صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 23 أبريل 2023
تسبيب الأحكام الجنائية / الجنايات - أموال عامة / تربح - براءة / مثال من محكمة النقض
الطعن 62 لسنة 12 ق جلسة 4 / 3 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 34 ص 67
جلسة 4 مارس سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
--------------
(34)
القضية رقم 62 سنة 12 القضائية
نقض وإبرام.
الأحكام الصادرة في دعوى وضع اليد من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية. الطعن فيها. وجوب انصبابه على الخطأ في الأحكام القانونية الخاصة بوضع اليد ذاته. تعلق هذه الأخطاء بطريقة تنفيذ الحكم لأن رد الحيازة المقضي به تناول أرضاً غير التي يجب القضاء بها. لا يقبل الطعن.
(1) يبدو أن تأويل عموم نص هذه المادة بما يخصصه هو اجتهاد من محكمة النقض.
الطعن 61 لسنة 12 ق جلسة 4 / 3 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 33 ص 62
جلسة 4 مارس سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
----------------
(33)
القضية رقم 61 سنة 12 القضائية
مسئولية.
مسئولية رجال الحفظ عند القيام بمهامهم عما يقع منهم من قتل. مناطها. مثال.
(المادتان 151 و152 مدني)
الوقائع
تتحصل وقائع الطعن في أن حميدة علي عمر عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر، وحميدة عمر سليم (المطعون ضدهما) أقامتا ضد الطاعنة أمام محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 473 سنة 1935 قالتا فيها إن مورثهما أحمد عبد الله سليم أصيب بمقذوف ناري قضى على حياته من أحد رجال البوليس بغير مسوّغ شرعي في يوم 14 من مايو سنة 1931 عندما كان بعيادة الطبيب حسن كامل أثناء إضراب عمال عنابر السكة الحديد وطلبتا الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تدفع لهما 500 جنيه تعويضاً عما لحقهما من الضرر بقتل مورثهما. وفي 18 من فبراير سنة 1937 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت في 20 من يونيه سنة 1940 برفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر وقيد استئنافهما برقم 150 سنة 58 قضائية، وطلبتا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة الداخلية بأن تدفع لهما 500 جنيه تعويضاً مع المصاريف والأتعاب، عن الدرجتين.
وفي 14 من يونيه سنة 1941 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة الداخلية بأن تدفع للمستأنفة الأولى بصفتيها وللمستأنفة الثانية مبلغ 250 جنيهاً والمصاريف المناسبة عن الدرجتين و600 قرش أتعاب المحاماة عنهما ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
أعلن هذا الحكم للطاعنة في 20 من يوليو سنة 1942 فطعنت فيه بطريق النقض في 17 من أغسطس سنة 1942 بتقرير أعلن للمطعون ضدهما إلخ إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن ما بني عليه الطعن يتحصل فيما يأتي:
أولاً - مخالفة الحكم للقانون وخطؤه في تأويله. وفي ذلك تقول الطاعنة إنها أبدت في دفاعها أن رجال البوليس والجيش كانوا حين أطلقوا النار على المتظاهرين في حالة دفاع شرعي عن أنفسهم وأن إصابة مورث المطعون ضدهما وقعت أثناء استعمالهم هذا الحق، فإذا ما أصابوا شخصاً من غير المتظاهرين أثناء دفاعهم فلا مسئولية تترتب على هذا الفعل. والحكم المطعون فيه مع تسليمه بصحة هذا المبدأ رأى أنه لا ينطبق على حالة ما إذا كان رجال القوة تجاوزوا حدود واجبهم بتوجيه نيران بنادقهم إلى الوادعين في عقور الدور ولم يشتركوا في التظاهر حتى ولو كانوا مطلين من نوافذهم إذ لا يمكن اعتبارهم كمن يكون سائراً في الطريق عرضاً مع المتظاهرين فأصيب أثناء ذلك.
وقد أورد الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهما أصيب بعيار ناري قضى على حياته من رجال القوة الذين كانوا يتعقبون المتظاهرين في الطريق العام لتفريق تجمهرهم ومنع اعتدائهم وكانوا عندئذ في حالة دفاع شرعي. ويستتبع هذا الذي رأته محكمة الموضوع انتفاء مسئولية الحكومة أياً كانت الصورة التي حصلت فيها الإصابة ما دام الفعل بدأ مشروعاً بصرف النظر عما إذا كان مورث المطعون ضدهما سائراً في الطريق عرضاً مع المتظاهرين أو مطلاً من نافذة أو غير ذلك.
وتقول الطاعنة إنها تمسكت أيضاً بأن إصابة مورث المطعون ضدهما وقعت أثناء استعمال البوليس لحقه في تفريق التجمهر ولو بالقوة وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 1923 ولكن الحكم المطعون فيه رأى أن نصوص هذا القانون لا يصح أن تسري على الوادعين في عقور الدور. وهذا غير صحيح إذ أن ما يجب التعويل عليه هنا أيضاً أنه متى كان الفعل قد بدأ صحيحاً فلا تأثير لنتائجه في هذا الاعتبار.
وحيث إنه وإن كان لرجال الحفظ عند القيام بمهامهم واضطلاعهم بالمحافظة على الأمن العام والعمل على استتباب السكينة وصيانة الأرواح والأموال أن يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الأغراض ولا يكون ثمة مسئولية عليهم إذا هم أصابوا في سبيل القيام بهذه الواجبات أحداً من المتجمهرين إلا أنهم إذا أتوا في ذلك كله أعمالاً خارجة عما يستلزمه نطاق هذه الأغراض من الوسائل حقت عليهم المسئولية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استعرض وقائع الحادثة واستبان منها بوضوح أن مورث المطعون ضدهما لم يكن مشتركاً في التظاهر بل كان متجنباً إياه وفاراً من طريقه حتى لجأ لعيادة أحد الأطباء بالدور الثاني وأصيب بينما كان بداخل هذه العيادة. ثم عقب الحكم على ما تقدم بالرد على ما دفعت به الطاعنة من أن رجال الحفظ كانوا وقت الحادثة في حالة دفاع شرعي عن أنفسهم بما يأتي: "من حيث إن ما تمسكت به المستأنف عليها (الطاعنة) من أن رجال القوة يعتبرون أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي في حالة إصابة المجني عليه على اعتبار أن من يستعمل حق الدفاع الشرعي إذا أصاب شخصاً غير من اعتدى أو حاول الاعتداء فلا مسئولية عليه، وأن العبرة بالظروف التي أحاطت بالمدافع عن نفسه أو ماله بصرف النظر عن نتيجة فعله لأن الفعل إذا ما بدأ صحيحاً ومشروعاً فلا يسأل من أتاه عن نتائجه. على أن هذا المبدأ صحيح فيما تقرر فيه، ولكنه وإن كان ينطبق على ما مثل فيه اعتماداً على الظروف الواضحة فيه سالفة الذكر فلا ينطبق على حالة مغايرة يعتبر فيها أن رجال القوة تجاوزوا حدود واجبهم بتوجيه نيران بناقدهم إلى الوادعين في عقور الدور الذين لم يشتركوا في التظاهر ولو كانوا مطلين من نوافذهم، فلا يمكن اعتبارهم ملحقين بهذا التظاهر أسوة بمن يكونون سائرين في الطريق عرضاً مع المتظاهرين فأصيبوا أثناء هذا التظاهر. ولو ترك لرجال القوة الأمر بغير احتياط بالمرة لاتسع الخرق وعم الاعتداء سواء على المتظاهرين وغيرهم من الوادعين في عقور دورهم البريئين البعيدين عن التظاهر، ولا يعتبر في حدود الدفاع الشرعي شيء من هذا بالمرة". ثم عرض الحكم بعد ذلك إلى ما تمسكت به الطاعنة من أن لرجال القوة حق تفريق المظاهرات إلى حد القتل دون أن يؤدي ذلك إلى مسئولية جنائية أو مدنية استناداً إلى ما تقضي به المادتان الرابعة والتاسعة من القانون رقم 14 لسنة 1923 وقال في هذا الشأن إن الأحكام الواردة في هذا القانون لا تتسع لأكثر مما هو مقرر فيها. وإذا كان الغرض منها استتباب الأمن وصون الأرواح فلا يصح أن تسري على الهادئين الوادعين في عقور الدور بل ومن كان في مستشفيات المرضى كحالة مورث المستأنفتين (المطعون ضدهما) السابق بيانها، وقد ثبت منها إصابته وإصابة غيره، وهو التمورجي، بينما كانا بالعيادة وقد أصاب الرصاص نافذتها كما أصابهما. وليس في إزهاق حياة الأنفس الوادعة في الدور أية صيانة للأرواح ولا ملافاة للخطر، وليس هناك ضرورة ما لتوجيه طلقات الرصاص في غير ما قصدت له، وإن إطلاقها لأعلى ليس معناه إطلاقها لداخل الدور، ولا تعتبر في هذه الحالة أنها رصاصة طائشة كما تبين من المعاينة الدالة على انتشار الرصاص في النافذة وعدة مواضع من الداخل".
وحيث إنه يستفاد مما سلف أن محكمة الموضوع إذ رأت أن إصابة مورث المطعون ضدهما بينما كان بداخل عيادة الطبيب لم يكن ليستدعيها دفاع رجال البوليس عن أنفسهم من المتجمهرين في الطريق ولا قيامهم بتفريق المتظاهرين تكون قد استظهرت تجاوز رجال الأمن الحدود التي يسوغ لهم قانوناً العمل في نطاقها وبينت خطأهم في قتل المجني عليه وما ترتب على هذا الخطأ من مسئولية الطاعنة. وبهذا يكون تطبيقها لحكم القانون (المادتين 151 و152 مدني) لا مطعن عليه.
ثانياً: تناقض الحكم وقصوره في التسبيب. وفي هذا تقول الطاعنة إنه بينما يقرر الحكم المطعون فيه أن الرصاصة التي أصابت مورث المطعون ضدهما لم تكن رصاصة طائشة، وأن إطلاق الأعيرة النارية عمداً من أحد رجال القوة بالكيفية التي أصابت المجني عليه لا يخلي مسئولية الطاعنة على أي وجه من الوجوه - بينما يقرر الحكم ذلك إذا به يقول إن مورث المطعون ضدهما أصيب من عيار ناري من رجال القوة المتعقبين للمتظاهرين لتفريق تجمهرهم ومنع اعتدائهم، وإنهم كانوا في حالة دفاع شرعي. وهذا فضلاً عن أن بالحكم قصوراً في عدم تبيانه ما استندت إليه المحكمة في اعتبار أن الرصاصة كانت معتمدة.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من حيث التناقض مردود. وهذا لأن الحكم ولو أنه سلم بأن الحالة التي كانت قائمة جعلت رجال القوة في حالة دفاع شرعي أثناء تفريقهم المتظاهرين إلا أنه قال مع ذلك إن إطلاق الأعيرة عمداً بالكيفية التي أصابت مورث المطعون ضدهما إلى أعلى وفي اتجاه الدور حتى وصل المقذوف إلى داخل العيادة لم يكن له مقتض عند قيامهم بواجباتهم. وظاهر بجلاء أن ليس فيما قاله الحكم عن الوقعتين أي تناقض، إذ المستفاد منه أن رجال البوليس أثناء تفريقهم المتظاهرين ودفاعهم عن أنفسهم تعمدوا إطلاق الرصاص إلى أعلى بغير أن يقصدوا قتل شخص ما، فعدت المحكمة فعلهم هذا خطأ ورتبت عليه مسئوليتهم. أما القصور الذي تقول الطاعنة بوجوده في الحكم فينفيه ما أورده الحكم من الوقائع وما رتبه عليها من الاستخلاص السليم.
الطعن 37 لسنة 46 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 188 ص 965
جلسة 29 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعه.
---------------
(188)
الطعن رقم 37 لسنة 46 القضائية
(1) بطلان "بطلان الطعن". نقض.
وجوب إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن باطلاً. أسباب الطعن غير المتعلقة بالأسباب المحال بشأنها، لا محل لإبطاله بالنسبة لها. الطعن المتعلق بتلك الأسباب. وجوب إبطاله جزئياً.
(2) إثبات. إعلان "الإعلان في الموطن المختار". موطن.
اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. أثره. تغيير هذا الموطن. وجوب الإفصاح عنه كتابة. إغفال ذلك. جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعلان بذلك.
(3، 4) حكم "تقديم المذكرات". دعوى.
(3) تقديم مستندات أو مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديمها ودون اطلاع الخصم الآخر عليها. عدم بحث المحكمة لها. لا خطأ.
(4) إعادة الدعوى للمرافعة. أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 7215 لسنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 1970 استأجر منها الطاعن شقة بقصد استعمالها سكناً خاصاً له، إلا أنه سمح لآخر بأن يستعمل تلك الشقة في أغراض منافية لشروط العقد ومخلة بالآداب، مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة، قضت المحكمة بالإخلاء، فاستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 5336 لسنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 11/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إنه وإن كانت المادة 255 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 - قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم الكتاب - في ذات وقت إيداعه صحيفة الطعن - صورة من الحكم الابتدائي، إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ورتبت على مخالفتها بطلان الطعن، إلا أنه لما كانت علة هذا النص هي تمكين محكمة النقض من تفهم وجه النعي على الحكم المطعون فيه على نحو شامل خال من الجهالة، فإنه إذا ما كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالواقعة محل النعي بما يتيح لمحكمة النقض إعمال رقابتها في حدود سبب النعي، فإن استلزم تقديم صورة من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه يكون نافلة، ذلك أن إيداع صورة الحكم الابتدائي ليس هدفاً في ذاته، وإنما هو وسيلة افترض القانون لزومها للفصل في الطعن، فإذا انقضى هذا الغرض بثبوت كفاية الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن، انتفى هذا الغرض وزال الأثر الذي رتبه القانون عليه، ومن ثم فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعددت أسباب الطعن وكان بعضها لا يحتاج الفصل فيه إلى مطالعة الحكم الابتدائي خلافاً لبعضها الآخر، فإنه لا وجه لإبطال الطعن برمته، إذ لا محل لمد أثر البطلان الجزئي على ما صح من الإجراءات، إلا إذا كان الجزء الباطل من الطعن يحول بين محكمة النقض وبين الفصل في الجزء الصحيح منه أو كانت أسباب الطعن تعتبر وحدة واحدة يتعذر تجزئتها، لما كان ذلك وكان الطاعن، وإن لم يودع صورة من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى كان البين من مطالعة صحيفة الطعن أنه قد أقيم على سببين، انصرف أولهما والوجه الثالث من ثانيهما إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما لم يحل فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي، بل اقتصرا على تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشق لما أورده من أسباب مستقلة عن الحكم الابتدائي، بما يكفي معه الحكم المطعون فيه وحده لتفهم الطعن في هذا الخصوص، وكانت أوجه الطعن التي ساقها الطاعن مما تقبل التجزئة، ومن ثم فقد صحت إجراءات الطعن في هذا الشق وحده، ولما كان ما أورده الطاعن في الوجهين الأول والثاني من السبب الثاني للطعن وقوامهما النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال بما استخلصه من الأدلة المقدمة إلى محكمة الموضوع، إنما هو موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه فيما أحال بشأنه إلى أسباب الحكم الابتدائي على نحو يتحتم معه الرجوع إليها للفصل فيهما، فإنه يتعين إبطال الطعن جزئياً في خصوصهما إعمالاً لما نصت عليه المادة 255 مرافعات سالفة البيان.
وحيث إن الطعن - في خصوص السبب الأول والوجه الثالث من السبب الثاني - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليفه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة الدرجة الأولى، وركن في ذلك إلى دفاع قوامه أنه رغم علم المطعون عليها بإقامته خارج البلاد، فقد أعلنته بصحيفة دعواها في عين النزاع استناداً إلى ما نص عليه بالبند السادس عشر من عقد الإيجار من أن الطاعن قد اتخذ من المكان المؤجر محلاً مختاراً له، في حين أنه دفع بعدم تسليمه بما جاء بهذا البند - لأن إقامته بالخارج وتوقيع زوجته بدلاً منه على العقد لغيابه يعد عذراً قهرياً يستوجب إعلانه بمحل إقامته بالخارج، كما يعد في الوقت ذاته بمثابة اتفاق ضمني على وجوب إعلانه في هذا المحل، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتد بالإعلان الذي وجهته إليه المطعون عليها في عين النزاع بسوء نية وقضى برفض الدفع المبدى منه، مما يعيبه بالخطأ في تأويل القانون وتطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، من أن صحيفة الدعوى الابتدائية قدمت إلى قلم الكتاب بتاريخ 17/ 9/ 1972، وبما أقام عليه الحكم قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن من قوله " الثابت من عقد استئجار المستأنف - الطاعن - لشقة النزاع المؤرخ أول ديسمبر سنة 1971 والصادر من المستأنف عليها... أن البند السادس عشر منه قد تضمن إقرار المستأجر بأنه اتخذ محلاً مختاراً له المكان المؤجر وكل إعلان يرسل له فيه يعتبر قانونياً...، وإذ كانت صحيفة الدعوى الابتدائية قد أعلنت إلى المستأنف في هذا المحل المختار بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1972، وقد أثبت المحضر الذي قام بالإعلان أنه وجد المسكن مغلقاً فقام بإعلانه في جهة الإدارة بذات التاريخ وأخطر المستأنف في ذات المحل المختار بتمام الإعلان في مواجهة الإدارة بكتاب مسجل في 14/ 10/ 1972 كما أعيد إعلان المستأنف بتاريخ 23/ 11/ 1972 في ذات المحل المختار مخاطباً مع صهره... أي أن الإعلان له بصحيفة الدعوى فضلاً عن إعادة الإعلان جرى قبل فوات الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات... ولا يغير من حكم القانون ما ارتأته محكمة أول درجة من تكليف المستأنف عليها بإعلان خصمها في الكويت، ذلك أن هذا القرار قد خالف الصواب" - وكان مؤدى ما تقدم أن الحكم اعتد بإجراء الإعلان الحاصل في العين المؤجرة باعتبارها موطناً مختاراً للطاعن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بعقد الإيجار المبرم بينه والمطعون عليها، والمتضمن الاتفاق على تحديد المكان المؤجر موطناً مختاراً للمستأجر تسلم فيه الأوراق المطلوب إعلانها إليه، وإذ لم ينازع الطاعن في صحة ما أثبته الحكم بخصوص التواريخ التي جرى إعلانه فيها بذلك الموطن، وكان ما انتهى إليه الحكم، من الاعتداد بصحة إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى في موطنه المختار آنف الذكر وتمامه في الميعاد المحدد بنص المادة 70 من قانون المرافعات - يتفق وصحيح القانون، لما هو مقرر بنص المادة 43 من القانون المدني من أنه "1 - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين... 2 - والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل..."، وبنص المادة 10 من قانون المرافعات من أنه "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون...". لما كان ذلك، وكان قول الطاعن، بأن إقامته في الخارج تعد بمثابة اتفاق ضمني على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار، مردوداً بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه "إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه..."، وبما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الإفصاح عنه بالكتابة، وإلا صح الإعلان في ذلك الموطن، ولو ثبت تغييره فعلاً وعلى طالب الإعلان بذلك، لما كان ما تقدم، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الثاني، الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه قدم إلى محكمة الدرجة الثانية - في فترة حجز الاستئناف للحكم - حافظة بالمستندات من بينها مستند من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن المحكمة أطرحت تلك الحافظة على سند من أنها لم تعلن للخصم، في حين أنها لو فطنت إلى أهمية ذلك المستند لأعادت الاستئناف إلى المرافعة، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم، فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فإذا قدم أحد الأطراف مستنداً أو مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديم أيهما ودون أن يثبت اطلاع الطرف الآخر عليه، فلا على المحكمة إن التفتت عنها وقضت في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن طرفي الخصومة مثلاً أمام المحكمة بجلسة 19/ 10/ 1975، وفيها حجزت الاستئناف لإصدار الحكم فيه بجلسة 18/ 11/ 1975، وصرحت للطرفين بتقديم مذكرات في أسبوعين على أن تكون المدة مناصفة تبدأ بالمستأنف الطاعن، وقد انقضى الميعاد المحدد لكل منهما دون أن يتقدم بمذكرة بدفاعه، ثم تقدم الطاعن بتاريخ 10/ 11/ 1975 بمذكرة وحافظة بالمستندات غير معلنتين للمطعون عليها فالتفتت المحكمة عنهما، إذ كان ذلك، وكانت إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هي أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فإن إعراض الحكم عما قدم بعد إقفال باب المرافعة الشفوية والكتابية في الدعوى، يكون موافقاً للقانون، وبالتالي فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 343 لسنة 44 ق جلسة 15 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 146 ص 745
جلسة 15 من مارس سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم رئيساً وعضوية المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز، الجندي.
----------------
(146)
الطعن رقم 343 لسنة 44 القضائية
(1، 2) ضرائب. تنفيذ.
(1) إخطار الممول بعناصر تقدير الضريبة. عدم صلاحيته سنداً تنفيذياً لاقتضائها. تحصيل الضريبة بعد صدور قرار لجنة الطعن. وجوب صدور أوراد واجبه التنفيذ للتحصيل بمقتضاها.
(2) الطعن أمام المحكمة الابتدائية في قرار لجنة الطعن الضريبي. لا يفقد القرار قوته التنفيذية.
(3) التزام. ضرائب. إرث.
ضريبة الإيراد العام المربوطة على المورث. التزام الورثة بأدائها من مثل الشركة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى..... تنفيذ حلوان طالبة الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري العقاري الموقع من مأمورية ضرائب حلوان بتاريخ 30/ 12/ 1969 واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أنها غير مدينة بأية ضريبة وأن الحجز وقع باطلاً لانعدام سنده التنفيذي فضلاً عن مخالفته لقانون الحجز الإداري وبتاريخ 16/ 4/ 1972 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف..... قضائية القاهرة وبتاريخ 30/ 1/ 1974 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالحجز محل النزاع - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة أوجه - وفي بيان أولها يقولون أنهم تمسكوا أمام المحكمة الاستئنافية بأن الأوراق والتنبيهات التي تصدرها مصلحة الضرائب هي بمثابة سندات تنفيذية تحمل الدليل على قيام حق المصلحة في اقتضاء الضرائب المربوطة على الممول وذلك وفقاً لنص المادة 92 من القانون 14 سنة 1939 والمادة 48 من لائحته التنفيذية، ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر دين الضريبة المبين بالأوراق الخاصة بالربط على مورث المطعون ضدها غير محقق الوجود وغير معين المقدار وأن الحجز به يفتقر إلى السند التنفيذي مستدلاً على ذلك بالطعون التي وجهت إلى تقديرات المأمورية أمام لجنة الطعن التي أيدت بعضها وعدلت في البعض الآخر والطعن في قرار اللجنة بالدعوى...... كلي القاهرة، وهو استدلال من الحكم غير سائغ أدى به إلى مخالفة القانون لأن هذه الطعون لا تؤثر في قيام السند التنفيذي بصدور الورد والتنبيه - هذا إلى أن المطعون ضدها قد أخطرت بضريبة فوائد الديون المستحقة عليها شخصياً واعترضت على هذا الإخطار ولما كان قانون الضرائب رقم 14 سنة 1939 لم ينص أو يستوجب نموذجاً معيناً أو شكلاً خاصاً عند الربط والمطالبة بهذه الضريبة ولم يرد به سوى الإخطار فقط فإن هذا الإجراء يستوي مع الورد في اعتباره سنداً تنفيذياً يصلح لتوقيع الحجز رغم اعتراض المطعون ضدها وأنه مع تمسكهم بهذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه مما يعيبه بالقصور بما يستوجب نقضه - ويقول الطاعنون في بيان الوجهين الثاني والثالث من سبب الطعن أن الحكم استند في قضائه بعدم الاعتداد بالحجز إلى أن الضرائب التي أعلنت بها المطعون ضدها لم تبين مفرداتها بالنسبة للضريبة العامة على الإيراد المستحقة على المورث وضريبة فوائد الديوان المستحقة عليها شخصياً كما استند إلى أن العقار المحجوز عليه مملوك للمطعون ضدها وأن دين الضريبة لا ينفذ به إلا في أموال المدين، وهذا الذي استند إليه الحكم لا أساس له ذلك أن المطعون ضدها - طبقاً لأحكام المادة 92 من القانون 14 سنة 1939 - ملزمه بأداء مستحقات مصلحة الضرائب سواء كانت ضريبة إيراد عام على المورث أو ضريبة فوائد ديون مستحقة عليها شخصياً فيجوز التنفيذ بها على أموالها طالما ما آل إليها بالميراث يزيد عن مقدار ضريبة الإيراد العام وعن قيمة العقار المحجوز عليه والمطعون ضدها وشأنها مع باقي الورثة في حق الرجوع عليهم بنصيب كل منهم في هذه الضريبة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، هذا إلى أنه متى كانت المطعون ضدها ملزمة قانوناً بسداد الضريبة بنوعيها فإن إغفال بيان مفرداتها لا يبطل الحجز ومع ذلك فقد تناقض الحكم مع نفسه إذ تضمنت أسبابه بيان كل ضريبة بما ينفي التجهيل بها الأمر الذي يعيبه بفساد التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أوجهه الثلاثة مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أمام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز على قوله "أن دين الضريبة المحجوز من أجله... ضرائب مستحقة على المورث وهي التي كانت محل اعتراض أمام اللجنة والتي طعن على قرارها في الدعوى..... كلي القاهرة...... وضريبة فوائد ديون مستحقة على المستأنفة (المطعون ضدها) شخصياً وهي التي أخطرت بها بالإخطار رقم..... واعترضت عليه في 25/ 9/ 1969 وأنه بالاطلاع على قرار لجنة الطعن يتضح أن عناصر الإيراد التي كانت محلاً للطعن هي إيراد أطيان زراعية وإيراد عقارات وإيراد فوائد ديون وانتهت اللجنة إلى تأييد تقديرات المأمورية في بعض السنوات وإلى تعديلها في سنوات أخرى ثم نصت في البند الثالث من منطوق هذا القرار على حفظ حق الورثة في تعديل عنصر فوائد الديون عند تحديده بصفة نهائية بالنسبة لجميع سنوات الخلاف مما يدل على أن الربط بالنسبة لهذا العنصر لم يصبح نهائياً بعد كما أن الربط بالنسبة لكافة العناصر لم يصبح نهائياً كذلك بسبب الطعن على قرار اللجنة في الدعوى....... كلي القاهرة.... وحيث إنه عن ضريبة فوائد الديون التي تقول مصلحة الضرائب أن المستأنفة مسئولة عنها شخصياً فالثابت بأوراق ملف الضرائب أن المستأنفة أخطرت بضريبة عن هذا العنصر بلغت جملتها 4535 جنيهاً و573 مليماً والثابت أيضاً طبقاً لما جاء بدفاع المصلحة أن المستأنفة اعترضت على هذا التقدير وخلا الملف من بيان مصير هذا الاعتراض وما إذا كان قد فصل فيه من عدمه، ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من وجود السند التنفيذي للتنفيذ بهذه الضريبة. وحيث إنه بمراجعة إعلان التنبيه بالدفع الحاصل في 27/ 11/ 1969 ومحضر الحجز الحاصل في 30/ 12/ 1969 يبين أنهما وجها للمستأنفة باعتبارها من ورثة الممول المرحوم...... وفاء لمبلغ 39099 جنيهاً و910 مليماً دون بيان لمفردات هذا المبلغ وما إذا كان يشمل ضريبة الإيراد العام المستحقة على المورث أو ضريبة فوائد الديون التي تقول المصلحة باستحقاقها على المستأنفة شخصياً ومقدار كل من الضريبتين إلا أن توجيه الإجراءين للمستأنفة بوصفها من الورثة يدل على أن المبلغ المحجوز من أجله هو الخاص بالضريبة المستحقة على المورث... وإذ كان يبين مما سلف أن أحد عناصرها وهو الخاص بالضريبة على فوائد الديون لم يتحدد بصفة نهائية كما أن الربط بكافة عناصره مطعون عليه في الدعوى المشار إليها فإنه يتضح أن الحق المحجوز وفاء له غير محقق الوجود وغير معين المقدار ولا يجوز توقيع الحجز وفاء له... وإذا أضيف إلى ذلك أن العقار المحجوز عليه مملوك للمستأنفة شخصياً بالشراء بموجب العقد الرسمي المشهر برقم 9236 في 30/ 10/ 1957 وأنه من المقرر أن دين الضريبة لا يلزم به إلا المدين بها ولا ينفد بها إلا في أمواله، فيكون الحجز الموقع على عقار المستأنفة باطلاً ولا يعتد به..." - ومؤدى هذا الذي استند إليه الحكم في قضائه بالنسبة لضريبة فوائد الديون المستحقة على المطعون ضدها شخصياً أن إخطارها بهذه الضريبة - مع اعتراضها على عناصر تقديرها وعدم ثبوت البت في هذا الاعتراض من لجنة الطعن - لا يصلح سنداً تنفيذياً يجيز لمصلحة الضرائب التنفيذ بموجبه وهو ما يتفق وصحيح القانون، ذلك أنه يبين من نصوص المواد 45، 47، 50، 52، 53 من القانون 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل أن المقصود من إخطار الممول بتقديرات المأمورية هو مجرد الوقوف على عناصر التقدير الوارد بها ليقرر قبوله أو الطعن فيه أمام لجنة الطعن، وفي حالة الطعن وقبل البت فيه لا تكون الضريبة مستحقة الأداء، وبعد البت فيه فإنه يتعين لاتخاذ إجراءات تحصيلها أن تصدر بها أوراد واجبة التنفيذ عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون المذكور، وهو ما لم يثبت صدوره بالنسبة للضريبة المشار إليها، فتخلف بذلك السند التنفيذي لاقتضائها، وبالنسبة لضريبة الإيراد العام المستحقة على مورث المطعون ضدها فإنه وإن كان قرار لجنة الطعن يعتبر وفقاً للمادتين 53، 111 من ذلك القانون من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الابتدائية فيكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على تقرير قانوني خاطئ إذ اعتبر أن الطعن بالدعوى...... كلي القاهرة في قرار اللجنة بالنسبة لتلك الضريبة مما يفقدها شروط اقتضائها بالتنفيذ الجبري، وإن كان ذلك، إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قرر بأن الحق المحجوز وفاء له غير محقق الوجود وغير معين المقدار بالنسبة للضريبة المستحقة على مورث المطعون ضدها للطعن في قرار اللجنة الصادر في شأن هذه الضريبة بالدعوى السالف بيانها أضاف الحكم قوله "إن العقار المحجوز عليه مملوك للمطعون ضدها شخصياً وأنه من المقرر أن دين الضريبة لا يلزم به إلا المدين بها ولا ينفذ بها إلا في أمواله ويكون الحجز الموقع على هذا العقار باطلاً ولا يعتد به وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص إذ لا يصح توقيع الحجز إلا على مال مملوك للمدين، فإن تعييب الحكم في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، ولما كان مورث المطعون ضدها هو المدين بضريبة الإيراد العام فإن ورثته هم الملزمون بأدائها من مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الطاعنون من أن - المطعون ضدها هي الملزمة بأدائها من أموالها، هذا إلى أن الحكم لم يستند فيها انتهى إليه إلى ما قرره من شأن عدم بيان مفردات الضرائب في إعلان التنبيه بالدفع ومحضر الحجز، ومع ذلك فلا تناقض فيما ورد بأسبابه في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قام على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 59 لسنة 12 ق جلسة 4 / 3 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 32 ص 61
جلسة 4 مارس سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
---------------
(32)
القضية رقم 59 سنة 12 القضائية
حكم. تسبيبه.
مستند ذو أهمية في الفصل في الدعوى. تقديمه لمحكمة الاستئناف. وجوب التحدث عنه. تأييدها الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.
الطعن 1207 لسنة 47 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 187 ص 960
جلسة 29 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.
---------------
(187)
الطعن رقم 1207 لسنة 47 القضائية
(1) بطلان. نقض. "أسباب الطعن".
النعي ببطلان الحكم بسبب قبول المحكمة لمذكرة الخصم دون اطلاع الطاعن عليها. عدم بيان ما احتوته هذه المذكرة من دفاع حرم الطاعن من مناقشته وكان له أثر في الحكم. نعي غير مقبول.
(2) تأمينات اجتماعية. "إصابة العامل". حكم.
ثبوت إصابة العامل بالذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي. رفض الحكم إحالته للكشف الطبي. لا خطأ طالما لم يدع العامل إن إصابته كانت نتيجة حادث مفاجئ وقع أثناء العمل أو بسببه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 491 سنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة طالباً إلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 1120 ج و901 م والفوائد بواقع 3.5% حتى تمام السداد وإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للهيئة المطعون ضدها الأولى ذات المبلغ، وقال بياناً لدعواه إنه عمل بالشركة في 1/ 8/ 1944، وأحيل إلى المعاش قبل بلوغ السن، وصرفت له الشركة قيمة الميزة الإضافية، غير أن المبلغ الذي تقاضاه يقل عما هو مستحق له وفقاً للمادة 89 من القانون 63 لسنة 1964 بقدر المبلغ المطالب به، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 535 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة قبل المطعون ضدهما في الدعوى الأولى طالباً القضاء (أولاً) بتسكينه في الفئة الثانية اعتباراً من أول إبريل 1964 وما يترتب على ذلك من آثار (ثانياً) ببطلان قرار قبول استقالته وإعادته إلى العمل وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً - بتعديل معاشه إلى ما يوازي 80% من أجره بعد إعادة تسكينه، وقال بياناً للدعوى إن الشركة المطعون ضدها الثانية سكنته على الفئة الرابعة، في حين أن مؤهله ومدة خبرته يؤهلانه للتسكين على الفئة الثانية التي جاوز مرتبه عند التسكين بداية مربوطها وإن الشركة أكرهته على الاستقالة بسبب إصابته بمرض الذبحة الصدرية، وقصور الشريان التاجي الذي يعتبر مرضاً مزمناً يوازي إصابة العمل، وفي 4/ 12/ 1974 قضت محكمة أول درجة - بعد ضم الدعويين - برفض طلب بطلان الاستقالة والإعادة إلى العمل وما يترتب على ذلك من آثار وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 26/ 5/ 1976 في الدعوى رقم 491 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 1042 ج و406 م وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للهيئة ذات المبلغ وفي الدعوى رقم 535 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 868 لسنة 93 ق، وبتاريخ 2/ 6/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين الصادرين في 4/ 12/ 1974 و26/ 5/ 1976، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت الشركة المطعون ضدها الثانية مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول البطلان لبطلان في الإجراءات السابقة عليه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قبلت مذكرة قدمتها الهيئة المطعون ضدها الأولى بعد حجز الدعوى للحكم ولم يعلم بها، إذ جاء إعلانها لمحاميه باطلاً لإجرائه في غير موطنه وتسليم صورتها لقاصر.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان، إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 148/ 3 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير في الحكم، وإذ كان الطاعن لم يبين في سبب النعي ما احتوته مذكرة الهيئة المطعون ضدها الأولى من دفاع حرم من مناقشته وكان له أثر في الحكم المطعون فيه، فإن نعيه يكون قاصر البيان وغير مقبول أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إنه تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف، بأن قبول الشركة المطعون ضدها الثانية لاستقالته التي أكره عليها وقع باطلاً، إذ تم في 26/ 7/ 1973 بعد أن كانت قد انتهت خدمته فعلاً في 12/ 5/ 1973 ودلل على ذلك بخطاب قدمته الشركة ذاتها للمحكمة، غير أن المحكمة أغفلت التعرض لهذا الدليل وأخذت بادعاء الشركة بأن الاستقالة قبلت في 26/ 4/ 1973، كما أنها لم تستجب لما أبداه من طلبات خاصة بندب خبير آخر لإعادة حساب الميزة الإضافية المستحقة له وضم ملف علاجه وإحالته للقومسيون الطبي العام لتحديد تاريخ إصابته بمرض الذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي، ومن ثم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت المحكمة قد أسست حكمها على أسباب سائغة استخلصتها من ظروف الدعوى وملابساتها فلا يعيب قضاءها سكوته عن الرد على بعض المستندات التي يستند إليها الخصوم في تأييد دعواه، وأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - في حدود سلطته الموضوعية ولأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه - أن استقالة الطاعن ليست في حقيقتها إلا طلب إحالة إلى المعاش تقدم به عن إرادة حرة وقبلته الشركة في 26/ 4/ 1973، وأن المحكمة تطمئن لتقرير الخبير الحسابي المقدم في الدعوى بشأن حساب الميزة الإضافية، وكان ثبوت إصابة الطاعن بالذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي وتاريخ حدوث هذه الإصابة غير منتج في الدعوى، طالما أن الطاعن لا يدعي بوقوعها نتيجة حادث مفاجئ وقع أثناء العمل أو بسببه، ومن ثم فلا تعد إصابة عمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، لما كان ما تقدم، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل طلب ندب خبير آخر لإعادة حساب الميزة الإضافية أو طلب ضم ملف علاجه، أو رفض طلب إحالته للكشف الطبي، ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.
(1) نقض 31/ 5/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 124.
الطعن 464 لسنة 44 ق جلسة 14 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 145 ص 740
جلسة 14 من مارس سنة 1978
برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف؛ وعبد الحميد المرصفاوي، ومحمد طه سنجر.
---------------
(145)
الطعن رقم 464 لسنة 44 القضائية
(1) نقض "إيداع الأوراق والمستندات".
إغفال إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه أثره. بطلان الطعن. لا يغنى عن ذلك أن يكون قد أورد الدعامة التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه.
(2) دعوى "وقف الدعوى".
الأمر بوقف الدعوى لتعلق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى. من إطلاقات محكمة الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم...... مدني الجيزة الابتدائية، وطلب الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفته بأن يدفع له مبلغ 497 ج و512 مليم، وقال بياناً للدعوى أنه بموجب عقدين مسجلين في سنة 1963 اشترى من..... و..... ولدى المرحوم....... 4 أفدنة و14 قيراط أطياناً زراعية....... شائعة في مساحة أكبر ضمن أرض وقف...... بناحية...... والذي عين الطاعن الأول حارساً قضائياً عليه. وقد استصدر المطعون عليه حكماً في الدعوى رقم..... مدني مستعجل القاهرة قضى بامتداد الحراسة القضائية إلى الأطيان التي اشتراها وبتعديل مهمة الحارس بتكليفه بأن يؤدي له صافي نصيبه في ريع الأطيان المذكورة. وإذ استحق له ريع أربع سنوات انتهت بانتهاء شهر سبتمبر سنة 1969، فقد أقام هذه الدعوى بطلبه سالف البيان. تدخل ورثة المرحوم..... - الطاعنون من الثاني إلى الخامسة - وهم من مستحقي ذلك الوقف، منضمين إلى الطاعن الأول في طلب رفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون عليه اشترى من غير مالك. وبتاريخ 11/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بعدم قبول هذا التدخل وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما يستحقه المطعون عليه من ريع، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت بتاريخ 1/ 12/ 1971 فحكمت بإلزام الطاعن الأول بصفته بأن يؤدي للمطعون عليه المبلغ المطلوب. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم. واستأنف باقي الطاعنين الحكم الصادر في 11/ 11/ 1970 فيما قضى به من عدم قبول تدخلهم في الدعوى، وذلك بالاستئناف رقم...... القاهرة. وبتاريخ 2/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكمين المستأنفين طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الخامسة وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول - عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الخامسة إنهم لم يقدموا صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر في 11/ 11/ 1970 بعدم قبول تدخلهم والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ورتبت البطلان جزاء على مخالفة ذلك. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من الثاني إلى الخامسة تدخلوا في الدعوى أمام محكمة أول درجة منضمين إلى الطاعن الأول وقضت المحكمة في 11/ 11/ 1970 بعدم قبول تدخلهم، ولما استأنفوا هذا الحكم وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنوا في هذا القضاء بطريق النقض تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان هؤلاء الطاعنين لم يودعوا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الابتدائي الصادر في 11/ 11/ 1970 والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بتأييد الحكم بعدم قبول التدخل، وكان لا يغنى عن ذلك أن هذا الحكم الأخير أورد الدعامة التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضائه في هذا الخصوص فقد يكون فيما لم يرد من الحكم المشار إليه ما يواجه سبب النعي الذي أثاره الطاعنون سالفو الذكر، فإن الدفع يكون قائماً على أساس سليم، ومن ثم يتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بهذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين الأول - إن حكم النقض الصادر بتاريخ 14/ 5/ 1966 في الطعن رقم....... أحوال شخصية قضى بأن نصيب العقيم من المستحقين في الوقف يؤول إلى أخوته الأحياء فقط دون الأموات وحسم بذلك نزاعاً كان قد نشب بين ورثة المرحوم....... ومنهم البائعان للمطعون عليه، وبين ورثة المرحوم........ حول الاستحقاق في الوقت، وصار أساساً لتحديد الأنصبة، ولما كان هذا الحكم حجة على المطعون عليه لأنه ملك خاص للبائعين له، وكان قد ظهر من الحكم المذكور أن ملكية ورثة المرحوم........ لا تعدو أن تكون 3 فدادين و21 قيراطاً و3 أسهم يخص البائعين للمطعون عليه منها فدان و13 قيراط و6 أسهم فقط فإن الحكم المطعون فيه، إذا قضى لهذا الأخير بريع المساحة التي اشتراها منهما وقدرها 4 أفدنة و14 قيراط بالحوض المشار إليه يكون قد خالف حجية ذلك الحكم السابق, ثانياً أن ورثة المرحوم....... أقاموا الدعوى رقم...... مدني القاهرة الابتدائية ضد ورثة المرحوم....... وآخرين من بينهم المطعون عليه وطلبوا محو التسجيلات التي وقعت على أطيان الوقف وما زالت القضية متداولة في الجلسات وإذ انصب هذا النزاع على ملكية المطعون عليه للأرض المطالب بريعها وتعلقت به ولاية محكمة تفصل في الملكية فقد كان على المحكمة وهي تنظر دعوى الريع أن توقف الفصل فيها حتى تقضي في أصل الحق ذاته.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن يبين من الأوراق أن..... و..... وأخواتهما، أولاد المرحوم....... رفعوا الدعوى رقم...... الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد ورثة المرحوم...... وطلبوا الحكم بتحديد أنصبتهم في ريع الوقف وجرى النزاع في الدعوى حول أنصبة العقماء أولاد... بن الواقف، على أن تؤول من بعدهم لأخواتهم الأحياء فيستحقها المدعى عليهم - ورثة...... - وحدهم أو تؤول إلى الأحياء منهم والأموات فيشاركهم فيها المدعون - ورثة....... - وقد حكمت محكمة أول درجة للمدعين بطلباتهم استناداً إلى أن أنصبة العقماء تؤول من بعدهم لأخواتهم الأحياء منهم والأموات، وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم...... أحوال شخصية القاهرة. وإذ طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في الطعن رقم..... أحوال شخصية ونقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، فقد حكمت محكمة الإحالة في 23/ 4/ 1967 برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف عليهم عدا....... الذي كان قد نزل عن دعواه، وتأييد هذا الحكم في المعارضة التي صدر الحكم فيها بتاريخ 20/ 1/ 1968. ولما كان الثابت على ما سلف البيان أن القضاء السابق الذي تمسك الطاعن الأول بحجيته قبل المطعون عليه لم يحدد مقدار ما يملكه كل من المتنازعين في أطيان الوقف أو ما يختص به كل منهم فيها على الطبيعة، وإنما اقتصر على بيان أسس تقدير أنصبة المستحقين في الوقف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بريع الأطيان التي اشتراها لا يكون قد خالف ذلك القضاء السابق ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله. والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك إن المادة 129 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر في وقف الدعوى جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 46 لسنة 12 ق جلسة 25 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 31 ص 60
جلسة 25 فبراير سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
----------------
(31)
القضية رقم 46 سنة 12 القضائية
دعوى وضع اليد:
أ - حيازة النائب. تعتبر حيازة للأصيل. مستأجر. ثبوت الحيازة له. المؤجر يعتبر حائزاً في مدة الحيازة التي لمستأجره.
ب - حيازة. غاصب. حيازة من وقت تقديم الشكوى الإدارية ضده إلى وقت تنفيذ الحكم الصادر عليه برد الحيازة. ليست حيازة هادئة. تعرض جديد من الغاصب. لا يصح التمسك بتلك الحيازة قبل صاحب اليد الذي توافرت في وضع يده الشروط القانونية.
جـ - شريك على الشيوع. وضع يده على جزء من الأرض. لا حق لأحد الشركاء في انتزاعه منه، حقه في رفع دعوى وضع اليد لحماية يده الفعلية ضد من اشترى من أحد الشركاء.