الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص الدولي


الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. وجوب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه. بقاء الدفع قائماً متى أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. ابتناؤه على أسباب سائغة. طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات. لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها. م 30/ 2 مرافعات. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص المحلي



الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها.الحكم كاملاً




الدفع الذي يجب على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة.الحكم كاملاً





الطعن 203 لسنة 44 ق جلسة 24/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 68 ص 338

جلسة 24 من يناير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

--------------

(68)
الطعن رقم 203 لسنة 44 القضائية

(1) نقض. وكالة. محاماة.
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.
 (2)حكم. "الطعن في الحكم". نقض. "الخصوم في الطعن".
توجيه الطاعن طعنه إلى خصومه المحكوم لهم وإلى المحكوم عليهم مثلهم عدم قبوله بالنسبة للأخيرين.
(3) استئناف. بطلان. "بطلان الإجراءات". حكم.
مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنفين جميعاً. عدم إعلانه عن وفاة البعض منهم أثناء نظر الاستئناف. أثره. عدم قبول النعي من باقي المستأنفين ببطلان الحكم. علة ذلك.
 (4)بطلان. "بطلان الإجراءات". نظام عام. دعوى. "الصفة في الدعوى". دفوع.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (5)وقف. قانون. "القانون الواجب التطبيق".
خضوع نظام الوقف للشريعة الإسلامية. تقنين الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بالقانون 48 لسنة 1946.
العلاقات الحقوقية بين الوقف والغير. خضوعها للقانون المدني.
إقامة الدعوى في ظل التشريعات المشار إليها. أثره. عدم جواز إعمال نصوص الإرادة السنية الصادرة في 23 شعبان سنة 1274 هجرية.
 (6)وقف. إثبات. "عبء الإثبات". حكم.
كتاب الوقف. وجوب تنفيذه وفق المقرر شرعاً وعقلاً. المعارضة في نصوصه. عبء إثباتها على المعارض تقديم حكم شرعي نهائي مؤيد لمعارضته.
 (7)تزوير. "إثبات التزوير" إثبات.
الصورة الرسمية للمحررات الرسمية. لها حجيتها في الإثبات سواء أكانت تنفيذية أم غير تنفيذية. شرطه. أن يكون مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
 (8)خبرة. دعوى. "وقف الدعوى". ملكية. حكم.
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة بشأن ملكية العين المطالب بمقابل التحكير عنها. عدم جواز إعادة طرح هذه المنازعة لدى ذات المحكمة ولو قدمت لها أدلة جديدة. طلب وقف دعوى الحكومة. السبب غير مقبول.

--------------
1 - إذا كان رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الأول كما لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن الثاني لشقيقه الطاعن للوقوف على ما إذا كان هذا التوكيل يخول له توكيل محام للطعن النقض أم لا تخول له ذلك ولم يقدم رافع الطعن هذين التوكيلين إلى ما قبل أن تقرر المحكمة حجز الطعن للحكم، ومن ثم يتعين عدم قبول طعن هذين الطاعنين شكلاً.
2 - إذ يبين من حكم محكمة أول درجة أن المدعى عليهم فيه هم الطاعنون والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصدر الحكم ضدهم جميعاً فطعنوا عليه بالاستئناف فكان يتعين على الطاعنين عند توجيهم للطعن ألا يختصموا فيه إلا خصومهم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثلهم، ومن ثم فإن الطعن الموجه إلى المطعون ضدها الثانية وهي واحدة من المحكوم عليهم يكون غير مقبول بالنسبة لها.
3 - إذا كان المحامي الموكل عن جميع المستأنفين استمر يباشر إجراءات الدعوى باسمهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها ولم يعلن عن وفاتهما أثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنف عليه بذلك ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون باطلة. لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامي الذي يمثل المتوفيتين قد انقضت وكالته بوفاتهما ويكون النعي محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول.
4 - بطلان الإجراءات المبني على انعدم صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولما كان الطاعنون لم يثيروه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بالبطلان لصدوره ضد المطعون ضدها الثانية بمقولة أن لا صفة لها في الدعوى ولا صلة لها بأرض النزاع غير مقبول.
5 - إذا كان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من نيابة إسكندرية الكلية للأحوال الشخصية والمتضمنة للإرادة السنية الصادرة بتاريخ 23 شعبان سنة 1274 هجرية أنها تضمنت الفتوى الصادرة من المفتي العام بالممالك العثمانية وتعلقت بعدم سماع دعوى الوقف فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور هذه الإرادة من أشخاص يدعون ملكية أراضي الدولة المخصصة للمنافع العامة ومصالح بيت المال والشوارع العامة ولبعض المساجد ويستندون إلى شاهدين فيقضي لهم بذلك وتصدر لهم حجج بأوقاف بناء على تلك الشهادة كما يقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت يستندون إليها في دعواهم وهؤلاء هم الذين لا تسمع دعواهم ومن ثم فلا شأن لهذه الإرادة السنية بالحجج التي لا شائبة فيها - وإذا كان نظام الوقف من حيث ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية عليه وناظره ومدعي سلطاته في التحدث عنه والتصرف في شئونه وما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع للشريعة الإسلامية وقد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم إعمال موجب ذلك عند الاقتضاء فيما يعترضها من مسائلة أما العلاقات الحقوقية بين الوقف والغير فهي خاضعة للقانون المدني، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحيفة معلنة لمورث الطاعنين في 30/ 6/ 1946 وقضت المحكمة بسقوط الخصومة في 7/ 3/ 1965 فقام المدعي برفع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالمطالبة بمقابل التحكير فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت في ظل القانون رقم 48 لسنة 1946 وفي ظل القانون المدني وفي ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مما يتعين معه على المحاكم أعمال نصوصها دون التشريعات السابقة عليها ومنها الإرادة السنية وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه تلك الإرادة وأعرض عنها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.
6 - القاعدة هي وجوب تمكين ذي السند على الفور من حقه ومن ثم فإن كتاب الوقف - وهو سند رسمي - يجب احترامه وتنفيذه بما في الإمكان ووفق المقرر شرعاً وعقلاً ما دام أن من يعارض في نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته.
7 - المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن في حضوره - وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن يكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة.
8 - محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبة بمقابل التحكير أو بمقابل الانتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب، أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعي فإن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذا القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التي تم الفصل فيها، كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة في مخالفة الحكم السابق، ومتى احتوى الحكم بندب خبير في أسبابه على القضاء بصفة قطعية في شق من الخصومة فإنه لا يجوز إعادة النظر في هذا القضاء لدى ذات المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى.... مدني كلي الإسكندرية ضد مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 350 مليماً حكر سنة 1944 وما يستجد من الحكر ابتداء من سنة 1945 بواقع 72 ج و417 م في السنة حتى تاريخ السداد استناداً إلى أن الأرض المحكرة مملوكة لوقف العطارين المشمول بنظارته ومساحتها 3 ف و7 ط وأنه لما كان الحكر يتغير بتغير الظروف فقد قدر قومسيون وزارة الأوقاف الحكر السنوي المناسب بمبلغ 72 ج و417 م وأعلن المدعى عليه بهذا التقدير، إلا أنه دفع عند نظر الدعوى بملكيته للأرض المحكرة ثم توفى إلى رحمة الله فعجل المطعون ضده الأول الدعوى في مواجهة الورثة الذين قدموا ورد مال سنة 1921 إثباتاً لدفاع مورثهم متضمناً 23 ف و20 ط و20 س وكشفيين رسميين فندبت المحكمة خبيراً لمعاينة الأرض وتقدير مقابل تحكيرها وأوردت في أسباب حكم ندب الخبير أن منازعة المدعى عليهم في الملكية لا تستند إلى سبب صحيح - لأن المستندات المقدمة منهم لا تثبت ملكيتهم للأرض المطالب بحكرها لخلوها من الحدود - وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد المدعى عليهم فعجلها المطعون ضده الأول فدفع.... بسقوط الخصومة فقضت المحكمة بهذا السقوط فأقام المطعون ضده الأول الدعوى.... مدني كلي إسكندرية بذات طلباته السابقة وبعد أن خلصت المحكمة في مدونات حكمها إلى أن حكم ندب الخبير السابق صدوره قد فصل في الملكية وأنكرها على المدعى عليهم بقضاء قطعي مما يحول دون العودة إلى مناقشة هذا الموضوع وانتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول من تركة مورثهم مبلغ 350 مليماً حكر سنة 1944 وما يستجد منه ابتداء من سنة 1945 بواقع 72 ج و417 م حتى نهاية سنة 1951 تاريخ وفاة المورث وبإلزامهم شخصياً بأن يدفعوا له مبلغ 72 ج و417 م اعتباراً من سنة 1952 فطعن المحكوم عليهم على هذا الحكم بالاستئناف 503 سنه 22 قضائية إسكندرية وبجلسة 18/ 12/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لكل من.... و.... ما لم يودع سند وكالة كل منهما إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الطعن كما دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي بقبول الطعن بالنسبة لمن عدا من سبق ذكرهم وبرفضه موضوعاً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لكل من.... و.... فهو في محله ذلك أن رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الأول كما لم يقدم التوكيل الصادر من الثاني لشقيقه.... للوقوف على ما إذا كان هذا التوكيل يخول له توكيل محام للطعن بالنقض أم لا يخول له ذلك ولم يقدم رافع الطعن هذين التوكيلين إلى تمام المرافعة، ومن ثم يتعين عدم قبول طعن هذين الطاعنين شكلاً.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية فهو في محله ذلك أنه يبين من حكم محكمة أول درجة أن المدعى عليهم فيه هم الطاعنون والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصدور الحكم ضدهم جميعاً فطعنوا عليه بالاستئناف فكان يتعين على الطاعنين عند توجيهم للطعن ألا يختصموا فيه إلا خصومهم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثلهم، ومن ثم فإن الطعن الموجه إلى المطعون ضدها الثانية وهي واحدة من المحكوم عليهم يكون غير مقبول بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيما عدا ما تقدم.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ستة حاصل أولها النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان وقال الطاعنون في بيان ذلك إن البطلان شاب إجراءات الحكم إذ صدر ضد خصوم توفاهم الله قبل صدوره وهم المرحومتان.... المتوفاة في عام 1968 و.... المتوفاة في عام 1971 كما صدر ضد.... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم.... ضدهم الأخيرين وهؤلاء لا يملكون في الأرض موضوع النزاع ولا يرثون.... باعتبارهم من زوجة أخرى.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقيه ذلك أن الثابت من الأوراق أن الاستئناف قد رفع من الطاعنين ومن بينهم....: .... و.... وأن المحامي الموكل عن جميع المستأنفين استمر يباشر إجراءات الدعوى باسهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها ولم يعلن عن وفاتهما أثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنف عليه بذلك، ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامي الذي يمثل المتوفيتين قد انقضت وكالته بوفاتهما ويكون النعي في شقه الأول محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول وهو مردود في شقه الثاني بأن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة حد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، ولما كان الطاعنون لم يبدوه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم بالبطلان لصدوره ضد المطعون ضدها الثانية بمقولة أنه لا صفة لها في الدعوى ولا صلة لها بأرض النزاع غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي في السبب الثاني قصور التسبيب وقال الطاعنون شرحاً لذلك أنهم تمسكوا بأحكام الإرادة السنية وهي بمثابة مرسوم بقانون أوامر عال أو فرمان نص على عدم الأخذ بحجج وإشهادات الأوقاف بثغر الإسكندرية مما يؤدي إلى إلغائها ومن بينها حجج وزارة الأوقاف لتي تستند إليها في هذه لدعوى وإذ رفضت محكمة الموضوع الأخذ بهذه الإرادة السنية بمقولة أنها مستند عرفي لا يمكن الاعتداد به فإن حكمها يكون قاصراً لعدم بحثه هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من نيابة إسكندرية الكلية للأحوال الشخصية والمتضمنة للإرادة السنية الصادرة بتاريخ 23 شعبان سنة 1274 هجرية أنها تضمنت الفتوى الصادرة من المفتي العام بالممالك العثمانية وتعلقت بعدم سماع دعوى الوقف فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور هذه الإرادة من أشخاص يدعون ملكية أراضي الدولة المخصصة للمنافع العامة ومصالح بيت المال والشوارع العامة ولبعض المساجد ويستندون إلى شاهدين فيقضي لهم بذلك وتصدر لهم حجج بأوقاف بناء على تلك الشهادة كما يقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت يستندون إليها في دعواهم وهؤلاء هم الذين لا تسمع دعواهم ومن ثم فلا شأن لهذه الإرادة السنية بالحجج في التي لا شائبة فيها - وإذا كان نظام الوقف من حيث ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية عليه وناظره ومدى سلطاته في التحدث عنه والتصرف في شئونه وما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حالة خاضع للشريعة الإسلامية وقد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأخيراً بالقانون رقم 48 سنة 1956 فعلى المحاكم أعمال موجب ذلك عند الاقتضاء فيما يعترضها من مساءلة أما العلاقات الحقوقية بين الوقف والغير فهي خاضعة للقانون المدني - لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحيفة معلنة لمورث الطاعنين في30/ 6/ 1946 وقضت المحكمة بسقوط الخصومة في 7/ 3/ 1965 فقام المدعي برفع الدعوى التي صدر فيه الحكم المطعون فيه بالمطالبة بمقابل التحكير فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت في ظل القانون رقم 48 سنة 1946 وفي ظل القانون المدني وفي ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مما يتعين على المحاكم أعمال نصوصها دون التشريعات السابقة عليها ومنها الإرادة السنية وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه تلك الإرادة وأعرض عنها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي في السبب الثالث القصور في التسيب وقال الطاعنون في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه استند إلى أسباب الاستئناف واعتبرها أسباباً لقضائه دون أن يرد على أي سبب من أسباب الاستئناف التي تضمنها صحيفته.
وحيث إن هذا النعي مردود أيضاً ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى القول بأن "الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها مكمله لقضائها وتضيف إليها ما أشار إليه المستأنفون من أمر كريم بعدم الأخذ بالحجج والإشهادات بثغر الإسكندرية وهو المستند المقدم في الاستئناف رقم 111 سنة 22 ق والمنظور أمام نفس الهيئة بنفس الجلسة والمحجوز للحكم لنفس الجلسة إن هو إلا مستند عادي لا يمكن الاعتداد به ومن ثم فلا ترى المحكمة بحث حجيته من الناحية القانونية في النزاع، لما كان ذلك وكانت أسباب الاستئناف قد حصلها الحكم المطعون فيه في خمسة أسباب وفقاً لما جاء في صحيفته وكانت الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس سبق طرحها على محكمة أول درجة وفصلت فيها أما السبب الرابع المتعلق بالإرادة السنية فقد ردت عليه محكمة الاستئناف على نحو ما تقدم وقد شمله الرد على السبب الثاني من أسباب الطعن على ما سلف بيانه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على أسباب الاستئناف يكون غير سديد ذلك أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ترديده لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف ولا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن لم تضف شيئاً على ما أخذت به من أسباب متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد.
وحيث إن حاصل النعي في السببين الرابع والخامس الفساد في الاستدلال والقصور وقال الطاعنون بياناً لذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى أوراق عرفية مقدمة من المطعون ضده الأول باعتبارها حجة الوقف وسند التحكير رغم عدم اعترافهم بها مما لا يغني عن تقديم الأصل ولا يحول دون ذلك أن تكون هذه الأوراق صادرة عن وزارة الأوقاف التي يمثلها المطعون ضده الأول وممهورة بخاتمها كما لم تقدم وزارة الأوقاف حجة التحكير بينها وبين مورثهم أو أسلافهم وكان يتعين على المحكمة بعد تقديم أصل حجة الوقف والتحكير أن تطلب الدليل على التحكير.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو ثابت من حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أنه استند في قضائه إلي تقرير مكتب الخبراء المقدم في النزاع وإذ كانت القاعدة وجوب تمكين ذي السند على الفور من حقه فإن كتاب الوقف - هو سند رسمي - يجب احترامه وتنفيذه بما في الإمكان ووفق المقرر شرعاً وعقلاً ما دام أن من يعارض في نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته - وكان تقرير الخبير المقدم ليس محل نعي من الطاعنين الذين لم يزعموا أن الخبير لم يطلع على الحجة الأصلية للوقف ولا على صورة رسمية منها وكانت المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن في حضوره - وإذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء كانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محررة أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل وذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن يكون قد عبث بها إذا وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة - لما كان ذلك وكان لقاضي الموضوع السلطة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق وإذ استمد الحكم المطعون فيه دليل من تقرير الخبير الذي لم يعترض عليه أي من الخصوم مما أدى بالحكمة إلى اعتماده والقضاء بموجبه ولم يستند في قضائه إلى دليل آخر كان يحق للطاعنين مناقشته فان النعي عليه بالفساد في الاستدلال لقيامه على سند عرفي غير معترف به منهم والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الطعن في السبب السادس الخطأ في تطبيق القانون وقال الطاعنون في بيانه أن محكمة الموضوع قد أخطأت عندما قضت بإلزامهم بالتحكير رغم اعتراضهم على ملكية الوزارة للأرض إذ كان يتعين وقف دعوى الحكر حتى يفصل في دعوى الملكية بعد تكليف الوزارة باستصدار حكم بملكيتها للأرض موضوع النزاع خاصة وأن الثابت من المستندات أنهم يمتلكونها من قبل عام 1905 دون أن تكون وقفاً أو حكراً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبة بمقابل التحكير أو بمقابل الانتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب، أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعي فإن المنازعة لا يكون لها محل بعد هذا القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التي تم الفصل فيها، كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدله جديدة قاطعة في مخالفة الحكم السابق ومتى احتوى الحكم بندب خبير في أسبابه على القضاء بصفة قطعية في شق من الخصومة فإنه لا يجوز إعادة النظر في هذا بالقضاء لدى ذات المحكمة؛ لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جاء به أن المحكمة عندما أصدرت حكمها بندب مكتب الخبراء لتقدير قيمة الحكر قطعت في أسباب حكمها بأن منازعة المدعى عليهم في الملكية لا تستند إلى سبب صحيح ومن ثم لا يجوز لهم العودة إلى إثارة هذه المنازعة أمام نفس المحكمة كما لا يجوز للمحكمة ذاتها أن تقضي على خلاف ذلك الحكم "فإن المحكمة تكون قد طبقت القانون صحيحاً ويكون طلب الطاعنين وقف الدعوى حتى يفصل في الملكية غير سديد بعد أن ثبت للمحكمة أنهم لا يمتلكون الأرض المطالب بمقابل تحكيرها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.

الطعن 1522 لسنة 14 ق جلسة 11 / 12 / 1944 مج عمر ج 6 ق 421 ص 560

جلسة 11 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(421)
القضية رقم 1522 سنة 14 القضائية

اتفاق جنائي.

متى يعتبر قائماً؟ الاتفاق على ارتكاب جنحة تزوير. يدخل في متناول المادة 48 عقوبات. عدم تنفيذ الاتفاق. العقاب على الاتفاق يكون طبقاً للمادة 48. تنفيذه بالارتكاب فعلاً أو بشروع يكون معاقباً عليه. توقيع العقوبة الأشدّ. الاتفاق على ارتكاب جريمة معينة. توقيع عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذاً للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي.

-----------------
إن الفقرة الأولى من المادة 48 عقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه "يوجد اتفاق جنائي كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة مّا أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها" قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها. وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الاتفاق فإنه ينبغي العقاب على الاتفاق ذاته. وأما إذا ارتكبت، أو شرع في ارتكابها وكان الشروع معاقباً عليه، فإنه يكون هناك جريمتان، وفي هذه الحالة توقع على المتهمين عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات. ما لم يكن الاتفاق على جريمة واحدة معينة ففي هذه الحالة، وفي هذه الحالة وحدها، يجب بمقتضى صريح النص الوارد في المادة 48 المذكورة - على خلاف القاعدة العامة المقرّرة في المادة 32 - أن تكون العقوبة التي توقع هي عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذاً للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي. وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة الاتفاق الجنائي على التزوير وفي جريمة التزوير وعاقبته بعقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 فإنها لا تكون قد أخطأت.

الطعن 436 لسنة 14 ق جلسة 8 / 5 / 1944 مج عمر ج 6 ق 346 ص 475

جلسة 8 مايو سنة 1944

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(346)
القضية رقم 436 سنة 14 القضائية

اتفاق جنائي:
(أ) الاشتراك فيه. العقاب عليه. الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة. لا يجوز في هذه الحالة توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح. يجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 48 ع ولو كانت أشدّ من المنصوص عليه لأية جريمة من الجرائم المقصودة من الاتفاق. التحريض على اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنح سرقات وإدارة حركته. العقاب عليه بالسجن. في محله.
(ب، جـ) اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح معينة أو غير معينة. العقاب عليه. اتفاق المتهم مع أي واحد ممن حصل الاتفاق معهم على ارتكاب السرقة. يكفي لتطبيق أحكام المادة 48 ع. الاتفاق يتكوّن قانوناً كلما اتحد شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة إلخ. لا يشترط وقوع الجناية أو الجنحة التي اتفق عليها. العبرة بثبوت واقعة الاتفاق ذاتها بغض النظر عما يتلو ذلك من الوقائع. إثبات حصولها. يكون بجميع الطرق التي تؤدّي إلى ذلك.

---------------
1 - إن الشارع إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات على أن "كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أم اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرّد اشتراكه بالسجن، فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس" ثم نص في الفقرة الثالثة منها على أن "كل من حرض على اتفاق جنائي من هذا القبيل، أو تدخل في إدارة حركته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى المنصوص عنها في الفقرة السابقة وبالسجن في الحالة الثانية" ثم نص في الفقرة الرابعة على أنه "ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة" إذ نص على ذلك فقد أفاد أن الشارع لم يستثن من الحكم الذي قرره في الفقرتين الثانية والثالثة إلا الحالة التي يكون فيها الغرض من الاتفاق ارتكاب جناية أو جنحة معينة. ففي هذه الحالة - وفي هذه الحالة وحدها - لا يجوز توقيع عقوبة أشدّ مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة. أما إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب عدّة جنايات أو عدّة جنح فيجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة ولو كانت أشدّ مما نص عليه القانون لأي من الجرائم المقصود من الاتفاق. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه حرض على اتفاق جنائي القصد منه ارتكاب جنح سرقات، وأدار حركته بجمع الغلمان الذين استخدمهم في النشل ثم تقديم ما يحصلون عليه، فقد حقت عليه عقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 48 ع ولو أنها أشدّ من العقوبة المقررة لجنحة السرقة.
2 - إن القانون يعاقب على الاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح، سواء أكانت معينة أم غير معينة. وهذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التي حلت محلها المادة 48 من القانون الحالي إذ جاء فيها: "ويعتبر الاتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينه أم لا، كما لو أشير إلى استعمال القوّة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة وهكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا". وكذلك يكفي لتطبيق المادة 48 أن يكون اتفاق المتهم مع أي واحد ممن تكوّن منهم الاتفاق، إذ الاتفاق يتكوّن قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما اتحد كلما شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما... إلخ.
3 - إنه لما كان الاتفاق الجنائي، طبقاً للتعريف الموضوع له، يوجد كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة مّا أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على ارتكابها، ومن باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها. ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع. فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في إدارة الاتفاق الجنائي من أدلة تؤدّى إليه عقلاً، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه.

الطعن 1531 لسنة 51 ق جلسة 31 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 261 ص 1263

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم ومدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس إسحق والسيد السنباطي.

-----------------

(261)
الطعن رقم 1531 لسنة 51 القضائية

(1) شيوع "التصرف في المال الشائع".
ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية في المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه. سريانه من تاريخ إعلانهم به لا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. م 832 مدني.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". إثبات "الإحالة إلى التحقيق".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم الإشارة في الحكم إلى هذا الطلب اعتباره رفضاً ضمنياً له.
(3) شفعة "الخصوم فيها". صورية.
بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدني، أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. إثبات الشفيع صورية البيع الثاني. مؤداه. إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. شرطه. إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني سواء باختصام المشتري المذكور في دعوى الشفعة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى دون حاجة إلى أن يتم ذلك في المواعيد المحددة لطلب الشفعة. مآل دعوى الشفعة. تعلقه على ثبوت الصورية أو نفيها.
 (4)إثبات "القرائن القضائية". محكمة الموضوع "تقدير الأدلة".
استقلال محكمة الموضوع باستخلاص القرائن متى كان استخلاصها سائغاً ولها الأخذ بقرينة دون أخرى والترجيح بينها.

----------------
1 - النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً" مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغني عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ما دام مستمداً مما له أصله في الأوراق ولا خروج فيه عن الثابت بها، وإن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في النزاع، وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له.
3 - لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً، فإذا ادعى الشفيع صورية عقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو وحده الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني، على أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده وليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه البيع الثاني بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل في المواعيد المحددة لطلب الشفعة وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق، وأن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3179 سنة 1977 كلي الإسكندرية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضده الخامس بثبوت حقها في أن تأخذ بالشفعة العقار المبين بالصحيفة وبعقد البيع المبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثاني للرابع لقاء الثمن المسمى بالعقد أو الثمن الحقيقي الذي تستظهره المحكمة وقالت بياناً لدعواها إنها تملك حصة شائعة في هذا العقار البالغ مساحته 166 متراً مربعاً وأن المطعون ضدهم من الثاني للرابع تصرفوا فيه بالبيع للطاعن الأول الذي باعه بدوره بيعاً صورياً للطاعن الثاني وأن من حقها أن تأخذ هذا العقار بالشفعة لتوافر حالة الشيوع وحكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المشفوع فيه ومساحته 123.5 متراً مربعاً من العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد الابتدائي المؤرخ 7/ 7/ 1974 وإنذار الرغبة في الشفعة مقابل ثمن قدره 1106 ج 622 م استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 سنة 36 ق الإسكندرية وبجلسة 28/ 4/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجوه الأربعة الأولى في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا بياناً لذلك إنهما تمسكا بأن البيع المشفوع فيه صدر من المطعون ضدهم من الثاني للرابع المالكين لثلاثة أرباع المال الشائع مما ينفذ معه هذا التصرف في حق المطعون ضدها الأولى طبقاً لنص المادة 832 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من خلو عقد البيع من بيان سبب التصرف ومقدار ما يملكه البائعون في العقار وعدم إعلانهم أصحاب الأقلية بالبيع وهو ما لا يستلزمه نص المادة سالفة البيان فضلاً عن أن علم المطعون ضدها الأولى لهذا البيع مستفاد من مبادرتها إلى توجيه إعلان لهم برغبتها في الشفعة فيه مما لا موجب معه لإعلانها من جانب هؤلاء.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نص المادة 832 من القانون المدني على أنه "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من ذلك الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً" مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغني عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة - لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع أصحاب الأغلبية أعلنوا المطعون ضدها الأول بما قرروه من التصرف بالبيع في العقار كله فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في هذا المال الشائع لا يسري في حقها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى مما سلف إلى هذه النتيجة بما يكفي وحده دعامة لحمل قضائه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون تعييبه في أي دعامة أخرى - وأياً كان وجه الرأي فيها غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقالا بياناً لذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى اتفقت مع الطاعن الأول أن تبيعه حصتها الشائعة في العقار وطلب الطاعن الثاني تمكينه من إثبات ذلك كما أن مذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف تضمنت أوجه للدفاع جديدة تتعلق بطلب الإحالة إلى التحقيق وبأن المطعون ضدها الأولى قد طلبت أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة وأنها تكون بذلك قد أجازت ضمناً البيع الصادر من أصحاب الأغلبية هذا فضلاً عن تمسكها بأن عدم الحكم لهما بالطلبات يعني استمرار حالة الشيوع بالمخالفة لحكمة التشريع إلا أن الحكم قد أهدر ما لذلك من دلالة مؤثرة في النزاع والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ما دام مستمداً مما له أصله في الأوراق ولا خروج فيه عن الثابت بها، وأن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في النزاع وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها الأولى لم تتصرف بالبيع في حصتها أو توافق على بيعها للطاعن الأول كما لم توافق على تصرف أشقائها بالنسبة لنصيبها في المال الشائع وأن طلبات المطعون ضدها قد اقتصرت على الأخذ بالشفعة في القدر المباع من أشقائها المطعون ضدهم من الثاني للرابع وهو ما انتهى إليه الحكم وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب تكفي لحمله فلا عليه بعد ذلك إن هو لم يتتبع الطاعنين في شتى وجوه دفاعهما أو يرد على كل وجه منها استقلالاً إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقاه من أقوال وحجج مخالفة ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الأخيرين من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا بياناً لذلك إن القانون استوجب توجيه إجراءات الشفعة إلى المشتري الثاني ولو كان الشفيع يرى أن البيع للأخير صوري ولا يجوز له التحلل في ذلك طالما حصل البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة وإذ كانت المطعون ضدها الأولى لم تعلن رغبتها في الأخذ بالشفعة في البيع الثاني فإن دعواها تكون غير مقبولة، هذا إلى أنها لم توجه إجراءات الشفعة إلى شقيقتها رغم أن تصرف أصحاب الأغلبية بالبيع يشمل حصتها في العقار كما أن طلباتها "أي المطعون ضدها الأولى" شملت أخذ هذه الحصة كذلك بالشفعة بما كان لازمه توجيه الإجراءات إلى شقيقتها المذكورة وإذ قضى الحكم رغم ذلك بقبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز له الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً لأنه متى كان كذلك فإنه يعد غير موجود قانوناً، فإذا ادعى الشفيع صورية عقد المشتري الثاني وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو وحده الذي يعتد به في طلب الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشتري الثاني على أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقده وليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه ويتحقق ذلك باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه البيع الثاني بالصورية المطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتداد بأن يتم هذا الإدخال أو التداخل في المواعيد المحددة لطلب الشفعة وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أو نفيها وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشتري الثاني تستقيم دعوى الشفعة بالنسبة للبيع الأول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في الأخذ بالشفعة في البيع الأول على سند مما أورده بمدوناته في صورية العقد الصادر للطاعن الثاني صورية مطلقة بما يعنى أن ليس لهذا العقد وجود قانوني بما لا محل معه لتوجيه طلب الشفعة بشأنه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الوجوه الأربعة الأولى من السبب الثاني والسبب الثالث إلى أن تصرف - المطعون ضدهم من الثاني للرابع أصحاب الأغلبية لا يسري في حق باقي شركائهم بالنسبة لحصتهم في العقار كما حصل الحكم سائغاً أن طلبات المطعون ضدها الأولى قد اقتصرت على الشفعة في حصة أصحاب الأغلبية مما لا محل معه لتوجيه إجراءات الشفعة إلى شقيقتها فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى القضاء للمطعون ضدها بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة حصة هؤلاء في العقار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه فيما انتهى إليه من صورية البيع الثاني في حين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما لا يؤدي إليه فقد استخلص صورية هذا البيع من استصدار تراخيص البناء للعقار باسم الطاعن الأول في تاريخ لاحق على بيعه لشقيقة الطاعن الثاني ومن إقامة الدعوى الجنائية قبله عن مخالفته لتلك التراخيص وعدم إخطار المطعون ضدها الأولى بالبيع الثاني أو زيادة الثمن في البيع الأول في حين أن استصدار تراخيص العقار باسم الطاعن الأول إنما كان ليتيسر استخراجها مساعدة منه لشقيقه وأن قيد مخالفة الترخيص ضده كان من عمل موظف عمومي لا يعلم بالصلة بينهما كما أنه لا وجه للاستدلال كذلك بعدم إخطار المطعون ضدها الأولى بالبيع الثاني ومقدار الثمن على صورية هذا البيع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغاً مما له أصل بالأوراق وأن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها - وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بصورية البيع الثاني على الثابت بالأوراق في استخراج ترخيص البناء الخاص بالعقار باسم الطاعن الأول في تاريخ لاحق على البيع الثاني وتحرير محضر ضده بعد ذلك عن مخالفته قواعد تنظيم المباني بالنسبة لهذا العقار مما أدين عنه جنائياً وأنه تقدم بعد البيع الثاني بطلب إلى مكتب الشهر العقاري لتسجيل العقار باسمه - كما تقاعس عن إخطار المطعون ضدها الأولى بالبيع الثاني فضلاً عن المغالاة في مقدار الثمن المسمى فيه بما يربو على ستة أضعاف الثمن في البيع الأول، وإذ كانت هذه القرائن مستمدة مما له أصله الثابت بأوراق الدعوى ومن شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها من صورية البيع الثاني فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعي بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الدليل مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص الولائي


الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي, اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة في الخصومة دائماً .الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يبد أمامها لتعلقه بالنظام العام. وعدم سقوط الحق في إبدائه ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً. رفضه. عدم استئنافه. صيرورة الحكم نهائياً. عدم جواز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن



سقوط حق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستة شهور من تاريخ شطبها. مناطه. التكلم في موضوع الدعوى قبل الدفع. إبداء الدفاع الموضوعي في دعوى جديدة بذات الحق. غير مانع من التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن



الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف كل منهما في جوهرة عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية.الحكم كاملاً




التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي.الحكم كاملاً




التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ليس تعرضاً للموضوع يسقط الحق في التمسك بانقضاء الخصومة في الاستئناف .الحكم كاملاً




حضور المستأنف عليه بعد فوات هذا الميعاد لا يسقط حقه في التمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن م 70، 240 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور في الاستئناف خلال ميعاد الثلاثة أشهر أثره اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم تعلن إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر م 70 مرافعاتالحكم كاملاً




الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. تمسك الطاعن بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف لنظره مع آخر مرتبط. اعتبار ذلك تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحقه في إبداء الدفع المذكور.الحكم كاملاً




إعلان المستأنف الغائب. م 83/ 2 مرافعات. شرطه. أن يبدي خصمه طلباً عارضاً فيها. الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا يعد كذلك.الحكم كاملاً




قبول المحكمة للاستئناف شكلاً. حجية هذا القضاء تحول دون التمسك بعد ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمام ذات المحكمة.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. قيامه على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي تسبق تسليم الإعلان للنيابة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار المدعي تاركا لدعواه



الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.الحكم كاملاً




مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقطا لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة



الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذي صفة المؤسس على إنكار وجود العلاقة الإيجارية هو في حقيقته دفاع في موضوع الدعوى وارد على أصل الحق المطالب به.الحكم كاملاً