الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 14197 لسنة 77 ق جلسة 12 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 80 ص 528

جلسة 12 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإسماعيل برهان أمر الله.

------------

(80)

الطعن 14197 لسنة 77 ق

(1 - 6) بنوك "عمليات البنوك: عقد وديعة النقود". تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل" "بدء التقادم".
(1) تقادم الالتزام بخمس عشرة سنة. م 374 مدني.

(2) سريان التقادم. عدم جواز تركه لمحض إرادة الدائن وحده. عله ذلك.

(3) علاقة البنك بعميله القائمة على إيداع الأخير مبالغ في حسابه لدى الأول. ماهيتها. وديعة ناقصة. اعتبارها قرضا. أثره. سريان أحكام التقادم المسقط في شأنها. عله ذلك. إيداع المطعون ضده الأول لمبلغ الوديعة محل التداعي لدى البنك الطاعن. عدم المطالبة بقيمة الوديعة أو تقديم الدليل بأنه لم يكن في الاستطاعة المطالبة بها لمدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاما. أثره. سقوط الحق في المطالبة برد مبلغ التداعي بمضي المدة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون. م 177 ق 157 لسنة 1981.

(4) الدين المرتبط بأجل متوقف على إرادة الدائن. بدء سريان تقادمه من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن إرادته ما لم يقم الدليل على عدم استطاعته مطالبته المدين إلا في تاريخ لاحق. م 381 مدني. أثره. بدء تقادم دين المودع في القرض من تاريخ الإيداع.

(5) اندماج الفوائد في رأس المال. أثره. خضوعها للتقادم الطويل. عله ذلك. م 374 مدني.

(6) عدم اتخاذ المودع أي إجراء أو مطالبة بشأن الفوائد المستحقة على الدين حتى انقضائها بالتقادم الطويل. أثره. سقوط الحق في المطالبة بها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني.

2 - مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقا وهو أمر غير جائز قانونا.

3 - المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه، هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضا وبالتالي ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التي تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه وباعتبار الوديعة في هذه الحالة حقا شخصيا يسري في شأنه التقادم المسقط والذي تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أي من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل.

4 - إذا كانت (الوديعة) مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدني أنه "وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته" مما مفاده- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- أنه إذا كان الأجل متوقفا على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أي من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب المدين إلا في تاريخ لاحق، ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم في هذه الحالة تسري من تاريخ الإيداع، هذا ولما كان نص المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يلزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة ...." والتقادم وفقا لهذا النص هو تقادم من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن في المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزما أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها بموجبه، لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعي لدى البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم ..../ .... وكان ذلك بتاريخ 27/6/1979 ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ 29/5/2002 لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزي بتاريخ 16/9/2002 يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهي مدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاما لم يقدم دليلا خلالها بل لم يدع أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة في تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر الإيداع من أية حركات تفيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهي مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه في المطالبة برد مبلغ التداعي بمضي هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدي من البنك بسقوط حقه في المطالبة على ما ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت الذي يبدي فيه العميل رغبته في قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفا بذلك حكم القانون.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا أدمجت الفوائد في رأس المال أصبحت هي ورأس المال كلا غير منقسم وتخضع بذلك بدورها للتقادم الطويل الذي مدته خمس عشرة سنة وفقا للقاعدة العامة للتقادم الواردة في المادة 374 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها.

6 - إذ كان الثابت أيضا أن المودع لم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة بشأن ما قد يستحق من فوائد عن هذا الدين حتى انقضت مدة التقادم سالف البيان فإنه يكون كذلك قد أسقط حقه في المطالبة بهذه الفوائد بالتبعية وباعتبار هذا الحق مؤسسا على قضاء الحكم بعدم تقادم الحق في استرداد مبلغ التداعي على ما سلف بيانه، وإذ ترتب على قضاء الحكم فيما تقدم كذلك إهداره العمل بما نصت عليه المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان من أيلولة مبلغ المديونية وما لحقه من فوائد إلى ملكية خزينة الدولة وهو ما يعيبه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد له قيمة الوديعة البالغ مقدارها عشرة آلاف دولار أمريكي مع الفوائد القانونية من تاريخ الإيداع حتى تنفيذ الحكم، وقال شرحا لدعواه إنه بتاريخ 27/6/1979 أودع لدى فرع البنك الطاعن بالقاهرة مبلغا مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي تحت حساب التوفير برقم .../ ... على أن يقوم البنك بإضافة الفوائد المستحقة على ذلك المبلغ سنويا، ونظرا لظروفه الخاصة فلم يكن على صلة بالبنك لاستبيان حركة رصيده سلبا وإيجابا بيد أنه في غضون 30/5/2002 تقدم للبنك بطلب رد قيمة الوديعة وفوائدها طوال فترة الإيداع إلا أنه فوجئ برد البنك بأنه ليس لديه مستحقات قبله لغلق الحساب وسحب كامل الرصيد رغم عدم قيامه بسحب أية مبالغ كما لم يقم بتفويض أي شخص في هذه العملية وعلى أثر ذلك تقدم بتاريخ 16/9/2002 بشكوى للبنك المركزي متضررا من تصرف البنك إلا أن الأخير لم يأبه لذلك، فكانت دعواه قبله، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/5/2006 بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 123ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 23/5/2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد المبلغ المودع لحسابه- على فرض عدم قيامه بسحبه- بالتقادم الطويل إعمالا للمادة 374 من القانون المدني لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إيداعه الحاصل في 27/6/1979 وحتى تاريخ تقدمه بطلب صرفه في 29/5/2002 ولم يصدر منه إبان تلك الفترة أي إجراء أو مطالبة قاطعة لذلك التقادم كما لم يرد بدفتر الحساب أي حركة بالإيداع أو السحب خلالها كما أن المبلغ المطالب به بسقوطه بالتقادم تؤول ملكيته إلى خزينة الدولة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الذي يلزم البنك في هذه الحالة بموافاة مصلحة الضرائب ببيانات جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم سنويا، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند من أن هذا الحق لا يسقط إلا من تاريخ المطالبة الفعلية بما يجعل التقادم متوقفا على محض إرادة العميل وحده وهو ما يكون بذلك مخالفا حكم القانون، كما أنه تمسك بسقوط الحق في الفوائد المقضي بها على مبلغ التداعي إعمالا للمادة 375 من القانون المدني لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها دون مطالبة فضلا عن مجاوزتها لرأس المال بالمخالفة للمادة 232 من ذات القانون إلا أن الحكم التفت عن دفاعه كذلك مما يعيبه لما ذكر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني وأن مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقا وهو أمر غير جائز قانونا، ومن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه، هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضا وبالتالي ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التي تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه وباعتبار الوديعة في هذه الحالة حقا شخصيا يسري في شأنه التقادم المسقط والذي تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أي من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل أما إذا كانت مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدني أنه "وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته" مما مفاده- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- أنه إذا كان الأجل متوقفا على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أي من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب المدين إلا في تاريخ لاحق، ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم في هذه الحالة تسري من تاريخ الإيداع، هذا ولما كان نص المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يلزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة ...." والتقادم وفقا لهذا النص هو تقادم من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن في المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزما أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها بموجبه، لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعي لدى البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم ..../ .... وكان ذلك بتاريخ 27/6/1979 ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ 29/5/2002 لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزي بتاريخ 16/9/2002 يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهي مدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاما لم يقدم دليلا خلالها بل لم يدع أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة في تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر الإيداع من أية حركات تفيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهي مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه في المطالبة برد مبلغ التداعي بمضي هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدي من البنك بسقوط حقه في المطالبة على ما ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت الذي يبدي فيه العميل رغبته في قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفا بذلك حكم القانون، ومن ناحية أخرى فإن المقرر أنه إذا أدمجت الفوائد في رأس المال أصبحت هي ورأس المال كلا غير منقسم وتخضع بذلك بدورها للتقادم الطويل الذي مدته خمس عشرة سنة وفقا للقاعدة العامة للتقادم الواردة في المادة 374 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها، وكان الثابت أيضا أن المودع لم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة بشأن ما قد يستحق من فوائد عن هذا الدين حتى انقضت مدة التقادم سالف البيان فإنه يكون كذلك قد أسقط حقه في المطالبة بهذه الفوائد بالتبعية وباعتبار هذا الحق مؤسسا على قضاء الحكم بعدم تقادم الحق في استرداد مبلغ التداعي على ما سلف بيانه، وإذ ترتب على قضاء الحكم فيما تقدم كذلك إهداره العمل بما نصت عليه المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان من أيلولة مبلغ المديونية وما لحقه من فوائد إلى ملكية خزينة الدولة وهو ما يعيبه لما سلف مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما تبقى من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 123ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بسقوط حق المستأنف ضده الأول في استرداد قيمة الوديعة موضوع التداعي وفوائدها بالتقادم الطويل.

الطعن 19434 لسنة 77 ق جلسة 16 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 85 ص 555

جلسة 16 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل نواب رئيس المحكمة وياسر فتح الله العكازي.

------------------

(85)

الطعن 19434 لسنة 77 ق

(1 - 3) هبة "من شروط صحة الهبة".
(1) الأصل. اعتبار الاختلال في شكل الهبة باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة. الاستثناء. جواز إجازته بالتنفيذ الاختياري لها بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له. عله ذلك. م 489 مدني.

(2) التنفيذ الاختياري للهبة. مقصوده.

(3) الالتزام بتسليم الشيء الموهوب. خضوعه لأحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع. مقتضاه. حصوله بما يتفق وطبيعته. حق الرقبة بطبيعته لا يرد عليه التسليم المادي. مؤداه. هبة حق الرقبة الباطلة- مع الاحتفاظ بحق الانتفاع- لعيب في الشكل لا تنقلب إلى هبة صحيحة بالتسليم. عله ذلك. أثره. عدم جواز حمل تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له على أنه تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل. المادتان 435، 493 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتبار حيازة الموهوب لها للعقار الموهوب تنفيذ من الطاعنة الواهبة لهبة حق الرقبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة. خطأ وفساد.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 489 من التقنين المدني يدل على أن الأصل أنه إذا اختل شكل الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل سمح بأن ترد عليها الإجازة وعين الوسيلة التي تجاز بها وهي التنفيذ الاختياري للهبة بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له، فلا تنقلب الهبة الباطلة لعيب في الشكل إلى هبة صحيحة إلا بهذه الطريقة وحدها دون غيرها، فلا ترد عليها الإجازة بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية، باعتبار أن نص المادة 489 سالفة البيان هو استثناء من الأصل فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بالتنفيذ الاختياري للهبة هو أن يكون الواهب عالما ببطلان الهبة لعيب في الشكل ويقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازتها.

3 - إن المادة 493 من التقنين المدني تقضي بأن يسري على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسري على الالتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام، فإن التسليم وفقا لنص المادة 435 من القانون المدني يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته وما إذا كان عقارا أو منقولا أو مجرد حق، فإن كان الشيء الموهوب حقا مجردا كحق الرقبة- لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم- واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال، فإن تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له لا يعد تنفيذا لهبة حق الرقبة لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل وتنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب وليس شيئا غيره، هذا إلى أن الطاعنة- الواهب- في الدعوى الراهنة بوصفها صاحبة حق الانتفاع بالعقار الموهوب لها أن تنتفع به بنفسها أو تستعمله وتستغله بواسطة غيرها ولو كان هذا الغير الموهوب له حق الرقبة فلا يجوز أن يحمل هذا التسليم بفرض صحته على أنه قصد به تنفيذ الهبة الباطلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر المتقدم واعتبر حيازة المطعون ضدها الموهوب لها العقار تنفيذا من الطاعنة لهبة حق الرقبة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة برغم أن هذه الحيازة- أيا كان وجه الرأي سواء في صحتها أو سندها- لا تعتبر تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره الفساد في الاستدلال.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي الجيزة على والد المطعون ضدها بصفته وليا طبيعيا عليها بطلب الحكم ببطلان عقد الهبة الكاشفة المؤرخ 17/12/1997 بطلانا مطلقا، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد باعت لسالف الذكر بصفته المذكورة الشاليه المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 20.000 جنيه دفعته لقاصرتها المطعون ضدها من مالها الخاص تبرعا منها لها حسبما جاء صراحة بالبند الثالث من العقد، وقد تضمن العقد أيضا أنها باعت حق الرقبة مع احتفاظها بحق الانتفاع، ولما كان هذا البيع ضارا بها، فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة ببطلان عقد الهبة الكاشفة المؤرخ 17/12/1997 بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 122ق، أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ 15/8/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ رفض دعواها ببطلان عقد الهبة المؤرخ 7/12/1997 لاختلال الشكل استنادا إلى أن التنفيذ الاختياري من جانبها بتسليم العين الموهوبة قد صحح الهبة الباطلة، في حين أنها لم تنفذ الهبة وظلت هي الحائزة للعين الموهوبة ولم تسلمها إلى الموهوب لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 489 من التقنين المدني على أنه "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الأصل أنه إذا اختل شكل الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل سمح بأن ترد عليها الإجازة وعين الوسيلة التي تجاز بها وهي التنفيذ الاختياري للهبة بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له، فلا تنقلب الهبة الباطلة لعيب في الشكل إلى هبة صحيحة إلا بهذه الطريقة وحدها دون غيرها، فلا ترد عليها الإجازة بالقول أو التصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن الإرادة الصريحة أو الضمنية، باعتبار أن نص المادة 489 سالفة البيان هو استثناء من الأصل فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، وكان المقصود بالتنفيذ الاختياري للهبة هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون الواهب عالما ببطلان الهبة لعيب في الشكل ويقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره فيسلم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازتها، وكانت المادة 493 من التقنين المدني تقضي بأن يسري على الالتزام بتسليم الشيء الموهوب ما يسري على الالتزام بتسليم الشيء المبيع من أحكام، فإن التسليم وفقا لنص المادة 435 من القانون المدني يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء الموهوب، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته وما إذا كان عقارا أو منقولا أو مجرد حق، فإن كان الشيء الموهوب حقا مجردا كحق الرقبة- لا يرد عليه التسليم المادي وليس له مظهر خارجي يستدل منه على حصول التسليم- واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال، فإن تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له لا يعد تنفيذا لهبة حق الرقبة لأن التسليم الذي يعتد به ويعتبر تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل وتنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشيء الموهوب وليس شيئا غيره، هذا إلى أن الطاعنة- الواهب- في الدعوى الراهنة بوصفها صاحبة حق الانتفاع بالعقار الموهوب لها أن تنتفع به بنفسها أو تستعمله وتستغله بواسطة غيرها ولو كان هذا الغير الموهوب له حق الرقبة فلا يجوز أن يحمل هذا التسليم بفرض صحته على أنه قصد به تنفيذ الهبة الباطلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر المتقدم واعتبر حيازة المطعون ضدها الموهوب لها العقار تنفيذا من الطاعنة لهبة حق الرقبة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة برغم أن هذه الحيازة- أيا كان وجه الرأي سواء في صحتها أو سندها- لا تعتبر تنفيذا للهبة الباطلة لعيب في الشكل تنقلب به إلى هبة صحيحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره الفساد في الاستدلال.

الطعن 352 لسنة 45 ق جلسة 17 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 45 ص 251

جلسة 17 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

---------------

(45)
الطعن رقم 352 لسنة 45 القضائية

تأمين. الحلول في استحقاق قيمة التأمين. خلف "خلف خاص".
حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات. مناطه أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه.

----------------
مناط حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون في هذا الشأن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له في تقاضي مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب المؤمن عليها تأسيساً على أن الطاعن لم يشتر حصة في تلك المركب وإنما اشترى حصة في أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه. فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1976 سنة 1968 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 53406 ج و500 م وقال بياناً للدعوى أنه استأجر المركب المبين بالأوراق بعقد مؤرخ 15/ 11/ 1963 وأنفق في سبيل إصلاحها مبلغ 1200 ج وقد فرقت بتاريخ 2/ 11/ 1967 بسبب سوء الأحوال الجوية، فاشترى حصة فيها مقدارها 13.5 لقاء مبلغ 730 ج وأنفق في سبيل انتشالها مبلغ 1000 ج غير أن شركة التأمين المطعون عليها الأولى منعته من ذلك بحجة أن الأنقاض من حقها لأن الجمعية المطعون عليها الثانية قد أمنت على المركب لديها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 24/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها من الثالثة إلى السابعة بأن يدفعن للطاعن مبلغ 342 ج و460 م استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 804 سنة 29 ق مدني طالباً القضاء بطلباته. وبتاريخ 25/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه يحق له الحلول محل التابعين له في الحصول على قيمة التأمين المستحق عن غرق المركب أنفة الذكر من شركة التأمين المطعون عليها الأولى استناداً إلى خطابين صادرين منها بتاريخي 12/ 3/ 1968، 3/ 11/ 1968 غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يعرض لهذين المستندين، وخلص إلى عدم أحقية الطاعن في هذا الحلول مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مناط حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات. أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له في تقاضي مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب سالفة الذكر تأسيساً على أن الطاعن لم يشتر حصة في المركب المؤمن عليها، وإنما اشترى حصته في أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون، وقد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله، فلا عليه في هذه الحالة إن لم يتتبع كل حجة للخصوم للرد عليها استقلالاً طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - هلاك الشيء المرهون



هلاك الشيء المرهون. أثره. انتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفى دينه منها. لا محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن. إجراء المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن.
الطعن 51 لسنة 31 ق جلسة 28 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 211 ص 1347





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - عقد التأمين / الحلول فى التأمين


حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات. مناطه أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه.

مناط حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه مع توافر ما يستلزمه القانون في هذا الشأن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن حلوله محل البائعين له في تقاضي مبلغ التأمين المستحق لهم بموجب عقد التأمين لغرق المركب المؤمن عليها تأسيساً على أن الطاعن لم يشتر حصة في تلك المركب وإنما اشترى حصة في أنقاضها الغارقة بعد وقوع الخطر المؤمن منه. فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.






الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - عقد التأمين / بطلانه



عقد التأمين. تعمد المؤمن له كتمان أمراً أو تقديمه بيانات كاذبة من شأنها تغيير موضوع الخطر المؤمن منه أو التقليل من شأنه على نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته.الحكم كاملاً




عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية - التزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلان العقد.الحكم كاملاً




عقد تأمين. إبطاله تأسيسا على كذب المؤمن فى تقريره بأن لديه دفاتر منتظمة لقيد مشترياته ومبيعاته إذ ظهر أن الدفتر الذى يعنيه غير منتظم وفيه شطب. قصور. عدم انتظام القيد وحده. لا يترتب عليه إلا التأثير فى قوة الدفتر كدليل إثبات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - عقد التأمين / سريانه



الأصل أن مفعول وثيقة التأمين يسري من وقت إبرامها. جواز الاتفاق على وقت آخر لبدء سريانها.الحكم كاملاً




شرط امتداد التأمين إلى أية مدة تقبل الشركة المؤمنة دفع الأقساط عنها. اعتبار العقد قائما خلال الفترة التى دفعت عنها الأقساط رغم وفاة المؤمن له. لا عبرة بشخص الموفى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - عقد التأمين / قاعدة النسبية



الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين. مقتضاه. تحديد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه.الحكم كاملاً




الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين. جوازه قانوناً. وجوب إعماله متى نص عليه صراحة في العقد.الحكم كاملاً




تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها وخصم نسبة السماح المقررة وتمسكها بذلك بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بعد الحادث.الحكم كاملاً




لما كان العقد شريعة المتعاقدين، وكان قد حذف من القانون المدني نص المادة 1100/ 2 من المشروع التمهيدي لهذا القانون التي كانت تنص على قاعدة النسبية في التأمين بقولها "إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء الحقيقية يوم وقوع الحريق كان المبلغ الواجب دفعه من مبلغ التأمين .الحكم كاملاً





الأربعاء، 1 مارس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - عقد التأمين



التأمين. ماهيته. عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدى للمؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال حال وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد نظير أقساط يؤديها المؤمن له. م 747 مدني.الحكم كاملاً




عقد التأمين الجماعي على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء. العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. مؤداه.الحكم كاملاً




عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية. مؤداه. التزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر.الحكم كاملاً




عقد التأمين. مبناه. حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلانه.الحكم كاملاً




إجراء البنك المطعون ضده الثانى المستفيد من وثيقة التأمين اتفاقًا منفردًا مع شركة التأمين الطاعنة قبل فيه الوفاء بجزء من مبلغ الوثيقة خصمًا من القرض المستحق على المطعون ضده الأول المشترط.الحكم كاملاً




التأمين. ماهيته. م 747 مدنى. مفاده. عقد التأمين على الأشخاص. تحديده محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد.الحكم كاملاً




عقد التأمين . التزام المؤمن بمقتضاه بأداء مبلغ من المال إلى المؤمن له أو المستفيد نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .الحكم كاملاً




عقد التأمين. مقتضاه. تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له. مؤداه. اعتباره عقد زمني محدد المدة.الحكم كاملاً




اعتبار عقد التأمين منتهياً باستيفاء مدته. تجديده. شرطه. تفسير نصوصه يجرى عليه ما يجرى على تفسير سائر العقود.الحكم كاملاً




تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي نصاً صريحاً على تجديد عقد للتأمين بعد انقضاء مدته وتعليق التجديد على سداد المؤمن له قسط التأمين كاملاً وقبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال موقع من أحد تابعيه أو وكلاءه المصرح لهم.الحكم كاملاً




إنتقال ملكية الشيء المؤمن عليه أو من المسئولية الناشئة عنه إلى غير المؤمن له.الحكم كاملاً




دعوى رجوع شركة التأمين على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات أساسها عقد التأمين من المسئولية أثره اعتبارها من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت دفع المؤمن التعويض للمضرور.الحكم كاملاً




عقد التأمين على الأشياء. مقتضاه. اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يُحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة. أثره. تحمل المؤمن تبعة الأضرار مقابل جُعل التأمين إذا وقع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه.الحكم كاملاً




تحديد نطاق العقد. مفاده. عدم الاقتصار على إلزام المتعاقد بما ورد فيه من التزامات إنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون .الحكم كاملاً




القواعد العامة لعقد التأمين في القانون المدني. عدم الرجوع إليها إلا فيما لم يرد فيه نص القانون الخاص. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقد التأمين. إلزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلان العقد.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري على السيارة الخاصة. لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهم.الحكم كاملاً




الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات بدء تقادمها في التأمين على الحياة.الحكم كاملاً




مفاد نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، والخامسة والثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة، أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها.الحكم كاملاً




عدم قيام المؤمن له بإخطار الشركة المؤمنة بالحادث فى الميعاد المتفق عليه لا أثر له ما دامت الشركة لم تدع أن ضررا لحق بها.الحكم كاملاً




إبطال كل شرط مخالف للنصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد. الم 753 مدني. بطلان الشرط الوارد في وثيقة التأمين والمتضمن عدم ضمان الخسائر والأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي. إجراء الحكم لهذا الشرط خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - صناديق التأمين الخاصة



انتهاء خدمة الأعضاء المؤسسين للصندوق الطاعن لبلوغ السن القانونية. مؤداه. استحقاق المزايا التأمينية. قواعد احتسابها. المادتان 5/ ب، 8 من لائحة الصندوق.الحكم كاملاً




صناديق التأمين الخاصة. انشائها. شرطة. تحديد النظام الأساسى. اختصاص مجلس إدارة كل صندوق به. م3، 4، 23 ق 54 لسنة 1975.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - رجوع المؤمن على المؤمن له



موافقة مالك السيارة المؤمن له على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة أثره لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور.الحكم كاملاً




رجوع المؤمن على المؤمن له بقية ما أداه من التعويض. عدم تقيده بالحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة التأمين الإجباري.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - رجوع المؤمن على المسئول عن الحادث



حصول المؤمن من المؤمن له على حوالة بحقوقه قبل المسئول. أثره. للمؤمن الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر في حدود ما دفعه من تعويض إلى المؤمن له.الحكم كاملاً





الطعن 921 لسنة 22 ق جلسة 10/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 41 ص 95

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-----------------

(41)
القضية رقم 921 سنة 22 القضائية

رشوة. 

يكفي أن يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب.

--------------
يكفي في القانون لإدانة الموظف في جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب. فإذا كان الطاعن يقرر بارتباط اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد اتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذي أدانه في جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالا بالمصلحة التي يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل ولا اختصاص له فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع آخر حكم ببراءته أولا - ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي أوراق تعيين أو نقل خاصة بكل من السيد حسن مشعل ومحمود عبد الله علام وعلى عثمان هيكل وعبد اللطيف الدملاوي وسليمان الدملاوي وعبد الرحيم حسن مشعل وشداد أحمد يونس ومأمون سيد أحمد أيوب وعلى متولي مشعل وحسن محمد النجار وسيد أحمد بشير ومحمد حجاج دياب وحسن عبد الله حسب الله وحسن محمد الأرنب وعبد الستار عليوه وعبد الحليم عليوه وشوقي حكيم بشاي وعبد الكريم عبد الحميد النويهي وعبد الله شلبي الجوهري وعبد الفتاح سالم شاهين وموريس ناشد دميان والصادق إسماعيل الدسوقي وإبراهيم موسى القصاص ومحمود حسين جبر وصابر حسن أحمد وأحمد السيد السكوت ومسعد عبد الحميد الجوهري وعبد الخالق أحمد يونس وفؤاد عبد الوهاب شاهين ومحمد عبد الستار الهميلي ومحمد أبو العلا البريدعي وعبد الغفار إبراهيم شحاته ومبروك محمد عماره, وذلك بأن وضع عليها تأشيرات وإمضاءات مزورة نسبها كذبا إلى كل من فرج أمين وعبد السلام بدر الدين وحسن فخري والاستاذ محمد عبد السلام والاستاذ محمد نجيب أحمد وهم الموظفون العموميون المختصون بأمور التعيين والنقل بمصلحة التنظيم وذلك على التفصيل المبين بالكشف المرافق - ثانيا - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها بعد تزويرها للموظفين المختصين بمصلحة التنظيم لتنفيذها طبقا لسير العمل بالمصلحة - ثالثا - بوصفه موظفا عموميا "كاتبا بتفتيش الطرق بمصلحة التنظيم" قبل من محمود عبد الله علام مبلغ 3 جنيه ومن على عثمان هيكل مبلغ 5 جنيه ومن محمد سليمان الدملاوي مبلغ 5 جنيه ومن شداد أحمد يونس 2 جنيه ومن مأمون سيد أحمد أيوب 3 جنيه ونصف ومن على متولي مشعل 3 جنيه ومن حسين محمد أحمد النجار 5 جنيه ومن سيد أحمد بشير 5 جنيه ومن حسن عبد الله حسب الله 5 جنيه ومن حسن محمد الأرنب 1 جنيه ومن شوقي حكيم بشاي 1 جنيه ومن عبد الكريم عبد الحميد النويهي 5 جنيه ومن عبد الله شلبي الجوهري 1 جنيه ومن عبد الفتاح سالم شاهين 3 جنيه ومن موريس ناشد دميان 10 جنيهات ومن الصادق إسماعيل الدسوقي 3 جنيه ومن محمود حسين حسب 5 جنيه ومن مسعد عبد الحميد الجوهري 5 جنيه ومن عبد الخالق أحمد يونس 5 جنيه ومن فؤاد عبد الوهاب شاهين 5 جنيه ومن عبد الستار إبراهيم الهميلي 5 جنيه وذلك, على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وهم تسهيل مرور طلبات تعيينهم أو نقلهم وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و108 و211 و 212 و 214 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمود محمد الفخراني بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنين وتغريمه مبلغ 84 جنيها ونصف جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتزوير الأوراق الرسمية الخاصة بتعيين ونقل العمال بمصلحة التنظيم وباستعمال هذه الأوراق المزورة وبالرشوة في حين أن الثابت بالتحقيقات أنه لا اتصال له بقلم العمال ولا اختصاص له فيه وأن مدير عام المصلحة اعتمد بتوقيعه الصحيح بعض طلبات التعيين المطعون فيها بتزوير التوقيعات الواردة بها. ويقول الطاعن إن المحقق كان متعسفا معه إذ أمر بحبس العمال الذين نفوا صلتهم به ودفعهم رشوة إليه, وأنه سبق اتهام غيره من موظفي المصلحة بما اتهم هو به وبعد إجراء تحقيق إداري اكتفى بمجازاتهم إداريا, وأنه لما كان الثابت بملف خدمته أن جزاء وقع عليه لاهانته رئيس الحسابات والذي ترتبط اختصاصات الطاعن باختصاصاته فيما يتصل بشئون العمال فلا يبعد أن يكون رئيس الحسابات المذكور هو المحرض للعمال على الإدعاء عليه بالرشوة كما لا يبعد أن يكون رئيس قلم العمال قد تكاتف ورئيس الحسابات ووكيله على تعزيز اتهام الطاعن دفعا للأذى عن محيطهم, هذا ولم يشأ المحقق استكتاب وكيل الحسابات الذي اعترف بأن كتابة الإمضاءات المزورة هي خطة تماما, كما رفض استكتاب بعض موظفي قلم العمال والمستخدمين المشكوك في أمرهم في حين أن هذا المحقق استكتبه هو مرتين بغير مبرر غير التحيز لصالح الجناة الحقيقيين والمعروفين لدى المسئولين بالمصلحة واتهامه هو بغير حق, يؤيد ذلك ما قيل عن طريق الجزم واليقين بأن كافة التوقيعات المزورة هي بخط الطاعن مع أن القانون لا يسمح للفاحص بالقطع بشئ في ذلك ما لم يكن هو شاهد رؤية عليه أو على علم به. وهذا فضلا عن كون جميع الطلبات المطعون عليها قد حملت توقيعات صحيحة للمسئولين في المصلحة وأن بند الأجور كان يسمح بتعيين جميع العمال كما هو ثابت على كل طلب, وإذن فإنه لم يكن هناك ضرر وقع على الميزانية وتكون تهمة التزوير منهارة من أساسها لعدم توافر ركن الضرر. ويزيد الطاعن أنه ثابت بمحضر جلسة المحاكمة تخلف محاميه المنتدب والذي كان قد التمس بجلسة سابقة تأجيل الدعوى لدور مقبل وأنه ثابت كذلك بالمحضر أن المحكمة لم تناقش شهود الدعوى ولم تسمع أقوال الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الوقائع التي عاقب الطاعن من أجلها ونظرا لقيام الارتباط بين الجرائم المكونة لها طبق المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالعقوبة المقررة لاشدها وقد بين الأدلة التي أقيم عليها والتي من شأنها أن تؤدى في العقل وفي القانون إلى ثبوت الواقعة بظروفها قبل الطاعن دون سواه, وقال فيما قال: "إنه كان كاتبا بمصلحة التنظيم, وكان له بهذه المثابة نصيب من الاشتراك في إدارة اعمالها وتجرى عليه أحكام اللوائح والانظمة الخاصة بخدمة الحكومة وأنه قد ثبت للمحكمة من اعترافه ومن أقوال العمال الذين سمعت شهادتهم أنه قد استلم منهم مبالغ بلغت في مجموعها أربعة وثمانين جنيها ونصفا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو تسهيل مرور طلبات تعيينهم أو نقلهم وأنه بفحص هذه الطلبات التي بلغت نحو الاربعين وجدت عليها إمضاءات مزورة منسوبة إلى مدير عام المصلحة ومدير عام مصلحة الطبيعيات والمنتدب بالتنظيم وموظفين آخرين وكل أولئك هم الموظفون المختصون بأمور تعيين ونقل وترقية عمال تلك المصلحة. وأنه استبان أن معظم هؤلاء العمال من بلدة الطاعن وقد اجمعوا عند سؤالهم في تحقيق النيابة على أن الطاعن كان الواسطة في تعيينهم في وظائفهم الحالية وأن الواحد منهم إذا أراد أن يعين عاملا في المصلحة أو ينقل من درجة إلى أخرى بها فما كان عليه إلا أن يتقدم إلى الطاعن بطلب كتابي على ورقة تمغة أو يقدم له ورقة تمغة بيضاء وهو يقوم بمعرفته بكتابة ما يلزم ثم لا يلبث أمر التعيين أو النقل أو الترقية أن يصله من مصلحة التنظيم بعد أيام معدودات. وقد اتضح من مراجعة طلبات العمال المزورة أن هذا ما حصل فعلا وقرر العمال لمذكورون أن الطاعن كان يشترط لانهاء كل طلب مبالغ تتراوح بين الثلاثة الجنيهات والخمسة وأنهم دفعوها إليه فعلا فيما عدا شوقي حكيم الذي قرر أنه دفع له عشرة جنيهات. وقد ضبط بمنزل الطاعن عند تفتيشه خطاب مرسل إليه من الشيخ مهدي أبو حسين العايدي مؤرخ في 28 من يونيه سنة 1947 ووجد على ظهر هذا الخطاب عدة تأشيرات وتوقيعات بالمداد الأحمر تقليدا للتأشيرات والتوقيعات المزورة المؤشر والموقع بها على طلبات التعيين والنقل والترقية الخاصة بالعمال, كما ضبط بمنزله أيضا خطاب مرسل من أخيه الذي كان متهما في الدعوى وقد أرفق به صورتان شمسيتان لشخص واحد بالحجم الذي يلصق عادة على أوراق التعيين بمصلحة التنظيم وخطاب آخر من أخيه المذكور يخبره فيه أنه مر على عدد من العمال كي يقوم بتحصيل النقود التي وعدوا بدفعها وأن الطاعن ما لبث أن اعترف اعترافا كاملا بما هو منسوب إليه وجاء في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التأشيرات والتوقيعات المدونة على الطلبات هى بخط الطاعن" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن كاتب بمصلحة التنظيم وأن له بحكم صفته هذه اتصالا بما قبل الرشوة من أجل القيام به من تعيين أو نقل للعمال ولما كان يكفي في القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب, وكان الطاعن نفسه يقول في طعنه بارتباط اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس حسابات المصلحة فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد اتصال وظيفته بهذه الشئون, كما كان هو لم يدفع أمام المحكمة بما يثيره في طعنه في هذا الخصوص. كما كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أنه بجلسة 16 سبتمبر سنة 1951 حضر مع الطاعن الاستاذ محمد عبد المقصود عن الاستاذ نادر المغربي وطلب التأجيل للاستعداد لإنشغال المحامي الأصلي وبجلسة 20 يناير سنة 1952 التي نظرت فيها الدعوى وصدر الحكم سمعت المحكمة من حضر من الشهود وهم كثيرون واستغنى الدفاع عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بأقوالهم في التحقيقات وقد تليت هذه الأقوال بالجلسة فتحققت بذلك شفوية المرافعات, وان محامي الطاعن المنتدب لم يحضر فندبت المحكمة للمرافعة عنه محاميا آخر كان منتدبا عن المتهم الثاني في الدعوى وسمع هذا المحامي شهادة الشهود ومرافعة النيابة, ثم ترافع عنه ولم يعترض الطاعن على شئ من ذلك أو يطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه الآخر المنتدب. لما كان ذلك, وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه هو إما جدل في موضوع الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة أو اعتراض على فن التحقيق مما لم يثره أمام محكمة الموضوع ولا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما, ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 782 لسنة 22 ق جلسة 6/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 5 ص 9

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------------

(5)
القضية رقم 782 سنة 22 القضائية

نقض. 

طلب نقض الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوما اعتمادا على تأشيرة قلم الكتاب بورود الحكم بعد انتهاء الثلاثين يوما. لا يصح. الشهادة التي يصح الاستدلال بها في هذا الصدد. هي الشهادة السلبية المثبتة لعدم التوقيع في المدة المذكورة.

--------------
الشهادة التى يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى إنما هى الشهادة التى تدل على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها, وتأشيرة قلم الكتاب بورود الحكم بعد انتهاء الثلاثين يوما لا يكون لها قيمة فى هذا الشأن. وإذن فإذا كان الطاعن يعتمد فى طلب إبطال الحكم لعدم التوقيع عليه فى خلال الثلاثين يوما على مثل هذه التأشيرة ولم يقدم شهادة سلبية تثبت عدم التوقيع عليه فى خلال هذه المدة, فذلك لا يجديه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - محيى الدين فضل محمد و2 - محمد عثمان شمس الدين و3 - عنتر حنفى محمد "الطاعن الأول" و4 - مفيد أحمد حموده "الطاعن الثانى" و5 - زكريا طه حموده "الطاعن الثالث" و6 - عبد الظاهر عبد الفتاح حسانين "الطاعن الرابع" و7 - فؤاد عبد الفتاح حسانين بأنهم خطفوا بالاكراه الطفل إبراهيم أحمد إبراهيم العدوى الذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن استدرجه المتهمان الأول والثانى فى خارج المدرسة التى كان بها ثم حمله المتهم الأول كرها عنه وعلى دراجة أعدها لذلك إلى مقهى كان يجلس به المتهم الثالث ثم نقله المتهمان الأول والثالث إلى محطة المرج حيث كان بانتظارهما المتهمان الرابع والخامس الذين أخذوه عنوة إلى منزل المتهمين السادس والسابع وأخفوه بمكان ناء لمدة ستة عشر يوما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بالمادة 288/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة كل من محمد عثمان شمس الدين الشهير بالدايلى وعبد الظاهر عبد الفتاح حسانين بالسجن لمدة خمس سنين. وثانيا بمعاقبة كل من محيى الدين فضل محمد وعنتر حنفى محمد ومفيد أحمد حموده وزكريا طه حموده بالسجن لمدة ثلاث سنين وذلك عملا بالمادة 288/1 من قانون العقوبات - وثالثا ببراءة فؤاد عبد الفتاح حسانين مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن عبد الظاهر عبد الفتاح "الطاعن الرابع" فى هذا الحكم بطريق النقض, كما طعن فيه كذلك كل من عنتر حنفى محمد ومفيد أحمد حموده وزكريا طه "الطاعنين الأول والثانى والثالث". ألخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعنين الثلاثة الأولين, وإن قرروا بالطعن إلا أنهم لم يقدموا له أسبابا, فيكون طعنهم غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الأخير قد استوفى فى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن هذا الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1951, ولم يرد للنيابة موقعا عليه إلا بتاريخ 26 من يناير سنة 1952 كما يستفاد من التأشيرة التى ذيل بها, وبذلك يكون قد مضى علي الحكم دون حصول التوقيع أكثر من ثلاثين يوما, ويصبح بذلك باطلا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم أثبت أن المجنى عليه أخذ قسرا عنه بعد ضربه بالأكف, فى حين أن الثابت من التحقيق أن المجنى عليه سار مع المتهم الأول طواعية واختيارا, وقد قرر أنه لم يقع عليه اعتداء من المتهمين, ويقول الطاعن أخيرا إن الحكم فرق فى العقوبة بينه وبين المتهمين الآخرين, وشددها عليه دون مقتض, وبرغم أنه لم يكن هو صاحب الفكرة فى خطف المجنى عليه.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يتقدم بشهادة سلبية تثبت عدم التوقيع على الحكم فى خلال ثلاثين يوما, وكانت الشهادة التى يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى, إنما هى الشهادة التى تدل على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة, ولذا فإن تأشيرة قلم الكتاب بورود الحكم بعد إنتهاء الثلاثين يوما لا يكون لها قيمة فى هذا الشأن. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم غير ذلك فمردود بما هو ثابت من قول المجنى عليه فى محضر الجلسة, جوابا على سؤال من المحكمة, بأن واحدا من المتهمين قد ضربه, وأما التفرقة فى العقاب بين الطاعن وغيره من المتهمين, فالمرجع فى تقدير ذلك إلى قاضى الموضوع, من غير معقب عليه فيه, مادامت العقوبة فى الحدود المقررة قانونا, ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 917 لسنة 22 ق جلسة 10/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 40 ص 90

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------------

(40)
القضية رقم 917 سنة 22 القضائية

نقض. 

المصلحة من الطعن. ورود الطعن على بعض الجرائم التي أدين فيها الطاعن. توقيع عقوبة واحدة عليه مقررة لأي من تلك الجرائم التي لم يشملها الطعن. لا مصلحة من الطعن.

--------------
إذا كان الطعن واردا على بعض الجرائم التي أدين فيها الطاعن لا عليها جميعا وكانت المحكمة لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت هذه العقوبة مقررة في القانون لأي من تلك الجرائم - فإنه لا تكون للطاعن مصلحة من طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمد إسماعيل يوسف العربي و2 - محمد خيري كليم بأنهما الأول - أولا - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الشيخ أحمد خير الله الكاتب بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية في ارتكاب تزوير في دفتر أميري هو مضبطة الشهادات المتنوعة حال تحريرها المختص بوظيفته. وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم إلى ذلك الكاتب منتحلا شخصية وهمية باسم حسين يوسف حسبي وأقر أمامه أنه وكل عنه لمباشرة دعاويه الاستاذ محرم فهيم المحامى الشرعي فأثبت الكاتب ذلك الإقرار ووقع المتهم المذكور أمامه على الدفتر بهذا الاسم المنتحل ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة - ثانيا - لأنه في يوم 8 مايو سنة 1945 الموافق 26 جمادى الأولى سنة 1364 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو إسماعيل حسن فهمي كاتب التصديقات بمحكمة السيدة زينب الوطنية في ارتكاب تزوير في دفتر أميري هو دفتر التصديق بالمحكمة آنفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم إلى ذلك الكاتب منتحلا الشخصية الوهمية المشار إليها في التهمة السابقة وأقر أمامه أنه وكل لمباشرة دعاويه الاستاذ عبد الحميد رستم المحامى فأثبت الكاتب ذلك الإقرار ووقع المتهم المذكور أمامه على الدفتر بهذا الاسم المنتحل ووقعت الجريمة بناء على ذلك والمتهم الثاني - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفق معه على انتحال شخصية حسين يوسف حسبي والتصديق على التوكيلين المبينين آنفا وصحبه إلى محكمة مصر الابتدائية الشرعية ومحكمة السيدة الوطنية حيث نفذ المتهم الأول ما تم الاتفاق عليه فوقعت الجريمتان بناء على ذلك - والمتهمان الأول والثاني معا متهمان بأنهما في يوم 19 أبريل سنة 1944 الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1363 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو أحد المحضرين في ارتكاب تزوير في ورقة أميريه هي إعلان عريضة الدعوى رقم 155 سنة 1943 و1944 كلى مصر الشرعية حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أنشأ تلك العريضة على أنها صادرة بناء على طلب حسين يوسف حسبي وهو اسم لا وجود له لصاحبه ووقع المتهم الأول على العريضة بهذا الاسم المزور وقدمها الاثنان إلى قلم المحضرين طالبين إعلانها إلى منيره على رشدي وآخرين فقام المحضر المذكور آنفا بإعلانها ووقعت الجريمة بناء على ذلك - ثانيا - لأنهما في يوم 18 مايو سنة 1944 الموافق 25 جمادى الأولى سنة 1363 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة - اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في دفتر أميري هو سجل قيد المواليد بقسم الجمالية "الجزء 56 و135 صحة إدارة" بتغيير البيانات بهذا الدفتر عن أحد أسماء المواليد المقيدة أمام رقم 2849 ففعل المجهول ذلك بأن أضاف كلمة "حسبي" إلى اسم الوالد "حسين يوسف" ومحا لفظ ساعاتي في المكان المخصص لصناعة الوالد ووضع بدلا منه كلمة "مهندس" فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق - ثالثا - لأنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر اشتركا أيضا بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في مستخرج رسمي من دفتر خانة وزارة الصحة العمومية (الاستمارة رقم 14 صحة إحصاء) هو شهادة ميلاد باسم حسين يوسف حسبي بأن وضع هذا المجهول بيانات مزورة في الخانات المعدة لاسم المولود المطلوب عنه المستخرج وتاريخ ميلاده واسم والده إذ أثبت بهذه الخانات كذبا بأن اسم المولود حسين يوسف حسبي وهو شخص وهمي لا وجود له وأنه من مواليد 28 أكتوبر سنة 1947 ونسبه إلى المرحوم يوسف حسبي باعتباره والده زورا ثم استكمل شكل الورقة الرسمية المذكورة بأن استصدر عليها توقيعات الموظفين الرسميين المختصين ثم مهرها بخاتم وزارة الصحة وقد وقعت الجريمة بناء على هذه التحريض وهذه المساعدة - رابعا - لأنهما بتاريخ 5 يونيه سنة 1945 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة استعملا المستخرج الرسمي "شهادة الميلاد" المزورة آنفة الذكر مع علمهما بتزويرها بأن تقدما بها بمعرفة وكيلهما بجلسة 5 يونيه سنة 1945 بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية وأودعاها ملف القضية رقم 155 سنة 1943 - 1944 بالمحكمة المذكورة - خامسا - لأنهما في يوم 5 يونيه سنة 1945 الموافق 29 جمادى الآخرة سنة 1364 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو إبراهيم حجازي المحضر بمحكمة الوايلي الوطنية في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي إعلان عريضة الدعوى رقم 1918 سنة 1945 مستعجل مصر حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أنشأ هذه العريضة على أنها صادرة بناء على طلب حسين يوسف حسبي سالف الذكر ووقع المتهم الأول عليها بهذا الاسم المزور وقدمها الاثنان إلى قلم المحضرين وطلبا إعلانها إلى منيرة على رشدي وأخرى فقام المحضر المذكور آنفا بإعلانها ووقعت الجريمة بناء على ذلك, وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما بمقتضى المواد 40 و41/ 1 - 2 - 3 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وسمعت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2 للارتباط و17 من قانون العقوبات للأول - أولا - بمعاقبة محمد خيري كليم بالسجن لمدة ثلاث سنين ـ ثانيا ـ بمعاقبة محمد إسماعيل يوسف العربي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأعفتهما من المصاريف الجنائية وقدرت لكل من الاستاذين محمد سعيد وفا وحسين علام خمسة جنيهات أتعابا على الخزانة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه أن الحكم المطعون فيه أخطأ الاستدلال حين دانه بالاشتراك في التزوير الخاص بالتهمتين الثانية والثالثة استنادا إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - مع أن التقرير المشار إليه لم يقطع في ذلك بل أورد النتيجة التي انتهى إليها على سبيل الترجيح مما يفيد الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم, ثم أتخذ منه أيضا دليلا على اشتراكه في تزوير البيانات المدونة بدفتر قيد المواليد بوزارة الصحة في حين أنه لم يوجد أي تحشير أو إضافة بالبيانات المدونة بالدفتر المقابل له والمودع بدار المحفوظات العمومية مما يستتبع أن تزويرا ما لم يحصل بدفتر وزارة الصحة. كذلك لم يقم الحكم المطعون فيه دليلا ما على ثبوت اشتراكه في توكيل المحاميين إذ لم يشهد أحد بأن الطاعن كان مع المتهم الأول عند إجراء التوكيل بالمحكمة الشرعية, بل أن شاهد التوكيل الذي عمل أمام محكمة السيدة الجزئية قرر بأن الطاعن لم يكن موجودا وقتذاك, كذلك الأمر في جريمة اشتراكه في تزوير صحيفتي الدعوى الشرعية والمستعجلة إذ لم يثبت أن الطاعن حررهما, ولم تورد المحكمة الأدلة التي استندت إليها في إثبات هاتين الجريمتين على الطاعن. وأخيرا يقول إن المحكمة أخطأت في استنادها في إدانته إلى اعتراف المتهم الأول دون أن يتأيد ذلك الاعتراف بدليل آخر. وفي اطراحها دفاعه بمقوله إنه صاحب المصلحة الوحيد في النزاع الذي ارتكب من أجله التزوير في حين أن المتهم الأول هو صاحب تلك المصلحة, هو الذي انتحل صفة ابن المتوفى كي يتوصل إلى إثبات أنه الوارث الوحيد. وما كان في مكنة الطاعن أن يشترك في تلك الجرائم, وقد سبق أن حكم في مواجهته بأنه ليس وارثا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى التي دين بها الطاعن وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ما تقدم, وكان الطعن واردا على بعض الجرائم التي دين بها الطاعن لا عليها جميعا, وكانت المحكمة لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات, وتلك العقوبة مقررة في القانون لأي من تلك الجرائم - فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره في طعنه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

المسكن الشرعي


legitimate housing
- maison légitime
هو مأوى الزوجة اللائق بها بحسب حال الزوجين يساراً أو إعساراً عند أكثر الفقهاء، أو بحسب حال الزوجة فقط عند الشافعية، لقوله تعالى: }أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ{ (الطلاق 6) أي بحسب سعتكم وقدرتكم المالية، وقوله سبحانه: }وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ (النساء 19) ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأن المرأة كأي إنسان لا تستغني عن المسكن، للستر وحفظ المتاع.

يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية لأنه مظهر حضاري متعين:
1ًـ أن يكون ملائماً حالة الزوج المالية، للآية المتقدمة: }مِنْ وُجْدِكُمْ{.
2ًـ أن يكون مستقلاً بها، ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، في رأي الحنفية، لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، ولأن السكن المشترك يمنعها معاشرة زوجها وتحقيق الاستمتاع بها. والحد الأدنى للمسكن غرفة (أو حجرة) واحدة، مستقلة بمرافقها بشرط ألا يُسكن الزوج مع زوجته ضَرَّة (امرأة أخرى) لها، في دار واحدة من غير رضاها.
وإذا تعددت الزوجات وجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن. وليس له إسكان أحد من أقاربه مع زوجته، سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها، وذلك كله مأخوذ من مذهب الحنفية، ولابدّ أيضاً من خلو المسكن من أهل الزوجة كأبويها، وولدها من غير الزوج.
3ًـ أن يكون المسكن مؤثثاً مفروشاًـ في رأي الجمهور غير المالكية ـ بأن يشتمل على مفروشات النوم، وأدوات المطبخ والغسيل والإضاءة، لأن المعيشة لا تتم من دون ذلك، فكان من المعاشرة بالمعروف. ولم يوجب المالكية على الزوج تأثيث المنزل، وإنما المكلف هو الزوجة. واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشتملاً على المرافق الضرورية اللازمة للسكنى كالمعتاد، وأن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن، إلا إذا كان الزوج فقيراً ممن يسكن في غرفة واحدة في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان، بشرط كون الجيران صالحين.

الطعن 941 لسنة 22 ق جلسة 17/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 53 ص 131

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(53)
القضية رقم 941 سنة 22 القضائية

دفاع شرعي. حكم. تسبيبه. 

دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع مع ذكر الواقعة بما يشعر بأنه قد يكون لهذا الدفاع وجه. قصور.

------------
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هي أن المجني عليه هو الذي بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليرويي هو أرضه, ونشأ عن ذلك تماسك بينه وبين والد الطاعن فحضر الأخير واعتدى على المجني عليه, ومع ذلك قضى الحكم بإدانة الطاعن دون أن يستقصي ما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي ويرد عليه ويحقق ما إذا كان للمجني عليه حق في تعرضه لوالد الطاعن في إدارة الساقية وحل ماشيته منها رغما منه لاستعمالها في ري أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما ووقع الحادث - فهذا يكون قصورا يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - ضرب عمدا عبد المطلب على عمران فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هى فقد جزء من عظام الجبهى الجداري الأيسر في مسافة أبعادها 1×3.5سم يرى ويحس فيه نبض المخ عند السعال وقد أصبح بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية التي ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام مما يعرض حياته للخطر ويقلل كفاءته على العمل بنحو 30%. ثانيا - ضرب عمدا محمد عبد المطلب عمران فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي مما يحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لأن المجني عليه وابنه هما اللذان ابتدراه بالاعتداء فإذا كان هو قد رد الاعتداء فقد كان على حق في ذلك وأنه على فرض أنه تجاوز حدود الدفاع فهو معذور, ولكن الحكم المطعون فيه قضي بإدانته ولم يعن بالرد عليه.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة يبين أن المدافع عن الطاعن قد تسمك في دفاعه بأن المجني عليه الأول هو الذي بدأ الاعتداء وضرب الطاعن بالعصا ثم باليد وأن ابنه المجني عليه الثاني كان متحفزا لمتابعة الاعتداء؛ وعقب محامي الطاعن على ذلك بأنه إذا كان المتهم قد اعتدى فهو معذور. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن المجني عليه الأول هو الذي بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليروى هو أرضه, ونشأ عن ذلك تماسك بينه وبين والد الطاعن فحضر الأخير واعتدى على المجني عليه الأول فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يستقصي ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي ويرد عليه أو يحقق ما إذا كان للمجني عليه الأول حق في تعرضه لوالد الطاعن في إدارة الساقية وحل ماشيته منها رغما منه لاستعمالها في ري أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما ووقوع الحادث - حسبما أثبته الحكم - يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 916 لسنة 22 ق جلسة 10/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 39 ص 88

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(39)
القضية رقم 916 سنة 22 القضائية

دعوى مباشرة. 

تحريكها من المدعي بالحقوق المدنية دون أن يسبقها تحقيق أو شكوى. جوازه.

------------
إن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى في الجنح أو المخالفات إلى المحكمة بتكليف لمتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية, وذلك دون أن تشترط أن يسبق تلك الإحالة أي تحقيق أو شكوى.


الوقائع

أقامت المطعون ضدها هذه الدعوى مباشرة على الطاعنة بعريضة تتهمها فيها بأنها شتمتها علنا بقولها ياشرموطة وطلبت عقابها بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات, كما طلبت القضاء لها عليها بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. نظرت محكمة الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين بالشغل وكفالة قدرها 200 قرش وتغريمها 300 قرش وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ والمصاريف المدنية ومبلغ 50 قرشا مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بقبول الاستناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في بيان أركان الجريمة والرد على دفاعها, وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن المدعية بالحقوق المدنية حركتها بالطريق المباشر أمام المحكمة دون أن تتوافر لها الصفة التي تخولها هذا الحق طبقا للمادتين 27 و28 من قانون الإجراءات الجنائية وطبقا لأحكام المادة 232 من ذلك القانون التي تشترط أن يكون تحريك الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية, أو من المدعى بالحقوق المدنية. والقانون, إذ قال ذلك, فقد أفاد أنه في حالة تحريك الدعوى العمومية من المدعى, فإنه يجب أن يكون قد ادعى مدنيا قبل تحريك الدعوى حتى يصبح هذا الإجراء منه صحيحا. ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ رد على هذا الدفع بأنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى. هذا إلى خطأ آخر, ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد اشترط في بعض الجرائم ومن بينها جريمتا السب والقذف أن لا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وألا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وقد جاء الحكم المطعون فيه قاصرا في بيان ذلك وفي إقامة الدليل على توفر ركن العلانية. هذا إلى أن الطاعنة عوقبت بالمادة 308 مع أن الواقعة إن صحت لا تشتمل على خدش للعرض أو السمعة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها, وتحدث عن ركن العلانية فقال إن شهودا ثلاثة شهدوا بأنهم سمعوا المتهمة وهى تسب المجنى عليها من شرفة منزلها وذكر ألفاظ السب وهى مما يخدش العرض. لما كان ذلك وكان الواضح من الحكم أن الواقعة وقعت خلال شهر نوفمبر سنة 1951 وأن المدعية حركت الدعوى مباشرة بإعلان تاريخه 15 يناير سنة 1951 أي قبل انقضاء ثلاثة شهور على الواقعة وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى في الجنح والمخالفات إلى المحكمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية وذلك دون أن يشترط أن يسبق تلك الإحالة أي تحقيق أو شكوى. لما كان ذلك, فإن الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 463 لسنة 22 ق جلسة 10/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 38 ص 86

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(38)
القضية رقم 463 سنة 22 القضائية

عقوبة تكميلية. 

موظف أدين في جناية اختلاس أموال أميرية حكم عليه بالحبس لمعاملته بالرأفة. وجوب توقيع العقوبة التكميلية وهى العزل لمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس.

--------------
إن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". وما دامت الواقعة التي أدانت المحكمة فيها المتهم هي جناية اختلاس أموال أميرية وعاقبته عليها, تطبيقا للمادة 112 من قانون العقوبات, فإنه يكون من المتعين الحكم عليه أيضا بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 27 سالفة الذكر, وهي العزل من الوظيفة مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس التي حكم بها عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولا - بصفة الأول ناظر مطار الأقصر والثاني مهندس المطار المذكور وبصفتهما أمينين على ما فيه من مهمات وودائع اختلسا البراميل البيتومين (بلاك) والأشجار والبنزين والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما سالفة الذكر وباعا هذه الأشياء وأدخلا قيمتها في ذمتهما. ثانيا - أدخلا في ذمتهما نقودا للحكومة باختلاسهما الأشياء المبينة آنفا كما سهلا ذلك لغيرهما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 112 و113 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع المتهمان بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة حفظها من النيابة. سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمواد 17 و55/ 1 - 2 و56 من قانون العقوبات, أولا - برفض الدفع الذي أثاره الدفاع وبقبول الدعوى العمومية. ثانيا - بمعاقبة كل من عادل على كامل البتانوني ومحمد أحمد حمزه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنين تمضى من اليوم وبجعل هذا الوقف شاملا للعقوبات التبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وبالزامهما متضامنين برد قيمة ما اختلساه وقدره 85 جنيها مع تغريمهما مبلغا مساويا لهذه القيمة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الواقعة التي دانهما بها هي أنهما: أولا - الأول بصفته ناظر مطار الأقصر والثاني مهندس المطار المذكور, وبصفتهما أمينين على ما فيه من مهمات وودائع اختلسا البراميل البيتومين (بلاك) والأشجار والبنزين والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمسلمة إليهما بسبب وظيفتيهما سالفتي الذكر وباعا هذه الأشياء وأدخلا قيمتها في ذمتهما. ثانيا - أدخلا في ذمتهما نقودا للحكومة باختلاسهما الأشياء المبينة آنفا كما سهلا ذلك لغيرهما. وقد اقتصر الحكم على معاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ مع جعل هذا الوقف شاملا للعقوبات التبعية وجميع الآثار الجنائية - دون أن يقضى بعزلهما من وظيفتهما حسبما توجبه المادة 27 من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن: "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس, والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". ولما كانت الواقعة التي دانت المحكمة بها المطعون ضدهما هي جناية اختلاس أموال أميرية وقد عاقبتهما عليها تطبيقا للمادة 112 الواردة في الباب الرابع من قانون العقوبات فإنه كان يتعين عليها أن تقضى عليهما أيضا بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 27 سالفة الذكر, ويكون الحكم إذ أغفل ذلك قد جاء مخالفا للقانون, مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الخطأ.