الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنايات - بيئة / إدانة - مثال من محكمة النقض

الطعن 56615 لسنة 73 ق جلسة 19 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 49 ص 426


 وحيث إن المتهم الأول ...... قد سبق حضوره إحدى جلسات المحاكمة ثم أناب عنه وكيلاً تولى الدفاع عنه في جلسة المحاكمة الأخيرة وكان المتهم المذكور نفذ العقوبة التي سبق الحكم بها ولا يتصور أن يحكم عليه بأشد منها إذ لا يضار طاعن بطعنه ما دام الطعن كان مرفوعاً منه دون النيابة العامة وبالتالي يجوز له أن ينيب عنه وكيلاً في الحضور ويكون الحكم بالنسبة له وباقي المتهمين الذين حضروا جلسات المحاكمة حضورياً .

وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص في أن المتهم الأول ...... يمتلك مكتباً لاستشارات اللحام والتفتيش يحمل اسم شركة .... ، ويعمل تحت إمرته المتهم الثاني ...... موظفاً إدارياً ، وكذا المتهمون الثالث والرابع والخامس ...... ، ...... ، ...... على الترتيب كعمال فنيين في مجال أعمال تصوير لحام خطوط انابيب الغاز ويستخدمون في تصويرها مصادر مشعة ذات إشعاعات مؤينة ، وقد تحصل المتهم الأول من المكتب التنفيذي بوزارة الصحة على إذن باستيراد ثلاثة مصادر مشعة ( أريد دوم ) تم استيرادها من ..... تحمل أرقام ..... ، ..... ، ..... بطاقة إشعاعية ..... على التوالى بإذن الاستيراد رقم ..... في ..... وتم الافراج عنها بالإذن رقم ..... في ..... وكان المتهم الأول قد تعاقد بتاريخ ..... مع شركة .... على تصوير أعمال اللحام الخاصة بمد انابيب الغاز . وتنفيذاً للعقد المبرم مع هذه الشركة كلف المتهم الأول المتهمين الثالث والخامس بتصوير أعمال اللحام بخط انابيب الغاز بناحية ...... في غضون شهر ..... سنة ..... وذلك باستخدام كاميرا جاما 660 والجسم المشع رقم ..... وهو أحد الأجسام المشعة التي استوردها المتهم الأول واستعملها وتداولها دون ترخيص من هيئة الطاقة الذرية . وقد فقد هذا الجسم المشع عارياً دون غلافه الواقى أثناء العمل بهذا الموقع وبدلاً من أن يتخذ المتهم الأول بصفته صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى الأخطار التي تنشأ عن فقد هذا الجسم المشع وذلك بإبلاغ الجهات المعنية للبحث عنه بالوسائل الفنية لتدارك آثاره الضارة في وقت مناسب ، اكتفى في البحث عنه بجهوده الذاتية المحدودة ولكن دون جدوى إذ كان قد عثر عليه المجني عليه ...... وظن أنه من المعادن الثمينة التي يمكن أن تكون سبب سعادته دون أن يدرى أنه سيكون سبب هلاكه وشقاء ذويه . واحتفظ به في حجرة بمسكنه ونتج عن ذلك زيادة النشاط الإشعاعي بذلك المسكن والمنطقة المحيطة به مما تسبب في إصابته هو و ...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المبينة بالأوراق التي أودت بحياتهما وإصابة ...... و ...... و .... و.... و.... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة بالمجني عليها الأخيرة . وقد كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول في سبيل الحصول على إذن استيراد الأجسام المشعة المبينة سلفاً قد اتخذ بعض الأساليب الملتوية فأوهم المختصين بالمكتب التنفيذي بأن لديه مخازن مستوفاة للشروط التي يتطلبها القانون لاستصدار الإذن ولكن سرعان ما تخلى عنه وقام بنقل هذه الأجسام بعد تخزينها إلى أماكن أخرى وقام بتداولها واستخدامها في العمل دون ترخيص من الجهة المختصة كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الثالث والرابع والخامس قد باشروا ومارسوا أعمال الفنيين في مجال الإشعاعات المؤينة ومساعديهم دون أن تتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات وأن المتهم السادس ...... تداول مع المتهم الأول الجسمين المشعين رقمي ..... ، ..... دون ترخيص وأن المتهم السابع ...... بصفته الخبير الوقائي لم ينفذ التزاماته التي نص عليها القانون من حيث الإشراف على نقل الأجسام المشعة وتداولها واستعمالها وإخطار المكتب التنفيذي بما وقع فيه المتهم الأول من مخالفات في هذا الشأن . وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهمين - عدا الثاني - مما شهد به في التحقيقات كل من ..... والنقيب ...... . والنقيب ...... الضباط بمباحث ..... و..... مدير إدارة الأشعة بوزارة الصحة ورئيس لجنه الفحص و..... أستاذ الطبيعة بجامعة ...... فيزيائي صحي بالمكتب التنفيذي ..... وفيزيائي صحي بالمكتب التنفيذي أعضاء لجنة الفحص بوزارة الصحة و...... . رئيس لجنة الفحص بهيئة الطاقة الذرية و...... أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة الذرية و..... المدرس بهيئة الطاقة الذرية و..... رئيس قسم التكنولوجيا والوقود بهيئة الطاقة الذرية و..... مهندس فلزات بهيئة الطاقة الذرية أعضاء اللجنة ومما شهد به الأطباء ..... و..... و..... ومما ثبت من تقرير هيئة الطاقة الذرية وتقرير المكتب التنفيذي بوزارة الصحة والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم ..... و..... و..... و..... و..... و..... ومن أقوال المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بتحقيقات النيابة العامة فقد شهد المقدم ..... أن تحرياته السرية دلت على أن الجسم المشع الذي عثر عليه بقرية ..... والذي أدى إلى وفاة ..... و... وإصابة باقي أفراد أسرته خاص بالشركة المملوكة للمتهم الأول ...... وهي شركة ..... الكائنة ...... وأنه كان قد قام باستيراد ثلاثة مصادر مشعة من ..... بإذن استيراد رقم ..... بتاريخ ..... وتم الإفراج عنها برقم ..... في ..... وأن هذه الأجسام تحمل أرقام ..... ، ..... ، ..... وأن عقدا أبرمه المتهم الأول مع شركة ..... لتصوير أعمال اللحام لخط انابيب الغاز بمنطقة ..... وأثناء العمل فقد أحد المصادر المشعة فقام المتهم الأول برفقته المتهمين الثالث والرابع وعاونهما في ذلك المتهم الخامس مستخدمين جهاز جنجر ولكن دون جدوى وقد عثر عليه المجني عليه ..... وتبين أن المصدر يحمل رقم ..... وتم فحصه بمعرفة هيئة الطاقة الذرية وأن المتهم السابع هو الخبير الوقائي وشهد النقيب ..... أن المتهم الأول ليس لديه مخزن خاص بشركته لتخزين المواد المشعة وأنه لكي يتمكن من الحصول على إذن باستيراد هذه الأجسام المشعة اتخذ مكاناً بالأرض المملوكة للمهندس .... دون علم صاحبها لإيهام المكتب التنفيذي لوزارة الصحة بأن لديه مخزناً للمواد المشعة وبعد وصول المواد المشعة وتخزينها بمنطقة ..... في المكان الذي سبق أن جهزوه لهذا الغرض وبعد انصراف قوة الدفاع المدني تم نقل المصادر إلى مكان غير معلوم وأن المتهم الأول كان يخفيها في مكتبه الكائن ..... وبعد نشر الواقعة في الصحف قام المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني بنقل المصادر المشعة إلى منطقة ..... وقد قام الأخير بإبلاغ الخبير الوقائي المتهم السابع والذي قام بدوره بإبلاغ الدكتور ..... مدير المكتب التنفيذي ليدرأ عن نفسه المسئولية وتم تشكيل لجنة حيث تم العثور على المصادر المشعة بمخزن بمنطقة ..... دون علم صاحب الموقع . وشهد النقيب ..... بأن تحرياته دلت على أن المتهم الأول قام باستبدال أحد المصادر المشعة الخاصة بشركته والتي دخلت البلاد بتاريخ ..... والذي يحمل ..... مع المتهم السادس وقد أعطاه الأخير المصدر رقم ..... وتم هذا التبادل دون إخطار المكتب التنفيذي بوزارة الصحة وتم ذلك بعلم الخبير الوقائي لكل من المتهمين وشهد د . .....مدير إدارة الأشعة ورئيس لجنة فحص بوزارة الصحة بأن المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة بوزارة الصحة يختص بإصدار التراخيص المكانية للأجهزة المشعة والمصادر المشعة المغلقة وشرح شروط وإجراءات استصدار هذه التراخيص وأن المتهم الأول لم يحصل على ترخيص بحيازة وتداول تلك المصادر المشعة وأن حصوله على إذن باستيراد تلك المصادر يرجع إلى قصور وقلة امكانيات المكتب التنفيذي وأن استخدام المصادر المشعة يكون تحت إشراف خبير وقائي وعليه تدريب الفنيين وإخطار المكتب التنفيذي بأي مخالفات تقع من صاحب المنشأة التي تستخدم هذه المصادر إلا أن المتهم السابع بصفته الخبير الوقائي لم يلتزم بما يفرضه عليه القانون ولم يبلغ عن فقد الجسم المشع بمنطقة ..... إلا بعد أن نشرت الواقعة في الصحف بعد أن أخبره المتهم الثاني بأن الأجسام المشعة في منطقة ..... وأن من شأن عدم اتباع التعليمات الوقائية في استعمال ونقل الأجسام المشعة من شأنه زيادة النشاط الإشعاعي بالهواء عن الحد المسموح وهو أمر يضر بالبيئة وأضاف انه كان رئيساً للجنة الفحص المشكلة من وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية لفحص الأجسام المشعة لمنطقة ..... وأنه انتقل إلى الموقع وأعضاء اللجنة بمصاحبة قوات الأمن وهيئة الدفاع المدني وضباط مباحث ..... وتبين أن هذه الأجسام المشعة تحمل أرقام ..... ، ..... ، ..... وتبين من الفحص بالمكتب التنفيذي أن الجسم الأول يخص المتهم السادس وأن الجسم الثالث يخص المتهم الأول وأن نقل المصادر المشعة وتخزينها لم يكن يتم على نحو آمن وأن فقد الجسم المشع أثناء العمل بموقع ..... قد أدى إلى زيادة مستوى النشاط الإشعاعي في الجو عن الحد المسموح به وعندما تم نقله إلى منزل المجني عليه ..... زاد النشاط الإشعاعي عن الحد المسموح به بالمنزل وكذلك بالمنطقة المحيطة به بدائرة نصف قطرها حوالي مائة متر وقد زال أثر هذه الزيادة بعد ضبط الجسم المشع ونقله إلى المنطقة لفحصه وأن العمل كان يجرى بغير رقابة من الخبير الوقائي وأن العمال الفنيين لم يؤهلوا للعمل ولم تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها القانون وأنه كان يتعين في حالة فقد هذا المصدر أن يبادر المتهم الأول بإخطار المكتب التنفيذي وأجهزة الأمن بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية كما كان يتعين على الخبير الوقائي المتهم السابع القيام بذلك وأن الإهمال وعدم الاحتياط في استخدام المواد المشعة يعرض البيئة للخطر .
وشهد كل من .... و.... و.... و..... و..... و..... و..... و..... أعضاء لجنة الفحص بوزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد الدكتور ..... طبيب أمراض الدم وزرع النخاع أنه كان ضمن الفريق المتابع لحالة المجني عليهم .... و.... و.... وأن حالتهم المرضية عبارة عن ضعف في النخاع بدرجات متفاوتة والتهابات بالحلبى وسقوط الشعر .
 وشهد الدكتور ..... مقدم طبيب بمستشفى ..... وإخصائى أمراض الدم أنه ضمن الفريق المعالج لحالة ...... وأن حالته هي هبوط بالنخاع العظمي أدى إلى هبوط بكرات الدم البيضاء والخلايا اللمفاوية أثر على المناعة الطبيعية للجسم وعرضه للإصابة بميكروبات والفطريات وأن السبب في ذلك تعرضه للإشعاع .
وشهد الدكتور ..... طبيب بمستشفى ...... أنه تابع حالة المجني عليه المتوفى ...... الذي كان يعاني من تضخم باليد والذراع الأيسر والفك السفلى والفم وارتفاع في درجة الحرارة وهبوط عام وفشل كامل بالنخاع العظمي وذلك بسبب تعرضه للإشعاع وأدى ذلك إلى وفاته .
وشهد الدكتور ..... الطبيب .... أنه تابع حالة المجني عليه المتوفى ...... وأنه كان يعاني من فشل في النخاع العظمى وهو ما أدى إلى وفاته كذلك التهاب صديدى خلوى باليد وأن ذلك كان نتيجة تعرضه للإشعاع .
 وثبت من تقرير هيئة الطاقة الذرية أنه بعد الإبلاغ عن وجود جسم مشع بقرية ...... منذ أكثر من شهرين مما تسبب في حدوث وفيات وإصابات إشعاعية فقد تبين بعد الانتقال إلى الموقع وإجراء المعاينة والقياسات الإشعاعية ارتفاع مستوى الاشعاع واتخذت الإجراءات اللازمة لتحديد مكان تواجده بعد تحديد الأماكن ذات القرارات المرتفعة والتقدم نحو اتجاه ارتفاع القرارات تبين وجود المصدر في إحدى الغرف الداخلية وأنه قد عثر على ثلاثة مصادر بمنطقة ...... أحدها خاص بالمتهم السادس صاحب شركة ...... ﺒ ...... على النحو الذي شهد به رئيس اللجنة الشاهد الرابع وثبت من تقرير المكتب التنفيذي بوزارة الصحة أن الأجسام المشعة أرقام ..... ، ..... ، ..... تم استيرادها بمعرفة المتهم الأول لتشغليها في تصوير أعمال اللحام وأن المصدر الأول المفقود هو المتسبب في كارثة ...... وأشار التقرير إلى عملية استبدال المصادر المشعة بين المتهم الأول والمتهم السادس .
 وثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه ...... من مستشفى ..... المؤرخ ...... أنه يعاني من قروح باليدين نتيجة ميكروب سيدوموناس وفشل النخاع العظمي وتوفي متأثراً بالانيميا الحادة وفشل النخاع العظمي .
وثبت من التقرير الطبي المؤرخ ..... الصادر عن مديرية الشئون الصحية ﺒ ..... أن وفاة المجني عليه ...... نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية لفشل في نخاع العظام . وثبت من التقرير الطبي الشرعي على المجني عليهم ..... و..... و..... و...... . و...... وجود أعراض تتمثل في سقوط الشعر وبهاته الجلد والشفتين وتغيير بلون الأظافر وظهور قرح بأماكن متفرفة بالجسد بعضها دور الالتئام وذلك حسبما تبين من الاطلاع على أوراق العلاج التي أثبتت هذه المظاهر ومن إجراء الكشف عليهم وإجراء الفحوصات والتحليلات المعملية أثبتت وجود تثبيط لنخاع العظام وانخفاض في مكونات الدم لجميعهم وارتفاع بانزيمات الكبد بالنسبة للمجني عليها ...... وما نتج عن ذلك من تأثيرات تمثلت في الشعور بالتعب نتيجة للانيميا وظهور بعض الالتهابات والعدوى البكتيرية والفطرية لانخفاض عدد كرات الدم البيضاء ونزول الدماء من فتحات الجسم المختلفة وتغيير لون بول المجني عليه ...... نتيجة نقص عدد الصفائح الدموية وأن ذلك يشير إلى تعرض المجني عليهم لمصدر مشع في تاريخ يعاصر الواقعة وقد تخلف بالمجني عليها ...... عاهة مستديمة هي تيبس بعض أصابع اليدين وتقدر نسبتها بحوالي 32 ٪ .
وقد أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه تعاقد مع شركة ..... على تصدير لحامات خط غاز ...... وأنه كلف المتهمين الثالث والخامس بالتصوير وأن المتهم الرابع كان يعمل أحياناً بهذا الموقع وأنه لما تبين فقد الجسم المشع من جهاز التصوير اكتفى بالبحث عنه بجهاز جنجر دون إخطار المكتب التنفيذي اعتقاداً منه أنه تم الردم عليه وأن العمال لديه لا يحملون ترخيصاً بالعمل في هذا المجال وأن المصدر الذي عثر عليه بمنزل المجني عليهم هو الذي فقد أثناء العمل بالموقع ومملوك له وأقر بتبادله الأجسام المشعة مع المتهم السادس وأن المتهم السابع هو المسئول عن تدريب العمال وإخطار المكتب التنفيذي بنقل الأجسام المشعة من مكانها .
كما أقر المتهمون الثالث والرابع والخامس بعدم حصولهم على ترخيص بالعمل كفنيين كما أقر الثالث والخامس بقيامهم بتصوير أعمال اللحام بموقع ...... وفقد الجسم المشع أثناء العمل . وقد أقر المتهم السادس بأنه يباشر العمل في مجال الإشعاعات دون ترخيص بحيازتها أو استعمالها واستبداله المصدر ..... بالمصدر ..... مع المتهم الأول .
 وقد أنكر المتهم السابع بالتحقيقات ما نسب إليه . وحيث إن ورثة المجني عليهما ...... و...... وهم .... ، ..... عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته القصر .... و..... قد ادعوا مدنياً قبل المتهمين أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وقضى باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية ثم عاودوا الادعاء بمبلغ 2001 جنيه وقضى لهم بطلباتهم وبجلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مثل وكيلهم وصمم على الطلبات . وحيث إن بجلسة المحاكمة الأخيرة مثل المتهم الأول بوكيل عنه كما مثل المتهمون الثاني والخامس والسادس والسابع ومع كل محاميه وانحصر دفاع المتهم الأول في الإحالة على دفاعه السابق وهو انعدام القصد الجنائي لديه وأن المسئولية تقع على المتهم السابع بصفته الخبير الوقائي الذي كان يتعين عليه الإبلاغ عن فقد الجسم المشع وأن هناك خطأ من المجني عليه ذاته لاحتفاظه به وإخفائه بمسكنه ، وانحصر دفاع المتهم الثاني في عدم مسئوليته لأنه مجرد موظف إداري . كما أن المتهم الخامس دفع بحداثة عهده بالعمل وأن المسئولية على صاحب العمل والخبير وقد قام دفاع المتهم السادس على سبق تقدمه بطلب ترخيص وسبق أن ووفق لها على الترخيص ودفع بعدم قبول الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعه أشار فيها إلى حصوله على ترخيص مكاني وموافقة على استيراد الأجسام المشعة من المكتب التنفيذي وإلى أن التبادل الذي تم بينه وبين المتهم الأول للمصادر المشعة لا يعني تداولها وقال شرحاً للدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أنه لا يجوز للمدعين بالحقوق المدنية معاودة الادعاء بها أمام محكمة الإعادة ما دام قد حكم بترك دعواهم طبقاً للمادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن إصابات المجني عليهم التي أودت بحياة بعضهم لم تنشأ عن الجسم المشع المملوك له وقد دفع الدفاع عن المتهم السابع بانعدام مسئوليته الجنائية لعدم وجود نص قانوني يؤثم الفعل المسند إليه كما أنه انقطعت صلته بالمصادر المشعة المستوردة لحساب المتهم الأول بتخزينها ولم يعلم بعد ذلك باستعمالها وتداولها وأن المسئولية هي مسئولية المتهم الأول . وأنهى الدفاع مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهمين وطلب الحاضر مع المتهم السادس وقف تنفيذ الغرامة التي سبق الحكم بها وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن المحكمة قبل أن تتصدى للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين تقدم لقضائها ببعض المسائل التي تتخذها أساساً لقضائها وهي أولاً : أن المقصود بالإشعاعات المؤينة التي حظر القانون رقم 59 لسنة 1960 استعمالها بغير ترخيص هي الإشعاعات التي تنبعث من المواد ذات النشاط الإشعاعي وهي بهذه المثابة تعد من المواد الخطرة طبقاً للبند رقم 18 من المادة الأولى من الفصل الأول من الباب التهميدى من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والتي حظرت المادة 29 منه تداولها بغير ترخيص من الجهة المختصة ومخالفة هذا الخطر معاقب عليه أيضاً بالمادة 33 من القانون الأخير وأن المخاطب بأحكام القانونين سالفي الذكر من حيث وجوب الحصول على ترخيص باستعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها بحسبانها من المواد الخطرة هو صاحب العمل الذي يستخدم في نشاطه المهنى أو التجارى هذه الإشعاعات ، وأن الترخيص بالاستعمال نوعان الأول شخصي وهو خاص بالشخص الذي يستعمل هذه الإشعاعات والثاني مكاني وهو خاص بالمواد المشعة ذاتها وذلك حسبما تنص عليه المادة 3 من قرار وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 ولا يغنى أحدهما عن الآخر ، أن هذا الترخيص بنوعيه كان من اختصاص قسم الرخص الطبية بوزارة الصحة على التفصيل الوارد بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 بقرار وزير الصحة سالف الذكر ثم أصبح بصدور القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة من اختصاص وزارة الكهرباء - هيئة الطاقة الذرية - طبقاً للبند 5 من المادة 25 من قرار رئيس مجلس الوزارء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وأن تداول المواد الخطرة كما عرفه البند 20 من المادة الأولى من القانون الأخير هو كل ما يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استعمالها . ثانياً : أنه إذا فرض القانون التزامات معينة على من يرخص له باستعمال وتداول المواد الخطرة فإن من يتداول هذه المواد ويستعملها بغير ترخيص يكون في حل من الالتزام بما يفرضه القانون على من يرخص له باعتبار أن مسئوليته عن استعمالها وتداولها بغير ترخيص باعتبارها مسئولية أشد تجب مسئوليته عن مخالفة هذه الالتزامات .
ثالثاً : أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد أورد في الباب الرابع منه بياناً بالعقوبات التي فرضها على مخالفة أحكامه ونص في المادة 95 منه على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأعمال المخالفة للقانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الإصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر . " فإن المحكمة تنوه إلى أن نص المادة 95 سالف الذكر هي حالة من الحالات التي تطبق فيها نظرية القصد الاحتمالي والتي تفترض انصراف نية الجاني إلى ارتكاب فعل معين ولكنه أفضى إلى نتيجة أشد جسامة كان في استطاعته أو يجب عليه أن يتوقعها فإنه يتعين لمساءلته عن النتيجة الأخيرة أخذا بقصده الاحتمالي أن يتوافر لديه القصد الجنائي في الجريمة الأولى فإن لم يتوافر هذا القصد فلا يسأل عن الأخيرة إلا على أساس المسئولية الخطئية . وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه بالنسبة لما نسب إلى المتهمين الخمسة الأول بالبند أولاً " أ " من أنهم ارتكبوا عمداً فعلاً بالمخالفة لقانون البيئة بأن تسببوا في زيادة النشاط الإشعاعي بما ترتب عليه وفاة وإصابة المجني عليهم ..... إلخ ما جاء بهذا الوصف فإنه مع وجوب الإشارة إلى سبق القضاء ببراءة المتهم الرابع ..... من هذا الوصف فإنه لا محل لمؤاخذة باقي المتهمين به ذلك أنه ولئن كان قانون البيئة قد نهي عن زيادة مستوى النشاط الإشعاعي عن الحد المسموح به في المادة 47 منه فإنه يتعين لتطبيق المادة 95 من هذا القانون أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت إلى زيادة النشاط الإشعاعي . وإذ كانت الأوراق قد خلت من توافر هذه النية قبل أي من هؤلاء المتهمين وأن زيادة النشاط الإشعاعي لم يكن مقصوداً بل إنه حدث نتيجة لخطأ المتهم الأول وحده لعدم إبلاغه عن فقد الجسم المشع - بعد أن علم بفقده - وذلك في وقت مناسب فإنه مع ثبوت مسئوليته عن التسبب في زيادة مستوى الإشعاع طبقاً للمادة 47 من قانون البيئة وهو وصف أسندته سلطة الاتهام إلى المتهم الأول وحده بالبند ثانياً (ب) وهو خطأ يتعين مساءلته عنه وحده باعتباره صاحب العمل ولا يصح له إلقاء تبعه الإبلاغ على الخبير الوقائي ( المتهم السابع ) لأنه لم يثبت من الأوراق علم الأخير بالفقد في حينه أو تواجده بموقع العمل أثناء فقد الجسم المشع . وتكون مسئوليته عن وفاة وإصابة المجني عليهم مسئولية خطئيه طبقاً للمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات وهو ما نبهت المحكمة إليه الدفاع بجلسة المحاكمة للمرافعة على أساسه . ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من خطأ قد ارتبط بوفاة وإصابة المجني عليهم ارتباط السبب بالمسبب على نحو ما شهد به الأطباء المعالجون للمجني عليهم وما تضمنته التقارير الطبية الموقعة عليهم بما تتوافر به رابطة السببية في هذا الشأن ولا يغير من ذلك ما تساند إليه في دفاعه من خطأ المجني عليه ...... من التقاط الجسم المشع واحتفاظه به إذ إن ذلك مردود بأن زيادة النشاط الإشعاعي ليس مرده خطأ المجني عليه وإنما يرجع إلى عدم الإبلاغ عن فقد هذا الجسم في وقت مناسب بما ترتب عليه استمرار وجوده في مسكن المجني عليه فترة طويلة وهو خطأ المتهم الأول ويستغرق خطأ المجني عليه .
وحيث إنه بالنسبة لما أسند إلى المتهمين الخمسة الأول عن استعمال الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص فإنه لما كان المخاطب بأحكام القانون في شأن وجوب الحصول على ترخيص باستعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها باعتبارها من المواد الخطرة هو صاحب العمل وهو في خصوص هذه الدعوى المتهم الأول وحده دون باقي المتهمين المشار إليهم في الوصف أولاً "ب" لأنهم من العاملين بالمكتب لدى المتهم الأول وليس عليهم التزام إلا فيما اشترطه القانون من توافر شروط معينة فيمن يعمل فني في مجال الإشعاعات على ما سيجئ بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس ولا يغير من ذلك قيام المتهم الثاني بنقل المصادر المشعة إذ إن ذلك كان لحساب المتهم الأول . فإن المتهم الأول يكون وحده مسئولاً عن استعمال الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص وهو ما يتضمن أيضاً تداولاً للمواد الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة بغير ترخيص من الجهة المختصة وهي هيئة الطاقة الذرية وهو ما تتحقق به أيضاً مسئولية المتهم السادس عما أسند إليه في هذا الشأن وذلك أخذاً بما قرره الشهود وما تضمنه تقرير لجنة الفحص وإقرار المتهمين بالتحقيقات على نحو ما سلف بيانه ولا يجديهم دفعاً لمسئوليتهم حصولهما على ترخيص مكاني من المكتب التنفيذي بوزارة الصحة أو حصولهم على إذن باستيراد الأجسام المشعة نتيجة قصور في المكتب التنفيذي وقلة امكانياته على نحو ما شهد به رئيس لجنة الفحص كما أن ما تمسك به المتهم السادس من أن التبادل لا يعنى التداول إذ إن هذا الدفاع ظاهر الفساد لأن التداول وفقاً لما عرفة القانون يتسع لما قام به المتهمان من أفعال .
وحيث إنه بالنسبة لما أسند إلى المتهمين الخمسة الأول بالبند أولاً : ج من عدم اتخاذ الاحتياطات المشار إليها بتقرير هيئة الرقابة عند تداول واستعمال الإشعاعات المؤينة وما أسند إلى المتهم الأول من عدم إعداده مخازن مستوفاة لتخزين المواد المؤينة بالبند ثانياً " أ " فإنه لما كانت هذه الالتزامات إنما تقع على من يرخص له وأن المتهم الأول لم يحصل على هذا الترخيص فلا محل لالتزامه بما يفرضه القانون في هذا الخصوص باعتبار أن مسئوليته عن استعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها المواد الخطرة بغير ترخيص تجب مسئوليته عن الإخلال بهذا الالتزام ولا محل لمسئولية المتهم الثاني لأنه مجرد موظف إداري ولا محل لبحث مسئولية المتهم الرابع بعد سبق الحكم ببراءته عن التهمة.
 وحيث إنه قد ثبت من أقوال رئيس لجنة الفحص ومن أقوال المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس أن المتهمين الثلاثة الأخيرين قد باشروا العمل كفنيين في مجال الإشعاعات دون أن تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها القانون ودون ترخيص بذلك فإنه يتعين معاقبتهم عما أسند إليهم في هذا الشأن .
وحيث إنه عما أسند إلى الخبير الوقائي المتهم السابع ...... فإنه وإن كان القانون رقم 59 لسنة 1960 قد استلزم أن يكون استخدام الإشعاعات المؤينة تحت إشراف خبير وأوجب على هذا الخبير التزامات معينة غير أنه لم يتضمن نصاً يقضي بمعاقبة جزاء على مخالفته أو تقصيره في اتخاذها فإنه عملاً بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإنه يتعين الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه .
وحيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين : 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - .... 5 - .... . لأنهم في غضون المدة من .... إلى .... سنة ..... الأول والخامس : استعملاً الإشعاعات المؤينة وتداولا المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة المختصة . المتهم الأول وحده : (1) تسبب في زيادة النشاط الإشعاعي بالهواء عن الحد المسموح وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع أثناء العمل بقرية ...... في وقت مناسب . (2) تسبب خطأ في وفاة ...... و...... وإصابة ... و ... و .... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع الذي فقد بموقع العمل ﺒ ...... والذي التقطه المجني عليه الأول واحتفظ به في مسكنه وترتب على ذلك زيادة  المستوى الإشعاعي به مما تسبب عنه إصابات المجني عليهم سالفي الذكر التي أودت بحياة الأول والثاني منهم ، وتخلف من جرائها عاهة مستديمة بالمجني عليها ..... .
المتهمون الثاني والثالث والرابع : باشروا أعمال الفنيين في مجال الإشعاعات دون أن تتوافر فيهم الشروط المقررة قانوناً ودون ترخيص بذلك . ومن ثم يتعين معاقبتهم بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 21/ 1 ، 2 ، 4 من القرار بقانون رقم 59 لسنة 1960 والمواد 1 بند 18 ، 29 ، 33/1 ، 47 ، 85 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم الأول ترتبط ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 مع أخذه بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات ونظراً لأنه قام بتنفيذ العقوبة التي سبق الحكم عليه بها وهي عقوبة أشد من العقوبة المقررة قانوناً لأشد التهم التي انتهت المحكمة إلى توافرها فى حقه وترى المحكمة من ظروف الدعوى أنه لن يعود إلى مقارفة هذا الفعل مستقبلاً الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عملاً بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات . وتنوه المحكمة إلى أن المحكوم عليه الخامس كان قد قضي عليه بعقوبة أخف من العقوبة المقررة قانوناً فإن المحكمة لا تملك إلا أن تقضي بتلك العقوبة التي سبق القضاء بها ما لم تطعن عليها النيابة العامة ، كما تلتزم بالغرامة كعقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الثالث في الحدود التي سترد بالمنطوق .
وحيث إن الأجسام المشعة المضبوطة من المواد الخطرة التي يحظر استعمالها وتداولها بغير ترخيص فإنه يتعين الحكم بمصادرتها عملاً بالمادة 21/ 4 من القانون 59 لسنة 1960 والمادة 30 /2 من قانون العقوبات .
وحيث إن الحكم المنقوض قد جرى على القضاء بغلق المنشأتين المملوكتين للمحكوم عليهما الأول والثاني ونشر الحكم على نفقتهما عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1960 وكان استعمال الإشعاعات المؤينة ينطوي في ذات الوقت على تداول للمواد الخطرة وهو ما تتحقق به حالة التعدد المعنوي وكانت جريمة تداول المواد الخطرة وهي الجريمة ذات الوصف الأشد فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف وكانت عقوبتا الغلق والنشر عقوبتين تكميليتين لجريمة استعمال الإشعاعات المؤينة وهي ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بهما . وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فتلزم بها المحكمة المحكوم عليهم طبقاً للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض وكان الضرر الذي أصاب المدعين بالحقوق المدنية من جراء وفاة مورثيهما مرجعه خطأ المتهم الأول ...... وحده من جراء عدم إبلاغه عن فقد الجسم المشع المملوك له في وقت مناسب مما تسبب عنه زيادة مستوى الإشعاع بمسكنهما ونتج عن ذلك إصاباتهما التي أودت بحياتهما فإن شروط المسئولية المدنية تكون قد توافرت في حق المتهم الأول مما يتعين إجابة المدعيين إلى طلبهم ولا محل لإعمال أثر الدفع المبدى من المحكوم عليه الخامس ...... بعدم قبول الدعوى المدنية على الأساس الذي أبداه في مذكرة دفاعه ما لم يتمسك به المتهم الأول وهو صاحب الصفة والمصلحة فيه كما أنه لم يعيب الحكم المنقوض الصادر من محكمة الإعادة في تصديه للحكم فيها بقبولها بعد أن عاود المدعون الادعاء مدنياً أمام محكمة الإعادة بعد أن كان قد قضى باعتبارهم تاركين لدعواهم مع إلزامه مصروفاتها عملاً بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا محل للرد على الدفع المبدى من المحكوم عليه الخامس في هذا الشأن ما دام لم يقض عليه بشئ في الدعوى المدنية .
 وحيث إن المحكمة انتدبت محامياً للدفاع عن المحكوم عليه الرابع ...... فإنها تقدر مبلغ ثلاثمائة جنيه أتعاباً للمحامي المنتدب عملاً بالمادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنايات - كسب غير مشروع / انقضاء بالتصالح - مثال من محكمة النقض

الطعن 43943 لسنة 85 ق جلسة 4 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 55 ص 470


من حيث إن إدارة الكسب غير المشرع أسندت للمتهم / .... بأنـه :

أولاً : بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة - أستاذاً بالجامعة ووزيراً للاتصالات ثم رئيساً لمجلس الوزراء - استغل سلطات وظيفته في الحصول لنفسه ولزوجته المتوفاة السيدة / .... ، وزوجته الحالية السيدة / .... ، وولديه / .... ، .... على كسب غير مشروع بسبب استغلاله للوظائف التي تولاها ، وذلك بما مقداره مبلغ 59646435 جنيه ( تسعة وخمسين مليوناً وستمائة وستة وأربعين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيهاً ) وتمثل ذلك الاستغلال في :

أ- حصوله من المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة على هدايا عينية بلغ مقدارها 1299016 جنيه مليوناً ومائتين وتسعة وتسعين ألفاً وستة عشر جنيهاً وذلك باستغلال وظيفته وتأثيرها على مؤسسات .... و.... و.... في الحصول على تلك الهدايا وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ب- حصوله لزوجته المتوفاة سالفة الذكر على شقة ببرج مشروع .... والذي تساهم فيه الدولة وقتها بنصيب وذلك بثمن بخس وبتسهيلات في السداد لا تتفق مع معايير البيع التي اتبعت مع آحاد الناس ، مما ظفرها بتلك الشقة والتي تبلغ قيمتها 11580000 جنيه أحد عشر مليوناً وخمسمائة وثمانون ألف جنيه وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ج- حصوله لنفسه على قطعة أرض من جهاز مدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ثم قيامه بالتنازل عنها لأجنبية بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، فضلاً عن محاباته واستغلاله لوظيفته بعدم تحصيل رسوم التنازل البالغ مقدارها مائة ألف جنيه.

د- حصوله لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام قام بتأسيسها وأَدَارتها زوجته المتوفاة وابناه على مبلغ 34116019 جنيه أربعة وثلاثين مليوناً ومائة وستة عشر ألفاً وتسعة عشر جنيهاً ، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته آنفة البيان كرئيس للوزراء في الحصول على ما يسمى بتبرعات لتلك المؤسسة والتي اتخذت مظهر المؤسسة ذات النفع العام حاله أنه وذويه سالفي الذكر هم من يستأثرون بأرباحها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

هـ- حصوله لنفسه ولنجله مستغلاً سلطات وظيفته وما له من نفوذ على الجهة الإدارية على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص المتبعة قانوناً مما مكنه من تحقيق كسب غير مشروع بلغ مقداره 130000 جنيه مائة وثلاثون ألف جنيه.

و- حصوله لزوجته الحالية مستغلاً سلطات وظيفته على كسب غير مشروع بلغ مقداره 1171000 مليوناً ومائة وواحد وسبعين ألف جنيه في غضون الفترة من عام ... وحتى عام ... وذلك بأن مكنها من عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون بصفتها ممثلة لشركة .. وتقاضت هذه المكافآت لنفسها حال وجوب إضافتها للجهة الممثلة لها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : بصفته آنفة البيان حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ مقداره 4707098 جنيه أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وثمانية وتسعون جنيهاً وذلك بأن طرأت على ثروته زيادة بالمبلغ المذكور لا تتناسب مع موارده طوّعتها له وظيفته وعلى النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 10/1 ، 14/2 ، 18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية .

وقد ركنت إدارة الكسب غير المشروع في إثبات الاتهام قبل المتهم إلى شهادة كل من : (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... (6) .... (7) .... (8) .... (9) .... (10) .... (11) .... ، وما ورد بملاحظات هيئة الفحص والتحقيق .

فقد شهد / .... ( عضو هيئة الرقابة الإدارية ) بأن تحرياته السرية دلت على أن .... قد حصل على هدايا عينية من المؤسسات الصحفية ( .... - ....بلغ إجمالها 1299016 جنيه مليوناً ومائتين وتسعة وتسعين ألفاً وستة عشر جنيهاً وذلك خلال الفترة من عام .... حتى عام .... ، وأضاف أن رؤساء مجالس الإدارة في هذه المؤسسات هم المسئولون عن منح هذه الهدايا بالمجاملة لرئيس مجلس الوزراء لشغله ذلك المنصب ، وأن الأخير استغل سلطات وظيفته بأن قبل الهدايا ، كما توصلت تحرياته إلى أن المتهم مكّن زوجته - المتوفاة - وآخرين من تأسيس مؤسسة .... وجعلها رئيساً لمجلس إدارتها للحصول على المنافع مستغلاً صفته الوظيفية في إنشاء هذه المؤسسة ، بأن حصل لها على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية بمبالغ ضخمة وصل مجموعها إلى 24975000 أربعة وعشرين مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه ، وأن هذه التبرعات تمت بالمجاملة لرئيس الوزراء نظراً لوجود تعاملات لبعض الجهات المتبرعة مع الدولة في هذا التوقيت ولولا هذه التعاملات ما قامت هذه الجهات بالتبرع ، فضلاً أنه أصدر أكثر من قرار لخدمة أغراض هذه المؤسسة بالمخالفة للقانون وهذه القرارات محل تحقيق من قبل النيابة العامة ، كما أن التحريات أسفرت عن أن / .... - الزوجة الحالية للمتهم - بدأت حياتها موظفة بالقطاع الخاص ثم موظفة بعقد بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ثم موظفة بشركة خدمات المعلومات التشريعية ثم موظفة بوزارة الاتصالات وأخيراً نائب رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ، وأنه منذ تولى المتهم مهام وظيفته سواء بموقعه بشركة خدمات المعلومات التشريعية أو وزيراً للاتصالات أصبحت المذكورة تعمل في ذات الموقع وتم تصعيدها وظيفياً مما مكّنها من الحصول علي مبالغ مالية كبيرة من خلال العمل في تلك الجهات بلغت من عام 2000 حتى عام 2011 (3660000) ثلاثة ملايين وستمائة وستين ألف جنيه وهو مبلغ تبدو فيه المجاملة ، وكذا تمكينها من العمل بتلك الجهات رغم أن خبرتها لا تتيح لها العمل بهذه المواقع ، ويضيف الشاهد قوله أن التحريات أكدت أن ممتلكات المتهم وزوجته الحالية وولديه - بعد أن سردها - من ناتج كسب غير مشروع استغلالاً لسلطات الوظيفة لكون هذه الممتلكات لا تتناسب مع مصادر دخولهم ، وأن المتهم هو مَصدر الممتلكات التي ورثها عن زوجته المتوفاة ، وساق تدليلاً علي صحة تحرياته شواهد عدة من بينها حصول المتهم على عدد ثلاث قطع من شركة .... - شركة خاصة - مقام عليها فيلات إبان فترة عمله وزيراً للاتصالات وبعد توليه منصب رئيس مجلس الوزراء تم تغيير التعاقد إلي مكان أكثر تميزاً ، ثم تبيَّن بعد ذلك قيام المسئولين بوزارة الزراعة بتقنين مخالفات شركة .... ، وكذا قيامه بتأسيس بعض الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتسجيلها باسم نجليه وتسهيل حصول تلك الشركات على أعمال من الجهات التي يعمل بها ، فضلاً عن اتهامه في عديد من القضايا المتعلقة بالتربح وإهدار المال العام والتي تم حبسه احتياطياً على ذمتها .

وشهد / .... ( مقدم بمباحث الأموال العامة ) بأن تحرياته السرية لم تتوصل إلى دخل المتهم الحقيقي إبان فترة عمله ولا إلى صحة ما جاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في شأن أن المتهم هو مَصدر الممتلكات التي ورثها عن زوجته وأنه هو الذي سجلها باسمها ، وأضاف أنه وإن كان موقع المتهم الوظيفي يسمح له باستغلال نفوذه إلَّا أن التقرير بأن مصدر ثروته هو ناتج كسب غير مشروع يرجع في تقديره إلى الخبراء ، وأنه لا يستطيع الجزم بأن ممتلكات المتهم وأسرته لا تتناسب مع دخولهم لعدم توصل التحريات إلى ذلك ، ثم عاد وقرر بأن تحرياته قد أفادت بأن المتهم حصل على ثروته من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ، وأن شاهده في ذلك هو تعدد الممتلكات الخاصة به وبزوجتيه وتواجدها في أماكن مميزة .

وشهد / .... ( صحفي بجريدة .... وعضو بمجلس إدارة مؤسسة .... ) بأن رؤساء مجالس إدارة المؤسسة دأبوا على إرسال هدايا لكبار المسئولين ظناً منهم أنهم يساهمون في بقائهم في مناصبهم ، فضلاً عن حصولهم من المسئولين على منافع عينية أخرى مقابل ذلك ودلّل على صدق أقواله بأن ضرب عدة أمثلة منها حصول .... ، و.... على مساحات كبيرة من الأراضي بثمن ضئيل من وزير الزراعة .... وبقاء الأول فترة طويلة بمنصبه ، وأضاف أن الهدايا كانت ترسل لكبار المسئولين وأن .... من بين كبار المسئولين ، ثم عاد وقرر أمام محكمة الجنايات بمحضر جلسة .... بأنه لا يعلم ما إذا كان المتهم قد تلقى هدايا من عدمه ويُسْأل في ذلك رئيس مجلس الإدارة .

وشهد / .... ( مسئول الإعلانات والهدايا بجريدة .... ) بأن مسألة حصول .... من مؤسسة .... على هدايا عينية خلال الأعوام من .... حتى .... يرجع بشأنه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة في ذلك التوقيت .

وشهد / .... ( مشرف قطاع الإعلانات وعضو مجلس الإدارة بمؤسسة .... ) بأن مجلس الإدارة يحدد مبلغاً إجمالياً للهدايا ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتحديد الشخصيات المستفيدة من هذه الهدايا التي تمول من أموال مؤسسة .... .

وشهد / .... ( رئيس مجلس إدارة مؤسسة .... سابقاً ) بأن إرسال الهدايا لكبار المسئولين كان نظاماً متّبعاً من الثمانينات ، وكان يتم على رأس السنة الميلادية بدعوى التهنئة بالعام الجديد وبهدف تذليل العقبات والمشكلات التي قد تحدث بين المؤسسة والجهات الحكومية ، وأنه ورث هذا النظام ممن سبقوه من رؤساء مجالس الإدارة وظن أنه أمر طبيعي ومشروع ولا يمكن تغييره ، وأضاف أن ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية من حصول .... من مؤسسة .... على هدايا عينية بلغت قيمتها في الفترة من عام .... حتى عام .... مائة وسبعة آلاف جنيه صحيح .

وشهد / .... ( مدير عام شركة .... التابعة لمؤسسة .... ) أنه عندما تولى منصبه - مار الذكر - في عام .... وجد أن العرف قد جرى على إرسال هدايا على رأس السنة الميلادية لكبار المسئولين بلغ مقدارها في عام .... إبان فترة تولي .... رئاسة المؤسسة ستة ملايين جنيه ، وكان هذا الأمر محل ملاحظة من الجهاز المركزي للمحاسبات وأوصى بوجوب وضع قواعد لشراء الهدايا ، فتم تقليل مبلغ الشراء وتشكيل لجنة لتسليم الهدايا للمسئولين بطريقة يبين منها وصف الهدايا وثمنها والحصول على مستندات تفيد الاستلام فرفض المسئولون التسلم بهذه الطريقة ، وخصص مجلس الوزراء مكتباً خلفياً لاستلام هذه الهدايا ، وأضاف أنه تم حصر الهدايا التي تلقاها .... من عام .... حتى عام .... والتي بلغت قيمتها 4645650 جنيه ستة وأربعين ألفا ًوأربعمائة وستة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً .

وشهدت / .... ( أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة .... ) أنها بعد أن ارتبطت بعلاقة صداقة مع زوجة المتهم المتوفاة عرضت عليها الأخيرة أن تكون عضواً بمجلس إدارة حضانة استبان لها فيما بعد أنها مؤسسة .... وأنها ضمن المؤسسين الذين لا تعرف أّيًّا منهم ، فضلاً عن أنها لم تسدد أية رسوم ولم تحضر أي اجتماعات خاصة بإدارة المؤسسة وأن محاضر مجلس الإدارة كانت ترد إليها بمنزلها مع السائق الخاص بالزوجة المتوفاة .

وشهدت / .... ( مراجع مالي بمديرية التضامن الاجتماعي .... وعضو اللجنة المشكلة ) بأنه بمراجعة أنشطة مؤسسة .... بالقرية الذكية تبيَّن لها أن هناك جهات متعددة من بينها جهات حكومية قامت بالتبرع للمؤسسة وبلغت قيمة التبرعات 34116019 وبأن هناك تلاعباً في الحسابات يُسْأل عنها مجلس الإدارة .

وشهد / .... ( خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة عضو اللجنة المشكلة لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجتيه وولديه ) بأنه قام بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجتيه وولديه على ضوء تقارير مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وانتهى - حسبما جاء بتقريره - إلى أن إجمالي قيمة المصروفات الخاصة بالمتهم وزوجتيه وولديه والخاصة بفترة الفحص والتي بدأت بعام .... تاريخ عودته من البعثة الدراسية وتعيينه مدرساً بكلية الهندسة حتى تاريخ خروجه من الوزارة عام .... هو مبلغ 5132154 وأن إجمالي قيمة الإيرادات هو مبلغ 1478719 فيكون العجز قيمته مبلغ 3653363 ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستين جنيهاً .

وشهدت / .... ( خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة عضو اللجنة المشكلة لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجتيه وولديه ) بأنها قامت وأعضاء اللجنة بفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجتيه وولديه علي ضوء المستندات المرفقة بالدعوى وانتهى أعضاء اللجنة بتقريرهم بعد حصر كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والمبالغ التي حصل عليها المذكورون من جهات عملهم تحت كافة المسميات وبعد احتساب النفقة المعيشية المناسبة لهم إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر - قيمة العجز - خلال فترة الفحص بمبلغ 4707098 أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وثمانية وتسعين جنيهاً .

وإبان جلسات المحاكمة اعترض المتهم على ما جاء بالتقرير وبأقوال الشاهدة سالفة الذكر ، وقررت المحكمة بجلسة .... إعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحثها على ضوء الاعتراضات الواردة بمذكرة المتهم والمقدمة بذات الجلسة ، وإذ تم إعادة مباشرة المأمورية من قبل مكتب الخبراء على ضوء الاعتراضات ، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أن إجمالي المصروفات غير معلومة المصدر - قيمة العجز - هو مبلغ 2331816 مليونان وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة عشر جنيهاً.

وحيث جاءت ملاحظات هيئة الفحص والتحقيق متضمنة الإشارة إلى تقارير خبراء وزارة العدل - على النحو السالف بيانه - وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الجهات الرقابية التي تضمنتها شهادة الشاهدين الأول والثاني وكتب المؤسسات الصحفية في شأن الهدايا .

وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أُسند إليه من اتهام واعتصــم بذلك طوال جلسات محاكمته أمام محكمتي الجنايات وهذه المحكمة - محكمة النقض - وبجلسة المحاكمة الأخيرة حضر ومعه وكيل (محام) ترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة .

وحيث إن ممثل النيابة الحاضر بالجلسة صمّم على طلب معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام وما يترتب عليه .

ومن حيث إنه عن الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة ( ب ) من أمر الإحالة المتضمن استغلال المتهم لسلطات وظيفته بحصوله لزوجته المتوفاة على شقة ببرج مشروع .... إلخ ، فإنه لما كان القرار بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع قد صدر بعد الحكم المنقوض وقبل صدور حكم بات في الدعوى ، ونص في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً ( ج ) إلى قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه " إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب يشكل جرائم متعددة صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائياً لذات السبب ، يترتب علي ذلك بقوة القانون ، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة الكسب أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائياً بحسب الأحوال " وكان البيِّن من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ومذكرتها في القضية رقم .... - المرفق صورتهما الرسمية بالأوراق – أن من بين الوقائع التي تضمنتها - تحقيقاً وتصرفاً - واقعة حصول المرحومة / .... زوجة المتهم المتوفاة على شقة ببرج مشروع .... الذي تساهم الدولة فيه بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات في الدفع غير متوافرة للكافة ، وانتهت تحقيقات النيابة العامة في هذه الواقعة حسبما جاء بمذكرتها - في حقيقة أمره - إلى التقرير في الأوراق بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل / .... للسداد ولوفاتها ، وأن هذا الأمر لازال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاءه ، وكان أساس هذه الواقعة - الحصول على شقة ببرج .... - هي ذات أساس الواقعة الواردة بأمر الإحالة بالبند أولاً فقرة (ب) في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة وهي حصول المتهم لزوجته المتوفاة على ذات الشقة ، وكان السداد في شأنها صنو التصالح ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة (ب) من أمر الإحالة ، عملاً بالمادة 14 مكرراً (ج) من القانون آنف البيان ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

ومن حيث إنه عن الاتهامين الواردين بالبند أولاً الفقرتين (ج ، هـ) من أمر الإحالة المتضمنين استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول على قطعة أرض بمدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - من أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وأن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، كما أن مفاد نص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة ولو تحت وصف جديد أن يتحد الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لتقدير هذه المحكمة ، وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ومذكرتها في القضية رقم .... - المرفق صورتهما الرسمية بالأوراق - أنها صورة منسوخة من قضية أخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم .... كسب غير مشروع - موضوع الدعوى المطروحة - خصصت للتحقيق في المخالفات المنسوبة لــ .... بشأن عدوانه على المال العام بحصوله على قطعة أرض بمدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، وبحصوله لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، وانتهت تحقيقات النيابة العامة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على أرض مملوكة للدولة والتسهيل للغير التعدي المرتبطة بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، تأسيساً على أنه قد ثبت من التحقيقات أن حصول .... على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام ، ولما كان ما انتهت إليه النيابة العامة هو في حقيقته أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية ، وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة بالبند أولاً الفقرتين (ج ، هـ) في دعوى الكسب غير المشروع المطروحة وهي استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول على قطعة أرض بمدينة .... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ، والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص ، آية ذلك ودليله ما هو مقرر من أن جرائم العدوان على المال العام وجريمة الكسب غير المشروع - في خصوصية هذه الوقائع - وإن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، إلَّا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد هو حصول المتهم على المال العام سواء عن طريق العدوان عليه أو كسبه بطريق غير مشروع ، ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في الحصول على ذلك المال هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها ناشئة عن حصول المتهم على المال التي تمت مُخَالِفة للقانون ، وهو ذات الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين ، وكان الثابت من الأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ، فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي في التهمتين الواردتين بأمر الاحالة في البند أولاً الفقرتين ( ج ، هـ ) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

ومن حيــث إنه عن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة في البند أولاً ( الفقرات أ ، د ، و ) المتضمنة استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية ، والحصول علي تبرعات لمؤسسة .... بالقرية الذكية التي أدَارتها زوجته المتوفاة وولداه ، وكذا الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولي وظيفة هامة حصلت من خلالها على ذلك الكسب ، فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانوناً من أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فــي النظام الاتهامي ، لا ترخص فيها ، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعوِّل عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، ولمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة من غير معقب عليها في ذلك ، مادام هذا الاستخلاص سائغاً ، ومن المقرر – كذلك - أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان المقصود بالكسب غير المشروع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل مال تملّكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون ، مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة ، والكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 لا يعدو صورتين الأولى :ـــــ وهي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور وهي التي يثبت فيها في حق الموظف - ومن في حكمه أياً كان نوع وظيفته - استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال والثانية :ـــــ وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ، ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير ، ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهما الزيادة غير المبررة في مال الموظف ، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص هذا الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع .

وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة التي ركنت إليها سلطة الاتهــام في خصوصية هذه الاتهامات - شهادة الشهود من الأول إلى التاسع - تبيَّن لها أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سنداً لإدانة المتهم دليل ذلك وشاهده أن شهادة الشهود جميعهم خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية ، فلم يتضح للمحكمة من أقوال أيٍ من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفته وكيفيته ونوعية ووقائع المصالح التي أدّاها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية - .... - .... - .... - أو للقائمين على أمور إدارتها ، وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفته وكيفيته ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكوميــة لمؤسسة .... التي تديرها زوجته المتوفاة وولــديه ، كما خلت - أيضاً - من بيان الأفعال التي أتاها المتهم ولمن أدَّاها ، وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجته الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافآت بالمخالفة للقانون ، ابتغاءً لنيل الهدايا والتبرعات والمكافآت ، وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي أهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لا سيما وأن سلطات وظيفته لا تخوله الرقابة أو الإشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية ، كما أنها لا تمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين - منفرداً - بالوظائف العامة والهامة ، ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو من التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل علي مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه بالبند أولاً ( الفقرات أ ، د ، و ) من أمر الإحالة - على النحو سالف البيان - لا تقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ، وحصوله كذلك بالفعل لنفسه أو لأسرته على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال ، وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة ، واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب آخرها أنه كان رئيساً لمجلس الوزراء دليلاً تحكمياً على أنه كسب من وراء ذلك كسباً غير مشروع ، وهو الأمر الذي انساقت إليه كذلك سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية والتي هي مناط التأثيم وعلته ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته منها .

ومن حيث إنه عن الاتهام الوارد بالبند ثانياً والخاص بحصول المتهم على كسب غير مشروع ، بأن طرأت على ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده طوعتها له وظيفته ، فإن المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وبالمادة الثانية في فقرتها الثانية من قانون الكسب غير المشروع والذي سبقت الإشارة إليه عند التصدي للفصل في الاتهامات الثلاث آنفة الذكر والذي نحيل إليه تجنباً للتكرار . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفته وما طوّعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة ثروته ، فيما خلا ما جاء بالتحريات وشهادة مجريها ، وأقوال خبراء إدارة الكسب غير المشروع وتقاريرهم التي ضمنتها هيئة الفحص والتحقيق ملاحظاتها بحسبانها دليلاً على تحقق جريمة الكسب غير المشروع تجاه المتهم ، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولا إلى ما جاء على لسان مجريها - الشاهدين الأول والثاني - وما ساقه كلٌّ منهما من شواهد يرى أنها تدل على أن ثروة المتهم وأسرته ناتجة عن كسب غير مشروع بسبب استغلاله سلطات وظيفته وذلك لعدم قيام دليل تستند إليه ، فضلاً عن تناقضها مع بعضها البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرته وكذا تناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة ، وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى أساس صحيح من القانون ، ولا يبين منها وقائع معينة ومحددة كسب منه المتهم كسباً غير مشروع باقترافه سلوكاً مخالفاً لنص عقابي أو للآداب العامة أدى إلى زيادة في ثروته ، وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض ، وعلى مجرد الاتهام في قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور أحكام فيها بالإدانة نهائية وباتة ، وعلى عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلاً ، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال خبراء إدارة الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض الآخر في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم ، وعدم اتساقها في هذ الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى ، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم ، وترى أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن - أسمتها أدلة - لا تطمئن إليها المحكمة وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال متهم الدعوى ، وأن وظيفته قد أتاحت له فرص استغلالها ، الأمر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسباً غير مشروع وفقاً للمادة الثانية في فقرتها الثانية من قانون الكسب غير المشروع ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه في الاتهام الوارد بأمر الإحالة في البند ثانياً ، وكل ذلك عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع تنص على أن : " كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب " وتنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ذاتها على أن : " وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوجة والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ، ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في أمواله بقدر ما استفاد " وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته ، يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجوداً وعدماً ، بحيث لا يتصور صدوره إلَّا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ، ولا تكون له قائمة إذا ما أُلغى الحكم المذكور ومن ثم مادامت المحكمة قد انتهت - على ما سلف - إلى براءة المتهم ، فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة باقي الخصوم المدخلين ، وهو ما تقضي به المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق.

ومن حيث إنه عن الدعوى المدنية فقد سبق أن قضى الحكم المنقوض بعدم قبولها ولم يطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم ، ومن ثم تضحى الدعوى المدنية غير مطروحة أمام هذه المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنايات - قتل عمد / مع سبق الاصرار - إدانة / مثال من محكمة النقض (رأفة)


وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن المتهمين ..... و..... و..... (حدث) كانت تربطهم علاقة بالمجنى عليه ...... مردها الصداقة والمنشأ ونظراً لمرورهم بضائقة مالية وعلمهم بوجود مبلغ مالى معه ينوى شراء قطعة أرض به ببلدته فقد قادهم تفكيرهم الشيطانى إلى قتله والاستيلاء على ما يملكه من نقود لفك ضائقتهم المالية ، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضعوا خطتهم ونفاذا لهذه الخطة اعدوا سلاحاً أبيض بلطة وسكين وتوجه الأول إلى مسكن المجنى عليه مساء يوم ..... من ..... سنة ...... واستدرجه إلى مسكنهم حيث كان يتواجد به المتهمان الثانى والثالث وما أن وصلا إلى المسكن حتى قام المتهمان الثانى والثالث بالإمساك به وشل حركته فى حين قام المتهم الأول بطعنه بالسكين ثم ضربه بالبلطة ثم تابع الثانى والثالث طعنه بالسكين فى أجزاء مختلفة من جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه ثم عندما أيقنوا من موته قاموا بسرقة المبلغ النقدى الذى كان بحوزته واقتسموه فيما بينهم ثم أشعلوا النار فى الملابس ومرتبة السرير التى تلوثت بدم المجنى عليه وغسلوا الحجرة محل الحادث ثم قاموا بلف الجثة فى بطانية ووضعوها فى كرتونة وقام المتهمان الأول والثالث بحملها على دراجة وإلقائها حيث تم العثور عليها .
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمين من شهادة كل من العقيد ..... و..... والطبيب الشرعى ..... ومما ثبت من محضر المعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية ومن إرشاد المتهمين عن الأسلحة المستخدمة ومن اعتراف المتهم الثالث (الحدث) فى تحقيقات النيابة العامة .
فقد شهد العقيد ..... مفتش مباحث فرقة ...... بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة الأولى المعقودة بتاريخ ..... سنة ..... أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام بإجراء تحرياته السرية التى دلت على أن المتهمين الثلاثة هم الذين قاموا بارتكاب الجريمة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش أشخاصهم ومحل إقامتهم وبضبطهم ومواجهتهم بتحرياته أقروا له بأنهم نظراً لمرورهم بضائقة مالية اتفقوا فيما بينهم على قتل المجنى عليه وسرقة نقوده التى يحتفظ بها معه لشراء قطعة أرض فى بلدته وفى مساء يوم ..... سنة..... توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه وهناك اتصل المتهم الثانى بالمتهم الأول تليفونيا للاطمئنان على نجاح الخطة وعقب ذلك قام الأخير باصطحاب المجنى عليه إلى مسكن المتهمين بزعم استرداد بعض المبالغ المالية المستحقة لأحد أقاربه بمنطقة ..... ، وبعد وصول المتهم الأول وبصحبته المجنى عليه إلى محل إقامة المتهمين قام المتهمان الثانى والثالث بشل حركته وقام المتهم الأول بطعنه بسكين أعدت سلفا لهذا الغرض عدة طعنات فى بطنه وجانبيه ثم واصل الاعتداء عليه ببلطة كان يخفيها بطيات ملابسه ثم قام المتهم الثالث ...... بطعنه أيضاً بسكين كانت بحوزته فى أجزاء متفرقة من جسده حتى فارق الحياة ثم قاموا بالاستيلاء على النقود التى كانت معه وقدرها ست جنيهات واقتسموها فيما بينهم وقام المتهمان الأول والثالث بلف الجثة بكوفرتة ووضعها فى كرتونة ونقلها على الدراجة الخاصة بالمتهم الأول إلى مكان العثور عليها ثم أخذا الكوفرتة والكرتونة وعادا إلى حجرتهما مرة أخرى وقاما بإحراق المرتبة والملابس الملوثة بالدماء وعند تصاعد الدخان بكثافة قاما بمحاولة إخماد النار بالماء وأضاف الشاهد أنه تم ضبط السكين والبلطة المستخدمتين فى الحادث بإرشاد المتهم الأول وتم ضبط الكوفرتة وباقى الكرتونة بإرشاد المتهم الثالث .وشهدت الشاهدة الثانية ...... بتحقيقات النيابة بأنه فى حوالى الساعة ..... من مساء يوم ..... سنة ...... حال تواجدها بمنزلها صحبة زوجها المجني عليه حضر المتهم الأول وطلب منه التوجه معه لتحصيل مبلغ مالى من أحد الأشخاص وأثناء ذلك اتصل المتهم الثانى تليفونيا بالمتهم الأول وعقب ذلك اصطحب الأخير زوجها وانصرفا ولم يعد زوجها بعد ذلك إلى أن علمت بوفاته وأضافت بأن زوجها كان بحوزته مبلغاً مالياً سحبا بعضه من دفتر التوفير بغرض شراء قطعة أرض بموطنهما الأصلى وأن المتهم الأول كان يعلم بذلك بعد ترديد المجنى عليه لهذه الرغبة أمام آخر على صلة وثيقة بالمتهم الأول. وشهد الطبيب الشرعى .... بجلسة المحاكمة المعقودة بجلسة .... سنة .... بأن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة النافذة الطعنية بالبطن وكذا بمنتصف يسار الظهر وما أدت إليه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الرئيسية بالبطن وتهتك بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثانى عشر الأيسر وأن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بأقوال المتهم الثالث بالتحقيقات. وأثبت محضر معاينة النيابة العامة التصويرية المؤرخ ..... سنة .... قيام المتهم الثالث بتمثيل ارتكابه والمتهمان الأول والثانى لجريمتهم على نحو مطابق لما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وإرشاده عن الأسلحة المستخدمة فى الاعتداء على المجنى عليه .
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن بالمجنى عليه الإصابات التالية : 1 - كدم بفروة الرأس وآخر بالوجنة اليمنى رضى حيوى حديث حدث كل منهما من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وكل منهما بسيط ولا يحدث الوفاة . 2 - جروح بأعلى وأسفل مقدم يسار الصدر وأعلى يسار الظهر والجانب الأيسر من الظهر وأعلى الألية اليسرى جميعها جروح قطعية حيوية حديثة حدثت من الإصابة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها وجميعها غير نافذة لا تحدث الوفاة فى حد ذاتها . 3 - جرح بفروة الرأس مصحوب بكسر بعظام الجمجمة وهو عبارة عن إصابة قطعية رضية حيوية وحديثة حدثت من الإصابة بجسم صلب ثقيل ذو حافة حادة أيا كان نوعه ومن شأن تلك الإصابة أن تفقد المجنى عليه الوعى. 4 - جرح بمنتصف يسار البطن وجرح بمنتصف يسار الظهر كل منهما طعنى حيوى حديث حدث من الإصابة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه. 5 - أن الوفاة ناشئة أساساً من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثتاه من تهتك للأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثامنة والضلع الثانى عشر الأيسر وأنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح الذى حدث يوم ..... مدة حوالى يوم وأن الإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث ....... وفى تاريخ قد يعاصر التاريخ الوارد بالأوراق والمعطى للواقعة .
وأثبت تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بمصلحة الطب الشرعى العثور على دم آدمى بالبلطة المضبوطة بإرشاد المتهم الأول كما عثر على دم آدمى على ملابس المتهم الثالث بالقميص وكذلك بالكوفرتة التى ضبطت بإرشاده وبقطعة الكرتون التى أرشد عنها أيضاً وكذلك آثار دماء على ملابس المجنى عليه وثبت أن جميع العينات المأخوذة من التلوثات الآدمية أنها من فصيلة دم ( .... ) وهى ذات فصيلة الدم المأخوذة من المجنى عليه.
ومن حيث إن المتهم الثالث ...... اعترف فى تحقيقات النيابة العامة التى أجريت فى ..... من .......سنة ...... بارتكابه جريمة قتل المجني عليه وسرقة النقود التى كانت معه بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى مقرراً أنهم اتفقوا فى وقت سابق على تاريخ الجريمة على قتل المجنى عليه وسرقة ما بحوزته من نقود علموا بأنه يحملها معه وحاولوا تنفيذا الجريمة أكثر من مرة حتى قاموا بتنفيذها بتاريخ .... من..... سنة ..... حيث قام المتهم الأول باستدراج المجنى عليه من منزله إلى محل إقامتهم . وبعد حضور المجنى عليه بصحبة المتهم الأول دخلوا جميعاً إلى حجرة حارس قطعة الأرض التى يقيمون بها ثم قام والمتهم الثانى بشل حركته حيث قام الأخير بوضع فوطة على فم المجنى عليه وقام هو بالإمساك بقدميه ثم قام المتهم الأول بضربه على رأسه بالبلطة ثم طعنه هو بالسكين ثم قام المتهم الثانى بطعنه بذات السكين فى أجزاء متفرقة من جسمه وكان ذلك بقصد إزهاق روحه وسرقة ما معه من نقود وعندما تأكدوا من موته قاموا بالاستيلاء على المبلغ الذى كان بحوزته واقتسموه فيما بينهم وقاموا بلف الجثة ببطانية وكوفرتة ووضعه فى كرتونة وربطوها بحبل غسيل وبعد حوالى ثلاث ساعات قام هو والمتهم الأول بحمله على دراجة والقياه بجوار سور محطة مترو الأنفاق ..... ثم قاموا بغسل ملابسهم الملوثة بالدماء وحرق المرتبة والبطانية وغسل البلطة والسكين ووضعها فى برميل موجود بقطعة الأرض كما قاموا بغسل الحجرة والحائط من الدماء وتخلصوا من الفوطة المستعملة فى التنظيف .
ومن حيث إن تقرير الباحث الاجتماعى أورى أن المتهم الثالث انقيادى الشخصية ولا يبالى بعواقب الأمور ويعانى من التفكك الاسرى وقد تورط لغياب السلطة الضابطة عن طريق الأسرة لبعده عن أسرته وهو ضحية الظروف الاجتماعية الصعبة .
ومن حيث إن المتهمين حضروا بجلسات المحاكمة أمام هذه المحكمة ومع كل من المتهمين الأول والثانى محام موكل للدفاع عنه وقد ندبت المحكمة للمتهم الثالث الحدث محام للدفاع عنه .
وحيث إنه بجلسات المحاكمة أنكر المتهمان الأول والثانى الاتهام المسند إليهما
واعترف المتهم الثالث بالتهمة المسندة إليه مقرراً أنه ارتكب الجريمة بالاشتراك مع آخر غير المتهمين الأول والثانى ودفع محاميا المتهمين الأخيرين ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم الثالث أمام النيابة العامة لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى وعدم صدقه أو معقوليته وتناقضه مع الدليل الفنى وعدم صلاحية أداة ارتكاب الجريمة لإحداث الإصابات الواردة بالمجنى عليه وبطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة وأن رواية زوجة المجنى عليه الأولى هى الصادقة والتمسا براءة المتهمان من الاتهام المسند إليهما ، ثم ترافع محامى المتهم الثالث ودفع ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم فى الأوراق وأمام المحكمة لكونه لا يدرك ما يترتب على اعترافه وعدم صدق ما ورد بهذا الاعتراف أو ما جاء بأقوال زوجة المجنى عليه وبطلان القبض والتفتيش وعدم وجود اقتران بين القتل والسرقة والتمس براءة المتهم من الاتهام المسند إليه واحتياطياً استعمال الرأفة .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وأن سلطتها مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لانتزاعه منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادى عليه مردوداً عليه بأن المتهم المذكور مثل أمام النيابة العامة للتحقيق فى ..... سنة ..... حيث قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به آثار إصابات وقد أدلى فى هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى وخطوات إعدادهم لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته واختياره ومن ثم فإن القول بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولاً عار من دليل أما ما اثير عن وقوع إكراه معنوى عليه مردوداً بأن ذلك القول ليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده ، كما وأن القول بعدم صدق هذا الاعتراف أو معقوليته هو فى مجمله مردود بأن اعتراف المتهم الثالث جاء تفصيلياً يتفق وما أوردته الأدلة الفنية بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاع المتهمين بشأن بطلان الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة كدليل عليه وعلى المتهمين الأول والثانى .
وحيث إنه عن دفاع المتهمين الأول والثانى بتناقض اعتراف المتهم الثالث مع الدليل الفنى فهو فى غير محله ذلك أن المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى اعتراف المتهم الثالث بأن المتهم الأول قام بالاعتداء على المجنى عليه ببلطة على رأسه ثم طعنه بسكين وقام المتهم الثانى بطعنه بسكين فى أجزاء متفرقة من جسده وهو ما يتطابق فيه الدليل القولى مع الدليل الفنى ومؤداه أن وفاة المجنى عليه ناشئة من الإصابة الطعنية النافذة بيسار البطن والإصابة الطعنية النافذة بمنتصف يسار الظهر وما أحدثاه من تهتك بالأمعاء والغشاء البريتونى والأوعية الدموية الرئيسية بالبطن وتمزق بالكلية اليسرى وكسر بجسم الفقرة القطنية الثانية والضلع الثانى عشر الأيسر والإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد على لسان المتهم الثالث .
وحيث إن ما يثيره المدافع عن المتهم الثالث من بطلان الاعتراف المعزو إليه أمام المحكمة لعدم إدراكه ما يترتب على هذا الاعتراف فإنه لا جدوى مما يثار فى هذا الصدد لأن هذه المحكمة لم تعول على هذا الاعتراف فى إدانة المتهمين وإنما عولت على اعتراف المتهم المذكور فى تحقيقات النيابة العامة الذى تطمئن إلى صدقه وصحته .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة فإنه على غير سند من الواقع إذ الثابت من أوراق الدعوى أنه بعد العثور على جثة المجنى عليه قام العقيد ...... مفتش مباحث فرقة ..... بإجراء تحرياته التى دلت على أن المتهمين هم مرتكبى الجريمة وأفرغ هذه التحريات فى محضره المؤرخ ... سنة ..... والذى صدر بموجبه إذن النيابة العامة المؤرخ فى .... سنة ..... الساعة ..... مساء بضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهم وضبط الأدوات والأسلحة والأشياء التى استخدمت فى ارتكاب الحادث ونفاذا لهذا الإذن فقد تم ضبط المتهمين بتاريخ .... سنة ..... الساعة .... صباحاً.
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين الأول والثانى وعدول المتهم الثالث عن اعترافه فى تحقيقات النيابة العامة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعتراف المتهم الثالث فى تحقيقات النيابة العامة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذى جاء مصدقاً لها فى بيان واضح فضلاً عن أن أقوال الطبيب الشرعى جاءت مؤيدة لذلك وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولى ومؤداه حدوث إصابات المجنى عليه والتى أودت بحياته وفق ما ذهب إليه المتهم الثالث فى اعترافاته وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات .
ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهم الملحة إلى المال لإنهاء ضائقتهم المالية وأن فى قتل المجنى عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء بلطة وسكين وقام الأول باستدراجه إلى مكان ارتكاب الجريمة حيث كان كل من المتهمين الثانى والثالث فى انتظاره حيث قاما بشل حركته وقام المتهم الأول بضربه بالبلطة والسكين وقام الآخرين بطعنه بالسكين فى أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده ولم يتركوه حتى أيقنوا هلاكه وإزهاق روحه ثم قاموا بسرقة المبلغ النقدى الذى كان بحوزته .
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث فى توافره من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين تدبروا الأمر قبل الحادث بفترة كافية فى هدوء وروية وانتووا قتل المجنى عليه ليتمكنوا من سرقته وأعدوا أدوات الجريمة ثم استدرجه المتهم الأول إلى مكان التنفيذ حيث كان ينتظره كل من المتهمين الثانى والثالث ثم قاموا بقتل المجنى عليه والتخلص من جثته بإلقائها فى الطريق العام بعيداً عن مكان ارتكاب الجريمة وكان المتهمون فى كل ذلك يتسمون بالهدوء والروية سواء فى إعدادهم لجريمتهم أو فى تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديهم .
ومن حيث إن المادة 234 من قانون العقوبات فى شقها الأول بنصها على ظرف الاقتران أنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وإذ كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً والتى تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .
ومن حيث إنه وتأسيساً على ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على سبيل الجزم أن المتهمين : 1 - ..... 2 - ..... 3 - ...... فى يوم ...... بدائرة قسم ..... محافظة ..... : 1 - قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه ...... بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه والاستيلاء على ما بحوزته من نقود وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء - سكين وبلطة - وتنفيذاً لذلك توجه المتهم الأول إلى مسكن المجنى عليه واستدرجه لمسكنه بزعم استرداد بعض المبالغ المستحقة لأحد أقاربه وما أن ظفروا به حتى قام المتهمان الثانى والثالث اللذان كانا بانتظاره بشل حركته وانهال عليه الأول ببلطة وسكين وتابعه الثانى والثالث بطعنه بذات السكين قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى مرتبطة وهى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر أ - سرقوا المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ..... ليلاً حال حملهم لأسلحة بيضاء ظاهرة - بلطة وسكين - على النحو آنفا المؤثمة بالمادة 316 عقوبات . ب - حازوا وأحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء - بلطة وسكين - وبغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات الأمر الذى يتعين معه إدانتهم طبقاً للمواد 230، 231، 232، 234 /2، 316 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003، 1/1، 25 مكرراً /1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به ، والمادتين 2، 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مع توقيع عقوبة واحدة عن التهم الثلاث المسندة إلى كل منهم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الأشد وذلك لوجود ارتباط بينهم عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعوها إلى النزول بالعقوبة في نطاق ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المتهمين الأول والثانى بها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ