صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 1 ديسمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم عسكرية - أحكامها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم عادية - اختصاصها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم شرعية - الدعاوى السابقة على إلغاء المحاكم الشرعية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم شرعية - اختصاصها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم شرعية - الدعاوى اللاحقة على الإلغاء
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم شرعية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم أهلية - اختصاصها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم أهلية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محافظ
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاسبة - أتعاب المحاسب
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس ملي - اختصاصه
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس ملي
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الصلاحية - أحكامه
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الصلاحية
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022
الطعن 319 لسنة 37 ق جلسة 16 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 144 ص 926
جلسة 16 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي،
ومحمود السيد عمر المصري.
-----------------
(144)
الطعن 319 لسنة 37 ق
(1) دعوى " ضم الدعاوى".
عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منهما استقلالها إذا اختلفت .
سببا وموضوعا . وحدة الطلب في هذه الدعاوى واتحادها سببا وخصوما . مؤداه .
اندماجها وفقدان كل منها استقلالها
(2) استئناف " الاستئناف الفرعي ".
الاستئناف الفرعي . أحكامه .
(3) استئناف " الاستئناف الفرعي ".
دعوى " ضم الدعاوى".
القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن حكم صادر في دعوى
مندمجة في أخرى لضمهما ووحدة الطلب فيهما واتحادهما سببا وخصوما ، استنادا إلى رفع
الاستئناف الأصلي عن الدعوى الأخرى ، وأن الاستئناف . الفرعي أقيم بعد الميعاد ،
وتأسيسا على استقلال كل من الدعويين . خطأ في تطبيق القانون .
(4) استئناف " الاستئناف الفرعي ".
نقض " أثر نقض الحكم ".
نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على
الجزء المنقوض . مثال .
---------------
1 - لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً
للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما استقلالها
إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته
موضوع الطلب في القضية الأخرى ، فضلا على اتحادهما سببا وخصوما فإنها تندمجان وتفقد
كل منهما استقلالها .
2 - تجيز المادة 413 من قانون المرافعات
السابق رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب
المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه ، وكان
هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في
أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ومسائل ورفع استئناف
أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً
فرعياً يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي ، ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا
الطلب ، وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف
الأصلي .
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بسقوط حق الطاعن في الاستئناف الفرعي المرفوع عن الحكم الصادر في إحدى الدعاوى على
أساس أن الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون عليه إنما كان من دعوى أخرى فقط ، وأن
الاستئناف الفرعي سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد ، وذلك
تأسيسا منه على استقلال كل من الدعويين من الأخرى ، في حين أن الدعويين ضما إلى
بعضهما ، وموضوع الطلب في إحداهما هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى - فضلا
عن اتحادهما سبباً وخصوماً - وأنهما بذلك تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها ، فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وحجب نفسه عن نظر الاستئناف الفرعي المرفوع
من الطاعن ، وقضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الاستئناف الفرعي للدعويين معا ، يكون
معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
4 - لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم
المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا
الجزء من الأجزاء الأخرى . وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف
الفرعي المقام عن إحدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف
على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى
الأخرى فإن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر في الدعوى
الأخرى .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية أمر
أداء ضد الطاعن بمبلغ 562ج و900م ثمن 478 و489 متراً مكعباً من
"الدقشوم" بسعر 1ج 150م للمتر المكعب استناداً إلى فاتورة موقع عليها من
الطاعن تاريخها 23/6/1962. تظلم الطاعن من هذا الأمر طالباً إلغاءه وقيد التظلم
بالدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد – وأثناء سير هذه الدعوى أقام المطعون
ضده الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد ضد الطاعن وطلب الحكم بإلزامه
بمبلغ 4014ج و600م وقال بياناً لها إنه اتفق مع الطاعن بموجب عقد تاريخه 19/3/1962
على أن يورد لبلدية بورسعيد ولحساب الطاعن كمية من "الدقشوم" وإنه نفذ
التزامه بتوريد الكمية المتفق عليها، وإن المبلغ المطالب به هو ما بقى من ثمن ما
ورده. ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 23/3/1963 قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل
ببورسعيد لبيان كمية "الدقشوم" التي وردها المطعون عليه للطاعن وثمنها
وفقاً لعقد التوريد المؤرخ 19/3/1962 وما دفع من هذا الثمن وطريقة دفعه وتصفية
الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره مبيناً فيه أن الطاعن سدد من الثمن
مبلغ 4182ج 900م بما في ذلك مبلغ 562ج 600م الصادر به أمر الأداء المتظلم منه
بالدعوى رقم 167 سنة 62 تجاري كلي بورسعيد وأن الباقي للمطعون عليه من الثمن مبلغ
1164ج و600م. قضت المحكمة بتاريخ 26/2/1966 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت
الطاعن سداد مبلغ 850ج للمطعون عليه زيادة عن المبالغ المشار إليها في تقرير
الخبير، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/5/1966 فيما يختص بموضوع
الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد برفضها وتأييد أمر الأداء المتظلم منه،
وفي الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد بإلزام الطاعن بمبلغ 607ج و700م،
استأنف المطعون عليه هذا الحكم فيما قضى به من رفض بعض طلباته في الدعوى رقم 217
سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد وقيد استئنافه برقم 108 سنة 7ق استئناف المنصورة
(مأمورية بورسعيد) طالباً الحكم بطلباته الابتدائية، وبجلسة 3/1/1967 رفع الطاعن
استئنافاً فرعياً طالباً إلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والحكم في
الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه وفي
الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد برفضها، وبتاريخ 5/4/1967 قضت المحكمة
بقبول الاستئناف الأصلي شكلاً وبسقوط حق الطاعنين في الاستئناف الفرعي بالنسبة
لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1967 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد وبقبول
الاستئناف الأصلي والفرعي المقامين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 217 سنة 1962
تجاري كلي بورسعيد شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى
إلزام المستأنف عليه (الطاعن) بمبلغ 1164ج و600م وبرفض الاستئناف الفرعي موضوعاً –
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
الطعن 322 لسنة 53 ق جلسة 4 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 172 ص 910
جلسة 4 من ابريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي
ومحمد عبد الحميد سند.
-------------
(172)
الطعن 322 لسنة 53 ق
(2) الاستئناف الفرعي يوجه
إلى المستأنف الأصلي . لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف . جواز
الاستئناف الفرعي من عدمه . تعلقه بالنظام العام .
----------------
1 - المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب
المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان
الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد
طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن
قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف - استئنافاً
فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم
يرد عليها الاستئناف الأصلي ، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول
بزواله .
3 - يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي
بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف
، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة
من تلقاء نفسها .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 3273 سنة 1971
مدني جنوب القاهرة الابتدائية – ضد الطاعنين الأربعة الأول وخلصوا إلى طلب الحكم
بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 213 مليم، 50163 جنيه وفوائده القانونية، وقالوا
بيانا للدعوى أنه نفاذا لقرار رئيس الوزراء رقم 382 سنة 1965 تم في شهر أبريل سنة
1967 الاستيلاء على العقار المملوك لهم المبين بالأوراق باعتباره من أعمال المنفعة
العامة، وإذ يستحقون القيمة الإيجارية للعقار المذكور عن الفترة من تاريخ
الاستيلاء الفعلي في 1/3/1965 حتى 30/6/1975 وتقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا
الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 22/11/1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة
العدل بالقاهرة لبيان ظروف الاستيلاء على العقار سالف الذكر ومقدار الريع المستحق
عنه إن وجد والمدة المستحق عنها، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة بتاريخ
2/1/1977المأمورية إلى مكتب الخبراء لبيان تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار محل
النزاع وما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد أودعت قيمة التعويض المستحق عن نزاع
الملكية وأخطرت المطعون عليهم بذلك، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة
بتاريخ 3/3/1981 بإلزام الطاعن الثالث بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه
وبعد قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع لرفعها على غير ذي صفة.
استأنف الطاعنان الثالث والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
رقم 2903 سنة 98ق مدني طالبين إلغاءه، كما أقام المطعون عليهم استئنافا فرعيا برقم
6327 سنة 99ق مدني واختصموا الطاعن الخامس وطلبوا الحكم أصليا بتأييد الحكم
المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ
المحكوم به والفوائد القانونية، وبتاريخ 20/12/1982 حكمت المحكمة بقبول
الاستئنافين وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع
للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه
الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------