الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 749 لسنة 44 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 186 ص 954

جلسة 29 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-----------------

(186)
الطعن رقم 749 لسنة 44 القضائية

(1، 2) عمل. "الميزة العينية". شركات. صلح.
(1) استعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها للانتقال إلى مقر أعمالهم. شرطه. قرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966، اعتبار ذلك ميزة عينية. شرطه. الانتقال بالمخالفة لهذا القرار. لا يكسب العامل حقاً.
(2) بطلان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل والعامل. شرطه. أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل.

----------------
1 - مفاد نص المواد من الأول إلى الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 أن المشرع وضع قاعدتين في شأن استعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها - أولهما - توجب سداد مقابل شهري مقداره ثلاثة جنيهات لقاء استعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً وعودة - وثانيهما - تصرح للعاملين بوحدات الإنتاج استعمال هذه السيارات من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم في الذهاب والإياب بغير مقابل، ولما كان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها تنقل الطاعن بسياراتها من منزله إلى مقر عمله ذهاباً وإياباً، فإنه يلتزم بسداد مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً لقاء هذا الانتقال، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي برمته يضحى في غير محله، ولا ينال من ذلك صورة خطاب الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن المؤرخ أول أغسطس سنة 1966، المرفقة بحافظته المودعة ملف الطعن - الذي أخطرته فيه بأن قرار رئيس الوزراء يقضي بخصم المبلغ المذكور من مرتبه نظير استعماله سياراتها من منزله إلى المصانع وبالعكس، ما دام هذا الخطاب لا ينبئ عن أن انتقاله بهذه السيارات على هذا النهج قد توفرت له شروط الميزة العينية بأن كانت الشركة ملزمة أصلاً بتوفيره له وليست متبرعة واستكمل صفة الدوام والاستقرار، وما دام ذلك الانتقال بصورته تلك بعد سريان القرار المشار إليه، يكون قد تم بالمخالفة لأحكامه فلا يكسب الطاعن حقاً لأن الحقوق لا تكتسب بالتصرفات المخالفة لأحكام القانون (1).
2 - إذ كان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل والعامل - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض (2) - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل؛ وكان الطاعن ملزماً بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً مقابل انتقاله بسيارة الشركة المطعون ضدها من منزله إلى مقر عمله بها ذهاباً وعودة فإن القرار المشار إليه بسبب النعي لا يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل في حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف ذلك النظر، فإن النعي عليه مخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3123 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب إلغاء قرار الشركة المطعون ضدها بخصم مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً من راتبه منذ 1/ 7/ 1966 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ورد ما استقطع من مبالغ مع إلزام الشركة الفوائد القانونية وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها التي وضعت نظاماً لنقل العاملين لديها إلى مقار أعمالهم قرر انتقال الموظفين العاديين بالأوتوبيسات من مناطق التجمع وإليها وشاغلي الوظائف الإشرافية بسيارات الاستيشن والمديرون بالسيارات الخاصة من وإلى المنازل وأنه وفقاً لمستواه الوظيفي انتقل بالاستيشن اعتباراً من فبراير سنة 1961 وبالسيارات الخاصة منذ 7/ 5/ 1966 وإذ فرضت عليه المطعون ضدها خصم ثلاثة جنيهات شهرياً من مرتبه من 1/ 8/ 1966 عن انتقاله بهذه السيارات وخيرته بين الانتقال بغير مقابل في أتوبيساتها من مناطق التجمع وبين تحمل هذا الخصم من المرتب واضطر بقبول الخصم فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 14 من مارس سنة 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 1211 سنة 89 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 29 من إبريل سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة أول مارس سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وبياناً لذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن حقه المكتسب في الانتقال بسيارات الشركة المطعون ضدها بالمجان من وإلى منزله منذ فبراير سنة 1961 يرجع إلى نظام مقرر بها من سنة 1956 وبأن الشركة استمرت بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 في نقل زملائه العاملين بها من وإلى منازلهم دون مقابل مما يؤكد حقه في التمتع بهذه الميزة لكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وخلص إلى أن قراري رئيس الوزراء والشركة بخصم مبلغ ثلاثة جنيهات من مرتبه شهرياً مقابل ذلك الانتقال لم يمسا حقاً مكتسباً له.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه نظام الانتقال بسيارات الشركة المطعون ضدها المشار إليه بهذا النعي والسند الكاشف عن حالات زملائه المنوه عنهم به حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مفتقراً للدليل.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويقول في بيان ذلك أن الحكم أسس قضاءه برفض دعواه على قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 في حين أن حق العامل في استخدام سيارات صاحب العمل أجر عيني يلتزم به هذا الأخير دون تأثر بأية ظروف مستجدة مما يجعل تنصل الشركة المطعون ضدها من نقله بسياراتها دون مقابل مخالفاً لنص المادة 147 من القانون المدني، كما أن قرار رئيس الوزراء لم ينص على إلغاء المزايا العينية المقررة للعاملين قبل صدوره التي اعتبرت جزءاً من أجورهم وإنما قرر عدم جواز استخدام السيارات في نقلهم من وإلى منازلهم بالإضافة إلى أن النزاع بينه وبين الشركة لا يدور حول نقله من وإلى منزله بل يقتصر على أحقيتها في اقتضاء مقابل ذلك من عدمه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1963 بشأن استخدام سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام - الذي يسري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 9 من يوليو سنة 1966 - على أنه "فيما عدا السادة الوزراء ونوابهم والمحافظين أو من في حكمهم... واعتباراً من 1/ 7/ 1966 يحظر استخدام سيارات الركوب في انتقال العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم وبالعكس" وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه "استثناء من المادة السابقة ( أ ).... (ب).... كما يجوز استخدام سيارات الأوتوبيس أو ما في حكمها في انتقال مجموعة من العاملين من منازلهم إلى مقار أعمالهم وبالعكس نظير سداد بدل نقدي مقداره ثلاثة جنيهات" وفي المادة الثالثة من ذلك القرار على أن لا تسري القواعد السابقة على حالات انتقال العاملين بوحدات الإنتاج من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم وبالعكس مفاده أن المشرع وضع قاعدتين في شأن استعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها - (أولها) توجب سداد مقابل شهري مقداره ثلاثة جنيهات لقاء استعمالهم لها من منازلهم إلى مقار أعمالهم ذهاباً وعودة (وثانيهما) تصرح للعاملين بوحدات الإنتاج استعمال هذه السيارات من أماكن التجمع إلى مقار أعمالهم في الذهاب والإياب بغير مقابل، ولما كان الثابت في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها تنقل الطاعن بسياراتها من منزله إلى مقر عمله ذهاباً وإياباً، فإنه يلتزم بسداد مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً لقاء هذا الانتقال، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي برمته يضحى في غير محله. ولا ينال من ذلك صورة خطاب الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن المؤرخ أول أغسطس سنة 1966 - المرفقة بحافظته المودعة ملف الطعن - الذي أخطرته فيه بأن قرار رئيس الوزراء يقضي بخصم المبلغ المذكور من مرتبه نظير استعماله سياراتها من منزله إلى المصانع وبالعكس ما دام هذا الخطاب لا ينبئ عن أن انتقاله بهذه السيارات على هذا النهج قد توفرت له شروط الميزة العينية بأن كانت الشركة ملزمة أصلاً بتوفيره له وليست متبرعة واستكمل صفة الدوام والاستقرار، وما دام ذلك الانتقال بصورته تلك بعد سريان القرار المشار إليه يكون قد تم بالمخالفة لأحكامه فلا يكسب الطاعن حقاً لأن الحقوق لا تكتسب بالتصرفات المخالفة لأحكام القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه برفض دعواه على الإقرار الذي وقعه بالاستمرار في استعمال سيارة الشركة المطعون ضدها مقابل خصم ثلاثة جنيهات شهرياً من مرتبه بدلاً من استعمال أوتوبيساتها دون مقابل من مناطق التجمع، في حين أن هذا الإقرار باطل طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 لأنه إبراء من الجزء العيني من أجرة الذي لا يجوز تخفيضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاتفاق بالصلح أو التنازع بين صاحب العمل والعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل، وكان الطاعن ملزماً بأداء مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً مقابل انتقاله بسيارة الشركة المطعون ضدها من منزله إلى مقر عمله بها ذهاباً وعودة - وفقاً لما سبق بيانه في الرد على سببي الطعن الثالث والرابع - فإن الإقرار المشار إليه بسبب النعي لا يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل في حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف ذلك النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 17/ 3/ 1979 مجموعة المكتب الفني - السنة 30 ص 31.
(2) نقض 17/ 3/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.

الطعن 31 لسنة 12 ق جلسة 25 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 30 ص 60

جلسة 25 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-----------------

(30)
القضية رقم 31 سنة 12 القضائية

أ - دعوى وضع اليد. 

المستندات الخاصة بالملك. استخلاص المحكمة منها ما يتعلق بالحيازة وصفتها. لا حرج عليها في ذلك. (المادة 29 مرافعات).
ب - دعوى وضع اليد. 

الرقابة التي لمحكمة النقض على الأحكام الصادرة فيها. مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
(المادة 10 من القانون رقم 68 لسنة 1931)

---------------
1 - لا حرج على القاضي في دعوى وضع اليد في أن يستخلص من مستندات الخصوم، ولو كانت خاصة بالملك، كل ما كان متعلقًا بالحيازة وصفتها (1).
2 - إن العيب في تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى وضع اليد لا يدخل في نطاق الرقابة الاستثنائية التي جعلها الشارع لمحكمة النقض والإبرام في تلك الدعاوى بمقتضى المادة العاشرة من قانون إنشائها، فإن هذه الرقابة مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.


(1) بهذا جرى قضاء محكمة النقض وعليه استقر الفقه والقضاء الفرنسيان (راجع الدكتور محمد حامد فهمي في المرافعات رقم 371) وانظر في بيان الحد الذي يجوز للمحكمة أن تعتمد على مستندات حق الملك حكم محكمة النقض في 27 من أكتوبر سنة 1932 في القضية رقم 32 سنة 2 القضائية المنشور بالجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 66 بصفحتي 137 و138.

الطعن 106 لسنة 44 ق جلسة 29 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 185 ص 947

جلسة 29 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(185)
الطعن رقم 106 لسنة 44 القضائية

(1) عمل "غلاء المعيشة". دعوى.
(1) دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها منتهية. ق 76 لسنة 1974. عدم اندماج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في تلك الدعاوى. علة ذلك.
(2) عمل "إعانة غلاء المعيشة".
(2) إعانة غلاء المعيشة الواردة بالأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الذي أحال إليه الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم نفاذها إلا في حق العمال المعينين بعد 30/ 6/ 1941 وقبل نفاذ الأمر الأول.

---------------
1 - نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 على أن يكون تنظيم أجور ومرتبات ومكافآت أفراد الطاقم بالسفن التجارية المصرية بقرارات يصدرها وزير الموصلات، وتنفيذاً لهذا التفويض صدرت القرارات الوزارية رقم 16 لسنة 1952 بتنظيم شئون ضباط الملاحة وضباط اللاسلكي بالسفن التجارية المصرية و31 لسنة 1953 بشأن أجور عمال البحر وإجازاتهم و32 لسنة 1953 بشأن مرتبات المهندسين البحريين بالسفن التجارية المصرية ورقم 1 لسنة 1957 بتنظيم شئون أفراد أطقم السفن البحرية التجارية الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القرارات السابقة ونص في مادته الثالثة على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات وفقاً للجداول المرافقة له، وكان المشرع قد أضاف بالمادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1964 مادة برقم (2) إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 نصت على أن تعتبر الأجور والمرتبات والمكافآت المحددة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لحكم المادة السابقة شاملة لإعانة غلاء المعيشة بالنسب الواردة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950، واتبع هذا النص بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 التي نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن التجارية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجورهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون، وكان مقتضى هذين النصين - مرتبطين - أن تطبيق هذه المادة الأخيرة مقصور على دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية المحددة أجورهم ومرتباتهم بالقرارات سالفة البيان، وكانت هذه القرارات جميعها لم تتناول تحديد مرتب الربان، فإن دعوى الربان بطلب تلك الإعانة لا تتدرج في تلك الدعاوى التي نص القانون على اعتبارها منتهية (1).
2 - إذ كان حكم المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الذي أحالت عليه المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 لا يسري إلا في حق العمال الذين عينوا بعد 30/ 6/ 1941 وقبل نفاذ الأمر رقم 358 لسنة 1942 أما من عينوا بعد نفاذ الأمر المذكور فلا يخضع لحكم تلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1640 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية - والتي قيدت برقم 746 سنة 1969 عمال كلي الإسكندرية بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 900 جنيه قيمة فروق إعانة غلاء المعيشة المستحقة له، وقال بياناً لذلك أنه يعمل رباناً على بواخر الشركة الطاعنة منذ عام 1956 بمرتب أساسي قدره 80 ج وتدرج حتى بلغ 104 ج ولم تصرف له الشركة طوال مدة خدمته إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 ومقدارها 15 جنيه شهرياً لأنه تزوج وله ثلاثة أولاد ولذلك فقد أقام دعواه بطلب فروق إعانة الغلاء المستحقة له عن المدة من 1/ 5/ 1963 حتى 1/ 5/ 1968. وبتاريخ 30/ 6/ 1968 قضت المحكمة الجزئية بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق. وبتاريخ 15/ 3/ 1970 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 900 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 532 سنة 22 ق. وبتاريخ 10/ 11/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 2/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقالت بياناً لذلك أن الحكم قضى للمطعون ضده بفروق إعانة غلاء المعيشة استناداً إلى أن أجره الذي كان يتقاضاه هو أجر أساسي لا يشمل إعانة الغلاء في حين أن ذلك الأجر شامل لإعانة غلاء المعيشة وذلك عملاً بأحكام المرسوم بالقانون رقم 253 سنة 1954 وقرار وزير المواصلات رقم 1 سنة 1957 ولذلك تكون دعوى المطعون ضده منتهية عملاً بحكم القانون رقم 76 سنة 1964.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 253 سنة 1952 قد نصت على أن يكون تنظيم أجور ومرتبات ومكافآت أفراد الطاقم بالسفن التجارية المصرية بقرارات يصدرها وزير المواصلات، وتنفيذاً لهذا التفويض صدرت القرارات الوزارية رقم 16 سنة 1952 بتنظيم شئون ضباط الملاحة وضباط اللاسلكي بالسفن التجارية المصرية و31 سنة 1953 بشأن أجور عمال البحر وإجازاتهم و32 سنة 1953 بشأن مرتبات المهندسين البحريين بالسفن التجارية المصرية ورقم 1 سنة 1957 بتنظيم شئون أفراد أطقم السفن البحرية التجارية الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القرارات السابقة ونص في مادته الثالثة على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات وفقاً للجداول المرافقة له، وكان المشرع قد أضاف بالمادة الأولى من القانون رقم 76 سنة 1964 مادة برقم (2) إلى المرسوم بقانون رقم 253 سنة 1952 نصت على أن تعتبر الأجور والمرتبات والمكافآت المحددة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لحكم المادة السابقة شاملة لإعانة غلاء المعيشة بالنسب الواردة بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1950، واتبع هذا النص بالمادة الثانية من القانون رقم 76 سنة 1964 التي نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن التجارية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجورهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون، وكان مقتضى هذين النصين المرتبطين - أن تطبيق هذه المادة الأخيرة مقصور على دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية المحددة أجورهم ومرتباتهم بالقرارات سالفة البيان، وكانت هذه القرارات جميعها لم تتناول تحديد مرتب الربان، فإن دعوى الربان بطلب تلك الإعانة لا تندرج في تلك الدعاوى التي نص القانون على اعتبارها منتهية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهيه (الوجه الأول) أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده لفروق إعانة غلاء المعيشة استناداً إلى أن أجره الذي كان يتقاضاه هو أجر أساسي لا يشمل إعانة غلاء المعيشة وذلك من واقع الشهادة المقدمة منه والمؤرخة 3/ 4/ 1968 والصادرة من مدير حسابات الشركة الطاعنة، في حين أن عبارة الأجر الأساسي الواردة في تلك الشهادة لا تعني أن الأجر لا يشمل إعانة غلاء المعيشة بل المقصود أن الأجر يشمل هذه الإعانة ولكن لا يشمل البدلات الأخرى وأن المطعون ضده وقد عين رباناً في 1956 أي بعد صدور الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 فإن أجره يفترض أنه شاملاً لإعانة الغلاء وذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من البيان التفسيري الملحق بذلك الأمر العسكري (الوجه الثاني) أنه إذا لم يكن أجر المطعون ضده شاملاً لإعانة الغلاء وأنه وقد عين في ظل أحكام الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 بأجر إجمالي فإنه وفقاً لنص الفقرة السابقة من ذلك الأمر تسري أحكام الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 والتي تنص المادة الثالثة منه على أن يمنح العمال الذين عينوا بعد 30/ 6/ 1941 إعانة غلاء على أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه قد روعي في تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة على ألا يقل ما يمنحونه من أجر وإعانة عما يمنح لأمثالهم في نفس العمل" وأنه لما كان أجر المطعون ضده لا يقل عن أجر أمثاله في نفس العمل ويعلوا على مستوى الأجور السائدة في كافة الوظائف الأخرى، فإنه لا يستحق فروق إعانة الغلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود في (وجهه الأول) بأن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لما أثارته الطاعنة بأن أجر المطعون ضده عند تعينه شمل إعانة الغلاء بقوله "وحيث إنه بخصوص دفاع المدعى عليها (الطاعنة) الأخير المتضمن حسبما يستشف منه أجر المدعي المبين بالشهادة المؤرخة 30/ 4/ 1968 الصادرة منها (مستنداً من حافظة 7 دوسيه) يشمل إعانة غلاء المعيشة وذلك من قولها أنها صدرت منها بعد إدماج إعانة الغلاء في الأجور فترى المحكمة أن هذا الدفاع غير صحيح ليس فقط لأنه يتناقض مع دفاعها من أنه لا يستحق إعانة الغلاء وإنما لأن الثابت من تلك الشهادة أن تطور أجر المدعي يتغير بعد تغير حالته الاجتماعية في 9/ 8/ 1959 بإنجابه ابنته الأولى.... بما يتناسب مع هذا التغيير طبقاً للجدول المرفق بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 باعتبار أن أجره المبين بها في سنة 1956 كما تقول المدعى عليها بحق كان يشمل إعانة غلاء المعيشة طبقاً للحالة الاجتماعية التي كان عليها في هذا الوقت ودون أن تغفل المحكمة الإشارة إلى أنه وإن كان أجر المدعي زاد في خلال هذه الفترة إلا أن الزيادة لم تكن وليدة إعانة غلاء المعيشة إنما لسبب آخر هو استحقاقه على ما يظهر من الشهادة المشار إليها العلاوات الدورية كما أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه قوله "هذا ولم تستطع المستأنفة (الطاعنة) سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة بيان مفردات مرتب المستأنف عليه من إيضاح مرتبه الأساسي على حدة وعلاوة الغلاء بالنسب المحددة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 على حد مما يدل على أنه ادعاء مرسل. لما كان ذلك، فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المطروحة عليها وفي فهمها لواقع الدعوى بشأن عجز الطاعنة عن إثبات أن أجر المطعون ضده كان شاملاً لإعانة غلاء المعيشة وذلك للأسباب السائغة التي أوردها الحكم المطعون فيه والتي لها أصلها الثابت في الأوراق مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويستقل بتقديره قاضي الموضوع، ومردود في (وجهه الثاني) بأن حكم المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 الذي أحالت عليه المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 لا يسري إلا في حق العمال الذين عينوا بعد 30/ 6/ 1941 وقبل نفاذ الأمر رقم 358 سنة 1942 أما من عين بعد نفاذ الأمر المذكور فلا يخضع لحكم تلك المادة، وأنه لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد عين رباناً في أغسطس سنة 1956 فإنه لا يخضع لحكم المادة آنفة الذكر ويكون النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده يعمل بإحدى شركات القطاع العام لذلك فإنه يخضع لأحكام لائحة شركات القطاع العام الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 والتي تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدارها على عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكامها، لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون حيث أيد الحكم المستأنف الذي قضى باستحقاق المطعون ضده لفروق إعانة غلاء المعيشة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة أول درجة بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 وذلك كسند لدفاعها بأن المطعون ضده لا يستحق فروق إعانة غلاء المعيشة وقد انتهى الحكم المستأنف إلى أن لا أثر لتلك اللائحة على حالة المطعون ضده ولم تطعن على ذلك الطاعنة بأي طعن ولم تتمسك بهذا الوجه من أوجه دفاعها أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك. فإنه لا يجوز للطاعنة أن تعود فتتحدى بهذا النعي أمام محكمة النقض.


(1) نقض 21/ 6/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 1229.

الطعن 23 لسنة 12 ق جلسة 25 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 29 ص 59

جلسة 25 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(29)
القضية رقم 23 سنة 12 القضائية

أ - عقد. 

رضاء وتدليس. أركانه. حيلة غير مشروعة. مجرد كتمان الواقع. لا يعتبر تدليساً.
(المادة 136 مدني)
ب - الإكراه المبطل للرضا. متى يتحقق؟ مجرد النفوذ الأدبي أو هيبة الأقارب. لا يكفي للقول بالإكراه.
(المادة 135 مدني)
جـ - نقض وإبرام. 

أسباب الحكم. متى يصح الطعن فيها؟ أسباب غير مرتبطة بالمنطوق. لا يصح الطعن في الحكم بناءً عليها.

---------------
1 - إن القاعدة المقررة في المادة 136 من القانون المدني هي أنه يشترط في التدليس المفسد للرضاء أن يكون ما استعمل لخدع المتعاقد حيلة، وحيلة غير مشروعة. وإذن فإن مجرد الكتمان لا يبلغ أن يكون تدليساً ما لم يقترن بحيلة غير مشروعة.
2 - إن الإكراه الذي يبطل الرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس والمال أو بوسائل أخرى، لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها، يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
أما مجرد النفوذ الأدبي أو هيبة الأقارب فلا يكفي لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة (1).
3 - لا يصح الطعن في الحكم إلا للخطأ الذي يرد في الأسباب التي تكون مرتبطة بالمنطوق ويكون مؤسساً عليها القضاء بما حكم به، لا في الأسباب التي يستقيم الحكم بدونها. فإذا كان موضوع الدعوى هو الصلح الذي انعقد بين طرفيه وقضت المحكمة في شأنه واستقام قضاؤها على أسباب مؤدية إليه، فلا يجدي النعي على الحكم بأنه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ تعرض في أسبابه للقول بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر في صحة الوقف، الأمر الذي لم يكن هو موضوع النزاع.


(1) هذه القاعدة قررها الحكم المطعون فيه وقد أقرتها محكمة النقض.

الطعن 55 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 28 ص 58

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

--------------

(28)
القضية رقم 55 سنة 12 القضائية

عقد. تفسيره. 

سلطة محكمة الموضوع في ذلك. شرط في عقد إيجار. عدم اعتباره شرطاً جزائياً. اعتباره اتفاقاً على مضاعفة الأجرة في حالة معينة. موضوعي.

---------------
إذا اشترط في عقد إيجار الأطيان أنه "في حالة زراعة القطن مكرراً يزاد الإيجار المستحق بما يوازي الإيجار الأصلي عن القدر الذي يزرع قطناً مكرراً" ورأت المحكمة أن هذا الشرط ليس شرطاً جزائياً يستلزم القضاء به التحقق من أن المؤجر قد لحقه ضرر بسبب مخالفة عقد الإيجار، وإنما هو اتفاق على مضاعفة الأجرة في حالة معينة وهي تكرار زراعة القطن في الجزء الواحد من الأرض المؤجرة سنتين متواليتين، ثم أعطته على هذا الاعتبار حكمه، وهو القضاء بالأجرة المضاعفة كاملة طبقاً لعقد الإيجار، فلا تقبل المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض ما دام التفسير الذي أخذت به المحكمة متفقاً تمام الاتفاق مع مدلول عبارات العقد.

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 103 لسنة 42 ق جلسة 14 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 142 ص 725

جلسة 14 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي، ومحمد طه سنجر.

---------------

(142)
الطعن رقم 103 لسنة 42 القضائية

(1 و2) إعلان. بطلان.
(1) تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي.
(2) توقيع المخاطب معه على أصل الإعلان. وجوبه عند تسليم الصورة إليه لا في حالة امتناعه من تسلمها. م 5 مرافعات. علة ذلك.

--------------
1 - المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي، بل يكفي أن يسلم صورة الإعلان في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه.
2 - تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم وصفة من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، ومفاد هذا النص أن التوقيع على ورقة الإعلان إنما يكون في حالة تسليم صورة الورقة إلى المخاطب معه لا في حالة امتناعه عن تسلمها، وعلة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسليمه الصورة، أما في حالة الامتناع عن تسلم الصورة فلا يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل لأن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول هذا الامتناع، بل يجب على المحضر أياً كان سبب الامتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات، وعليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسلم الصورة إلى جهة الإدارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم.... مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المرحومة..... مورثة الطاعنات وطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ في 17/ 10/ 1961 والمتضمن بيعها له حصة مقدارها 20 قيراطاً شائعة في أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 750 جنيهاً. طعنت المورثة في هذا العقد بالتزوير. وبتاريخ 25/ 1/ 1963 حكمت المحكمة بندب أحد خبراء مصلحة تحقيق الشخصية للتحقق بطريق المضاهاة مما إذا كانت البصمة المنسوبة لمورثة الطاعنات على العقد هي بصمتها أم لا وقدم هذا الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن البصمة المشار إليها مطموسة ولا تصلح للمضاهاة. وبتاريخ 17/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المورثة أنها لم تبصم على عقد البيع موضوع النزاع ولم تبع العقار المبين به إلى المطعون عليه. وبعد سماع شهود الطرفين عادت وبتاريخ 12/ 6/ 1963 فحكمت برفض الادعاء بالتزوير وبصحة ونفاذ العقد. استأنفت مورثة الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم.... مدني الإسكندرية. وبتاريخ 14/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن المطعون عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم...... وبتاريخ 22/ 10/ 1968 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مؤسسة قضاءها على أن الحكم أخطأ إذ أهدر عقد البيع المطعون فيه بالتزوير لمجرد أن البصمة الموقع بها عليه والمنسوبة إلى مورثة الطاعنات مطموسة ولأنه قرر أن عبء الإثبات ينتقل إلى المطعون عليه مع أنه يتعين تحقيق صحة البصمة بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود بعد أن ثبت أنها مطموسة ولا تصلح للمضاهاة، وتتحمل مورثة الطاعنات عبء إثبات التزوير الذي ادعت به. عجل المطعون عليه الاستئناف مختصماً الطاعنات وبتاريخ 26/ 12/ 1971 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب تنعى الطاعنات بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقلن أن إعلانات التعجيل التي وجهها إليهن المطعون عليه بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول وقعت باطلة، لأنه وجه إليهن هذه الإعلانات في المنزل محل النزاع، في حين أنه ليس موطن الطاعنتين الثانية والثالثة، وأثبت المحضر في الإعلان المؤرخ في 2/ 3/ 1970 أنه خاطب ابنة الطاعنة الأولى التي امتنعت عن الاستلام دون أن يتحقق من شخصيتها ومن الشقة التي تقيم بها ودون أن يحصل على توقيعها على الإعلان، كما أثبت في الإعلانين المؤرخين في 12/ 4/ 1970، 31/ 10/ 1970 أنه أعلن الطاعنات للإدارة لامتناع أهل منزلهن عن الاستلام، وأثبت في الإعلان المؤرخ في 21/ 1/ 1971 تسليم الصورة للإدارة بعد أن خاطب الطاعنة الأولى شخصياً وأنها امتنعت عن الاستلام وعن ذكر الأسباب، دون أن يثبت مصدر تحققه من شخصيتها أو يحصل على توقيعها على أصل الإعلان، وفي حين أنها لم تكن موجودة في الموطن المذكور في ذلك التاريخ وكل هذا من شأنه أن يبطل الإعلانات سالفة الذكر ويعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أنه بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول عجل المطعون عليه الدعوى أمام محكمة الإحالة مختصماً الطاعنات، وظلت تؤجل أمام هذه المحكمة لإعلانهن بالتعجيل إعلاناً صحيحاً حتى جلسة 17/ 1/ 1971 وفيها قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 18/ 4/ 1971 لذات السبب، وبعد أن أعلن المطعون عليه الطاعنات في 21/ 1/ 1971 قررت المحكمة بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم ثم حكمت فيها برفض طلب سقوط الخصومة وحددت جلسة لنظر الموضوع، وإذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رأت عدم الاعتداد بالإعلانات السابقة على الإعلان المؤرخ في 21/ 1/ 1971 فإن النعي المبنى على بطلان الإعلانات المذكورة يكون غير منتج. ولما كان الثابت في هذا الإعلان الأخير أن المحضر سلم الصورة إلى الضابط المنوب بالقسم بعد أن أثبت في محضر سابق في ذات التاريخ أنه انتقل إلى سكن الطاعنات بمنزل النزاع بإرشاد المطعون عليه وأنه خاطب سيدة هي شخص الطاعنة الأولى وأخت الطاعنين الثانية والثالثة فامتنعت عن الاستلام بدون ذكر الأسباب ولم تقدم الطاعنات ما يدل على أن موطن الطاعنتين الثانية والثالثة هو غير الموطن الذي تم فيه الإعلان مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص عارياً عن الدليل، وكان المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي بل يكفي أن يسلم صورة الإعلان في هذا الموطن إلى من يقرر أنه المراد إعلانه. وإذ تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أن تشتمل ورقة الإعلان على اسم وصفة من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه، وكان مفاد هذا النص أن التوقيع على ورقة الإعلان إنما يكون في حالة تسليم صورة الورقة إلى المخاطب معه لا في حالة امتناعه عن تسلمها، وعلة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسليمه الصورة أما في حالة الامتناع عن تسلم الصورة فلا يلزم توقيع المخاطب معه على الأصل لأن الإعلان لا يتم في هذه الحالة بمجرد حصول هذا الامتناع بل يجب على المحضر أياً كان سبب الامتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات وعليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة لما كان ذلك فإن تعييب الإعلان المؤرخ 21/ 1/ 1971 بالبطلان يكون في غير محله، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنات أنه ثبت من تقرير الخبير أن البصمة المنسوبة إلى مورثتهن على العقد موضوع الدعوى مطموسة ولا تصلح للمضاهاة ومن ثم فلا يمكن نسبتها إليها ويكون العقد قد فقد كل قيمة له، غير أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وكلفت المورثة بإثبات واقعة عدم توقيعها على العقد رغم كونها واقعة سلبية، كما أن الحكم المطعون فيه بني قضاءه على أن المورثة يقع عليها عبء إثبات التزوير في حين أن المطعون عليه هو المكلف بإقامة الدليل على أن العقد صدر من المورثة وأنها وقعت عليه ببصمتها وقصدت الغش بطمسها هذه البصمة، هذا إلى أنه كان الأجدى إعادة الأوراق إلى الخبير لبيان ما إذا كانت البصمة التي على العقد تطابق بصمة المورثة من حيث الشكل والحجم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقد فإنه فوق خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية طبقاً للمادة 269 من قانون المرافعات أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكانت الطاعنات تنازعن بهذين السببين في جواز إثبات حصول التوقيع بالبصمة على العقد موضوع النزاع وفيمن يقع عليه عبء إثبات التزوير المدعى به، وكانت محكمة النقض قد فصلت في هاتين المسألتين القانونيتين بحكمها الصادر في 22/ 10/ 1968 في الطعن الذي سبق أن إقامة المطعون عليه عن حكم محكمة الاستئناف الصادر في الدعوى الحالية بتاريخ 14/ 5/ 1964 وقررت محكمة النقض في هذا الخصوص ما يلي "ولما كان على المطعون ضدها - مورثة الطاعنات وقد طعنت بالتزوير في عقد البيع بعدم صدوره منها أن تتحمل هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير طبقاً لما تقضي به المادة 394 من القانون المدني، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن خبير مصلحة تحقيق الشخصية قد ذكر في تقريره أن البصمة الموقع بها على ذلك العقد لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية. وإذ يبقى بعد ذلك أمر تحقيق صحتها متروكاً لقواعد الإثبات الأخرى فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز إثبات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيها باعتبار أنه واقعة مادية وذلك بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر عقد البيع المطعون فيه لمجرد أن البصمة المنسوبة إلى المطعون ضدها مطموسة دون أن يحقق صحتها ورتب على ذلك القضاء برفض دعوى الطاعن - المطعون عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن "ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس مقرراً أن الحكم المستأنف في محله إذ أحال الدعوى على التحقيق لإثبات عدم صدور البصمة التي على عقد البيع من مورثة الطاعنات وحملها هي عبء إثبات التزوير الذي ادعته، وكانت الأوراق خالية من الدليل على تمسك الطاعنات أمام محكمة الموضوع بما أثرته بسبب النعي من أنه كان الأجدى إعادة المأمورية إلى الخبير لبيان ما إذا كانت البصمة المنسوبة لمورثتهن على العقد تشبه بصمتها من حيث الشكل والحجم. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 507 ، 1354 لسنة 48 ق جلسة 27 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 184 ص 937

جلسة 27 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.

---------------

(184)
الطعنان رقما 507؛ 1354 لسنة 48 القضائية

(1، 2) دستور. قانون. تقادم. "تقادم مقسط". تعويض.
(1) النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. القضاء بعدم دستورية النص المانع من التقاضي. بدء سريان تقادم الدعوى من تاريخ نشر الحكم لا من تاريخ صدوره.
(2) دعوى التعويض الناشئة عن وفاة أحد ضباط القوات المسلحة بسبب الخدمة. هي من الدعاوى التي تسرى عليها المادة 117 من القانون 116 لسنة 1964 المانعة من التقاضي والتي قضى بعدم دستوريتها.
(3) تعويض. مسئولية.
التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. شرطه. ثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلاً على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار كانت محققة.

--------------
1 - النص في المادة 178 من الدستور على أنه "ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، وفي المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء مفاده أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة بها وأن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر وأنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ. ولما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة العليا في الدعوى رقم 3 لسنة 1974 عليا دستورية بعدم دستورية نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 - بشأن عدم جواز نظر كافة الجهات القضائية لدعاوى التعويض المشار إليها بالنص - قد نشر في 19/ 5/ 1974 بالعدد 19 من الجريدة الرسمية 1 لسنة 17 فإن دعوى المطعون ضدهما بالتعويض وقد رفعت في 17/ 2/ 1977 قد رفعت قبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون لمحكمة النقض - على ما جرت عليه أحكامها - أن تصحيح ما أورده الحكم المطعون فيه من تقرير قانوني خاطئ عندما قرر أن مدة التقادم الثلاثي تبدأ من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص.
2 - المادة 69 من القانون 116 لسنة 1964 الخاص بتنظيم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية قد منحت اللجنة المبين بها تشكيلها حق منح المعاش والتأمين والتعويضات بقرار نهائي لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية ثم حرمت المادة 117 من هذا القانون على كافة الجهات القضائية النظر في دعوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون عندما تكون الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في البندين أ، ب من المادة 31 من هذا القانون فإن قصد المشرع من ذلك هو جعل اختصاص اللجنة المشار إليها قاصراً على منح التعويض في حالة وقوع الضرر في النطاق المحدد الذي رسمه هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضدهما ناشئة عن وفاة مورثها الضابط بالقوات المسلحة والخاضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 بسبب الخدمة ونتيجة حادث وقع من السيارة العسكرية التي كان يركبها والتي كان يقودها أحد جنود القوات المسلحة فإن دعوى المطعون ضدهما تكون ضمن الدعاوى الخاضعة للمنع من التقاضي المنصوص عليه في المادة 117 سالفة الذكر - والتي قضى بعدم دستوريتها - إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - طلب التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - مشروط بثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة. لما كان ذلك، وكان الثابت منه مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما شهد به شاهدي المطعون ضدها الأولى من أن مورثها المجني عليه كان يعولها حال حياته وأن معاشها الشهري عن زوجها لم يكن يكفي نفقاتنا، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أسس ثبوت الضرر وحدد عناصره على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقاما الدعوى رقم 1285 سنة 1977 مدني كلي القاهرة على الطاعن (وزير الحربية بصفته) بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما 2000 جنيه تعويضاً لهما عن الضرر المادي والأدبي والموروث الذي لحقهما بسبب وفاة مورثهما المرحوم الملازم أول.... (ابن أولاهما وشقيق ثانيهما)، وقالا بياناً للدعوى أن مورثهما المذكور توفى بتاريخ 16/ 2/ 1972 إثر إصابته في حادث تصادم نتيجة خطأ قائد السيارة العسكرية التي كان يركبها حسبما ظهر من التحقيق العسكري الذي انتهى إلى اعتبار وفاته بسبب الخدمة بقرار نهائي تصدق عليه من رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، ولما كانت مسئولية الطاعن وتابعه قائد تلك السيارة عن تعويض الأضرار مقررة بالمواد 162/ 174/ 178 من القانون المدني فقد أقاما الدعوى للحكم بطلباتهما. وبتاريخ 2/ 6/ 1977 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن تؤدي للمطعون ضدهما الأولى مبلغ 2000 جنيه عن الضرر المادي والأدبي وللمطعون ضده الثاني مبلغ 500 جنيه عن الضرر الأدبي ومبلغ 500 جنيه عن الضرر المادي الموروث يقسم بينهما حسب الفريضة الشرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3538 سنة 94 ق طالب الحكم بإلغائه ورفض الدعوى وبتاريخ 7/ 2/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي والموروث وأحالت الدعوى إلى التحقيق بالنسبة للتعويض المحكوم به عن الضرر المادي للمطعون ضدها الأولى لتثبت الأخيرة أن مورثها المذكور كان يعولها حال حياته ومدى الضرر المادي الذي أصابها نتيجة وفاته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للشق الأول منه وقيد هذا الطعن برقم 507 سنة 48 ق وقدمت للنيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الطعن. وبعد أن سمعت محكمة الاستئناف الشهود قضت بتاريخ 22/ 5/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض عن الضرر المادي المحكوم به للمطعون ضدها الأولى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد هذا الطعن برقم 1354 سنة 48 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الطعن وأمرت المحكمة بضم الطعن الأخير إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
عن الطعن رقم 507 سنة 48 ق:
وحيث إن هذا الطعن قد أقيم على أسباب ينعى فيها الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر في 7/ 2/ 1978 مخالفة الثابت بالأوراق على نحو أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وفي بيان ذلك يقول الطاعن عن الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي استناداً إلى أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما في 17/ 2/ 1977 وأن نص المادة 117 من القانون رقم 116 سنة 1964 التي كانت تعتبر مانعاً من التقاضي يوقف به سريان مدة التقادم قد قضى من المحكمة العليا بعدم دستوريته بتاريخ 13/ 4/ 1974 الذي تبدأ منه مدة هذا التقادم في حين أن هذا الحكم صدر بتاريخ 19/ 1/ 1974 على نحو ما أثبت بالعدد رقم 19 من الجريدة الرسمية لسنة 17 الصادر في 9/ 5/ 1974 وقد رتب الحكم المطعون فيه على هذا الخطأ بأن مدة التقادم الثلاثي لم تكتمل بعد في حين أنها اكتملت قبل رفع الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع على هذا الأساس يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وعن الوجه الثاني يقول الطاعن إن مجال تطبيق نص المادة 117 سالف الذكر هو دعاوى التعويض التي تستند إلى أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 دون غيرها من الدعاوى التي تؤسس على القواعد العامة في المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني، وإذ قامت دعوى المطعون ضدهما على أساس مسئولية التابع عن خطأ تابعه طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني فإنها لا تكون من الدعاوى الخاضعة لهذا النص الذي جاء مانعاً من التقاضي ويكون الدفع بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم الثلاثي طبقاً لنص المادة 172 من القانون المدني قائماً على أساس سليم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود، ذلك أنه عن الوجه الأول فإن النص في المادة 178 من الدستور على أنه "ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وبنظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار، وفي المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء مفاده أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة بها وأن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر وأنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة العليا في الدعوى رقم 3 سنة 1974 عليا دستورية بعدم دستورية نص المادة 117 من القانون رقم 116 سنة 1964 قد نشر في 19/ 5/ 1974 بالعدد 19 من الجريدة الرسمية السنة 17 فإن دعوى المطعون ضدهما وقد رفعت في 17/ 2/ 1977 تكون قد رفعت قبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون لمحكمة النقض - على ما جرى عليه أحكامها أن تصحح ما أورده الحكم المطعون فيه من تقرير قانوني خاطئ عندما قرر أن مدة التقادم الثلاثي تبدأ من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص وعن الوجه الثاني فإن المادة 69 من القانون رقم 116 سنة 1964 الخاص بتنظيم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية قد منحت للجنة المبين بها تشكيلها حق منح المعاش والتأمين والتعويضات القرار النهائي لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية ثم حرمت المادة 113 من هذا القانون على كافة الجهات القضائية النظر في دعوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون عندما تكون الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من المادة 31 من هذا القانون فإن قصد المشرع من ذلك هو جعل اختصاص اللجنة المشار إليها قاصراً على منح التعويض في حالة وقوع الضرر في النطاق المحدد الذي رسمه هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها ناشئة عن وفاة مورثهما الضابط بالقوات المسلحة والخاضع لأحكام القانون رقم 216 سنة 1974 بسبب الخدمة ونتيجة حادث وقع من السيارة العسكرية التي كان يركبها والتي كان يقودها أحد جنود القوات المسلحة فإن دعوى المطعون ضدها تكون ضمن الدعاوى الخاضعة للمنع من التقاضي المنصوص عليه في المادة 117 سالفة الذكر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن سيارة الجيش التي كان يركبها مورث المطعون ضدهما لم تتدخل في وقوع الحادث الذي تسبب في وفاته وأن وفاته كانت بفعل السيارة النقل التي اصطدمت بتلك السيارة، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام مسئولية الطاعن على توافر الخطأ في جانب تابعه حارس السيارة العسكرية واعتبر هذا الخطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس ولا يجوز دفعه إلا بإثبات أن الحادث وقع بسبب حادث أجنبي. ولما كان عبء إثبات وقوع الضرر نتيجة فعل سيارة الجيش وتدخل هذا الفعل تدخلاً إيجابياً في حدوثه وأن هذه السيارة كانت في حراسة المسئول وقت وقوع الضرر يقع على المطعون ضدهما اللذين لم يقدما أي دليل على ذلك وكانت أوراق الدعوى خلواً من هذا الدليل وإذ كان الحادث وقع بسبب حادث أجنبي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتعويض يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة أقام قضاءه على أن وفاة مورث المطعون ضدها كانت نتيجة خطأ جندي الجيش الذي كان يقود السيارة العسكرية التي كان يركبها المجني عليه المذكور وركنت في ذلك إلى الصورة الرسمية من تحقيق حادث وفاته والصورة الرسمية من قرار رئيس هيئة التنظيم والإدارة الذي يفيد أن تلك الوفاة كانت بسبب الخدمة وأورد هذا الحكم في مدوناته. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المدعين - المطعون ضدهما أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة اصطدام السيارة رقم 1647 جيش التي يقودها تابع المدعى عليه بصفته (الطاعن) بسيارة أخرى، وكانت الأوراق خلواً من أي سبب أجنبي أدى إلى وقوع الحادث الأمر الذي تتوافر معه المسئولية "كما أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه" ومن حيث إن بالنسبة لما أثاره المستأنف (الطاعن) من أن الحادث وقع بسبب خطأ قائد السيارة النقل ومن ثم لا يكون المستأنف مسئولاً عن التعويض فمردود بأنه طبقاً للمادة 178 من القانون المدني يكون الخطأ في جانب الحارس مفترضاً افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فلا يجوز إذن للحارس أن ينفي الخطأ نفسه بأن يثبت أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية حتى لا يفلت زمام الشيء من يده ولا يبقى أمام الحارس لدفع المسئولية إلا أن ينفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وهو لا يستطيع نفي علاقة السببية هذه إلا إذا أثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي أو قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو الغير وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 178 إذ تقول ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لابد له ومفاده ذلك أن الحارس هو الذي عليه إثبات أن الضرر كان بسبب أجنبي وهذا ما لم يحدث إذ كل ما ساقه في هذا الخصوص مجرد أقوال لم يقم عليها دليل "وكان في هذا الذي جاء بأسباب الحكمين سالف الذكر ما يكفي لثبوت المسئولية وفقاً لحكم المادة 178 من القانون المدني الخاص بمسئوليته حارس الأشياء إذ ركنا في إثبات هذه المسئولية إلى الأوراق الرسمية المقدمة والتحقيق العسكري كما انتهيا إلى انتفاء السبب الأجنبي الذي لم يتمكن المسئول عن إثباته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوباً بالقصور هذا بالإضافة إلى أن قول الطاعن أن الأوراق جاءت خالية من دليل على أن السيارة العسكرية هي سبب الحادث وأنها كانت في جرار تابعة دون أن يقدم الصورة الرسمية للتحقيق العسكري الذي استخلص منه الحكم المطعون فيه ثبوت تلك المسئولية فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال يكون عارياً عن الدليل ومن ثم يكون هذا النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهما عوضاً عن وفاة مورثهما فقد صرفت لهما إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة المبالغ المستحقة لها كتأمين وتأمين إضافي وادخار ومنحة عاجلة ومعاش استثنائي طبقاً لأحكام القانون رقم 116 سنة 1964 وأن في ذلك جبر لما أصاب المطعون ضدهما من ضرر إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بقوله أن ما صرف للمطعون ضدها كان مقابل ما يستقطع من مرتب المجني عليه من اشتراكات ولا شأن له بالتعويض المطالب به وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدها فإنه يكون قد مكنهما من الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لم يقدم ما يدل على سبق حصول المطعون ضدها على التعويض من اللجنة المشار إليها بالمادة 69 من القانون رقم 116 سنة 1964 فإن هذا النعي يكون عارياً عن الدليل.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وعن الطعن رقم 1354 سنة 48 ق:
وحيث إن الطاعن أقام هذا الطعن على أربعة أسباب جاءت الثلاثة الأول منها مماثلة تماماً لأسباب الطعن رقم 507 سنة 48 ق والتي انتهت منها المحكمة إلى أنها على غير أساس على نحو ما سلف بيانه في الرد عليها في ذلك الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الصادر في 7/ 2/ 1978 - انتهى في أسبابه إلى أن شرط التعويض عن الضرر المادي أن يكون طالب التعويض خفيراً ويستحق الشفعة وأن المجني عليه كان يعوله قبل وفاته وقد ثبت من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأول أنها كانت تحصل على معاش شهري عن زوجها قدره 12 جنيه وأن نجلها المطعون ضده الثاني يعمل محاسباً وهو من تجب عليه نفقتها كما أنها استحقت عن ابنها المجني عليه معاشاً شهرياً قدره 31 جنيه بالإضافة إلى مبالغ التأمين والادخار التي صرفتها ومن ثم فإنه لا يتصور وقوع ضرر مادي لها نتيجة وفاة ابنها المذكور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه طلب التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مشروط بثبوت أن المتوفى كان يعول طالب التعويض فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما شهد به شاهدي المطعون ضدها الأولى من أن مورثها المجني عليه كان يعولها حال حياته وأن معاشها الشهري عن زوجها لم يكن يكفي نفقاتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أسس ثبوت الضرر وحدد عناصره على أسباب سائغة تكفي لحمله ويكون النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 48 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 27 ص 57

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

-----------------

(27)
القضية رقم 48 سنة 12 القضائية

أ - دعوى إبطال التصرف. 

إعسار المدين المتصرف. استخلاص دليله من وقائع الدعوى. ادعاء المتصرف له أنه وفى عنه ديونه من ماله الخاص. استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أن ذلك لم يقم عليه دليل. المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض. لا تقبل.
ب - إثبات. دليل. 

من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. كفايته أو عدم كفايته في الإقناع. لا دخل لمحكمة النقض في ذلك.

---------------
1 - إذا رفع الدائن دعواه بإبطال تصرف مدينه بحجة أنه صدر إضراراً به واستخلصت المحكمة من ظروف الدعوى ما استدلت منه على إعسار المدين المتصرف وعلى أن الديون التي قال المتصرف له إنه وفاها عنه لم يقم الدليل الكافي على أنه وفاها من ماله الخاص لا من مال المدين، وأنه بذلك لا يصح اعتباره في عداد دائني المدين فيقبل احتجاجه بعدم جواز الطعن في التصرفات الصادرة إليه من أي دائن سواه، فكل ذلك - لكونه تقديراً موضوعياً - لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض.
2 - ما دام الدليل من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فكفايته أو عدم كفايته في الإقناع من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه.

الطعن 979 لسنة 47 ق جلسة 27 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 183 ص 930

جلسة 27 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

------------------

(183)
الطعن رقم 979 لسنة 47 القضائية

(1) قوة قاهرة. محكمة الموضوع.
شرطاً توافر القوة القاهرة. عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه. استقلال محكمة الموضوع بتحصيله.
(2) تعويض. مسئولية.
حق العامل أو ورثته قبل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عن إصابات العمل. اختلافه عن حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بين الحقين.
(3) مسئولية. نقض. محكمة الموضوع.
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها (1).
2 - ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي يرتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 3035 سنة 1974 مدني كلي إسكندرية على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم إلزامهما متضامنين بأن يؤدوا لها عن نفسها وبصفتها مبلغ 1500 ج، وقالت في بيان دعواها أنه وقع اختيار الطاعن الأول على مورثها المقدم.... سكرتير حي وسط الإسكندرية والدارس بمعهد الإدارة المحلية لزيارة الجبهة ضمن المرحلة التي تولى المعهد المذكور إعدادها للدارسين به وعهد إلى شركة إيزيس للسياحة (المطعون ضدها الثانية) بنقل أفرادها والعودة بهم فاستخدمت الشركة المذكورة السيارة رقم 161 سياحة القاهرة في القيام بتلك المرحلة، إلا أنه أثناء عودة تلك السيارة بركابها انفجر لغم فيها أدى إلى وفاة أربعة منهم كان من بينهم مورثها المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 117 سنة 1974 إداري عسكري السويس، وإزاء مسئولية الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية عن الضرر الذي حاق بها هي وولديها المشمولين بوصايتها نتيجة وفاة مورثها، فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها. أدخل المطعون ضده الثاني المطعون ضدها الثالثة خصماً ضامناً في الدعوى للحكم بإلزامها بما عساه أن يقضي به عليها. وبتاريخ 30/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا متضامنين للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 8000 ج، استأنف الطاعنان الثالث والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين الحكم بإلغائه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 440 سنة 39 ق كما تدخل الطاعنان الأول والثاني في الاستئناف منضمين إلى المستأنفين في طلباتهما، وبتاريخ 28/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بقبول تدخل طالبي التدخل وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده الثاني بصفته أميناً للنقل هو المسئول عن الحادث الذي وقع لأحد أفراد الرحلة التي قام بتنفيذها بسيارة مملوكة له بقيادة تابعة إلا أن الحكم المطعون فيه درأ عنه هذه المسئولية بحجة توافر السبب الأجنبي المعفى منها، ولما كان يشترط في السبب الأجنبي المعفى من المسئولية أن يكون من غير الممكن توقعه ويستحيل دفعه، وكان الثابت من تحقيقات المحضر رقم 26 سنة 1974، عوارض عسكري السويس أن انفجار اللغم كان أمراً متوقعاً وفي الإمكان دفعه حيث كان هذا اللغم على يسار الطريق المعد لمرور السيارات وأن قائد السيارة التي وقع لها الحادث هو الذي انحرف بالسيارة عنه رغم علمه بوجود حقل ألغام على جانبيه فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما شابه من قصور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وكان هذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقر محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدها الثانية بسبب عدم توافر أي خطأ قبل تابعها قائد السيارة التي وقع لها الحادث وعدم ثبوت انحرافه بالسيارة عن الطريق، وانتهى إلى ثبوت وقوع الحادث بسبب أجنبي هو انفجار لغم بالسيارة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة ثاني درجة بضرورة خصم التعويض الإضافي للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها عن وفاة مورثها وقدره 449 ج و420 م من التعويض المحكوم به، وقدموا دليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الذي يفيد صرف هذا المبلغ لها كتعويض إضافي عن وفاة المورث إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري فجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته - بسبب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه في التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما أثاره الطاعنون من أن ما تقاضته المطعون ضدها من هيئة التأمين والمعاشات له أثره في تقدير التعويض قبلهم لما هو مقرر من أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن حكم محكمة أول درجة - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أقام مسئولية الطاعنين عن تعويض المطعون ضدها الأولى عن وفاة مورثها على أساس المسئولية التقصيرية، وأورد في أسبابه تدليلاً على خطئهم الموجب لتلك المسئولية أن الطاعن الأول هو الذي اختار التعرف المورث ليكون ضمن المشتركين في رحلة لزيارة الجبهة وأن الطاعنين الثاني والثالث هما اللذان قاما بتنظيم هذه الرحلة وكان ذلك بعد شهور قليلة من وقف إطلاق النار وإلى منطقة خطرة كان من المتوقع وجود ألغام العدو فيها وأن الطاعن الرابع هو الذي سمح بإتمام هذه الرحلة إلى الجبهة ومنحها الترخيص الخاص بذلك، وقد ترتب على كل هذه الأخطاء وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدها الأولى المذكور، إلا أن هذا الذي نسبه الحكم إلى الطاعنين فضلاً عن أنه قول مرسل ليس في الأوراق ما يظاهره فقد جاء مخالفاً للثابت بالأوراق ذلك أن المستفاد من تحقيقات المحضر رقم 26 سنة 1974 عوارض عسكرية السويس أن أفواجاً عديدة رسمية وشعبية قامت بزيارة هذه المنطقة من الجبهة قبل تلك الرحلة التي وقع لها الحادث وأن وزارة الحربية قد اتخذت كافة الاحتياطات الضرورية لحاجة أفواج الزائرين وضمان سلامتهم من مخلفات الحرب حيث أحاطت المناطق الخطرة بالأسلاك وحددت طريقاً تلتزم السيارات بالسير فيه وأن قائد السيارة التي وقع لها الحادث هو الذي انحرف بسيارته عن هذا الطريق فاصطدمت بلغم وأن هذه الأفعال التي نسبها الحكم للطاعنين لا تؤدي إلى قيام الخطأ الموجب للمسئولية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى مسئولية الطاعنين فإنه يكون فضلاً عن قصوره ومخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول وغير سديد بالنسبة للطاعن الأخير ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان البادي من مدونات حكم محكمة أول درجة - والذي تأيد بالحكم المطعون فيه - أنه استند في إثبات خطأ الطاعنين الثلاثة الأول إلى قوله. "إن المتوفى كان يعمل رئيساً لقلم التخطيط والمتابعة بحي وسط الإسكندرية وقد وقع عليه اختيار المذكور ضمن أفراد رحلة الدارسين بمعهد الإدارة المحلية بالقاهرة لزيارة الجبهة بحسبانه طالباً ولم يكن لديه خيار في هذا الاختيار إذ انفردت الجهات التي يعمل بها الدارسون باختيار ممثلين عنها في هذه الرحلة التي نظمتها إدارة المعهد دون تبصر ودون روية فألقت بزهور ناضرة تعمل في خضم معركة الحياة مستهدفة خدمة وطنها ألقت بهم في منطقة الخطر الذي لم يزل قائماً ولم ينته بعد. إذا كانت الرحلة بعد شهور قلائل من وقف إطلاق النار وغير متصور بمقياس الرجل العادي أن المنطقة التي زارها هذا الوفد قد خلت من المتفجرات والألغام التي زرعها العدو الغادر قبل رضوخه وانسحابه كما أن وجود الألغام والمتفجرات في مكان انسحاب العدو أمر يتوقعه كل فرد ولا يحتاج لخبرة أو دراية تفوق مستوى خبرة ودراية منظمي الرحلة - وقد أدى هذا الخطأ بالإخفاق إلى خطأ آخر صدر من ممثلي وزارة الحربية الذي تمثل في السماح بإتمام هذه الرحلة وإعطائها الترخيص الخاص بذلك - أدى هذان الخطآن المشتركان إلى وقوع النتيجة التي أسفر عنها الحادث وقد ارتبطت النتيجة برباط وثيق بالخطأ المشار إليه ولا يمكن التحدي بأن سبباً أجنبياً قد فصم بوقوعه هذه الرابطة لأن ما حدث كان أمر متوقع الحدوث وكان من الممكن الوقوف عليه وتحاشيه قبل الترخيص للرحلة بدخول تلك المنطقة الحرة" وكانت هذه الأفعال التي نسبها هذا الحكم للطاعنين الثلاث الأول لا تكون بذاتها خطأ موجباً للمسئولية خاصة وقد ثبت من تحقيقات المحضر رقم 26 سنة 1974 عوارض عسكري السويس أن الرحلة التي شارك فيها المتوفى المذكور لم تكن هي الرحلة الأولى لمنطقة الجبهة التي وقع بها الحادث وأنه سبقتها وعاصرتها رحلات جماعية أخرى نظمتها جهات إدارية مختلفة فضلاً عن أن اختيار الجهة الإدارية التابعة لها مورث المطعون ضدها الأولى له للقيام بتلك الرحلة لا تشكل خطأ منها وكان ما استند إليه هذا الحكم في ثبوت الفعل الذي اعتبره بحق خطأ من الطاعن الأخير مستنداً من أوراق الدعوى وكان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن هذا النعي يكون على غير أساس بالنسبة للطاعن الأخير وعلى سند سليم بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ورفضه بالنسبة للطاعن الأخير.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول.


(1) نقض 19/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 551.
(2) نقض 12/ 6/ 1973 مجوعة المكتب الفني - السنة 24 ص 894.

الطعن 285 لسنة 45 ق جلسة 11 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 141 ص 722

جلسة 11 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي رئيساً والسادة المستشارين: شرف الدين خيري، وأحمد شيبه الحمد، وألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.

-----------------

(141)
الطعن رقم 285 لسنة 45 القضائية

عمل. مقاولة. تأمينات اجتماعية. إثبات. حكم "القصور".
التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات قيام مقاول بتنفيذ العمل. وقوعه على عاتق رب العمل.

---------------
مفاد نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة - شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول - وفي حالة عدم قيامه بإخطار هيئة التأمينات باسم المقاول وعنوانه، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية، وإذ كان الحكم المطعون ضده غير ملزم بأداء اشتراكات التأمين أخذاً بدفاعه القائم على أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاول دون بحث ما أبدته الطاعنة في دفاعها من أنه قام بنفسه بتنفيذ أعمال البناء بما يستتبع إلزامه الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 282 جنيهاً و984 مليماً، وقال بياناً لها أنه يمتلك قطع أرض بالإسكندرية واستصدر الترخيصين رقمي 36، 79 لسنة 1972 لإقامة بناء عليها وعهد بذلك إلى مقاول، وقد وجهت إليه الطاعنة خطاباً تطالبه فيه بأداء مبلغ 282 جنيهاً و984 مليماً قيمة اشتراكات التأمين المستحقة على عمال البناء ومبالغ أخرى إضافية، ولما كان لا يعتبر صاحب العمل ولا يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية وذمته بريئة من ذلك المبلغ فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 27/ 2/ 1973 قضت المحكمة ببراءة ذمته من مبلغ 282 جنيهاً و984 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم.....، وبتاريخ 19/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون المتعلقة بالإثبات فيما قرر من أن المطعون ضده ذكر أنه عهد بتنفيذ العمل لمقاول ولم تقدم الهيئة ما ينفي ذلك كما أورده الحكم المطعون فيه أنه لا يجوز للهيئة مطالبة مالك البناء بالاشتراكات المستحقة على العمال الذين قاموا بالبناء طالما ثبت أن المالك قد عهد بالبناء إلى مقاول، ذلك أن المشرع لم يلق على عاتق الهيئة إثبات أن صاحب العمل لم يعهد بالعمل لمقاول كما أن المطعون ضده لم يثبت أنه عهد بالعمل لمقاول سوى قوله المرسل الذي لم يقم عليه دليل ومع ذلك اعتبر الحكم المطعون فيه أنه ثبت أن المالك قد عهد بالبناء لمقاول دون أن يوضح أدلة الثبوت التي استند إليها مما يجعل الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من استقراء نصوص المواد 4، 10، 13، 15، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلتزم بأداء الاشتراكات من أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، إلا أولئك الذين يستخدمون عمالاً يعملون تحت إشرافهم لقاء أجر طبقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، وكانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على أنه: "إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل، ويلتزم المقاول بالنسبة للمقاول من الباطن، ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون" فإن مفاد ذلك أن المقاول وحده هو الملزم بأداء الاشتراكات بالنسبة للعمال الذين استخدمهم لتنفيذ العمل باعتباره رب العمل الحقيقي دون صاحب العمل الطرف الآخر في عقد المقاولة - شريطة أن يثبت هذا الأخير أنه عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول - وفي حالة عدم قيامه بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية باسم المقاول وعنوانه، كان للهيئة مطالبته بالتعويض إن كان له مقتض خلافاً للمقاول الأصلي الذي جعله المشرع متضامناً مع المقاول من الباطن في الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على اعتبار أن المطعون ضده غير ملزم بأداء اشتراكات التأمين أخذاً بدفاعه القائم على أنه عهد بإقامة البناء إلى مقاول قولاً مسلماً دون بحث ما أبدته الطاعنة في دفاعها من أنه قام بنفسه بتنفيذ أعمال البناء بما يستتبع إلزامه بأداء الاشتراكات عن العمال الذين استخدمهم، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لمناقشة السبب الأول من الطعن.

الطعن 469 لسنة 49 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 182 ص 926

جلسة 26 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

---------------

(182)
الطعن رقم 469 لسنة 49 القضائية

إيجار "التنازل عن الإيجار".
امتداد عقد الإيجار لصالح زوجة المستأجر وأولاده ووالداه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك. ق 52 لسنة 1969. استلام المستأجر العين المؤجرة وعدم إقامته بها أصلاً وشغلها بابنه ابتداء. حق الأخير في التمسك بامتداد العقد لصالحه دون اشتراط الإقامة المشتركة مع والده.

---------------
مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين وإنما يمتد لصالح زوجة أو أولاده أو والداه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك، وكان يكفي لترتيب هذا الأثر أن يكون من شرع امتداد العقد لصالحه قد أقام في العين المؤجرة ولو لفترة وجيزة وظل بها حتى وفاة المستأجر أو تركه لها دون حاجة لاشتراط الإقامة المشتركة بينهما لأن المستأجر طالما تسلم العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو بزوجة أو أولاده أو والديه فإذا أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل، ويحق لهم بالتالي التمسك بامتداد العقد، متى استمرت إقامتهم حتى وفاته أو تخليه عن العين لهم. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول - المستأجر - تسلم شقة النزاع ثم شغلها بابنه الطاعن الثاني، فإن تخليه عنها بعد أن صارت في حيازته قانوناً لابنه المذكور الذي شغلها من هذا الوقت لا يحرم الأخير من التمسك بالحق المخول له بمقتضى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1506 لسنة 1977 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 19/ 6/ 1974 المبرم بينه وبين أولهما وإخلائهما من العين المؤجرة وتسليمها له، وقال شرحاً لها أن الطاعن الأول استأجر منه شقة النزاع بموجب العقد المشار إليه ولكنه لم يشغلها وتنازل عنها لنجله الطاعن الثاني دون إذن منه، مخالفاً بذلك نص المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969، وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده واقعة التنازل عن الإيجار المدعى بها وسماع شهود الطرفين، حكمت المحكمة في 25/ 5/ 1978 بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 315 لسنة 53 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 9/ 1/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم اشترط لتوافر المساكنة وانتفاء التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يقيم المستأجر الأصلي مع من يعوله من أفراد أسرته أو من يرى إقامتهم معه، ولو لفترة عند بدء الإيجار فلا تتوافر المساكنة إذا ترك المستأجر الأصلي العين المؤجرة من البداية لشخص آخر ولو كان أحد أبنائه الذين لا يعولهم، في حين أن الشخص لا يستأجر المسكن لنفسه فحسب، بل له والأفراد أسرته ومن يرى هو أن يتكفل بمسكنهم ولو لم يكن ملزماً بذلك قانوناً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر وتركه العين وإنما يمتد لصالح زوجة أو أولاده أو والداه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك، وكان يكفي لترتيب هذا الأثر أن يكون من شرع امتداد العقد لصالحه قد أقام في العين المؤجرة ولو لفترة وجيزة وظل بها حتى وفاة المستأجر أو تركه لها دون حاجة لاشتراط الإقامة المشتركة بينهما لأن المستأجر طالما تسلم العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو بزوجة أو أولاده أو والديه فإذا أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل، ويحق لهم بالتالي التمسك بامتداد العقد، متى استمرت إقامتهم حتى وفاته أو تخليه عن العين لهم. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول تسلم شقة النزاع ثم شغلها بابنه الطاعن الثاني، فإن تخليه عنها بعد أن صارت في حيازته قانوناً لابنه المذكور الذي شغلها من هذا الوقت لا يحرم الأخير من التمسك بالحق المخول له بمقتضى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الإشارة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 44 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 26 ص 57

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

---------------

(26)
القضية رقم 44 سنة 12 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. 

وحدة الموضوع. وحدة السبب. طلب الدائن بطلان الرهن الصادر من مدينه إلى دائن آخر بمقولة إنه عمل تواطؤاً للهروب من دينه. رفض دعواه. دعواه ببطلان القرض المضمون بذلك الرهن. عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.

---------------
إذا طلب الدائن الحكم ببطلان الرهن الصادر من مدينه إلى دائن آخر بمقولة إن هذا الرهن عمل تواطؤاً للهروب من الوفاء بدينه، وكان الطلب مقصوداً به القضاء ضمناً ببطلان القرض أيضاً، وقضى برفض الدعوى بناءً على انعدام الدليل على علم الدائن المرتهن بالدين السابق أو تواطئه مع المدين، كان هذا قضاء ضمنياً بصحة القرض المضمون بالرهن. فإذا عاد المدعي إلى طلب الحكم ببطلان عقد القرض نفسه كان الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً بين الخصوم أنفسهم سليماً قانوناً.

الطعن 841 لسنة 44 ق جلسة 11 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 140 ص 717

جلسة 11 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشري رزق، ورأفت عبد الرحيم.

-------------------

(140)
الطعن رقم 841 لسنة 44 القضائية

(1، 2) عمل. العاملون بالقطاع العام.
(1) قواعد وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل. تنظيمها بالقانون 61 لسنة 1971 لا محل لأعمال قواعد قانون العمل 91 لسنة 1959.
(2) العاملون بالقطاع العام. وقف العامل عن عمله. م 57 ق 61 لسنة 1971. شموله الوقف الذي تقتضيه مصلحة التحقيق الإداري أو الجنائي.

-------------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959، لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971، وإذ نظمت المادة 57 - من نظام العاملين الصادر بالقطاع العام - قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل؛ ومدى حقهم في الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف؛ فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن.
2 - تنص المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر؛ ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه؛ ويجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن.....، وإذ كانت عبارة "وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك" قد وردت في صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذي تقضيه مصلحة أي تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً؛ فإن قصر الأحكام الواردة في هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإداري وحده يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... عمال كلي جنوب القاهرة على بنك.... الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 378 جنيهاً وما يستجد بواقع 31 جنيهاً و500 مليم شهرياً من 14/ 2/ 1971 وحتى إعادته لعمله، وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى الطاعن منذ سنة 1946، وبتاريخ 23/ 5/ 1971 صدر قرار بوقفه عن العمل مع صرف نصف مرتبه بمناسبة تحقيق أجرى معه، ثم قررت المحكمة التأديبية مد وفقه حتى 13/ 12/ 1971 بحيث كان يتعين إعادته إلى العمل من اليوم التالي؛ إلا أن الطاعن أخطره بصدور قرار جديد بوقفه استناداً إلى المادة 67 من قانون العمل. وإذ كان لا يجوز الاستناد إلى هذه المادة لأنها لا تنطبق على العاملين بالقطاع العام؛ وكانت المحكمة التأديبية المختصة لم تصدر قراراً بمد وقفه بعد 13/ 12/ 1971، فإنه يستحق نصف مرتبه الموقوف صرف إليه ومقداره 31 جنيهاً و500 مليم شهرياً اعتباراً من اليوم التالي، ولذلك أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 6/ 2/ 1973 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته آنفة الذكر، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم.....، وفي 30/ 5/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المطعون ضده أوقف عن العمل في 23/ 5/ 1971 وعرض أمره على المحكمة التأديبية فقررت مد وقفه حتى 13/ 12/ 1971، وإذ كانت الواقعة المنسوبة إليه هي جريمة تزوير وصدر قرار النيابة العامة بإحالته إلى مستشار الإحالة، فقد أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بوقفه عن العمل حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضده عملاً بحقه المقرر في المادة 67 من قانون العمل والفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 التي تنص على سريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن نص المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه - المقابل لنص المادة 68 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - كاف وشامل لحالتي التحقيق إدارياً وجنائياً ولا يتعارض مع نص المادة 67 من قانون العمل لأن القانون رقم 61 لسنة 1971 والقرار الجمهوري السابق عليه خاصان بالعاملين في القطاع العام ولا نقص فيهما يستوجب الرجوع إلى قانون العمل، وهو ما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأن عدم التعارض بين هذه المواد يرجع - خلافاً لما ذهب إليه الحكم - إلى أن الوقف عن العمل طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 مقصور على التحقيق الإداري الذي يملك رئيس مجلس الإدارة توقيع جزاء بشأنه، وما دام هذا القانون قد خلا من نص بشأن الوقف الاحتياطي عن العمل المرتبط باتهام جنائي، فإنه يتعين الرجوع إلى قانون العمل باعتباره الشريعة العامة، وأخذاً بقاعدة الإحالة الواردة في المادة 1/ 2 من القانون رقم 61 لسنة 1971.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1971 - بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام" فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971. لما كان ذلك وكانت المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ويجب عرض الأمر على المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة قرارها في الشأن.. وكانت عبارة "وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك" قد وردت في صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذي تقتضيه مصلحة أي تحقيق سواء أكان إدارياً أم جنائياً، فإن قصر الأحكام الواردة في هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. وإذ نظمت المادة 57 المشار إليها قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ومدى حقهم في الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن. لما كان ما تقدم وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه ولم يجادل فيه الطاعن، أن المطعون ضده من العاملين بالقطاع العام، وقد صدر القرار بوقفه عن العمل في 23/ 5/ 1971 مع وقف صرف نصف مرتبه، وقررت المحكمة التأديبية المختصة مد وقفه حتى 13/ 12/ 1971 ثم لم يطرح أمره عليها من بعد، وكان الحكم قد رتب على ذلك وعلى وجوب إعمال حكم المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه إليه ما دامت المحكمة المختصة لم تصدر قراراً بمد وقفه بعد 13/ 12/ 1971، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على حكم المادة 68 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، في حين أن هذا القرار كان قد ألغى بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي عمل به من تاريخ نشره في 30/ 9/ 1971. وإذ عرض الحكم المطعون فيه لما أثاره الطاعن بهذا الشأن وأهدره بمقوله أن تطبيق حكم المادة 68 المشار إليها كان بصدد وقف المطعون ضده الذي تم في 23/ 5/ 1971، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتناقض مع ما أثبته في سرد الوقائع من أن الوقف الاحتياطي كان في 13/ 12/ 1971 وبالتالي لا يجوز إخضاعه لحكم القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن السابق - أنه أعمل حكم المادة 57 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على واقعة النزاع، وكانت إحالته على أسباب الحكم الابتدائي مقصورة على ما يتعارض منها مع المنحى المغاير الذي اتجه إليه في أسبابه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 42 لسنة 12 ق جلسة 18 / 2 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 25 ص 56

جلسة 18 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك وأحمد نشأت بك المستشارين.

-----------------

(25)
القضية رقم 42 سنة 12 القضائية

أ - تركة. 

انفصالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. دائن التركة. له تقاضي الديون من التركة قبل أيلولة شيء منها للورثة وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها. دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. عدم قابليته للتجزئة. يكفي أن يبديه واحد من الورثة ليستفيد منه الباقون.
ب - تركة. 

دفع وصي الخصومة عن بعض الورثة المدعى عليهم بأن سند الدين يخفي وصية. جميع الورثة يستفيدون منه. إغفال الرد عليه. نقض الحكم بالنسبة إلى جميع المدعى عليهم.

---------------
1 - إن الورثة، باعتبارهم شركاء في التركة كل منهم بحسب نصيبه، إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً في الحق المدعى به على التركة كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه. وذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. وللدائنين عليها حق عيني، بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة، وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها. وعلى هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر من الورثة.
2 - إذا دفع وصي الخصومة عن بعض الورثة المدعى عليهم بأن سندات الدين التي رفعت بها الدعوى تخفي وصية، استفاد جميع الورثة من هذا الدفاع، ووجب على المحكمة أن تعرض له وتفصل فيه، فإن هي أغفلت الرد عليه كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه لمصلحة جميع المدعى عليهم.

الطعن 78 لسنة 47 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 181 ص 921

جلسة 26 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

---------------

(181)
الطعن رقم 78 لسنة 47 القضائية

(1 - 3) إيجار. حكم "ما يعد قصوراً". عقد "تفسير العقد".
(1) الاتفاق على تأجير العين لاستعمالها محلاً للحلوى. تفسير هذا الاتفاق بقصره على الاتجار فيها دون تصنيعها. عدم بيان الحكم. سنده في هذا التخصيص. قصور.
(2) إخلاء المستأجر لتغييره الغرض من الاستعمال. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر. لا يكفي مجرد النص في العقد على منع المستأجر من إجراء أي تغيير.
(3) طلب إخلاء المستأجر للتغيير في الغرض من استعمال العين المؤجرة. تمسكه بموافقة المؤجر ضمناً على هذا التغيير بسكوته مدة ست سنوات دون اتخاذ أي إجراء. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.

--------------
1 - مفاد نص المادة 150 من القانون المدني، أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة الدلالة على قصد المتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادتهما، أما إن شابها الغموض فلقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسيرها ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذي يؤدى إليه اجتهاده، ولا رقابة عليه في ذلك ما دام لم يخرج تفسيره لعبارات العقد عن المعنى الذي تحتمله، وكان الثابت أن عقد الإيجار موضوع الدعوى تضمن نصاً على أن الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة محلاً للحلوى وقد اختلف الطرفان حول ما إذا كانت هذه العبارة تؤخذ على معناها المطلق، فتشمل أوجه النشاط المتعلقة بالحلوى من تصنيع واتجار، أم تخصص وتقصر على الاتجار فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما أقام عليه قضاءه من تغيير الطاعن للغرض من التأجير بإقامته مصنعاً للحلوى في العين المؤجرة، رغم إيراده الأسباب المؤدية إلى تخصيص العبارة المختلف على معناها وقصر مدلولها على الاتجار في الحلوى دون تصنيعها يكون قد خصص عبارة العقد دون مخصص.
2 - يشترط لقيام حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة تبعاً لإجراء المستأجر تعديلات وتغييره من استعمالها وفقاً لنص الفقرة "ج" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يلحق المؤجر ضرر من جراء ذلك، وأنه لا يغني عن التحقق من توافره النص في العقد على منع المستأجر من إجراء هذه التعديلات، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ طرح دفاع الطاعن القائم على عدم ترتب أية أضرار على استغلاله العين المؤجرة في تصنيع الحلوى، على سند من أن تضمين العقد حظراً على المستأجر من إدخال تعديلات على العين المؤجرة يكفي لقيام حق المؤجر في طلب الإخلاء، يكون قد حجب نفسه عن تمحيص دفاع جوهري للطاعن.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - الذي قضى بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة لتغييره وجه استعمالها - أن الطاعن أقام استئنافه على علم المطعون ضدها الأولى ووكيلها المطعون ضده الثاني باستعمال العين المؤجرة في صنع الحلوى، تبعاً لإقامتهما في المبنى الكائن به المحل المؤجر، وسكوتها عن اتخاذ أي إجراء طيلة ست سنوات، مما يفيد موافقتهما ضمناً على هذا الاستعمال، فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا الدفاع تأسيساً على أن موافقة المطعون ضده الثاني على تعديل شروط العقد الذي أبرمه بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الأولى تقتضي صدور توكيل خاص له بذلك يكون قد قصر عن مواجهة حقيقة ما أثاره الطاعن في دفاعه من أن الموافقة الضمنية على وجه الاستعمال المرفوض تمت أيضاً من جانب المطعون ضدها الأولى وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الأولى أقام الدعوى رقم 27 لسنة 1975 مدني كلي كفر الشيخ طالباً الحكم بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 4/ 1968 استأجر الطاعن منه بصفته عين النزاع بقصد استعمالها محلاً للحلوى إلا أنه امتنع عن سداد الضرائب الأصلية والإضافية المستحقة عليها وقام بتغيير وجه الاستعمال بأن أقام بداخلها مصنعاً للحلوى يدار بالآلات الكهربائية مما ألحق الضرر بها وبالجيران، وبتاريخ 27/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها خالية للمطعون ضده الثاني بصفته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 9 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ "وبتاريخ 21/ 12/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم فسر عبارة العقد المبينة للغرض من التأجير وهو استعمال العين المؤجرة محلاً للحلوى على خلاف معناها الواضح بأن قصر مدلولها على مجرد الاتجار في الحلوى دون أن يبين مصدر هذا التخصيص وقضى بإخلائها لتغييره وجه الاستعمال باستغلالها في تصنيع الحلوى وذلك دون أن يتحقق من ترتب الضرر عليه بدعوى أن النص في العقد على الشرط المانع يجعل الضرر متوافراً لمجرد إحداث التغيير، ودون أن يمحص دفاعه القائم على أن المؤجرة - المطعون ضدها الأولى - علمت بهذا الوجه من الاستعمال تبعاً لإقامتها مع زوجها المطعون ضده الثاني في ذات المبنى ومع ذلك سكتت عنه لمدة طويلة مما يقيد موافقتها عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 150 من القانون المدني، أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة الدلالة على قصد المتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادتهما، أما إن شابها الغموض فلقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسيرها ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه الذي يؤدى إليه اجتهاده، ولا رقابة عليه في ذلك ما دام لم يخرج تفسيره لعبارات العقد عن المعنى الذي تحتمله. وكان الثابت أن عقد الإيجار موضوع الدعوى تضمن نصاً على أن الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة محلاً للحلوى، وقد اختلف الطرفان حول ما إذا كانت هذه العبارة تؤخذ على معناها المطلق، فتشمل أوجه النشاط المتعلقة بالحلوى من تصنيع واتجار، أم تخصص وتقصر على الاتجار فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما أقام عليه قضاءه من تغيير الطاعن للغرض من التأجير بإقامته مصنعاً للحلوى في العين المؤجرة، رغم عدم إيراده الأسباب المؤدية إلى تخصيص العبارة المختلف على معناها وقصر مدلولها على الاتجار في الحلوى دون تصنيعها يكون قد خصص عبارة العقد دون مخصص. لما كان ذلك، وكان يشترط لقيام حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة تبعاً لإجراء المستأجر تعديلات أو تغييره من استعمالها وفقاً لنص الفقرة "ج" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يلحق المؤجر ضرر من جراء ذلك، وأنه لا يغني عن التحقق من توافره النص في العقد على منع المستأجر من إجراء هذه التعديلات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن القائم على عدم ترتب أية أضرار على استغلاله العين المؤجرة في تصنيع الحلوى، على سند من أن تضمين العقد حظراً على المستأجر من إدخال تعديلات على العين المؤجرة يكفي لقيام حق المؤجر في طلب الإخلاء، يكون قد حجب نفسه عن تمحيص دفاع جوهري للطاعن. لما كان ما تقدم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام استئنافه على علم المطعون ضدها الأولى ووكيلها المطعون ضده الثاني باستعمال العين المؤجرة في صنع الحلوى، تبعاً لإقامتهما في المبنى الكائن به المحل المؤجر، وسكوتهما عن اتخاذ أي إجراء طيلة ست سنوات، مما يفيد موافقتهما ضمناً على هذا الاستعمال، فإن الحكم إذ لم يعتد بهذا الدفاع تأسيساً على أن موافقة المطعون ضده الثاني على تعديل شروط العقد الذي أبرمه بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الأولى تقتضي صدور توكيل خاص له بذلك، يكون قد قصر عن مواجهة حقيقة ما أثاره الطاعن في دفاعه من أن الموافقة الضمنية على وجه الاستعمال المرفوض تمت أيضاً من جانب المطعون ضدها الأولى وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. ولما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.