الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 أبريل 2021

الطعن 512 لسنة 41 ق جلسة 17 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 173 ص 763

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

------------------

(173)
الطعن رقم 512 لسنة 41 القضائية

تفتيش. "التفتيش بإذن". جريمة. الجريمة المستقبلة". نقض. "أسباب الطعن". الخطأ في تطبيق القانون. مواد مخدرة.
صدور إذن تفتيش المتهم حال نقله للمخدر باعتباره مظهرا لنشاطه في الإتجار فيه. صادر لضبط جريمة واقعة. القول بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى القانون.

-------------
من المقرر أن الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط ويستخدم في ذلك السيارة رقم 849 رميس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدر سالكا طريق الحمالة غرب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للمخدر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنشاطه في الإتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز دمياط: أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به بطلان القبض والتفتيش لصدور الإذن بهما عن جريمة مستقبلة والتفت عن جوهر محضر التحريات وما أثبته محرره من أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط بما مفهومه أن إذن النيابة صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مرتكبها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه بالبراءة "إن المشرع لا يعاقب في جرائم المخدرات على مجرد الاتفاق على البيع والشراء وإنما يعاقب على واقعة إحراز المخدر، والمتهم وقت إصدار إذن التفتيش لم يكن محرزا للمخدر بعد وبالتالي لم يكن مرتكبا لجريمه ومن ثم فإن استصدار إذن من النيابة بتفتيشه إنما يكون منصبا على جريمة مستقبله لم تقع بعد... وهذا الإذن يكون باطلا ويكون ما تلاه من إجراءات الضبط والتفتيش باطلا كذلك ويتعين لهذا القضاء ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت عن أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتي الدقهلية ودمياط ويستخدم فى ذلك السيارة رقم 849 رميس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدرة سالكا طريق الحمالة غرب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للمخدر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنشاطه في الإتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3175 لسنة 73 ق جلسة 28 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 97 ص 664

جلسة 28 من مايو سنة 2013 
برئاسة السيد القاضي/ مصطفي محمد مرزوق" نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ حسن ومصطفي عبد الفتاح أحمد وهاني محمد صميدة وأشرف محمود أبو يوسف" نواب رئيس المحكمة".
------------
(97)
الطعن 3175 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) إعلان" الإعلان في المحل المختار".
(1) مكتب المحاماة الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له في درجة التقاضي الموكل فيها.م 74 مرافعات.
(2) ثبوت إعلان المطعون ضدهم للطاعنين بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بالموطن المختار بمكتب المحامي الثابت بإعلان التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وثبوت حضور المحامي الوكيل عنهم بالاستئناف. مؤداه. عدم بطلان الإعلان. إجراء قبل فوات ميعاد التجديد من الشطب، ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر. لا عيب.
(3 - 5) التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بغير الوفاء: استحالة التنفيذ". عقد "زوال العقد: فسخ العقد".
(3) استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبي. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. م 159 مدني.
(4) قابلية التزامات المدين للتنفيذ في شق منها. أثره. إبقاء طرفي العقد عليها. لازمه. تنفيذ المدين لهذا الشق من العقد مع تمسكه بما تم تنفيذه من التزامات الطرف الآخر.
(5) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتنفيذ التزامهم بإخلاء المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به وتسليمها للمطعون ضدهم وطلبهم بالمبالغ المتفق عليها شهريا والتعويض منذ تاريخ الإخلاء وحتى تسليم المحل البديل المتفق عليه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لاستحالة تنفيذ الالتزام بهدم العين السبب أجنبي بصدور قرار نائب الحاكم العسكرية بحظر هدم القصور والفيلات دون بحث استحالة ذلك التنفيذ وتقريري الخبرة المودعين بالأوراق أن المقهى هو الخاضع لذلك القرار بحظر الهدم دون المطعم والحديقة وهما بيد المطعون ضدهم وينتفعوا بهم. مخالفة للقانون وخطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن يجوز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من الخصم لأحد المحامين من شأنه طبقا للمادة 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أعلنوا الطاعنين بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بمكتب الأستاذ/... المحامي باعتباره الموطن المختار لهم وفق الثابت بإعلان نفي لوكالة المحامي المذكور عن الطاعنين في مرحلة الاستئناف، بما يدل على أنه وكيل عنهم في تلك المرحلة وهو ما تأييد بحضوره عنهم في الاستئناف بذات التوكيلات الصادرة منهم إليه أمام محكمة أول درجة، فإن هذا الإعلان والذي تم قبل فوات ميعاد التجديد من الشطب يكون قد برء من قالة البطلان، بما يستتبع رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العقد ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد.
4 - إذا كانت التزامات المدين قابلة للتنفيذ في شق منها فإنه لا مانع يمنع طرفي العقد من الإبقاء عليها، ولا يقبل من المدين- ترتيبا على ذلك- أن يتحلل من تنفيذ هذا الشق من العقد مع تمسكه بما تم تنفيذه من التزامات الطرف الآخر.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ../ ../ .... قد تضمن التزامات متبادلة بين طرفيه وتمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم نفذوا التزامهم بإخلاء المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به وتسليمها إلى الطرف الثاني- المطعون ضدهم- وطلبوا إلزامهم بتنفيذ التزامهم المقابل بدفع المبالغ المتفق عليها شهريا كمرتب وتعويض منذ تاريخ الإخلاء حتى تسليم المحل البديل المتفق عليه، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلبهم بمقولة أن التزام المطعون ضدهم بأداء هذه المبالغ انقضي باستحالة تنفيذ التزامهم بهدم الين لسبب أجنبي هو صدور قرار نائب الحاكم العسكري بحظر هدم القصور والفيلات دون أن يعن ببحث مدى استحالة تنفيذ كامل التزاماتهم الواردة بعقد الاتفاق وبالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقريري الخبرة المودعين في الدعوى أن المقهى فقط هو الذي يخضع القرار نائب الحاكم العسكري المشار إليه بحظر الهدم دون المطعم والحديثة والمستخرج لها ترخيص بالبناء وجاري البناء عليها وبقاء العين بيد المطعون ضدهم وانتفاعهم بها وبما يعيب الحكم.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقاموا الدعوي- بعد رفض طلب أمر الأداء- ... لسنة... المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم وفقا لطلباتهم الختامية بإلزامهم بان يؤدوا لهم مبلغ 113000 جنيه وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ../ ../ .... مبرم بين الطرفين تم الاتفاق على إخلاء المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به والمبينة بالصحيفة والعقد والمؤجرة إليهم من المطعون ضدهم ليقوم الأخيرون بإزالة العقار وتشييد آخر، وتضمن الاتفاق بيع المطعون ضدهم لهم محلا في العقار المزمع تشييده والتزامهم بسداد مبلغ... جنيه شهريا حتى تسليم المحل في موعد غايته سنتان من تاريخ الإخلاء يزاد إلى... جنيه شهريا في حالة تأخر التسليم، وإذ تأخر المطعون ضدهم عن سداد هذه المبالغ فقد أنذروهم بالأداء ثم أقاموا الدعوى. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إلى الطاعنين المبلغ المطالب به. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف- مأمورية المنيا- بالاستئناف رقم... لسنة... ق والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بصحة إعلانهم بصحيفة تحديد الاستئناف من الشطب في مكتب المحامي الذي كان وكيلا عنهم أمام محكمة أول درجة باعتباره الموطن المختار لهم ورفضت تبعا لذلك الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم تجديده في الميعاد القانوني، في حين أنهم تمسكوا ببطلان هذا الإعلان الإجرائه في ذلك الموطن المختار قبل توكيل المحامي في مرحلة الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يجوز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من الخصم الأحد المحامين من شأنه طبقا للمادة 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوي في درجة التقاضي الموكل هو فيها، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أعلنوا الطاعنين بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بمكتب الأستاذ/... المحامي باعتباره الموطن المختار لهم وفق الثابت بإعلان التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وقد استلمت وكيله المكتب هذا الإعلان دون اعتراض أو نفي لوكالة المحامي المذكور عن الطاعنين في مرحلة الاستئناف، بما يدل على أنه وكيل عنهم في تلك المرحلة وهو ما تأيد بحضوره عنهم في الاستئناف بذات التوكيلات الصادرة منهم إليه أمام محكمة أول درجة، فإن هذا الإعلان والذي تم قبل فوات ميعاد التجديد من الشطب يكون قد برء من قالة البطلان، بما يستتبع رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن قرار الحاكم العسكري بمنع هدم المباني التاريخية حال دون تنفيذ العقد موضوع النزاع، في حين أن هذه الحيلولة لم تمنع- حسب الثابت في الأوراق- المطعون ضدهم من استغلال المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به ولم يردودهم إليهم، الأمر الذي يوجب إلزامهم بدفع المقابل النقدي الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ../ ../ .... مقابل هذا الاستغلال، بما يعيب الحكم و يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العقد ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد، إلا أنه إذا كانت التزامات المدين قابلة للتنفيذ في شق منها فإنه لا مانع يمنع طرفي العقد من الإبقاء عليها ولا يقبل من المدين- ترتيبا على ذلك- أن يتحلل من تنفيذ هذا الشق من العقد مع تمسكه بما تم تنفيذه من التزامات الطرف الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ../ ../ .... قد تضمن التزامات متبادلة بين طرفيه وتمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم نفذوا التزامهم بإخلاء المقهى والمطعم والحديقة الملحقة به وتسليمها إلى الطرف الثاني- المطعون ضدهم- وطلبوا إلزامهم بتنفيذ التزامهم المقابل بدفع المبالغ المتفق عليها شهريا كمرتب وتعويض منذ تاريخ الإخلاء حتى تسليم المحل البديل المتفق عليه، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلبهم بمقولة أن التزام المطعون ضدهم بأداء هذه المبالغ انقضي باستحالة تنفيذ التزامهم بهدم العين لسبب أجنبي هو صدور قرار نائب الحاكم العسكري بحظر هدم القصور والفيلات دون أن يعن ببحث مدى استحالة تنفيذ كامل التزاماتهم الواردة بعقد الاتفاق وبالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقريري الخبرة المودعين في الدعوى أن المقهى فقط هو الذي يخضع لقرار نائب الحاكم العسكري المشار إليه بحظر الهدم دون المطعم والحديقة والمستخرج لها ترخيص بالبناء وجاري البناء عليها وبقاء العين بيد المطعون ضدهم وانتفاعهم بها وبما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

الطعن 712 لسنة 69 ق جلسة 4 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 99 ص 673

جلسة 4 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الحميد البدوي "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(99)
الطعن 712 لسنة 69 القضائية
تأمينات اجتماعية "لجنة فحص المنازعات: ميعاد الطعن على قرارها".
التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإعلان صاحب العمل بقرار لجنة فحص المنازعات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. شرط لازم الانفتاح ميعاد الطعن في قرار اللجنة المشكلة طبقا للمادة 157 ق 79 لسنة 1975. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لتعويله على قرار اللجنة من وقت صدوره. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
--------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تعلن صاحب العمل بقرار لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من ذات القانون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، وأن هذا الإجراء هو الذي ينفتح به ميعاد الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة ، ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، معولا في احتساب ميعاد الطعن في قرار لجنة فحص المنازعات من تاريخ صدوره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة بأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بقرار اللجنة المشار إليها ، وهو ما يعيبه أيضا بالقصور .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل البطيء بمحافظة البحيرة - أقامت على المطعون ضدهم الدعوي رقم... لسنة 1996 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم... لسنة 1966 الصادر عن لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمنطقة البحيرة بإلزامها بسداد الاشتراكات عن كامل مدة الإجازة الخاصة بدون أجر التي حصل عليها المطعون ضده الخامس وإلزام تلك الهيئة بأن ترد إليها الاشتراكات المسددة والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وقالت بيانا للدعوى إن لجنة فحص المنازعات رفضت الطلب المقدم منها بعدم التزامها بسداد الاشتراكات الخاصة بالمطعون ضده الخامس ومن ثم أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول للرابع لرفعها بعد الميعاد وبإلزام المطعون ضده الخامس بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ 1241.200 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 54 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 13/ 3/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن إعلان صاحب العمل بقرار لجنة فحص المنازعات يكون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وهو الذي ينفتح به ميعاد الطعن أمام المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالطعن على قرار اللجنة من تاريخ صدوره ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "... ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157 ويتصدر اللجنة قرارها في حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل، وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار... ولصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيا في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه"، ومفاد ذلك أنه يتعين على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تعلن صاحب العمل بقرار لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (157) من ذات القانون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، وأن هذا الإجراء هو الذي ينفتح به ميعاد الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد معولا في احتساب ميعاد الطعن في قرار لجنة فحص المنازعات من تاريخ صدوره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة بأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بقرار اللجنة المشار إليها، وهو ما يعيبه أيضا بالقصور بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 6164 لسنة 71 ق جلسة 4 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 100 ص 677

جلسة 4 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، حازم شوقي "نائب رئيس المحكمة"، صلاح المنسي وحمدي الصالحي.
---------------
(100)
الطعن 6164 لسنة 71 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن. شرطه. عدم كفاية أن يكون خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
(2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء".
تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين القانون مداها وحدودها. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته. مؤداه. وزير العدل هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها. أثره. اختصام باقي المطعون ضدهم غير مقبول.
(3) رسوم "الرسوم القضائية: المنازعة حول أساس الالتزام، المنازعة حول مقدار الرسم: المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية".
الرسوم القضائية. المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بالإجراءات العادية. المادتان 17، 18 90 ق 1944 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964. أثره. تطبيق قواعد الاختصاص القيمي والمحلي عليها. علة ذلك. اعتبارها دعوى براءة ذمة تخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية. خضوعها في ذلك لقانون المرافعات.
(4) حكم "حجية الأحكام".
حجية الأحكام. جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه، ثبوت أن جميع عناصرها الواقعية كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع.
(5 ، 6) قوة الأمر المقضي "نطاقها".
(5) قوة الأمر المقضي، نطاقها. منطوق الحكم وما يكون مرتبطة بهذا المنطوق من أسبابه ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة بدونه.
(6) القضاء نهائيا بعدم قبول تظلم الطاعنين من أوامر الرسوم محل التداعي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم. مفاده. امتداد قوة الأمر المقضي التي حازها ذلك القضاء لما ورد في أسبابه من تكييف للخصومة، مؤداه. وجوب تقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بهذا التكييف. اثره. الفصل فيه بإجراءات التقاضي العادية دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرعا من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها فإن اختصام باقي المطعون ضدهم في الطعن يكون غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 17، 18 من القانون رقم 90 سنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في الأمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. وبالتالي فإنه يطبق بشأنها قواعد الاختصاص القيمي والمحلي الواردة في قانون المرافعات باعتبار أنها دعوى براءة ذمة عادية وتخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية وتخضع في كل ذلك للقواعد المقررة في قانون المرافعات.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين سبق وأن تظلموا من أوامر الرسوم محل التداعي - بذات الأسباب والطلبات في الدعوى الماثلة - وقضى في التظلمات نهائيا بتاريخ .... بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم وكانت قوة الأمر المقضي تلحق بما ورد بأسبابه من تكييف للخصومة ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتقيد في النزاع الماثل بهذا التكييف ويكون الفصل فيه بسلوك إجراءات التقاضي العادية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم... سنة... محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أوامر تقدير الرسوم القضائية أرقام... سنة 96/ 97،... سنة. 97/ 1998 الصادرين في الدعوى رقم... سنة 1995 محكمة المنصورة الابتدائية،... سنة 97/ 1998 الصادر في الاستئناف رقم... سنة... في المنصورة ذلك أن الاستئناف سالف البيان قضى فيه بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فلا يجوز تسوية رسوم عنه وأن رسم صندوق الخدمات فرض بقانون مشوب بعيب عدم الدستورية وإذ تظلموا منها وقضى في تظلماتهم نهائيا بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء أمري تقدير الرسوم الأولين شكلا لرفعه بعد الميعاد وبعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب إلغاء أمر تقدير الرسوم الأخير وبإحالته إلى محكمة استئناف المنصورة بحكم استأنفه الطاعنون برقم... سنة 53 ق المنصورة وقيد الطلب المحال برقم... سنة 53 ق المنصورة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الأول بالتأييد وفي الثاني برفضه وتأييد أمر تقدير الرسوم رقم... سنة 97/ 1998. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرعا من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة له قبل الآخرين وكان المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها فإن اختصام باقي المطعون ضدهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم الاختصاص نوعيا بنظر طلب إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم... سنة 97/ 1998 وإحالته لمحكمة استئناف المنصورة على أنها المحكمة التي أصدرته وتصدى للفصل في موضوعه وعدم قبول طلب إلغاء أمري تقدير المرسوم رقمي... سنة 96/ 97،... سنة 97/ 98 لرفعه بعد الميعاد - الثمانية أيام التالية لإعلانهما - في حين أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم فيكون الفصل فيها بسلوك إجراءات المرافعات العادية دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم وتختص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 90 سنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أنه " يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر... " وفي المادة 18 من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 66 سنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقرير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية وبالتالي فإنه يطبق بشأنها قواعد الاختصاص القيمي والمحلي الواردة في قانون المرافعات باعتبار أنها دعوى براءة ذمة عادية وتخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية وتخضع في كل ذلك للقواعد المقررة في قانون المرافعات وأن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع وأن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين سبق وأن تظلموا من أوامر الرسوم محل التداعي - بذات الأسباب والطلبات في الدعوى الماثلة - وقضى في التظلمات نهائيا بتاريخ ..../.../... بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على أن المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم وكانت قوة الأمر المقضي تلحق بما ورد بأسبابه من تكييف للخصومة ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتقيد في النزاع الماثل بهذا التكييف ويكون الفصل فيه بسلوك إجراءات التقاضي العادية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الخاصة بالمعارضة في مقدار الرسم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع - فيما قضى فيه - صالح للفصل فيه ولما تقدم وإذ كانت محكمة الدرجة الأولى بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب إلغاء أمر التقدير رقم... سنة 97 / 1998 وبقضائها بعدم قبول طلب إلغاء أمري التقدير رقمي... سنة 96/ 97 سنة 97 / 1998 لرفعه بعد الميعاد لم تستنفد ولايتها في نظر موضوع الطلبين فإن المحكمة وقد ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل في الموضوع بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظره والفصل فيه فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.

الطعن 355 لسنة 71 ق جلسة 5 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 101 ص 683

جلسة 5 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيي دراز "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(101)
الطعن 355 لسنة 71 القضائية
(1) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة".
اختلاف التزام البائع والمشتري بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5% من ثمن البيع عن التزام طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبنى كشرط للترخيص. م 68 ق 49 لسنة 1977، م 6 ق 107 لسنة 1976 المستبدلة بق 25 لسنة 1992 قبل إلغائها. مؤداه. اتحاد الالتزامين في محلهما واختلافهما في الواقعة المنشئة لهما والمخاطب بهما ونسبة ومحل احتسابهما.
(2) حكم "بطلانه".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره، بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه والوقوف على أثره في قضائها. التفاتها عن ذلك. قصور.
(3) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة طرح النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع والفصل فيه بقضاء مسبب يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء.
(4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ الموقع الحجز من أجله سنده المادة 68 ق 49 لسنة 1997، دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي استنادا إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان وفقا للمادة 6 ق 107 لسنة 1976 الملغاة دون مواجهة دفاع الطاعن والرد عليه. خطأ ومخالفة للقانون وقصور.
----------------
1 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 - قبل إلغائها بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 والمادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد فرض في القانون الأخير على كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد التزاما بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5% من ثمن البيع ، وهو التزام يغاير الالتزام المنصوص عليه في القانون الأول الذي كان يفرضه المشرع على طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبنى كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني ، ومؤدى ذلك أن هذين الالتزامين وأن اتحدا في محلهما وهو الاكتتاب في سندات الإسكان ، إلا أن كليهما منبت الصلة بالأخر في الواقعة المنشئة له وفي المخاطب به وفي نسبة ومحل احتسابه .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع التقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ الذي توقع الحجز من أجل استيفائه سنده المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في قضائه ببطلان الحجز استنادا إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 التي ألغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 وبالرغم من خلو تلك الأسباب من مواجهة هذا الدفاع والرد عليه ودون أن يعرض له الحكم المطعون فيه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لسببي الطعن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخر الدعوى رقم... لسنة 1999 أمام محكمة قسم ثان المنصورة الجزئية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات البيع المحدد لها يوم 15/ 7/ 1999 وفي الموضوع ببطلان الحجز وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 17/ 6/ 1999 أوقع الطاعن بصفته حجزا إداريا على منقولاته استيفاء لمبلغ 215002 جنيه قيمة سندات إسكان بواقع 5% من مبلغ 3400000 جنيه قيمة العقد المحرر بينه وبين البنك... رغم أنه غير مدين له بصفته بأي أموال طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 التي ألغت المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976، ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة ببطلان الحجز المؤرخ 17/ 6/ 1999 وإلغاء ما يترتب عليه من آثار. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 6/ 12/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان الحجز على سند من أن المبلغ الذي توقع الحجز من أجله هو قيمة سندات إسكان طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 التي ألغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996، في حين إنه تمسك أمام محكمة أول درجة وثاني درجة بأن التزام المطعون ضده بذلك المبلغ سنده المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مكتفيا باعتناقه أسباب الحكم الابتدائي رغم خلوها من مواجهة هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 - قبل إلغائها بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 على أن "يشترط للترخيص بإنشاء مباني الإسكان الفاخر أيا كانت قيمته أو الإسكان الإداري المتعلق بإنشاء مكاتب أو محال تجارية والذي تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بنسبة 10% من قيمة المباني"، وفي المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية، ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء، التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا في حدود عشرة في المائة (10 %) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة، ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية في حدود هذه النسبة، ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بأن يكتتب 5 % من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 يدل على أن المشرع قد فرض في القانون الأخير على كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد التزاما بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5% من ثمن البيع، وهو التزام يغاير الالتزام المنصوص عليه في القانون الأول الذي كان يفرضه المشرع على طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبني كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني، ومؤدى ذلك أن هذين الالتزامين وإن أتحدا في محلهما وهو الاكتتاب في سندات الإسكان، إلا أن كليهما منبت الصلة بالأخر في الواقعة المنشئة له وفي المخاطب به وفي نسبة ومحل احتسابه، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتج فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ الذي توقع الحجز من أجل استيفائه سنده المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في قضائه ببطلان الحجز استنادا إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 التي ألغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 وبالرغم من خلو تلك الأسباب من مواجهة هذا الدفاع والرد عليه ودون أن يعرض له الحكم المطعون فيه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لسببي الطعن.

الطعن 3243 لسنة 73 ق جلسة 5 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 102 ص 689

جلسة 5 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، أحمد كمال حمدي ومحمد عبد العظيم عقبة "نواب رئيس المحكمة".
--------------------
(102)
الطعن 3243 لسنة 73 القضائية
(1 - 3) بنوك "عمليات البنوك: الحساب المشترك". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوي: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوي".
(1) الحساب البنكي المشترك. تميزه بالتضامن سلبا وإيجابا بين أصحابه، مؤداه. أحقيه كل منهم في التعامل على الحساب بتوقيعه منفردا. شرطه. فتح الحساب من قبل جميع أطرافه وأخذ نماذج توقيعاتهم لدى البنك. عدم جواز السحب منه الا بموافقة فاتحيه جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(2) فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشاركات وتقدير ما يقدم من أدلة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. شرطه.
(3) محكمة الموضوع، عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه. عليها إعطاء الدعوي وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح. "مثال: بشان تكييف عقد الحساب".
---------------
1 - مفاد النص في المادة 308/ 1، 2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أن الحساب المشترك "Compte Joint"هو حساب يتميز بالتضامن سلبا وإيجابا بين أصحابه، لكل واحد حق التعامل على كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع إلا أنه يشترط فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعا والحضور أمام البنك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصية، ولا يجوز السحب من الحساب المشترك إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على غير ذلك.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشاركات وسائر المحررات بما تراه أوفي إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوي وظروفها دون رقابة المحكمة النقض عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوي وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ 3/ 1/ 2020 محل التداعي محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدهما الأولى والثاني فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثاني وحده بتوقيع منفرد له وليس معقد حساب مشتركة طبقا للمادة 308 من القانون سالفة البيان إذ تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعي وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في طلباتها، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم... لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغة وقدره 17364.60 دولار والفوائد البنكية وتعويض قدره خمسون ألف جنيه، وقالت في بيان ذلك إن لها حسابة مشتركة مع المطعون ضده الثاني - والدها - عبارة عن وديعة دولارية، وبتاريخ 30/ 7/ 2001 تم الحجز على هذا الحساب بناء على حكم صدر ضد المطعون ضده الثاني بالرغم من توجيه إنذارين إلى البنك في 27/ 8/ 2001، 26/ 9/ 2001 بأنه لا علاقة لها بهذا الحجز وأنذرته بعدم الصرف على النصف الخاص بها، إلا أن البنك قام بالصرف، فكانت الدعوي. بتاريخ 23/ 11/ 2002، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 17364.60 جنيه والفوائد البنكية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 119 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 19/ 3/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الحساب المشترك لا يشترط وجود توقيع للمطعون ضدها الأولى على العقد ولا يوجد شكل خاص يتطلبه القانون له، في حين أن عقد الحساب محل التداعي لم تتقدم المطعون ضدها الأولى بطلب إلى البنك لفتح هذا الحساب كما أنه لم يدرج به توقيعها، وهذه الشروط يجب توافرها لاعتبار عقد الحساب مشتركة طبقا للمادة 308 من القانون رقم 17 لسنة 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 1،2/305 من القانون رقم 17 لسنة 1999 " يجوز أن يفتح البنك حساب مشتركة بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك. يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك " مفاده أن الحساب المشترك " Compte Joint " هو حساب يتميز بالتضامن سلبا وإيجابا بين أصحابه، لكل واحد حق التعامل على كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع إلا أنه يشترط فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعا والحضور أمام البنك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصية، ولا يجوز السحب من الحساب المشترك إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على غير ذلك، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفي إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة المحكمة النقض عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، كما أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ 3/1/2020 محل التداعي محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدها الأولى والثاني فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثاني وحده بتوقيع منفرد له وليس عقد حساب مشتركة طبقا للمادة 308 من القانون سالفة البيان إذا تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعي وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في طلباتها، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان عقد الحساب المؤرخ 3/1/2020 ليس حسابة مشتركة إذ لم تطلب المستأنف ضدها الأولى فتح حساب مشترك مع المستأنف ضده الثاني، ولم تحضر لمقر البنك لكي توقع على هذا العقد والنموذج المعد لذلك، ومن ثم فإن تعاقد الأخير مع البنك كان لحساب نفسه ولا يوجد اشتراط لمصلحة المستأنف ضدها الأولى، ومن ثم تكون دعواها فاقدة السند جديرة بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.

الخميس، 1 أبريل 2021

الطعن 823 لسنة 76 ق جلسة 23 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 71 ص 423

جلسة 23 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف وحاتم أحمد سنوسي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(71)
الطعن 823 لسنة 76 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: لفت نظر الخصوم إلى مقتضيات الدفاع وتقديم أدلته".
محكمة الموضوع. عدم التزامها تكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضياته. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. تقاعس الطاعن عن تنفيذ الحكم الصادر باستجوابه ثم النعي على الحكم بعدم تنفيذ ما ورد بذلك الحكم. غير مقبول.
(2 ، 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة: مبررات تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
(2) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه. المقصود به. ثبوت مرده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى. قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات لهذا التأخير تقدرها المحكمة. م 18/ ب من ق 136 لسنة 1981.
(3) قضاء الحكم المطعون بتأييد حكم أول درجة بإخلاء الطاعن لتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة استنادا لسبق توقيه الإخلاء بالوفاء بالأجرة في دعوى سابقة وعدم تقديم مبررات لتكرار تأخره في الدعوى الراهنة. استخلاص سائغ. النعي عليه غير مقبول.
(4 ، 5) التزام "مصادر الالتزام: الإثراء بلا سبب: دفع غير المستحق". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الإرادة: الإكراه".
(4) الإثراء بلا سبب. من تطبيقاته. رد غير المستحق. شروطه.
(5) رد ما دفع بغير وجه حق. لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه المبطل للوفاء والمسوغ للرد، ماهيته. الضغط الذي تتأثر به إرادة الشخص وتفقده الحرية والاختيار، لا عبرة بمشروعية الوسيلة المستخدمة في الإكراه. علة ذلك.
(6 - 10) التزام "مصادر الالتزام: الإثراء بلا سبب: دفع غير المستحق". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: حظر تقاضي مقدم للإيجار". تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم".
(6) حظر تقاضي مبالغ إضافية بسيدي تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه. سريانه على المؤجر سواء كان مالكا أو مستأجرا يبتغي التأجير لغيره. مخالفة هذا الحظر. جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة. م 26، 77ق 49 لسنة 1977.
(7) الجرائم التي وقعت في ظل العمل بالقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. استمرار خضوعها لأحكامها رغم صدور ق 4 لسنة 1996. علة ذلك.
(8) سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم الوفاء بالالتزام أيهما أقصر. م 187 مدني.
(9) الجهل بالحق في استرداد ما دفع بغير حق. لا يمنع من سريان التقادم ولا يترتب عليه وقفه.
(10) طلب الطاعن رد المطعون ضده لمبالغ تقاضاها خارج نطاق عقد الإيجار. من دعاوي رد غير المستحق. مؤداه. خضوعها للتقادم الثلاثي. م 187 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الثلاثي لإقامة دعواه بعد المدة المشار إليها. قضاء صحيح. النعي عليه غير مقبول.
(11) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أنها أصدرت حكمها بتاريخ 23/ 2/ 2000 باستجواب الطاعن عما إذا كان قد تقدم بطلب للجنة تحديد الأجرة المختصة لتحديد أجرة عين التداعي منعدمه، وحددت لذلك جلسة 23/ 5/ 2005 لتنفيذه ثم تأجلت الدعوى عدة مرات لتقديم مذكرات بشأن هذا الاستجواب، وإذ تقاعس الطاعن فلم يقدم خلالها أي مستندات في هذا الخصوص لحين حجز الدعوى للحكم النهائي، وكانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم لتقديم الدليل على أوجه ومقتضيات دفاعهم، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981، أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون، ولذا فقد عمد المشرع إلى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصة، فحرمه من الالتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء لتكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة استنادا إلى أنه قد سبق تأخره في سداد الأجرة فأقام المطعون ضده قبله الدعوى رقم ... لسنة 97 طنطا وقضى فيها بالفسخ وتوقي الطاعن الإخلاء بسداده الأجرة المطالب بها في الاستئناف رقم ... لسنة 48ق طنطا، وأنه لم يقدم في الدعوى الحالية مبررات تقبلها المحكمة لتكرار تأخره في سداد الأجرة، وكان هذا من الحكم استخلاصا سائغا وكافيا لحمل قضائه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن هناك نزاع جدي في مقدار الأجرة المطالب بها حسبما هو ثابت بالحكم الناقض رقم ... لسنة 72ق المشار إليه، إذ إن الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا إلى أن الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى هي الأجرة القانونية المستحقة لعين النزاع على سند من ثبوت إنشاء العقار في ظل سريان القانون 136 لسنة 1981 وعدم تظلم الطاعن إلى لجنة تقدير الأجرة المختصة باعتبارها جهة طعن في هذا الخصوص، فتضحى حالة المثل غير منتجة في النزاع المطروح.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يتحقق بتوفر شروط ثلاثة: أولها إثراء المدين أو اغتناؤه، ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري به في ذمته المالية، والثاني: أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها، والثالث: أن يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 181 من القانون المدني يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو، أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء، وأن الإكراه الذي عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه والذي يسمح بالرد هو الضغط الذي تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية واختيار، ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه متى كان هذا الوفاء بغير حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع حظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، سواء كان المؤجر مالكا للعقار أو مستأجرا يبتغي تأجيره لغيره، فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر بمناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط هذا الحظر، واعتبر المشرع مخالفة هذا الحظر جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة، وأوجب الحكم على المخالف أن يرد إلى صاحب الشأن المبالغ الزائدة التي تقاضاها منه.
7 - المقرر - بقضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض - أن الجرائم التي وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا تظل قائمة خاضعة لأحكامها حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1966 والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحق في استرداد ما دفع بغير حق يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين، إما بانقضاء ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الجهل بالحق في استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم، ولا يعد من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة 382 من القانون المدني.
10 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع بالعقد المؤرخ 2/ 3/ 1986 وأقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مساكن كلي طنطا بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/ 2/ 2001، وكان من بين طلباته فيها إلزام المطعون ضده برد مقدم الإيجار البالغ مقداره عشرة آلاف جنيه على سند من أن الأخير تقاضاه خارج نطاق عقد الإيجار ورفض خصمه وهو ما يشكل جريمة عملا بنص المادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 77 والمادتين 6، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وقد خلت الأوراق مما يدل على إقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده بهذا الخصوص، وكان الطاعن عالما بأن أدائه لهذا المبلغ المقال به إلى المطعون ضده بغير وجه حق من القانون وبمناسبة تحرير عقد الإيجار سند الدعوى منذ وقت الوفاء به، فإن دعوى الطاعن بشأنه تكون من دعاوي طلب رد غير المستحق التي يسري عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المدني من يوم الوفاء بالمبلغ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط الحق في هذا الطلب بالتقادم سالف الذكر بعد تمسك المطعون ضده بذلك الدفع، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحى النعي على غير أساس.
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، بما يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه هذا الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا في طلب الطاعن استرداد ما تقاضاه المطعون ضده من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار إلى انقضاء حقه في تلك المطالبة بالتقادم الثلاثي المشار إليه على النحو سالف البيان، ووقف الحكم عند هذا الحد دون أن يعرض الموضوع هذا الطلب - وما كان أن يعرض له -، فإن النعي بهذا السبب - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم، ومن ثم فهو غير مقبول.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2001 مساكن طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/ 3/ 1986 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد يستأجر منه الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة مقدارها ستون جنيها شهريا إلا أنه تأخر في سداد الأجرة عن المدة من مايو 1999 وحتى يناير 2001 وقد سبق له التأخير في الوفاء بها والثابت بالدعوى رقم ... لسنة 1997 مساكن طنطا الابتدائية والتي قضى فيها بالرفض لتوقيه الإخلاء بالسداد فأقام الدعوى، كما أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 مساكن طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للشقة محل النزاع إلى 32 جنيها شهريا ورد مبلغ 13936 جنيها، على سند من أن الأجرة السنوية لهذه العين 384 جنيها وفقا لما هو ثابت بسجلات الضرائب العقارية، وأن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ عشرة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وحكمت في الأولى بالفسخ والتسليم وفي الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق، وبتاريخ 26/ 3/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 72ق، وبتاريخ 23/ 3/ 2003 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف طنطا، وبعد أن عجل الطاعن الاستئناف، قضت المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 2005 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قد أحالت الدعوى إلى الاستجواب لاستجواب الطاعن بشأن عما إذا كان قد تقدم بطلب اللجنة تحديد الأجرة المختصة لتحديد أجرة عين التداعي وفقا للأسس القانونية من عدمه، إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم وأصدرت الحكم المطعون فيه دون تنفيذ حكم الاستجواب سالف الذكر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أنها أصدرت حكمها بتاريخ 23/ 2/ 2000 باستجواب الطاعن عما إذا كان قد تقدم بطلب للجنة تحديد الأجرة المختصة لتحديد أجرة عين التداعي من عدمه وحددت لذلك جلسة 23/ 5/ 2005 لتنفيذه ثم تأجلت الدعوى عدة مرات لتقديم مذكرات بشأن هذا الاستجواب، وإذ تقاعس الطاعن فلم يقدم خلالها أي مستندات في هذا الخصوص لحين حجز الدعوى للحكم النهائي وكانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم لتقديم الدليل على أوجه ومقتضيات دفاعهم، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الدعوى رقم ... لسنة 1997 مساكن طنطا الابتدائية تعد سابقة على التكرار في حين أنه لا يوجد تماثل بينها وبين الدعوى الحالية رقم ... لسنة 2001 مساكن طنطا الابتدائية لوجود نزاع جدي في مقدار الأجرة وهو ما قضت به محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 72ق بنقض الحكم الصادر في الدعوى الماثلة وإعادتها لمحكمة الاستئناف، ومن ثم لا تتوفر شروط التكرار في الدعوى الراهنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم القيام بأدائها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره إلى اللجوء للقضاء أكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون، ولذا فقد عمد المشرع إلى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الالتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء لتكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة استنادا إلى أنه قد سبق تأخره في سداد الأجرة فأقام المطعون ضده قبله الدعوى رقم ... لسنة 97 طنطا وقضى فيها بالفسخ وتوقي الطاعن الإخلاء بسداده الأجرة المطالب بها في الاستئناف رقم ... لسنة 48ق طنطا، وأنه لم يقدم في الدعوى الحالية مبررات تقبلها المحكمة لتكرار تأخره في سداد الأجرة، وكان هذا من الحكم استخلاصا سائغا وكافيا لحمل قضائه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن هناك نزاع جدي في مقدار الأجرة المطالب بها حسبما هو ثابت بالحكم الناقض رقم ... لسنة 72ق المشار إليه، إذ إن الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا إلى أن الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى هي الأجرة القانونية المستحقة لعين النزاع على سند من ثبوت إنشاء العقار في ظل سريان القانون 136 لسنة 1981 وعدم تظلم الطاعن إلى لجنة تقدير الأجرة المختصة باعتبارها جهة طعن في هذا الخصوص، فتضحى حالة المثل غير منتجة في النزاع المطروح.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه اضطر إلى دفع عشرة آلاف جنيه للمطعون ضده كمقدم إيجار ورفض الأخير إثبات ذلك كتابة لتقاضيه ذلك المبلغ خارج نطاق العقد بالمخالفة لأحكام القانون 136 لسنة 1981، ثم تتصل من التزامه الشفوي بخصم نصف القيمة الإيجارية الشهرية من المقدم المدفوع، وأن الدعوى بطلب رده تخضع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائي ولا تسقط إلا بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 مدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المدني، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يتحقق بتوفر شروط ثلاثة: أولها: إثراء المدين أو اغتناؤه، ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري به في ذمته المالية، والثاني: أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها، والثالث: أن يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 181 من القانون المدني على أنه "1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده. 2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء." يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو، أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء، وأن الإكراه الذي عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه والذي يسمح بالرد هو الضغط الذي تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية واختيار، ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه متى كان هذا الوفاء بغير حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها، ومن المقرر - أيضا - أن النص في المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد ..." وفي المادة 77 منه على "أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون ... بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ... وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام هذه المادة المشار إليها. "يدل على أن المشرع حظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، سواء كان المؤجر مالكة للعقار أو مستأجرا يبتغي تأجيره لغيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر بمناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط هذا الحظر، واعتبر المشرع مخالفة هذا الحظر جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة وأوجب الحكم على المخالف أن يرد إلى صاحب الشأن المبالغ الزائدة التي تقاضاها منه، وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 وعمل به اعتبارا من 31/ 7/ 1981 ونص في مادته السادسة على أنه "يجوز لمالك المبنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: 1- أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب. 2- أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار، وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم ...." ونصت المادة 34 من ذات القانون على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل، تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ... ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن ... "ونصت المادة 25 منه على أنه "يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط. أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ..." ومن المقرر - بقضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية لهذه المحكمة - أن الجرائم التي وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا تظل قائمة خاضعة لأحكامها حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر، كما أن الحق في استرداد ما دفع بغير حق يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين، إما بانقضاء ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء، وأن الجهل بالحق في استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ولا يعد من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة 382 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع بالعقد المؤرخ 2/ 3/ 1986 وأقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مساكن كلي طنطا بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/ 2/ 2001، وكان من بين طلباته فيها إلزام المطعون ضده برد مقدم الإيجار البالغ مقداره عشرة آلاف جنيه على سند من أن الأخير تقاضاه خارج نطاق عقد الإيجار ورفض خصمه من الأجرة وهو ما يشكل جريمة عملا بنص المادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادتين 6، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وقد خلت الأوراق مما يدل على إقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده بهذا الخصوص، وكان الطاعن عالما بأن أداءه لهذا المبلغ المقال به إلى المطعون ضده بغير وجه حق من القانون وبمناسبة تحرير عقد الإيجار سند الدعوى منذ وقت الوفاء به، فإن دعوى الطاعن بشأنه تكون من دعاوي طلب رد غير المستحق التي يسري عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المدني من يوم الوفاء بالمبلغ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بسقوط الحق في هذا الطلب بالتقادم سالف الذكر بعد تمسك المطعون ضده بذلك الدفع، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام المانع الأدبي في عدم حصوله على دليل كتابي بشأن قبض المطعون ضده لمبلغ عشرة آلاف جنيه كمقدم إيجار خارج نطاق عقد الإيجار، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي حجبه عن إجراء المقاصة بين ما في ذمة المطعون ضده من مبالغ وبين الأجرة المطالب بها رغم ما احتج به من مستندات معززة لما يدعي دفعه من مبالغ مستحقة في ذمة المطعون ضده، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه بما يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه هذا الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه، كان النعي واردا على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا في طلب الطاعن استرداد ما تقاضاه المطعون ضده من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار إلى انقضاء حقه في تلك المطالبة بالتقادم الثلاثي المشار إليه على النحو سالف البيان ووقف الحكم عند هذا الحد دون أن يعرض لموضوع هذا الطلب - وما كان أن يعرض له - فإن النعي بهذا السبب - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم، ومن ثم فهو غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعنان 18507 ، 15808 لسنة 80 ق جلسة 24 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 73 ص 444

جلسة 24 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(73)
الطعنان 18507 ، 15808 لسنة 80 القضائية
(1 ، 2) بنوك. موطن "موطن الأعمال".
(1) مباشرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي نشاطا تجاريا أو حرفة في مصر. أثره. اعتبار مكان مزاولته النشاط موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي في الخارج. المواد 13/ 5 مرافعات، 41، 53/ 2 مدني.
(2) عدم وجود فرع أو وكيل لبنك أجنبي في مصر. أثره. عدم جواز ممارسته لأي نشاط مصرفي أو تجاري. وجود مكتب تمثيل له في مصر. لا أثر له.
(3 - 6) اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي".
(3) الخضوع الاختياري للقضاء الوطني. ماهيته. اتفاق الخصوم صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصري لنظر النزاع حال كونه غير خاضع في الأصل لاختصاصه. م32 مرافعات.
(4) الاتفاق السالب لاختصاص المحاكم الوطنية. ماهيته. اتفاق الأطراف على الخضوع اختياريا لقضاء دولة أجنبية رغم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر النزاع. سكوت المشرع عن النص على أثر ذلك الاتفاق. عدم اعتباره رفضا له.
(5) مبدأ قبول التخلي عن اختصاص المحاكم المصرية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها. سبق إقراره في التشريعات المصرية. مثال. جواز الاتفاق على إجراء التحكيم في مصر أو خارجها وعدم خضوع الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج لاختصاص القضاء المصري. علة ذلك.
(6) قبول تخلي القضاء المصري عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الأطراف. شرطه.
(7) حكم "تسبيب الأحكام: ما لا يعيب تسبيب الأحكام: القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة".
اشتمال أسباب الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم. "مثال: بشأن اعتبار أحد الخصوم خصما غير حقيقي في الدعوى رغم أنه وجهت إليه فيها طلبات موضوعية".

(8) اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي".
الإحالة إلى المحكمة المختصة. اقتصارها على المنازعات الداخلية المرددة بين جهات القضاء دون الاختصاص القضائي الدولي.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن "المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/ 2 من ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية"، والنص في المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على أنه "فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل"، مفاده أن المشرع قصر الدعاوى التي تقام على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطا في مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي في مصر واعتبار إدارتها المحلية موطنا لها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسا على أن البنك المطعون ضده ليس له فرع أو وكيل بمصر وأنه لا تجوز له ممارسة أي نشاط مصرفي أو تجاري بمصر بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية وفقا لكتاب البنك المركزي المؤرخ 22/ 8/ 2006 وأن مكتب التمثيل الموجود بمصر لا يعد عنوانا له، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
3 - إن النص في المادة 32 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا" مفاده أن المشرع أضاف لحالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى، ضابطا آخر هو "ضابط إرادة الخصوم" ذلك عندما يتفقون صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصري لنظر النزاع حال أن النزاع غير خاضع في الأصل لاختصاص محاكمها وفقا للضوابط الواردة على سبيل الحصر في المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف، وهو المعروف "بالخضوع الاختياري للقضاء الوطني".
4 - إن المشرع لم يواجه أثر الاتفاق السالب للاختصاص عندما يتفق الأطراف على الخضوع اختياريا لقضاء دولة أجنبية رغم اختصاص المحاكم الوطنية بالنزاع، وهو ما يؤدي إلى تخلي هذه المحاكم عن نظر الدعوى، إلا أن هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضا من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية.
5 - إن المشرع المصري سبق وأن أخذ بمبدأ قبول التخلي عن اختصاص محاكمه - للدعاوى التي تدخل في اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات - في حالة اتفاق الأطراف على التحكيم سواء في مصر أو خارجها والتي يتعين معه أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم، بالإضافة إلى أن المشرع استثنى في المادتين 28 و29 من قانون المرافعات الحالي الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصري أو الأجنبي لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملائمة.
6 - إن قبول القضاء الوطني التخلي عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الأطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن يكون تخلي المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر، فضلا عن ضرورة وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح ودولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتها وأن يقر القانون الأجنبي سلامة الاتفاق المانح للاختصاص تلافيا لتنازع الاختصاص إيجابا أو سلبا، وأن تقدير توافر الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم موضوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسي - جزيرة ... - وقوانينها "وهي مسألة ليست محل خلاف بين أطرافه"، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق أن كلا الطاعنين في الطعنين سبق أن أقاما دعوى ضد البنك المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية في غضون عام 1999 وقضى فيها بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2000 بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جيرسي - جزيرة ... - بنظر النزاع، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته الطاعنة في الطعن الأول أن يقوم البنك بسحب مبالغ من حسابهما لدى بنك .... بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامل والمتاجرة في العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسي - جزيرة ... - وغرفتي البنك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة، بما يتصف معه النزاع بالصبغة الدولية لكون البنك المطعون ضده أجنبيا - أمريكي - وأن التعاملات جميعها تمت من خلال البنك بجزيرة جيرسي وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة خارج الإقليم المصري فضلا عن انتفاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النزاع والإقليم المصري بما لا يهدد سيادته وارتباطه جديا بدولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتها - جزيرة .... - باعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الأحكام، لا سيما أن القضاء الأمريكي في الحكم الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك أقر اختصاص محكمة جزيرة ... بنظر النزاع ونفاذ قوانينها في مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الأصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة ...، فضلا عن أن البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطا مصرفيا بمصر وفق كتاب البنك المركزي المشار إليه سلفا، وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
7 - إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقضه وذلك لاعتبار الحكم المطعون فيه المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق - الطاعن في الطعن الثاني - خصما غير حقيقي في الدعوى حال كونه خصما وجهت إليه طلبات موضوعية في الدعوى.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وأنواعها، فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق أقامت على المطعون ضده الأول - الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق - والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم... لسنة 1 استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب إلزامهما بالتضامن أن يؤديا لها المبالغ المبينة بالصحيفة قيمة صافي أرباحها عن العمليات المصرفية الخاصة بها شاملة المبالغ التي تقاضاها البنك المطعون ضده الثاني دون وجه حق والتعويضات والفوائد المستحقة عن تلك المبالغ، على سند من أنها أنابت شقيقها المطعون ضده الأول في التوقيع على التسهيلات الممنوحة لها من المطعون ضده الثاني والتي تتيح التعامل بنظام الاستحقاق الآجل في العملات الأجنبية المتماثلة بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكيا، وقد فوض المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني في سحب مبالغ من حسابها ببنك ...... وسداد مبالغ مالية على قوة الاتفاق المبرم بينهما، وإزاء خلاف بينها وشقيقها أنهى البنك المطعون ضده الثاني التعاقد، وأعاد للمطعون ضده الأول مبلغ مليون وستمائة ألف دولار مما حدا بها لإقامة الدعوى، وجه المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق دعوى ضمان ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب إلزام الأخير بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية، كما وجه دعوى فرعية بطلب الحكم بأن يؤدي له المبالغ المبينة بصحيفة دعواه الفرعية. بتاريخ 11 من يوليو سنة 2010 قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15807 لسنة 80 ق، كما طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15808 لسنة 80 ق "وأرفق بطعنه صورة من الحكم الصادر في الدعوى المقامة منه والمطعون ضدها الأولى ضد البنك المطعون ضده الثاني أمام المحكمة العليا بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وترجمته الرسمية"، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعنين أقيم كل منهما على سببين ينعى كلا الطاعنين بالسبب الأول من طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع لعدم وجود فرع أو وكيل للبنك المطعون ضده في مصر في حين أن الأخير أعلن قانونا أمام مكتب تمثيله بمصر وهو ما يعد موطنا له وقد تحققت الغاية من الإجراء بمثول وكيله بالجلسات، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 41 من القانون المدني على أن "المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، والنص في المادة 53/ 2 من ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية"، والنص في المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على أنه "فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل"، مفاده أن المشرع قصر الدعاوى التي تقام على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطا في مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي في مصر واعتبار إدارتها المحلية موطنا لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه تأسيسا على أن البنك المطعون ضده ليس له فرع أو وكيل بمصر وأنه لا يجوز له ممارسة أي نشاط مصرفي أو تجاري بمصر بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية وفقا لكتاب البنك المركزي المؤرخ 22/ 8/ 2006، وأن مكتب التمثيل الموجود بمصر لا يعد عنوانا له، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني في كلا الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع حال كون كلا الطاعنين خصمين حقيقيين في النزاع إذ وجهت إليهما طلبات جدية في كل من الدعوى الأصلية والفرعية والطلب العارض، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه غير سديد، ذلك أن النص في المادة 32 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا" مفاده أن المشرع أضاف لحالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى، ضابطا آخر هو "ضابط إرادة الخصوم" ذلك عندما يتفقون صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصري لنظر النزاع حال أن النزاع غير خاضع في الأصل لاختصاص محاكمها وفقا للضوابط الواردة على سبيل الحصر في المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف، وهو المعروف "بالخضوع الاختياري للقضاء الوطني"، إلا أن المشرع لم يواجه أثر الاتفاق السالب للاختصاص عندما يتفق الأطراف على الخضوع اختياريا لقضاء دولة أجنبية رغم اختصاص المحاكم الوطنية بالنزاع، وهو ما يؤدي إلى تخلي هذه المحاكم عن نظر الدعوى، إلا أن هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضا من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية، ذلك أن المشرع المصري سبق وأن أخذ بمبدأ قبول التخلي عن اختصاص محاكمه - للدعاوى التي تدخل في اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات - في حالة اتفاق الأطراف على التحكيم سواء في مصر أو خارجها والتي يتعين معه أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم، بالإضافة إلى أن المشرع استثنى في المادتين 28 و29 من قانون المرافعات الحالي الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصري أو الأجنبي لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملائمة، إلا أن قبول القضاء الوطني التخلي عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الأطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن يكون تخلي المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر، فضلا عن ضرورة وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح ودولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتها وأن يقر القانون الأجنبي سلامة الاتفاق المانح للاختصاص تلافيا لتنازع الاختصاص إيجابا أو سلبا، وأن تقدير توفر الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم موضوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسي - جزيرة ... - وقوانينها "وهي مسألة ليست محل خلاف بين أطرافه"، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق أن كلا الطاعنين في الطعنين سبق أن أقاما دعوى ضد البنك المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية في غضون عام 1999 وقضى فيها بتاريخ الأول من أغسطس سنة 2000 بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جيرسي - جزيرة ... - بنظر النزاع، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته الطاعنة في الطعن الأول أن يقوم البنك بسحب مبالغ من حسابهما لدى بنك .... بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامل والمتاجرة في العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسي - جزيرة ... - وغرفتي البنك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة، بما يتصف معه النزاع بالصبغة الدولية لكون البنك المطعون ضده أجنبيا - أمريكي - وأن التعاملات جميعها تمت من خلال البنك بجزيرة .... وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة خارج الإقليم المصري فضلا عن انتفاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النزاع والإقليم المصري بما لا يهدد سيادته وارتباطه جديا بدولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتها - جزيرة ... - باعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الأحكام، لا سيما أن القضاء الأمريكي في الحكم الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك أقر اختصاص محكمة جزيرة ... بنظر النزاع ونفاذ قوانينها في مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الأصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة ....، فضلا عن أن البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطا مصرفيا بمصر وفق كتاب البنك المركزي المشار إليه سلفا، وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقضه من اعتبار المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق - الطاعن في الطعن الثاني - خصما غير حقيقي في الدعوى حال كونه خصما وجهت إليه طلبات موضوعية في الدعوى، كما أنه لا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق بمذكرة دفاعه المودعة رفق طعنه بخطأ الحكم في تطبيق القانون بعدم إحالة الدعوى لجهة القضاء المختصة، إذ إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون في الاختصاص الداخلي أي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وأنواعها، فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة، الأمر الذي يضحى النعي على الحكم المطعون بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.