدم حديث فضبط في الجيب الأيمن لجلبابه مطواة ((قرن غزال))  تحمل آثار دماء حديثة. وشهد الرقيب أول ....... رئيس نقطة شرطة مستشفى ..... أنه في زهاء الساعة الثانية من مساء يوم ...... حضر إلى المستشفى المجني عليه ...... وتنفيذاً لما أشار به طبيب الاستقبال رافق المجني عليه إلى حيث غرفة العمليات الجراحية, وحال صعوده وإياه في المصعد الكهربائي  في صحبة كل من ..... و....... و...... سأل المجني عليه عن اسمه وشخص من أحدث إصابته فأجابه عن اسمه وأن محدث إصابته هو المتهم ......... بمطواة. وشهد كل من ..... و....... و....... العاملين بمستشفى ..... أن الشاهد السابق الرقيب أول ...... سأل المجني عليه أثناء نقله إلى غرفة العمليات الجراحية بالمصعد الكهربائي عن اسم محدث إصابته فأجابه أنه المتهم ........ بمطواة.
وشهد الطبيب ..... مدير مستشفى ..... بتحقيقات النيابة العامة أنه وقع الكشف الطبي على المجني عليه ........ الذي أسفر عن إصابته بجرح قديم بأعلى الجدارية اليمنى تحت كسر منخسف بعظام الجدارية اليمنى وجروح قطعية متعددة وجرح قطعي نافذ إلى تجويف البطن وتبرز منه مساريقا الجزء الأعلى للمصران الغليظ النازل, وقد نتجت الوفاة عن نزف بتجويف البطن بسبب تمزق مساريقا المصران الصائمي وأن باقي الإصابات ساهمت في وفاة المجني عليه بحسبانها جروح طعنية غائرة. ومن الجائز حدوث تلك الإصابات من المطواة المضبوطة مع المتهم ..... وشهد ...... رئيس مجلس إدارة جمعية ...... أنه في يوم سابق على الحادث تدخل لإصلاح خلاف قام بين ....... وبين ...... وابن عمه ...... وشهد الملازم أول ........ معاون مباحث قسم شرطة ...... أن تحرياته عن الحادث أسفرت عن أن خلافاً نشب بين ...... وبين ..... أدى بالأخير إلى قتل الأول وعندما أدرك هذا المتهم ...... الذي على صلة قربى بالمجني عليه  المذكور أسرع بإعداد أداة قاطعة - مطواة- وتوجه صوب المكان الذي يتواجد فيه المجني عليه ...... الذي على قرابة بالمتهم ..... وطعنه بها قاصداً قتله ثأراً فأحدث به إصاباته التي أدت إلى وفاته. وثبت من تقرير الصفة التشريحية التي أجراها الطبيب ..... مدير مستشفى ...... بناء على تكليف النيابة العامة أن إصابات المجني عليه ...... عبارة عن:- (1) جرح طولي قديم أعلى الجدارية اليمنى ويوجد أسفله كسر منخسف قديم. (2) جرح قطعي أمام الأذن اليمنى وآخر بأعلاها. (3) جرح قطعي بالجزء الأمامي من الجدارية اليمنى .(4) جرح قطعي نافذ إلى تجويف البطن ويبرز منه جزء من الصائمي بأعلى جدار البطن من الناحية اليسرى ونزيف خارجي. (5) جرح قطعي مستعرض غير نافذ إلى تجويف الصدر أسفل لوحة الكتف اليسرى. (6) جرح قطعي خلف الأذن اليسرى. (7) خمسة عشر جرحاً قطعيا غير نافذ إلى تجويف البطن والصدر بالظهر. (8) جرح قطعي طولي غير نافذ أمام الفقرات القطنية الأولى والثانية والثالثة من الناحية اليمنى. (9) جرح قطعي مستعرض أسفل جدار البطن الأيمن غير نافذ. (10) جرح قطعي بالناحية الداخلية للخلخال الأيمن. وأن ثمة نزيف شديد بتجويف البطن ناتج من جرح المساريقا الصائمي, وأن سبب الوفاة النزيف بتجويف البطن نتيجة الجرح النافذ الموصوف تحت رقم 4 سالف البيان الذي أحدث جروحاً بمساريقا المصران النازل والصائمي, وأن الآلة المستعملة آلة حادة. وثبت من التقرير الطبي الشرعي المؤرخ ...... أن الإصابة النافذة أو باقي الإصابات غير النافذة ليست قاتلة للمجني عليه في التو واللحظة وغير مصحوبة بإصابات بأحشاء دفينة من الجسم من شأنها أن تتعارض والحياة لأي فترة زمنية, وعلى ذلك فمن الممكن للمجني عليه بمثل هذه الإصابات موضعاً وعدداً وجسامة أن يعيش فترة من الزمن عقب إصابته بحوالي ساعة أو أكثر أو أقل وهو في حالة صحو عقلي ومحتفظاً بعقله قادراً على الكلام بتعقل وأن يدلي بما نسب إليه من أقوال خاصة أنه لم تحدث به إصابات بأجهزة الكلام أو مراكز الكلام العليا بالمخ وذلك قبل أن يدخل في دور الغيبوبة التي انتهت بالوفاة. وأنه يجوز حدوث إصابات المجني عليه من المطواة المضبوطة أو مثلها. وثبت من تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن:- (1) التلوثات الدموية الموجودة على قطعة القماش الأبيض ((الملاية)) التي كان ملفوفاً بها المجني عليه ...... تنتمي للفصيلة ((O)). (2) الآثار البنية اللون الموجودة على الكم الأبيض، وجيب الجلباب الخاص بالمتهم ....... هي دماء آدمية تنتمي للفصيلة ((O)). (3) الآثار الحمراء اللون الموجودة على نصل المطواة ((قرن الغزال)) والتي ضبطت مع المتهم المذكور هي دماء آدمية تنتمي للفصيلة ((O)). وحيث إن المتهم مثل بجلسة المرافعة وأنكر ارتكابه تهمة قتل المجني عليه, ودفع ببطلان تقرير الصفة التشريحية لعدم حلف من أجراها اليمين القانونية, كما نازع في قدرة المجني عليه على الكلام والإدلاء باسم قاتله, وتدليلاً على هذه المنازعة قدم تقريراً طبياً استشارياً ينتهي إلى نتيجة مؤداها أن المجني عليه ..... كان في حالة صدمة عصبية أولية فور حصول إصاباته ثم اندمجت في الصدمة الثانوية الناشئة عن النزيف وبذلك ظل المجني عليه فاقد الوعي جزئياً ثم كلياً منذ حصول إصاباته إلى أن توفى, ومن ثم لم يكن في استطاعته الكلام بتعقل خلال أي فترة منذ وقوع الإصابات لحين وفاته, وأنه لا يوجد دليلي فني على أن المطواة المضبوطة هي أداة الحادث إذ لم تفحص التلوثات المحمرة اللون التي كانت على نصلها لإثبات أنها دماء آدمية من ذات فصيلة دم المجني عليه.
لما كان ما تقدم, وكان لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبي وإجراء الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي, ذلك أن الطبيب ........ مدير مستشفى ..... يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدى له وأثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المجني عليه نتيجة لتقرير طبي شرعي دون تقرير طبيب ذي علم وخبرة حيث يغني الأخير في هذا المقام, وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء مهما وجهت إليها من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها فمتى اطمأنت إليه أخذت به ولا يجافي ذلك المنطق والقانون, وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير الطبيب سالف الذكر الذي قام بالتشريح ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها لما هو مقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لجميع رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين. وإذ كان من المقرر أيضاً أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم ملاك الأمر فيه لمحكمة الموضوع فلها الأخذ بالتقرير الذي تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ ...... من إمكانية المجني عليه على الرغم من إصاباته أن يعيش فترة من الزمن عقب إصاباته بحوالي ساعة أو أكثر أو أقل وهو في حالة صحو عقلي ومحتفظاً بوعيه قادراً على الكلام بتعقل وأن يدلي بما نسب إليه من أقوال وذلك قبل أن يدخل في دور الغيبوبة التي انتهت بالوفاة والذي تأيد بالتقرير الطبي الشرعي المؤرخ ..... والمتضمن ذات النتيجة المتقدم ذكرها. فإن المحكمة في شأن ما سلف تطرح في حدود سلطتها التقديرية تقري الخبير الاستشاري المقدم من المتهم.
وإذ كان مجرد التأخير في عرض محضر الاستدلالات بمعرفة الضابط الذي قبض عليه في حالة التلبس بالجريمة لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به وأقوال محرره من أدلة منتجة في الدعوى ما دامت اطمأنت إليها. كما لا جناح عليها في أخذها برواية منقولة عن شهودها إذا آنست الصدق فيها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه, وكذلك تعويلها في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة, فإن المحكمة يكون قد اكتمل اقتناعها واطمأن وجدانها إلى أن المتهم ..... هو الذي اعتدى على المجني عليه ...... بمدية بقصد قتله فأحدث إصاباته التي أدت إلى وفاته على نحو ما أثبته تقرير الصفة التشريحية السالف إيراده.
وحيث إنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, فإن المحكمة تسترسل بثقتها في أدلة الدعوى ويطمئن وجدانها إلى توافر نية القتل قبل المتهم وتستخلصها من أنه فور علمه بمقتل قريبه ...... أعد سلاحاً قاتلاً بطبيعته هو مطواة ((قرن غزال)) وما أن ظفر بالمجني عليه حتى انهال طعناً بهذا السلاح في مواضع عدة قاتلة من جسمه قاصداً قتله منها النافذة إلى تجويف البطن والكافية بذاتها لإحداث الوفاة إضافة إلى إصابات أخرى غير نافذة سهلت الوفاة وذلك أخذاً بثأر قريبه سالف الذكر.
وحيث إنه لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها فإن ما سردته المحكمة آنفاً من أدلة وقرائن ساغت لديها في اكتمال اطمئنانها واقتناعها إلى أن المتهم ....... بتاريخ ...... بدائرة قسم ..... محافظة ..... قتل ..... عمداً بأن انهال عليه طعناً بمطواة كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 234 من قانون العقوبات. وحيث إن المحكمة أدانت المتهم فإنها تلزمه بالمصروفات الجنائية عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.