الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم عسكرية - أحكامها



صيرورة الحكم الجنائي الصادر من إحدى المحاكم العسكرية نهائياً. مناطه التصديق عليه.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر من المحاكم العسكرية. صيرورته نهائياً بالتصديق عليه - قبول الطعن فيه بالتماس إعادة النظر. مؤداه. عدم زوال المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني إلا بعد استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق .الحكم كاملاً




المحكوم عليه بعقوبة جنائية. حرمانه من إدارة أمواله. م 25/ 4 عقوبات. سريان ذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم عادية - اختصاصها




اختصاص المحاكم العادية قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بالفصل في المنازعات الناشئة عن أحكام قوانين الجنسية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم شرعية - الدعاوى السابقة على إلغاء المحاكم الشرعية



سلب ولاية مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعي منذ أول يناير سنة 1956 مؤدى ذلك انتقال الدعاوى الخاصة بهم التي كانت قائمة أمام جهة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لم يتضمن القانون ما يفيد قصد المشرع إلى انتهاء تلك الدعاوى بالحكم فيها بعدم اختصاص. جواز الإحالة إلى هذه الحالة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم شرعية - اختصاصها


اختصاص المحاكم الشرعية - قبل إلغائها - بنظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع بشأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضاه. صيرورة هذا الاختصاص للمحاكم العادية بعد إلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم شرعية - الدعاوى اللاحقة على الإلغاء




إلحاق رجال القضاء الشرعي بالمحاكم الوطنية منذ أول يناير سنة 1956. يجري عليهم ما يجري على رجال القضاء والنيابة العامة من أحكام مقررة في شأنهم. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلباتهم. الدعاوى اللاحقة لهذا التاريخ لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم شرعية




قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم أعضاء بالمحاكم ابتداء من أول يناير سنة 1956. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلبات رجال القضاء الشرعي منذ ذلك التاريخ. لم يعد مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مختصاً بهذه الطلبات.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التي تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً.الحكم كاملاً




سلطة وزارة العدل في إجراء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 ديسمبر سنة 1955.الحكم كاملاً




سلطة وزارة العدل في إرجاء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 ديسمبر سنة 1955.الحكم كاملاً




الحكم استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في دعوى الملكية. صيرورته نهائياً واكتسابه قوة الأمر المقضي حتى ولو كان قد خرج على ولايته بالقضاء في مسألة هي من أصل الوقف.الحكم كاملاً




طعن القبطية الارثوذكسية فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها.الحكم كاملاً




صدور حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بها لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين.الحكم كاملاً




شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه.الحكم كاملاً




عدم اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها قبل صدور قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949. اختصاص المحاكم المدنية بنظرها.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. هو أن يكون طرفا الدعوى من أبناء هذه الطائفة. أحد الطرفين ينتمي لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاص المحاكم الشرعية. الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883.الحكم كاملاً




ثبوت أن طرفي النزاع من أبناء طائفة الروم الكاثوليك. اختصاص المجلس الملي لهذه الطائفة بنزاعهما المتعلق بالأحوال الشخصية. عدم اختصاص المحاكم الشرعية بهذا النزاع. وجوب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في النزاع.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المحاكم الشرعية. مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927.الحكم كاملاً




إن الشارع قد نص في المادتين 349 و350 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على الجهة التي تقوم بتنفيذ أحكام تلك المحاكم، كما نص على الإجراءات التي يتخذها صاحب الشأن في حالة امتناع هذه الجهة عن التنفيذ، وجعل مرد الأمر في ذلك إلى وزير العدل.الحكم كاملاً




المحاكم الشرعية هي في الواقع المحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف كما هو المستفاد من نصوص المواد 26 و27 و28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لا تكون له حجية الشيء المقضي به إلا إذا كان فاصلاً في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية وفي الحدود المرفوعة بها الدعوى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم أهلية - اختصاصها



الفقرة الرابعة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 تنص على أنه لا يجوز للمحاكم الأهلية أن تنظر فى دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها إليها إلا إذا رأت الجهة القضائية المختصة التى رفعت إليها الدعوى أن من مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام المحكمة الأهلية.الحكم كاملاً




إن المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة التى لا يخرج عنها إلا المسائل التى نص القانون عليها، فإن حصل أن قضت المحكمة الشرعية فى مسألة ليست متعلقة بأصل الوقف بالذات فإن قضاها هذا يكون صادراً فى خصومة لم يجعل لها القانون ولاية القضاء فيها، ويكون لا حجية له.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحاكم الأهلية هي محاكم القانون العام إلا فيما استثني بنص صريح. والمادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن اختصاصها، فيما يتعلق بمسائل الوقف، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله.الحكم كاملاً




إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدّلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة.الحكم كاملاً




إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية بحسب الأصل هو كون خصوم الدعوى مصريين أو من الأجانب غير الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة. فكلما تحقق هذا الوصف في الخصوم ثبت الاختصاص للمحاكم الأهلية.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى كان لها بداهة أن تبحث دليل هذا الموضوع. فاذا احتج لديها بحكم شرعى نهائى فان لها أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له حجيته أم لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية.الحكم كاملاً




إنه ما دامت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مردّدة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن اختصاصها لمجرّد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان قبل أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها.الحكم كاملاً




إن ضابط اختصاص المحاكم الأهلية هو - مبدئيا - أن تكون الدعوى مردّدة بين خصمين وطنيين. وكما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل فى التنفيذ لدى المحاكم المختلطة، أيا كانت جنسية الخصوم.الحكم كاملاً




إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية على مقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدّلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة.الحكم كاملاً




يجب، للحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية عملا بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة، أن يثبت أمام المحكمة أن العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لأجنبى ضمانا لدين لم يزل باقيا فى ذمة المدين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم أهلية



لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير اسمه المعروف به، ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك ما دام هذا الاسم لم يكن اسماً معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص. واتخاذ الشخص اسماً غير اسمه يجعله مسئولاً قِبل من يعترض بحق على انتحال اسمه. فمجرّد طلب تغيير الاسم لا يصح رفع دعوى به إلى المحاكم الأهلية.الحكم كاملاً




الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم التعرّض لها. ماهيتها. إجراءات الحجز الإدارى. الدعوى بابطالها. من اختصاص المحاكم الأهلية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم أمن الدولة



محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير مدى جدية الدفع بعد دستورية نص معين يحكم واقعة النزاعالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محافظ




المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقاً للقانون. المواد 4، 26 و27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة في خصومة الطعن.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاسبة - أتعاب المحاسب



تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها سائغة. بيان الحكم لأسس تقديره أتعاب المحاسب. خطأ الحكم في تقدير المبلغ الذي رآه مناسباً للعمل الذي أداه المحاسب والجهد الذي بذله فيه لا يخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس ملي - اختصاصه




مجالس ملية. مناط اختصاصها. هو اتحاد ملة طرفى الخصومة وجنسيتهما المصرية. ثبوت أن الزوج مصرى أرثوذكسى وأن زوجته كاثوليكية يوجسلافية. لا اختصاص للمجلس الملى. الاختصاص للمحكمة المدنية.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملي لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات.الحكم كاملاً




ن مناط اختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو اتحاد ملة ذوى الشأن فيها. فاذا اختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس ملي



تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة اختصاصاً قضائياً بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية الناشئة عن هذا الزواج. مناط الاختصاص كون طرفي الخصومة من أبناء الملة الواحدة التابعة للمجلس الملي.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند اختلاف المذهب إما إذا اتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى - ومن ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس .الحكم كاملاً




اختصاص المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بنظر دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس. الأمر العالى الصادر فى 14/ 5/ 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927.الحكم كاملاً




طلاق صدور حكم بالتطليق من المجلس الملى الابتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس. القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا. صيرورته نهائيا.الحكم كاملاً




صدور حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بها لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين.الحكم كاملاً




شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه.الحكم كاملاً




جهة تحرير عقد الزواج. لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا. العبره فى اختصاص المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية. هى باتحاد طرفى الدعوى فى الملة. فى حالة الاختلاف. يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




انضمام الزوجة المارونية إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها. عقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك وعماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة. ثبوت الاختصاص فى المنازعات المتعلقة بهذا الزواج إلى المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك.الحكم كاملاً




المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك. اختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة. الاساس الذى يرتكز عليه هذا الاختصاص. القانون رقم 8 لسنة 1915.الحكم كاملاً




النص فى لائحة المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك على أن استئناف الأحكام الحضورية فى مسائل الأحوال الشخصية يبدأ من تاريخ صدورها. عدم مخالفة هذا النص للقانون أو النظام العام.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. هو أن يكون طرفا الدعوى من أبناء هذه الطائفة. أحد الطرفين ينتمي لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاص المحاكم الشرعية. الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883.الحكم كاملاً




المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. السند القانوني الذي يستمد منه اختصاصه القضائي. القانون رقم 8 لسنة 1915.الحكم كاملاً




ثبوت أن طرفي النزاع من أبناء طائفة الروم الكاثوليك. اختصاص المجلس الملي لهذه الطائفة بنزاعهما المتعلق بالأحوال الشخصية. عدم اختصاص المحاكم الشرعية بهذا النزاع. وجوب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في النزاع.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المحاكم الشرعية. مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الصلاحية - أحكامه





أحكام مجلس الصلاحية. ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الصلاحية



أحكام مجلس الصلاحية ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 ق السلطة القضائية مؤدى ذلك عدم جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن م 107 من ذات القانون.الحكم كاملاً





الأربعاء، 30 نوفمبر 2022

الطعن 319 لسنة 37 ق جلسة 16 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 144 ص 926

جلسة 16 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري.

-----------------

(144)

الطعن 319 لسنة 37 ق

(1) دعوى " ضم الدعاوى".

عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منهما استقلالها إذا اختلفت . سببا وموضوعا . وحدة الطلب في هذه الدعاوى واتحادها سببا وخصوما . مؤداه . اندماجها وفقدان كل منها استقلالها

(2) استئناف " الاستئناف الفرعي ".

الاستئناف الفرعي . أحكامه .

(3) استئناف " الاستئناف الفرعي ". دعوى " ضم الدعاوى".

القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن حكم صادر في دعوى مندمجة في أخرى لضمهما ووحدة الطلب فيهما واتحادهما سببا وخصوما ، استنادا إلى رفع الاستئناف الأصلي عن الدعوى الأخرى ، وأن الاستئناف . الفرعي أقيم بعد الميعاد ، وتأسيسا على استقلال كل من الدعويين . خطأ في تطبيق القانون .

(4) استئناف " الاستئناف الفرعي ". نقض " أثر نقض الحكم ".

نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على الجزء المنقوض . مثال .

---------------

1 - لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى ، فضلا على اتحادهما سببا وخصوما فإنها تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها .

2 - تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه ، وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ومسائل ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي ، ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب ، وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي .

3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف الفرعي المرفوع عن الحكم الصادر في إحدى الدعاوى على أساس أن الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون عليه إنما كان من دعوى أخرى فقط ، وأن الاستئناف الفرعي سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد ، وذلك تأسيسا منه على استقلال كل من الدعويين من الأخرى ، في حين أن الدعويين ضما إلى بعضهما ، وموضوع الطلب في إحداهما هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى - فضلا عن اتحادهما سبباً وخصوماً - وأنهما بذلك تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وحجب نفسه عن نظر الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن ، وقضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الاستئناف الفرعي للدعويين معا ، يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .

4 - لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن إحدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى الأخرى فإن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخرى .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ 562ج و900م ثمن 478 و489 متراً مكعباً من "الدقشوم" بسعر 1ج 150م للمتر المكعب استناداً إلى فاتورة موقع عليها من الطاعن تاريخها 23/6/1962. تظلم الطاعن من هذا الأمر طالباً إلغاءه وقيد التظلم بالدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد – وأثناء سير هذه الدعوى أقام المطعون ضده الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد ضد الطاعن وطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 4014ج و600م وقال بياناً لها إنه اتفق مع الطاعن بموجب عقد تاريخه 19/3/1962 على أن يورد لبلدية بورسعيد ولحساب الطاعن كمية من "الدقشوم" وإنه نفذ التزامه بتوريد الكمية المتفق عليها، وإن المبلغ المطالب به هو ما بقى من ثمن ما ورده. ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 23/3/1963 قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد لبيان كمية "الدقشوم" التي وردها المطعون عليه للطاعن وثمنها وفقاً لعقد التوريد المؤرخ 19/3/1962 وما دفع من هذا الثمن وطريقة دفعه وتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره مبيناً فيه أن الطاعن سدد من الثمن مبلغ 4182ج 900م بما في ذلك مبلغ 562ج 600م الصادر به أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 167 سنة 62 تجاري كلي بورسعيد وأن الباقي للمطعون عليه من الثمن مبلغ 1164ج و600م. قضت المحكمة بتاريخ 26/2/1966 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن سداد مبلغ 850ج للمطعون عليه زيادة عن المبالغ المشار إليها في تقرير الخبير، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/5/1966 فيما يختص بموضوع الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد برفضها وتأييد أمر الأداء المتظلم منه، وفي الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد بإلزام الطاعن بمبلغ 607ج و700م، استأنف المطعون عليه هذا الحكم فيما قضى به من رفض بعض طلباته في الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد وقيد استئنافه برقم 108 سنة 7ق استئناف المنصورة (مأمورية بورسعيد) طالباً الحكم بطلباته الابتدائية، وبجلسة 3/1/1967 رفع الطاعن استئنافاً فرعياً طالباً إلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والحكم في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه وفي الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد برفضها، وبتاريخ 5/4/1967 قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلي شكلاً وبسقوط حق الطاعنين في الاستئناف الفرعي بالنسبة لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1967 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد وبقبول الاستئناف الأصلي والفرعي المقامين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه (الطاعن) بمبلغ 1164ج و600م وبرفض الاستئناف الفرعي موضوعاً – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط حقه في الاستئناف المقام منه على الشق من الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد الخاصة بالتظلم من أمر الأداء مستنداً في ذلك إلى أن ضم الدعوى المذكورة إلى الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد ليصدر فيهما حكم واحد لا يحول دون استقلال كل منهما عن الأخرى، وأن الاستئناف الأصلي إذ رفع من المطعون عليه عن الشق من الحكم الصادر في الدعوى 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وحده دون الشق من الحكم الصادر في الدعوى الأخرى، فإن الاستئناف المقام من الطاعن عن الشق من الحكم الصادر في الدعوى 167 سنة 1962 يكون مرفوعاً بعد الميعاد. ويقول الطاعن إن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في القانون، ذلك أن ضم هاتين الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد كان بسبب وحدة الموضوع والسبب والخصوم فيهما، فالدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد أقامها المطعون عليه ضد الطاعن مستنداً إلى عقد توريد الدقشوم المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/ 3/ 1962 واستهدف من رفعها المحاسبة على كميات الدقشوم الموردة منه والمبالغ التي دفعت من الطاعن ثمناً لها وتصفية الحساب بين الطرفين في خصوص ذلك العقد، وأن النزاع في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد لا يعدو أن يكون جزءاً من النزاع جميعه ذلك أنها مقامة من الطاعن بالتظلم في أمر الأداء الذي صدر لصالح المطعون عليه بناءً على الفاتورة المؤرخة 23/ 6/ 1962، والمبلغ الوارد بهذه الفاتورة والمدين به الطاعن هو ثمن كمية من الدقشوم وردها المطعون عليه للطاعن نفاذاً لذات عقد التوريد المبرم بين الطرفين في 19/ 3/ 1962 بما مؤداه أن الدعويين تستهدفان تصفية الحساب الناتج من ذلك العقد، وهو ما لا يمكن معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى، بل أنهما تتحدان موضوعاً وسبباً وخصوماً - ويكون الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن شاملاً الحكم المستأنف في مجموعه وفي أي شق منه ولو لم يكن هذا الشق مستأنفاً بالاستئناف الأصلي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون عليه سببها عقد التوريد المؤرخ 19/ 3/ 1962، وبموجبه تعهد المطعون عليه أن يورد لحساب الطاعن لبلدية بور سعيد كمية الدقشوم الواردة به وبالثمن المحدد فيه وقد استصدر المطعون عليه أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 1967 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد استناداً إلى فاتورة لاحقه على هذا العقد تاريخها 13/ 6/ 1962 حررها الطاعن بثمن كمية من الدقشوم كجزء من الكمية الموردة تنفيذاً لعقد التوريد، وقد تظلم الطاعن من أمر الأداء بالدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد، وأثناء سير التظلم رفع المطعون عليه الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد ضد الطاعن بطلب إلزامه بما تبقى في ذمته من ثمن الدقشوم الذي قام بتوريده بعد خصم المبلغ الصادر به أمر الأداء سالف البيان، وذلك استناداً من المطعون عليه إلى عقد التوريد المحرر بين الطرفين، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 3/ 1963 بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وبندب خبير ناطت به الاطلاع على عقد 19/ 3/ 1962 وتصفية الحساب بين الطرفين، وإذ ثبت للمحكمة المذكورة أن الخبير لم يحقق دفاع الطاعن من أنه سدد مبلغ 580 جنيهاً من ثمن الدقشوم المورد بغير إيصالات، فقد أحالت بحكمها الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1966 الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه أوفى بهذا المبلغ للمطعون عليه. لما كان ذلك فإن ما استهدفه الحكمان المشار إليهما كان تصفية الحساب جميعه عن عقد التوريد، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 5/ 1966 بتأييد أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 167 لسنة 1962 تجاري كلي بور سعيد مؤسساً قضاءه في هذا الخصوص على وجوب خصم قيمة أمر الأداء وقدره 562 ج و900 م من مبلغ الـ 1164 ج و600 م الذي أظهره الخبير في ذمة الطاعن باقياً من ثمن الدقشوم المورد بعقد 19/ 3/ 1962 موضوع الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد. لما كان ما تقدم فإن موضوع كل من الدعويين وحسبما سلف البيان يكون واحداً وهو المطالبة بثمن الدقشوم الذي يقول المطعون عليه إنه قام بتوريده للطاعن، كما أن سبب الدعويين واحد أيضاً وهو عقد التوريد المؤرخ 19/ 3/ 1962 والذي هو أساس العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي يبين منه وحدة موضوع الطلب والسبب والخصوم في الدعويين. ولئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها. لما كان ما تقدم وكانت الدعويان رقمي 167 سنة 1962، 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وعلى ما سلف بيانه متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً - فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف الفرعي المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد، على أساس أن الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون عليه إنما كان عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1962 تجاري كلي بور سعيد وحدها، وأن الاستئناف الفرعي سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد، وذلك تأسيساً منه على استقلال كل من الدعويين عن الأخرى، وكانت المادة 413 من قانون المرافعات السابق تجيز رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف، وإلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات أو مسائل ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي، ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وقضى بسقوط حق المستأنف رغم شمول الاستئناف الفرعي للدعويين 167، 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد معاً - فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن الدعوى 967 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون عليه عن الحكم الصادر في الدعوى 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد على ما سلف بيانه، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة أيضاً.

الطعن 322 لسنة 53 ق جلسة 4 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 172 ص 910

جلسة 4 من ابريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

-------------

(172)

الطعن 322 لسنة 53 ق

(1 ، 2) استئناف "الاستئناف الفرعي". نظام عام.
(1) الاستئناف الفرعي . ماهيته . جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي . تبعيته لهذا الاستئناف .

(2) الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي . لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف . جواز الاستئناف الفرعي من عدمه . تعلقه بالنظام العام .

----------------

1 - المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف - استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي ، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .

3 - يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف ، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 3273 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية – ضد الطاعنين الأربعة الأول وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 213 مليم، 50163 جنيه وفوائده القانونية، وقالوا بيانا للدعوى أنه نفاذا لقرار رئيس الوزراء رقم 382 سنة 1965 تم في شهر أبريل سنة 1967 الاستيلاء على العقار المملوك لهم المبين بالأوراق باعتباره من أعمال المنفعة العامة، وإذ يستحقون القيمة الإيجارية للعقار المذكور عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي في 1/3/1965 حتى 30/6/1975 وتقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 22/11/1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان ظروف الاستيلاء على العقار سالف الذكر ومقدار الريع المستحق عنه إن وجد والمدة المستحق عنها، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة بتاريخ 2/1/1977المأمورية إلى مكتب الخبراء لبيان تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار محل النزاع وما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد أودعت قيمة التعويض المستحق عن نزاع الملكية وأخطرت المطعون عليهم بذلك، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 3/3/1981 بإلزام الطاعن الثالث بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه وبعد قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع لرفعها على غير ذي صفة. استأنف الطاعنان الثالث والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2903 سنة 98ق مدني طالبين إلغاءه، كما أقام المطعون عليهم استئنافا فرعيا برقم 6327 سنة 99ق مدني واختصموا الطاعن الخامس وطلبوا الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية، وبتاريخ 20/12/1982 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وأصبح نهائيا بالنسبة لهما إذ لم يطعن فيه بالاستئناف، وأن الطاعنين المذكورين لم يشتركا في رفع الاستئناف الأصلي فلا يجوز توجيه الاستئناف المقابل أو الفرعي إليهما، وقد قصر المطعون عليهم طلباتهم في الاستئناف الفرعي المرفوع منهم - على طلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي قبل الطاعنين الأول والثاني رغم عدم جواز اختصامهما فيه، وبإلزام الطاعن الأول بالمبلغ المقضي به رغم إدراك حقيقة طلبات المطعون عليهم – يكون الحكم قد أخطأً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاء ضار به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع فوات ميعاد الاستئناف – استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف – الأصلي، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ويوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن الثالث بالمبلغ المقضي به وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني، وأن الطاعنين الثالث والرابع أقاما استئنافا أصليا عن هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفع المطعون عليهم استئنافا فرعيا بطلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس بالمبلغ المحكوم به، وكانت الطلبات التي تتقيد بها محكمة الموضوع هي الطلبات الصريحة الجازمة وعليها أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة لها لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الدولة - الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع / اختصاصها


اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى الملزم فى المنازعات التى تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية لا يتجاوز حق الفتوى ولا يحول دون اختصاص القضاة بنظره هذه المنازعات. مؤداه.الحكم كاملاً




إدخال الممول للبلدية في دعوى الضمان الفرعية. الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي. رفضه. لا مخالفة للقانون. لا يجدي البلدية ما تذرعت به بشأن ولاية الندب والاستحباب التي ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة .الحكم كاملاً