الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطأ



تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية فاعله جنائيًا أو مدنيًا. موضوعى.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وركن الخطأ المسند للطاعنين وإيراده في عبارة عامة معماة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى لا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .الحكم كاملاً




الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.الحكم كاملاً




براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. كفايته لتوافر رابطة السببية.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية. لا يخلي المتهم من المسئولية.الحكم كاملاً




إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية .الحكم كاملاً




ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.الحكم كاملاً




اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأً مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ. رهن بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث. إغفال الحكم بيان وقائع الحادث وموقف المجني عليهم ومسلك قائد السيارة وخلوه من بيان إصابات المجني عليهم ومؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم. قصور.الحكم كاملاً




ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. التبليغ. خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.الحكم كاملاً




السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هي من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها معينها الصحيح في الأوراق .الحكم كاملاً




لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة .الحكم كاملاً




إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث .الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته.الحكم كاملاً




الخطأ. صوره وتعريفه في مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية.الخطأ في مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية صنوين في مجال المسئولية التأديبية.الحكم كاملاً




علم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد . غير مؤثر . المطالبة بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن الجريمة دون المطالبة بقيمة الدين المثبت بالشيك . شرط قبول الدعوى المدنية فيها .الحكم كاملاً




إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .الحكم كاملاً




خطأ المجني عليه . لا يسقط مسئولية المتهم . ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة .الحكم كاملاً




الإخلال بمصلحة مالية للمضرور. وكون الضرر محققاً. شرطاً الحكم بالتعويض عن الضرر المادي.خلو الحكم المطعون فيه من بيان أن المجني عليه كان يعول المدعية بالحقوق المدنية وقت وفاته على نحو مستمر دائم رغم قضائه بالتعويض المادي.الحكم كاملاً




تسبيب سائغ بالتعويض في دعوى مدنية صادر من محكمة النقض .الحكم كاملاً




لما كان مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته سيارة أخرى أمامه لا يصح في العقل عدة لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة.الحكم كاملاً




تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالبراءة على ما مؤداه أن الخطأ كله قد وقع في جانب المجني عليه. وعدم إقامته ذلك القضاء على أن خطأ المجني عليه يجب الخطأ المشترك الذي وقع فيه المطعون ضده: لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الصدد. مصادر الكفالة. المادة 36/ 2 قانون 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل الخطأ، وكان الحكم - قد دلل على أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن التقرير الطبي الشرعي.الحكم كاملاً




الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.الحكم كاملاً




لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً. موضوعي عدم إذعان شاغلي العقار لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ المستوجب لمساءلته كون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره لا يمنع من مساءلته.الحكم كاملاً




تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعى المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الأصل أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم يسأل عن نتائج خطئه. قيام مقاول مختص بمثل هذه الأعمال عادة تحت مسئوليته. مؤداه: أنه يسأل عن نتائج خطئه فيه. تقرير الخطأ وتوافر رابطة السببية بينه والنتيجة. موضوعى.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد بين اركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فانه يكون قد احاط بعناصر المسئولية المدنية احاطة كافية.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .الحكم كاملاً




لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض . وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه .الحكم كاملاً




لما كان الحكم الابتدائي قد أورد أقوال شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة شديدة، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف بيانه، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إن تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر - في الدعوى المدنية - من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها - إثباتاً أو نفياً - دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. موضوعي. متى كان سائغاً. إسهام المجني عليه بخطئه في إحداث الوفاة. لا ينفي مسئولية المتهم. ما دامت فعلته هي العامل الأساسي في وقوعها. مثال في وفاة نتيجة صعق تيار كهربائي.الحكم كاملاً




خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطأ ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.الحكم كاملاً











جواز أن يكون الخطأ المسبب للحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما لم يثبت عليه نفى أركان الجريمة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم استظهار سلوك المتهم وقت الحادث وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التى كان يقود بها أم لا، وهى حيطته وحذره وإمكانية تلافيه للحادث .الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على ما جاء بالمعاينة من ترك السيارة آثار فرامل على يسار الطريق طولها 22 متراً واعتراف المتهم بخطئه قصور.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بالقتل والإصابة الخطأ لمجرد احتكاك سيارته وعلى سلمها ركاب بسلم متحرك بالطريق دون استظهار كيفية حصول الاحتكاك وسببه قصور.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بانتفاء بعض صور الخطأ المسندة إليه عدم جدواه طالما لا ينازع فى توافر غيرها وكفايتها لترتيب مسئوليته.الحكم كاملاً




عدم إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً




قيام خطأ فى جانب المجنى عليه أو الغير لا يمنع مساءلة المتهم ما لم ينف ركنا فى الجريمة.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعى.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.الحكم كاملاً




نعى الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ فى حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه سائق قطار عدم قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر إحدى صور الخطأ المبينة بالمادة 244 عقوبات مثال.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ موضوعى.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر تتوافر به رابطة السببية.الحكم كاملاً




تعدد الأخطاء. إيجابه مساءلة كل من أسهم فيها. سواء كان صبياً مباشراً أو غير مباشراً في وقوع الحادث .الحكم كاملاً




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً




الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله الإجرامي. ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً




أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




خطأ المجني عليها لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض.الحكم كاملاً




كفاية توافر السببية بين الخطأ والضرر باستخلاص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب ما وقع الضرر.الحكم كاملاً




أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير ما إذا كانت السرعة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد. موضوعي.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على لا سند له من أوراق الدعوى والحيدة بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به التقرير الفني وفحواه .الحكم كاملاً




تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. من عدمه موضوعي.الحكم كاملاً




صيانة العقار وترميمه واجب على مالك العقار. مسئوليته عن الضرر الذي يصيب الغير عنه التقصير في الصيانة.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.الحكم كاملاً




تراخي جهة الإدارة في إخلاء عقار آيل للسقوط. وبعد صدور قرار بإخلائه. لا يعفي المالك من المسئولية.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ، تقضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية والجنائية والسرعة التي تجاوز مقتضى الحال موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعي.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك بين المتهم وآخر لا يخليه من المسئولية.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك لا يمنع مسؤولية الجاني ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك عدم رفعه مسئولية الجاني ما لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.الحكم كاملاً




خطأ المضرور عدم نفيه مسئولية المسئول ما لم يكن هو العامل الأول في إحداث الضرر وأن يستغرق خطأ المسئول تقدير ذلك موضوعي.الحكم كاملاً




إنهاء الحكم إلى أن قعود الطاعن عن اتخاذ الاحتياط اللازم رغم علمه بوجود خلل بالمصعد يوفر ركن الخطأ في حقه.الحكم كاملاً




الأصل أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي مؤدي ذلك. أن صاحب البناء لا يسأل عن الأضرار الناتجة من تلك الأعمال .الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية.الحكم كاملاً




السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.الحكم كاملاً




الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك لا ينفى المسئولية.الحكم كاملاً




لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.الحكم كاملاً




اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ مشروط بأن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.الحكم كاملاً




رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً











تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً موضوعي.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة أمامها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة ببيان عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا. موضوعى.الحكم كاملاً




تقدير توافر الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والإصابة. موضوعى.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.الحكم كاملاً




إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية والمدنية يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً، مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً




تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.الحكم كاملاً




من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي إلى موقف المجني عليه .الحكم كاملاً




جريمتا القتل والإصابة الخطأ. أركانهما: خطأ. ضرر. رابطة سببية.التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية واستيجاب المسئولية. الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أي من المشاركين فيه.الحكم كاملاً




إيراد الحكم لعنصر الخطأ. واجب. مجرد الانحراف بالسيارة من جهة إلى جهة أخرى ووجود آثار لفراملها. لا يعتبر دليلاً على الخطأ. إلا إذا كان ذلك بغير مسوغ. خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليه. قصور.الحكم كاملاً




ثبوت وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.الحكم كاملاً




كفاية ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.الحكم كاملاً




الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام. يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة. امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




مجرد اعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوي محل الحادث. خطأ.الحكم كاملاً




السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل خطأ. هي التي تجاوز ما تقتضيه ظروف الحال وملابساته.الحكم كاملاً




تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.الحكم كاملاً




جواز أن يكون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره مساءلة المتهم في هذه الحالة صحيحة.الحكم كاملاً




تبيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية لا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.الحكم كاملاً




الابتكار وحده هو الذي ينشئ ملكية الرسوم والنماذج وليس تسجيلها التسجيل قرينة على هذه الملكية تقبل إثبات العكس.الحكم كاملاً




التفات الحكم الصادر بالبراءة عن الرد على أحد أدلة الاتهام لا يعيبه، ما دام قد اشتمل على ما يفيد أن المحكمة فطنت إليه.الحكم كاملاً




عدم كشف الحكم عن نوع الخطأ ومداه قصور في التسبيب.الحكم كاملاً




نشوء الضرر عن خطأين يوجب توزيع التعويض عنه بنسبة كل من الخطأين ولو كان أحد هذين الخطأين صادراً من المضرور مخالفة الحكم هذا النظر وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية عنه بكامل التعويض دون إنقاصه بمقدار ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب خطئه الذي ساهم في إحداث الضرر مخالف للقانون.الحكم كاملاً




الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.الحكم كاملاً




مساءلة كل من أسهم في الأخطاء التي نشأ عنها الحادث أياً كان قدر خطئه يستوي في ذلك أن يكون خطؤه سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصول الحادث.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ .الحكم كاملاً




تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها، أياً كان قدر الخطأ، وسواء كان سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .الحكم كاملاً




تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أثبت أن قتل المجني عليه كان نتيجة خطأ الطاعن ويتصل به اتصال السبب بالمسبب مستنداً في ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق .الحكم كاملاً




الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية. ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. إمكان اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ. شرط ذلك.أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.الحكم كاملاً




خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها. موضوعي.الحكم كاملاً




متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجني عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين إصابات المجني عليهما الأولى.الحكم كاملاً




خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام أنه لم يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.الحكم كاملاً




التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.الحكم كاملاً




تبيان الحكم عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. لا تثريب عليه إن هو لم يبين عناصر الضرر.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية.الحكم كاملاً




وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها وإلا كان الحكم معيباً.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا موضوعي.الحكم كاملاً











تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .الحكم كاملاً




إحاطة الحكم بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم بالتعويض. عدم تبيانه عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض .الحكم كاملاً




بيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية. إحاطته بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية.الحكم كاملاً




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم، وتعدادها صور هذا الخطأ.الحكم كاملاً




مجال البحث في عدم استيفاء قرار الهدم للشروط التي نص عليها القانون 605 لسنة 1954: يكون عند تطبيق هذا القانون وإعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التي وقعت.الحكم كاملاً




أخذ الحكم المطعون فيه بحكم محكمة أول درجة الذي أثبت في حق الطاعن قيامه بنزع النوافذ والأبواب دون اتخاذ أية احتياطات لمنع سقوط المنزل.الحكم كاملاً




العمل الضار موجب لمسئولية فاعله عن التعويض. إثبات الحكم المطعون فيه اعتداء الطاعنين على المدعي بالحق المدني وإحداث إصاباته. إثارة الطاعنين في طعنهما مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به. لا محل له.الحكم كاملاً




استئناف النيابة والمدعية بالحقوق المدنية يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً




مسئولية الجاني عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً، والتي يتسبب عنها الضرر. عدم مسئوليته عن فعل غيره، إلا إذا ثبت ارتكابه خطأ شخصياً مرتبطاً بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خصومة - ترك الخصومة



التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن. المادة 143 مرافعات.الحكم كاملاً




التنازل عن الطعن . ترك للخصومة . يترتب عليه . إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن . المادة 143 مرافعات .الحكم كاملاً




التنازل عن الطعن ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن .الحكم كاملاً




لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.الحكم كاملاً




التنازل عن الطعن. طبيعته: ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.الحكم كاملاً




ترك الخصوم قبل أحد الخصوم في الدعوى أثره. عدم جواز اختصاصه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خصومة

 لقاضى الموضوع مطلق الحرّية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى واستخلاص تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة كما يحقق تاريخ حدوث الجرائم الأخرى

الأحد، 2 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خدمة عسكرية ووطنية - الهرب من الخدمة العسكرية

فرار الجندي من الخدمة العسكرية وهربه بعد القبض عليه لفراره يكونان في الواقع جريمة واحدة ما دام الجندي المتهم لم يكن سلِّم إلى الجيش.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خدمة عسكرية ووطنية - قوانين الخدمة العسكرية والوطنية

لما كان القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية قد صدر بتاريخ 6 من يوليو سنة 1980 ونص في المادة الأولى من مواد الإصدار على العمل بأحكامه اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1980 وعلى إلغاء القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ/ خدمة عسكرية ووطنية




جريمة التخلف عن التجنيد حتى بلوغ سن الثلاثين. من الجرائم المستمرة. المدة المسقطة للدعوى الجنائية عنها. بدؤها عند بلوغ المتخلف السابعة والأربعين. المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بعد تعديلها بالقانونيين 9 لسنة 1958 و12 لسنة 1971.الحكم كاملاً




كشف العائلة الذى يحرر للاعفاء من الخدمة العسكرية - ويرفع عليه من المختص ويعتمد من مأمور القسم ويختم بخاتم الجمهوريةالحكم كاملاً




جريمة التخلف عن التجنيد. طبيعتها: جريمة مستمرة استمراراً متجدداً. بقاء حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين.الحكم كاملاً




حظر المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية المعدل استبقاء أي عامل من المواطنين سنه ما بين الحادية والعشرين والثلاثين دون تقديم إحدى الشهادات المبينة في المادة 64 منه.الحكم كاملاً




حذف القانون رقم 61 لسنة 1962 حظر وقف التنفيذ الوارد بنص المادة 66 من القانون 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960. حصول الواقعة في ظل القانون 61 لسنة 1962. تطبيق الحكم القاعدة العامة في إيقاف التنفيذ المقررة بالمادتين 55، 56 عقوبات. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




كشف العائلة الذي يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية اعتباره ورقة رسمية متى كان قد وقع من شيخ الحارة واعتمده مأمور القسم وختم بخاتم الجمهورية.الحكم كاملاً




متى تحكم محكمة النقض فى موضوع الطعن دون بحث أسبابه عند صدور قانون أصلح ينفى عن الفعل صفة الجريمة.الحكم كاملاً




جريمة الاستخفاء من الخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة. فالإهمال الذى يعزى لموظفى الحكومة فى تأدية واجباتهم الخاصة بقانون القرعة بقصد تخليص شخص من الخدمة يتحقق ما دام ذلك الشخص مختفيا بعلم الموظف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جيش

المعاش الخاص المقرّر لرجال الجيش بالقانون رقم 59 لسنة 1930. لا حساب له في التعويض الذي يستحقه صاحب المعاش قبل من سبب له الإصابة ولو كانت الحكومة هي ذاتها الملزمة بالتعويض.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنسية




اعتماد الحكم فى نفى الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلا عليها وعلى عدم وجود ما يدل عليها فى ملفه بوزارة الداخلية دون بيان أنه لا تتوافر فيه هذه الجنسية قانونا. قصور.الحكم كاملاً




الفصل فى الجنسية من اختصاص المحاكم تقضى فيها على أساس ما يقدّم لها من أدلة. ومتى أقامت حكمها فى ذلك على ما يؤدّى إليه فلا تجوز مجادلتها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الفصل في مسائل الجنسية. لم يعد بعد صدور قانون الجنسية في 27 فبراير سنة 1929 من اختصاص وزارة الخارجية. الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية بثبوت الجنسية المصرية. ليست حجة قاطعة في ذلك. للمحاكم تقدير قيمتها فتأخذ بها أو تطرحها.الحكم كاملاً




الجنسية إنما تكتسب للمستقبل ولا تسند إلى ما قبل وقت اكتسابها ولا يمكن أن يكون لها أثر رجعى ينسحب على الماضى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة - شبه الجنحة المدنية

 لا وجه لتقرير المسئولية على أساس شبه الجنحة المدنية في حالة تخلف هذا الشرط.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة - جنحة مباشرة

عدم إجراء النيابة تحقيقاً في الدعوى وعدم إصدارها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى. حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة - جنحة مرتبطة بجناية



إحالتها إلى محكمة الجنايات. حق المحكمة في فصل الجنحة عن الجناية إذا رأت أن لا وجه لهذا الارتباط.الحكم كاملاً




إذا حوكم متهم (وهو ضابط بوليس) غيابياً عن تهمتين إحداهما ارتكاب جناية تعذيب وحبس والأخرى ارتكابه جنحة ضرب واستعمال قسوة، وأثبت الحكم الغيابي أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد، وأنها مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة.الحكم كاملاً




إن القانون إذ أجاز إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها عن سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل فيها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة - إنقضائها



جنحة لم يمض على وقوعها مدة أربع سنوات ونصف إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 .الحكم كاملاً




مضى أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951، وجوب إنقضائها والتقرير ببراءة المتهم.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية واقعة جنحة مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى جائزة في جنحة مضى عليها أكثر من أربع سنين ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951. انقضاؤها. بمضي المدة.الحكم كاملاً




مضي أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 انقضاء الدعوى.الحكم كاملاً




مضي أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 انقضاء الدعوى.الحكم كاملاً




مضي أربع سنوات ونصف من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 أكتوبر سنة1951. انقضاء الدعوى العمومية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جنحة




لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.الحكم كاملاً




سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. كلما جاز القبض على المتهم. جاز تفتيشه.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الحكم نهائيا بعدم الاختصاص. وجوب الإحالة على محكمة الجنايات.الحكم كاملاً





الطعن 15421 لسنة 91 ق جلسة 22 / 6 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضـي / إسماعيل عبد السميـع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سـمير عـبد المنعم ، الدسوقي الخولـي طـارق تـمبرك ومحفوظ رسلان نـواب رئــيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد عميرة . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 22 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 22 من يونيه سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15421 لسنة 91 القضائية .

المرفــوع مــــــــــــــــــن
السيدة / ...... .المقيمة / أبو حسيبة - مطاي - المنيا . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . موطنه القانوني / 3 شارع الألفي - القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

-----------------
" الـوقائع "
فـي يـــوم 2/9/2021 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا الصادر بتاريخ 11/7/2021 في الاستئناف رقم 4772 لسنة 57 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 17/10/2021 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/4/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/6/2022 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" الـمحـكـمة "
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر / طــارق تـمـيرك نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 117 لسنة 2021 عمال المنيا الابتدائية مأمورية بني مراز على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاش الشيخوخة طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وقالت بياناً لها إنها من العاملات بالزراعة ، وبلغت سن الخامسة والستين الموجب لصرف المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون بتاريخ 10/3/2014 ، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المعاش لها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 14/3/2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لا تستحق معاش لعدم اشتراكها في التأمين الاجتماعي وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 148 لسنة 2018 بشأن التأمين الاجتماعي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4772 لسنة 57 ق بني سويف مأمورية المنيا ، وبتاريخ 11/7/2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن واقعه استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 10/3/2014 قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 والذي لم يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعي ، ومن ثم فلا تسري عليها أحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع القانون رقم 148 لسنة 2019 ، ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشئت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة ، وكان النص في المادة 2 من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2013 على أن يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة ....... ، والنص في المادة 9 منه على أنه يُستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية : 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل ....... ، والنص في المادة 18 من ذات القانون على أنه يُصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 22 ....... مفاده أن المعاش المستحق طبقاً للتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يُستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ، ويُصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذي بلغ فيها هذا السن إذا كان مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أما إذا لم يكن مشتركاً فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات بطاقة الرقم القومي للطاعنة المرفقة بملف الطعن أنها مواليد 10/3/1949 ، وإذ بلغت سن الخامسة والستين في 10/3/2014 فإن واقعة استحقاقها لمعاش الشيخوخة تكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بمقولة أن الطاعنة لم تستوف شروط صرف معاش الشيخوخة وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 رغم عدم انطباقه على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخة وفقاً لأحكام قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا للفصل فيها ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعن 1298 لسنة 28 ق جلسة 25 / 10 / 1986 إدارية عليا مكتب فني 32 ج 1 ق 5 ص 61

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وحسن حسنين علي وعادل محمود فرغلي - المستشارين.

--------------

(5)
الطعن رقم 1298 لسنة 28 القضائية

أموال الدولة العامة والخاصة - إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري. القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة (970) من القانون المدني.
ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الادعاء بملكيتها في سنوات سابقة على هذا السند - أثر ذلك - إزالة التعدي على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإداري - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء - أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال وجهات الإدارة المالكة وقد يعمل هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم وإطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - أثر ذلك: إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 20 من يونيه سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة - نائبة عن محافظ القاهرة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1298 لسنة 28 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في الدعوى رقم 2070 لسنة 33 ق بجلسة 20/ 4/ 1987 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 3/ 1986 التي نظرته على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 7/ 7/ 1986 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 11/ 10/ 1986 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار حكمها فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الآتي وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 2070 لسنة 33 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15/ 9/ 1979 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء على قطعة الأرض رقم 4 بحوض داير الناحية رقم 8 بالبساتين بالمعادي المملوكة له وطرده منها وفي الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وبجلسة 20/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي يستند في ملكيته للأرض محل النزاع إلى عقد بيع مسجل برقم 3511 لسنة 1920 اشترى بمقتضاه مورثه عباس عبد الخالق الطحاوي قطعة الأرض المذكورة من والده عبد الخالق الطحاوي، كما يستند إلى أنه هو ومورثه يضعان اليد على الأرض منذ سنة 1920 ويحوزانها حيازة هادئة مستقرة، في حين تستند الحكومة في ملكيتها للأرض إلى محضر مرسى المزاد مشهر برقم 3056 لسنة 1944 يفيد أيلولة ملكية الأرض إليها عن المدعو عبد الخالق الطحاوي. وبالرغم من أن المدعي لجأ إلى القضاء المدني فأقام الدعوى رقم 5062 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المدعى عليه طالباً منع تعرضه له في حيازته للأرض، والدعوى رقم 6782 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم ببطلان تسجيل محضر مرسى المزاد المشهر برقم 3056 لسنة 1944 - إلا أن جهة الإدارة لم تنتظر حكم القضاء المدني في الدعويين المذكورتين، وبادرت بإصدار قرارها المطعون فيه على الرغم من المستندات التي قدمها المدعي لإثبات ملكيته للأرض ووضع يده عليها، وذلك استناداً إلى حكم المادة 970 مدني التي تجيز لجهة الإدارة إزالة التعدي على أموال الدولة الخاصة بالطريق الإداري. وأردفت المحكمة أن الاستناد إلى حكم هذه المادة يفترض أن هناك عدواناً ظاهراً وعلى غير أساس على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، أما إذا كان هناك خلاف جدي بين الإدارة والأفراد حول ملكية الأرض، أو كان وضع يد الفرد على الأرض مقروناً بسند له أصل يبرره كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا يجوز للإدارة أن تلجأ إلى استعمال سلطتها العامة لتنتزع ما تدعيه حقاً لها بل يتعين عليها أن تحتكم إلى السلطة القضائية لحسم النزاع الذي يثور بينها وبين خصمها من الأفراد.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم أن ملكية الدولة للأرض موضوع النزاع ثابتة بيقين من المستندات التي قدمتها في الدعوى ومن بينها محضر مرسى المزاد المسجل برقم 3056 لسنة 1944 الذي آلت بموجبه إليها ملكية الأرض، ومن ثم فلا مجال للجدل حول ملكية الدولة لأرض النزاع، ولا ما يلزمها بانتظار حكم القضاء في الدعوى التي أقامها المطعون ضده ببطلان تسجيل مرسى المزاد، وأن سند ملكيتها يظل صحيحاً ومنتجاً آثاره إلى أن يقضى في شأنه بالبطلان سيما وأن سند ملكية الدولة للأرض مشهر في تاريخ لاحق على سند المطعون ضده، ومن ثم يلغي كافة الوثائق السابقة عليه ويطهر العين من كافة الحقوق العينية المتعلقة به قبل شهر محضر مرسى المزاد. ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يغدو مطابقاً لأحكام القانون ولا مطعن عليه.
ومن حيث إن الثابت من مستندات الدعوى أنه بتاريخ 26 من يوليو سنة 1939 عقد مجلس مزايدة لبيع قطعة أرض مساحتها 90 س 19 ط 1 ف وهي القطعة رقم 4 بحوض داير الناحية رقم 8 بالبساتين والموقع عليها حجز بمعرفة الحكومة بتاريخ 23/ 12/ 36 نظير مطلوباتها على هذه الأرض، والمكلفة باسم ورثة عبد الخالق الطحاوي. وقد رسا المزاد على الحكومة وتم شهر محضر رسو المزاد برقم 3056 لسنة 1944، ومن ثم يكون البيع قد تم للحكومة وانتقلت ملكية الأرض لها منذ تسجيل محضر رسو المزاد سنة 1944. ومتى ثبت ذلك فلا وجه لاحتجاج المطعون ضده بعقد شراء مورثه للأرض من والده عبد الخالق الطحاوي المسجل برقم 3511 لسنة 1920 وأيلولة الأرض المشتراة إليه بالميراث، لأن واقعة تملك الدولة للأرض تالية على تاريخ ذلك العقد ومنهية لآثاره. كما لا وجه أيضاً للمحاجة بوضع اليد على الأرض منذ شرائها عام 1920، ذلك أن مدة وضع اليد المكسب لملكية العقار بالتقادم ومقدارها خمس عشرة سنة من تاريخ انتقال ملكية الأرض للدولة سنة 1944 لم تكتمل للمطعون ضده إذ صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل حكم المادة 970 من القانون المدني ونص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم.
ومن حيث إنه متى استبان أن ملكية الدولة للأرض تستند إلى سند جدي له أصل ثابت بالأوراق ينسخ قانوناً ما يستند إليه المطعون ضده من سنوات في ادعائه ملكية هذه الأرض، فإن للإدارة ممارسة سلطتها المخولة لها في المادة 970 من القانون المدني في إزالة التعدي الواقع على الأموال المملوكة لها ملكية خاصة بالطريق الإداري. ولا ينال من سلطتها في هذا الشأن أن ينازع واضع اليد على الأرض في ملكية الدولة الثابتة أو يدعي بحقوق له عليها ولو أقام بهذه الادعاءات دعاوى أمام القضاء - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ذلك أن المشرع عندما سن حكم المادة 970 من القانون المدني - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون - افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال وجهات الإدارة المالكة، وقد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم وإطالة المنازعات لاستمرار الحيازة، فعمد إلى إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات وأدلة جديدة وخولها حمايته بالطريق الإداري، وألقى عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد. وبناء عليه فلا صحة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على محافظة القاهرة - الطاعنة - أن تنتظر حكم القضاء في الدعوى رقم 6782 لسنة 1979 سالفة الذكر التي أقامها المطعون ضده طالباً الحكم ببطلان تسجيل محضر رسو المزاد. ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.