الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 أكتوبر 2022

الطعن 1164 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 273 ص 998

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين:

--------------

(273)
طعن رقم 1164 سنة 27 ق

قبض. استيقاف.

متى يجوز الاستيقاف ؟

------------
للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، ومن ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر في الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره، فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) مبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و33 جـ و35 و37 من القانون رقم 351 سنة 1952 والبندين 1 و2 " أ" من الجدول الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنه لم يكن في حالة تلبس، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و2 من الجدول الملحق به بمعاقبة المتهم قطب حسن عامر بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقالت في حيثيات حكمها إن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يؤسس طعنه على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسيره إذ قضى برفض الدفع الذي أبداه ببطلان القبض عليه وما تلاه من تفتيش لأن مجرد اشتباه المخبر في أمره لتلفته حوله أو ارتباكه لا يخلق حالة التلبس ولا يبرر القبض عليه واقتياده إلى مركز البوليس وأن شروع الطاعن بعد ذلك في إلقاء ما معه فضلا عن أنه جاء لاحقا على القبض الباطل ونتيجة له – فإنه لا يعتبر تخليا عن حيازته.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال المخبر الشاهد ذكر أن المخبر مصطفى يوسف أبو العزم وهو يمر بميدان المحطة شاهد المتهم يتلفت حوله بحالة تدعو إلى الاشتباه فاستوقفه ليستطلع جلية أمره وظهرت عليه علائم الارتباك فاقتاده إلى البندر للتحري عنه وما أن بدأ في السير معه حتى أخرج المتهم من جيبه لفافة محاولا إلقاءها فأمسك المخبر بالورقة قبل أن يتمكن المتهم من التخلص منها وذهب معه بها إلى مركز البوليس حيث عرض أمره على معاون الإدارة مصطفى كامل الأعسر الذي أجرى فتح الورقة وتفتيش المتهم، وأنكر المتهم حيازة المضبوطات التي تبين من تحليلها أنها حشيش وأفيون، ثم حصر الحكم أدلة الثبوت في أقوال المخبر والمعاون وتقرير المعمل الكيماوي وتناول بالرد ما دفع به المتهم من بطلان القبض الواقع عليه وما تلاه من إجراءات فقال إنه كان للمخبر أن يستوقف المتهم ليتحرى عنه خصوصا وأنه وجده يسير بحالة تدعو إلى الاشتباه ولاحظ أنه غريب عن البلدة كما أنه كان له وقد زادت شبهته فيه أن يصحبه إلى مركز البوليس لإتمام التحري عنه كما هو متبع دائما في مثل هذه الأحوال وليس ذلك الاستدعاء للمركز من قبيل القبض أيضا وحاول المتهم أثناء سيره للمركز أن يتخلص من لفافة الأفيون فشرع في إلقائها في الترعة وأصبح بذلك في حالة تلبس تجيز القبض عليه وتفتيشه.
وحيث إنه لما كان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان مجرد تلفت الطاعن حوله وهو سائر في الطريق عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره. فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل – وباطل أيضا ما ترتب عليه من اقتياد المخبر للطاعن إلى مركز البوليس إذ أن محاولة الطاعن التخلي أثناء ذلك عما معه من مخدر – حتى لو تمت المحاولة – فإنما كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل – لما كان ذلك ولم يكن في الحكم من دليل – وقد أنكر المتهم الإحراز سوى ما هو مستمد من هذا القبض الباطل سواء في ذلك أقوال المخبر الذي ضبط المتهم أو استخلص المخدر من يده أو شهادة المعاون الذي أجرى تفتيشه بعد ذلك. فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون إذ اعتبر الطاعن في حالة تلبس تجير القبض عليه وتفتيشه مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة - شهادة الزور/ القصد الجنائي فيها



قصد الكذب وتعمد قلب الحقيقة في مجلس القضاء بسوء نية الشهادة بما تنطق به شواهد الحال والمستندات لا توفر هذا القصد.



يكفي لتوفره أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء، عدم تحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا، لا يضير الحكم.



القصد الجنائي في هذه الجريمة. الكذب عن علم وإرادة بقصد تضليل القضاء. لا عبرة بالباعث.



القصد الجنائي في شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية. ويعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه.



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة - شهادة الزور/ تغيير الحقيقة



لا يجوز تكذيب الشاهد في قول اعتمادا على قول آخر بغير دليل.



لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها, بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة.



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شهادة - شهادة الزور

 

وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مراكز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق أو إخفائها من الشاهد عن قصد وسوء نية. إغفال ذلك. قصور.

 

 

 

 

أسباب الحكم الصادر بالبراءة لعدم توافر أركان جريمة الشهادة الزور. هى ذاتها أسباب الحكم برفض دعوى التعويض.

 

 

 

 

جريمة شهادة الزور لا تتحقق إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية

 

 

 

 

جريمة الشهادة الزور. وقتية. بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الشهادة الزور في تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب عليها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.

 

 

 

 

متى تعد جريمة الشهادة الزور جنحة أو جناية.المادتان 294، 295 عقوبات. اعتبار الشهادة الزور جنحة. متى لم يكن لها أثر في قضاء الحكم. المادة 294 عقوبات.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى مغايرة شهادة الطاعنين الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين. بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين. والتصميم عليها حتى نهاية الجلسة. بيان كاف وسائغ لجريمة شهادة الزور.

 

 

 

 

توجيه المحكمة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين بالجلسة التي استمعت فيها إلى شهادتهما في حضورهما. لا إخلال بحق الدفاع. انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بخصوص عدم إدانة شاهدة أخرى.

 

 

 

 

وجوب بيان الحكم في جريمة الشهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مراكز الخصوم والضرر المترتب عليها .

 

 

 

 

مناط العقاب على شهادة الزور: كون الشهادة قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين. بقصد تضليله.

 

 

 

 

وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة. وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة. وتأثير ذلك على مركز الخصوم. والضرر المترتب عليها. وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً.

 

 

 

 

تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لا يصح. علة ذلك: ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة.

 

 

 

 

لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية، وكان الفصل في مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين .

 

 

 

 

من المقرر أنه يكفي في جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر في الحكم ولو لم يتحقق ذلك بالفعل .

 

 

 

 

وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم.

 

 

 

 

دفاع المتهم بالشهادة الزور بأن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة ردا على دفاع الأخير باستغلال جهله بهما والحصول على توقيعه على العقد المدعى تزويره.

 

 

 

 

تبرئة محكمة أول درجة المتهم من تهمتى إشتغاله ببيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية وعرضه للبيع لحوما مكشوفة معرضة للتلوث، مع إدانة محرر المحضر بجريمة الشهادة الزور متخذة مما أثبت بالبطاقة العائلية للمتهم الأصلى وبطاقة حيازته الزراعية.

 

 

 

 

مناط العقاب على شهادة الزور: كون الشهادة قد أديت أمام قضاء الحكم بعد حلف اليمين. وبقصد تضليله.

 

 

 

 

التفات الحكم عن المستندات المقدمة للدفاع عن المتهم وعدم تحدثه عنها. قصور وبطلان يوجبان نقض الحكم للطاعن وغيره من المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

 

 

 

 

جريمة شهادة الزور. متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية.

 

 

 

 

تكذيب الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك لا يصح.

 

 

 

 

نقض الحكم للطاعن الأول المتهم بجناية العاهة: يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الثانى الذى دانته محكمة الموضوع بجريمة شهادة الزور.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصدا منها إفلات المتهمين فى الجناية من العقاب ناسبين إلى المجنى عليه ما لم يقله وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين.

 

 

 

 

الأصل أن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التي تكون لها في ذاتها وقوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص والتحقق من صحتها من جهة أخرى.

 

 

 

 

إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة عملا بالمادتين 129/ 2 مرافعات, 244 من قانون الإجراءات وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل في الحكم عليه.

 

 

 

 

للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه.

 

 

 

 

إذ كان الشاهد قد عدل في الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته الأولى وجاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة في القانون.

 

 

 

 

للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة ولا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه.

 

 

 

 

إذا كانت الشهادة المسندة إلى المتهم لم تحصل أمام القضاء كما يتطلبه القانون في جريمة شهادة الزور المنطبقة على المادة 294 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

كذب الشاهد في واقعة واحدة مما شهد به إدانته في شهادة الزور جائزة.

 

 

 

 

إدانة المتهم الذي أديت الشهادة لصالحه. لا تمنع من قيام الجريمة. يكفي أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم للمتهم أو عليه.

 

 

 

 

إذا أدانت المحكمة شاهداً في شهادة الزور معتمدة في ذلك على أن أقواله في الجلسة قد جاءت مخالفة لما جاء بالمحضر الذي حرره معاون الزراعة ووقعه هو ببصمة ختمه دون أن تفند ما أثاره الدفاع عنه من أنه في الواقع كان يجهل حقيقة ما تضمنه المحضر الذي وقعه

 

 

 

 

حق النيابة والمحكمة في توجيه تهمة شهادة الزور بالجلسة. ذلك لا يعد من وسائل الضغط على الشاهد.

 

 

 

 

لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له اعتبار ذاتى واحد. ولأن ما يقوله الشخص الواحد كذبا فى حالة، وما يقرّره صدقا فى حالة، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة.

 

 

 

 

شهادة الزور. لا يلزم لتحققها أن تكون الشهادة مكذوبة كلها. شرط العقاب على هذه الجريمة. أن يكون الكذب فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى أدّيت فيها الشهادة.

 

 

 

 

متهم. شهادته كذباً أمام محكمة الجنايات بأن زيداً المتهم في جريمة قتل كان في وقت وقوع الجناية بجهة غير التي وقع فيها القتل وذلك منه بقصد تخليص زيد هذا من العقاب. إدانته ابتدائياً في تهمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المرفوعة بها الدعوى عليه. توجيه المحكمة الاستئنافية له تهمة شهادة الزور وإدانته في الجريمتين.

 

 

 

 

إن الشاهد إذا قرّر، بعد حلف اليمين، لمتهم أو عليه، ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانوناً.

 

 

 

 

إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلفه اليمين، أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.

 

 

 

 

إذا قرّر الشاهد - لمتهم أو عليه - ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرّره من ذلك هو شهادة زور.

 

 

 

 

إن من سلطة القاضي الجنائي في الدعوى المرفوعة أمامه بشهادة الزور أن يبحث في الشهادة ويقدّرها كما يرى ولو كان هو في تقديره لها يخالف الجهة التي أدّيت أمامها.

 

 

 

 

الأقوال التي تصدر على خلاف الحقيقة من المتهم في مجلس القضاء لا تعدّ شهادة زور، لأنه لا يحلف اليمين، ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به. ولكن هذا الحكم لا يسري على من يدعي بصفته شاهداً ويقرر بالجلسة، بعد حلف اليمين القانونية، ما يخالف الحقيقة ليدرأ عن نفسه مسئولية جنائية لم تكن موضوع المحاكمة.

 

 

 

 

جريمة شهادة الزور هي من الجرائم التي تقع في الجلسة والتي يجب الحكم فيها وفقاً للمادة 237 من قانون تحقيق الجنايات في نفس الجلسة. فمن حق المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم ترفع الدعوى بها من النيابة العمومية.

 

 

 

 

من المقرر قانوناً لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصراً على ما أدلى به من أقوال في شهادته. ومعنى الإصرار هنا أن لا يعدل الشاهد عن أقواله حتى نهاية إجراءات الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها.

 

 

 

 

لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أوّلها إلى آخرها، بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، وبهذا التغيير الجزئي تتحقق محاباته للمتهم، وهذه المحاباة هي أمارة سوء القصد.

 

 

 

 

الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة، وما غاير الحقيقة منها، وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى، والضرر الذي ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها.

 

 

 

 

لا عقاب على من شهد زورا لدى القاضى الشرعى فى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة أو وراثة.

 

 

 

 

إذا اتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى وحكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زورا مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدّمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصورا فى البيان يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله.