الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 فبراير 2023

الطعن 461 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 212 ص 648

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(212)
القضية رقم 461 سنة 20 القضائية

تموين. 

(مقهى) عدم إمساك صاحبه ومديره الدفتر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945. عقابه.

-------------
إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 يجري بأنه "على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية كما يجب على أصحاب المصانع والمحال العمومية أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التي ترد لهم وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع". وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم، بصفة كونه صاحب مقهى ومديره، لم يمسك هذا الدفتر ليثبت فيه مقادير الأصناف التموينية التي ترد له وكيفية استخدامه لها، فإنه لا يكون قد أخطأ؛ إذ المقهى يدخل بداهة في عداد المحال العمومية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) لم يكن لديه دفتر خاص يثبت فيه مقادير الأصناف التي ترد له. (وثانياً) لم يخطر مراقبة التموين المختصة عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين (سكر) في الميعاد المقرر.
وطلبت عقابه بالمواد 2/2 و5 و54 من القرار رقم 115 لسنة 1949 وبالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
سمعت محكمة السويس الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابياً عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية.
فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة السويس الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه بالنسبة للتهمة الأولى وإلغائه بالنسبة للتهمة الثانية وبراءة المتهم منها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بمقتضى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية والمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الذي صدر تنفيذا للقانون رقم 95 لسنة 1945 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على الواقعة الثابتة في الحكم، ذلك لأن طبيعة عمل الطاعن بصفة كونه صاحب مقهى ومديره لا تستلزم مسك الدفتر الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة، إذ أنه من غير المستساغ أن يطلب من كل زبون من رواد المقهى التوقيع على هذا الدفتر كلما تناول شيئاً من المشروبات التي تقدم فيه، ولأن المادة الخامسة لا تتطلب الإخطار عن الوفورات المتبقية لدى الطاعن من مواد التموين إلا إذا تحقق وجودها عنده.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه (أولا): لم يكن لديه دفتر خاص يثبت فيه مقادير الأصناف التي ترد له، (وثانياً) لم يخطر مراقبة التموين المختصة عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين (السكر) في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بمقتضى المواد 2/2 و5 و54 من القرار الوزاري رقم 115 لسنة 1949 وبالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والحكم الابتدائي دانه بالتهمتين وطبق في حقه المواد 2/2 و5 و54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 والمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والحكم المطعون فيه دانه بالتهمة الأولى وقضى ببراءته من التهمة الثانية. وإذن فليس له ما يشكو منه في خصوصها.
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 التي طبقها الحكم يجري بأنه "على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية كما يجب على أصحاب المصانع والمحال العمومية أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التي ترد لهم وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع" وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لأنه بصفة كونه صاحب مقهى ومديره - والمقهى يدخل بداهة في عداد المحال العمومية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة - لم يمسك هذا الدفتر ليثبت فيه مقادير الأصناف التموينية التي ترد له وكيفية استخدامه لها، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 458 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 211 ص 644

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(211)
القضية رقم 458 سنة 20 القضائية

أ - رفع الدعوى الجنائية. 

النيابة صاحبة الحق في ذلك على وفق ما رسمه القانون من أوضاع. المحكمة الجنائية لا تتقيد في الفصل في الدعوى المرفوعة إليها بما صدر من أحكام مدنية ولا تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام.
ب - نقض. 

استعمال محرر مزور. عدم مجادلة المتهم في قيام هذه الجريمة. إدانته في التزوير والاستعمال وتوقيع عقوبة داخلة في نطاق العقوبة المقررة للاستعمال عليه. طعنه بسقوط دعوى التزوير. لا جدوى له منه.
جـ- حكم. تسبيبه. 

حكم بإدانة المتهم في تزوير واستعمال. اتفاق أسبابه مع أسباب حكم المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المزورة. لا يضيره.

---------------
1 - إن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية، فهي صاحبة الحق في رفعها وفقا للأوضاع التي رسمها القانون. ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه يصدر من أحكام بشأن الأوراق المطعون عليها بالتزوير.
2 - إن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة التزوير، أفرد لها القانون نصا خاصا لها عقوبة خاصة، فإذا كان المتهم بتزوير محرر واستعماله لا يجادل في قيام تهمة الاستعمال ولا يدعي سقوطها بالتقادم، وكانت المحكمة قد طبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الاستعمال، فلا يجديه ما يقوله من سقوط جريمة التزوير.
3 - متى كان الحكم ليس فيه ما يعيبه من ناحية الأسباب التي بني عليها وانتهى منها إلى إدانة المتهم فلا يضيره أن تكون الأسباب التي اعتمد عليها في إدانة المتهم في التزوير متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني في رد الورقة المزورة وبطلانها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة بندر طنطا (أولا): ارتكب تزويراً في محررين عرفيين هما سند مديونية بمبلغ 654 جنيهاً مؤرخ 12/2/1936 وخطاب مؤرخ 2/3/1939 نسب صدورهما إلى متري صليب جرجس أفندي بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اصطنع إمضاءات وكلمات مزورة لمتري صليب أفندي ووقع بها على السند والخطاب. (ثانيا): استعمل السند والخطاب المزورين مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما إلى محكمة طنطا وتمسك بهما.
وطلبت عقابه بالمادتين 213، 215 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بندر طنطا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، وبجلسة 5/4/1945 أمام محكمة طنطا الابتدائية طلب وكيل المتهم تصحيح وصف الحكم واعتباره غيابيا لأن المتهم لم يحضر بجلسة المرافعة ولا يزال باب المعارضة مفتوحا وقد صدر الحكم باعتباره غيابيا بالجلسة المذكورة.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتاريخ 31/10/1945 بتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم وكان قد استأنفته النيابة.
ومحكمة طنطا المشار إليها قعد أن أتمت سماعهما قضت فيهما غيابيا بتاريخ 3/1/1946 بتأييد الحكم المستأنف.
فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتاريخ 16/2/1950 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون (أولا) لأن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن قبل أن يصبح الحكم المدني الصادر برد وبطلان السند والخطاب المطعون عليهما بالتزوير نهائيا، فضلا عن أن الطاعن رفع نقضا عن الحكم المدني الذي تأيد استئنافيا، وطلب إلى المحكمة الاستئنافية إرجاء البت في الدعوى الجنائية حتى يفصل في النقض المرفوع عن الحكم المدني وحتى لا يتأثر القضاء المدني بما يحكم به جنائيا، ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب. (ثانيا) إن جريمة التزوير قد سقطت بمضي ثلاث سنوات على وقوعه إذ أن التاريخ العرفي للسند المطعون فيه هو 12/3/1936 والتاريخ الثابت هو 17/2/1937. وما دام أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط جريمة الاستعمال بالتزوير وقضت بعقوبة واحدة عن الجريمتين وقد انهارت إحداهما فإن الثانية تسقط تبعا لها وكان واجبا القضاء بالبراءة. (ثالثا) إن تهمة التزوير المنسوبة إلى الطاعن ليست صحيحة، ذلك لأنه قدم للمحكمة خطابا مؤيداً للسند المقول بتزويره وقد عرض على الخبراء الذين عينوا للمضاهاة فأيدوا صحة صدوره من المجني عليه مما جعل النيابة العامة تغفل رفع الدعوى عنه، ومتى كان الثابت أن هذا الخطاب صدر صحيحا من المجني عليه فإن السند يكون صحيحا تبعا له ولا يكون في الأمر جريمة.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك؛ لأن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون. ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح- وقد اتصلت بها- ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان أو انعدامها، وعلى هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر الجريمة دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن الأوراق المطعون عليها بالتزوير. أما ما يقوله الطاعن من سقوط جريمة التزوير وما يزعمه من سقوط جريمة الاستعمال تبعاً لها فلا جدوى له من ذلك؛ إذ أنه لا يجادل في سقوط تهمة الاستعمال بالتقادم وقد طبقت المحكمة في حقه المادة 32 من قانون العقوبات والعقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقاب الذي نص عليه القانون لجريمة الاستعمال وهي جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة التزوير أفرد لها القانون مادة وعقوبة خاصة. كما أنه لا محل أيضاً لما يذهب إليه من القول بصحة السند استناداً إلى الخطاب المشار إليه بوجه الطعن لأنه لم يكن مطروحاً أمام المحكمة ولا أثر له على ما استظهرته من تزوير الأوراق موضوع الدعوى.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في القول ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب بمقولة إنه نقل صورة من الحكم المدني دون أن يعني استقلالا باستظهار الأدلة التي آخذ بها الطاعن أو يرد على ما تمسك به من دفاع.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على ثبوت وقوعها منه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم تعرض لدفاعه وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها. لما كان ذلك وكان الحكم ليس فيه ما يعيبه من ناحية بيان الأسباب التي يتطلبها القانون والتي خلص منها إلى ما انتهى إليه من إدانة الطاعن - فلا يضيره أن تكون الأسباب التي اعتمد عليها القاضي الجنائي في الإدانة متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني في رد الورقتين المزورتين وبطلانهما ما دام أن المحكمة الجنائية قد اقتنعت بالإدانة بناء على تلك الأسباب التي أوردتها في حكمها، وإذن فإن الطعن على هذه الصورة لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الجمعة، 24 فبراير 2023

الطعن 457 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 210 ص 642

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(210)
القضية رقم 457 سنة 20 القضائية

نقض. 

دفع المتهم في اختلاس محجوز بعدم علمه بيوم البيع. دفع موضوعي. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
دفع المتهم في اختلاس أشياء محجوزة بعدم علمه باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. فإذا كان لم يبده أمام المحكمة فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد الأشياء الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالخزانة العامة حالة كونه مالكا.
وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة طهطا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة سوهاج الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بتبديد الأشياء المحجوزة جاء مخالفا للقانون، فقد استندت المحكمة في الإدانة إلى ما رأته من أنه مكلف بنقل المحجوز إلى السوق وأنه لم ينقله إليه مع أنه غير مكلف بهذا النقل، ثم إنه دافع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم علمه بيوم البيع ولكن المحكمة لم تأخذ بدفاعه وأخذت بأقوال الصراف، مع أن الدعوى خلو مما يفيد حصول الإعلان إليه أو ثبوت العلم به لديه. ويضيف الطاعن أنه وإن لم يثبت بمحضر الجلسة ما يشير إلى تمسكه بعدم العلم إلا أن ذلك لا يمنع بطلان الإجراءات..
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة وذكر الأدلة على ثبوتها فقال "إن التهمة ثابتة في محضر الحجز الإداري الموقع ضد المتهم على الأشياء المملوكة له وفاء للأموال المستحقة عليه، وقد عين المتهم حارسا على المحجوزات وحدد للبيع يوم 7/7/1949 ثم أجل إلى 18/8/1949 وفي هذا التاريخ الأخير لم يسدد ولم يقدم المحجوزات كما هو ثابت من محضر التبديد... وأنه بسؤال الصراف عما إذا كان قد وجد الأشياء المحجوزة في المكان الذي توقع فيه الحجز في اليوم المحدد للبيع فأجاب أنه لم يجدها وأن المتهم سدد المبلغ المطلوب بعد التبديد" ولما كانت المحكمة قد بنت قضاءها بالإدانة على ما تبين لها من عدم تقديم المتهم الأشياء المحجوزة لمكان حجزها في اليوم المحدد للبيع وكان هذا المتهم لم يكن قد أبدى أمام المحكمة دفعه بعدم علمه بيوم البيع وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 452 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 209 ص 640

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(209)
القضية رقم 452 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

اختلاس أشياء محجوزة. يشترط للعقاب في هذه الجريمة علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات للبيع. الاعتماد في إثبات هذا العلم على الإعلان الذي تسلمه شيخ البلد في غياب المتهم. قصور.

-----------------
يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالما علماً حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم، فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في ثبوت هذا العلم على الإعلان الذي تسلمه شيخ البلدة في غياب المتهم واكتفت به باعتباره إجراء قانونيا كافيا للتنفيذ دون أن تبحث فيما إذا كان المتهم قد علم باليوم المحدد للبيع علماً حقيقيا، مع أن مثل هذا الإعلان لا يفيد بذاته ثبوت هذا العلم، فإن حكمها بإدانته تأسيساً على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- يس عبد الحافظ مصطفى (الطاعن) 2- عبد الحافظ مصطفى بأنهما: (الأول) بدد المواشي المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح شركة مصر لحلج الأقطان إضراراً بها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا. (والثاني) اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في التبديد حالة كونه مالكا فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وطلبت عقابهما بالمواد 40/2-4 و41 و341 و342 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة الواسطى الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ بلا مصاريف.
فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بني سويف الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بتبديد المحجوز جاء باطلا لخطئه في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد للبيع وقال إن البيع لم يتم في اليوم الذي كان قد حدد له في الأصل فتأجل ليوم آخر لم يعلم به، فقررت المحكمة استدعاء وكيل الحاجز فحضر وقدم أوراق التنفيذ التي تبين منها أن الدائن حدد أخيراً يوم 4 سبتمبر للبيع، وأن المدين لم يعلن به شخصيا بل أعلن مخاطبا مع شيخ البلدة لغيابه وعدم وجود من يتسلم الإعلان قانونا. وذكر الطاعن أن هذا الإعلان لم يصل إليه ولم يعلم به، ولكن المحكمة أطرحت هذا الدفاع ودانته بمقولة إن الإعلان لشيخ البلدة إعلان صحيح مع أنه إعلان باطل لم تتوافر شروط صحته ومع أنها لم تحقق دفاعه عن عدم العلم باليوم المحدد فيه لسؤال من تسلمه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه قال "إن المتهم ادعى لأول مرة بجلسة 28 مايو سنة 1949 أمام محكمة أول درجة عدم علمه بيوم البيع، وفضلا عن وضوح عدم جدية هذا الادعاء الذي لم يبده في جميع مراحل التحقيق مكتفياً بدعوى السداد التي ظهر كذبها فقد كلفت هذه المحكمة الدائن الحاجز بتقديم أوراق التنفيذ وبان من الاطلاع عليها أن المتهم أعلن في 28 يوليو سنة 1948 بيوم البيع مخاطباً مع شيخ البلد لغيابه وعدم وجود من يصح تسليمه الإعلان، وهو إجراء مطابق للقانون لا يمكن تكليفه أزيد منه وإلا استحال التنفيذ إذا تعمد المدين الغياب والتهرب من استلام الإعلانات. وفوق ذلك فقد انتقل المحضر إلى محل الحجز وخاطب أخاه المقيم معه وطلب منه تقديم المحجوزات فقرر بعدم وجودها، ودخل المحضر منزله وبحث عن المواشي فلم يجدها حيث حجزها، وبذلك ثبت إخفاء المتهم لها وتعمده الحيلولة بينها وبين السلطة المعهود إليها التنفيذ، وهذا التعمد يكون بلا ريب جريمة التبديد إذ نية التبديد ظاهرة من الإقدام على الإخفاء، وأخيراً فقد بانت نية هذا المتهم في عرقلة التنفيذ وتعمد تعطيل حصول الحاجز على دينه من ادعاء السداد في التحقيق وثبوت كذب هذا الادعاء مراراً". ولما كان يشترط للعقاب على جريمة تبديد الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فيه، وكانت المحكمة قد اعتمدت في ثبوت هذا العلم على الإعلان الذي تسلمه شيخ البلدة في غياب المتهم واكتفت به باعتباره إجراء قانونياً كافياً للتنفيذ دون أن تبحث فيما إذا كان يعلم بيوم البيع علماً حقيقياً. لما كان الأمر كذلك، وكان الإعلان على ما وصفته لا يفيد وحده ثبوت هذا وكانت الأدلة الأخرى التي ساقتها المحكمة لا تؤدي إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 450 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 208 ص 637

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(208)
القضية رقم 450 سنة 20 القضائية

تموين. 
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين. وقوع مخالفة لأحكامه. لا يمنع من ثبوت المخالفة ما ورد في القرار الوزاري رقم 259 المعدل بقرار رقم 40 لسنة 1949 من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل في ظرف خمسة وأربعين يوماً من تاريخ أخذ العينة من مخبزه.
------------
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين لم يرد فيه أي نص على إجراءات معينة في إثبات مخالفات ما جاء به من أحكام خاصة باستخراج الدقيق وصناعة الخبز، ولكنه خول وزير التموين أن يحدد بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها اتباعها في رغف العجين (تقريصه). ومقتضى هذا التخويل ألا يتجاوز وزير التموين فيما يصدره من قرارات في هذا الصدد حدود تفويضه، وإذن فالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 فيما نص عليه من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل في مدى خمسة وأربعين يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه، يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير ويبقى الأمر في ثبوت الجريمة التي أظهرها هذا التحليل خاضعاً للقواعد العامة من حيث الثبوت والإقناع، أي أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه رغف عجين الخبز المصنوع بمخبزه على ردة خشنة غير ناعمة أو خالية من المواد الغريبة إذ تخلفت منها مواد على المنخل.
وطلبت عقابه بالمواد 12 و13 و19 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة زفتى الجزئية دفع محامي المتهم ببطلان إجراءات التحليل.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول دفع المتهم باعتبار إجراءات التحليل كأن لم تكن وبراءته مما نسب إليه بلا مصاريف جنائية.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ أول مارس سنة 1950 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وأمرت بالمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محل المتهم بحروف كبيرة لمدة ستة شهور على مصاريفه بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه ولم يأخذ بدفعه باعتبار إجراءات التحليل كأن لم تكن لعدم إخطاره في مدى 45 يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه بنتيجة تحليلها، وبذلك يكون قد خالف نص المادة 17 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 وهذا منه خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع المشار إليه وقضى برفضه لما قاله من "أن القرارين 259 سنة 1947 و40 سنة 1949 صدراً تنفيذاً لما نص عليه في المادة 5 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 إذ جاء بالفقرة ثانياً منها (... يحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها في رغف العجين- تقريصه-) فهو صادر بتفويض من المشرع ويجب أن لا يجاوز حدود هذا التفويض إلى ما فيه تعديل أو تعطيل أو إلغاء طبقاً للقاعدة المنصوص عليها بشأن اللوائح التي يضعها الملك لتنفيذ القوانين في المادة 37 من الدستور وما دام أن المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 لم يرد فيه أي نص على إجراءات معينة وبطلان إجراءات أخذ العينة في حالات خاصة، فإن القرار الوزاري إذ ينص على شيء من ذلك يكون متجاوزاً حدود التفويض الصادر إليه من المشرع بحيث يعطل تنفيذ القانون وهو واجب الاحترام، وفي حالة التعارض بينه وبين القرار الوزاري يجب إهدار هذا الأخير لعدم دستوريته (يراجع حكم محكمة النقض في 15/1/1945 المجموعة الرسمية ص15 الأعداد الأول والثاني والثالث السنة السادسة والأربعين) وحيث إنه متى ثبت هذا فإن الأمر كما تقول محكمة النقض في حكمها سالف الذكر، يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث الثبوت والإقناع، أي أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع الدعوى. وحيث إن الثابت أن تقرير التحليل مؤرخ 26/4/1949 أي بعد أخذ العينة بخمسين يوماً لا ترى المحكمة ثمة ما يدعوها إلى التشكيك في صحة النتيجة التي أظهرها تقرير التحليل ومن ثم فهي تأخذ بها وترى أن المتهم (الطاعن) مسئول عنها" ولما كان ما قاله الحكم في ذلك صحيحاً في القانون فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


الطعن 392 لسنة 20 ق جلسة 15/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 207 ص 634

جلسة 15 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(207)
القضية رقم 392 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

بيع جبن مغشوش لوجود باسيلس كولي. القول بعلم المتهم بالغش لكونه يزاول عملية الجبن وذا مصلحة فيه. لا يكفي.

---------------
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولي بكثرة تجعله غير صالح للأكل، قد أشار في مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود في معدة الإنسان وفي كل كائن حي وأنه يتوالد في اللبن، ومع ذلك أدانته المحكمة في هذه التهمة قائلة في صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن في معمله، الأمر الذي يجعله ذا مران كاف في معرفة الخبيث من الطيب فضلا عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور؛ إذ أن القول بالعلم بالغش بناءً على مجرد المزاولة والمران لا يكفي في ثبوته، والقول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من:1 - إبراهيم محمد شاروني و2 - عبد الفتاح علي فرحات و3- عبد الهادي السيد بأنهم باعوا جبناً مغشوشاً به باسيلس كولي بكثرة مما يجعلها غير صالحة للأكل مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941، ومحكمة بندر المنصورة الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بالنسبة للثاني والثالث والمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941، للأول بتغريم المتهم الأول 100 قرش وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث 500 قرش مع مصادرة الجبن المضبوطة وبلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان (الطاعنان) هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 2550 سنة 1949.
ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه حين دانهما "بأنهما باعا جبنا مغشوشا به "باسيلس كولي" بكثرة مما يجعله غير صالح للأكل مع علمهما بذلك" جاء باطلا لقصوره ولاستناده إلى أسباب لا تؤدي إلى النظر الذي انتهى إليه عن ثبوت العلم. وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بأن الميكروب (باسيلس كولي) يوجد في المعدة وفي كل كائن حتى الإنسان والحيوان وأنه يتوالد في اللبن وأن لا مصلحة لهما في الأمر، إذ أن انعدام الميكروب لا يضرهما ماديا وأن هذا الميكروب لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ولا يمكن التحقق منه إلا بطرق فنية، ولكن محكمة أول درجة أغفلت هذا الدفاع ودانتهما، ولما استأنفا هذا الحكم قررا التمسك بهذا الدفاع وطلبا من باب الاحتياط اعتبار الواقعة مخالفة أو استدعاء المحلل البكتريولوجي لمناقشته لمعرفة ما إذا كان في إمكانهما أن يعلما دون ما تحليل ما إذا كان بالجبن ميكروب (باسيلس كولي) من عدمه، ولكن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم وتعرضت لركن العلم وقالت بتوفره وأوردت أسبابا لا تفيد ثبوته لديهما.
وحيث إن الحكم الابتدائي بعد أن بين الواقعة وذكر ما تبين من التحقيق من أن بالجبن (باسيلس كولي) بكثرة، عرض أقوال مفتش الأغذية بالجلسة وقال "إنه قرر أن الصفيحة التي أخذت منها العينة كانت مقفلة وأنه لم يكن في مقدور المتهم الأول (المشتري من الطاعنين) أن يعلم بتلف الجبن أو فساده ولهذا يتعين اعتبار الواقعة مخالفة بالنسبة له طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941". ثم تعرضت المحكمة الاستئنافية لركن العلم لدى الطاعنين فقالت "إنه مستفاد من مزاولة المتهمين لعملية الجبن في معملهما، الأمر الذي يجعلهما ذوي مران كاف لمعرفة الخبيث من الطيب فضلا عن أن مصلحتهما ظاهرة من هذا الغش". ولما كان المدافع عن الطاعنين قد أشار في مرافعته بالجلسة إلى أن الميكروب موجود في معدة الإنسان وفي كل كائن حي وأنه يتوالد في اللبن، وكان الغش على ما يبين في الدعوى موضوعه وجود (باسيلس كولي) بالجبن بكثرة تجعله غير صالح للأكل. لما كان الأمر كذلك فإن ما أوردته المحكمة من أسباب لثبوت العلم بناء على مجرد المزاولة والمران وما قالته عن ظهور مصلحتهما فيه لا يكفي لأن تحمل عليه الإدانة، لأن ذلك ليس من شأنه في واقع الدعوى أن يؤدي إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية، كما أنه لا يجوز القول بأن للمتهم مصلحة من وراء هذا الغش وأنه يفيد بها في ثبوت علمه ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 320 لسنة 20 ق جلسة 9/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 206 ص 629

جلسة 9 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(206)
القضية رقم 320 سنة 20 القضائية

إجراءات الغيبة. 

الإجراءات الواجب اتباعها أمام محكمة الجنايات في حالة الحكم في غيبة المتهم. متهم بجناية أحيل إلى محكمة الجنايات. حكمها غيابياً باعتبار ما وقع منه جنحة. حضوره . اعتبارها الحكم الغيابي قائماً. خطأ. هذا الحكم يسقط حتما بحضوره وتتعين إعادة محاكمته أمامها.

-------------
الأصل في الإجراءات الواجب اتباعها أمام محاكم الجنايات في حالة الحكم في غيبة المتهم أنها يحكمها الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات بما في ذلك المادة 224 منه إلا ما استثنته الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المستحدثة بالقانون رقم 39 لسنة 1934 بشأن المتهمين في الجنح التي تقدم لمحاكم الجنايات لارتباطها بالجناية. والعبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لإجراءات المحاكمة وحق الطعن في الأحكام هي طبقاً للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة في موضوعها. وإذن فإذا كانت الدعوى قد رفعت بجناية سرقة بإكراه فقضت محكمة الجنايات غيابيا باعتبار ما وقع من المتهم جنحة ضرب ثم ضبط المتهم فأعيد تقديمه لقاضي الإحالة فأحاله إلى محكمة الجنايات فقضت باعتبار الحكم الغيابي قائما فإنها تكون قد أخطأت؛ إذ هذا الحكم قد سقط حتما بحضور المتهم أمامها وكان من المتعين أن تعاد محاكمته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- نصيف يواقيم قناوي. 2- فتحي أبو زيد (الطاعن) بأنهما سرقا حافظة نقود بداخلها مبلغ خمسة وثلاثين قرشا لزينهم عبد الحليم حسن بطريق الإكراه بأن ضرباه ليعطلا مقاومته فتمكنا بذلك من السرقة وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر جروح مبينة بالكشف الطبي، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادة 314/1-2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1947.
سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى ثم قضت فيها عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات حضوريا للأول وغيابيا للثاني (الطاعن) بمعاقبة كل من نصيف يواقيم قناوي وفتحي محمد أبو زيد بتغريم كل منهما 300 قرش وذلك على اعتبار أن ما وقع من المتهمين واقعة ضرب، وبعد أن أعيد المتهم المحكوم عليه غيابيا (فتحي محمد أبو زيد) لقاضي الإحالة الذي أحاله إلى محكمة الجنايات قضت هذه المحكمة فيها حضوريا باعتبار الحكم الغيابي لا زال قائما.
فطعن حضرة صاحب العزة محمد عطية إسماعيل بك رئيس نيابة جنوب القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تقول في أسباب طعنها إن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الحكم الغيابي لا زال قائما يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. ذلك لأن المطعون ضده كان متهما بجناية هي سرقة بالإكراه وأحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بوصف كونه مرتكباً لهذه الجناية، فصدر الحكم عليه غيابيا ثم أعيدت الإجراءات ضده إلى أن حضر أمام المحكمة. وإذن فإن الحكم الغيابي يكون قد سقط بمجرد مثوله أمامها وأصبح لا وجود له قانونا، وهو ما كان يقتضي أن تعيد محاكمته، أما وهي لم تفعل بل اعتبرت الحكم الغيابي لا زال قائما فتكون قد أخطأت.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده وآخر بأنهما سرقا حافظة نقود بداخلها مبلغ 35 قرشاً للمجني عليه بطريق الإكراه بأن ضرباه ليعطلا مقاومته فتمكنا بذلك من السرقة وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر جروح مبينة بالكشف الطبي، وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين على محكمة جنايات مصر لمحاكمتهما بالمادة 314/1 و2 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما لمعاقبتهما طبقا للمادة المذكورة وقد كان قراره غيابيا بالنسبة للمطعون ضده، فنظرت محكمة الجنايات القضية وقضت بتاريخ 17 فبراير سنة 1948 حضوريا بالنسبة للمتهم الآخر وغيابيا بالنسبة للمطعون ضده باعتبار أن ما وقع من المتهمين جنحة ضرب وبمعاقبة كل منهما بغرامة مقدارها 300 قرش، ثم ضبط بعدئذ المطعون ضده فأعيدت الإجراءات بالنسبة إليه بأن أعيد تقديمه لقاضي الإحالة الذي قرر في 22 من فبراير سنة 1948 حضوريا بإحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته طبقاً لقرار الاتهام السابق تقديمه من النيابة، وحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 16 من يناير سنة 1949 وفيها لم يحضر المتهم المطعون ضده، فقضى باعتبار الحكم الغيابي لا زال قائما. ثم ضبط ذلك المتهم مرة أخرى وحددت لنظر القضية جلسة 27 من نوفمبر سنة 1949 وبهذه الجلسة حضر المطعون ضده أمام محكمة الجنايات التي قضت في هذا التاريخ باعتبار الحكم الغيابي لا زال قائما، وهذا هو الحكم المطعون فيه من النيابة والذي قال تبريراً لقضائه: "إن محكمة الجنايات أصدرت حكمها على المتهم المذكور بتاريخ 17/2/1948 بمعاقبته بغرامة ثلاثمائة قرش باعتبار أن ما وقع منه جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/1 عقوبات وأعيد المتهم لحضرة قاضي الإحالة الذي أحاله على هذه المحكمة بتاريخ 22 من فبراير سنة 1948. وبتاريخ 16 يناير سنة 1949 أصدرت محكمة جنايات مصر حكما غيابيا يقضي باعتبار الحكم الغيابي السابق ما زال قائما. وحيث إنه بجلسة اليوم حضر المتهم وقرر بقبوله الحكم الغيابي الصادر ضده. وحيث إن محكمة جنايات مصر نظرت القضية بالنسبة للمتهمين نصيف يواقيم بباوي وفتحي محمد أبو زيد، فأصدرت حكمها الرقيم 17 فبراير سنة 1948 باعتبار ما وقع من المتهمين جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات وقد صدر هذا الحكم حضوريا بالنسبة (لنصيف يواقيم بباوي) وغيابيا بالنسبة (لفتحي محمد أبو زيد) المطعون ضده بتغريم كل من المتهمين ثلاثمائة قرش. وبجلسة 22 فبراير سنة 1948 قدم هذا المتهم لحضرة قاضي الإحالة، وفي هذا التاريخ بالذات صدر قرار بإحالة (فتحي محمد أبو زيد) على هذه المحكمة لمحاكمته بالمادة 314/2 من قانون العقوبات على أساس أن ما نسب إلى المذكور جناية سرقة بالإكراه، وبعد أن أخذت القضية دورها حكمت المحكمة باعتبار الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم- وهو صادر في جنحة ضرب - حكما غيابيا لا زال قائما. وقد يبدو عجيبا بعد هذا أن تظل النيابة العامة على رأيها في هذا الشأن فتقدم المتهم مرة أخرى لحضرة قاضي الإحالة حيث يحيل حضرته المتهم على هذه المحكمة باعتبار أن ما وقع منه جناية منطبقة على المادة 314/2 عقوبات. والواقع أن هذا إضاعة لجهود غير مجدية فالحادثة قضى فيها على المتهم باعتبار أنها جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/1 عقوبات. وليس للنيابة بعد هذا ومع قيام الحكم الغيابي الصادر في القضية باعتبارها جنحة، ليس لها بعد هذا أن تلجأ إلى قاضي الإحالة لأن هذا قلب للأوضاع القانونية. على أن المحكمة لم يفتها أن تسأل المتهم عما إذا كان قد عارض في الحكم فكان رده أنه لم يفعل وأنه قبل الحكم. ومع هذا وتطبيقا لما تقدم ترى المحكمة الحكم في الدعوى باعتبار أن الحكم الغيابي لا زال قائماً".
وحيث إن المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه: "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره، فإذا لم يسبق حضور المتهم أمام قاضي الإحالة يكون الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه الخ" قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابي حتما بقوة القانون. ولكن في ذلك يختلف الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابي الصادر من محاكم الجنح والمخالفات. فالحكم الأخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم، كما يشاء، أن يعارض فيه أو أن يقبله ويترك ميعاد المعارضة ينقضي دون أن يرفعها. أما الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات في قضية قدمت إليها بوصف كونها جناية فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم، إن شاء قبله وإن شاء طعن فيه، إذ هو يسقط حتما بحضوره، ومتى كان المقرر أن الحكم الغيابي في مواد الجنايات يسقط حتما بقوة القانون، فإن المتهم لا يجوز له عند إعادة محاكمته أن يتمسك بالعقوبة المقضى بها فيها، بل إن المحكمة تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم المذكور، لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل لمصلحة عامة. ومن الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية في مواد الجنايات على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات. ولما كان هذا مقرراً بشأن ما تنظره محاكم الجنايات من قضايا تحال عليها من قاضي الإحالة بوصف كونها جنايات، خلافا لتلك التي تحال إليها بوصف كونها جنحة مرتبطة بالجناية، فإن المشرع قد أورد بشأنها نصا خاصا بالقانون رقم 39 الصادر في 28 من يونية سنة 1934 بإضافة فقرة ثانية للمادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات فأصبح نصها يجري "بأن المتهم الغائب تحكم في غيبته محكمة الجنايات حسب أحكام قانون تحقيق الجنايات. ومع ذلك فالشخص الغائب الذي يكون متهما في جنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، يقضي في غيبته طبقا للإجراءات المعمول بها أمام محاكم الجنح". ولما كان مفهوم هذه المادة بشقيها هو أن الأصل في الإجراءات أمام محاكم الجنايات التي يجب اتباعها في غيبة المتهم يحكمها الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات بما في ذلك المادة 224 السالفة الذكر إلا ما استثنته الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المستحدثة بالقانون رقم 39 لسنة 1934 بشأن المتهمين في الجنح التي تقدم لمحاكم الجنايات لارتباطها بالجناية. ولما كانت العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لإجراءات المحاكمة وحق الطعن في الأحكام هي، طبقاً للقواعد العامة، بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى وليست كما تقضي به المحكمة في موضوعها، وكان لا يسوغ بداهة أن تستند محكمة الجنايات في خصوص هذه الدعوى إلى أسباب الحكم الغيابي بصدد ما انتهى إليه من وصف للواقعة ما دام أن ذلك الحكم قد سقط بقوة القانون بمثول المتهم أمام المحكمة كما سلف القول وسقطت معه بالبداهة الأسباب التي أقام عليها قضاءه. ولما كانت الدعوى كما رفعت هي جناية سرقة بإكراه، فإنه كان يتعين إعادة المحاكمة على أساس هذا الوصف، أما وقد تنكبت المحكمة هذا الطريق وقضت باعتبار الحكم الغيابي قائماً على الرغم من سقوطه قانونا فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون وفي تطبيقه بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لإعادة محاكمة المتهم فيها بعد أن سقط الحكم الغيابي الصادر فيها ولم يبق قائماً من الإجراءات غير قرار قاضي الإحالة الصادر بتاريخ 22 من فبراير سنة 1948.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 318 لسنة 20 ق جلسة 9/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 205 ص 625

جلسة 9 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(205)
القضية رقم 318 سنة 20 القضائية

استئناف. 

إقامة الدعوى على المتهم بأنه في حالة اشتباه. الحكم عليه ابتدائيا على هذا الأساس. حقيقة وصف التهمة أنها عود للاشتباه. استئناف النيابة وطلبها تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 على أساس أنه عائد. قضاء المحكمة الاستئنافية بتبرئته على أساس أن استئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية وأن التهمة المعلن بها قد سبق الحكم فيها. خطأ. كان على المحكمة أن تلفته إلى الوصف الجديد وتفصل في الدعوى على أساسه، بل كان عليها أن تصحح الوصف من تلقاء نفسها وتلفته إليه وتفصل فيه. على محكمة النقض أن تحيل القضية إلى دائرة استئنافية أخرى للفصل فيها.

----------------
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بأنه في حالة اشتباه ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس في سرقة فإنه يكون في حالة عود للاشتباه. فإذا كانت النيابة قد قدمت هذا المتهم إلى المحكمة الابتدائية ووصفت هذه الحالة خطأ بأنها حالة اشتباه فأصدرت المحكمة حكما غيابيا بوضعه تحت المراقبة لمدة شهرين فلم يعارض ولم يستأنف، واستأنفت النيابة طالبة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بناء على أن المتهم عائد للاشتباه، فقضت المحكمة الاستئنافية ببراءته قولا منها بأن استئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية، ولذلك فهي لا تستطيع الفصل فيها كيلا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي وأن التهمة المعلن بها وهي تهمة الاشتباه قد سبق الفصل فيها بحكم سابق في قضية أخرى، فإنها تكون قد أخطأت؛ إذ الموضوع المطروح أمام المحكمة الاستئنافية بمقتضى استئناف النيابة لا ينطوي على واقعة جديدة بل هو مقدم لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية وصفتها النيابة خطأ بأنها حالة اشتباه مع أنها في صحيح القانون حالة عود للاشتباه، بل لقد كان من واجب المحكمة الاستئنافية أن تصحح الوصف القانوني لهذه الحالة حتى ولو لم تلفتها إليه النيابة في أسباب استئنافها بشرط أن تلفت نظر المتهم إلى الوصف الجديد، وهذا الشرط هو الذي يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح والحكم على مقتضاه، ويضطرها إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه عد مشتبهاً فيه إذ سبق الحكم عليه بعدة عقوبات في جرائم الاعتداء على المال آخرها بالحبس لسرقة واشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس، وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
نظرت محكمة سنورس الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا بتاريخ 24 من مايو سنة 1949 عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم لمدة شهرين تحت مراقبة البوليس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ والنفاذ. وقد أعلن المتهم بالحكم الغيابي في 29 مايو سنة 1949 ولم يعارض فيه ولم يستأنفه.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 2 يونيه سنة 1949.
نظرت محكمة الفيوم الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه غيابيا بتاريخ 9 يناير سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
فطعن الأستاذ أحمد عبد الله وكيل أول نيابة الفيوم في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه يتحصل في أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين قضى ببراءة المتهم استناداً إلى الأسباب الواردة به.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه صحيح، وذلك لأنه يبين من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجهي الطعن أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم بأنه في يوم 19 أبريل سنة 1949 عد مشتبها فيه إذ سبق الحكم عليه بعشر عقوبات في جرائم الاعتداء على المال آخرها بالحبس لسرقة، واشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس، وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و6 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945 فحكمت المحكمة الابتدائية تطبيقا لتلك المواد غيابيا بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة شهرين، وأنه أعلن بالحكم ولم يطعن فيه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف، وأن النيابة العامة وحدها هي التي استأنفت هذا الحكم وذلك بناء على أنه يجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 لأن المتهم عائد للاشتباه، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المطعون فيه وهو يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
وحيث إن هذا الحكم قد بنى على أن استئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة للمتهم لم توجه إليه أمام المحكمة الابتدائية ولم تعرض لها المحكمة المذكورة، وأن المتهم لم يعلن أمام المحكمة الاستئنافية بالتهمة الجديدة، وأنها على كل حال لا تستطيع الفصل فيها لكيلا يحرم المتهم من درجة من درجتي التقاضي، وأن التهمة المعلن بها المتهم وهي تهمة الاشتباه لا العود إليه قد سبق الفصل فيها بالحكم الصادر في القضية رقم 2258 سنة 1946 جنح سنورس.
وحيث إن هذا الذي قالته المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وذلك لأن الموضوع للطروح أمام المحكمة الاستئنافية بمقتضى استئناف النيابة العامة لا ينطوي على توجيه أية واقعة جديدة للمتهم لم تكن موجهة له أمام المحكمة الابتدائية فهو مقدم لها لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وقد وصفتها النيابة خطأ بأنها حالة اشتباه مع أنها في صحيح القانون حالة عود للاشتباه؛ إذ أنه ثابت من صحيفة سوابق المتهم وفي الحكم المطعون فيه أنه سبق الحكم عليه في القضية رقم 2258 سنة 1946 بأنه في حالة اشتباه ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس في سرقة، فإذا ما استأنفت النيابة الحكم الابتدائي لتصحيح هذا الوصف الخاص بهذه الحالة بعينها التي كانت معروضة على محكمة أول درجة، فإنها لا تكون قد أضافت أية واقعة جديدة إلى تلك الحالة، ولقد كان من واجب المحكمة الاستئنافية تصحيح وصفها القانوني حتى ولو لم تلتفت إليه النيابة في أسباب استئنافها، ويزداد هذا الواجب وضوحا متى تضمنت أسباب استئناف النيابة طلب ذلك التصحيح، وهذا بطبيعة الحال مشروط بلفت نظر المتهم إلى الوصف الجديد، وهذا الشرط هو الذي يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح والحكم على مقتضاه، ويضطرها إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 313 لسنة 20 ق جلسة 9/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 204 ص 621

جلسة 9 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(204)
القضية رقم 313 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

استناد المحكمة في نفي الخطأ المسند إلى المتهم إلى ما ورد بالمعاينة التي عملت عن الحادث. الثابت بالمعاينة لا يفيد ما حصلته المحكمة منها. حكم معيب.

------------
إذا كانت المحكمة قد استندت فيما قضت به من نفي الخطأ المسند إلى المتهم وبرفض الدعوى المدنية قبله إلى المعاينة التي أجريت عن الحادث وكان الثابت في المعاينة لا يتضمن ولا يفيد ما أوردته المحكمة في الحكم عن هذه المعاينة فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من:1- أحمد حسن الخولي. 2- مصطفى موسى مسعود بأنهما (الأول): تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة آدم محمود آدم بالإصابات الموصوفة بالمحضر وعبد الجواد عفيفي بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وذلك بأن قاد سيارة نقل وبها حمولة يزيد وزنها عن المقرر للسيارة ولم يلزم الجانب الأيمن للطريق وكان المجني عليه الأول يركب فوق سطح الحمولة فاصطدمت الحمولة بسيارة يقودها آخر بها المجني عليه الثاني فنشأ عن الصدمة سقوط المجني عليه الأول وإصابته وكذا إصابة المجني عليه الثاني. (الثاني): تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة آدم محمود آدم بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة النقل قيادته دون اتخاذ الحيطة الكافية حيث كان يسير في وسط الطريق ويضيء نور السيارة الكشاف زيادة عن الواجب قانوناً مما أدى إلى إصابة المجني عليه، وطلبت عقابهما بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بحق مدني كل من عبد اللطيف إبراهيم عبد القادر وعبد الجواد عفيفي وطلبا القضاء لهما قبل المتهم وشركة سكة حديد الدلتا للنقل بالسيارات متضامنين بمبلغ 192 جنيها و210 مليمات، كما ادعى آدم محمود آدم بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم الثاني "مصطفى موسى مسعود" وعبد اللطيف إبراهيم عبد القادر (الطاعن) بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض.
نظرت محكمة قويسنا الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول "أحمد حسن الخولي" (أولا): بتغريمه خمسمائة قرش وببراءة المتهم الثاني مصطفى موسى مسعود من التهمة المسندة إليه. (ثانياً): بإلزام المتهم أحمد حسن الخولي وشركة سكك حديد الدلتا بأن يدفعا متضامنين إلى عبد اللطيف إبراهيم عبد القادر مبلغ 120 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من عبد الجواد عفيفي وكذلك رفض الدعوى المدنية المرفوعة من آدم محمود آدم وألزمتهما بمصاريف هاتين الدعويين.
فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني وآدم محمود آدم في نفس التاريخ.
سمعت محكمة شبين الكوم الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع (أولا): بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم أحمد حسن الخولي مما أسند إليه مع رفض الدعوى المدنية الموجهة قبله وقبل شركة سكة حديد الدلتا باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية وألزمت رافعها عبد اللطيف إبراهيم عبد القادر بمصروفاتها عن الدرجتين. (ثانياً): بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المدعي "آدم محمود آدم" بمصروفات دعواه الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين قضى برفض دعواه المدنية جاء باطلا لابتنائه على واقعة غير صحيحة إذ أورد أن المعاينة دلت على أن سيارته لم تكن واقفة بمحل الحادث بل انتقل سائقها بها بعيدا مع أن الثابت بالمعاينة يدل على العكس وأن سيارته هي التي بقيت في المكان وأنه كان لهذا الفهم الخاطئ أثره في النظر الذي انتهت إليه المحكمة في نفي الخطأ عن سائق السيارة الأخرى ورفض دعواه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على أحمد حسن الخولي بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة آدم محمد وعبد الجواد عفيفي نتيجة إهماله وعدم احتياطه في قيادة سيارة نقل فصادمت سيارة نقل أخرى فأصيب المجني عليهما وتدخل الطاعن صاحب السيارة الثانية مطالبا بتعويض من المتهم الأول وشركة سكة حديد الدلتا للنقل بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية، كما رفع آدم محمد دعواه مباشرة قبل مصطفى مسعود سائق السيارة الثانية وطالبه وصاحب السيارة (الطاعن) بتعويض بناء على أنه تسبب بإهماله وعدم احتياطه في قيادة السيارة في إصابته، كما طلب الحكم على المتهمين بالعقوبة، فقررت محكمة أول درجة بضم الدعويين وقضت بإدانة المتهم الأول وبراءة الثاني مع إلزام الأول والشركة بمبلغ 120 جنيها على سبيل التعويض للطاعن المدعي. فاستأنف المتهم فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم أحمد حسن الخولي ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبله وقبل شركة سكة حديد الدلتا، وقد ناقشت المحكمة الأدلة القائمة ضد السائق وقالت "أنه إزاء تدافع أقوال الشاهدين لم يبق مناص- استظهارا للحقيقة وتحديدا للاتهام - من الرجوع إلى معاينة محقق البوليس الكونستابل" وعندما أبرزت ما جاء بهذه المعاينة قالت "إنه شاهد عربة المتهم وبها بعض التهشم واقفة على الحافة اليمنى للطريق المرصوف... أما عن السيارة الأخرى التي كانت محملة ببراميل الزيت ويقودها محمد مصطفى مسعود (سائق الطاعن) فقد دلت المعاينة على أنها لم تكن موجودة بمكان الحادث بل لقد انتقل بها سائقها بعيدا بإقراره ولم يقف بها إلا قريبا من نقطة المرور البعيدة عن محل الحادث بحوالي كيلو متر ونصف تقريبا... وإن وجود عربة المتهم على حافة الجانب الأيمن دليل على أنها كانت تلزم هذا الجانب في سيرها أو على الأقل يكون سائقها قد انحرف إليه وقت الحادث... بعكس السيارة رقم 2890 التي سارع قائدها محمد مسعود فابتعد بها عن المكان المذكور... وأن المعاينة وقد أسفرت على هذا النحو أن المتهم كان ملتزما يمين الطريق وقت الحادث فإن الاستدلال المخالف الذي انساق إليه الحكم المستأنف في هذا الشأن لا يكون له ما يبرره..." ثم ناقشت المحكمة الخطأ الآخر المنسوب إلى المتهم ونفته عنه بمقولة "إنه لم يكن السبب المباشر بل كان السبب تنكب إحدى السيارتين الجانب الأيمن للطريق ثم اندفاعها بعيدا عن هذا الجانب نحو السيارة الأخرى فصدمه بها ولقد دلت المعاينة كما سلف البيان على أن سيارة المتهم كانت في الجانب الأيمن مما يستبعد معه أن يكون الخطأ واقعا من جانبه" وانتهت إلى الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، ولما كان الثابت بمحضر المعاينة كما تبينته هذه المحكمة في ملف الدعوى الذي أمرت بضمه تحقيقا لوجه الطعن، أن المحقق أثبت أنه "انتقل إلى مكان الحادث فوجد السيارة رقم 2895 (المملوكة للطاعن) في الناحية البحرية من كشك مرور ابنهو بحوالي 150 مترا تقريبا. . . وإنه لاحظ أن السيارة الأخرى وهي رقم 25237 (التي كان يقودها المتهم) تبعد عن هذه السيارة بحوالي كيلومتر ونصف تقريبا من الناحية البحرية لهذه السيارة. . . وكان هذا الثابت لا يتضمن ولا يفيد ما أوردته المحكمة في حكمها في هذه المعاينة عن مكان العربتين. لما كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة قد استندت إلى هذه المعاينة في نفي الخطأ المسند إلى المتهم وبالتالي في رفض الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن، فإن الحكم يكون معيبا متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1876 لسنة 19 ق جلسة 9/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 203 ص 618

جلسة 9 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(203)
القضية رقم 1876 سنة 20 القضائية

أ - تفتيش. 

الدفع ببطلانه. الاعتماد في الإدانة على أدلة أخرى مستقلة عنه مؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها. دفع غير مجد.
ب - حكم. تسبيبه. 

إثبات أركان الجريمة وبيان الأدلة على وقوعها من المتهم. تسبيب كاف. لا يلزم بعد ذلك الرد على الأدلة التي ساقها المتهم في سبيل إثبات براءته.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة في بيانها واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها قبل المتهم قد أوردت ذلك على نحو يدل على أنها قد عولت على أقوال المتهم لدى رجال الحفظ في الأوقات المختلفة التي حرصت على بيانها مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال مستقلة عن القبض وأن قائلها لم يقلها متأثراً بما وقع عليه منه وأنه حين اعترف إنما أراد الاعتراف، فإن ما يثيره هذا المتهم في صدد بطلان التفتيش الواقع عليه يكون غير مجد، لأنه على فرض التسليم به ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ في إدانته بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها.
2 - يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهي مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فاطرحتها أخذاً بالأدلة القائمة في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بدون تصريح وبقصد الاتجار، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6أ و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح بلبيس الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس ولأن التفتيش حصل بدون إذن.
وبعد أن أنهت نظرها قضت فيها حضورياً بتاريخ 22 مايو سنة 1949 عملا بمواد الاتهام برفض الدفع وبحبس المتهم سنة ونصف مع الشغل والنفاذ وتغريمه 300 جنيه والمصادرة، فاستأنف المتهم هذا الحكم.
نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز المخدر جاء باطلا لمخالفته للقانون ولقصوره. وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش بناء على أن المخدر وجد بعربات القطار بمعرفة مخبرين ليس من رجال الضبطية القضائية زعما أنهما وجداه معه وأنه اعترف بحيازته. كما أن التفتيش الحاصل بعدها بمعرفة الضابط وقع باطلا كذلك لعدم حصوله على إذن به من النيابة ولأنه لم يكن في حالة تلبس تجيز هذا الإجراء ولكن المحكمة ردت عليه بأن التفتيش حصل برضائه مع أنه أنكر ذلك أمام النيابة. ويضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية سمعت أقوال كمساري القطار ومساعده فيما أدلى به المخبران من أن الضبط يرجع إلى وجوده مخالفاً لعدم حصوله على تذكرة سفر. فنفى الشاهدان إبلاغهما بأمر المخالفة أو علمهما بها أو بضبط المخدر، ومع هذا فقد أيدت الحكم لأسبابه دون أن تتعرض لهذه الأقوال الجديدة أو لما أثاره ثانية في شأن بطلان التفتيش.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين الواقعة فقال: "إنها تتحصل فيما قرره المخبران ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في أنه عند مرور الأولين بالقطار... لضبط المخالفين وجدا المتهم بعد قيام القطار في محطة بلبيس واقفا بمدخل إحدى العربات فسألاه عن سبب وقوفه وعلما منه أنه لا يحمل تذكرة فأمسكا به لتحصيل الأجرة بمعرفة محصل القطار وفي ذلك الوقت أقر لهما أنه يحمل حشيشا فتحفظا عليه حتى سلماه للضابط القضائي بمحطة الزقازيق وقد سأله هذا فأقر له المتهم أيضا أنه يحمل تربتين من الحشيش فاتصل برئيس قسم المكافحة الذي انتقل فورا إلى المحطة وفتش المتهم بعد أن سمع اعترافه وعثر معه على تربتين من الحشيش وقد أقر المتهم في محضر البوليس بعثوره على المواد المخدرة بجبانة بلبيس وحمله لها وضبطه بها ثم أنكر المتهم أمام النيابة قائلا إنه سبق أن تشاجر من رجلي البوليس". ثم تعرضت المحكمة لدفاع المتهم فأطرحته وانتهت إلى إدانته وأشارت إلى اعترافه المتكرر وإقراره بالجريمة، ولما كان ما أوردته المحكمة على هذا النحو يدل على أنها قد عولت على أقوال المتهم لدى رجال الحفظ في الأوقات المختلفة التي حرصت على بيانها مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال مستقلة عن القبض بمعنى أن قائلها لم يقلها متأثرا بما وقع عليه منه وأنه حين اعترف إنما أراد الاعتراف. لما كان الأمر كذلك فإن ما يثيره الطاعن في شأن بطلان التفتيش يكون غير مجد لأنه على فرض التسليم به لا يمنع المحكمة من الأخذ في إدانته بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها. وقد أفصحت هي عن هذا العنصر واعتبرته في قضائها برفض الدفع والإدانة. أما ما يشير إليه الطاعن عن إغفال التعرض لما كشفت عنه شهادة الشهود الآخرين بالجلسة الاستئنافية فلا محل له إذ يكفي لسلامة الحكم في التسبيب أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم دون أن يكون ملزماً بالتحدث عن أدلة البراءة وهي مجرد أقوال شهود يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فاطرحتها، ويكفي في هذا الاعتبار إيراد الأدلة القائمة في الدعوى مما يفيد أنها لم تر الأخذ بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 438 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 201 ص 612

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(201)
القضية رقم 438 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

استناد المحكمة في نفيها حالة الدفاع الشرعي التي أثارها المتهم إلى أقوال واردة في أوراق الدعوى. نعى المتهم عليها هذا الاستناد دون تلاوة هذه الأقوال بالجلسة أو سماع من أدلوا بها. لا يقبل. كان عليه هو أن يفند كل ما يحتمل أن يرد على دفاعه من اعتراضات مستمدة من الأوراق.

-------------
إذا كانت المحكمة في صدد نفي حالة الدفاع الشرعي التي أثارها المتهم قد استدلت بأقوال شاهدين واردة في أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها استنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين، إذا مادامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأقوال قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه وهو الذي أثار حالة الدفاع الشرعي أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من اعتراضات استمداداً من تلك الأوراق، وإذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه ضرب عمداً رمضان حواش محمد بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالمنطقة المستقبلة للخطر ويجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء الغير المحمي بالعظام وللمضاعفات الدماغية كالصرع والجنون وخراجات المخ والتهابات سحاياه، وتقدر العاهة بحالتها الراهنة بما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 15% وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 7 نوفمبر سنة 1949.
وقد ادعى رمضان حواش محمد بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
نظرت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عبد الحميد عبد المجيد سالم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بلا مصاريف جنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني رمضان حواش محمد مبلغ مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه حين اعتدى على المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وأن رد الحكم المطعون فيه على ذلك لم يكن سديدا إذ قال إن الطاعن هو البادئ بالاعتداء، ثم تهافت وقال إنه لم يثبت أن اعتداء الطاعن على المجني عليه كان وقت اعتدائه عليه أو قبله، كما أن قول الحكم إن الطاعن هو الذي عبر المروي واعتدى على المجني عليه لا سند له في التحقيق وقد يكون عبر المروي وهو مضطر خوفاً من خصومه، كما أن الحكم استند إلى شهادة الشاهدين خليل هميسه وإبراهيم عقل مع أنهما لم يسمعا بالجلسة ولم تتل أقوالهما فيها لكي تتاح للطاعن فرصة مناقشتهما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ورد على ما تمسك به الطاعن من أنه كان وهو يعتدي على المجني عليه في حالة دفاع شرعي عن النفس، ردا سائغا مستندا إلى الأدلة التي أوردها، ومتى كان الأمر كذلك فإن ما يجادل فيه الطاعن بصدد تقدير تلك الأدلة وقيام حالة الدفاع الشرعي لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض. وأما ما يثيره بشأن الاستناد إلى شهادة الشاهدين المشار إليهما، فمردود بأن المحكمة إنما استدلت بشهادة هذين الشاهدين على نفي حالة الدفاع الشرعي التي ادعى الطاعن قيامها لديه، ولما كانت شهادتهما ثابتة في أوراق الدعوى المطروحة للبحث أمامها والتي كانت تحت نظر الطاعن والدفاع عنه، وكان له وهو الذي أثار حالة الدفاع الشرعي أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من اعتراضات مستمدة من أوراق الدعوى فليس له أن ينعى على المحكمة تفنيد دفاعه بما هو ثابت في تلك الأوراق.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 430 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 200 ص 609

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(200)
القضية رقم 430 سنة 20 قضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

تتبع الدفاع فيما يثيره من شبهة أو يستنتجه من ظروف الواقعة والرد عليه. لا يلزم.
ب - إثبات. 

إدانة المتهم في تزوير محرر وتبرئته من تزوير آخر أخذاً في الأولى بدليل لم تأخذ به المحكمة في الثانية. لا تثريب عليها في ذلك.

------------
1 - يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، وليس من الواجب على المحكمة وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد عليها شبهة شهة واستنتاجاً استنتاجا.
2 - لا تثريب على المحكمة إذا هي برأت المتهم من تزوير محرر وأدانته في تزوير آخر، ولا عليها إذا هي لم تأخذ بدليل في التهمة الأولى وأخذت به في الأخرى، فإن الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها إليه أو عدم اطمئنانها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: (أولا) ارتكب تزويراً مادياً في ورقة عرفية هي كمبيالة بمبلغ خمسة جنيهات مأخوذة على فاطمة خليل يوسف عبارة عن قيمة دين عليها له، وذلك بأن قام بتغيير قيمة المبلغ الثابت في الكمبيالة بالحروف والأرقام بجعله خمسين جنيها بدلا من خمسة جنيهات مع علمه بذلك. (ثانياً) اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو سند دين منسوب صدوره إلى محمد محمود إبراهيم بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً بأن اتفق مع المتهم المجهول على كتابة هذا السند وقام هو بالتوقيع عليه بختم المدين بدون علمه فتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و213 و215 و40/2 و41 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بحق مدني كل من فاطمة خليل وأحمد عبد الرازق وطلبا الحكم لهما قبل المتهم بقرش صاغ تعويضاً مؤقتاً.
سمعت محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى التهمة الأولى بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش عن التهمة الأولى، وبراءته من التهمة الثانية مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني أحمد عبد الرازق وفاطمة خليل قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره.
نظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا ونصف شهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دانه (الطاعن) بالتزوير جاء باطلا لقصوره وتناقض أسبابه. فقد تمسك بأن التهمة ملفقة بسبب مسائل عائلية وزواج لم يتم، وأقام الدليل عليه من واقع أقوال الشهود بالمحضر ومما تم بالجلسة من تحقيقات، إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع كما لم ترد على ما أثاره من أنه اتهم بتزوير محررين كان الدليل عليهما متحدا فدانته في أحدهما دون الآخر مما يجعل الحكم متناقضا، وكذلك لم ترد على ما دافع به من أن المحرر الذي يقول المدعيان بتزويره قد مزق الاسم منه ولو كان قد وقع تزوير فعلا لكان في إمكانه تمزيق المحرر بأكمله، فضلا عن أنه قد بقي لدى المجني عليها مدة لا يمكن أن يسأل هو عنها وعن التغيير الذي قد يحصل فيها وبخاصة وقد وقع التغيير بشكل ظاهر بحبر مختلف وثبت أنه قد تداولت المحرر أيد كثيرة. ويضيف الطاعن أنه تمسك بأن التغيير الحاصل في كلمة خمسة بجعلها خمسين يناقضه باقي عبارة المحرر، إذ كان ذلك يستلزم تغيير كلمة جنيهات التالية لها أيضاً بجعلها هي الأخرى متفقة مع الكلمة الجديدة لتصير خمسين جنيها، ثم إن القيمة قد ذكرت أكثر من مرة، ولكن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تتعرض له مع أهميته وأثره في تبين وجه الحق في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، وتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي قالها، ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أورده من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فلا محل لما يثيره في طعنه وهو جدل موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به، ويكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، فليس من الواجب على المحكمة وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد علها واحداً واحداً. هذا ولا تثريب على المحكمة إن هي برأته من التهمة الأخرى، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الأدلة المطروحة أو عدم اطمئنانها إليها، فلا يصح النعي على الحكم وتعييبه بالتناقض إذا لم يطمئن القاضي إلى دليل في التهمة الأخرى وإن كان قد أخذ به في التهمة الأولى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمعيات - جمعيات تعاونية



هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.الحكم كاملاً




حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية للتخصيص.الحكم كاملاً




الجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات العامة. اعتبارها من وحدات القطاع العام الاقتصادية. م 4 قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 60 سنة 1971 (المقابلة للمادة 4 قانون 32 سنة 1966 السابق).الحكم كاملاً




الجمعيات التعاونية من الأشخاص الاعتبارية ذات الذمة المالية المستقلة. المادتان 26، 35 من قانون الجمعيات التعاونية، 27 ق 32 لسنة 1964. قرار رئيس الجمهورية رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية الجمعيات التعاونية الصناعية إلى المحافظات ليس من شأنه سلب شخصيتها الاعتبارية المستقلة.الحكم كاملاً




الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة. ق 32 لسنة 1964. اختصاص القضاء العادي بنظر منازعاتها المدنية والتجارية مع عملائها.الحكم كاملاً




جمعية تعاونية. النص فى قانونها على اختصاص مجلس الإدارة واشتراطه لصحة بعض الأعمال موافقة الجمعية العمومية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - مصلحة الجمارك



التزام مصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات وفوائدها من تاريخ نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للدعاوى المقامة قبل صدورهالحكم كاملاً




نظام تسليم صاحبه. مؤداه. قيام الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها دون أن تدخل المخازن الجمركية - ليس من شأنه تغيير في مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك. استمرار مسئوليته عن البضاعة حتى تمام التسليم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - مخالفة جمركية



التغيير والتبديل والنقص والفقد فى بضائع الترانسيت المودعة بالمخازن الجمركية. اعتباره تهريبا. منازعات الرسوم والتعويضات المستحقة عنه. اختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فيها.الحكم كاملاً




قيام التهريب فى جانب الشخص هو مناط الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجمارك، ولا يصح توقيع أحد تلك الجزاءات إلا إذا قام الدليل على حصول التهريب.الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولى والثانية [(1)].الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. القانون رقم 507 سنة 1955 جاء مفسراً للمادة المذكورة لا منشئاً لحكم جديد.الحكم كاملاً




نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولى والثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة في طرود .الحكم كاملاً




دفع القبطان أو وكيله قيمة البضاعة في حالة عدم وجودها إذا طالب شاحنها أو من هي برسمه بقيمتها إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من الم 17 من اللائحة الجمركية لا تسقط عنه المخالفة ولا يمتنع معه توقيع الغرامة المقررة.الحكم كاملاً




مدى الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية. الإعفاء الوارد بها مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود.الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالفقرة الأخيرة من م 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود. القانون رقم 705 لسنة 1955 صدر مفسراً لذلك. أصدره المشرع بما له من حق دستوري في إصدار تشريع تفسيري. لا يؤثر في هذا الحق استطالة الزمن بين القانونين.الحكم كاملاً




الإعفاء الوارد بالمادة 37/ 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود، القانون رقم 705 لسنة 1955 صدر مفسراً لذلك.الحكم كاملاً




المخالفات الجمركية. اختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف المنصوص عليه في المادة 38 من اللائحة الجمركية والموجب لتوقيع الغرامة المقررة عنه. يعتبر مخالفة من المخالفات الجمركية الواردة في الباب الثامن من هذه اللائحة. وجوب التزام حدود هذه المخالفة كما وردت في النص وعدم التوسع فيها. الخلاف في وصف البضاعة هو غير الخلاف في جنسها فلا تتناوله المخالفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - اللجنة الجمركية / المعارضة فى قراراتها




ميعاد المعارضة في قرار اللجنة الجمركية وفقاً للمادة 33 من اللائحة الجمركية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم إليه. لا يلزم لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليها بالقرار الصادر ضده. نص المادة 33 عام مطلق يسري حكمة سواء أكان المحكوم عليه محل إقامة معلوم أم لم يكن.الحكم كاملاً




تعيين الم 33 من اللائحة الجمركية طريقاً خاصاً لإعلان القرارات التي تصدر من اللجنة الجمركية في مواد التهريب. وجوب اتباعه.الحكم كاملاً




تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية في فقرتها الخامسة على أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية في يوم صدوره أو في اليوم التالي إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبياً أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنياً.الحكم كاملاً




إن المفهوم من النص الفرنسى للمادة 33 من لائحة الجمارك الصادرة فى سنة 1909 أن الشارع اعتبر كل جمرك فى جهة مّا من جهات القطر وحدة قانونية قائمة بذاتها، لها دائرة اختصاص إدارية (ressort administratif) تتولى عملها فيها، وهى بذاتها دائرة اختصاص قضائية لها (ressort juridictionnel) تحكم فيما يقع داخل حدودها من حوادث التهريب، وأن المعارضة فى قراراتها إنما تكون فى وجهها هى باعلان يرسل إليها فى شخص رئيسها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - اللجنة الجمركية / طبيعة قراراتها



2 - تأييد القضاء بعدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركي للطعن نفاذاً لأحكام المادتين 57 ، 58 من ق 66 لسنة 1963 اللتين امتنع إعمالهما بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا. ترتيب الحكم المطعون فيه على ذلك القضاء بعدم جواز نظر دعوى الطاعن. خطأ.
3- إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من يوليه سنة 1999 في الدعوى رقم 104 لسنة 20 ق (دستورية) بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يوليه سنة 1999 عدد (28) بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وبسقوط المادة 58 من هذا القانون، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من عدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركي للطعن نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما بالقضاء بعدم دستورية الأولى منه وسقوط الثانية ورتب على ذلك عدم جواز نظر دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً.




اعتبار القرارات التي تصدرها اللجنة الجمركية أو مدير مصلحة الجمارك - في مواد التهريب والمخالفات الواردة في البابين 7، 8 من اللائحة الجمركية - قرارات إدارية لصدورها من هيئة إدارية بحكم تشكيلها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - اللائحة الجمركية / المادة 40 من اللائحة الجمركية



مناط تطبيق المادة 40 من اللائحة الجمركية كما هو باد من نصها أن لا يكون ثمت سوى مجرد مخالفة لإجراءات التوريد أو التصدير التي أوجب الشارع مراعاتها .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - اللائحة الجمركية / المادة 33 من اللائحة الجمركية



تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية على جزاءين أولهما المصادرة وثانيهما الغرامة وهذه الأخيرة وحدها هي التي تفترض خضوع البضاعة المهربة للرسم.الحكم كاملاً