الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الطعن 8506 لسنة 78 ق جلسة 10 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 78 ص 517

جلسة 10 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق خشبة، أشرف محمود أبو يوسف، رضا إبراهيم كرم الدين وسعيد محمد البنداري نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(78)
الطعن رقم 8506 لسنة 78 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
تكييف العقود قانونا. خضوعه لرقابة محكمة النقض. العبرة بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين واستظهار حقيقة العقد واستنباط الواقع من عباراته على ضوء الظروف الملابسة. شرطه. كونه سائغا.

(2 - 4) بيع "أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول: الوعد بالبيع".
(2) انعقاد الوعد بالبيع. شرطه. اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء. المسائل الجوهرية. مقصودها. أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع والثمن والتي ما كان يتم البيع بدونها. م 101 مدني.

(3) للموعود في عقد البيع في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذه. م 102 مدني.

(4) تكييف الحكم المطعون عقد التداعي بأنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تبرره رغم تضمن العقد بيانا بالعقار المبيع ومساحته وحدوده وثمنه وسداد الطاعن جزءا منه كمقدم وثبوت إنذاره للمطعون ضدها نحو إتمام العقد النهائي ورغبته في تمامه. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفهم نية المتعاقدين واستظهار الواقع من عبارات العقد والتعرف على حقيقته على ضوء الظروف الملابسة، إلا أنه يشترط أن تبين في حكمها كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذي استخلصته منها، وأن يكون هذا البيان سائغا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، وذلك حتى يكون السبيل مهيئا لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية - وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد - والتي ما كان البيع يتم بدونها.

3 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر عن إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة.

4 - إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن العقد سند الدعوى والمؤرخ 26/ 3/ 2006 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد حوى بيانا للعقار المبيع ومساحته وحدوده، كما تضمن أيضا المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمنا لهذا العقار، وبأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف جنيها كمقدم للثمن، وبأنه يتعين على الطاعن - الموعود - إظهار رغبته في الشراء خلال شهر من تاريخ إبرام هذا العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد تضمن الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، وإذ كان الثابت أيضا بالأوراق أن الطاعن قد استنجز المطعون ضدها الأولى في إتمام العقد النهائي بأن أنذرها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام هذا العقد، وإذ كان ذلك يكفي بمجرده لانعقاد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى على أنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تحمله سوى قالة إن ما ورد بالعقد من سداد الطاعن لمبلغ عشرة آلاف جنيه لحين إتمام العقد النهائي يدل على أحقية البائع في العدول عن البيع رغم أن العقد قد ورد به أن الطاعن قد سدد هذا المبلغ كمقدم ثمن للعقار المبيع، وخلت نصوصه من ثمة ما يدل على أن هذا المبلغ قد دفع على سبيل العربون، فإنه يكون قد كيف العقد سند الدعوى تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة طنطا الابتدائية طلب فيها - ختاما - أصليا الحكم بإلزامها بتنفيذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 26/ 3/ 2006، واحتياطيا بأن تؤدي له مبلغ مليون جنيه، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف الذكر وعدته المطعون ضدها الأولى بأن تبيع له قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد بسعر خمسمائة جنيه للمتر الواحد، على أن يحرر عقد البيع النهائي في موعد غايته شهر، وإذ نكلت عن تنفيذ التزامها هذا رغم إنذاره لها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام البيع، فقد أقام الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثانية والثالث خصمين في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بذات الطلبات. وجهت المطعون ضدها الأولى للطاعن طلبا عارضا بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ عشرة آلاف جنيه لإساءة استعمال حق التقاضي. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ عشر آلاف جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم ... لسنة 57 ق. كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 57 ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وذلك حين كيف العقد موضوع الدعوى على أنه عقد بيع بالعربون مصحوب بدلالة العدول لصالح البائعة - المطعون ضدها الأولى - على الرغم من أن عباراته قاطعة الدلالة على أنه وعد بالبيع صار بيعا باتا بإعلان رغبته في إتمامه للمطعون ضدها الأولى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه المتعاقدان منها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفهم نية المتعاقدين واستظهار الواقع من عبارات العقد والتعرف على حقيقته على ضوء الظروف الملابسة، إلا أنه يشترط أن تبين في حكمها كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذي استخلصته منها، وأن يكون هذا البيان سائغا، كما أنه من المقرر أيضا أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، وذلك حتى يكون السبيل مهيئا لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية - وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد - والتي ما كان البيع يتم بدونها، وكان من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر عن إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة. لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن العقد سند الدعوى والمؤرخ 26/ 3/ 2006 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد حوى بيانا للعقار المبيع ومساحته وحدوده، كما تضمن أيضا المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمنا لهذا العقار، وبأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف جنيه كمقدم للثمن، وبأنه يتعين على الطاعن - الموعود - إظهار رغبته في الشراء خلال شهر من تاريخ إبرام هذا العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد تضمن الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، وإذ كان الثابت أيضا بالأوراق أن الطاعن قد استنجز المطعون ضدها الأولى في إتمام العقد النهائي بأن أنذرها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام هذا العقد، وإذ كان ذلك يكفي بمجرده لانعقاد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى على أنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تحمله سوى قالة إن ما ورد بالعقد من سداد الطاعن لمبلغ عشرة آلاف جنيه لحين إتمام العقد النهائي يدل على أحقية البائع في العدول عن البيع رغم أن العقد قد ورد به أن الطاعن قد سدد هذا المبلغ كمقدم ثمن للعقار المبيع، وخلت نصوصه من ثمة ما يدل على أن هذا المبلغ قد دفع على سبيل العربون، فإنه يكون قد كيف العقد سند الدعوى تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن 1541 لسنة 73 ق جلسة 1 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 100 ص 641

جلسة الأول من يونية سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
---------------

(100)
الطعن رقم 1541 لسنة 73 القضائية

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك".
(1) حظر قوانين إيجار الأماكن تنازل المستأجر عن العين المؤجرة إلا بإذن كتابي من المؤجر. الاستثناء. حالة بيع المحل التجاري وفق م 594/ 2 مدني. علة ذلك. م 20 ق 136 لسنة 1981 اعتبارها مكملة لتلك المادة.

(2) تمسك الطاعنين بانتهاء عقدي إيجار عيني النزاع لتنازل مستأجرهما عنهما رغم عدم استغلالهما في نشاط تجاري أو صناعي. دفاع جوهري، التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع على سند من أن عيني النزاع مؤجرتين لغير غرض السكنى وأن مستأجرهما يتوفر في حقه الاستثناء الوارد في م 20 ق 136 لسنة 1981 لاتباعه الإجراءات الواردة بتلك المادة. خطأ وقصور.

-----------------

1 - إن المشرع نظم العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها حالة بيع المحل التجاري - بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار - المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني وذلك رغبة من المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري ، ولم يخرج المشرع عن هذه الغاية حين أصدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فأورد حكما مكملا لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني وفقا لنص المادة 20 من القانون الأول.

2 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مستأجر عيني التداعي قد تنازل عنهما بالمخالفة للقانون وأنه لم يباشر فيهما ثمة نشاط تجاري أو صناعي باعتبارهما يستعملان مقرا إداريا له بما يحول واستمرار عقدي الإيجار للمشتري لهما غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة إن عيني التداعي مؤجرتان لغير غرض السكن وأن المستأجر لهما اتبع الإجراءات الواردة في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتوافر في حقه الاستثناء الوراد في المادة المشار إليها دون بيان ما إذا كان الطاعنون قد صرحوا لمستأجر عيني التداعي بالتنازل عنهما للغير من عدمه، ودون أن يفصح عن سنده في جواز تنازل المستأجر عن عيني التداعي المؤجرتين لغير غرض السكن وفقا للمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعهم الوراد بسبب النعي رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى إذ من شأنه – إن صح – أن يرتب حق الطاعنين في إخلاء العين لمخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه يكون معيبا وفضلا على الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - وبالقدر اللازم لإصدار الحكم - تتحصل - وحسبما استبان من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورثة الطاعنين أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 كلي طنطا بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 25/ 2/ 1961، 25/ 2/ 1969 وإخلاء عيني التداعي والتسليم تأسيسا على قيام ممثل الجمعية المستأجرة لهما ببيعهما بالجدك للمطعون ضده الثالث رغم أنهما يستعملان كمقر إداري للأول وليس في نشاط تجارى أو صناعي. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق طنطا. وبتاريخ 22/ 4/ 2003 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السـيد القاضي المقـرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبيانا لذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مستأجر عيني التداعي قد تنازل عنهما دون تصريح منهم، كما أن المستأجر لم ينشئ بهما ثمة نشاط تجاري أو صناعي بما يحول وإعمال الاستثناء الوارد في المادة 594/ 2 من القانون المدني والمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، غير أن الحكم التفت عن دفاعهم وأقام قضاءه برفض دعواهم بقالة إن الإيجار انصب على عين غير سكنية وأن المستأجر اتبع إجراءات المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع نظم العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها حالة بيع المحل التجاري - بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني - وذلك رغبة من المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري ولم يخرج المشرع عن هذه الغاية حين أصدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فأورد حكما مكملا لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني فنص في المادة 20 من القانون الأول على أن "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعيـن". لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مستأجر عيني التداعي قد تنازل عنهما بالمخالفة للقانون وأنه لم يباشر فيهما ثمة نشاط تجاري أو صناعي باعتبارهما يستعملان مقرا إداريا له بما يحول واستمرار عقدي الإيجار للمشتري لهما غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة إن عيني التداعي مؤجرتين لغير غرض السكن وأن المستأجر لهما اتبع الإجراءات الواردة في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتوافر في حقه الاستثناء الوارد في المادة المشار إليها دون بيان ما إذا كان الطاعنون قد صرحوا لمستأجر عيني التداعي بالتنازل عنهما للغير من عدمه، ودون أن يفصح عن سنده في جواز تنازل المستأجر عن عيني التداعي المؤجرتين لغير غرض السكن وفقا للمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعهم الوارد بسبب النعي رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى إذ من شأنه - إن صح - أن يرتب حق الطاعنين في إخلاء العين لمخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 18/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه يكون معيبا وفضلا على الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.

الطعن 4525 لسنة 82 ق جلسة 15 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 105 ص 669

جلسة 15 من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.

-------------

(105)

الطعن 4525 لسنة 82 ق

(1 - 6) شركات "أنواع الشركات: شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة غير العادية: اختصاصها" "مجلس الإدارة: واجبات مجلس الإدارة" "حل الشركة: حل شركة المساهمة" "انقضاء الشركة: انقضاء شركة المساهمة".
(1) اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلقه بالنظام العام. م 530 مدني. تأسيس شركات الأموال- ومنها شركات المساهمة- وإدارتها وانقضاؤها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها. خصها المشرع بنظام خاص أخضعه لأحكام ق 159 لسنة 1981.

(2) الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة. اختصاصها بالنظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا. وجوب دعوة مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر. المادتين 68/ ج، 69 ق 159 لسنة 1981.

(3) انقضاء شركات المساهمة. خضوعه للأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في القانون المدني. شرطه.

(4) الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار شركة المساهمة. عله ذلك.

(5) حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي بطلب حل الشركة. شرطه. تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهم والمطعون ضدهما لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة. صحيح. عله ذلك.

-------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 530 من القانون المدني وإن كان قد أورد حكما عاما متعلقا بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أيا من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكا لإرادة الشركاء.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن (المشرع) أناط بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة 68/ ج منه النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا وهو ما نصت عليه المادة 69 من ذات القانون التي أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

3 - لم يعالج قانون الشركات سالف الذكر أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة- مادة 526 مدني- أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها- مادة 529/2 مدني- أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها- مادة 527 مدني- وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات السالف حكمها- أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغا لحل شركات الأشخاص وفقا لحكم المادة 530 من القانون المدني السالف بيانه إلا أنها لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التي يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته- كقاعدة عامة- ليست محل اعتبار في هذه الشركات على خلاف شركات الأشخاص التي تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصي بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هي المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادي.

6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التي يساهمون في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهم والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح- بذاته- سببا لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضوا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهم لم يطلبوا بدعواهم إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعنا في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفا للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 3ق اقتصادية- الدائرة الاستئنافية- على المطعون ضدهما بطلب الحكم بحل وتصفية شركة ..... وتعيين مصف قضائي للقيام بمهام التصفية، وقالوا بيانا لدعواهم إنه تأسست فيما بينهم والمطعون ضدهما الشركة سالفة البيان بموجب القرار رقم... لسنة 2003 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 29/11/2003 بغرض إقامة وتشغيل مصنع للمستحضرات الطبية والجلدية برأس مال قدره عشرون مليون جنيه يساهم فيه الطاعنون بنسبة 50 % والمطعون ضدهما بنسبة 50 % مناصفة بينهما وتم تعيين الطاعن الأول رئيسا لمجلس الإدارة ولعدم تواجده داخل البلاد استقل المطعون ضدهما بالإدارة الفعلية للشركة وقاما بسحب أرصدتها من البنوك وامتنعا عن إصدار ميزانيتها واستوليا على مصنع الشركة واختلقا العديد من المشاكل، ونظرا لتساوي الحصص بالشركة لم تنعقد جمعيتها العمومية مما أدى إلى توقف الشركة عن مباشرة نشاطها بتاريخ 22/7/2008، ونظرا لاستحكام الخلف بينهما أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 23 من يناير سنة 2012 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم قيام الطاعنين بإخطار الجمعية العمومية بموضوع النزاع قبل شهر من تاريخ رفع الدعوى استنادا لنص المادة 60 من القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1995 بتعديل نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 59 من النظام الأساسي للشركة دون أن يفطن إلى أن المادة الأخيرة ليست خاصة بحل الشركة وتصفيتها، إذ إن موضعها من النظام الأساسي للشركة في الباب الثامن بينما حل الشركة وتصفيتها خصص له الباب التاسع من النظام سالف البيان فضلا عن مخالفة الحكم للمادة 530 من القانون المدني التي تجعل حق الشريك في طلب تصفية الشركة من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على ما يخالفه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 530 من القانون المدني وإن كان قد أورد حكما عاما متعلقا بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أيا من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكا لإرادة الشركاء فأناط بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة 68/ ج منه النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا وهو ما نصت عليه المادة 69 من ذات القانون التي أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها وإذ لم يعالج قانون الشركات سالف الذكر أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة- مادة 526 مدني- أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها- مادة 529/2 مدني- أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها- مادة 527 مدني- وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات السالف حكمها- أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها وأن الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغا لحل شركات الأشخاص وفقا لحكم المادة 530 من القانون المدني السالف بيانه إلا أنها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التي يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته- كقاعدة عامة- ليست محل اعتبار في هذه الشركات على خلاف شركات الأشخاص التي تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصي بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة، وأنه ولئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هي المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التي يساهمون في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهم والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح- بذاته- سببا لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضوا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهم لم يطلبوا بدعواهم إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهم طعنا في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفا للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 26463 لسنة 86 ق جلسة 22 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 89 ص 876

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / هاشم النوبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .
------------

(89)

الطعن رقم 26463 لسنة 86 القضائية

تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إدانة الحكم الطاعن بجريمة التهديد استناداً لتقرير خبير دون بيانه مضمونه والجريمة المهدد بها وما إذا كانت منصوص عليها بالمادة 327 /1 عقوبات والطلب أو التكليف المصحوبة به . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلَّا قوله " وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى " .... " رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا ، والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1 - قذف المجنى عليهما/ .... ، .... بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الاجتماعي على حسابه الخاص بأن أسند إليهما أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهما عند أهل وطنهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2 - وجه إلى المجني عليهما / .... ، .... بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الاجتماعي سباً يتضمن خدشاً للشرف والاعتبار وطعناً في عرض الأفراد وخدشاً لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات .

3 - تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها/ .... بأن التقط ونقل لها صوراً شخصية ومقاطع مسموعة ومرئية في مكان خاص وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق .

4 - هدد المجنى عليهما/ .... ، .... بإفشاء أمور خادشه للحياء وكان التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمر بالحصول على مبالغ مالي بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته .

5 - شرع في الحصول على مبلغاً مالياً بتهديد المجني عليهما/ .... ، .... على النحو المبين بالتحقيقات .

6 - استخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استعماله لتلك الأجهزة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 166 مكرراً ، 303 ، 306 ، 308 ، 308 مكرراً ، 309 مكرراً/ا بند ب ، 309 مكررا (أ) / 2 ، 4 ، 326 ، 327 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 5/4 ، 6 ، 13/7 ، 70/1 بندي 1 ــ 2 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، مع إعمال المادتين 30 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

        حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السب والقذف وإزعاج الغير بطريق الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بتسجيل أحاديث والتقاط صور في مكان خاص عن طريق التليفون وهدد بنشرها طالباً مبالغ مالية لقاء العدول عن ذلك والشروع فيه ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن جاءت أسبابه غامضة مبهمة ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلَّا قوله " وحيث أثبت تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى " .... " رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... ، دون أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا ، والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11132 لسنة 79 ق جلسة 22 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 88 ص 870

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، معتز زايد ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
--------------

(88)

الطعن رقم 11132 لسنة 79 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

المنازعة في شأن اطمئنان الحكم لصورة الواقعة وأقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم التزام الأحكام بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .

عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .

اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . غير مؤثر في سلامته .

للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

(3) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(4) إثبات " خبرة " " شهود " .

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .

(5) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .

تعرض الحكم لإصابة غير التي وردت بتقرير الطبي الشرعي . غير لازم . علة ذلك ؟

(6) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم بالقصور في شأن التحريات . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الجريمة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صحة صورة الواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليه وشاهد الإثبات أو محاولة تجريحها أو تلاحق إجراءاتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

2- لما كان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد ورايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

3- لما كان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويم .

4- لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق كما هو الحال في الدعوى الماثلة – وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه برد كافٍ وسائغ فإن ما يثير الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له .

5- لما كان من المقرر أنه لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة الخد الأيسر للمجنى عليه والتي نسب إلى الطاعن إحداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت تقرير الطب الشرعي وجودها واطمأنت إلى أن الطاعن هو محدثها ، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى الطاعن إحداثها .

6- لما كان من المقرر أنه لا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في الرد على ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه بشأن تحريات الشرطة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تلك التحريات وإنما أقام قضاءه بإدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة مستقلة عن التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :

 المتهمان:-

- ضربا .... عمداً بأن أمسك الثاني به وشل حركته في حين تعدي عليه المتهم الأول وضربه بسلاح أبيض ( مطواة ) في الجانب الأيسر من وجهه فأحدثا به الإصابة التي أبانها التقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي حدوث غزل خفيف بعضلات الجانب الأيسر من الوجه حول العين والفم تقدر بنحو إثنين بالمائة 2 % .

المتهم الأول :-

- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 240/1 عقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 عقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما نسب إليهما وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بجريمتي الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في الإدانة على أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات رغم عدم صحتها وتناقضها بالتحقيقات عما ورد منها بالاستدلالات وعدم معقولية تصويرهما للواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني لوجود إصابة أخرى بالمجني عليه وتساند إلى التحريات رغم صحتها وعدم صلاحيتها كدليل وتناقضها مع سائر عناصر الإثبات الأخرى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سـائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في الـعقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الجريمة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صحة صورة الواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليه وشاهد الإثبات أو محاولة تجريحها أو تلاحق إجراءاتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد ورايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويم . لما كان ذلك ، وكان المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة – وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد كافٍ وسائغ ، فإن ما يثير الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له ، هذا إلى أنه لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة الخد الأيسر للمجني عليه والتي نسب إلى الطاعن إحداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت تقرير الطب الشرعي وجودها واطمأنت إلى أن الطاعن هو محدثها ، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى الطاعن إحداثها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في الرد على ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه بشأن تحريات الشرطة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تلك التحريات وإنما أقام قضاءه بإدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة مستقلة عن التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - تأجيل نظر الدعوى




إذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة مّا، وقرّرت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين، ثم قرّرت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة.الحكم كاملاً




إن المحكمة بعد أن تؤجل نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب لا يكون لها أن ترجع عن أمرها من غير أن تخطر المتهم ولو كان التأجيل قد حصل في غيبته إذ بغير ذلك لا يجوز، لأي سبب من الأسباب، أن يحكم في موضوع القضية إلا في الجلسة التي أجلت لها.الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق، إذا ما تبين لها أن الغرض هو تعطيل نظر الدعوى. فإذا رأت أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل لضم أوراق، يرشد هو عنها لكي يستخلص منها الدفاع الذي يريده.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - الدفاع في الدعوى


إذا كان طلب تعيين وسيط بين المتهم الأصم الأبكم وبين المحكمة قد قصد به مجرد التفاهم بين المحكمة والمتهم دون أن يمتد إلى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى .الحكم كاملاً




تأجيل نظرها عدة مرات. حجز القضية للحكم. تقديم محامي المتهم طلباً لفتح باب المرافعة. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - انقضاء الدعوى



واقعة لم تكن إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15و17 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 هو موعد تطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه.الحكم كاملاً