الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الطعن 3 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق 1 ص أ

جلسة 16 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(1)
الطعن الانتخابي رقم 3 سنة 21 القضائية

نصاب.

عقد شراء صفقة أرض تدل القرائن والملابسات على أنه مشوب بالصورية. لا يعتد به في النصاب القانوني.
لا يصح الاعتماد على عقد بشراء صفقة أرض كأساس لتوفر النصاب القانوني لدى المطعون ضده إذا كانت القرائن والملابسات التي أحاطت بهذه الصفقة تشوبه بالصورية.


الوقائع

قدم كامل إسحاق أبادير أفندي عريضة لمجلس الشيوخ مصدقاً عليها بتاريخ 9 من مايو سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة كامل إسماعيل محمود السبنسي أفندي العضو بمجلس الشيوخ عن دائرة قوص بمديرية قنا للأسباب المبينة بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951 وقد حدد لنظر هذا الطعن أخيراً جلسة 19 من يناير سنة 1952.


المحكمة

وحيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن المادة 55 من قانون الانتخاب تشترط في الفقرة الثانية منها أن يكون عضو مجلس الشيوخ من إحدى الطبقات المبينة بها ومن بينها أن يكون من الملاك الذين يؤدون ضريبة للحكومة لا تقل عن 150 جنيهاً في العام. ولما كان العضو المطعون فيه انتخابه قد تقدم فاز في الانتحاب الذي تم للتجديد النصفي لمجلس الشيوخ في 26 من أبريل سنة 1951 فإن انتخابه قد وقع باطلاً ليس من الطبقة المشار إليها. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده قدم مع طلب الترشيح شهادة صادرة من صراف ناحية الوقف مركز دشنا تفيد أنه يدفع أموالاً أميرية تزيد على المائة وخمسين جنيهاً في العام مع أن هذه الشهادة لا تغني في إثبات ما اشترطه القانون لكونها عرفية ولأنها صادرة من شخص لا يملك إصدارها. ثم أنه استند بعدها في ملكيته للأطيان التي يؤدي عنها الأموال المشار إليها في الشهادة إلي عقد صادر إليه بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1950 من عدة أشخاص ببيع 114 فداناً وهذا العقد رفعت عن دعوى صحة تعاقد قضى فيها بانتهاء الخصومة صلحاً بالنسبة إلى 104 فدان بتاريخ 19 مايو سنة 1951. وهذه الأطيان كانت قد بيعت إليهم من الحكومة في سنتي 1949،1950 لكل منهم خمسة أفدنة بوصفهم من صغار المزارعين تنفيذاً لسياستها التي استهدفت بها تحقيق العدالة الاجتماعية بتيسير الملكية الفردية لأمثال هؤلاء. وكان المطعون ضده قد اشترى من الحكومة أيضاً في ذلك الحين عشرة أفدنة على هذا الاعتبار. يقول الطاعن إن هذا العقد الذي يستند إليه المطعون ضده أخيراً في اعتباره مالكاً إنما هو عقد صوري لجأ إليه بعد خلو الدائرة التي تقدم لترشيح نفسه فيها كي يتخذ منه وسيلة لتكملة النصاب الذي يتطلبه القانون. واستدل في إثبات هذه الصور إلى صدور العقد في إبان فترة الانتخاب ومن عدة أشخاص بعقد واحد وبعد أجل قصير من حصول البيع إليهم من الحكومة وبثمن يوازي ستين جنيهاً للفدان في حين أن الثمن الذي باعت به الحكومة إليهم هو 325 جنيها ً للفدان الواحد ولا يؤثر في ذلك أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في يوليو سنة 1951 بالإذن للمشترين بالبيع بالنسبة إلى 50 فداناً لأن الأذن بالبيع لم يصرح بأن يكون البيع للمطعون ضده ولأن هذا الإذن لا يفيده شيئاً إذ لا يبعث من الصورية وجوداً بل إنه يدل بذاته على توفر الصورية لأن هذا الإجراء كان واجباً أن يكون سابقاً على عقد الصفقة لو أنه كان عقداً حقيقياً وأن العقد وإن كان قد سجل بالنسبة إلى جزء من الأطيان الواردة به وأن صحيفة دعوى صحة التعاقد قد أشهرت طبقاً للقانون فإن هذا التسجيل لا يجعل العقد الذي تم بطريق الصورية صحيحاً وقدم تأييداً لدعواه صورة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه وصورة من عقد البيع الصادر من المشترين من الحكومة إلى المطعون ضده وصورة من عقد البيع الصادر من الحكومة إلى أحد صغار المزارعين ببيان ثمن شراء الفدان وصورة من عقد بيع صادر من المطعون ضده إلى آخر وصور كشوف رسمية من تصرفاته ومورثيه وبعض أوراق أخرى تتصل بهذه التصرفات.
وحيث إن المطعون في انتخابه يرد على ذلك بأن عقد البيع هو عقد حقيقي لا أثر فيه للصورية إذ أنه عقد في 4 ديسمبر سنة 1950 ورفعت بمقتضاه دعوى صحة التعاقد في 20 يناير سنة 1951 وسجلت صحيفة الدعوى في 31 منه وقد تم ذلك كله قبل فتح باب الترشيح الحاصل في 20 مارس سنة 1951 ثم صدر الحكم بانتهاء الدعوى صلحاً في 19 مايو سنة 1951 بالنسبة إلى 104 فدان بعد أن تنازل هو عن اثنين من المدعي عليهم عارضاً إقرارا الصلح. ثم أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بالإذن للمشترين من الحكومة بالبيع بالنسبة إلى 50 فداناً من القدر الوارد بالعقد وقد سجل الحكم بالنسبة إلي 40 فدانا منها في 2 ديسمبر سنة 1951 وأن هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. كما أنه تملك باقي القدر بمقتضى العقد لأن باقي البائعين قد أقروه عليه أمام المحكمة ولم تطعن الحكومة من جهتها في هذا التصرف بأي طعن وأنه هو الذي يؤدي الأموال الأميرية عن 45 فداناً التي تقل تكليفها باسمه وقدرها 97 جنيهاً 12 مليماً وعن ال 64 فداناً من الباقي من الصفقة وقدرها 145 جنيهاً 711 مليماً وهو الواضع اليد عليها والمستغل لها استغلالاً كاملاً من قبل سنة 1950 هذا فضلاً عن أنه يملك 11 فداناً و13 قيراطاً و1 سهماً يؤدي عنها أموالاً أميرية قدرها 34 جنيهاً 681 مليماً وتسعة أفدنة وكسور في أطيان مشتركة بينه وبين باقي أخوته يدفع عنها أموالاً قدرها 20 جنيهاً و720 مليماً ويرث عن أبيه وحده أطياناً يؤدي عنها أموالاً قدرها 26 جنيهاً 938 مليماً. وقدم ما لديه من مستندات قال إنها تؤيد هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى ودفاع الخصوم فيها أن الحكم المقدم القاضي بانتهاء الدعوى صلحاً يفيد أن الصفقة ومقدارها 114 فداناً و8 قراريط و23 سهماً قدر لها ثمناً مبلغ 6862 جنيهاً 500 مليم أقر البائعون باستلامه من المشتري فوراً ولم يرد بالثابت بالحكم عن هذا العقد شيء عن الالتزامات التي فرضتها الحكومة على المشترين منها خاصة بباقي الثمن ولا عن القيود التي وضعتها على هذه الأطيان من حظر التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو البدل أو الوقف أو التنازل أو تقرير حق عيني عليها قبل سداد نصف الثمن على الأقل وبشرط أن لا يقبل من المشتري سداد أكثر من قسط واحد في السنة. كما يبين أن هذا العقد قد حصل بعد أن كان معلوماً خلو الدائرة التي حصل انتخاب المطعون ضده عنها واشترك البائعون وهم عديدون في هذا العقد دفعة واحدة وبعد أجل قصير من بيع الحكومة إليهم وأن الثمن قد قدر لجميع الصفقة أي بواقع ستين جنيهاً للفدان الواحد تقريباً وأقر البائعون بقبضه كاملاً وذلك دون إشارة إلى باقي الثمن المطلوب للحكومة ودون أن يظهر من الأوراق أو أقوال المطعون ضده نفسه ما يبرر هذا التصرف الحاصل منهم إليه ومن غير سبب ظاهر يدعو إلى ذلك. هذا إلى أن الإجراءات التي لجأ إليها المطعون ضده برفع الدعوى قبيل الترشيح والإسراع في إنهاء الخصومة صلحاً في دعوى صحة التعاقد المشار إليها وذلك بالتنازل عن اثنين من المدعي عليهم اكتفاء بموافقة الباقيين دون العمل على مواصلة السير في الدعوى مما يدل على أن الخصومة لم تكن خصومة جدية في الواقع بل كان يراد منها الحصول على سند يؤيد توفر النصاب لديه. لما كان ذلك كله، وكان عقد الصفقة ودفعه الثمن المسمى بالعقد وهو يقرب من السبعة آلاف من الجنيهات في وقت يقول فيه المطعون ضده نفسه إنه ما كان يملك أطياناً سوى تلك التي بينها والتي يدفع عنها أموالاً لا يتعدى مقدارها مبلغ اثنين وثمانين جنيهاً ونصف فقط فإنه يبين من هذه القرائن مجتمعة ومن هذه الملابسات التي أحاطت بالصفقة المشار إليها أن العقد لا شك مشوب بالصورية فلا يصح الاعتماد عليه أساساً لتوفر النصاب القانوني لدى المطعون ضده. ولا يؤثر في ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء بالإذن ببيع جزء من الأطيان لأن هذه الإجراءات اللاحقة تدل على أن تلك التي تمت قبل ذلك لم يكن لها وجود حقيقي ولأن طبيعة الأمر - لو كان العقد جدياً - كانت تقتضي أن يبادر المشتري بالحصول على الإذن قبل عقد البيع لا بعده ولا يصح التحدي أيضاً بأن حكم إنهاء الخصومة صلحاً قد تم تسجيله بالنسبة إلى أربعين فداناً منها ذلك لأن التسجيل لا يضفي على العقد قوة ولا يصححه إذ لا يقوم ما شابه من الصورية أو يغير منها شيئاً.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان باقي ما يدفعه المطعون ضده من الضريبة - على حد قوله - لا يكفي لتحقيق شرط النصاب الذي يتطلبه القانون، فإن الطعن يكون في محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن وبطلان انتخاب المطعون ضده لعضوية مجلس الشيوخ وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 17 / 11 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق ب ص ج

جلسة 17 نوفمبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

-------------

(
القضية رقم 2 سنة 21 القضائية

الطعن على حرية الانتخاب سياقه في صيغة مبهمة لا تبين وقائع محددة ولا دليل يعززها. خلو محاضر لجان الانتخاب من الإشارة إلى أية مخالفة قانونية. لا يؤبه لهذا الطعن.
------------
إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة ولم يقدم دليلاً يعزز به مطاعنه، وكان الثابت فضلاً عن ذلك من الاطلاع على محاضر اللجان التي جرى أمامها الانتخاب أنه ليس فيها ما يشير على وقوع أية مخالفة للقانون، فمثل هذا الطعن لا يؤبه له.


الوقائع

قدم مالك عبد الله محمد فواز (الطاعن) عريضة لرئاسة مجلس الشيوخ مؤرخة في 10 من مايو سنة 1951 مصدقاً على إمضائه عليها في 10 من مايو سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة الشيخ المحترم قدري أمين همام حمادي أفندي عضواً بمجلس الشيوخ عن دائرة المنشأة بمديرية جرجا للأسباب التي أوردها بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ في 10 من مايو سنة 1951 فأحالها إلى محكمة النقض بكتابه رقم 3996 المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1951 وذلك تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951، وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم وفيها سمع على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة والمطعون ضده ومحاميه والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن إن المطعون ضده يجهل القراءة والكتابة وإن سنه يوم انتخابه لم تكن تبلغ الأربعين كما يبين من الاطلاع على سجل المواليد بناحية بلصفورة مركز سوهاج من أنه مقيد باسم زكي أمين همام حمادي وأنه لا يبلغ ثمانية وثلاثين عاماً، كما أن الانتخاب الذي نجح فيه قد جري في جو من الإرهاب الشديد الذي قام به أفراد أسرته وأنصاره فأثروا به في الضعاف من الناخبين فجعلوهم إما ينصرفون عن اللجان مؤثرين السلامة وإما يصوتون له بالقوة.
وحيث إن المحكمة تحقيقاً للوجه الأول قد اختبرت العضو المطعون ضده أمامها فتبين لها إحسانه القراءة والكتابة.
وحيث إنه عن الوجه الثاني فإن المطعون ضده قدم مستخرجاً رسمياً من دفاتر مواليد ناحية بلصفورة يفيد أنه مولود في 8 فبراير سنة 1908 وأنه مقيد باسم قدري أمين همام حمادي مما يتحقق به شرط السن لديه.
وحيث إنه عن الوجه الثالث فإن الطاعن قد ساق طعنه في خصوص حرية الانتخاب في صورة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة ولم يقدم الطاعن دليلاً يعززها، كما أنه تبين من الاطلاع على محاضر اللجان التي جرى أمامها الانتخاب أنه ليس فيها ما يشير إلى وقوع أية مخالفة للقانون، ولذا فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً والحكم بصحة نيابة العضو المطعون ضده.
من أجل هذ
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه وبصحة نيابة قدري أمين همام حمادي أفندي (الشهير بأبي حمادي).

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 20 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 115 ص 670

جلسة 20 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.

--------------

(115)
القضية رقم 2 سنة 21 قضائية

)أ ) نقض. إجراءات الطعن. 
وجوب إيداع صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه في خلال عشرين يوماً. عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري في الميعاد المشار إليه. ينبني عليه عدم قبول الطعن شكلاً. المادتان 432/ 2، 437 مرافعات.
)ب) نقض. إجراءات الطعن. 
صورة الحكم التي يجب على الطاعن إيداعها. وجوب اشتمالها على جميع أجزاء الحكم أسبابه ومنطوقه.
)ج) نقض. إجراءات الطعن. 
صورة الحكم المعلنة للطاعن. شرط اعتمادها. أن تكون مطابقة حقاً لأصل الحكم. ثبوت نقصها أو مخالفتها للأصل. لا تعتبر صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في معنى المادة 432/ 2 مرافعات.
)د) نقض. إجراءات الطعن. 
عدم تقديم صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432/ 2 مرافعات ينبني عليه عدم قبول الطعن شكلاً. قيام المطعون عليه بتقديم هذه الصورة بعد الميعاد المشار إليه لا يزيل هذا الأثر فلا يفيد منه الطاعن.

-------------
1 - إن القانون. إذ لم يجز الطعن بطريق النقض في جميع الأحكام على اختلاف أنواعها. وإذ حدد أسباب الطعن في بعض الأحكام. وإذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله. وإذ حرم في المادة 437 مرافعات قبول أية أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة. إذ نص القانون على ذلك فقد دل على أن إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد السالف ذكره هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن. ولا يغير من هذا النظر أن القانون لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة هذا الإجراء متى كان قد قضى بوجوب إتباعه وحدد له ميعاداً معيناً لا سبيل للفكاك منه، مما يكون معه إجراء جوهرياً ينبني على إغفاله عدم قبول الطعن شكلاً.
2 - أن صورة الحكم لا تكون مطابقة لأصله إلا إذا كانت كاملة شاملة لجميع أجزائه وخاصة أسبابه ومنطوقه. وإذن فمتى تبين من مقارنة الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه بصورته المودعة من الطاعنة أن هذه الصورة تنقصها الأسباب التي أقيم عليها الحكم فلا تكون مطابقة لأصله.
3 - إنه وإن كانت صورة الحكم المعلنة قد تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله إلا أن هذا منوط بأن تكون هذه الصورة مطابقة حقاً لأصل الحكم وموجبه للاطمئنان إليها بحيث إذ ثبت نقصها أو عدم مطابقتها لأصله فلا يصح التعويل عليها.
4 - متى كان إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432/ 2 من قانون المرافعات هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً فإنه لا يزيل هذا الأثر قيام المطعون عليه بتقديم صورة الحكم المطابقة لأصله بعد انقضاء الميعاد المشار إليه ومن ثم فلا يفيد منه الطاعن.


الوقائع

في يوم 3 من إبريل سنة 1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الحسبية الصادر في الاستئناف رقم 20 سنة 1950 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة وبعدم اختصاص المحاكم الحسبية بنظر النزاع وإلزام المطعون عليهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي 5، 8 من إبريل سنة 1951 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 22 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن والصورة المعلنة إليها من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 12 من مايو سنة 1951 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً - أولاً - عدم جواز الطعن بالنقض طبقاً للمادة 100 من قانون المحاكم الحسبية وثانياً - عدم قبول الطعن لانعدام المصلحة - وثالثاً - عدم قبول الطعن لانعدام الصفة واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 منه أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 12 من يونيه سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 18 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً. واحتياطياً بعدم جوازه وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 6 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون عليه الأول والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

... من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تتحصل حسبما يستفاد منه ومن سائر الأوراق المقدمة في الطعن في أنه تبين من وصية ميشيل نيقولا واليوناني الجنسية والمتوفى في 15 من فبراير سنة 1950 أنه أوصى بكل ثروته إلى القاصر أخمورفيا أرنستين فيري التي اعترف ببنوتها في سنة 1945 وأقام الأستاذ أندريا تانوس المحامي (المطعون عليه الثاني) وصياً مختاراً عليها على أن يحل محله عند المانع خريستو لاهوفاري (المطعون عليه الأول) وفي قضية تركته المقيدة برقم 37 كلي حسبي عابدين سنة 1950 اعترضت الطاعنة (مدام ماريه نيقولاو) وجورجي نيقولاو باعتبارهما أخوي المتوفى على وصاية المشار إليهما للأسباب التي أبدياها كما دفعا بعدم اختصاص محكمة القاهرة الحسبية بنظر الدعوى بحجة أن محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة أحوال شخصية هي المختصة بالفصل فيها وفقاً للمادتين 12، 13 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 لتعلقها بمادة من مواد الأحوال الشخصية الخاصة بغير المصريين وأنه يجب أن تتبع فيها الإجراءات المقررة في الكتاب الخامس من قانون المرافعات المختلط والخاص بالإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 94 سنة 1937 والذي نصت المادة الثانية من القانون رقم 77 سنة 1949 بإصدار قانون المرافعات (الجديد) على عدم إلغائه وبقاء العمل بأحكامه دون إجراءات المبينة في قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947. وفي 17 من نوفمبر سنة 1950 قضت محكمة القاهرة الحسبية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبتثبيت وصاية المطعون عليه الأول على القاصر. فاستأنفت الطاعنة وأخوها جورجي نيقولا هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 30 سنة 1950 بالجدول الحسبي بمحكمة الاستئناف القاهرة التي قضت بهيئة حسبية في 21 من يناير سنة 1951 برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ولما أضافته إليها من أسباب. فقررت الطاعنة الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور ناعية عليه أولاً أنه مشوب بالبطلان لخلوه من الأسباب على ما يبين من صورته التنفيذية التي أعلنت إليها في 5 من مارس سنة 1951 وثانياً أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باختصاص المحكمة الحسبية بنظر الدعوى. فرد المطعون عليه الأول على السبب الأول بأنه غير صحيح وقدم تأييداً لذلك صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مشتملة على أسبابه.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت في المذكرة المقدمة منها بصفة أصلية بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعنة لم تودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، إذ الصورة التي أودعتها تنقصها الأسباب التي أقيم عليها الحكم كما يبين من مقارنتها بصورته الرسمية المقدمة من المطعون عليه الأول ومن ثم يكون الطاعنة قد خالفت إجراء جوهرياً من الإجراءات التي توجبها المادة 432 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحاضر عن الطاعنة بجلسة المرافعة رد على هذا الدفع بأنه يحق لها أن تتمسك بصورة الحكم المعلنة إليها وأن تعتبرها مطابقة لأصله فتستند إليها في طعنها، كما أن لها من ناحية أخرى أن تفيد من صورة الحكم الرسمية المقدمة من خصمها.
ومن حيث إن القانون - إذ لم يجز الطعن في جميع الأحكام على اختلاف أنواعها - وإذ حدد أسباب الطعن في بعض الأحكام - وإذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله - وإذ حرم في المادة 437 مرافعات قبول أية أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة - إذ نص القانون على ذلك فقد دل على أن إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد السالف ذكره وهو من الإجراءات الهامة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن، وإذ لا سبيل بدونه للتحقق من قابلية الحكم للطعن ومن صحة الأسباب التي بني عليها الطعن. ولا يغير من هذا النظر أن القانون لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة هذا الإجراء متى كان قد قضى بوجوب إتباعه وحدد له ميعاداً معيناً لا سبيل للفكاك منه، مما يكون معه إجراء جوهرياً يبني على إغفاله عدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن صورة الحكم لا تكون مطابقة لأصله إلا إذا كانت كاملة شاملة لجميع أجزائه وخاصة أسبابه ومنطوقه، ولما كان يبين من مقارنة الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من المطعون عليه الأول بصورته المودعة من الطاعنة أن هذه الصورة تنقصها الأسباب التي أقيم عليها الحكم فلا تكون مطابقة لأصله.
ومن حيث إنه لا يجدي الطاعنة في هذا الشأن استنادها إلى أن الصورة المودعة منها هي صورة الحكم التي أعلنت إليها من المطعون عليه الأول في 5 من مارس سنة 1951، وذلك أنه وإن كانت صورة الحكم المعلنة قد تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله إلا أن هذا منوط بأن تكون هذه الصورة مطابقة حقاً لأصله الحكم وموجبة للاطمئنان إليها بحيث إذا ثبت نقصها أو عدم مطابقتها لأصله كما هو الحال في الصورة المودعة من الطاعنة فلا يصح التعويل عليها، كما أنه ليس للطاعنة أن تعتمد على صورة الحكم الرسمية المقدمة من المطعون عليه الأول، ذلك أنه متى كان إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد المحدد للطاعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً فإنه لا يزيل هذا الأثر قيام المطعون عليه بتقديم صورة الحكم المطابقة لأصله بعد انقضاء الميعاد المشار إليه ومن ثم لا تفيد منه الطاعنة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ويتعين الحكم على مقتضاه.

الطعن 1 لسنة 21 ق جلسة 17 / 11 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق أ ص أ

جلسة 17 نوفمبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(
القضية رقم 1 سنة 21 القضائية

سن الاعتماد عند الترشيح على شهادة بجدول الانتخاب في إثبات السن لا يقدح في صحة الانتخاب متى ثبت أن شهادة القيد لا تختلف عن الواقع الثابت بالمستخرج الرسمي.

----------------
إذا كان العضو المطعون في انتخابه قد قدم بعد إعلان انتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح في صحة انتخابه أن يكون عند الترشيح قد اعتمد في إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذي كشف عنه المستخرج الرسمي.


الوقائع

قدم سيف الدين حسين خليل أفندي عريضة لرئاسة مجلس الشيوخ ومصدقاً على إمضائه عليها في 22 من فبراير سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة محمد عبد الكريم أبو شقه أفندي عضواً بمجلس الشيوخ عن دائرة الصحراء الجنوبية للسبب الذي بينه بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ في 22 من فبراير سنة 1951 فأحالها إلى محكمة النقض بكتابه رقم 3996 المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1951 وذلك تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951.
وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم وفيها سمع على ما هو مبين بمحضر الجلسة... الخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن المطعون ضده عندما تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة الصحراء الجنوبية التي أقفل باب الترشيح فيها يوم 12 من فبراير سنة 1951 اكتفي في إثبات سنه بشهادة إدارية من المديرية أنه قيد في جدول الناخبين في سنة 1943 وكان عمره 25 سنة، وأنه لما كان قانون الانتخاب صريحاً في المادة 55 في أن المرشح يجب أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية على الأقل، كما أن شهادة الميلاد هي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يعرفها القانون لتقدير السن، وكان المطعون ضده لم يقدمها فإن التعويل على الشهادة الإدارية في التقدير لا يدل على حقيقة سنه وبذلك يكون الانتخاب الذي أجرى بشأنه وانتهى بفوزه "بالتزكية" انتخاباً باطلا لفقدانه شرطاً من شروط الترشيح.
وحيث إن العضو المطعون ضده قد قدم بعد إعلان انتخابه "مستخرجاً رسمياً" من دفاتر المواليد يفيد أنه مولود في 4 من أبريل سنة 1909 أي أنه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة. لما كان الأمر كذلك فإن الطعن يكون في غير محله، ولا يؤثر في هذا الأمر الاعتماد على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها عند الترشيح ما دامت لم تختلف مع الواقع الذي كشف عنه المستخرج الرسمي.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
من أجل هذا
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه برفضه وبصحة نيابة الأستاذ محمد عبد الكريم أبو شقه (الشهير بعبده أبو شقه).

الطعن 1 لسنة 21 ق جلسة 27 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 122 ص 711

جلسة 27 من مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.

--------------
(122)
القضية رقم 1 سنة 21 قضائية

)أ) نقض. طعن.

حكم حاسم لأساس النزاع في الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. مثال. المادة 378 من قانون المرافعات.
)ب) مواد حسبية.

دعوى حساب بين قاصر وصية والمشرف على الوصي. مجاوزة المحكمة الحسبية سلطتها بالحكم على المشرف بوصفه مديراً للشركة بتعديل دفاتر الشركة على أساس معين وتصفية حساب القاصر على هذا الأساس مع منازعة مدير الشركة في ذلك. جواز الطعن في الحكم وفقاً للمادة 100 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 على اعتبار أنه صادر في دعوى حساب وإن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالقضاء على المشرف بوصفه مديراً الشركة.
(ج) اختصاص نوعي.

مجاوزة المحكمة الحسبية اختصاصها النوعي بالفصل في خصومة مدنية خارجة عن ولايتها. هو اختصاص متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض عند نظر الطعن المرفوع إليها من حكم المحكمة الحسبية في هذه الحالة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاص المحكمة المذكورة فيما جاوزت فيه اختصاصها. مثال.

-----------------
(1) متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتكليف الخبير أن يجري تصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه الثاني الذي كان مشمولاً بوصاية المطعون عليها الأولى على أساس أن حصة هذا الأخير في رأس مال الشركة تعادل حصة الطاعن وهو الأمر الذي كان مثار نزاع بين الطرفين فإنه يكون بذلك قد أنهى الخصومة في هذا الخصوص ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات.
(2) متى كانت المادة المعروضة على المحكمة الحسبية والتي أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هي مادة حساب وصدر الحكم من محكمة أول درجة على هذا الاعتبار وقبل الاستئناف من الطاعن على هذا الاعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد اعتبرته فعلاً خصماً في دعوى الحساب ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على اعتبار أن المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب في معنى المواد 24، 55، 78 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 في غير محله. أما بالنسبة لما قيل تبريراً لهذا الدفع من أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديراً للشركة التي للقاصر نصيب فيها وأن تقديم الحساب بهذا الاعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسبية عن حالة أموال القاصر في الشركة وأداء للالتزام المفروض عليه بوصفه مديراً للشركة بأن يقدم إلى الشركاء حساباً عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصي باتخاذ الإجراءات القانونية قبل مدير الشركة لدى المحكمة المختصة. هذا القول وإن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع الذي أثير من الطاعنة في أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب وإن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فيها في منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من اختصاصها الفصل فيها.
 (3)إنه وإن كانت المحكمة الحسبية مختصة بفحص ما يقدمه إليها الموصي ومن في حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر ولها أن تعين خبيراً ليفحصه قبل اعتماده وأن ترسم له الأساس الذي يبنى عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديراً للشركة التي للقاصر حصة فيها قد نازع في إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر في رأس مال الشركة تعادل حصته فيه وكانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل في هذا النزاع خارج عن اختصاصها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد في دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصر (المطعون عليه الثاني) في رأس مالها معادلة لحصته وعدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال وكلفت الخبير حساب نصيب المطعون عليه الثاني في أرباح الشركة عن مدة معينة على هذا الأساس وبذلك جاوزت نطاق اختصاصها. لما كان ذلك وكان هذا الاختصاص هو من النظام العام وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 429 فقرة ثانية منه أن تأخذ بالأسباب المبينة على النظام العام من تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به على الطاعن بوصفه مديراً للشركة شريكاً فيها والحكم في موضوع الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع المشار إليه.


الوقائع

في يوم 14 مارس سنة 1951 طعن بطريق النقض في الحكم المحكمة الحسبية الاستئنافية بطنطا الصادر في 14 من فبراير سنة 1951 في القضية المدنية رقم 9 سنة 1949 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي فيما قضيا به من إجراء الحساب بعد سنة 1937 على أساس عدم ضم فائض الربح إلى رأس المال والحكم باعتماد مبدأ الضم الذي جرت عليه حسابات الطاعن وإلزام من ترى إلزامه من المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 20 من مارس سنة 1951 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن وفي 3 من إبريل أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 18 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 6 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

.... من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المرحوم سيد علي الويشي توفى في 11 من مايو سنة 1930 عن زوجته المطعون عليها الأولى وأولادها القصر منه المشمولين بوصايتها ومنهم المطعون عليه الثاني وعن أولاده البلغ ومنهم الطاعن وعن تركة من ضمنها محل لتجارة الخردوات والأقمشة وعين الطاعن مشرفاً على أعمال الوصية وفي 5 من أغسطس سنة 1930 حرر بين الورثة عقد شركة توصية لإدارة المحل التجاري ونص به على أن يكون الطاعن مديراً للشركة وأن له في مقابل ذلك ثلث الأرباح وأن يقسم الباقي على الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال وقدر نصيب الطاعن فيه بمبلغ 218 ج و65 م ومثل هذا المبلغ للمطعون عليه الثاني. وفي 5 من أغسطس سنة 1930 اعتمد المجلس الحسبي عقد الشركة وقدم الطاعن كشوف الحساب عن إدارته ابتداء من تاريخ وفاة المورث في سنة 1930 حتى نهاية سنة 1936 وجعل أساس حسابه تعلية الأرباح سنوياً على رأس المال بدلاً من تقسيمها ودفعها إلى الشركاء واعتمد المجلس الحسبي تلك الكشوف بالقرارات الصادرة منه في 8/ 11/ 1932 و25/ 6/ 1933 و12/ 11/ 1933 و25/ 10/ 1935 و9/ 6/ 1936 و9/ 2/ 1937 ثم قدم الطاعن كشوف الحساب عن المدة من سنة 1937 إلى نهاية سنة 1947 بنفس الطريقة التي سبق أن اتبعها وفي 5 من مايو سنة 1942 ندب المجلس الحسبي مكتب الخبراء لفحص حساب المحل وكلفه فحص الحساب وربط بعضه ببعض وتصفيته حتى إبريل سنة 1941 وقدم الخبير المنتدب تقريراً ذهب فيه إلى أن الطاعن قد خالف الشركة بتغييره رأس المال الثابت به بأن أضاف فائض الأرباح سنوياً على رأس المال بعد أن خصم مسحوبات كل شريك الأمر الذي ترتب عليه أن اختص الطاعن بمعظم رأس المال والأرباح على الرغم من أنه كان له في الأصل حصة تساوي حصة أخيه القاصر محمد السيد الويشي المطعون عليه الثاني - وفي أول مايو سنة 1949 قضت محكمة بندر طنطا في الدعوى رقم 38 لسنة 1948 حسبي طنطا بالعدول عن القرارات السابق اعتمادها عن حسابات المدة من سنة 1930 إلى سنة 1936 واعتماد تقرير مكتب الخبراء المؤرخ في 31 من مايو سنة 1944 عن المدة من مايو سنة 1940 حتى 30 من إبريل سنة 1944 وبإعادة الأوراق للمكتب لإعادة فحص الحساب من تاريخ وفاة المورث في سنة 1930 حتى نهاية سنة 1948 على أساس ما جاء بعقد الشركة من اعتبار رأس المال ثابتاً وتوزيع الأرباح سنوياً على الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال بعد استبعاد نصيب المدير في الأرباح نظير إدارته. استأنف الطاعن بصفته مشرفاً ومديراً للشركة وقيد استئنافه برقم 9 لسنة 1949 حسبي مستأنف طنطا. وفي 14 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً استناداً إلى أن المستأنف حكمه حكم الأوصياء فيجوز استئنافه الحكم الصادر في مادة الحساب المقدم منه وفقاً للمادة 90/ 6 من القانون رقم 99 سنة 1947 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من العدول عن قرارات المجلس الحسبي الصادر باعتماد حسابات المدة من 1930 إلى سنة 1936 لحيازتها قوة الأمر المقضي وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فحص الحساب فيما عدا المدة السالف ذكرها على أن تكون مأمورية مكتب الخبراء ربط الحسابات بعضها إلى بعض على أساس أن رأس المال الشركة وحصة كل شريك فيه لا تتغير حسبما جاء بعقد الشركة المصدق عليه من المجلس الحسبي وأن تكون حصة القاصر (المطعون) عليه الثاني في الأرباح عن السنوات التي اعتمدت حساباتها كما جاء بها وحصته في الأرباح في السنوات التالية مطابقة لعقد الشركة دون أي تغيير وبإلزام الطاعن بتعديل دفاتر الشركة على هذا الأساس فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات (الجديد) الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه تأسيساً على أنه إنما قضى في مسألة متعلقة بالإثبات وأنه وإن فصل في شأن الأساس الذي يجري عليه الحساب إلا أنه بهذه المثابة حكم قطعي فرعي لم تنته به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً قبل الفصل في موضوع الدعوى وأنه من ناحية أخرى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً للمادة 100 من القانون رقم 99 سنة 1947 إذ هو ليس من الأحكام الصادرة في مواد الحساب التي عناها القانون وجعلها من اختصاص المحاكم الحسبية تفصل فيها وفقاً لإجراءاتها ذلك أن الطاعن ليس من الأوصياء والقامة والوكلاء والمأذون لهم بالإدارة الذين يلزمون بتقديم حساب عن إدارتهم لأموال عديمي الأهلية وفقاً لما نص عليه بالمواد 24، 55، 78 من قانون المحاكم الحسبية.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتكليف الخبير أن يجري تصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه الثاني الذي كان مشمولاً بوصاية المطعون عليها الأولى على أساس أن حصة هذا الأخير في رأس المال الشركة تعادل حصة الطاعن وهو الأمر الذي كان مثار نزاع بين الطرفين يكون بذلك قد أنهى الخصومة في هذا الخصوص ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالمادة 378 من قانون المرافعات. ومردود في وجهه الثاني بأن المادة التي كانت معروضة على المحكمة الحسبية والتي أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هي مادة حساب وصدر الحكم من محكمة أول درجة على هذا الاعتبار وقبل الاستئناف من الطاعن على هذا الاعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد اعتبرته فعلاً خصماً في دعوى الحساب ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على اعتبار أن المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب في معنى المواد المشار إليها في غير محله. أما ما ذهبت إليه النيابة العامة تبريراً لهذا الدفع من أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديراً للشركة التي للقاصر نصيب فيها وأن تقديم الحساب بهذا الاعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسبية عن حالة أموال القاصر في الشركة وأداء للالتزام المفروض عليه بوصفه مديراً للشركة بأن يقدم إلى الشركاء حساباً عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصي باتخاذ الإجراءات القانونية قبل مدير الشركة لدى المحكمة المختصة. هذا النظر وإن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع المشار إليه الذي أثير من الطاعن في أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب. وإن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فيها في منازعات تولدت عن هذا لحساب لم يكن من اختصاصها الفصل فيها ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس ويتعين رفضه. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إنه بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم لتناقض أسبابه إذ بعد أن قرر عدم جواز العود إلى فحص حسابات المدة من سنة 1930 إلى سنة 1936 لحيازتها قوة الأمر المقضي فيما بنيت عليه من إضافة الأرباح على رأس المال عاد وقرر عدم جواز ذلك في الحسابات المقدمة من السنين التالية وحاصل السبب الثاني هو أن الحكم أخطأ في تفسير عقد الشركة إذ أوّله على أنه لا يجوز إضافة الأرباح على رأس المال في حين أنه ليس فيه نص يحول دون ذلك. وحاصل السبب الثالث هو قصور الحكم في التسبيب إذ لم يلق بالاً لدفاع الطاعن المبني على أن عقد الشركة لم تتخذ في شأنه إجراءات النشر فهو والحالة هذه قابل للتغيير بدون اتخاذ أي إجراء وأن هذا هو ما تم فعلاً في المدة من سنة 1930 إلى سنة 1936 إذ قدم الطاعن عنها كشوف الحساب متضمنة إضافة الأرباح إلى رأس المال بدون اعتراض أحد من الشركاء وقد اعتمد المجلس الحسبي هذه الكشوف بالنسبة إلى القاصر مما كان لا يجوز معه العدول بعد ذلك عن هذه الطريقة.
ومن حيث إن الطعن يجمع أسبابه منصب على ما قضت به المحكمة الحسبية من تكليف الخبير أن يجري بالحساب عن المدة التالية لسنة 1936 على أساس تساوي حصة المطعون عليه الثاني بحصة الطاعن في رأس مال الشركة وإلزام الطاعن بتعديل القيد في دفاترها على هذا الأساس.
ومن حيث إنه وإن كانت المحكمة الحسبية مختصة بفحص ما يقدمه إليها الوصي ومن في حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر ولها أن تعين خبيراً لفحصه قبل اعتماده وأن ترسم له الأساس الذي ينبني عليه فحصه إلا أنه لما كان الطاعن بوصفه مديراً للشركة التي للقاصر حصة فيها قد نازع في إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر في رأس مال الشركة تعادل حصته فيه وبالرغم من أن الفصل في هذا النزاع خارج عن اختصاص المحكمة الحسبية فإنها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد في دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصر. (المطعون عليه الثاني) في رأس مالها معادلة لحصته ابتداء من سنة 1937 وعدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال وكلفت الخبير حساب نصيب المطعون عليه الثاني في أرباح الشركة عن المدة من سنة 1937 حتى نهاية سنة 1948 على هذا الأساس وبذلك جاوزت نطاق اختصاصها، ولما كان هذا الاختصاص هو من النظام العام وفقاً للمادة 134 من قانون المرافعات وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 429 فقرة ثانية منه أن تأخذ بالأسباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به على الطاعن بوصفه مديراً للشركة وشريكاً فيها والحكم في موضوع الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل في النزاع المشار إليه وذلك دون حاجة إلى بحث ما ينعاه الطاعن على الحكم فيما فصل فيه خارجاً عن اختصاصه.

الطعنان 29 لسنة 20 ق ، 1 لسنة 21 ق جلسة 12 / 6 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 رجال قضاء ق 18 ص 838

جلسة 12 يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

---------------

(18)
القضيتان رقما 29 سنة 20 قضائية و1 سنة 21 قضائية

ترقية.

ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة. عدم جواز اتخاذ الأقدمية بذاتها أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به. (المادة 73 من قانون استقلال القضاة.)

-----------------
إن المادة 73 من قانون استقلال القضاء إذ نصت على أن الترقية إلى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة، وإن تكن قد أطلقت لوزارة العدل الحق في اختيار من ترى استحقاقهم للترقية إلا أن المستفاد من سياق نصوص هذا القانون ومما تجري عليه طبيعة الأمور بشأن التدرج في الوظائف العامة، أن يكون مرد هذه الترقية إلى الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة. ولما كانت الأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به، فإن قام لدى جهة الإدارة التي يعمل بها من الأسباب ما يدل على انتقاص من هذه الأهلية أو مجانبة الصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة، كان لهذه الجهة - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه إلى من يليه ولا تكون بذلك قد خالفت القانون في شيء أو أساءت استعمال السلطة، ولا يكون للموظف أن ينعي عليها أنها أوقعت عليه بهذا التخطي جزاءً تأديبياً لم ينص عليه القانون ولم تتخذ معه إجراءات المحاكمة عنه، ذلك بأن عدم أهلية الموظف للترقية ليس مما يلزم عنه وجوب المؤاخذة التأديبية في جميع الأحوال. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد دفعت دعوى الطالب بأنها ما تخطته في الترقية في القرارين الوزاريين المطعون فيهما إلا لأسباب موضحة بملف خدمته، وكان يبين من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير عن أعماله في مختلف الجهات، وخصوصاً ما احتواه خطاب رئيس النيابة إلى النائب العام وتقرير المحامي العام وتقرير المفتش القضائي للنيابات أن ترك الطالب بمقتضى القرارين الوزاريين المشار إليهما كان له ما يبرره، وكان الطالب بدوره لم يقم دليلاً على أن وزارة العدل إذ تخطته قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها في هذا التخطي فإن ما ينعاه الطالب في كلا طلبيه على هذه الوزارة لا يكون له ما يبرره ويكون الطلبان على غير أساس ومن ثم يتعين رفضهما.


الوقائع

في يوم 12 من أكتوبر سنة 1950 طعن الأستاذ..... وكيل النيابة في القرار الصادر من وزير العدل في 16 من سبتمبر سنة 1950 بإجراء ترقيات لحضرات وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري السابق الذكر فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وكيل للنائب العام من الدرجة الثانية واستحقاقه لهذه الترقية وما يترتب عليها ابتداء من 16 من سبتمبر سنة 1950 وأن تكون أقدميته فيها بعد الأستاذ...... وإلغاء ترقية كل من حضرات من شملهم هذا القرار بالترقية وكانوا يلونه في الأقدمية مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويضات. وفي 16 من أكتوبر سنة 1950 أعلنت وزارة العدل بتقرير الطعن. وفي أول نوفمبر سنة 1950 أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليها بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وفي 20 من نوفمبر سنة 1950 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كما أودعت ملف الطالب السري، وفي 29 من نوفمبر سنة 1950 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد وحافظة بمستنداته، وفي 30 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطالب بالمصروفات وقد قيد هذا الطلب بجدول المحكمة برقم 29 سنة 20 ق رجال القضاء. وفي يوم 15 من فبراير سنة 1951 طعن الطالب في القرار الصادر من وزير العدل في 3 من فبراير سنة 1951 بإجراء ترقيات لحضرات وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى الثانية وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري المذكور الصادر بترقية الأستاذ..... وآخرين من وكلاء الدرجة الثالثة إلى الثانية وذلك فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة الثانية واستحقاقه لهذه الترقية وأن تكون أقدميته فيها بعد الأستاذ...... من 16 من سبتمبر سنة 1950 مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومع حفظ كافة الحقوق ومنها المطالبة بالتعويضات. ت في 17 من فبراير سنة 1951 أعلنت وزارة العدل بتقرير الطعن، وفي 22 من الشهر المذكور أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليها بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، وفي 26 من مارس سنة 1951 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كما أودعت حافظة بمستنداتها، وفي 9 من إبريل سنة 1951 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي أول يوليه سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطالب بالمصروفات، وقد قيد هذا الطلب بجدول المحكمة برقم واحد سنة 21 ق رجال القضاء. وبجلسة 31 من مايو سنة 1952 المعينة لنظر هذين الطلبين قررت المحكمة ضم الطلب الثاني إلى الأول كما سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم أخيراً إلى جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن الطلبين قد استوفيا أضاعهما الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من أوراقها تتحصل في أن الطالب حصل على أجازة "الليسانس" في القوانين من كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول في دور شهر سبتمبر سنة 1945 بدرجة مقبول من الخارج وعين في تلك السنة بوزارة الشئون الاجتماعية في وظيفة بالدرجة السادسة وندب بإدارة التحقيقات حيث عمل مفتشاً بها. وفي شهر ديسمبر سنة 1946 عين معاوناً للنيابة وبعد سنة رقي مساعداً، وفي 20 من سبتمبر سنة 1948 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة وأنه في 26 من سبتمبر سنة 1950 أصدر معالي وزير العدل قرار بترقية أربعين من وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن بين هؤلاء ثمانية يلونه في الأقدمية والاستحقاق للترقية، فطعن في هذا القرار بطلبه الأول لإغفاله في الترقية وبني طعنه على سببين يتحصل أولهما في مخالفة القرار للقانون وخطئه في تطبيقه وتأويله ذلك بأن ترتبيه في الأقدمية بين من رقوا بموجب القرار المطعون فيه كان بعد الثاني والثلاثين منهم وقبل الثمانية الآخرين، هذا إلى أنه كان يؤهله إلى الترقية علاوة على أقدميته عمله وسلوكه، ويتحصل السبب الثاني في أن القرار قد انطوى على إساءة استعمال السلطة وفي ذلك يقول الطالب أنه قضى في الوظائف العامة خمس سنين وهو حائز لرضاء رؤسائه ثم شعر فجأة بأن هناك اتجاهاً لإعناته. ففي 3 من ديسمبر سنة 1949 ندب من الجيزة إلى أسيوط وندب بعدها إلى بني سويف لمدة شهر ثم إلى الواسطى لمدة أسبوع ثم منها إلى مرسى مطروح لمدة شهرين ثم إلى أسوان أربعين يوماً ومنها نقل نهائياً إلى نيابة قنا الكلية وكان ذلك النقل عقب صدور حركة الترقيات التي يتظلم من تخطيه فيها وأنه تحمل الكثير المرهق من المشقات في صبر وصمت حسباناً منه أن مصلحة العمل وحدها هي التي دعت إلى هذه الانتدابات المتلاحقة والتي انتهت بإقصائه إلى قنا. فلما أن حصل تخطيه في القرار المطعون فيه تحقق لديه أنه إنما كان ضحية رغبة من إعناته والإضرار به وأن حرمانه من الترقية إنما كان إساءة لاستعمال السلطة.
وحيث إن وزارة العدل دفعت هذه الدعوى بأنه لما كانت المادة 73 من قانون استقلال القضاء قد خلت من إيراد القيود على حق الوزارة في الترقية فإن مرد هذه الترقية يكون إلى اختيارها الذي تسعى به إلى التحقيق المصلحة العامة هذا إلى أن الوزارة في الواقعة المطروحة لم تجاوز في اختيارها هذا النطاق فما تخطت الطالب إلا لأسباب واضحة في ملف خدمته، ولما كان ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء ولا هي أساءت استعمال السلطة.
وحيث إن الطاعن عقب على ذلك بقوله أن مؤدى دفاع الوزارة أنها إذ تخطته في الترقية قد أوقعت عليه جزاءً مترتباً على ما احتواه ملف خدمته ولما كانت الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة قد بينها قانون استقلال القضاء في المواد 85 وما بعدها، ولم يكن من بين هذه الجزاءات التخطي في الترقية وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه أهل للترقية ورقي في دوره فعلاً من معاون للنيابة إلى مساعد ثم إلى وكيل من الدرجة الثالثة وأنه لم توقع عليه جزاءات تأديبية ولم يحاكم عن أمر يستوجب محاكمته مما كان يمكن معه القول بأن أهليته للترقية قد زالت بعد توافر أسبابها لما كان ذلك فإن وزارة العدل بإغفالها ترقية الطالب على الوجه الذي تقول به تكون قد خالفت القانون. أما ما عزى إليه من أن له آراء سياسية يجهر بها فإنه مردود بأن النائب العام وهو رئيسه الأعلى لم يعتبر شيئاً من ذلك ثابتاً إذ اكتفى من باب النصيحة أو من باب الاحتياط ليس غير أن يستوقعه على إقرار يتعهد فيه بعدم الاشتغال بالسياسة وفي هذا الإقرار نفى الطالب كل ما عزى إليه من اشتغاله بالسياسة أو الحزبية منذ التحاقه بالنيابة العامة. أما ما أعارته الجهات الإدارية ورئيس نيابة الجيزة من الأهمية لما نسب إلى الطالب من الاشتراك في وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري بالجامعة في 14 من نوفمبر سنة 1949 وهو يوم ذكرى الشهداء مما يدل على أن اتهامه بالسياسة الحزبية لم يقصد به إلا التشهير والإعنات ذلك بأنه مع التسليم جدلاً بصحة ما نسب إليه فإن ما وقع ما كان يستوجب كل هذه الضجة فالطالب ما زال حديث عهد بالتخرج في الجامعة ومن بين الشهداء من كانوا زملاءه وأصدقاءه، ولم يكن عليه من حرج أن ذهب منفرداً أو وجد آخر ذاهباً لتحية الشهداء فذهب معه يؤدي واجباً يراه مقدساً كما لم يكن محل لأن يعاب عليه تصرف تأتي الوزارة بمثله بل وتحيطه بمظاهر التمجيد وتدعوا إليه وتباركه وقد احتفلت فعلاً بيوم الشهداء فذهب معالي وزير التجارة موفداً من رفعة رئيس الوزراء إلى حرم الجامعة لتحية نصب الشهداء في يوم 14 من نوفمبر سالف الذكر.
وحيث إن الطالب يؤسس طلبه الثاني على أنه بتاريخ 3 من فبراير سنة 1951 أصدر معالي وزير العدل قراراً آخر بترقية خمسة وثلاثين من وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية لم يكن من بينهم سوى ثلاثة يسبقونه في الأقدمية ولم يكن هو ممن شملتهم الترقية وهو يبني طعنه في هذا القرار على ذات السببين اللذين أقام عليهما طعنه في القرار السابق مضافاً إليهما قوله إنه بفرض التسليم جدلاً بأن تخطيه منذ خمسة شهور قد قام على شبهة تبرره فإنه ما كان للوزارة أن تلاحقه بالغبن فتهدر حقوقه وتقدم عليه ما كانوا أقل منه استحقاقاً بل وأن تقدم عليه من بينهم من لم يمارس عملاً في النيابة، "وذكر منهم واحداً (بذاته) وأن الوزارة إذا كانت قد سوغت حرمان الطالب من الترقية في المرة السابقة عن طريق نسبة ميول حزبية إليه - بغير حق - فإنها قد عينت زميله المشار إليه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة منذ أقل من عام في حين أن له لوناً حزبياً ظاهراً وكان يعمل في الصحافة الحزبية وأنه على أثر تعيينه ندب للعمل في مكتب وزير الاقتصاد ولا يزال به. ولم يمارس بالنيابة عملاً. وعلى الرغم من ذلك فقد كان له حظ الترقية في هذا القرار الثاني.
وحيث إن وزارة العدل دفعت هذا الطلب بما دفعت به سابقه وزادت عليه أنه لما كان يبين مما قدمته في الطلب الأول أنها ما تخطت الطالب في المرة الأولى إلا لأسباب موضحة في ملف خدمته وكان في هذا الملف ما يدل على أنه ينهج في بعض تصرفاته منهجاً لا يتفق ومقتضيات وظيفته وكان قد ورد إلى وزارة العدل من بعد تلك الحركة معلومات من الجهة المختصة تحمل الدليل على أن الطالب لم يقلع عن السير على المنهج المذكور وكانت وزارة قد رأت فيما نسب إليه أولاً وفيما نسب إليه أخيراً ما يمسه مساساً رأت معه أن تتخطاه في الترقية في الحركة الأخيرة لما كان ما تقدم فإن الوزارة لا تكن قد خرجت على القانون ولا أساءت استعمال سلطتها.
وحيث إن الطالب رد على هذا الدفاع بأنه لما كانت الوزارة قد تذرعت في تركه في المرة الثانية بتحريات كتب بها إليها وزير الداخلية في 27 من نوفمبر سنة 1950 أي في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل تبحث حركة الترقيات التالية وكان الطالب قد سئل عما ورد في هذه التحريات فنفاها، فإنه ما كان للوزارة أن ترتب عليها نتائج أو تقيم لها وزناً إزاء إنكار الطالب إياها وخلو الأوراق من شهادة شاهد معروف يمكن التعويل عليه أو الأخذ بقوله، كما أنه لا يتفق وكرامة رجال القضاء واستقلالهم أن يؤخذوا بمثل هذه التحريات دون تمحيص أو تحقيق هذا إلى ما يبين من تصرفات الجهات المسئولة إنما يفيد عدم اقتناعها بصحة ما تضمنته تلك التحريات من أخبار ذلك بأن الاجتماع بناد سياسي يعتبر اجتماعاً عاماً. وقد حضره من لم يكونوا أعضاء فيه ومن بينهم الطاعن كما ورد في التحريات فلو أن خطابات أو هتافات عدائية تخل بالأمن كانت قد ألقيت فيه. وكان الطالب قد خطب داعياً إلى الثورة لما سكت المسئولون عن هذه الجرائم مما مؤداه أن ما جاء في هذه التحريات لم يكن صحيحاً.
وحيث إن المادة 73 من قانون استقلال القضاء إذ نصت على أن الترقية إلى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة وإن تكن قد أطلقت لوزارة العدل الحق في اختيار من ترى استحقاقهم للترقية إلا أن المستفاد من سياق نصوص هذا القانون ومما تجري عليه طبيعة الأمور بشأن التدرج في الوظائف العامة. أن يكون مرد هذه الترقية إلى الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة، ولما كانت الأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به. فإن قام لدى جهة الإدارة التي يعمل بها من الأسباب ما يدل على انتقاص من هذه الأهلية أو مجانية للصفات التي تطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه ولا تكون بذلك قد خالفت القانون في شيء أو أساءت استعمال السلطة ولا يكون للموظف أن ينعي عليها أنها أوقعت عليه بهذا التخطي جزاء تأديبياً لم ينص عليه القانون ولم تتخذ معه إجراءات المحاكمة عنه ذلك بأن عدم أهلية الموظف للترقية ليس مما يلزم عنه وجوب المؤاخذة التأديبية في جميع الأحوال لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد دفعت دعوى الطالب بأنها ما تخطته في الترقية في قراري 16 من سبتمبر سنة 1950 و3 من فبراير سنة 1951 الوزاريين إلا لأسباب موضحة بملف خدمته وكان يبين من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير عن أعماله في مختلف الجهات وخصوصاً ما احتواه خطاب رئيس نيابة الجيزة إلى النائب العام في 21 من نوفمبر سنة 1949 وتقرير المحامي العام بأسيوط المؤرخ في 3 من يناير سنة 1950 وتقرير المفتش القضائي للنيابات المؤرخ في 5 من مارس سنة 1950 أن ترك الطالب في الترقية بمقتضى القرارين الوزاريين المطعون فيهما كان له ما يبرره وكان الطالب بدوره لم يقم دليلاً على أن وزارة العدل إذ تخطته قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها في هذا التخطي فإن ما ينعاه في كلا طلبيه على هذه الوزارة لا يكون له ما يبرره ويكون الطلبان على غير أساس ومن ثم يتعين رفضهما.

الطعن 11 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق 2 ص هـ

جلسة 16 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

-----------------

(2)
الطعن الانتخابي رقم 11 سنة 21 القضائية

سن.

 تصحيح تاريخ الميلاد  إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات. القرار الذي يصدر بالتصحيح. حجيته.

--------------
ما دام الطاعن لا يدعي في طعنه أن أياً من الإجراءات التي استهدف بها الشارع شهر تصحيح أو تعديل بيانات القيد بدفاتر المواليد على النحو الذي رسمه القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات في المواد 29 و31 و32 و34 لم يستوف فإن القرار التي أصدرته اللجنة المنصوص عنها في المادة 32 من هذا القانون بتصحيح تاريخ ميلاد المطعون ضده تكون له حجيته في إثبات السن ويجب اعتباره والأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه.


الوقائع

قدم الأستاذ عبد الحميد الساوي أفندي المحامي عريضة لرئاسة مجلس النواب ومصدقاً على إمضائه عليها في 12 يناير سنة 1950 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة النائب لملوم عبد الرحمن لملوم أفندي عضواً بمجلس النواب عن دائرة العدوة مديرية المنيا للسبب الذي بينه بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس النواب فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن أخيراً جلسة 19 من يناير سنة 1952... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن المطعون ضده الذي أعلن في 12 من يناير سنة 1950 انتخابه نائباً عن دائرة العدوة مديرية المنيا لم يكتمل له من العمر وقت الانتخاب ثلاثون سنة ميلادية وبذلك يكون غير مستوف شرط السن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الانتخاب وقد استند الطاعن في إثبات ذلك إلى مستخرج رسمي من دفتر مواليد قسم باب الشعرية (جزء 47 ص 74) يفيد أن المطعون ضده ولد في 10 من يوليه سنة 1920 وقيد بذلك الدفتر في 14 يوليه سنة 1920 تحت رقم 1647.
وحيث إن المطعون ضده رد على هذا الطعن بأنه ولد في منتصف سنة 1916 بناحية المسيد الوقف مركز مغاغة إلا أن والده أهمل قيده بدفتر مواليد تلك الناحية مدة أربع سنوات ثم قيده في سنة 1920 لدفتر مواليد قسم باب الشعرية نظراً لانتقاله إلى القاهرة وإقامته بها وأنه لما كان القانون رقم 130 لسنة 1946 قد نظم الإجراءات الواجب إتباعها في شأن إجراء أي تصحيح أو تعديل في بيانات القيد بالدفاتر وجعل أمر البت في ذلك من اختصاص لجنة معينة بوزارة الصحة فقد قدم إلى هذه اللجنة طلبا بتصحيح تاريخ ميلاده بدفتر المواليد وقدم لها ما لديه من الأدلة والأسانيد المؤيدة لهذا الطلب فأقرت اللجنة طلبه وأمرت بتصحيح تاريخ ميلاده وقدم المطعون ضده إثباتا لذلك مستخرجاًَ رسمياً من دفتر مواليد قسم باب الشعرية بتاريخ 3 مايو سنة 1950 يفيد أنه مقيد بالدفتر (جزء 47 ص 74) تحت رقم 1647 وأن تاريخ ميلاده سنة 1917 ميلادية كما قدم مستخرجاً رسمياً من وزارة الصحة مؤرخاً في 26 ديسمبر سنة 1950 يفيد أن لجنة تصحيح دفاتر المواليد أصدرت في30 من أبريل سنة 1950 قرارا بموافقتها على تصحيح تاريخ ميلاده إلى سنة 1917 وتعديل جهة الميلاد إلى ناحية المسيد مركز مغاغة.
وحيث إن الطاعن يقول رداً على ذلك إن المستخرج المقدم أخيراً من المطعون ضده بتصحيح تاريخ ميلاده إلى سنة 1917 إنما جاء وليد بيانات غير صحيحة ووقائع مصطنعة وأنه لذلك يكون مزوراً وأنه يطعن فيه على هذا الأساس.
وحيث إن القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات ينص في المادة 29 على أنه "على كل شخص يرغب في إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسمه أو لقبه الواردة في الدفاتر استناداً إلى ما اشتهر به أو إلى أي سبب آخر أن يقدم إلى المديرية أو المحافظة التي ولد بدائرتها طلباً بذلك مرفقاً به صورة من شهادة ميلاده ويجب أن يشتمل هذا الطلب عدا البيانات اللازمة لإجراء التغيير على الأوراق والأدلة التي تؤيد طلبه" وينص في المادة 31 على أن "يجري المدير أو المحافظ... تحقيقاً في شأن الطلب وعندما تجتمع لديه المعلومات الكافية ترسل الأوراق إلى وزارة الصحة العمومية ويجوز لهذه الوزارة أن تطلب إجراء تحقيق تكميلي في حالة عدم كافية المعلومات التي وردت إليها أو لأي سبب آخر" كما تنص المادة 32 على أنه "إذا رأت وزارة الصحة أن الطلب جائز القبول تنشر عنه إعلاناً في الجريدة الرسمية وتعلق صورة من هذا الإعلان لمدة خمسة عشر يوماً على باب المركز أو القسم وعلى باب منزل العمدة في الجهة التي حصلت فيها الولادة أو الوفاة ويكلف الطالب بنشر نفس الإعلان في إحدى الجرائد اليومية فإذا لم تقدم معارضة في الطلب خلال الثلاثة الشهور التالية لنشر الإعلان على الوجه المتقدم أو إذا قدمت معارضة رأت الوزارة بعد تحقيقها أنه لا أساس لها من الصحة يصدر الوزير قراراً بالتصريح بقيد الميلاد أو الوفاة في الدفاتر أو يقيد البيانات المقترحة على هامش دفتر المواليد أو الوفيات وذلك بناء على موافقة لجنة مشكلة من مدير القسم المختص بوزارة الصحة وأحد وكلاء النائب العام وعضو من قسم قضايا الوزارة ويتم القيد بعد الاطلاع على هذا القرار" وتنص المادة 34 على أنه "لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في بيانات القيد الواردة بدفاتر المواليد والوفيات بسبب حصول خطأ أثناء القيد إلا بموجب قرار من اللجنة المنصوص عنها في المادة 32".
وحيث إن الطاعن لم يدع في طعنه أن أياً من الإجراءات التي استهدف بها الشارع شهر التصحيح والتعديل على النحو الذي رسمه لم يستوف فيكون لهذا القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بإصداره طبقاً للقانون رقم 130 لسنة 1946 حجيته في إثبات السن، ومن ثم يجيب اعتباره والأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه. هذا وقد كان للطاعن تتبعه والطعن فيه إذا أراد وبالطريق الذي رسمه هذا القانون، أما وهو ولم يفعل فليس له المجادلة فيه على الوجه الوارد في طعنه. أما ما يعيبه على البيانات التي بني عليها فلا وجه له ما دام هو لم يعارض فيه كما سبق البيان ومن جهة أخرى فقد جاءت عبارات طعنه في هذا الخصوص مرسلة غير محددة فضلاً عن أنه لم يتخذ الطريق القانوني للطعن بالتزوير الذي يقوله به، ومن ثم يكون وجه الطعن في غير محله.
وحيث إنه لم يظهر من محاضر اللجان وباقي الأوراق ما يشير إلى وقوع مخالفة أو أن المطعون ضده لم يستكمل باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحة العضوية فيتعين الحكم برفض الطعن وصحة نيابته.