الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 365 لسنة 20 ق جلسة 29/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 228 ص 702

جلسة 29 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(228)
القضية رقم 365 سنة 20 القضائية

أ - قاض. 

زوال ولايته بالاستقالة. لا يتم إلا بقبولها وإخطاره بذلك.
ب - دفاع. 

طلب ضم شكوى وتقرير المحكمة ضمها. مضيها بعد ذلك في نظر الدعوى. ترافع المحامي في موضوع الدعوى وعدم تمسكه في جلسة المرافعة بضم الشكوى. هذا تنازل ضمني عن طلب الضم.
جـ - تفتيش. 

مسوغات التفتيش. المحكمة هي الرقيبة على ما تراه النيابة مسوغا له.

---------------
1 - إن زوال ولاية القاضي بالاستقالة لا يتم إلا بقبولها وإخطاره بذلك.
2 - إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنها ملفقة لقيام ضغينة بينه وبين الضابط الذي تولى ضبط الواقعة واستشهد على ذلك بشكوى طلب ضمها وصدر قرار من المحكمة بذلك ولم تنفذ المحكمة القرار ومضت في نظر الدعوى وقضت بالإدانة، وكان الظاهر من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع لم يتمسك بذلك الطلب في جلسة المرافعة بل اقتصر فيها على الدفع في موضوع الدعوى، فهذا يعتبر تنازلا ضمنيا منه عنه، ولا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها لم تضم هذه الشكوى.
3 - محكمة الموضوع هي الرقيبة على قيام المسوغات التي تراها النيابة العمومية مبررة لإصدار إذنها في التفتيش، فإذا ما هي أيدت النيابة فيما ارتأته من ذلك للأسباب التي أوردتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أحرز مادة مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة دسوق الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم استناده إلى تحريات رسمية. وبعد أن أنهت نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 برفض الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش وبحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره.
نظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض في 22 يناير سنة 1950 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان قد اعتزل العمل وزالت ولايته القضائية منذ 23/1/1950 ثم وقع على مسودة الحكم في 3 من فبراير سنة 1950 وظل معتزلا إلى أن قدم استقالته وقبلت فعلا، ولما كان حضرة القاضي قد باشر هذا الإجراء وهو لا يملكه فإن الحكم يكون باطلا متعيناً نقضه.
وحيث إن زوال ولاية القاضي في حالة الاستقالة لا يتم إلا بقبولها وإخطاره بها، ولما كان الطاعن لم يدع ذلك في طعنه بل إن مفهومه يدل على أن القاضي حين وقع على مسودة الحكم لم تكن قد زالت ولايته عنه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو إخلال المحكمة بحق الدفاع. ذلك أن الطاعن دفع التهمة بأنها ملفقة لقيام ضغينة بينه وبين الضابط الذي تولى ضبط الواقعة واستشهد على ذلك بشكوى طلب ضمها وصدر قرار من المحكمة بذلك إلا أن هذا القرار لم ينفذ ومضت المحكمة في نظر الدعوى ثم قضت بالإدانة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة ضم الشكوى التي أشار إليها، ولكنه لم يتمسك بذلك الطلب في جلسة المرافعة التي اقتصر فيها على الدفاع في موضوع الدعوى، وهذا يعتبر نزولا ضمنياً عنه.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون (أولا) لعدم استناد إذن التفتيش إلى تحريات جدية لوجود خصومة بين الطاعن وبين الضابط الذي قام بإجراء هذه التحريات. (ثانياً) أن المحكمة وقد دانت الطاعن بتهمة الإحراز بقصد الاتجار لم تقم الدليل على ذلك.
وحيث إن محكمة الموضوع وهي الرقيبة على قيام المسوغات التي تراها النيابة العمومية مبررة لإصدار إذنها بالتفتيش قد أيدت النيابة فيما ارتأته للأسباب التي أوردتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص. أما ما ينعاه على الحكم من إدانته بالاتجار فلا محل له لأن الأصل في القانون هو أن مجرد حيازة المخدر مبرر لتوقيع العقوبة المبينة بالمادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وحيث إن باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول أدلة الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1711 لسنة 19 ق جلسة 23/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 227 ص 699

جلسة 23 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------

(227)
القضية رقم 1711 سنة 19 القضائية

تفتيش. 

مسجون. تفتيشه عند إخراجه من غرفته لتناول الغذاء. وجود مخدر معه. تفتيش صحيح بمقتضى المادة 451 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925.

---------------
إن المادة 451 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925 توجب على "جاويش السجن أن يفتش جميع أجزاء السجن التي في عهدته وأن يتحقق من أن جميع الأقفال والترابيس في نظام تام وأن المسجونين غير موجود معهم أشياء ممنوعة ولتنفيذ ذلك يجب عليه أن يفتش المسجون شخصياً". وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن جاويش السجن أخرج مساجين إحدى الغرف لتناول الغداء، وعندئذ قام بتفتيشهم فعثر مع أحدهم على قطعة من القماش لفها حول خصيتيه ووجد بها قطعة من الأفيون، فهذا التفتيش صحيح تترتب عليه نتائجه؛ إذ هذا المسجون الذي وقع عليه التفتيش والموجد فعلا بالسجن تجري عليه أحكام لوائحه ونظمه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (أفيونا) بقصد الاتجار بدون مسوغ، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 أ و37 و38 و39 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدعوى، وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش، فأنهت سماعها ثم قضت (أولا): برفض الدفع وبصحة التفتيش، (ثانياً): بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه ثلاثين جنيهاً وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وشملت الحكم بالنفاذ. وذلك عملا بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بإحراز المخدر، إذ تمسك ببطلان التفتيش بناء على أنه كان بالسجن من مدة، فلا تنطبق عليه المادة 45 من الأمر العالي الصادر في 9/2/1901 التي لا توجب التفتيش إلا عند دخول السجن، كما أنه لم يكن في حالة تلبس. ثم إن اللائحة تحتم على السجان عند الاشتباه أن يقود المسجون إلى المكتب ليقوم بتفتيشه من له الحق فيه طبقاً للقانون، ولكن المحكمة قضت برفض الدفع وبصحة التفتيش. ويضيف الطاعن أنه دافع بأن التهمة ملفقة بمعرفة السجان لتحامله عليه لعدم استجابته إلى طلب له، وأنه أشهد على ذلك شهوداً وافقوه، وذكر أنه قضى بالسجن 45 يوماً، وأنه كان يفتش وتفتش حجرته يومياً، مما لا يمكن معه أن يكون محرزاً للمخدر، ولكن المحكمة دانته دون أن ترد على دفاعه رداً سائغاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تتحصل في أن جاويش السجن أخرج ظهر يوم الحادث مساجين الغرفة رقم 7 لتناول الغداء، وعندئذ قام بتفتيشهم، وإذ كان المتهم (الطاعن) يقف أول الصف قام بتفتيشه فعثر على قطعة من القماش لفها حول خصيته ووجد بها قطعة من الأفيون فبلغ وكيل السجن بالحادث" ولما كان الطاعن موجوداً بالسجن فعلا تجرى عليه أحكام لوائحه ونظمه، وكانت المادة 451 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925 توجب على جاويش السجن أن يفتش جميع أجزاء السجن التي في عهدته، وأن يتحقق من أن جميع الأقفال والترابيس في نظام تام وأن المسجونين غير موجود معهم أشياء ممنوعة ولتنفيذ ذلك يجب عليه أن يفتش المسجون شخصياً - لما كان الأمر كذلك، فإن التفتيش الحاصل في واقعة الدعوى كما هي مثبتة بالحكم يتفق وهذا الحق المخول لرجل الحفظ بالسجن، ويكون بذلك صحيحاً تترتب عليه نتائجه، ولا يقبل القول فيه بالبطلان وقد وقع في حدود ما يجري به نظام السجن الذي التحق به الطاعن تنفيذاً لحكم القانون فيه. أما ما يشير إليه عن القصور في الرد على دفاعه، فمردود بأن المحكمة قد تعرضت للدفاع واطرحته للاعتبارات التي قالتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، فالجدل فيها على الوجه الوارد بالطعن لا يخرج عن كونه جدلا يتصل بتقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 407 لسنة 20 ق جلسة 23/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 226 ص 695

جلسة 23 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(226)
القضية رقم 407 سنة 20 القضائية

كحول. 

تخفيف لون الكحول المحول بالترشيح. هذا الفعل يقع تحت طائلة الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934.

-----------------

إنه يبين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1934 أن الشطر الأول منها يحظر بصفة عامة مطلقة نزع المواد المحولة من الكحول المحول، والشطر الثاني إنما يتعلق بحظر التأثير على الكحول في الرائحة والطعم دون اللون عن طريق إضافة مواد إليه. فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم هو أنه خفف لون الكحول المحول بالترشيح فهذا يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون شطرها الثاني. وإذن فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه ببراءة المتهم على أن الفقرة الثانية بشطريها من المرسوم لم تنص على اللون وأنه لو كان المشرع عند وضعه المرسوم المذكور قصد حظر التأثير على اللون لأضافه إلى النص كما فعل في مرسوم 7 يوليه سنة 1947 عند ما لا حظ هذا النقص وأن مرسوم 1934 إنما يحظر التقطير والمتهمان إنما رشحا الكحول بارداً بواسطة الفحم، فضلا عن أن تحليلا كيمائياً لم يحصل لمعرفة ما إذا كان الكحول قد حول لتغيير لونه - فإنه يكون قد أخطأ لاعتماده على ذلك النظر دون إجراء التحليل الذي أشار إلى لزومه تحقيقاً لوجه الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - نسيم بنتر يمولي 2 - ألكسندر بيرونا (المطعون ضدهما) بأنهما استعملا وسائل كيمائية في نزع المواد المحولة من كمية كحول استعمل بالورش المذكورة لتلميع الأثاث، وسائل كان من نتيجتها إنتاج كحول لم يدفع عنه رسوم الإنتاج، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و3 و9 و11 و12 و13 و14 من المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1934 والقرار رقم 105 لسنة 1934 الخاص برسوم الإنتاج على الكحول والقانون رقم 1 لسنة 1939 الخاص بتحديد العقوبات في جرائم الإنتاج.
وادعت مصلحة الإنتاج بحق مدني وطلبت الحكم لها بالرسوم والتضمينات المستحقة لمصلحة الجمارك.
سمعت محكمة المخالفات المختلطة بالإسكندرية الدعوى وقضت في 22 ديسمبر سنة 1948، بعد إطلاعها على مواد الاتهام سالفة الذكر، علنا وحضورياً ضد المتهمين أولا بإحالة مصلحة الإنتاج المدعية بالحقوق المدنية لرفع دعواها أمام المحكمة المدنية المختصة. (ثانياً) بإلزام المتهمين بأن يدفع كل منهما غرامة قدرها خمسة جنيهات مع إلزامهما أيضاً بالتضامن بالمصاريف، وأمرت بمصادرة المواد المنتجة والأدوات المضبوطة وأمرت أيضاً بغلق المحل لمدة شهر واحد. فاستأنف كل من المحكوم عليهما والمدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة جنح الإسكندرية المختلطة نظرت هذين الاستئنافين وقضت في 5 مايو سنة 1949 بقبولهما شكلا وفي الموضوع قررت أن الاستئناف الأول مقدم على أساس والثاني على غير أساس ورفضته كما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما.
فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الأستاذ فوده المحامي بقلم قضايا الحكومة نائباً عن مصلحة الإنتاج الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة به، فقد قضى بقبول استئناف المطعون ضدهما وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر "بإدانتهما في تهمة نزعهما المواد المحولة من الكحول المحول والمستعمل في مصنعهما لتلميع الأثاث وإنتاجهما بذلك كحولا لم يدفع عنه رسوم إنتاج، وببراءتهما من هذه التهمة، وبرفض الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن هذا الحكم بالنسبة لما قضى من عدم قبول دعواها المدنية بالرسوم والتضمينات المستحقة وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة".
قضى الحكم المطعون فيه بذلك في حين أن الواقعة التي أثبتها عليهما تكون الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934، تلك التي تنص على أنه "يحظر أيضا نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول) ولم تحدد طريقة خاصة لهذا النزاع المحظور، مما يلزم عنه قيام هذا الحظر، مهما كانت طريقة نزاع المواد المحولة، ومهما كان الأثر الذي ينتج عنها، ووجوب العقاب تبعاً لذلك مع استحقاق الطالبة لرسوم الإنتاج المستحقة والتضمينات دون أن يؤثر في قبول الدعوى المدنية بهذا الاستحقاق أمام المحكمة الجنائية القول بعدم توافر عناصر تحديد هذه الرسوم على وجه الدقة إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم سالف الذكر على تحديد التعويضات بمعرفة القاضي في حالة عدم توافر العناصر اللازمة لتحديد قيمة الرسوم المستحقة على ألا يتجاوز بتقديره مبلغ خمسمائة جنيه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضدهما قد خففا لون الكحول المحول بالترشيح ثم أسس قضاءه المشار إليه بوجه الطعن على ما نصت عليه المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 في فقرتها الثانية بشطريها معا من أنه "يحظر أيضا نزع كل أو بعض المواد المحولة من الكحول المحول أو أن يضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف من تأثير ذلك التحويل في الرائحة والطعم" ولم تنص على اللون، وعلى أن المشرع عند وضعه للمرسوم المذكور لو أنه قصد حظر التأثير على اللون لأضافه إلى النص كما فعل في مرسوم 7 يوليه سنة 1947 عندما لوحظ هذا النقص، وعلى أن مرسوم سنة 1934 إنما يحظر التقطير والمتهمان إنما رشحا الكحول بارداً بواسطة الفحم، وهذا وذاك فضلا عن أن تحليلا كيمائيا لم يحصل لمعرفة ما إذا كان الكحول قد حول لتغيير لونه. لما كان ذلك، وكان يبين من نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1934 أن القانون في الشطر الأول من الفقرة المذكورة قد حظر بصفة عامة مطلقة نزع المواد المحولة من الكحول المحول، وأن نص الشطر الثاني إنما يتعلق بحظر التأثير على الكحول في الرائحة والطعم "دون اللون" عن طريق إضافة مواد عليه... وكان الفعل المسند إلى المطعون ضدهما إنما يقع تحت طائلة الشطر الأول لتلك الفقرة دون شطرها الثاني. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 14 من مرسوم 9 سبتمبر سالف الذكر تنص على أنه في حالة تعذر معرفة مقدار الرسوم يقدر التعويض بمعرفة القاضي على أن لا يزيد على 500 جنيه، فإن الحكم المطعون فيه بتأسيسه قضاءه برفض استئناف الطاعنة على النظر الذي اعتمد عليه ودون إجراء التحليل الذي أشار إلى لزومه تحقيقا لوجه الدعوى - يكون قد أخطأ بما يعيبه ويتعين معه نقضه.

الطعن 401 لسنة 20 ق جلسة 23/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 225 ص 691

جلسة 23 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(225)
القضية رقم 401 سنة 20 القضائية

أ - استئناف. 

حكم غيابي. معارضة المتهم فيه. استئناف النيابة إياه. تعديل العقوبة عند نظر المعارضة بوقف تنفيذها. عدم استئناف النيابة الحكم الصادر في المعارضة. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم بناء على استئناف النيابة للحكم الغيابي.
ب - تموين. 

عرض أغذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها. العقاب عليه بمقتضى القرار الوزاري رقم 116 لسنة 1948 والقانون رقم 96 لسنة 1945. هذا القرار مطلق النص شامل لجميع صور الاتجار بالتجزئة وبالجملة.

--------------

1 - من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة للحكم الغيابي يسقط إذا عدل هذا الحكم في المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد، وأن اتصال المحكمة بالاستئناف الأول وانسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فإذا كان الحكم الصادر في المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره في كيانها، وكانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم، فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم.
2 - إن القرار رقم 116 لسنة 1948 الصادر من وزير التموين تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري قد أوجب على مستوردي أصناف معينة ومنتجيها والمتجرين فيها بيان اسم المنتج والصنف والمقدار وسعر البيع للمستهلك قبل بيعها أو عرضها للبيع، وإذا كان هذا النص مطلقاً وشاملا جميع صور الاتجار سواء أكان بالتجزئة أم بالجملة فإنه يصح بمقتضاه عقاب صاحب المحل الذي يعرض للبيع أغذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بوصفه صاحب محل عرض للبيع أغذية محفوظة مبينة بالمحضر دون أن يضع عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها، وطلبت عقابه بالمواد 4/6 و8 و9 و10 من القانون رقم 96 لسنة 1945 و15 من القانون رقم 116 لسنة 1948 و53 و54 و55 و66 من القانون رقم 451 لسنة 1947.
سمعت محكمة الجنح المستعجلة الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابياً بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محله لمدة تعادل مدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنين تبدأ من وقت صيرورة خذا الحكم نهائياً، وذلك عملا بالمواد 4/6 و7 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 وبالمادتين 13 و15 من القرار رقم 116 لسنة 1948 وبالمواد 53 و54 و55 من القرار رقم 451 لسنة 1947. وقد أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم فعارض فيه، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه المعارضة وقضت حضوريا بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون (أولا) لأن المحكمة اعتبرت استئناف النيابة للحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة قائما، في حين أن هذا الحكم قد عدل في المعارضة إلى وقف التنفيذ، وقضت المحكمة الاستئنافية بناء على ذلك بتشديد العقوبة عند نظرها الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر في المعارضة، في حين أن استئناف النيابة كان قد سقط بتعديل العقوبة بوقف تنفيذها، وكان يجب على النيابة لكي يكون الاستئناف منها مقبولا أن تقرر من جديد باستئناف الحكم الصادر في المعارضة. (ثانيا): لأن المحكمة قد جاوزت في العقوبة الحد الأقصى المقرر بالقانون إذ قضت بحبس الطاعن ستة شهور. في حين أن الحد الأقصى المبين في المادة الثامنة من القانون الذي طبقته المحكمة لا يزيد على ثلاثة شهور. (ثالثا): لأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا عقاب عليها في القانون، إذ لا إلزام على تاجر التجزئة إلا في بيان السعر المحدد للبيع، وقد كانت علبة المربى المضبوطة ملصقا عليها بطاقة ببيان الثمن، وهو أقل من السعر المحدد، أما البيانات الأخرى وهي اسم المنتج والصنف والورق، فالملزم بوضعها على السلعة هو المستورد أو المنتج أو تاجر الجملة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه في 22/5/1949 بوصفه صاحب متجر عرض للبيع أغذية محفوظة مبينة بالمحضر دون أن يضع عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها، وحكم غيابيا بتغريمه 50 جنيها فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما عارض الطاعن فيه. فقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي مع وقف تنفيذ العقوبة. استؤنف هذا الحكم من الطاعن فقضى بقبول الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والنيابة وبحبس الطاعن ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه مع وقف التنفيذ. ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قال إن وقف تنفيذ العقوبة لا يعتبر تعديلا في الحكم، ذلك لأنه من المقرر قانونا أن استئناف النيابة للحكم الغيابي يسقط إذا عدل هذا الحكم في المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد، وأن اتصال المحكمة بالاستئناف الأول، وانسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأن لم تكن، والحكم الصادر في المعارضة قد عدل العقوبة إلى وقف تنفيذها. وما من ريب أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره وخطره في كيانها، فالقضاء به يعتبر تعديلا لها بالتخفيف. لما كان ذلك وكانت النيابة لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة، وكان استئنافها المرفوع عن الحكم الغيابي قد سقط بتعديله في المعارضة، وكان من المقرر أيضا أن المستأنف لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده - فإن المحكمة تكون قد أخطأت في اعتبارها استئناف النيابة قائما، وابتنائها تشديد العقوبة على هذا الأساس. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون على الوجه الصحيح.
وحيث إن القرار رقم 116 لسنة 1948 الصادر من وزير التموين تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري قد أوجب على مستوردي الأصناف (ومن بينها السلعة موضوع الدعوى) ومنتجيها والمتجرين فيها بيان اسم المنتج والصنف والمقدار وسعر البيع للمستهلك قبل بيعها أو عرضها للبيع. ولما كان النص المشار إليه جاء مطلقا وشاملا لكافة صور الاتجار سواء أكان بالتجزئة أم بالجملة وكان الطاعن مقراً بأن بعض هذه البيانات لم يكن معلناً على السلعة موضوع الجريمة، فإن الحكم الابتدائي وهو الصادر في المعارضة وقد دانه عن عدم وضع هذه البيانات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى، ويتعين من أجل ذلك تأييده، ولا وجه إذن لما يثيره الطاعن بصدد عقوبة الحبس ما دام أن الحكم الابتدائي قد قضى بالغرامة فقط في حدود العقوبة المقررة بالقانون.

الطعن 1327 لسنة 19 ق جلسة 23/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 224 ص 687

جلسة 23 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(224)
القضية رقم 1327 سنة 19 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. 

طلب تسوية ديون من بينها دين الحاجز. قبول الطلب من جهة الشكل ونشر القرار بالوقائع الرسمية. لا تجوز إدانة المتهم في الاختلاس إلا على أساس التبديد الفعلي.

----------------
إن المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الذي حل محل القانون رقم 3 لسنة 1939 بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن "اللجنة في أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب (طلب التسوية) جائز القبول وتنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويترتب على هذا النشر إيقاف بيع عقارات المدين وأمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائياً في موضوع الطلب". ومؤدى هذا النص أن الدائن، ولو أن له أن يوقع الحجز على أموال مدينه الذي قبل طلب تسوية ديونه شكلا وفاء لدينه، ممنوع من إجراء بيع الأموال المحجوزة. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن لجنة تسوية الديون العقارية قد قررت قبول طلب التسوية المقدم من المحجوز عليه من جهة الشكل وأن هذا القرار قد نشر بالوقائع الرسمية قبل الحجز، فإنه لا تصح إدانة المتهم في جريمة اختلاس هذا المحجوز إلا على أساس ثبوت التبديد الفعلي بتصرفه في المحجوز مع قيام الحجز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة بأنهم: الأول بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح شاكر ملطي ميخائيل وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالحاجز حالة كونه حارساً عليها. والثاني بدد ماكينة الحرث والأشياء الأخرى المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح ذات الحاجز السابق وكانت قد سلمت إليه أيضاً على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالحاجز حالة كونه مالكا لها وحارسا عليها. والثاني والثالث اشتركا معاً في التحريض والاتفاق مع الأول في ارتكاب تبديد الأشياء المحجوزة، وذلك بأن حرضاه على عدم تقديمها يوم البيع واتفقا معه على ذلك فوقعت الجريمة الأولى بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق، وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41/1، 2 و341 و342 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة أبو قرقاص الجزئية الدعوى وقضت فيها غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الثلاثة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لإيقاف التنفيذ. فعارضوا، ولكنهم لم يحضروا الجلسة المحددة لنظر معارضتهم فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن مع إلزامهم بمصاريفها فاستأنفوا جميعهم وطلبوا إلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم، واستأنفت النيابة كذلك طالبة التشديد لوجود السوابق، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من اليوم.
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث قد استوفى الشكل المقرر بالقانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما بتبديد أشياء محجوز عليها قضائياً بالرغم من عدم توفر القصد الجنائي لديهما، ومما تمسك به الحاضر عنهما أمام المحكمة من قبول لجنة تسوية الديون العقارية للطلب المقدم من الطاعن الثاني بتسوية ديونه ومن بينها دين الحاجز وذلك من قبل توقيع الحجز، ثم صدور قرار تلك اللجنة بتخفيض هذا الدين فعلا وبراءة ذمة المدين من القدر المحجوز بموجبه وإقرار الحاجز نفسه بذلك وتنازله عن دعواه المدنية لهذا السبب ولو أنه ذكر أن قبول التسوية من اللجنة إنما كان لاحقا لحصول الحجز والتبديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن الطاعنين الثاني والثالث كانا مدينين للحاجز بموجب حكم في مبلغ 800 جنيه و60 مليما، سددا منه مبلغ 300 جنيه، وأن المجني عليه أوقع الحجز بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1947 وفاء لباقي دينه على سيارة وزراعة قطن، وعين الطاعنان الأول والثالث حارسين وتحدد للبيع يوم 22 من سبتمبر سنة 1947، وفي هذا اليوم قدم المخاطب معه إلى المحضر ورقة صادرة من الحاجز بطلب وقف بيع السيارة وورقة أخرى تفيد توريد القطن المحجوز شونة بنك التسليف الزراعي، وقد أوقف المحضر بيع السيارة كطلب الحاجز كما أوقف بيع القطن لعدم حضور مشترين، وأنه في ذات اليوم توقع حجز آخر وفاء لنفس المبلغ بما زاد عليه من ملحقات على ماكينة حرث وزراعة ذرة وفرس، وعين الطاعنان الأول والثاني حارسين، وتحدد يوم 15 من ديسمبر سنة 1947 لبيع الأشياء المحجوزة في كلا الحجزين سالفي الذكر، وأنه في هذا اليوم لم يقدم الطاعنون شيئاً من المحجوزات وأن المحضر بحث عنها فلم يجدها، وقال له المخاطب معه إن القطن قد بيع بمعرفة الصراف، ولم يقدم ما يؤيد ذلك كما أجاب بعدم وجود باقي الأشياء - حصل الحكم واقعة الدعوى فيما تقدم بعد أن أثبت إقرار الحاجز باستلامه دينه وتنازله عن دعواه المدنية، ثم أورد دفاع الطاعنين المبين بوجه الطعن من أن الدين دخل التسوية العقارية، وأنه قد نشر عن ذلك بعدد الوقائع المصرية رقم 152 غير الاعتيادي والصادر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1939 والمشار إليه بحافظة مستنداتهما. أورد الحكم هذا الدفاع، وانتهى إلى القول بأن سوء نية المتهمين (الطاعنين) واضح من تهربهم وعدم إبدائهم لأي دفاع، ثم تمسكهم بدفوع لا دليل عليها، وبأن هذا الدفاع (المبين بوجه الطعن) قد جاء متأخراً، وبعد تنازل الدائن عن دينه باقراره استلامه وبأن التسوية لم تتم إلا بعد مقارفة الجريمة مما لا يعفيهم من نتيجة التبديد وعرقلة إجراءات البيع بقصد كسب الوقت ليس غير، وقضي من أجل ذلك بإدانتهم.
وحيث إنه لما كان ثابتاً مما أورده الحكم، على ما تقدم، أن لجنة تسوية الديون العقارية قد قررت قبول طلب التسوية المقدم من الطاعن الثاني من جهة الشكل، وأن هذا القرار قد صار نشره بعدد الوقائع الرسمية رقم 152 الصادر بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1939، أي قبل الحجز واليوم المحدد للبيع، وكانت المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الذي حل محل القانون رقم 3 لسنة 1939 بتسوية الديون العقارية، قد نصت على أن "للجنة في أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب حائز القبول" وتنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويترتب على هذا النشر إيقاف بيع عقارات المدين وأمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائياً في موضوع الطلب، وكان مؤدى هذا النص أن الدائن، ولو كان له أن يوقع الحجز على أموال مدينه الذي قبل طلب تسوية ديونه شكلا، وفاء لدينه، إلا أن هذا الدائن ممنوع من إجراء بيع هذه الأموال المحجوزة، وكان يلزم عن ذلك أنه لم يكن للمدعي بالحقوق المدنية في خصوص هذه الدعوى أن يحدد يوماً لبيع المحجوزات وأن لا يقال بتبديدها، إذ أن إجراءات البيع والتبديد الحاصلة بعد قبول التسوية شكلا قد وقعت باطلة لصدورها على خلاف مقتضى النص سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت في حق المتهمين أنهم قد تصرفوا فعلا في شيء مما حجز عليه، فإن الأسباب التي أقام عليها توفر سوء القصد لديهم لا تكون مؤدية إلى ذلك، ويكون الحكم بذلك قد جاء قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الأول أيضاً الذي وإن قرر الطعن في الميعاد لم يقدم أسباباً لطعنه وذلك نظراً لوحدة الواقعة وتحقيقاً لحسن سير العدالة.

الطعن 480 لسنة 20 ق جلسة 22/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 223 ص 685

جلسة 22 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(223)
القضية رقم 480 سنة 20 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

بيان واقعة الدعوى والأدلة عليها. قتل خطأ. قول المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين. معناه مساهمة كل منهما بخطئه في وقوع الحادث. الطعن في الحكم بمقولة إنه لم يبين خطأ أيهما كان سبب الحادث. لا يقبل.
ب - عقوبة. 

تقديرها موضوعي. لا تلزم المحكمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة على كل متهم بالقدر الذي ارتأته.

-----------------

1 - إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهمين (سائقي سيارتين) في قتل المجني عليه خطأ، قائلة في حكمها - بناء على ما أوردته من أدلة - بوقوع الخطأ من كل منهما، فذلك منها معناه بالبداهة أن الخطأ المسند إلى كل واحد منهما قد ساهم مباشرة في حصول الحادث، ولا يقبل الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه لم يبين أي الخطأين كان السبب في وقوع الحادث.
2 - إن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي ثبتت عليه، وليست المحكمة ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - هاشم محمد جاد الله و2 - الفونس سدره (الطاعن) بأنهما تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل موريس فهيم وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعاتهما اللوائح إذ سمح له الأول بالركوب على الرفرف الأيسر للسيارة ولم يلزم الثاني الجانب الأيمن للطريق بالنسبة إليه بل انحرف بعد سيره نحو سيارة المتهم الأول فاحتكت بها سيارة النقل التي كان يقودها فصدمت المجني عليه المذكور فسقط على الأرض ومرت عجلاتها عليه فأحدث به ذلك الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته، وطلبت عقابهما بالمادتين 238 و296 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة نجع حمادي الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. (وثانيا) بحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنفا، ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ نجيب سليمان المحامي الوكيل عن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في قول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه إذ دانه وسائق السيارة الأخرى بالقتل الخطأ قد قصر في بيان أسبابه. فلقد كان الخطأ الذي أسنده إليه هو أحد الأخطار التي أسندها إلى المتهم الآخر، ومع ذلك فهو لم يبين خطأ أيهما كان السبب في الحادث. وقد افترض أن كلا من المتهمين لم يراع المسافة بين سيارته وسيارة الآخر عند التقابل، وأغفل الرد على ما تمسك به محامي الطاعن من أن هذه المسافة قد روعيت بدليل أنه لم يحدث بجسم إحدى السيارتين أي أثر، وأن ما تدلى من جسم المجني عليه وهو راكب فوق الرفرف فإنه مما لا يمكن أن يدخل في تقدير قائد السيارة الأخرى أي الطاعن، كما لم يرد على ما دافع به من أن الخطأ المسند إليه لم يكن سبب الحادث المباشر. ويضيف الطاعن أن الحكم إذ قضى عليه بعقوبة أشد مما قضى به على المتهم الآخر قد اعتمد في ذلك على القول بتفاوت إهمال كل منهما في الجسامة، مع أنه أسند إلى الطاعن خطأ عدم مراعاة المسافة، وأسند إلى المتهم الآخر هذا الخطأ عينه وخطأ السماح للمجني عليه بالركوب على الرفرف.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وذكر الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة في ثبوتها بظروفها قبله والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وإلى إطراح دفاع الطاعن، وكان قول المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين معناه بداهة أن الخطأ المسند إلى كل واحد منهما قد ساهم مباشرة في حصول الحادث، وكان تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة بالقانون للجريمة التي ثبتت عليه من سلطة محكمة الموضوع من غير أن تكون ملزمة بأن تبين مطلقا الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي رأته، وكانت الأسباب التي بنت عليها المحكمة تفاوت العقوبة بين الطاعن والمتهم الآخر، فضلا عما تقدم، من شأنها أن تسوغ هذا التفاوت - لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس، وليس في واقعه إلا جدلا في موضوع الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن 362 لسنة 20 ق جلسة 22/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 222 ص 682

جلسة 22 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(222)
القضية رقم 362 سنة 20 القضائية

أ - هتك عرض بالقوة. 

بيان واقعته.
ب - إثبات. 

سلطة المحكمة في التعويل على أقوال شاهد أمامها مع مخالفتها لما قرره بالتحقيقات وفي اطراح شهود النفي دون بيان مؤدى أقوالهم.

------------------

1 - إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المجني عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة.
2 – لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعويل على ما يقرره الشاهد أمامها ولو جاء مخالفا لما قرره بالتحقيقات، وفي الاعتماد على أقوال شهود الإثبات واطراح ما يقرره شهود النفي دون أن تكون ملزمة بإيراد مؤدى ما تطرحه من أقوالهم، إذ العبرة في كل ذلك إلى ما تطمئن هي إليه من هذه الأقوال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض عوضة أبو الروس بالقوة بأن تسلل إلى مخدعها ليلا وهي مستغرقة في نومها وأيقظها ثم راودها عن نفسها فلما أنكرت منه ذلك واستغاثت وضع يده على فمها ليحول دون الاسترسال في الصياح وأمسك ثديها بيده الأخرى، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك في 19 ابريل سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات المنصورة الدعوى وقضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عملا بالمادتين 268/1 و17 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمة هتك العرض بالقوة قد استند إلى أقوال المجني عليها، مع أن أقوالها بالتحقيقات لا تؤيد ذلك، كما تضارب في بيان واقعة الدعوى بأن ذكر أولا أن المجني عليها قد "استيقظت على صوت رجل يهزها بيد ويمسك ثديها بالأخرى وهو يناديها باسمها" ثم عاد يقول "فلما أنكرت عليه ذلك واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها"، مما لا يتفق وروايته الأولى، ولا يبين منه إن كانت واقعة اللمس قد تكررت أو هي كانت واقعة واحدة. وأنه رد على دفاع الطاعن بتلفيق التهمة عليه بما لا يؤى إلى إطراحه، وقبل ما عللت به المجني عليها ترك الباب مفتوحا عليها أثناء نومها، مع عدم قبول هذه العلة عقلا، ثم أن الحكم إذ أخذ بشهادة شهود الإثبات ولم يعول على شهادة شهود النفي قد أورد لهذه الشهادات كما أورد لما استند إليه من التحقيقات مؤدى قاصرا، مما من شأنه جميعه أن يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المجني عليها كانت مستغرقة في النوم بمخدعها وكانت الغرفة يضيئها مصباح صغير ولما كانت حماتها ... التي اعتادت النوم معها في حجرة واحدة قد خرجت إلى منزل ابنتها ... لأنها كانت على وشك الوضع فقد تركت الباب مفتوحا حتى لا تضطر إلى القيام لفتحه عندما تعود حماتها من منزل ابنتها ثم ما لبثت أن استيقظت حوالي الساعة العاشرة والنصف على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى مناديا إياها باسمها وكانت لا ترتدي سوى قميص نوم، فلما استعادت بعض وعيها وهي بين النوم واليقظة أبصرت الذي يكلمها فإذا به المتهم نجل عمدة الرحمانية ويشتغل عامل تليفون بها فاضطربت وحملها شعورها الباطني في أول الأمر على أن تتقي شره فسألته عما إذا كان يحمل لها رسالة تليفون تتعلق بزوجها. . . وقد كان جنديا متغيباً في ذلك الوقت بفلسطين فأجابها بالنفي وأفهمها أنه يطلب منها الفحشاء فجلست على مخدعها واستغاثت ولكن المتهم أراد مع ذلك أن ينفذ مشروعه فراودها عن نفسها فلما أنكرت عليه ذلك واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها، وكان هذا البيان تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكان الحكم قد تعرض لما دفع به الطاعن من تلفيق التهمة، وفنده مستندا في ثبوتها وتفنيد الدفاع إلى الاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ولها أصلها في التحقيقات، وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعويل على ما يقرره الشاهد أمامها ولو جاء مخالفا لما قرره بالتحقيقات، وفي الاعتماد على أقوال شهود الإثبات وإطراح ما يقرره شهود النفي، إذ العبرة في كل ذلك إلى ما تطمئن هي إليه من هذه الأقوال، وكان الحكم قد أورد مؤدى ما أخذ به واستند إليه من الأدلة على ثبوت الدعوى، وكان القانون لا يوجب إيراد مؤدى ما يطرحه الحكم ولا يطمئن إليه من أقوال شهود النفي - لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بأوجه طعنه يكون على غير أساس ولا يعدو في واقعه أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وعودا إلى مناقشة أدلتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن 343 لسنة 20 ق جلسة 22/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 221 ص 680

جلسة 22 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------------

(221)
القضية رقم 343 سنة 20 القضائية

شهادة الزور. 

القصد الجنائي فيها. يكفي لتوفره أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء. عدم تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا. لا يضير الحكم.

--------------
إن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصا، بل يكفي لتوفر القصد الجنائي فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، وليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالا مادام توافره مستفادا مما أورده الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة رمضان علي حامد (الطاعن الأول) بأنه سرق حافظة نقود بها مبلغ 16 جنيها و800 مليم وأوراق خاصة لصليب حنين جرجس حالة كونه عائداً إذ سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بحبسه لمدة ثلاث سنوات لسرقة في 13 أكتوبر سنة 1946. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 49/2 و51 و52 و318 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 18 سبتمبر سنة 1949.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر وجهت النيابة إلى عبد العزيز مصطفى مدكور (الطاعن الثاني) تهمة أنه شهد زورا لمصلحة الطاعن الأول في قضية الجناية المنسوبة إليه آنفا، وطلبت عقابه بالمادة 294 من قانون العقوبات. وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا (أولا): بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة أربع سنوات عملا بالمواد 318 و49/2 و51 من قانون العقوبات. (وثانياً): بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة أربعة شهور عملا بالمادة المطلوب محاكمته بمقتضاها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الأسباب التي استندت المحكمة إليها في إدانة الطاعن بالشهادة زورا لا تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها، هذا إلى أن الفارق بين شهادته أمام المحكمة وما قرره بالتحقيقات ليس من الوضوح بحيث يستخلص منه أنه قصد متعمدا أن يشهد زورا لمصلحة المتهم، يضاف إلى هذا أن المحكمة لم تبين القصد الجنائي في الجريمة التي دانته بها، ولم تذكر الأدلة على ثبوت هذا القصد في حقه، بل افترضته افتراضا، وهذا مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالشهادة زورا لمصلحة المتهم في جناية سرقة حالة كونه عائدا قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، واستظهر في منطق سليم أن الطاعن تعمد أن يشهد زورا لمصلحة المتهم لإفلاته من العقاب للاعتبارات التي ذكرها. ومتى كان الأمر كذلك، وكان القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصدا جنائياً خاصا بل يكفي لتوافر ركن القصد الجنائي فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، ومادام الحكم المطعون فيه قد عنى باستظهار هذه الحقيقة، فإنه يكون سليما في القانون، ولا يضيره أنه لم يتحدث عن القصد الجنائي استقلالا، بل يكفي أن يكون مستفادا مما أورده الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمعيات - جمعيات تعاونية / جمعيات تعاونية زراعية



حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.الحكم كاملاً




تعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية في بنوك القرى. اعتباره تعييناً جديداً يستحقون بموجبه الحد الأدنى لأجر الوظيفة. لا عبرة بتوافر الخبرة التي قد تؤهلهم لوظيفة أعلى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمعيات - جمعيات تعاونية / جمعيات تعاونية استهلاكية



القانون 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي. اشتماله على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية . مؤدى ذلك إعفاء تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والأوراق .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمعيات - جمعيات تعاونية / الجمعيات التعاونية التعليمية



تنص المادة 27 من قرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، على أن مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثل المدرسة أمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلس الإدارة بصفته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمعيات - جمعيات تعاونية / الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان



اختيار الوحدات التى تخصصها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضائها. وجوب احتساب أقدمية مقدمى طلبات الانتفاع المسددينالحكم كاملاً




التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان إلى نظام التحكيم. مناطه. تحريره إقراراً عند طلبه العضوية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور بينه وبين الجمعية من منازعات.الحكم كاملاً




التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان إلى نظام التحكيم مناطه قيام نزاع بينه وبين الجمعية .الحكم كاملاً




خلو العقد المبرم بين جمعية مساكن ومقاول مما يفيد وجود نيابة عن أعضائها. انصراف أثر العقد إلى الجمعية دون الأعضاء. عدم قبول دعوى عضو الجمعية قبل المقاول بطلب تنفيذه التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يثبت أن حق الجمعية قد انتقل إلى العضو وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




تعاقد جمعية تعاونية للمساكن مع مقاول. خلو العقد مما يفيد نيابتها صراحة أو ضمنا عن أعضائها فى العقد. انصراف أثر العقد إلى الجمعية وليس إلى الأعضاء. رفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد الأعضاء قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة استنادا إلى القول بوجود نيابة فى التصرف.الحكم كاملاً




الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة وتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بها. عدم قبول دعوى أحد الأعضاء بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت انتقال حق الجمعية إليه بما ينتقل به الحق قانونا.الحكم كاملاً





الطعن 338 لسنة 20 ق جلسة 22/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 220 ص 676

جلسة 22 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(220)
القضية رقم 338 سنة 20 القضائية

ا - وصف التهمة. 

دعوة مباشرة على المتهم بالقذف. تطبيق المادة المنطبقة قانوناً على الواقعة لا المادة التي طلب المدعي المدني تطبيقها. واجب. لا تلزم المحكمة بلفت الدفاع.
ب - قذف. 

إنكار المتهم صدور القذف منه. نعيه على المحكمة إنها لم تمكنه من إثبات وقائع القذف مع كونها متعلقة بعمل المقذوف في حقه. لا يصح.
جـ - قذف. 

العلانية. طرقها المبينة في المادة 171 ليست على سبيل الحصر. ترديد عبارات القذف أمام عدة شهود وفي مجالس مختلفة. توافر العلانية. لا يهم ذكر المكان الذي حصل فيه ترديد القذف.

--------------
1 - متى كانت الدعوى المباشرة قد رفعت على المتهم بالقذف في حق المدعي بالحقوق المدنية علنا فإنه يكون على المحكمة أن تطبق مواد القانون التي تنص على العقاب على الواقعة بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها, ولا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم تلفته إلى هذا التصحيح ما دام أن وصف التهمة التي أدين فيها هو بذاته الوصف الذي رفعت به الدعوى عليه، ولم تسند إليه المحكمة وقائع جديدة.
2 - ما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذي صدر منه كان بحسن نية متعلقا بوظيفة المجني عليه ويطلب إثباته، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه، فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه.
3 - إن طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه فأنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هي معرفة به في القانون، وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد.


الوقائع

أقم مصطفى أحمد خليل هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة منفلوط الجزئية، ضد سعد محمد عبد الحق (الطاعن) اتهمه بأنه في 15 مايو سنة 1946 بدائرة مركز منفلوط، قذف في حقه بأن نسب إليه أنه يستعمل على فراج، وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت غيابياً عملا بالمواد 303/1 و308 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتغريمه عشرين جنيها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فعارض المحكوم عليه، والمحكمة قضت في معارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه، فستأنف، ومحكمة أسيوط الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وذلك عملا بالمواد سالفة الذكر مع المادة 171 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث أن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا): بأن الحكم المطعون فيه لم يبين إن كان قد عاقب الطاعن على الشكوى المقدمة من مجهول، أو على الشكوى المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية، وبأنه طبق على الطاعن المواد 303 و308 و171 من قانون العقوبات، مع أن المدعي بالحقوق المدنية رفع دعواه مباشرة وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات، وكان يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى تغيير الوصف لكي يدافع على أساس الوصف المعدل، ولما كان قد ثبت أن الطاعن لم يقدم الشكوى الغفل من الإمضاء، وأنه دافع عن نفسه لدى سؤاله في التحقيق، فلا يمكن أن يعتبر في القانون قاذفا في حق المدعي بالحقوق المدنية وهو يدلي بأقواله في سبيل الدفاع عن نفسه. (ثانياً): بأنه لما كان المدعي بالحقوق المدنية موظفا عموميا بصفة كونه مدرسا بمدرسة إلزامية وكان المسند إليه في الشكوى، أنه على علاقة غير شريفة مع تلميذ له، فإنه كان يسوغ للطاعن أن يقيم الدليل على صحة الشكوى لوجود الارتباط بين الواقعة المسندة وبين أعمال وظيفته، ومادام أن المحكمة لم تبحث هذا الأمر بنفسها، ولم تتح للطاعن فرصة هذا الإثبات، فإن الحكم يكون قاصراً. (ثالثاً): بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن طرق العلانية الواردة في المادة 171 من قانون العقوبات قد وردت على سبيل المثال، مع أنها واردة على سبيل الحصر، وقد استخلص الحكم وجود العلانية من ترديد الطاعن للعبارات موضوع القذف أمام شهود إلا أنه لم يحدد مكان هذا الترديد، وهل كان محلا عاما أو محلا خاصا حتى يمكن تحقق وجود العلانية في الحالة الأولى أو انعدامها في الأخرى. (رابعاً): بأن الحكم قد استدل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن بأدلة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقذف علناً قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة، وتعرض لركن العلانية فأثبت قيامه، وللقصد الجنائي فأقام الدليل عليه كما هو معرف به في القانون، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. ومتي كان الأمر كذلك، وكانت الدعوى قد رفعت بالقذف علناً، فكان الواجب تطبيق مواد القانون الصحيحة التي تنص على عقاب هذه الواقعة بغض النظر عن المادة التي طلب المدعي بالحقوق المدنية تطبيقها. وإذاً فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة أنها لم تلفته إلى هذا التصحيح مادام أن وصف التهمة التي دين بها هو بذاته الوصف الذي رفعت به الدعوى عليه، وما دام أن المحكمة لم تسند إليه وقائع جديدة. ولما كان الطاعن لم يدفع - على ما هو ثابت في محضر الجلسة - بأن القذف الذي صدر منه كان بحسن نية متعلقا بوظيفة المجني عليه، ولم يطلب إثباته، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه فلا وجه لما يثيره في هذا الخصوص. ولما كانت طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر، كما يبين بوضوح من المذكرة الايضاحية على المادة 148 من القانون رقم 97 لسنة 1931 التي نقلت بنصها ورقمت 171 في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فإن الحكم إذ أثبت في حق الطاعن أنه ردد عبارات القذف أمام عدة شهود، وفي مجالس مختلفة بقصد التشهير، فتم له ما أراد من استفاضة الخبر وشيوعه، فأنه بذلك يكون قد استظهر توافر ركن العلانية، كما هي معرفة به في القانون، وذلك بغض النظر عن مكان هذا الترديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 552 لسنة 20 ق جلسة 17/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 219 ص 670

جلسة 17 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(219)
القضية رقم 552 سنة 20 القضائية

أ - دفع. 

دفع ببطلان التفتيش. دفع موضوعي. لا يسوغ للمحاكم الفصل فيه بصحة القبض أو التفتيش استقلالا. كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه أو أن تطرح هذا الدليل. دفع المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش. قبوله وتبرئة المتهم. استئناف النيابة. قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع وفي موضوع الدعوى. لا خطأ. استئناف النيابة ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية.
ب - استئناف. 

محكمة الدرجة الثانية. تقضي في الدعوى بناء على ما هو ثابت بالأوراق. عدم طلب المتهم سماع شهود أمامها. لا يقبل منه النعي عليها أنها أغفلت سماع الشهود.
جـ- تفتيش. 

جندي من حرس الجمارك. تفتيشه المتهم وهو نازل من باخرة في حدود الدائرة الجمركية. العثور على مخدر معه. ضبط صحيح. موظفو الجمارك وعمالها هم بحكم المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 من رجال الضبطية القضائية. لا فرق بين الموظفين في الإدارة العامة أو في حرس الجمارك.

---------------
1 - إذا كان المتهم قد دفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الدرجة الأولى فقبلت هذا الدفع وبرأته فاستأنفت النيابة فقضت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع وفي موضوع الدعوى بالإدانة فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ الاستئناف المرفوع من النيابة ينقل الدعوى برمتها بالحالة التي كانت عليها إلى محكمة الدرجة الثانية كي تعيد النظر فيها بجميع عناصرها، والدفع ببطلان القبض والتفتيش ليس من الدفوع الفرعية التي تقتضي من المحكمة الفصل فيها قبل نظر الموضوع، بل هو - لتعلقه بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى - دفع موضوعي لا يسوغ للمحاكم القضاء فيه بصحة القبض والتفتيش أو ببطلانهما استقلالا، بل كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منهما في حالة صدورهما في الحدود التي رسمها القانون أو أن تلتفت عن هذا الدليل في حالة بطلانهما لصدورهما بالمخالفة لتلك الحدود.
2 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية تقيم قضاءها على ما هو ثابت بالأوراق ومرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هي استجلاء للدعوى استدعاء من ترى لزوما لسماعه أمامها. وإذا كان المتهم لم يطلب إليها سماع شهود فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أغفلت سماعهم.
3 - إن لائحة الجمارك صريحة في تخويل موظفي الجمارك تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، والمادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 بخصوص منع تهريب البضائع قد ورد نصها عاما باعتبار موظفي الجمارك وعمالها من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم، لا تفرق بين الموظفين منهم في الإدارة العامة أو في قوة حرس الجمارك، والمرسوم الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1938 لم يزد شيئاً على سلطة ضباط حرس الجمارك في خصوص الأعمال التي تدخل في نطاق وظيفتهم، بل هو يضفي عليهم صفة مأموري الضبطية القضائية الذين لهم اختصاص عام فيما يتعلق بالجرائم العادية التي ترتكب في الدائرة الجمركية، فهو لا يتعارض في شيء مع القانون رقم 9 لسنة 1905 السابق الذكر. وإذن فإذا كان الثابت أن جنديا من حرس الجمارك فتش المتهم وهو ينزل من الباخرة في حدود الدائرة الجمركية فعثر معه على مخدر، فضبط هذا المخدر يكون صحيحاً ويصح الاستناد إليه في إدانة المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 35/6، ب، 40، 41، 42، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط بلا مصاريف عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وقد ذكرت في أسباب الحكم أن التفتيش والقبض باطلان.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 36، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيها وتأييد المصادرة بلا مصاريف جنائية وذلك على اعتبار أن المخدر كان للتعاطي.
فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض في 20/3/1950 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن محامي الطاعن كان قد دفع أمام محكمة أول درجة ببطلان القبض والتفتيش فأخذت تلك المحكمة بهذا الدفع وقضت ببطلان هذا الإجراء وببراءة الطاعن، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة اقتصر المحامي على التمسك بهذا الدفع، ولكن المحكمة قضت برفضه وفي موضوع الدعوى دون أن تهيئ للدفاع فرصة التحدث في موضوع الدعوى، مع أنه كان يجب أن تفصل في الدفع على حدة ثم تقرر بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسماع الدفاع الموضوعي، وإذ هي لم تفعل تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إنه لا محل لما يذهب إليه الطاعن بهذا الوجه، فالاستئناف المرفوع من النيابة قد نقل الدعوى برمتها بالحالة التي كانت عليها إلى محكمة ثاني درجة كي تعيد النظر فيها بجميع عناصرها، ويبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يقصر دفاعه على الدفع بل ترافع في موضوع الدعوى طالباً الحكم بالبراءة - لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان القبض والتفتيش ليس من الدفوع الفرعية التي تقتضي من المحكمة الفصل فيها قبل نظر الموضوع، بل هو - لتعلقه بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى - دفع موضوعي لا يسوغ للمحاكم القضاء فيه بصحة القبض والتفتيش أو ببطلانها استقلالا، بل كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منهما في حالة صدورهما في الحدود التي رسمها القانون أو أن تلتفت عن هذا الدليل في حال بطلانهما لصدورهما بالمخالفة لتلك الحدود، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن محكمة ثاني درجة وقد رأت القضاء برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش كان يجب عليها أن تأمر باستدعاء شهود الإثبات لسماعهم أمامها خصوصا لأنهم لم يسمعوا أمام محكمة أول درجة، وإذ هي لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في الإجراءات.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة أن محامي الطاعن قال إنه في غير حاجة إلى سماع الشهود واكتفى هو والنيابة بتلاوتها كما وردت بمحضر التحقيق، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية تقيم قضاءها على الأوراق ومرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هي استجلاءً للدعوى استدعاء من ترى لزوما لسماعه أمامها، وكان الدفاع عن الطاعن - على ما يبين من محضر الجلسة أمام المحكمة الاستئنافية - لم يطلب إليها سماع هؤلاء الشهود، فليس له أن ينعى عليها أمام محكمة النقض إغفال ذلك.
وحيث إن مؤدى الوجه الثالث هو أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت برفض الدفع ببطلان التفتيش الواقع على الطاعن من جندي من رجال حرس الجمارك على أساس أن هذا الجندي هو من رجال الضبطية القضائية استناداً إلى ما ورد في المادة السابعة من القانون رقم 21 لسنة 1905 باعتبار أنه من موظفي وعمال الجمارك الذين يضفي عليهم نص تلك المادة صفة الضبطية القضائية تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ذلك لأن تلك المادة إنما تعني موظفي وعمال الجمارك بخلاف رجال بوليس حرس الجمارك لأنهم هيئة أخرى، ويستدل الطاعن على ما يذهب إليه من هذا التأويل بأن المرسوم الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1928 قد خول ضباط حرس الجمارك دون جنوده صفة الضبطية القضائية فلو أن هؤلاء الضباط كانوا يدخلون في نطاق المادة السابعة من قانون الجمارك لما كانت هناك حاجة إلى صدور هذا المرسوم، ولا يمكن أن يعتبر صدوره توكيدا لحق سابق كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الاستئنافية، لأنه ما كان هناك من حاجة إلى هذا التوكيد إذا صح تفسير المحكمة للمادة السابعة المذكورة.
وحيث إنه لا وجه لما يتمسك به الطاعن في هذا الوجه. فلائحة الجمارك صريحة في تخويل موظفيها تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية، فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. ولما كان هذا مقرراً وكانت المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 بخصوص منع تهريب البضائع قد ورد نصها عاما "باعتبار موظفي وعمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم" لا تفريق بين من كانوا منهم من الموظفين في الإدارة العامة أو من كانوا من قوة حرس الجمارك، وكان المرسوم الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1938 - الذي يتمسك به الطاعن - لم يزد شيئاً من سلطة ضباط حرس الجمارك في خصوص الأعمال التي تدخل في نطاق وظيفتهم بل هو يضفي عليهم صفة مأموري الضبطية القضائية الذين لهم اختصاص عام فيما يتعلق بالجرائم العادية التي ترتكب في الدائرة الجمركية، مما يتبين منه أن هذا القانون لا يتعارض في شيء مع القانون رقم 5 لسنة 1909 الذي يعتبر موظفي وعمال الجمارك من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم اختصاص خاص بالنسبة للجرائم التي تتعلق بالوظائف التي يؤدونها، وهي تهريب البضائع من الرسوم الجمركية، ولما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن جندي حرس الجمارك قد فتش الطاعن وهو ينزل من الباخرة في حدود الدائرة الجمركية فعثر معه على مخدر فإن الحكم إذ استند على الدليل المستمد من ذلك التفتيش الذي وقع صحيحاً في القانون لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 351 لسنة 20 ق جلسة 17/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 217 ص 662

جلسة 17 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(217)
القضية رقم 351 سنة 20 القضائية

نقض. اختصاص. 

اختصاص المحكمة الجنائية من جهة المكان من مسائل النظام العام. الدفع بعدم الاختصاص المكاني. متى يصح عرضه لأول مرة أمام محكمة النقض؟

--------------
إنه وإن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضي لقبوله أن يكون مستندا إلى الوقائع الثابتة بالحكم وألا يكون مستلزماً تحقيقا موضوعياً. فإذا كان ما أورده الحكم في بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفي معه موجبات اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكانا فإثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أخفى ماكينة الحساب المبينة بالمحضر والمسروقة مع علمه بسرقتها.
وطلبت عقابه بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات.
ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 30/5/1949 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ صدر من محكمة مصر للجنح المستأنفة تأييداً لحكم محكمة جنح الدرب الأحمر يكون قد صدر من محكمة غير مختصة؛ ذلك أن الثابت من وقائع الحكم أن جريمة السرقة ولو وقعت في دائرة الدرب الأحمر إلا أن جريمة إخفاء الماكينة المسروقة التي دين الطاعن بها قد وقعت في طنطا وأن الطاعن لا يقيم ولا هو ضبط بدائرة اختصاص محكمة الدرب الأحمر.
وحيث إنه وإن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض يقتضي لقبوله أن يستند إلى الوقائع الثابتة في الحكم وأن لا يستلزم من هذه المحكمة تحقيقاً موضوعياً.
ولما كان ذلك وكانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن أمام محكمة الدرب الأحمر بأنه في دائرة قسم الدرب الأحمر أخفى الماكينة المسروقة مع علمه بسرقتها، فحضر المتهم أمام المحكمة في درجتي التقاضي وترافع في موضوع الدعوى وطلب البراءة وقضت المحكمة بإدانته على أساس وصف الاتهام، وكان ما أورده الحكم في بيان أسبابه لا يستفاد منه ما تنتفي معه موجبات اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكانا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن محصل الوجهين الثاني والثالث هو قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ دانه إخفاء الماكينة المسروقة مع علمه بالسرقة لم يورد الأدلة على أن الماكينة المذكورة قد تحصلت فعلا عن سرقة ولا على أنها بذاتها هي المقول بسرقتها، وذلك على الرغم من تمسك محاميه بعدم قيام الدليل على حصول سرقة أو على أن الماكينة التي سرقت كانت تحمل الرقم الذي ذكرته المحكمة، كما رد برد غير سديد على ما دفع به الطاعن من حسن نيته مستنداً فيه إلى الخطاب الصادر إليه من شريك من استودعه الماكينة وأغفل تحقيق ما جاء في هذا الخطاب. ثم إن الحكم قد استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعن على تضارب أقواله مع أقوال عامله محمد توفيق رجب في حين أن ما قرره هذا العامل أمام المحكمة لا يفيد هذا التضارب ولا يؤدي إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وتعرض لدفاعه المبين بوجهي الطعن وفنده مستنداً في كل ذلك إلى الأسباب التي قام عليها ولها أصلها في التحقيقات والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك فلا يكون محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذين الوجهين مما لا يخرج في الواقع عن محاولة الجدل في موضوع الدعوى ومناقشة أدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.

الطعن 1241 لسنة 19 ق جلسة 17/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 216 ص 657

جلسة 17 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(216)
القضية رقم 1241 سنة 19 القضائية

قذف وسب:
أ - اختصاص. 

قذف في حق المجني عليه (وكيل مجلس النواب) لا يتعلق بصفته نائباً أو وكيلا للمجلس. اختصاص محكمة الجنح بالنظر فيه.
ب - نقض. 

حكم لم يعتبر المجني عليه موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة. أخذ المتهم بالمادة 303 ع دون ذكر الفقرة الأولى منها. لا يضيره.
جـ - نقض. 

مقال اعتبرته المحكمة قذفا في حين أنه سب. لفت الدفاع إلى المرافعة على أساس السب وتوقيع عقوبة لا تتجاوز المقرر لجريمة السب العلني. لا وجه للتضرر من هذا.

-------------
1 - ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذي يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب بل هي موجهة إليه بصفته فرداً من أفراد الناس فيكون الاختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات.
2 - ما دام الحكم لا يعتبر المجني عليه في جريمة القذف موظفا عموميا أو ذا صفة نيابية عامة وأخذ المتهم بالمادة 303 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق الفقرة الأولى من تلك المادة، ولا يضيره أنه لم يصرح بذلك.
3 - ليس للمتهم أن يتضرر من اعتبار المحكمة المقال محل الاتهام قذفا في حين أنه سب مادامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس تهمة السب، والعقوبة التي قضت بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب العلني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الوهاب محمد غنايم أفندي (الطاعن) 2- محمد عبد الحميد مندور أفندي بأنهما: (أولا) المتهم الأول بصفته رئيساً لتحرير جريدة صوت الأمة قذف علناً في حق الأستاذ علي أيوب بأن أسند إليه واقعة لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وذلك بأن ذكر أن لوفاة نجله الدكتور محمد علي أيوب أفندي تفسيراً يشين حضرته ولا يجد بين نفسه الشجاعة لذكره بأن نشر بالعدد 424 من جريدة صوت الأمة الصادر في 5 ديسمبر سنة 1947 والذي تم بيعه وتوزيعه على الجمهور مقالا تحت عنوان (رحم الله ابن علي أيوب) ورد به أنه بعد فراغ المجني عليه من الدفاع في إحدى القضايا أخذت الجموع المحتشدة بدار المحكمة تهتف هتافاً عجيبا هو (رحم الله ابن علي أيوب) وإلى الآن لا يزال الكثيرون يتساءلون عن معنى هذا الهتاف ودلالته حتى لقد صمم ذوو العناد منهم على أن يسألوا الأستاذ علي أيوب نفسه تفسير ما عجزوا عن فهمه ولكن هل أوتى الأستاذ علي أيوب الشجاعة الكافية للإدلاء بهذا التفسير؟ وذلك ما ستكشف عنه الأيام، أما نحن فإننا نعرف في تواضع بأننا كنا ولا نزال من بين من يجهلون هذا السر العويص. (ثانياً): المتهمان الأول والثاني سبا الأستاذ علي أيوب علنا بأن أسندا إليه أموراً تخدش الشرف والاعتبار، منها أن نزعته المتأصلة في نفسه هي الدفاع عن تدخل الإنجليز في أخص الشئون المصرية وأنه يتعالى بوظيفة غير صادقة، وذلك بأن ألف المتهم الثاني مقالا نشره المتهم الأول بصفته رئيس تحرير صوت الأمة في العددين 424، 425 في يومي 5 و6/12/1947 اللذين تم بيعهما وتوزيعهما على الجمهور. ومما جاء في هذين المقالين: لقد عرفت إذن الأستاذ علي أيوب مدافعاً عن تدخل الإنجليز في أخص شئوننا وفي أخطر سلطة من سلطاتنا العامة وهي السلطة التشريعية وأن مما يدمى الفؤاد أن يقف رجل مثل الأستاذ علي أيوب ويحاول أن يتعالى بوظيفة غير صادقة، إلى آخر ما أورده في مقاليه السالفي الذكر اللذين ضمنتهما تلك المعاني التي تخدش الشرف والاعتبار.
وطلبت عقابهما بالمواد 195 و198 و200 و302 و303 و306 و307 من قانون العقوبات.
وقد أدعى الأستاذ علي أيوب بك بحق مدني قدره 15000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن على أن يخصص ثلثه لمعهد الصحافة بجامعة فؤاد الأول والثلثان لنقابة الصحفيين. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة السيدة الجزئية دفع محامي المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول عن التهمة الأولى والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمتين المسندتين إليه والتهمة الثانية المسندة إلى المتهم الأول أولا: في الدعوى العمومية بحبس المتهم الأول في التهمة الأولى شهرين مع الشغل والنفاذ وإعدام أعداد جريدة صوت الأمة الصادرة في يوم 5/12/1947 التي ضبطت أو تضبط في المستقبل ونشر منطوق الحكم بصدر صحيفة صوت الأمة في ظرف أسبوع من اليوم وبراءة المتهمين مما أسند إليهما في التهمة الثانية بلا مصاريف جنائية. (ثانيا): في الدعوى المدنية برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وجواز نظرها وبإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنف كل من المتهم الأول والمدعي بالحقوق المدنية والنيابة هذا الحكم.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا للمتهم الثاني والمدعي بالحق المدني وفي غيبة المتهم الأول بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم الأول بالمصروفات المدنية الاستئنافية وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية.
فعارض المحكوم عليه غيابيا (الطاعن) في هذا الحكم، وفي أثناء نظر المعارضة دفع محامي المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة من عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض، والمحكمة المشار إليها بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وباختصاصها (ثانيا) برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا): بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تأويل القانون رقم 27 لسنة 1910 المعدل بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 ذلك لأن المجني عليه له صفة عامة بصفة كونه وكيلا لمجلس النواب. (ثانيا): بأن الحكم لم يعن ببيان أي من فقرتي المادة 303 من قانون العقوبات طبقت في حق الطاعن مع اختلاف أحكام كل منهما. (ثالثا): بأن الواقعة الثابتة في الحكم لا تعتبر في القانون جريمة قذف. ذلك لأن الطاعن لم ينسب للمجني عليه أو إلى ابنه أمراً معيناً يوجب احتقارهما عند أهل وطنهما، ولما كان القانون يقضي بأن يكون الأمر المسند إلى المجني عليه محدداً في غير إبهام أو غموض وكان الحكم لم يستظهر ذلك في أسبابه فإنه يكون قاصراً. هذا إلى حيرة الحكم في استخلاص قصد الطاعن بصدد إسناد الأمر الذي اعتبره مشيناً إذ تارة يقول إن هدفه هو المدعي بالحقوق المدنية وتارة إن الهدف ابنه المتوفى مما يتفرع عنه عدم تعيينه للمجني عليه بالذات وهو أمر جوهري في جريمة القذف، يضاف إلى هذا أن المحكمة قد لفتت نظر الدفاع عن الطاعن للمرافعة في الدعوى على أساس جريمة السب ولكنها لم تشر في الحكم المطعون فيه إلى هذه الجريمة أية إشارة.
وحيث إنه عن الوجه الأول فالحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع بعدم الاختصاص ورفضه في قوله "وحيث إن المتهم (الطاعن) دفع بجلسة اليوم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر هذه الدعوى قولا منه بأن المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1910 (المعدل بالقانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925) جعل الجنح التي تقع بواسطة الصحف من طريق النشر (عدا الجنح المضرة بأفراد الناس) تحكم فيها محاكم الجنايات وذكر أن المقذوف في حقه - ليس من أفراد الناس- إذ هو بحكم كونه نائبا ووكيلا لمجلس النواب ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة. وحيث إن الوقائع الواردة في المقال الذي يساءل عنه المتهم لا ينطبق منها شيء بهاتين الصفتين ولا تمت بصلة ما لا إلى صفته كنائب أو كوكيل لمجلس النواب وهي موجهة إليه بصفته فرداً من أفراد الناس ولهذا لا يكون لهذا الدفع سند من القانون ويتعين لذلك رفضه" وهذا منه صحيح في القانون.
وحيث إنه عن الوجه الثاني فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر المجني عليه بالنسب إلى هذه الجريمة موظفا عموميا أو ذا صفة نيابية عامة وأخذه بالمادة 303 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق الفقرة الأولى من تلك المادة، ولا يضيره أنه لم يصرح بها ما دامت تدخل في عموم نص المادة التي طبقت.
وحيث إنه عن الوجه الثالث فإنه لما كانت الجريمة قد وقعت بطريق النشر وكان لمحكمة النقض مراجعة المقال لمعرفة مناحيه ومرامي عباراته، وكانت العبارة التي أوردها الحكم لا تفيد واقعة معينة تكون جريمة قذف بل مفادها إسناد عيب يخدش اعتبار المدعي بالحقوق المدنية مما يكون جريمة سب لا قذف، إلا أنه ليس للطاعن أن يتضرر من ذلك ما دامت المحكمة قد لفتت نظره للدفاع على أساس تهمة السب، والعقوبة المقضى بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة في القانون لجريمة السب العلني.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 560 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 215 ص 655

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(215)
القضية رقم 560 سنة 20 القضائية

أ - دفاع. 

دفع المتهم بأنه أعشى البصر ولم يكن في مكنته ارتكاب الحادث الذي وقع ليلا وطلبه ندب أخصائي لفحص قوة إبصاره. تحقيق المحكمة هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره. ترافع المحامي عنه دون أن يتمسك بشيء في هذا الصدد. لا يقبل منه بعد أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه في الدفاع.
ب - إثبات. 

سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها مما في الدعوى من أدلة وعناصر.

------------
1 - إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أعشى البصر ولم يكن في مكنته أن يرتكب الحادث الذي وقع ليلا وطلب ندب أخصائي لفحص قوة إبصاره، وكانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره ثم ترافع المحامي دون أن يتمسك بشيء في صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه في الدفاع.
2 - لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها في الدعوى مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر ما دام أن لها أصلا في التحقيقات التي أجريت فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه (أولا) ضرب المتولي سعد سعد عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانياً) شرع في سرقة مواش موضحة بالمحضر مملوكة لكل من المتولي سعد سعد المجني عليه السابق وزهران سعد سعد وإبراهيم سعد سعد من حظيرة ملحقة بمنزلهم المسكون ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مفاجأة المجني عليه الأول له وضبطه ملتبساً.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 236/1 و45 و47 و317/1-4 و321 من قانون العقوبات.
فقرر بتاريخ 13/12/1949 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وأعفته من المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول (أولا) أن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع، ذلك لأنه دفع التهمة بأنه أعشى البصر ممن لا يبصرون ليلا وقد وقع الحادث حوالي الثامنة مساءً، فلم يكن في مكنته أن يرتكب الحادث بشطريه سواء الشروع في السرقة أو الضرب، وقد طلب الدفاع عنه ندب طبيب أخصائي لفحص قوة إبصاره ليلا، ومع أهمية هذا الطلب فإن المحكمة لم تجبه إليه أو ترد عليه. (ثانياً) جاء الحكم قاصراً حيث استند في إدانة الطاعن إلى أقوال شاهدين تناقضا في تحديد موقفه من المجني عليه وقت حصول الاعتداء، ومع قيام هذا التناقض وما يجب أن يكون له من أثر في تقدير شهادة الشهود فإن المحكمة لم تعن بتمحيصه أو الرد عليه.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك؛ إذ الثابت من محضر الجلسة أن المحامي عنه أبدى قبل سماع شهادة الشهود الدفاع المشار إليه فعنيت المحكمة بتحقيقه عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصار الطاعن ليلا ثم ترافع المحامي دون أن يتمسك بهذا الطلب مما يفيد تنازله عنه. أما عن القول باستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة شاهدين تضاربت أقوالهما فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ في تكوين عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مادام أن لها أصلا بالتحقيقات. والثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن شهادة الشاهدين اللذين أشار إليهما الطاعن خالية من ذلك التناقض المزعوم، ولما كان ذلك وكانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في إدانة الطاعن من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن الطعن على الصورة السالف وصفها لا يكون في الواقع إلا جدلا موضوعياً حول تقدير الأدلة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 466 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 214 ص 653

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(214)
القضية رقم 466 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

حكم ابتدائي ببراءة متهم في إحداث إصابة خطأ. إدانته استئنافيا بناء على ما أثبتته عليه المحكمة من خطأ وما استظهرته من أنه لولا هذا الخطأ لما وقع الضرر الذي أصاب المجني عليه. ذلك يتضمن بذاته الرد على أسباب البراءة التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى.

---------------
متى كان المحكم الذي أدان المتهم في الإصابة الخطأ قد ذكر فيما ذكره عن واقعة الدعوى أن المتهم أخطأ في عدم إطلاق آلة التنبيه في حين أن الضباب كان منتشراً مما كان يتعين معه أن يتحرز ويتخذ الحيطة وخصوصا أنه رأى المجني عليه على بعد عشرة أمتار منه فكان لزاما عليه أن ينبهه ويهدئ من سيره، فإنه يكون قد بين ركن الخطأ بيانا كافيا. أما رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليه فيكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر، ومتى كان ما أوردته المحكمة من أدلة على ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليها، فذلك يتضمن بذاته الرد على أسباب البراءة التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة حسن أبو طالب الحاكم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
ومحكمة العياط الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة الجيزة الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 244 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 12/2/1950 الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في بيان الخطأ الذي أسنده إلى الطاعن، بل إن ما أورده يدل بذاته على أن خطأ ما لم يقع منه وأن المجني عليه هو الذي تسبب في وقوع الحادث باتجاهه إلى اليسار وكان واجبا أن يتجه إلى اليمين. كذلك قصر الحكم في بيان علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع من الطاعن والضرر الذي وقع على المجني عليه. وأخيراً يقول الطاعن إن الحكم لم يرد على أسباب البراءة التي أخذ بها حكم محكمة أول درجة. وهذا كله قصور يعيبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها ومن بينها الخطأ الذي لخصه في قوله إن الطاعن أخطأ في عدم إطلاق آلة التنبيه في حين أن الضباب كان منتشراً مما كان يتعين معه أن يتحرز ويتخذ الحيطة خصوصا وأنه رأى المجني عليه على بعد عشرة أمتار وكان لزاما عليه أن ينبهه وأن يهدئ من سيره. أما ما ينعاه الطاعن من انعدام رابطة السببية بين خطأ الطاعن والضرر الذي أصاب المجني عليه فإنه يكفي في القانون لتوافره أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي أوردتها المحكمة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت خطأ الطاعن وأن ذلك الخطأ كان هو السبب في وقوع الحادث وكان إيراد المحكمة لهذه الأدلة يتضمن بذاته الرد على أسباب البراءة التي أخذت بها محكمة أول درجة فإن الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 463 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 213 ص 651

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(213)
القضية رقم 463 سنة 20 القضائية

سب. 

ركن العلانية. مندرة العمدة. محل خاص. لابد من بيان تحقق العلانية في السب الحاصل بها.

--------------
إن مندرة العمدة هي بحكم الأصل محل خاص، فالحكم الذي يعتبر السب الحاصل فيها علنيا يجب أن يبين منه كيف تحققت العلانية وإلا كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

رفعت نفيسة حسن خليل هذه الدعوى مباشرة ضد (الطاعن) أمام محكمة أسوان الجزئية، نسبت إليه فيها قذف في حقها بأن ذكر في مكان علني هو مقر عمدة قرشة أنه عاشرها معاشرة الأزواج ويخشى أن يكون في بطنها جنين منه، وهي عبارة خادشة للشرف.
وطلبت عقابه بالمواد 302/1 و303/1 و308 و171 من قانون العقوبات مع الحكم لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم.
والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتغريمه 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بلا مصاريف جنائية. وقد ذكرت في أسباب الحكم: وبما أنه قد فات المحكمة القضاء في الدعوى المدنية عند تحرير منطوق الحكم تبعاً للدعوى الجنائية فلا يسعها إلا الإشارة إلى ذلك في الأسباب وعلى صاحب الشأن اتخاذ الإجراءات القانونية إذا شاء.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة أسوان الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنحة القذف العلني قد قام ركن العلنية على صدور ألفاظ القذف في "مندرة" العمدة بأن اعتبرها محلا عاما في حين أن المندرة المذكورة لم تكن محلا عاما بطبيعته أو بالتخصيص، كما أقامه على اعتبار المندرة مكاناً يطل على الطريق العام في حين أنه لم يورد أسباباً لما استخلصه من توافر العلانية على هذا الاعتبار.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما يفيد حصول القذف من الطاعن بمندرة العمدة بتلاوته عبارة ورقة على مسمع من العمدة وشخصين كانا معه فيها وقد تعرض لركن العلانية بقوله (فتكون التهمة ثابتة ضده مما ذكر لصدور قوله هذا في مكان تتوافر فيه صفة العلانية وهو فضلا عن ذلك مكان موصوف بأنه مطل على الطريق العام). ولما كانت مندرة العمدة بحكم الأصل محلا خاصا وكان هذا الذي قاله الحكم لا يبين منه كيف تحقق ركن العلانية في واقعة الدعوى بحصول القذف في هذا المكان. فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقضه الحكم وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.