جلسة 12 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وإسماعيل برهان أمر الله.
------------
(80)
الطعن 14197 لسنة 77 ق
(1 - 6) بنوك "عمليات البنوك: عقد وديعة
النقود". تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل"
"بدء التقادم".
(1) تقادم الالتزام بخمس عشرة سنة. م 374 مدني.
(2) سريان التقادم. عدم جواز تركه لمحض إرادة الدائن وحده. عله ذلك.
(3) علاقة البنك بعميله القائمة على إيداع الأخير مبالغ في حسابه لدى
الأول. ماهيتها. وديعة ناقصة. اعتبارها قرضا. أثره. سريان أحكام التقادم المسقط في
شأنها. عله ذلك. إيداع المطعون ضده الأول لمبلغ الوديعة محل التداعي لدى البنك
الطاعن. عدم المطالبة بقيمة الوديعة أو تقديم الدليل بأنه لم يكن في الاستطاعة
المطالبة بها لمدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاما. أثره. سقوط الحق في المطالبة
برد مبلغ التداعي بمضي المدة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة
للقانون. م 177 ق 157 لسنة 1981.
(4) الدين المرتبط بأجل متوقف على إرادة الدائن. بدء سريان تقادمه من
اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن إرادته ما لم يقم الدليل على عدم
استطاعته مطالبته المدين إلا في تاريخ لاحق. م 381 مدني. أثره. بدء تقادم دين
المودع في القرض من تاريخ الإيداع.
(5) اندماج الفوائد في رأس المال. أثره. خضوعها للتقادم الطويل. عله ذلك.
م 374 مدني.
(6) عدم اتخاذ المودع أي إجراء أو مطالبة بشأن الفوائد المستحقة على الدين
حتى انقضائها بالتقادم الطويل. أثره. سقوط الحق في المطالبة بها. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
--------------
1 - المقرر-
في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء
خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني.
2 - مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض
إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل
للتقادم مطلقا وهو أمر غير جائز قانونا.
3 - المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض- أن علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه، هي علاقة وديعة
ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضا وبالتالي ينطبق بشأنها
القواعد ذاتها التي تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه
وباعتبار الوديعة في هذه الحالة حقا شخصيا يسري في شأنه التقادم المسقط والذي تبدأ
مدته من وقت استحقاق الدين أي من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل.
4 - إذا كانت (الوديعة) مستحقة الرد لدى طلب
الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدني أنه "وإذا
كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن
فيه الدائن من إعلان إرادته" مما مفاده- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية
للقانون المدني- أنه إذا كان الأجل متوقفا على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من
اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أي من يوم إنشاء الالتزام
ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب المدين إلا في تاريخ لاحق،
ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم
في هذه الحالة تسري من تاريخ الإيداع، هذا ولما كان نص المادة 177 من قانون
الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يلزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات
وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي مصلحة الضرائب في ميعاد
لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم
خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد
المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة ...." والتقادم وفقا لهذا النص هو تقادم
من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن في المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة
المدين بل يبقيه ملزما أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها بموجبه، لما كان ما
تقدم، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومما لا مراء فيه
من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعي لدى
البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم ..../ .... وكان ذلك بتاريخ
27/6/1979 ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى
البنك الطاعن بتاريخ 29/5/2002 لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزي بتاريخ
16/9/2002 يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهي مدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاما
لم يقدم دليلا خلالها بل لم يدع أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بقيمة تلك
الوديعة في تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر
الإيداع من أية حركات تفيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه
أقصى مدة للتقادم وهي مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع
وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه في المطالبة برد مبلغ التداعي بمضي
هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدي
من البنك بسقوط حقه في المطالبة على ما ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم
من الوقت الذي يبدي فيه العميل رغبته في قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه
يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل
للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفا بذلك حكم القانون.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا
أدمجت الفوائد في رأس المال أصبحت هي ورأس المال كلا غير منقسم وتخضع بذلك بدورها
للتقادم الطويل الذي مدته خمس عشرة سنة وفقا للقاعدة العامة للتقادم الواردة في
المادة 374 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها.
6 - إذ كان الثابت أيضا أن المودع لم يتخذ
ثمة إجراء أو مطالبة بشأن ما قد يستحق من فوائد عن هذا الدين حتى انقضت مدة
التقادم سالف البيان فإنه يكون كذلك قد أسقط حقه في المطالبة بهذه الفوائد
بالتبعية وباعتبار هذا الحق مؤسسا على قضاء الحكم بعدم تقادم الحق في استرداد مبلغ
التداعي على ما سلف بيانه، وإذ ترتب على قضاء الحكم فيما تقدم كذلك إهداره العمل
بما نصت عليه المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل سالفة البيان من أيلولة مبلغ
المديونية وما لحقه من فوائد إلى ملكية خزينة الدولة وهو ما يعيبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2003
مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد له قيمة الوديعة البالغ
مقدارها عشرة آلاف دولار أمريكي مع الفوائد القانونية من تاريخ الإيداع حتى تنفيذ
الحكم، وقال شرحا لدعواه إنه بتاريخ 27/6/1979 أودع لدى فرع البنك الطاعن بالقاهرة
مبلغا مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي تحت حساب التوفير برقم .../ ... على أن يقوم
البنك بإضافة الفوائد المستحقة على ذلك المبلغ سنويا، ونظرا لظروفه الخاصة فلم يكن
على صلة بالبنك لاستبيان حركة رصيده سلبا وإيجابا بيد أنه في غضون 30/5/2002 تقدم
للبنك بطلب رد قيمة الوديعة وفوائدها طوال فترة الإيداع إلا أنه فوجئ برد البنك
بأنه ليس لديه مستحقات قبله لغلق الحساب وسحب كامل الرصيد رغم عدم قيامه بسحب أية
مبالغ كما لم يقم بتفويض أي شخص في هذه العملية وعلى أثر ذلك تقدم بتاريخ
16/9/2002 بشكوى للبنك المركزي متضررا من تصرف البنك إلا أن الأخير لم يأبه لذلك،
فكانت دعواه قبله، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ
31/5/2006 بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته. استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف
رقم ..... لسنة 123ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 23/5/2007 بتأييد
الحكم المستأنف. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها رأيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته
القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة
الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد المبلغ المودع لحسابه- على
فرض عدم قيامه بسحبه- بالتقادم الطويل إعمالا للمادة 374 من القانون المدني لمضي
أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إيداعه الحاصل في 27/6/1979 وحتى تاريخ تقدمه بطلب
صرفه في 29/5/2002 ولم يصدر منه إبان تلك الفترة أي إجراء أو مطالبة قاطعة لذلك
التقادم كما لم يرد بدفتر الحساب أي حركة بالإيداع أو السحب خلالها كما أن المبلغ
المطالب به بسقوطه بالتقادم تؤول ملكيته إلى خزينة الدولة وفقا لأحكام قانون
الضرائب على الدخل الذي يلزم البنك في هذه الحالة بموافاة مصلحة الضرائب ببيانات
جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم سنويا، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأقام
قضاءه برفض هذا الدفع على سند من أن هذا الحق لا يسقط إلا من تاريخ المطالبة
الفعلية بما يجعل التقادم متوقفا على محض إرادة العميل وحده وهو ما يكون بذلك
مخالفا حكم القانون، كما أنه تمسك بسقوط الحق في الفوائد المقضي بها على مبلغ
التداعي إعمالا للمادة 375 من القانون المدني لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ
استحقاقها دون مطالبة فضلا عن مجاوزتها لرأس المال بالمخالفة للمادة 232 من ذات
القانون إلا أن الحكم التفت عن دفاعه كذلك مما يعيبه لما ذكر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه
المحكمة- أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة
سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني وأن مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن
يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين
غير قابل للتقادم مطلقا وهو أمر غير جائز قانونا، ومن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة- أن علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه، هي
علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضا وبالتالي ينطبق
بشأنها القواعد ذاتها التي تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه
وباعتبار الوديعة في هذه الحالة حقا شخصيا يسري في شأنه التقادم المسقط والذي تبدأ
مدته من وقت استحقاق الدين أي من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل أما إذا
كانت مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون
المدني أنه "وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن، سري
التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته" مما مفاده- وعلى ما
ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- أنه إذا كان الأجل متوقفا على إرادة
الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه
الإرادة أي من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن
يطالب المدين إلا في تاريخ لاحق، ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء
الالتزام ذاته فإن مدة التقادم في هذه الحالة تسري من تاريخ الإيداع، هذا ولما كان
نص المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يلزم الشركات والبنوك
والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي مصلحة
الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي
لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة
وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة ...." والتقادم وفقا
لهذا النص هو تقادم من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن في المطالبة بدينه إلا
أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزما أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها
بموجبه، لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في
الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ
الوديعة محل التداعي لدى البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم ..../
.... وكان ذلك بتاريخ 27/6/1979 ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى
تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ 29/5/2002 لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك
المركزي بتاريخ 16/9/2002 يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهي مدة استطالت إلى أكثر
من عشرين عاما لم يقدم دليلا خلالها بل لم يدع أنه لم يكن في استطاعته المطالبة
بقيمة تلك الوديعة في تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير الخبير خلو
بيانات دفتر الإيداع من أية حركات تفيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو
ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهي مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة قد انقضت دون
وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه في المطالبة برد مبلغ
التداعي بمضي هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض
الدفع المبدي من البنك بسقوط حقه في المطالبة على ما ذهب إليه من جعل تاريخ حساب
بداية التقادم من الوقت الذي يبدي فيه العميل رغبته في قفل الحساب وطلب استرداد
الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه
المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفا بذلك حكم القانون، ومن
ناحية أخرى فإن المقرر أنه إذا أدمجت الفوائد في رأس المال أصبحت هي ورأس المال
كلا غير منقسم وتخضع بذلك بدورها للتقادم الطويل الذي مدته خمس عشرة سنة وفقا للقاعدة
العامة للتقادم الواردة في المادة 374 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها،
وكان الثابت أيضا أن المودع لم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة بشأن ما قد يستحق من
فوائد عن هذا الدين حتى انقضت مدة التقادم سالف البيان فإنه يكون كذلك قد أسقط حقه
في المطالبة بهذه الفوائد بالتبعية وباعتبار هذا الحق مؤسسا على قضاء الحكم بعدم
تقادم الحق في استرداد مبلغ التداعي على ما سلف بيانه، وإذ ترتب على قضاء الحكم
فيما تقدم كذلك إهداره العمل بما نصت عليه المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل
سالفة البيان من أيلولة مبلغ المديونية وما لحقه من فوائد إلى ملكية خزينة الدولة
وهو ما يعيبه لما سلف مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما تبقى من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ..... لسنة 123ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا
بسقوط حق المستأنف ضده الأول في استرداد قيمة الوديعة موضوع التداعي وفوائدها
بالتقادم الطويل.