الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 فبراير 2023

قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية 33 لسنة 2017 بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية.

نشر بالوقائع المصرية - العدد 149 تابع (أ) - في 3 يولية سنة 2017

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى الميثاق الأولمبي؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية؛
قـــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1 إصدار

إصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية بتاريخ 8 يونيو 2017 المرفقة.

مادة رقم 2 إصدار

ينشر الملخص واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.




مادة رقم 1

الباب الأول: التعاريف - أحكام عامة

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
1. القانون: القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
2. الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية، ومباشرة الاختصاصات المقررة لها على وفق القوانين واللوائح.
3. الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية للنادي والجزاء المترتب على مخالفتها والتي تعتمد من الوزير المختص، والمنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة
للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها في حدود اختصاصها.
4. الروابط الرياضية: التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة.
5. مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري: المركز المنشأ باللجنة الأولمبية المصرية، يتولى تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لأحكامه، وذلك عن طريق الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم.



مادة رقم 2

النادي هيئة رياضية تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها على وفق أحكام القانون، ويعد من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة، ويتمتع بالامتيازات المقررة بالقانون.
ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي الوطنية والرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها عن طريق ممارسة الرياضة وتنمية ملكاتهم المختلفة.

 

مادة رقم 3

تسري أحكام هذه اللائحة الاسترشادية حال فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن تجتمع الجمعية العمومية الخاصة للنادي لوضع نظامها الأساسي سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية غير العادية للنادي، في تعديل نظامها الأساسي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون.
وللجنة الأولمبية المصرية تعديل أحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية (اللائحة الاسترشادية).


مادة رقم 4

مع عدم المساس بأي حقوق، أو واجبات أخرى يقررها القانون، أو اللائحة.
يحق للنادي:
- الاشتراك في نشاط أي اتحاد رياضي على وفق القواعد والشروط التي يحددها اتحاد اللعبة بعد موافقة مجلس الإدارة.
- إنشاء فروع له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة، ولا تتمتع هذه الفروع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويحظر على النادي:
- اتخاذ تسمية تثير اللبس بينه، وبين أية هيئة رياضية أخرى.
- مباشرة أي نشاط سياسي، أو حزبي، أو الترويج لأفكار، أو أهداف سياسية بأية وسيلة من الوسائل.
- المراهنة بأموال النادي.
- إدخال خمور، أو تقديمها، أو تناولها، أو الإعلان عنها.
- إنشاء أي مبان، أو ملاعب، أو صالات رياضية، أو غير ذلك من الإنشاءات، إلا بعد الحصول على تراخيص الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
- الدخول في اتفاقات، أو إبرام عقود ذات مردود مالي، أو اجتماعي، أو ثقافي مع الهيئات الرياضية غير المصرية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية.

 

مادة رقم 5

تحدد حقوق وواجبات الأعضاء
على وفق ما يقرره مجلس إدارة النادي وبما لا يتعارض وأحكام القانون وهذه اللائحة بموجب لائحة، أو لوائح داخلية للنادي تعرض في مكان ظاهر، وعلى الموقع الإلكتروني للنادي إن وجد.

 

مادة رقم 6

يجوز للنادي بموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون في مجال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها للجمهور على وفق القانون، ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي.
ولا يجوز لأية شركة خدمات رياضية يؤسسها النادي، أو يساهم في تأسيسها مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية.


مادة رقم 7

يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها بالقانون، ويتعين وضع هذا الشرط في استمارات العضوية، والعقود، والاتفاقات وجميع أوراق العملية الانتخابية والأعمال التي تبرم باسم النادي.


مادة رقم 8

الباب الثاني: أحكام العضوية بالنادي
الفصل الأول: أنواع وشروط العضوية

العضو المؤسس:
هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وهو عضو عامل ويعفى وحده من سداد قيمة الاشتراك السنوي ويعامل أفراد أسرته كباقي أسر الأعضاء العاملين بالنادي أثناء حياته وبعد وفاته.
العضو العامل:
هو العضو الذي يكتسب عضوية النادي من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته وسداده المبالغ المقررة خلال المدة المحددة في هذه اللائحة،
ويحق له أن يساهم في جميع أنشطته ويتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية، ويشترط فيه:
1. ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
2. أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية على وفق ما يحدده مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبما لا يتعارض مع اللائحة المالية الصادرة عن الجهة الإدارية المركزية.
3. ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية، ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق فصله، أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الرياضية، أو الشبابية المحلية، أو الإقليمية، أو القارية، أو الدولية لأسباب ماسة بالشرف، أو الأمانة ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
ويكون لزوجة العضو العامل التي لا يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية جميع حقوق العضو العامل متى تم تقديم طلب بذلك، وتم سداد قيمة الاشتراك السنوي، وأي رسوم أخرى يقررها مجلس الإدارة وتوفرت شروط العضوية العاملة، وتحسب العضوية العاملة والاشتراكات المقررة من تاريخ الزواج إذا كان لاحقا على تاريخ اكتساب العضو الأصلي للعضوية العاملة بالنادي، ومن تاريخ اكتساب العضو الأصلي للعضوية العاملة بالنادي إذا كان الزواج سابقا على هذا التاريخ.
وفي حالة الطلاق يتعين على الزوج إخطار النادي بذلك ويكون للمطلقة الحق في العضوية العاملة المستقلة في النادي مع الالتزام بسداد قيمة الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل فقط بشرط مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اكتساب العضوية، ما لم يوجد أبناء من العضو، فإذا كان للزوجة أبناء من العضو كان لها الحق في اكتساب العضوية العاملة المستقلة دون شرط الثلاث سنوات، وفي حالة وفاة الزوج يكون لها الحق في العضوية العاملة المستقلة، على أن يقدم طلب العضوية العاملة المستقلة خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ الطلاق، أو الوفاة. وتطبق القواعد والشروط ذاتها على زوج العضوة العاملة.
العضو التابع:
هو العضو الذي يكون أشتراكه في النادي تابعا للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية في الحالات الآتية:
1. زوجة العضو العامل التي يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية.
2. أبناء وبنات العضو العامل الذين لا يزيد سن أي منهم عن 25 سنة ميلادية ما لم يتقدم بطلب للحصول على العضوية العاملة المستقلة بعد بلوغه سن (21) سنة وسداده مقابل فصل العضوية وقيمة الاشتراك السنوي الذي يقرره مجلس الإدارة.
3. أبناء وبنات العضو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.
4. والدا العضو العامل على وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتستمر عضويتهما حال وفاة العضو العامل بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة.
5. الطفل اليتيم الذي تكفله أسرة العضو العامل على وفق القانون رقم (12) لسنة 1996.
6. ويكون لأرملة، أو أرمل، وأبناء وبنات العضو العامل المتوفى جميع الحقوق والالتزامات المفروضة عليهم على وفق نظام النادي قبل الوفاة ويعاملون بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة، ويجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متى توافرت فيهم الشروط المقررة وسداد قيمة الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل فقط.
وعلى مجلس الإدارة قبول جميع حالات تحويل العضوية التابعة إلى عضوية عاملة على وفق الشروط المحددة فيما عدا الحالات أرقام (3)، و(4)، و(5) فلا يجوز تحويلها إلى عضوية عاملة.
العضو الفخري:
هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداه للدولة، أو للنادي من خدمات، وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد.
العضو الموسمي:
هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة لا تتجاوز ستة أشهر خلال العام، ويجوز أن تمنح للأجانب لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس الإدارة، بعد سداد قيمة الاشتراك الذي يقرره مجلس الإدارة.
العضو الرياضي:
هو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة منحه هذه العضوية لتميزه في إحدى اللعبات الرياضية، وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد، ويكتسب العضو الرياضي العضوية العاملة على وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة متى توافرت فيه شروط العضوية العاملة.
عضو الفرع:
هو العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع النادي، ويحق له استخدام منشآت ومرافق هذا الفرع والمشاركة في أنشطته، ولا يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو الترشح لمجلس الإدارة.
ويجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادي الأصلي بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادي الأصلي وقت قبول العضوية بالفرع، متى قدم طلبا بذلك، وقام بالسداد خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع، وإلا التزم سداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادي الأصلي وقت تقديم الطلب.

 

مادة رقم 9

تعمل إدارة النادي على إنشاء قاعدة معلومات تكنولوجية تشتمل على بيانات النادي، وتلتزم بتوفير سجل خاص لقيد كل أنواع العضوية، والاشتراكات بأرقام مسلسلة، وتختم كل صفحة بخاتم الجهة الإدارية المختصة، وتتضمن اسم العضو وبياناته وبريده الإلكتروني إن وجد، ورقم، وتاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته، ويوقع عليه دوريا كل من أمين الصندوق، والمدير التنفيذي للنادي، أو من يقوم بعملهما مع إثبات التاريخ.


مادة رقم 10

الفصل الثاني: إجراءات العضوية

يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ، وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب أسبقية تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة، وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة للبت فيها خلال شهرين من تقديم الطلب مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد قيمة الالتحاق، والاشتراك المقرر وجميع المبالغ واجبة السداد دون تمييز بين أي من المتقدمين للعضوية وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلمه الخطاب، وإلا عدت الموافقة كأن لم تكن.
ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة، أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار، على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة، أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه، وإلا عد الطلب مرفوضا.
ويجوز النظر في طلب سبق رفضه على وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة.


مادة رقم 11

الفصل الثالث: التحقيق في المخالفات وانتهاء وإسقاط العضوية

إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، أو متعلقات الأعضاء، يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تحقيق الوقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها، ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة يقررها مجلس الإدارة، فإذا لم يحضر يستمر المكتب في اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في أول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه، ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:
1. الإنذار.
2. الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة.
3. الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز سنة.
4. إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادي لحين عرض أمره على أقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته.
ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به، وللمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
وذلك كله دون الإخلال بحق العضو في اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري على وفق الإجراءات والشروط الواردة بلائحة المركز.


مادة رقم 12

انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية عن عضو النادي في حالة الوفاة، ولا يجوز استرداد المبالغ التي تم سدادها.
إسقاط العضوية:
تسقط العضوية عن عضو النادي في الحالات الآتية:
1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
2- إذا تأخر عن سداد الاشتراك، أو أي التزام مالي لمدة خمس سنوات متتالية وذلك دون الحاجة إلى تنبيه، أو إنذار.
وفي جميع الأحوال يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية، ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته استرداد المبالغ التي يكون قد سددها للنادي.



مادة رقم 13

الباب الثالث: الجمعيات العمومية تكوينها موعدها وإجراءاتها نصابها اختصاصاتها

- تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لأخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ويستثنى من هذا الشرط الأندية التي يتم شهرها خلال هذه المدة.
- تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً مرة كل عام في اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة, ويتم توجيه الدعوة له خلال الأربعة أشهر الثانية لانتهاء السنة المالية, وذلك بإحدى الصحف الرسمية يبين فيه موعد ويوم الاجتماع وجدول الأعمال، أو تعليق الدعوة على لائحة إعلانات النادي, على أن ينشر في إحدى الصحف اليومية مع الإعلان في الموقع الإلكتروني - إن وجد -.
- وإذا لم يتضمن جدول أعمال الجمعية إجراء انتخابات تعقد الجمعية العمومية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تزيد عن 45 يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
- إذا تضمن جدول الأعمال إجراء انتخابات تعقد الجمعية العمومية (عادية, أو غير عادية, تضمنت بند انتخاب أم لم تتضمن) قبل موعد الانعقاد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة أيام وينشر بإحدى الجرائد اليومية ولوحة الإعلانات بالنادي - ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لمدة يوم واحد (ولمدة ثماني ساعات) اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة من مساء ذات يوم الإعلان. لمن تتوافر فيهم شروط الترشح الموضحة بهذه اللائحة, مرفقاً بها المستندات اللازمة للترشح على أن يغلق باب الترشح في ذات اليوم.
وفي اليوم التالي من غلق باب الترشح, يجتمع مجلس إدارة النادي للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإعداد قائمة بأسمائهم مرتبة ترتيباً أبجدياً وتخطر اللجنة الأولمبية بالقائمة وملاحظاته على المرشحين وإعلان ذلك بمقر النادي الرئيسي والموقع الإلكتروني - إن وجد -.
ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم في اليوم التالي لإعلان قائمة المرشحين بتظلم مؤيداً بالمستندات للجنة الأولمبية المصرية حتى الثانية عشرة ظهراً, للرد عليه, وعلى اللجنة الأولمبية المصرية الفصل في ذلك التظلم وإخطار النادي بأسماء المستبعدين من الترشح إن وجدوا خلال ذات اليوم.
- تعلن جميع بنود جدول الأعمال بمرافقاته وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من المدير التنفيذي، أو المدير المالي، أو من يقوم بعملهما قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 8 أيام في مكان ظاهر بالنادي، وعلى الموقع الإليكتروني للنادي إن وجد، ويحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية طلب صورة من أوراق الجمعية العمومية بعد سداد القيمة التي يقررها مجلس الإدارة، وتخطر اللجنة الأولمبية المصرية تباعا بصورة من الدعوة وجدول الأعمال والمرافقات.
- وللجنة الأولمبية المصرية، أو من تفوضه أن تندب عنها من يحضر الجمعية العمومية.
- ولذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الجمعية العمومية بما في ذلك إجراءات الترشح والانتخاب إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري على وفق أحكام لائحة هذا المركز.

 

مادة رقم 14

الباب الثالث: الجمعيات العمومية تكوينها موعدها وإجراءاتها نصابها اختصاصاتها

ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي صحيحا بحضور:
- عشرة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر.
- سبعة آلاف وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وسبعين ألفا فأكثر وأقل من مائة ألف عضو.
- خمسة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألفا فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضو.
- ألفان وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وعشرين ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو.
- ألف وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة عشر ألفا فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضو.
- ألف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة آلاف فأكثر وأقل من خمسة عشر ألف عضو.
- 20% على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية، إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة آلاف عضو.
• وإذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، أو من يقوم بعملهم، تتولى شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
• وإذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة كافيا لانعقاده صحيحا، يتولى أعضاء المجلس إدارة شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
• وإذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحا، تؤلف لجنة مؤقتة من أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي والمدير المالي، أو من يقوم بعملهما، تتولى شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
وفي جميع حالات عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة الاجتماع، يكلف مجلس الإدارة، أو اللجنة المؤقتة التي تتولى شئون النادي حسب الأحوال باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية، والحساب الختامي فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة؛ لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.


مادة رقم 15

يقوم المدير التنفيذي للنادي، أو من يقوم بعمله باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية.


مادة رقم 16

- يؤلف مجلس الإدارة لجنة بإشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بما فيها الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، وإخطار اللجنة الأولمبية المصرية.
- تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء في الجمعية العمومية من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، فإذا تضمنت الجمعية العمومية انتخاب، أو إسقاط كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة؛ فيكون التصويت سريا في صناديق اقتراع شفافة، ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل بكشوف الحضور، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل.
- يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية، أو التصويت على بنود جدول أعمالها.
- يتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة، وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة، أو بها كشط، أو شطب، أو تغيير في البيانات، أو الأسماء، أو تحمل أية علامة، أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة.
- وفي السابعة مساء موعد الجمعية العمومية يعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية عن اكتمال نصاب الحضور من عدمه.
- وفي حالة اكتمال النصاب، يتم البدء في فرز الأصوات، والنظر في جدول الأعمال، ويتم إعداد محضر بأعمال الجمعية يوقع عليه من رئيس لجنة الإشراف، أو من ينيبه من أعضاء اللجنة ورئيس الجمعية العمومية، أو من ينوب عنه.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب، لا يتم فرز الأصوات، ويتم إعداد محضر بعدم اكتمال النصاب موقعا عليه من رئيس الجمعية العمومية ورئيس لجنة الإشراف.
- وبالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة، يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان، أو أكثر في عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس لجنة الإشراف؛ لتحديد المرشح الفائز.
- وإذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة، أو كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه، تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية، لاعتماد فوزهم بالتزكية.
- وفي حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المرشحين بالتزكية، أو كان عدد المرشحين المعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تطبق أحكام المادة (14) فيما يتعلق بتحديد المختصين بتسيير شئون النادي.
- وفي جميع الأحوال يتم إرسال صورة من المحضر إلى اللجنة الأولمبية المصرية، لاعتماد النتائج النهائية.


مادة رقم 17

مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية العادية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدئ به الاجتماع صحيحا، ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ثلث الأعضاء الذين بدئ بهم الاجتماع صحيحا، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يفوض مجلس الإدارة، أو اللجنة المؤقتة التي تتولى شئون النادي في باقي بنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر قرار بشأنها ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مادة رقم 18

وبمراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين على وفق القواعد المحددة بهذه اللائحة، وإذا تساوت الأصوات يعد ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.
وإذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي تحال إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مادة رقم 19

يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أي من:
1- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
2- 50% من عدد الأعضاء الذين يكتمل بهم نصاب الحضور على وفق نص المادة (20) من هذه اللائحة.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب أعضاء النادي خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وجب على اللجنة الأولمبية المصرية، أو من تفوضه أن تتولى دعوتها للانعقاد على نفقة النادي.

 

مادة رقم 20

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي صحيحا بحضور:
- اثني عشر ألفا وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر.
- عشرة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وسبعين ألفا فأكثر وأقل من مائة ألف عضو.
- سبعة آلاف وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألفا فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضو.
- خمسة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وعشرين ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو.
- أربعة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة عشر ألفا فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضو.
- ثلاثة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة آلاف فأكثر وأقل من خمسة عشر ألف عضو.
- 50% على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة آلاف عضو.
وتكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدئ بهم الاجتماع صحيحا.


مادة رقم 21

تختص الجمعيات العمومية غير العادية بما يلي:
1. إسقاط العضوية عن كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
وفي حالة إسقاط العضوية عن كل، أو بعض أعضاء مجلس الإدارة يطبق ما ورد بنص المادة (14) من هذه اللائحة فيما يتعلق بتحديد المختصين بتسيير أمور النادي.
2. إلغاء قرار، أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3. وضع، أو تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي.
4. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال والتي لا تتعارض مع أحكام القانون.


مادة رقم 22

مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها ذات الإجراءات التي تتبع بشأن الجمعية العمومية العادية، وفي جميع الحالات لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.


مادة رقم 23

يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأسها أي من نائب الرئيس، أو أمين الصندوق، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا - على وفق الترتيب المشار إليه.
ويقوم المدير التنفيذي بالأعمال الإجرائية وفي حالة غيابه يختار مجلس الإدارة من يقوم بعمله.

 

مادة رقم 24

إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحديد موعد جديد خلال 30 يوما وإخطار الأعضاء بهذا الموعد بالإجراءات المحددة بالمادة (13)، ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية، أو أسماء المرشحين لمجلس الإدارة.


مادة رقم 25

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا، وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال عد الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة مع الالتزام بالإجراءات ذاتها المشار إليها في المادة السابقة، وتعد القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.


مادة رقم 26

الباب الرابع: مجلس الإدارة
الفصل الأول: شروط الترشح لمجلس الإدارة

مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب.
يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من:
- رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق وستة أعضاء وثلاثة أعضاء من الشباب إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي ثلاثين ألف عضو فأكثر.
- رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق وخمسة أعضاء وعضوين من الشباب إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي أقل من ثلاثين ألف عضو.
والشاب هو من يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما يوم فتح باب الترشح، وإن جاوز هذا السن طوال مدته بمجلس الإدارة.

 

مادة رقم 27

يتقدم المرشح، أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرافقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من النادي، ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادي بإيصال تسلم معتمد بخاتم النادي على أن يسدد مبلغا مقدارہ:
- ألفان وخمسمائة جنيه مصري للمرشح على مقاعد الشباب وخمسة آلاف جنيه مصري للمرشح لباقي مقاعد مجلس الإدارة - إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي ثلاثين ألف عضو فأكثر.
- ألف وخمسمائة جنيه مصري للمرشح على مقاعد الشباب وثلاثة آلاف جنيه مصري للمرشح لباقي مقاعد مجلس الإدارة - إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي أكثر من عشرة آلاف، وأقل من ثلاثين ألف عضو.
- خمسمائة جنيه مصري للمرشح على مقاعد الشباب وألف جنيه مصري للمرشح لباقي مقاعد مجلس الإدارة، إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادي لا يزيد عن عشرة آلاف عضو.
وذلك للمساهمة في العملية الانتخابية، ولا يرد هذا المبلغ في جميع الأحوال.

 

مادة رقم 28

يجب أن يتوفر في المرشح الشروط الآتية:
1. أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدا الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب.
2. أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.
3. ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى منها، أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح، إذا كان المرشح مصري الجنسية.
5. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.
6. أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي، ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح، وذلك فيما عدا الأندية حديثة التأسيس التي لم ينقض على تأسيسها هذه المدة.
7. أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.
8. ألا يكون قد سبق فصله، أو أسقطت عضويته، من عضوية إحدى الهيئات، أو المنظمات الرياضية، أو الشبابية المصرية، أو الإقليمية، أو القارية، أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل، أو الإسقاط.
9. ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة بمراعاة نص المادة (94) من القانون.
10. ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية، أو الجهة الإدارية
المختصة.
 

مادة رقم 29

يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس، أو نائب الرئيس، أو أمين الصندوق بشرط تقديم استقالته من مجلس الإدارة قبل توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية المتضمنة انتخاب المقعد الخالي، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة انتخاب مقعد مجلس الإدارة الذي خلا بالاستقالة.



مادة رقم 30

لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وناد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل، أو دون مقابل.
ويعد العضو مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة، أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد تحقق أي من حالات الجمع المشار إليها.

 

مادة رقم 31

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية، وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة على وفق أحكام القانون، أو العمل لديها بمقابل، أو دون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.


مادة رقم 32

يحظر التعاقد أو التعامل بالذات، أو بالواسطة بيعا، أو شراء، أو إيجارا بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالنادي، أو أقاربهم، أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة.

 

مادة رقم 33

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب، أو مكافأة، أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال المعهودة إليهم، فيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات التذكارية، وعلى أعضاء مجلس الإدارة تسليم أية هدايا ذات قيمة مالية تمنح لهم بصفتهم إلى إدارة النادي خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسلمهم لها وتعد من الأموال المملوكة للنادي.

 

مادة رقم 34

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات الموضحة بهذه اللائحة.
ولا يجوز للمدير التنفيذي الترشح لمجلس الإدارة قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بالنادي، كما لا يجوز للعاملين بالنادي المعينين، أو بنظام المكافأة الترشح لمجلس الإدارة قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقتهم التعاقدية مع النادي.
وفي حال غياب المدير التنفيذي ينتدب مجلس الإدارة من بين أعضائه من يتولى أعماله في فترة غيابه دون مقابل.
ويجوز بالنسبة للأندية التي لا تجاوز إيراداتها السنوية مائة ألف جنيه أن تعهد إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة بأعمال المدير التنفيذي دون مقابل.
ولمجلس الإدارة أن يعين مديرا ماليا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات المبينة بهذه اللائحة.

 

مادة رقم 35

الفصل الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء؛ لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.
2- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية التي تمثله في مباريات اتحادات الألعاب الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.
3- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي، وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينا صالحا في النواحي الوطنية، والخلقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية مع العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف اللعبات، وإعدادها للبطولة.
4- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحريم تعاطي المنشطات، وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة.
5- البت في طلبات العضوية.
6- بحث الشكاوى التي تقدم من الأعضاء، أو ضدهم، والفصل فيها، وتوقيع الجزاءات طبقا للوائح التي تعد لهذا الغرض في حدود أحكام هذه اللائحة.
7- وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النادي، وإصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي، ومراقبة تنفيذها.
8- تكوين اللجان الدائمة، أو المؤقتة لبحث، وتنظيم شئون النادي المتنوعة من بين أعضاء النادي من غير أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب في تأليف تلك اللجان، ويجوز الاستعانة بخبراء من خارج النادي.
9- اعتماد قرارات المكتب التنفيذي.
10- الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي.
11- اختيار المصرف الذي توضع فيه أموال النادي.
12- دعوة الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
13- وضع التقرير السنوي لنواحي الأنشطة المتنوعة للنادي، وعرضه على الجمعية العمومية.
14- إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة؛ تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات، والجمعية العمومية.
15- بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية على وفق الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
16- تعيين المدير التنفيذي، والعاملين بالنادي، وتحديد رواتبهم، ومكافآتهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم، طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.
17- اختيار المتخصصين في الشئون الرياضية للعمل في اللجان المتخصصة من بين أعضاء النادي.
18- إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي، وتحديد مسئولياته.
19- لمجلس الإدارة في سبيل إدارة النادي، وتحقيق أهدافه إنشاء ما يراه من لجان، ومنها على سبيل المثال: (لجنة الحكماء، لجنة تنمية الموارد، ولجنة الشباب، ولجنة المرأة، ولجنة التسويق، ولجنة التظلمات والشكاوى)، وتبين اللائحة الداخلية للنادي الأحكام الخاصة بتأليف هذه اللجان، وأسلوب عملها، وتنظيم اجتماعاتها.
20- يضع مجلس الإدارة، بما لا يخالف أحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن ما يراه من لوائح لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية، وعلى الأخص اللوائح الآتية: (اللائحة الداخلية، واللائحة المالية الداخلية، ولائحة النشاط الرياضي والاجتماعي، واللائحة الصحية).
21- تنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة في المنازعات التي يكون النادي طرفا فيها.
22- وضع لائحة تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وأحوال وطريقة حلها، ولا يعمل بها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي.
23- جميع الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.


مادة رقم 36

يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية:
1. رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية
ومجلس الإدارة، ويكون له رئاسة اجتماعات اللجان الرئيسة لأوجه الأنشطة المختلفة بالنادي في حال
حضوره.
2. تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير، ويكون هو المتحدث الرسمي باسم النادي أمام وسائل الإعلام، وفي حال غيابه يتولى مجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه، أو المدير التنفيذي للنادي للقيام بهذه المهمة.
3- توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع النادي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
4. التوقيع مع أمين الصندوق، أو من يقوم بعمله بقرار من مجلس الإدارة على الشيكات كتوقيع أول.
5. التوقيع على مكاتبات النادي التي توجه للجهات الإدارية الرسمية، والمكاتبات ذات الطابع الخاص التي يحددها مجلس الإدارة.


مادة رقم 37

يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية:
1. جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حال غيابه.
2. رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي.
3. الاختصاصات الأخرى التي يفوضه فيها مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة.

 

مادة رقم 38

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1. التوقيع مع الرئيس، أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتوقيع ثان، والتوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف.
2. الإشراف على المدير المالي في جميع الأمور المالية.
3. ما يتم تكليفه به من مجلس إدارة النادي.


مادة رقم 39

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير التنفيذي قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، ويبين في الدعوة موعد الاجتماع ويرافق بها جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها وترسل إما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة يتفق عليها مجلس الإدارة.
ويجوز أن يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا غير عادي بناء على دعوة الرئيس، أو ثلث عدد الأعضاء على الأقل ولا تتقيد هذه الدعوة بالإجراءات سالفة الذكر مع الالتزام بتقديم ما يفيد كتابة دعوة كل الأعضاء.
وفي جميع الحالات لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء، على أن يذكر ذلك في خطاب الدعوة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدير التنفيذي، أو من يقوم بعمله دون أن يكون له حق التصويت.
وتمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ويوقع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ومحضر كل جلسة رئيس النادي والمدير التنفيذي، أو القائم بعملهما.


مادة رقم 40

الفصل الثالث: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس إدارة النادي

تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة وتعد الاستقالة مقبولة تلقائيا بمضي أسبوع على تقديمها رسميا للنادي دون أن يقوم العضو رسميا بسحبها، أو العدول عنها كتابيا.


مادة رقم 41

تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1. إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
2. إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.


مادة رقم 42

تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة:
إذا أرتكب العضو أفعالا من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعطيل سير المباريات، أو الأنشطة المختلفة للنادي، أو الاعتداء بالقول، أو الفعل على الغير، أو تعمده تعطيل سير العمل بإحدى الهيئات الرياضية، أو ارتكابه لمخالفة مالية، أو إدارية جسيمة.
وتكون إجراءات النظر في الإسقاط على وفق أحكام المادة (19) من هذه اللائحة.

 

مادة رقم 43

لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بموافقة ثلثي أعضائها وقف نشاط عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية:
1. ثبوت مخالفته للقانون، أو اللائحة لحين اتخاذ قرار بشأنه من الجمعية العمومية غير العادية.
2. من يحال من النيابة العامة لمحاكمته جنائيا في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويترتب على قرار وقف نشاط العضو، وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا.

 

مادة رقم 44

إذا أمتنع مجلس إدارة النادي عن تنفيذ أي قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في أية منازعة يكون النادي طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، أو من يقوم بعملهم تتولى شئون النادي وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية، دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.


مادة رقم 45

الفصل الرابع: المكتب التنفيذي واختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي

يصدر مجلس إدارة النادي قرارا بتأليف المكتب التنفيذي برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية أمين الصندوق وثلاثة أعضاء من بينهم عضو تحت السن وتكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس، ويتعين عرض توصيات المكتب التنفيذي على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
ويحضر المدير التنفيذي والمدير المالي، أو من يقوم بعملهما الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.


مادة رقم 46

يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1. بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة.
2. الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3. بحث الموضوعات العاجلة واقتراح ما يراه بشأنها.
4. اقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين.
5. ما يتم تكليفه به من مجلس إدارة النادي.


مادة رقم 47

يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية، فضلا عما يسند إليه:
1. توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، وأية لجان يؤلفها مجلس الإدارة، وتحرير المحاضر الخاصة بها، وتسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك،
والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع.
2. الإشراف على جميع أعمال النادي الإدارية، وعلى كل ما يتعلق بشئون العاملين.
3. إعداد تقارير دورية عن أعمال النادي لعرضها على مجلس الإدارة.
4. عرض طلبات العضوية الجديدة على المكتب التنفيذي، ثم مجلس إدارة النادي بعد استيفائها.
5. تحضير مشروع موازنة السنة المالية الجديدة بالاشتراك مع أمين الصندوق، أو المدير المالي بحسب الأحوال.
6. عرض الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء على المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة، وكذلك الموضوعات التي يرى ضرورة عرضها.
7. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي.
8. تنسيق أعمال اللجان الفرعية التي يؤلفها مجلس إدارة النادي.
9. الإشراف على إعداد وحفظ الملفات والسجلات والمستندات.
10. التوقيع مع أمين الصندوق، أو من يقوم بعمله - بقرار من مجلس الإدارة - على أذون الصرف.
11. التوقيع على جميع مكاتبات النادي ما عدا المكاتبات التي يختص بها رئيس مجلس الإدارة.
12. للمدير التنفيذي للنادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه، وقرارات مجلس الإدارة، وله أن يرفع الأمر إلى مجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يراه.
13. ما يكلف به على وفق أحكام هذه اللائحة.

 

مادة رقم 48

يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف على حسابات النادي، ويعد مسئولا عن جميع الإجراءات المالية، والحسابية.
2. الإشراف على تحصيل جميع إيرادات النادي وأمواله، وإيداعها في المصرف المختص.
3. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي المتعلقة بالشئون المالية.
4. إعداد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة وتقديمه إلى مجلس الإدارة لإقراره.
5. الإشراف على حفظ السجلات والمستندات، وكل ما يتصل بالعهد ويكون مسئولا عن جميع البيانات التي تثبت بالدفاتر، والمستندات المالية.
6. اعتماد صرف رواتب، وفواتير المشتريات على اختلاف أنواعها ومقابل أستهلاك المياه والإنارة، وقيمة الإصلاحات، حسبما هو وارد في ميزانية النادي المعتمدة طبقا للائحة المالية.
7. يقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة عن حالة النادي المالية لاعتماده خلال جلساته بصفة دورية، على أن يدرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الإدارة.
8. التوقيع مع المدير التنفيذي على أذون الصرف حال عدم وجود أمين الصندوق.
9. ما يكلف به على وفق أحكام هذه اللائحة.


مادة رقم 49

الباب الخامس: التظلمات وتسوية المنازعات الرياضية

يصدر مجلس إدارة النادي قرارا بتأليف لجنة للتظلمات تتكون من رئيس (قانوني) وعضوين على الأقل - من غير أعضاء مجلس الإدارة - تختص بالنظر في جميع التظلمات المقدمة إليها.


مادة رقم 50

يقدم التظلم كتابيا من ذوي الشأن للجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الوقعة، أو القرار المتظلم منه، أو من تاريخ العلم، وعلى اللجنة البت في التظلم وعرض نتيجته على مجلس الإدارة؛ لاتخاذ القرار اللازم في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم التظلم، ويعد فوات هذه المدة دون البت رفضا للتظلم.


مادة رقم 51

يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز، بما لا يتعارض مع أحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.


الطعن 1585 لسنة 19 ق جلسة 6/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 99 ص 303

جلسة 6 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(99)
القضية رقم 1585 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع شرعي. 

رفع الدعوى على المتهم بثلاث تهم ضرب. تمسكه في إحداها بأنه كان في حالة دفاع شرعي. اعتبار المحكمة التهم الثلاث واقعة واحدة ودانته فيها دون رد على ما يمسك به. قصور.

--------------

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب، وكان الدفاع عنه قد تمسك في مرافعته في إحدى التهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو على الأقل متجاوزاً حد هذا الدفاع، وكان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة قامت بين فريقين وأن المحكمة اعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم أدانته دون أن تشير إلى دفاعه، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ أن اعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل معه أن يتأثر به مركزه في الإدانة إذا صح أنه كان في حالة دفاع شرعي ولو أنه في تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التي كانت مسندة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب فاطمة محمود أبو زيد فأحدث بها إصابة الرأس الموصوفة بالتقارير الصمية الشرعية والتي نشأ عنها فقد في عظام الجمجمة في مساحة قطرها 5و1 سنتيمترا مما يعرض المخ للمؤثرات الخارجية والصدمات الخفيفة التي كانت لا تؤثر فيه وهو محمي بالعظام ويعرض حياة المجني عليها للخطر بتعريضها للالتهابات السحائية والمخية والصرع وغير ذلك من المضاعفات ومما يقلل من كفاءتها على العمل بنحو 8 % تقريبا. وبأنه أيضا ضرب محمود إبراهيم أبو زيد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدته لا تزيد على عشرين يوما. ولأنه كذلك ضرب عرفه محمد حرزو عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 240/1 و242/1 و241/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وذلك عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب عمدا فاطمة محمود أبو زيد ومحمود إبراهيم أبو زيد وعرفه محمد حرزو أحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه، ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع أو تشير إليه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه ضرب فاطمة محمود أبو زيد ضرباً نشأت عنه عاهة مستديمة، وبأنه أيضاً ضرب محمود إبراهيم أبو زيد فأحدث به إصابات تحتاج لعلاج لا يزيد على عشرين يوما، وبأنه أيضاً ضرب عرفه محمد حرزو فأحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي، فقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عملا بالمادة 242/1 من فانون العقوبات على أساس أنه ضرب عمداً فاطمة محمود أبو زيد ومحمود إبراهيم أبو زيد وعرفه محمد حرزو أحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً. ولما كان يبين من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته عنه في التهمة الثالثة المسندة إليه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو على الأقل قد تجاوز حد هذا الدفاع، وكان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة واحدة قامت بين فريقين وقد اعتبرت ما وقع من الطاعن جريمة واحدة مما يحتمل معه تأثر مركزه من تلك الجريمة التي دانته فيها لو صح أنه كان في حالة دفاع شرعي، وهذا رغما من أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع إلا بالنسبة لتهمة واحدة من التهم الثلاث التي كانت مسندة إليه - لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن على الصورة المتقدمة دون أن تشير إلى دفاعه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جيش - استيداع



إحالة الضابط إلى الاستيداع لمضي ثلاث سنوات في رتبة الأميرالاي دون ترقية وإعادته إلى الخدمة العاملة وترقيته.الحكم كاملاً




اختصاص لجنة ضباط الجيش باقتراح عدم ترقية ضابط في الاستيداع إلى رتبة اللواء وعدم إعادته الخدمة العاملة .الحكم كاملاً




عدم التزام لجنة الضباط بإحالة الضابط على اللجنة الطبية وهي في سبيل النظر في أمر إعادته إلى الخدمة العاملة أو تركه في الاستيداع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جنسية - اكتساب الجنسية



مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848. لا يلزم توافرها كلها في الشخص نفسه. تسلسلها من الآباء إلى الأبناء. ضم مدة توطن الابن إلى مدة توطن أبيه.الحكم كاملاً




ثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين في مصر قبل أول يناير سنة 1848. عدم استلزام الإقامة بمصر إلى 10/ 3/ 1929 تاريخ نشر القانون 19 لسنة 1929 .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جنسية - اثباتها



جواز الالتجاء إلى القضاء مباشرة بطلب الاعتراف بالجنسية مجردة عن طلب إلغاء قرار وزير الداخلية برفض إعطاء الشهادة الدالة عليها. هذه الشهادة ليس من شأنها أن تكسب الجنسية وإنما هي مجرد دليل ليست له حجية قاطعة.الحكم كاملاً




تقدير كفاية الأدلة لإثبات الجنسية يدخل فى سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إثبات الجنسية بالشهادات الرسمية الصادرة من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة. المقصود بالمادة 22 من قانون الجنسية.الحكم كاملاً





الطعن 79 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 239 ص 737

جلسة 12 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(239)
القضية رقم 79 سنة 20 القضائية

ضرب. 

هذه الجريمة لا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. الطعن في الحكم بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً. لا وجه له.

---------------
إن جريمة الضرب لا تقتضي قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد. وإذن فالطعن على الحكم الذي أدان المتهم في جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب وداعه صالح موسى على عينه اليمنى وبعض أجزاء أخرى من جسمه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرافقين والتي نشأ عن الإصابة الأولى عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جميع ما كانت تتمتع به تلك العين من الإبصار، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240 /1 و242 /2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 12 مايو سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً من ناحيتين أولاهما أنه أغفل إثبات حصول الضرب عن سبق إصرار أو عمد أو نية إجرام بل اقتصر على الإشارة إلى أن التهمة ثابتة وهي أن الطاعن ضرب المجني عليه على عينه اليمنى وبعض أجزاء أخرى من جسمه... دون أن يذكر أن الضرب حصل عمداً. والثانية أن الحكم مع اعتماده على أقوال المجني عليه فإنه أغفل الإشارة إلى تناقض أقواله في مراحل التحقيق، مع أنه كان يجب التعرض لها وبيان السبب في تعويل المحكمة على إحدى رواياته دون غيرها. ثم إن الحكم فوق هذا قد أغفل الرد على دفاع الطاعن المستند إلى الكشف الطبي إذ قال إن الرواية الأخيرة التي رواها المجني عليه تتعارض مع ما تبين من ذلك الكشف الذي يتفق ودفاع الطاعن من أن إصابات المجني عليه إنما حدثت من عثرة له أوقعته على "تكنة" فأصيبت أضلاعه بما وجد بها من الكسور نتيجة هذا الوقوع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن كان يبني داخل مقهى يستأجره من المجني عليه، فحضر له هذا الأخير معترضاً عليه، فغضب الطاعن من هذا الاعتراض وضرب المجني عليه على عينه اليمنى أفقده إبصارها، ودفعه على الأرض بقوة دفعة أحدثت كسرا بأضلاعه وباقي الإصابات الموضحة بالكشف الطبي. ثم أورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، كما أورد ملخص الكشف الطبي، وأشار إلى أقوال الطاعن إذ قرر عند أول استجواب له في التحقيق الأول الذي أجراه البوليس أنه دفع المجني عليه، فسقط على الأرض ونتجت عن ذلك إصاباته، كما أشار إلى عدوله عن هذا القول فيما بعد وإلى دفاع محاميه في الجلسة، إذ سلم بأنه دفع المجني عليه فوقع على الأحجار، ولكنه فعل ذلك اضطراراً لأن المجني عليه أمسك (بالسقالة) الخشب التي كان يشتغل بالبناء وهو واقف عليها، ولذا فقد طلب الحكم ببراءته تطبيقاً للمادة 61 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان فعل الضرب الذي أثبته الحكم على الطاعن ودانه من أجله يتضمن بذاته العمد، وكانت جريمة الضرب التي دين بها لا تقتضي قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة بحثه والتحدث عنه، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا معقب على محكمة الموضوع فيه ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1902 لسنة 19 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 238 ص 734

جلسة 12 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(238)
القضية رقم 1902 سنة 19 القضائية

دفاع. 

إدانة المتهم في جريمة نصب بتحرير فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن البضاعة الواردة إلى المحل الذي يديره. دفاعه بأن التغيير في هذه الفواتير هو بخط صاحب المحل وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك. عدم تعرض المحكمة لهذا الدفاع. إخلال بحق الدفاع.

--------------
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديرا لمحل المجني عليه ومختصا بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل، وكان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل، وطلب تحقيقا لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه أم لا، ولم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع ويتعين نقض حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة - 1- ذكري جاد بخيت و2- ليفيتري كوتسيس (الطاعن) بأنهما في 12 فبراير سنة 1948 توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المعين بالمحضر لجبرا سيمون استفانوس وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة صيغت في قالب واقعة صحيحة بأن اتفقا على تحرير فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن توريد ألبان له تزيد عن الكميات الموردة فعلا وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، وادعى بحق مدني جبرا سيمون استفانوس المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
سمعت محكمة المنشية الجزئية الدعوى وقضت أولا - وفي الدعوى العمومية غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، وثانيا - وفي الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإلزام المدعي بالحق المدني بمصاريفها، فاستأنف المدعي هذا الحكم طالبا إلغاؤه والحكم له بطلباته، كما استأنفته النيابة كذلك طالبة معاقبة المتهمين بمادة الاتهام، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت في 10 نوفمبر سنة 1949 حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل ستة شهور وبإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني عشرة جنيهات مصرية والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - وقد دانه بالنصب الذي كانت طريقة الاحتيال فيه تحرير فواتير مزورة وتقديمها إلى المدعي مؤسسا ذلك على أن التغييرات الحاصلة بالفواتير إنما هي من فعل الطاعن بوصفه مديرا لمحل هذا المدعي ومعتادا على تحرير الفواتير - أن الحكم قد أغفل الرد على دفاع الطاعن من أن هذه التغييرات قد حصلت بخط المدعي المشار إليه وإنه فعل ذلك إضراراً به للأسباب التي أوردها بمذكرته ولم تستجب إلى ما طلبه تحقيقاً لهذا الدفاع من ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه.
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن الطاعن في المذكرة المقدمة منه إلى محكمة أول درجة، قد تمسك بدفاعه المبين بهذا الوجه، كما تمسك بطلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الفواتير قد حررت بخطه أم بغير خطه، كما تمسك بذلك أمام المحكمة الاستئنافية - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استند - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن - إلى القول بأن التغيير الحاصل في الفواتير إنما هو من فعل الطاعن بوصف كونه مديراً لمحل المجني عليه ومختصا بتحريرها، ولم يتعرض لطلب تعيين الخبير أو لدفاع الطاعن سالف الذكر أو يرد عليه بما يفنده، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يؤثر في مركز الطاعن من الاتهام - لما كان كل ذلك فإن المحكمة تكون بذلك قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها ويوجب نقضه، وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 431 لسنة 20 ق جلسة 6/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 237 ص 731

جلسة 6 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(237)
القضية رقم 431 سنة 20 القضائية

إثبات. شهود. 

تبرئة المتهم ابتدائيا دون سماع شهود. تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود. تقرير المحكمة سماع الشهود. عدولها عن سماعهم وإدانة المتهم دون بيان أسباب عدولها وارتكانها مع ذلك على أقوال هؤلاء الشهود. إخلال بحق الدفاع. نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر لوحدة الموضوع.

-------------
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم دون سماع الشهود الذين تمسك بسماعهم، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأدانت المتهم وارتكنت - فيما ارتكنت إليه - إلى أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات دون سماعهم مع تمسك المتهم أمامها بوجوب سماعهم وإصدارها قراراً بإعلانهم، وذلك من غير أن تورد في حكمها أسباب عدولها عما سبق أن قررته من سماعهم، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر لوحدة الموضوع تحقيقاً لحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من أحمد البلاس إبراهيم (الطاعن) وإسماعيل المرجاوي أبو طالب بأنهما في يوم 4 يونية سنة 1946 بدائرة قسم الدرب الأحمر: بددا 680 فردة كاوتش مبينة الوصف والقيمة بالمحضر لحسن عمر مكحل أفندي كانت قد تسلمت إليهما على سبيل الوكالة فاختلساها إضراراً بالمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما، وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه غيابيا بتاريخ 22 مارس سنة 1947 عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل.
فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بتاريخ 9 من فبراير سنة 1950 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه، إن المحكمة قد استندت، ضمن ما استندت إليه في إدانته، إلى أقوال شهود الإثبات، في حين أن هؤلاء الشهود لم يسمعوا، لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام المحكمة الاستئنافية، وقد تمسك أمام هذه المحكمة الأخيرة بطلب سماعهم، فقررت بإجابة هذا الطلب ولكنها عدلت عن تنفيذ هذا القرار وقضت بإدانته دون سماع الشهود ودون أن تتحدث في حكمها عن سبب هذا العدول.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعنين بأنهما بددا 680 "فردة كاوتش" لحسين عمر مكحل كانت قد تسلمت إليهما على سبيل الوكالة بأجر فاختلساها إضراراً به وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بعد أن سمعت أقوال المجني عليه، ببراءتهما قولا منها بأن المعاملات بين المجني عليه وبينهما مدنية بحتة فاستأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعنين واستندت في ذلك - ضمن ما استندت إليه - إلى أقوال شهود سمعوا في التحقيقات ولم يسمعوا أمامها بالجلسة وقد عارض المتهمان وطلب الدفاع عنهما سماع هؤلاء الشهود فاستجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت بإعلانهم، إلا أنها عادت بجلسة 8 ديسمبر سنة 1949 فقررت بالعدول عن هذا القرار وحجزت القضية للحكم وصرحت للدفاع بتقديم مذكرات، وقد ظل الدفاع عن الطاعنين مستمسكا في مذكرته بطلب سماع الشهود ولكن المحكمة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي لأسبابه ولم تبين في حكمها سبب صدور قرارها بالعدول عما سبق أن قررته من سماع أولئك الشهود كما لم ترد على ما تمسك به الدفاع في مذكرته من طلب سماعهم. لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بالبراءة دون سماع الشهود الذين تمسك الطاعنان بسماعهم، وكان الحكم المطعون فيه، قد ارتكن - فيما ارتكن إليه - إلى ما قرره هؤلاء الشهود بالتحقيقات دون أن تورد المحكمة في حكمها أسباب عدولها عما سبق أن قررته من سماعهم. لما كان كل ذلك، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يقتضي نقضه بالنسبة للطاعن الثاني أيضا لوحدة الموضوع وتحقيقا لحسن سير العدالة، فإنه يتعين لذلك قبول الطعن بالنسبة للطاعنين معا - وبغير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول أو في أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني.

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 1383 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 55 ص 165

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسني بك وبحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(55)
القضية رقم 1383 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إدانة المتهمين في جناية الضرب المفضي إلى الموت. تعدد الإصابات. إثبات أنها كلها ساهمت في الوفاة. بيان توافر سبق الإصرار لدي المتهمين. صحة الحكم. المناقشة فيما أورده من أدلة وفي تحصيله واقعة الدعوى من واقعها. لا تقبل.

-------------
متى كان الحكم الذي أدان المتهمين في جناية الضرب المفضي إلى الموت وعاقبهم بالمادة 236/ 1-2 من قانون العقوبات قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها وتعرض لإصابات المجني عليه فقال إنها أكثر من واحدة ساهمت كلها في وفاته، وعرض لسبق الإصرار فأورد الأدلة على توفره لدى المتهمين، وكان ما ذكره من ذلك من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون سليماً. ويكون ما يوجه إليه من طعن في صدد تحصيله واقعة الدعوى أو شهادة الشهود أو ما أسنده إلى كل متهم أو قيام ظرف سبق الإصرار لا يخرج عن كونه مجادلة في أدلة الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1 - السيد السيد بقا. 2 - السيد عبد الحي بقا (الطاعنين) 3 - يوسف علي بقا. 4 - عبد الخالق حسن بقا، بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا شلبي حسن حموده عمداً بأن أمسك به الثالث وضربه الأول والثاني بالعصى الغليظة على رأسه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد والرابع: (أولا) اشترك مع الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهم وساعدهم على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً) ضرب حسن محمد حموده فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركتي ثني كل من المفصل السلامي المشطي والسلامي الأسفل لخنصر يده اليسرى يقلل من قدرته على العمل بنحو 3 % وذلك مع سبق الإصرار والترصد.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230و231و232 من قانون العقوبات للثلاثة الأول بالمواد 230و232و40/ 2-3 و41 و240/ 2 من قانون العقوبات للرابع.
فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات طنطا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بالمادة 236/ 1-2 للأول والثاني، والمادتين 240/ 1و17 من قانون العقوبات للرابع: (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين السيد السيد بقا والسيد عبد الحي بقا بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. (ثانياً) معاقبة المتهم عبد الخالق حسن بقا بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. (ثالثاً) براءة المتهم يوسف علي بقا مما أسند إليه (رابعاً) براءة المتهم الرابع من تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين يأخذان على الحكم المطعون فيه أنه (أولا) حصل واقعة الدعوى بما يخالف الثابت من التحقيقات والتقارير الطبية وشهادة الشهود ودفاع الطاعنين، فقد استظهر منها أن فريق الطاعنين بيت النية على المبادرة بالانتقام من فريق المجني عليه على حين أن الثابت فيها يناقض ذلك بل ويؤكد أن فريق المجني عليه. كان هو الموتور لإصابة بعض أفراده بإصابات تحتاج لعلاج من معركة الليلة السابقة والتي حصلت بين أفراد من نفس الأسرتين ولم يشأ فريق المجني عليه التبليغ عنها لاعتزامه على الثأر بنفسه، وأن المجني عليه كان من أشدهم حماساً في المطالبة به، وقد جمع هذا الفريق شمله وذهب في صباح اليوم التالي صوب منازل فريق الطاعنين واشتبك في معركة انجابت عن إصابة المجني عليه من يد لم يتبينها أحد أثناء الشجار، وأن والد المجني عليه وذويه إنما توجهوا بالاتهام إلى الطاعنين لما بدا منهما من تعريض عند نقله مصاباً إلى منزله. (ثانياً) أغفل الرد على دفاع الطاعنين ولم يعن باستقصاء الآلات أو العصي المقول باستعمالها في الجناية أو بتحقيق ما أثاره الدفاع من أدلة من أدلة التلفيق الذي دبره عمدة البلدة وشيخ خفرائها وهو عم المجني عليه، ومن تناقض أقوال الشهود وظهور كذبها. (وثالثاً) أخطأ إذ اعتبر أن كلا من الطاعنين قد ضرب المجني عليه فأحدث إصابته. ذلك أن الثابت بالكشوف الطبية التي توقعت عقب الحادث وبتقرير الصفة التشريحية أن الكسور التي برأس المجني عليه إنما جاءت نتيجة ضربة واحدة بيد شخص واحد، إلا أنها كانت من الشدة بحيث أحدثت تلك الكسور المتشعبة (رابعاً) أخطأ في القول بتوافر ظرف سبق الإصرار إذ أقامه على أساس لا سند له من الوقائع الثابتة في الدعوى.
وحيث إن النيابة العمومية اتهمت الطاعنين بأنهما وآخر قتلوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بواسطة ضربه بالعصي الغليظة على رأسه، وقاضي الإحالة أمر بإحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230و231و232 من قانون العقوبات، فقضت بحكمها المطعون فيه باعتبار الواقعة جناية ضرب أفضى إلى الموت وعاقبت الطاعنين بالمادة 236/ 1-2 عقوبات، وقالت في ذلك "ومن حيث إن ظروف الحادث كما تبينتها المحكمة من التحقيقات التي تمت فيها والتقارير الطبية وأقوال شهود الإثبات ودفاع المتهمين تتحصل في أنه في الليلة السابقة على تاريخ هذه الحادثة... حصل شجار بين محمد عبد الحميد حمودة وبين يوسف علي بقا واشترك فيه بعض أفراد عائلة الأخير وأصيب أولهما منه بإصابات تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً وتدخل الأهالي وتمكنوا من فض النزاع، وإذ سمع حسين محمد حمودة وولده شلبي بهذا النزاع وما انتهي إليه حتى ثارت ثائرتهما للأخذ بالثأر وكان حديثهما بصوت عال مسموع لفريق المتهمين لقرب منازلهم فانتووا الانتقام ممن يريد منازلتهم والانتقام منهم وبيتوا النية على ذلك فباتوا تلك الليلة في منزل أول المتهمين (الطاعن الأول)، حتى إذا حضر المجني عليه شلبي حسين حمودة ووالده لتأدية صلاة الصبح في الجامع المواجه لمنزلهم اعتدى المتهمان الأول والثاني (الطاعنان) على شلبي حسين حمودة بالعصي الغليظة فسقط على الأرض فاقد النطق، ولما حاول والده حسين حمودة الوصول إليه ومنع الأذى عنه عاجله المتهم عبد الخالق حسن بقا بضربة على إصبعه..." وبعد أن أوردت خلاصة أقوال الشهود الذين اعتمدت على شهادتهم وملخص تقرير الصفة التشريحية على المجني عليه شلبي حسن حمودة قالت "وقد دل التشريح على وجود انسكابات دموية غزيرة بأنسجة الفروة والجبهة ووجد فقد عظمى في كل من أنسجة الجدارية اليسرى ومقدم الجدارية اليمنى للخلف وشرخان يوصلان ما بين العقدين بشروخ عديدة أخرى وبرفع القبوة وجدت الفيكونة متكدمة مقابل العقدين والمسافة بينهما على سطح فص المخ، وأما باقي أجزاء الجثة فوجدت طبيعية. وانتهى في تقريره إلى أن الإصابة نتيجة ضربة بجسم صلب راض مستطيل أياً كان نوعه والوفاة نتيجة هذه الإصابة وما نتج عنها من كسور العظام وتكدم بالمخ. وقد ناقشته المحكمة فيما إذا كانت الإصابتان معاً أو أن إحداهما قد ساهمت في إحداث الوفاة، فأجاب بأن الكسر الموجود بالرأس حصل من إصابتين وأن الوفاة نتجت عنهما معاً وأن إصابة الجدارية اليمنى نتيجة ضرب وليس نتيجة سقوط المجني عليه على الأرض لاصطحابها بكسر منخسف تسبب منه كسور شرخية ووصل أحدها لقاع الجمجمة.." ثم تعرضت إلى التكييف القانوني للحادث فقالت "وتستنتج المحكمة من عدم تعدد الإصابات ومن الآلة المستعملة في الضرب أن المتهمين لم يقصدا قتل المجني عليه بل قصدا الاعتداء عليه حتى أنه لما سئل والد المجني عليه عن قصد المتهمين قرر أنه لا يعرف قصدهما ولكن الإصابة كانت جامدة، ومن ثم يتعين اعتبار ما وقع منهما ضرباً أفضى إلى موت المجني عليه، ومن حيث بالنسبة لتوفر ركن سبق الإصرار والترصد فقد ثبت من التحقيق أيضاً حصول شجار ليلة الحادثة بين عائلة حمودة وعائلة بقا التي ينتسب إليها المتهمون وقد توجه المجني عليه ووالده لمنزل محمد عبد الحميد حمودة بعد انقضاء المشاجرة وأفلتت منه بعض عبارات دلت على رغبته في الانتقام من هذه العائلة وكانت على مسمع منهم لقرب منازلهم فأصر المتهمان على الاعتداء وهما يعلمان أن القتيل ووالده يؤديان الصلاة في المسجد المقابل لمنزلهما فانهالا عليه بالضربتين اللتين نتجت عنهما وفاته، ولا أدل على ذلك من أقوال عمدة البلدة الشيخ أحمد عبد الله حسين في التحقيق من أن المتهمين انتظرا المجني عليه ووالده وأنهما كانا بائتين تلك الليلة في منزل أول المتهمين مما يقطع بتوافر هذين الركنين".
وحيث إنه يؤخذ مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها وتعرض لإصابات المجني عليه فقال إنها أكثر من واحدة ساهمت في وفاته وأورد الأدلة على توفر سبق الإصرار لدى الطاعنين. ولما كان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما وتكون أوجه الطعن لا تخرج من محاولة الجدل في أدلة الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 419 لسنة 20 ق جلسة 6/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 236 ص 729

جلسة 6 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(236)
القضية رقم 419 سنة 20 القضائية

أ - محكمة الموضوع. 

سلطتها في استخلاص واقعة الدعوى.
ب - حكم. تسبيبه. 

دفاع مقصور على مناقشة أدلة الثبوت. الرد عليه يكون مستفاداً من الإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
جـ - إثبات. 

تعرف المجني عليه على المتهم. سلطة المحكمة في الأخذ به ولو كان المجني عليه يعرف المتهم من قبل كالشأن في أدلة الإثبات كافة.
د - إجراءات. 

الدفع ببطلان معاينة أجريت في غيبة المتهم. يجب إبداؤه قبل سماع أول شاهد.

--------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أقوال الشهود ولا معقب عليها في ذلك ما دام هذا الاستخلاص حاصلا مما يؤدي إليه.
2 - ما دام الدفاع مقصوراً على مناقشة أدلة الثبوت فإن الرد عليه يكون مستفاداً ضمناً من إدانة المتهم استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
3 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف المجني عليه على المتهم ولو كان يعرفه من قبل متى اطمأنت إليه، كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة.
4 - الدفع ببطلان معاينة أجرتها النيابة في غير حضور المتهم هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، فطبقا لنص المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات يجب لقبوله أن يتمسك به المتهم أمام محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود وإلا سقط حقه فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 سبتمبر سنة 1948 الموافق 18 من ذي القعدة سنة 1367 بقسم محرم بك محافظة إسكندرية: هتك عرض شارل إدوار فلانسيا الذي لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بغير قوة ولا تهديد بأن خلع سرواله وتحسس دبره وحك قضيبه فيه. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 269 /1-2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك بتاريخ 6 فبراير سنة 1949 ونظرت محكمة جنايات إسكندرية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملا بالمادة 269/ 2 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمود عزت أمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن يتحصلان في أن الواقعة كما أثبتها الحكم على لسان أخت المجني عليه تتجافى مع ما يستخلص من أقوالها في التحقيقات كما أن الحكم لم يعن بالرد على دفاع الطاعن.
وحيث إن هذا القول مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أقوال الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ذلك الاستخلاص وقد ذكر الطاعن نفسه في هذا الوجه نقلا عن أقوال الشاهدة أنها قالت إنها رأت أخاها قبل إغلاق باب الكابينة مرتديا ملابسه ثم خلعها بعد أن نام قليلا بجانب الطاعن، فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في ذلك القول ما يؤيد الأدلة الأخرى التي أوردتها على أنه هتك عرض أخيها المجني عليه فإن هذا الاستخلاص لا يكون متجافيا مع أقوال الشاهدة، أما عدم رد المحكمة على دفاع الطاعن في هذا الشأن فلا يعيب الحكم ما دام هذا الدفاع مقصوراً على مناقشة أدلة الثبوت إذ أن الرد عليه مستفاد ضمنا من إدانة الطاعن استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
وحيث إن الوجهين الثالث والرابع من أوجه الطعن يتحصلان في بطلان عملية الاستعراف التي استند إليها الحكم في الإدانة لأن المجني عليه اعترف في التحقيقات بأنه كان يعرف الطاعن من قبل كما أن الحكم لم يأخذ بشهادة شاهدي النفي ولم يعن بالرد عليها.
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باستعراف المجني عليه على المتهم - كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة - متى اطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل، كما أنها ليست ملزمة بالأخذ بشهادة شهود النفي ولا بالرد عليها.
وحيث إن الوجه الأخير من أوجه الطعن يتحصل في بطلان المعاينة التي أجرتها النيابة في غير حضور الطاعن.
وحيث إن هذا الذي يثيره الطاعن إنما هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة فكان يجب لقبوله طبقا لنص المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن يبادر الطاعن إلى التمسك به أمام محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود وإلا سقط حقه فيه، وبما أنه لم يفعل فلا يكون له التمسك به أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 395 لسنة 20 ق جلسة 6/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 235 ص 726

جلسة 6 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(235)
القضية رقم 395 سنة 20 القضائية

أ - إثبات. شهود. 

الأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة أو أمام النيابة ولو كانت مخالفة لأقوال الأولى في تحقيق البوليس. سلطة المحكمة في ذلك.
ب - عقوبة. 

متهم تقل سنه عن سبع عشرة سنة. توقيع عقوبة السجن عليه. نعيه على المحكمة أنها لم تطبق في حقه المادة 72 ع. لا يقبل.

--------------
1 - لمحكمة الموضوع الحرية في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة أو أمام النيابة ولو كانت مخالفة لأقواله الأولى في تحقيقات البوليس، إذ المرجع في كل ذلك هو لاطمئنانها إلى صدق الرواية التي تأخذ بها.
2 - إن نص المادة 72 من قانون العقوبات صريح في أن القانون إنما يوجب معاملة المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة على مقتضاها إذا كانت العقوبة الواجب تطبيقها - مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت - هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة. وإذن فإذا كانت العقوبة الموقعة على المتهم الذي تقل سنه عن سبع عشرة سنة هي السجن فلا يجوز له أن يتمسك بوجوب معاملته بتلك المادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 21 نوفمبر سنة 1947 الموافق 8 محرم سنة 1367 بناحية دائرة مركز دسوق مديرية الغربية ضرب عبد الغني محمد أبو العطا منصور عمداً فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1947.
سمعت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم مهدي علي محمد سعد بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بالضرب المفضي إلى الموت، قد استند - ضمن ما استند إليه - في ذلك إلى أقوال لأخي المجني عليه، قال الحكم إنه قررها بالتحقيق وأمام المحكمة بالجلسة في حين أن لهذا الشاهد رواية أخرى عن الحادث بدأ يذكرها في محضر البوليس ثم عاد فعدل عنها إلى الأقوال التي قررها أمام النيابة ثم أمام المحكمة بالجلسة، مما كان يتعين معه على المحكمة، وقد أخذت بإحدى الروايتين دون الأخرى، أن تشير إلى الرواية الأولى وأن تبين سبب إطراحها وأخذها بالرواية الأخرى، ويقول الطاعن أنه كان من شأن إغفال الحكم لرواية الشاهد المشار إليها أن أحد الشهود الذين شهدوا في التحقيقات بما يؤيد الاتهام إذ عدل أمام المحكمة عن هذه الشهادة وقرر أقوالا تتفق ورواية أخي المجني عليه أمام البوليس، لم تأخذ المحكمة بهذا العدول، ولو أنها لم تغفل رواية أخي المجني عليه سالفة الذكر، لما انتهت إلى القول "بأن ما شهد به الشاهد المذكور فتح الله علي محمد أمام المحكمة كانت محاولة منه لتخليص المتهم" هذا إلى أن ما اعتمد عليه الحكم في اطراح أقوال هذا الشاهد أمام المحكمة من أن الحادث قد وقع في وقت كان ضوء القمر فيه كافيا لإمكان الرؤية، وفي مكان يغمره هذا الضوء، هذا الذي اعتمد عليه الحكم لا يقوم على أساس من تحقيق المحكمة أو من الأوراق وإنما هو يقوم على تحديد جزاف للوقت الذي حصل فيه الحادث مما من شأنه أن يخل بحق الدفاع.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن، وكان من شأن الأدلة التي أوردها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان لمحكمة الموضوع الحرية في أن تأخذ بشهادة الشاهد في جلسة المحاكمة أو أمام النيابة ولو كانت مخالفة لأقواله الأولى في تحقيقات البوليس، إذ المرجع في كل ذلك هو لاطمئنانها إلى صدق الرواية التي تأخذ بها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين من طعنه لا يعدو في واقعه أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وعودا إلى مناقشة أدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن محصل الوجه الثالث هو أن سنه وقت ارتكاب الحادث كانت أقل من سبع عشرة سنة، وقد قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي تعاقب عليها المادة 236 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، ولذا فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أغفل معاملته على مقتضى نص المادة 72 من قانون العقوبات.
وحيث إن نص المادة 72 صريح في أن القانون إنما يوجب معاملة المتهم - الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة - على مقتضاها إذا كانت العقوبة الواجب تطبيقها مع ملاحظات موجبات الرأفة إن وجدت هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، ولما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن هي السجن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 390 لسنة 20 ق جلسة 6/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 234 ص 724

جلسة 6 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(234)
القضية رقم 390 سنة 20 القضائية

إثبات. شهود. 

تبرئة المتهم ابتدائياً دون سماع شهود. إدانته استئنافياً دون سماع شهود أيضاً مع طلبه سماعهم. إخلال بحق الدفاع.

--------------
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً في الدعوى وقضت ببراءة المتهم، وجاءت المحكمة الاستئنافية فأدانته دون أن تسمع شهوداً أيضاً مع طلبه سماعهم فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع؛ إذ كان يتعين عليها أن تجيبه إلى ما طلبه من سماع الشهود ما دام أنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه منذ أسبوع سابق على يوم 2 مارس سنة 1948 بدائرة قسم الموسكي بدد مبلغ ستة جنيهات لإبراهيم حافظ الجداوي إضراراً به وكانت سلمت إليه على سبيل الوكالة لتوصيلها إلى أحمد حافظ، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة جنح الموسكي الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيه غيابياً بتاريخ 11 من ابريل سنة 1949 ببراءة المتهم.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 14 من أبريل سنة 1949.
سمعت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه غيابياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1949 عملا بمادة الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 21 من يناير سنة 1950 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مع إيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن محاكمته قد تمت دون سماع شهود لا في أول درجة حين قضت المحكمة ببراءته ولا في ثاني درجة حيث أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وذلك على الرغم من تمسك محاميه بسماعهم.
وحيث إن الثابت في محاضر الجلسات أن المحكمة لم تسمع شهوداً في درجتي التقاضي وأن محامي الطاعن قد تمسك بسماعهم أمام المحكمة الاستئنافية ولكنها أصدرت الحكم المطعون فيه بإدانته من غير أن تجيبه إلى هذا الطلب. ولما كان الأصل في الأحكام الجنائية أنها لا تبنى إلا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تجيب الطاعن إلى ما طلبه من سماع الشهود ما دام أنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة. أما وقد قضت بإدانته دون سماعهم فإنها تكون قد أخطأت خطأ جوهرياً في الإجراءات وأخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

الطعن 197 لسنة 20 ق جلسة 6/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 233 ص 721

جلسة 6 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(233)
القضية رقم 197 سنة 20 القضائية

قوة الأمر المقضي. 

صدور حكم بالبراءة في تبديد بناء على ترجيح دفاع المتهمة. رفع هذه المتهمة دعوى مباشرة ضد المبلغ بالتبديد. تصدي المحكمة للفصل في كذب البلاغ. لا خطأ في ذلك. سوء قصد المبلغ. القول بعدم ثبوته أخذاً بظاهر العقد المحرر بين المبلغ والمبلغ في حقها. لا خطأ في ذلك.

-----------------
إذا صدر حكم ببراءة المتهمة في تبديد قرط بناء على ترجيح المحكمة بما دافعت به من أن تسلمها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع انعقد بينها وبين المبلغ ضدها، وأنها دفعت بعض ثمنه معجلا وبقيت ذمتها مشغولة بباقي الثمن، ثم رفعت هذه المتهمة دعوى مباشرة على المبلغ تتهمه فيها بالتبليغ كذبا في حقها، فقضت المحكمة ببراءته لعدم قيام الدليل لديها على ثبوت ركن كذب البلاغ ولا على ثبوت سوء القصد، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث في قيام أركان الجريمة وثبوت سوء القصد.


الوقائع

أقامت منيرة السيد أبو العلا (الطاعنة) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح الجمالية الجزئية وقالت في عريضتها إن المتهم (فتحي فتح الله) المطعون ضده في 29 من ديسمبر سنة 1946 بناحية الجمالية أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد الطالبة بأن اتهمها بتبديد حلق تسلمته على سبيل الأمانة وطلبت معاقبته بالمواد 303 و305 و306 من قانون العقوبات، كما طلبت القضاء لها عليه بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقيدت هذه الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 2834 سنة 1948 الجمالية.
نظرت المحكمة المشار إليها آنفا هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 305 من قانون العقوبات بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحق المدني.
نظرت محكمة مصر الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بمصاريفها في الدرجتين والمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه حين قضى للمتهم (المطعون ضده) بالبراءة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه أهدر حجية الأسباب التي بنى عليها الحكم النهائي في تهمة التبديد التي أسندها المتهم للطاعنة في بلاغه والذي قضي ببراءتها من تلك التهمة على أساس كذب هذا البلاغ. كما أخطأ الحكم في تأويل القانون حين أقام قضاءه على ظاهر العقد بين الطاعنة والمتهم من أنه عقد وديعة دون أن يتقصى نية المتعاقدين قولا منه بأن الطاعنة هي التي ارتضت هذا الوضع ووقعت على عقد الوديعة في حين أن العبرة في تفسير العقود هي بحقيقة ما أراده المتعاقدان وليست بالصيغة التي صاغا فيها العقد في الظاهر. يضاف إلى هذا أن الحكم أخطأ في الاستدلال حين قال بعدم ثبوت القصد الجنائي ونية الإضرار لدى المتهم.
وحيث إن واقعة الدعوى، على ما يبين من مطالعة أوراقها والمفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها في سبيل تحقيق ما ورد في الطعن، تتحصل في أن المطعون ضده تقدم لقسم الجمالية بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1946 مقرراً بأن الطاعنة تسلمت منه قرطاً من ذهب على سبيل الفرجة ووقعت بما يدل على ذلك في دفتر قدمه ولكنها لم تعد ذلك القرط ولم تدفع قيمته المبينة في العبارة المكتوبة التي وقعت عليها. فرفعت النيابة العمومية الدعوى على الطاعنة متهمة إياها بتبديد القرط وقضت محكمة أول درجة عليها بالعقوبة فاستأنفت فقضى لها استئنافيا بالبراءة، فرفعت هذه الدعوى مباشرة تتهم فيها المطعون ضده بالبلاغ الكاذب في حقها مع سوء القصد، فقضى ابتدائيا عليه بالعقوبة وبالتعويض وقضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه ببراءته ورفض دعوى الطاعنة المدنية.
وحيث إنه يبين من الحكم الصادر في القضية رقم 5597 استئناف شمال القاهرة سنة 1947 الذي قضى للطاعنة بالبراءة في دعوى التبديد والذي تستند إليه في طعنها أنه لم يقطع في كذب البلاغ المقدم ضدها من المطعون ضده بل كل ما قاله في سبيل إلغاء حكم محكمة أول درجة أنه رجح دفاع الطاعنة من أن استلامها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع انعقد بينها وبين المطعون ضده وبأنها دفعت بعض ثمنه معجلا وبقيت ذمتها مشغولة بما لم يدفع منه. وما دام الأمر كذلك فإن تمسك الطاعنة بحجية الشيء المقضي فيه لا يكون له سند. وتكون المحكمة حين تصدت في الحكم المطعون فيه للفصل في كذب البلاغ لم تتجاوز سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث في قيام ركن من أركان الجريمة المسندة للمتهم وهو كذب البلاغ. وإذ قالت إنه لم يقم لديها الدليل على توافر هذا الركن للأدلة التي أوردتها وإذ تعرضت بعد ذلك لركن آخر من أركان جريمة البلاغ الكاذب وهو سوء القصد فقالت: إنه غير ثابت في حق المتهم أخذا بظاهر العقد المحرر بين الطرفين والذي لم تقدم المدعية بالحقوق المدنية (الطاعنة) من الأدلة ما يقنعها بأنه كان يستر في حقيقة الأمر عقداً آخر - إذ قالت كل ذلك ثم قضت للمتهم بالبراءة ورفض دعوى الطاعنة المدنية لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ولا في تأويله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 84 لسنة 20 ق جلسة 6/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 232 ص 719

جلسة 6 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(232)
القضية رقم 84 سنة 20 القضائية

إثبات. 

شهود. عدم تقديم المتهم قائمة بأسمائهم لقاضي الإحالة وعدم إعلانه إياهم بالحضور أمام المحكمة. تمسكه بما ورد في عريضة مودعة ملف الدعوى يقول فيها أخو القتيل إن القاتل شخص غيره. نعيه على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع إذ لم تلتفت لهذه العريضة ولم تسمع الشهود الواردة أسماؤهم بها. لا يقبل. (المادتان 17 و18 تشكيل).

--------------
ما دام المتهم لم يقدم لقاضي الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يريد سماعهم ولم يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بمقولة إنها لم تلتفت إلى ما تمسك به المدافع عنه بما ورد في عريضة مودعة ملف الدعوى قدمت من أخي القتيل يقول فيها إن القاتل شخص غيره لم يستطع تمييزه بسبب وجود أشخاص كثيرين في المشاجرة وأن هذا التمسك من جانبه مفاده إصرار الدفاع على سماع من وردت أسماؤهم بهذه العريضة من الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- فرغلي سليم عبد الله (الطاعن). 2- محمد سليم عبد الله. بأنهما في يوم 22 يونية سنة 1949 الموافق 25 شعبان سنة 1368 هجرية بزمام بني شقير مركز منفلوط مديرية أسيوط. (أولا) المتهم الأول قتل مغربي حسن رشوان عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) المتهم الثاني ضرب وهيدي علي حسن عمداً بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي احتاجت لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم الثاني بالمادة 242/1 من نفس القانون. فقرر بذلك في 19 سبتمبر سنة 1949.
وقد ادعت الست بديعة سليمان رشوان زوجة المجني عليه بحق مدني وطلبت القضاء لها بمبلغ مائة جنيه مصري قبل المتهم الأول.
نظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1949 عملا بمادتي الاتهام. (أولا) بمعاقبة فرغلي سليم عبد الله بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني بديعة سليمان رشوان مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات المدنية. (ثانيًا) بمعاقبة محمد سليم عبد الله بالحبس مع الشغل لمدة شهرين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل العمد جاء قاصراً وأخل بحقه في الدفاع. فقد تمسك المدافع عنه بما ورد بعريضة مودعة بملف الدعوى تقدمت من أخي القتيل يقول فيها إن القاتل شخص غيره لم يميزه الشاهد بسبب وجود أشخاص كثيرين في المشاجرة وأن هذا التمسك منه مفاده إصراره على سماع من وردت أسماؤهم بهذه العريضة من الشهود ولكن المحكمة أغفلت هذا التحقيق كما أغفلت ما أشار إليه من أنه توجه إلى نقطة البوليس وأبلغ الضابط بالحادث قبل تبليغ العمدة عنه مما كان يترتب عليه ثبوت أنه لم يرتكب الحادث، وأن ما قاله أخو القتيل هو الصحيح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. ومتى كان الأمر كذلك فلا محل لما يثيره الطاعن حول تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا معقب عليها فيه، أما ما يشير إليه عن الشهود المشار إليهم في العريضة فمردود بأنه لم يتخذ في شأنهم ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، إذ لم يقدم لقاضي الإحالة قائمة بهم ولم يعلنهم بالحضور أمام المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 509 لسنة 20 ق جلسة 30/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 231 ص 715

جلسة 30 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(231)
القضية رقم 509 سنة 20 القضائية

إجراءات. 

إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة. دفتر الأحوال المقول بارتكاب التزوير فيه. اطلاع المحكمة عليه في غرفة المداولة بعد انتهاء المرافعة. إجراء باطل. اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر في تحقيق النيابة. لا يؤثر في ذلك.

-----------------
من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة. فإذا كان الثابت أن دفتر الأحوال المقول بارتكاب التزوير فيه قد حصل الاطلاع عليه بعد انتهاء المرافعة في الدعوى بغرفة المداولة وفي غيبة المتهم ومحاميه فهذا إجراء باطل يعيب المحاكمة ويستوجب نقض الحكم. ولا عبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابة ما دامت المحكمة لم تر الاكتفاء بذلك التحقيق وقدرت لزوم الاطلاع عليه بمعرفتها استجلاء لوجه الحق في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- محمد رفعت أحمد (الطاعن) 2- محمد عبد الله عساكر بأنهما في ليلة ويوم أول مارس سنة 1949 الموافق أول جمادى الأولى سنة 1368 بدائرة مركز أبي كبير مديرية الشرقية المتهم الأول وهو موظف عمومي ضابط مباحث مركز أبي كبير أخذ عطية هي مبلغ ثلاثين جنيهاً مصرياً من محمد على إبراهيم لاشين وعلي محمد ديب للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو القبض على عزيزة دسوقي المتهمة في قضية الجنحة رقم 155 سنة 1949 مركز أبي كبير. (ثانيا): وهو موظف عمومي أمين على ضبط ما لديه من الأموال الأميرية والخصوصية التي في عهدته اختلس مبلغ تسعة جنيهات المبينة بالمحضر من مجموع المبلغ المضبوط على ذمة قضية الجنحة رقم 155 سنة 1949 مركز أبي كبير والمسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثالثا): ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما المحضر المحرر بمعرفته بشأن ضبط واقعة الجنحة رقم 155 سنة 1949 أبي كبير ودفتر يومية أحوال مباحث مركز أبي كبير (أورنيك رقم 14) وذلك بأن غير في هذين المحررين قيمة المبلغ المضبوط على ذمة تلك الجنحة من عشرة جنيهات وسبعة وتسعين مليما إلى مبلغ جنيه وسبعة وتسعين مليما على الوجه المبين بمحضر التحقيق. والمتهم الثاني توسط بين الراشين السابقين وبين المرتشي (المتهم الأول) بأن تسلم منهما مبلغ الرشوة وسلمه للمتهم الأول وهو موظف عمومي للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته على النحو السالف. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 103 و108 و112 و211 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 6 يناير سنة 1949.
نظرت محكمة جنايات الزقازيق هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 103 و108 و112 و211 و213 و26 و27 و17 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول. (أولا): بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ تسعة وثلاثين جنيها وإلزامه برد مبلغ تسعة جنيهات وبعزله من وظيفته مدة أربع سنين. (ثانيا): ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه وذلك عملاً بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل وجه الطعن هو إن الحكم المطعون فيه أقيم على إجراءات باطلة. ذلك لأن المحكمة اتخذت إجراء من إجراءات التحقيق في غيبة الطاعن والمدافع عنه، وهو الاطلاع على دفتر الأحوال المقول بارتكاب التزوير فيه. ثم هي اعتمدت على ما تبين لها من هذا الاطلاع كدليل ثبوت في الدعوى ضد الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وهو بسبيل استظهار الأدلة التي أخذت بها المحكمة في ثبوت جريمة التزوير قال "وحيث بالنسبة لتهمة التزوير فإنه ثابت من الاطلاع على دفتر يومية أحوال المباحث أن المتهم الأول أثبت فيه ما يأتي: وقد عثرنا على حافظة جلدية اللون مكونة من خمسة جيوب على مبلغ عشرة جنيهات وسبعة وتسعين مليما وقد لوحظ أنه ألغى كلمة عشرة بأن وضعها بين قوسين وكتب بعدها كلمة "صح" إظهاراً بأنها ملغاة كما أنه شطب حرف "ت" في كلمة جنيهات بحيث أصبحت جنيها وأصبحت العبارة بعد هذا التغيير تبدو كأنه عثر على جنيه واحد و97 مليما، وحيث إنه بالنسبة لمحضر الجنحة رقم 155 سنة 1949 أبو كبير فقد تدون فيه أنه عثر في حافظة الجلد على مبلغ 1 جنيه و97 مليما وحيث إن ما دونه في دفتر يومية الأحوال والمحضر من عثوره على مبلغ 1 جنيه و97 مليما مخالف للحقيقة إذ أن حقيقة المبلغ 10 جنيهات و97 مليما فهو يعتبر تزويراً، وقد ارتكب التزوير في دفتر يومية الأحوال بأن غير في كلمة عشرة بأن ألغاها كما أنه شطب على حرف "ت" في كلمة جنيهات بحيث تبدو لمن يطلع على الدفتر أن المبلغ 1 جنيه و97 مليما لا 10 جنيهات و97 مليما عشرة جنيهات وسبعة وتسعون مليما، كما أنه ثبت في محضر الجنحة سالف الذكر والمحرر بواسطته باعتباره ضابطا للمباحث واقعة غير صحيحة بقصد التزوير وهو أنه عثر على 1 جنيه و97 مليما في حين أن حقيقة المبلغ 10 و97 مليما عشرة جنيهات وسبعة وتسعون مليما" وقال في موضع آخر "وحيث إن محضر الجنحة قد اطلعت عليه المحكمة والدفاع أما دفتر الأحوال فلم يكن موجوداً بالجلسة واستحضر عند المداولة واطلعت عليه هيئة المحكمة وقد اكتفى الدفاع بما أثبته المحقق في محضر التحقيق بالنسبة للعبارة المثبتة في الدفتر ولم يوافق الدفاع على التأجيل إلى أن يستحضر الدفتر مكتفياً بما تدون في التحقيق" ويتضح من هذا الذي أورده الحكم أن الاطلاع على دفتر يومية الأحوال المزور حصل من المحكمة بعد انتهاء المرافعة في الدعوى بغرفة المداولة وفي غيبة الطاعن ومحاميه. ولما كان من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة فإن ما وقع على الدفتر الحاصل فيه التزوير على النحو السالف بيانه يكون إجراء باطلا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ولا عبرة بما قاله الحكم المطعون فيه من اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابة ما دامت المحكمة لم تر الاكتفاء بذلك التحقيق وقدرت لزوم الاطلاع بمعرفتها هي لاستجلاء وجه الحق في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 20 لسنة 20 ق جلسة 30/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 230 ص 709

جلسة 30 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

------------------

(230)
القضية رقم 20 سنة 20 القضائية

أ - قبض وتهديد. 

لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.
ب - قبض وتهديد. 

الشروع في هذه الجريمة معاقب عليه. (المادة 282 ع).
جـ - اشتراك. 

الاشتراك يتم بالاتفاق أو المساعدة. (المادة 40 ع).
د - نقض. 

حكم اعتورته أخطاء قانونية. ذكره وقائع الدعوى إجمالا بحيث لا تستطيع محكمة النقض تطبيق القانون عليها. يتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

------------------

1 - إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل في وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز، فلا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.
2 - من الجرائم مالا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة، وليس من هذا القبيل جناية القبض المقترن بالتهديد بالقتل، إذ هي تتكون من عدة أعمال تنتهي بإتمامها، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التي تعتبر بدءاً في تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع في هذه الجناية.
3 - إن المادة 40 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الثانية على أن الاشتراك يكون بواسطة الاتفاق قد نصت كذلك في فقرتها الثالثة على أن الاشتراك يكون أيضاً بالمساعدة إذا "أعطى شخص للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها". فكل ما اشترطه القانون في هذه الفقرة لتحقق الاشتراك بالمساعدة أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده بقصد المعاونة على إتمام ارتكابها في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ولا يشترط قيام الاتفاق بين الفاعل والشريك في هذه الحالة؛ إذ لو كان ذلك لازما لما كان هناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعني فيها ببيان طرق المساعدة وشروط تحقق الاشتراك بها مع سبق النص في الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة.
4 - إذا كانت الأخطاء القانونية التي وقعت فيها محكمة الموضوع قد طغت على حكمها فجاء مجملا فيما أثبته أو نفاه من بعض الوقائع التي لا محيص من الوقوف على حقيقتها لتطبيق القانون على الوجه الصحيح، فإنه لا يكون لمحكمة النقض معدى عن أن تحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة من جديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1- عطية كامل زايد 2- محمد مصطفى الشريف (المطعون ضدهما) بأنهما شرعا في القبض على سميحة عباس القرشي بدون وجه حق وكان ذلك مقترنا بالتهديد بالقتل بأن حاولا إدخالها سيارة أعداها لذلك ولما رفضت أطلق أولهما مقذوفات نارية من مسدس كان يحمله مهدداً إياها بالقتل كما أمسك بها الثاني محاولا منعها من الفرار وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو مقاومة المجني عليها وحضور بعض رجال البوليس وتجمع المارة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و280 و282 فقرة ثانية من قانون العقوبات، فقرر بذلك في أول أغسطس سنة 1948 وادعت سميحة عباس القرشي (المجني عليها) بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت محكمة جنايات طنطا الدعوى وقضت حضورياً عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فرفع المحكوم عليهما طعناً عن هذا الحكم قضى فيه بقبوله شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وبإلزام المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. وقد قيد بجدول المحكمة برقم 1173 سنة 19 القضائية.
بعد ذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات طنطا فقضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعتها بالمصاريف وذلك عملا بنص المادة 50 فقرة ثانية وثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى ببراءة المتهمين بمقولة إن واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون شروعا في جنحة لم ينص القانون على عقابها، ذلك لأن الواقعة إنما هي شروع في جناية معاقب عليه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات. وكذلك أخطأ الحكم إذ قضى ببراءة المتهم الثاني بمقولة إن مساءلة شخص عن المساهمة في جريمة مع غيره تستلزم اتفاقاً بينه وبين ذلك الغير على ارتكابها سابقاً على وقوعها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين قد قال في ذلك "ومعنى هذا النص (أي نص الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات) صريح في أن المقصود بعبارة (جميع الأحوال) هو أن يكون القبض قد وقع طبقاً لنص المادة 280 من قانون العقوبات أو تم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 282 من قانون العقوبات التي سلف ذكرها. ومدلول صياغة النص على الظرف المشدد في هذه الفقرة واضح في اشتراطه أن يتلو فعل القبض تهديد بالقتل أو تعذيب بدني يقع على شخص المقبوض عليه..." وأن القول بجواز توافر أركان هذه الجناية إذا ما اقترن فعل القبض بالتهديد بالقتل دون اشتراطه تمام حصول القبض - كما جاء بوصف التهمة - هذا القول معناه أن الجاني إذا اتخذ من التهديد بالقتل وسيلة لإجراء القبض حق عليه العقاب تطبيقاً لنص المادة 282 من قانون العقوبات وفي هذا خروج على نص المادة المذكورة التي حددت في فقرتها الأولى الوسائل التي إذا تم بواسطتها القبض ارتفعت الجريمة إلى مصاف الجنايات وهي التزيي بزي مستخدمي الحكومة أو الاتصاف بصفة كاذبة أو إبراز أمر مزور يزعم أنه صادر من جهة الحكومة ولا شك في أن هذه الوسائل قد ذكرت على سبيل الحصر ولو أن الشارع أراد أن يكون (التوسل بالتهديد بالقتل لإجراء القبض) ظرفاً مشدداً لضمنه تلك الوسائل... وأنه متى تقرر هذا، فإن القبض الذي يتم بطريق التهديد بالقتل لا يغير من طبيعة الجنحة المنصوص عليها في المادة 280 من قانون العقوبات، ويكون الفعل محل هذه الدعوى والموصوف بتقرير الاتهام بأنه شروع في القبض اقترن بالتهديد بالقتل هو شروعا في جنحة لا نص على العقاب عليها... ولعل الصيغة الواردة في هذا الوصف تحت عبارة (وكان ذلك مقترنا بالتهديد بالقتل) وضعت اعتمادا على ما قال به بعض شراح القانون الفرنسي من أن التهديد بالقتل يجوز أن يبدأ من لحظة القبض، إلا أن هذا القول لا يغير ما استظهرته المحكمة فيما تقدم من وجوب تمام القبض حتى يمكن اعتبار التهديد بالقتل ظرفا مشدداً، وأنه وقد تقدم أن المادة 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات المطلوب تطبيقها تشترط لقيام الجناية المنصوص عليها فيها تمام فعل القبض وحصوله طبقاً للمادة 280 من قانون العقوبات كما جاء بصدر تلك المادة وأنه لذلك لا تتصور حالة الشروع في الجناية المذكورة، إلا أن هذه المحكمة لا يفوتها أن تشير إلى ما أثير من أن في ذلك تعطيلاً لنص إحدى مواد القانون وهي المادة 46 من قانون العقوبات التي قيل إن مؤدى نصها أن كل جناية معاقب على الشروع فيها، هذا الذي أثير لا سند له من القانون؛ إذ أن هذه المادة ما وضع نصها في القانون إلا لتحديد العقوبات التي يحكم بها في الشروع في الجنايات متى توفرت فيها أركان الشروع المعروف في المادة 45 من قانون العقوبات ولا يمكن أن ينصرف نصها إلى القول بأن كل الجنايات يتصور وقوع الشروع فيها. ولعل هذا اللبس مثاره ما جاء بصدر المادة 46 من قانون العقوبات المذكورة من أنه (يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك) وليس في هذا النص الصريح ما يحتمل تأويله على خلاف مؤداه فإن عبارته وإن جاءت مقررة للعقاب على الشروع في الجناية على إطلاقها إلا أن هذا الإطلاق وما أعقبه من قيد في ذلك النص إنما ينصان على ما قررته تلك المادة من عقوبات، ثم قال الحكم بعد ذلك "إنه وقد خلت الدعوى من دليل على وجود اتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب هذه الجريمة ولم يقل الاتهام بقيام ذلك الاتفاق فيتعين لذلك بحث مسئولية كل متهم منهما على حدة عن الوقائع المنسوبة إليه مقارفتها ومناقشة الدليل القائم قبله فيما قرره كل شاهد من شهود الإثبات".
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات ليس فيه ما يفيد ذلك التعقيب الزمني الذي قال به الحكم وهذه المادة منقولة عن المادة 344 من قانون العقوبات الفرنسي ولم يذهب أحد من الفقهاء الفرنسيين مذهب الحكم المطعون فيه في تفسيرها بل إنهم أجمعوا كما أجمعت المحاكم الفرنسية على أن الجناية المنصوص عليها فيها تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل في وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز.

"Il est indifférent que ces menaces aient eu lieu an moment de "l'arrestation ou pendant le cours de la détention

وأما بالنسبة إلى كون جناية الشروع في القبض المقترن بالتهديد بالقتل لا يتصور وقوعها فقول مردود أيضاً، لأن هذه الجناية تتكون من أعمال عدة تنتهي بإتمامها، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التي تعتبر بدءا في تنفيذها ثم أوقف إتمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع في هذه الجناية، وقد قال الحكم المطعون فيه بأن القبض غير المقترن بالتهديد يتصور الشروع فيه ولكنه لا عقاب عليه، فتصور الشروع في ذات الجريمة إذا اقترنت بالتهديد يكون أيسر من ذلك بالبداهة، وإذا كانت هناك بعض الجرائم لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة، إلا أن جناية القبض المقرون بالتهديد بالقتل ليست منها، وقد أجهد الفقهاء الفرنسيون أنفسهم في حصر تلك الجرائم، ولكنهم لم يذكروا من بينها جناية القبض المقرون بالتهديد بالقتل.
وحيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن اشتراك شخصين أو أكثر في جريمة واحدة لا يكون إلا إذا ثبت سبق اتفاقهم على ارتكابها بحيث إذا لم يحصل هذا الاتفاق فلا يسأل كل منهم إلا على ما وقع منه هو دون غيره، فقول مردود أيضاً، وذلك لأن المادة 40 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الثانية على أن الاشتراك يكون بواسطة الاتفاق، فإنها نصت كذلك في فقرتها الثالثة على أن الاشتراك يكون أيضاً بالمساعدة "إذا أعطى شخص للفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده بها بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها" فكل ما اشترطه القانون في هذه الفقرة لتحقق الاشتراك بالمساعدة أن يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده بقصد المعاونة على إتمام ارتكابها في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها، ولو كان الاتفاق بين الفاعل والشريك شرطاً لازما في هذه الحالة أيضاً لما كان هناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعني فيها ببيان طرق المساعدة وشروط تحقق الاشتراك بها مع سبق النص في الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه لابتنائه على الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن محكمة النقض لا تستطيع القيام بوظيفتها في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما أثبتها الحكم لأن تلك الأخطاء القانونية التي وقعت فيها محكمة الموضوع قد طغت على حكمها فحملته على إجمال إثبات أو نفي بعض الوقائع التي لا محيص من الوقوف على حقيقتها لتطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يستوجب مع نقض الحكم إعادة المحاكمة من جديد.
وحيث إنه لما تقدم ولأن الطعن مرفوع للمرة الثانية يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

الطعن 563 لسنة 20 ق جلسة 29/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 229 ص 705

جلسة 29 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(229)
القضية رقم 563 سنة 20 القضائية

أ - نقض. 

دفع المتهم بعدم جواز الاستدلال عليه بشاهد استرق السمع أو بورقة مسروقة. لا يتعلق بالنظام العام. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ب - حكم. 

مجرد خطأ في ذكر الاسم الصحيح لشاهد أو مكان وقوع الحادث. خطأ مادي لا يؤثر في سلامته.
جـ - شهادة إدارية بوفاة شخص منسوبة للعمدة أو شيخ البلد. ورقة رسمية.
د - تزوير. 

اتخاذ الصورة الشمسية أساساً للمضاهاة. لا مانع.
هـ - تزوير. 

مجرد تغيير الحقيقة في ورقة رسمية. تحقق جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث أو عن توفر الضرر.
و - تزوير. 

استعمال ورقة مزورة, يتحقق بتقديم الورقة والتمسك بها. هذه جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.

----------------
1 - إن دفاع المتهم بأنه لا يجوز الاستدلال عليه بشاهد استرق السمع أو بورقة مسروقة ذلك من الدفاع الذي فضلا عن كونه لا يتعلق بالنظام العام يستلزم تحقيقاً موضوعياً، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن مجرد خطأ الحكم في ذكر الاسم الصحيح لشاهد ومكان وقوع الحادث لا يعدو أن يكون من الأخطاء المادية التي لا تؤثر في سلامته.
3 - الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هي ورقة رسمية.
4 - ليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساساً للمضاهاة.
5 - إن مجرد تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية بالطرق التي نص عليها القانون يكفي لتحقق جريمة التزوير فيها بصرف النظر عن الباعث على ذلك وعما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد. وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة والتعويل عليها.
6 - إن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجناية بأنهما، الأول ارتكب تزويراً في ورقة أميرية وهي شهادة إدارية مثبتة لتاريخ وفاة سعد السيد إبراهيم بوضع إمضاءات مزورة بأن اصطنع شهادة نسب صدورها كذباً إلى سلامة سليم جمعة عمدة ميت العز ومحمد عبد الهادي الديب شيخ البلد بها تفيد أنهما يشهدان بأن سعد الدين إبراهيم توفى قبل سنة 1924 حالة كونه توفى بتاريخ 2/7/1935 ووقع بإمضائهما حتى يتوصل بذلك إلى جعل هذه الشهادة مقبولة في قلم التسجيل بمصلحة المساحة تمكينا للمتهم الثاني من تسجيل حكم بصحة تعاقد عن بيع صادر له من بغدادي سعد السيد بأربعة قراريط في ماكينة طحين وضرب أرز واشترك مع عزيز فرنسيس أفندي الموظف بقلم الرهون بمحكمة المنصورة المختلطة بطريق الاتفاق والتحريض في سرقة هذه الشهادة الإدارية المزورة بأن اتفق معه وحرضه عليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذا التحريض. والثاني اشترك مع الأول في ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر بأن اتفق معه على اصطناع الشهادة المزورة والتوقيع عليها بإمضاءي العمدة والشيخ فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. واستعمل هذه الشهادة الإدارية المزورة بأن قدمها لقلم الرهونات بمحكمة المنصورة المختلطة لتسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد وهو يعلم بتزويرها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما الأول بالمواد 211، 212، 40 /2-3 و151، 152/ 1 والثاني بالمواد 40 /2-3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات. فقرر حضرته بذلك في 11 سبتمبر سنة 1944.
سمعت محكمة جنايات الزقازيق هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 19 مارس سنة 1950، عملا بالمواد 40 و41 /1-2 و151 و152 /1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 211 و212 و40 و41 /1-2 و214 مع تطبيق المادتين 17 و32 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثاني، (أولا): بحبس المتهم عبد الرحمن السباعي علي مع الشغل لمدة سنتين عن تهمة الاشتراك في السرقة وبراءته من تهمة التزوير. (ثانياً): بمعاقبة المتهم عبد الحميد سالم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن المقدم من الطاعن الأول يتحصلان في القول: (أولا): ببطلان الحكم المطعون فيه لإقامته على أساس فاسد هو استراق السمع بمعرفة شاهد، وسرقة ورقة بمعرفة شاهد آخر. (ثانيا): بقصور الحكم لعدم بيانه توافر أركان جريمة الاشتراك في السرقة في حق الطاعن ولأن الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة لا تؤدي إلى ما انتهى إليه. وفوق ذلك فقد أخطأ الحكم في ذكر اسم أحد الشهود، كما تناقض في بيان مكان وقوع الحادث فتارة يقول إنه بالمنصورة وأخرى يقول إنه بالزقازيق.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بما يثيره الطاعن وكان هذا الدفاع بطبيعته يستلزم تحقيقا موضوعيا وهو غير متعلق بالنظام العام فليس له أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. أما القول بأن الحكم قاصر البيان فمردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ومنها طرق الاشتراك التي ساهم بها في اقتراف السرقة مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان ما يقوله الطاعن عن خطأ الحكم في ذكر الاسم الصحيح لأحد الشهود ومكان وقوع الحادث لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر في سلامة الحكم فإن الطعن على هذه الصورة لا يكون له محل.
وحيث إن أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني تتحصل في القول (أولا): بانعدام القصد الجنائي في جريمة التزوير المنسوبة إليه. ذلك لأن الطاعن لم يكن يهدف إلا إلى تسجيل حكم صدر صحيحا عن عقد بيع ابتدائي معترف به وأن ضرراً ما لم يترتب على تلك الجريمة. (ثانيا): بأن الحكم أخطأ حين اعتمد في إثبات التزوير على صورة شمسية للشهادة المزورة ذلك لأن هذه الصور لا تصلح في القانون أساسا للمضاهاة لعدم وضوح الاهتزازات "واللازمات" للإمضاء الأصلية في الصورة. (ثالثا): أخطأ الحكم أيضا في تطبيق القانون لاعتباره الشهادة الإدارية ورقة رسمية مع أنها في الواقع صادرة من شخص غير مختص بإثبات تواريخ الوفاة فإذا أخطأ فيها فإنه لا يكون مستحقا للعقاب. (رابعا): بأن المحكمة وقد قضت ببراءة الفاعل الأصلي في جريمة التزوير وعدلت التهمة المنسوبة للطاعن من فاعل أصلي لتلك الجريمة إلى شريك فيها فإنها لم توضح أوجه الاشتراك أو الأدلة التي استخلصت منها ذلك. (خامسا): بأن الحكم آخذ الطاعن بجريمة الاستعمال مع أنه دفع بعدم علمه بالتزوير وبأن الشهادة قدمت إلى جهة إدارية ولا عقاب في القانون على ذلك إلا أن تكون الورقة المزورة قد قدمت إلى هيئة قضائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بالنسبة لهذا الطاعن بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها في منطق سليم وهي أدلة تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك وكان صحيحا في القانون اعتبار الشهادة الإدارية المنسوب إلى العمدة وشيخ البلد التوقيع عليها، ومن الأوراق الرسمية، وكذلك ليس في القانون ما يمنع من اعتبار الصورة الشمسية أساساً يصلح للمضاهاة عليها كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وكان مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير فيها بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها، وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة والتعويل عليها، وكانت جريمة الاستعمال تتحقق أيضا بتقديم الورقة المزورة لأي جهة من جهات التعامل والتمسك بها وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.