الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 21683 لسنة 84 ق جلسة 7 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 96 ص 652

 جلسة 7 من أكتوبر سنة 2015

بـرئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز زايد ، أشرف محمد مسعد ، جمال حسن جودة ، وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .
-----------

 (96)

الطعن رقم 21683 لسنة 84 القضائية

قانون " تفسيره " . أمر الإحالة . ارتباط . محكمة الجنايات " سلطتها " . محكمة النقض " سلطتها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " " حق التصدي " . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المادة 307 إجراءات جنائية . مفادها ؟

إدانة الحكم الطاعن بجناية لم ترد بأمر الإحالة دون اتباع الإجراءات المبينة بالمادة 11 إجراءات . مخالفة للنظام العام توجب نقضه والإعادة . إعماله المادة 32 عقوبات وإن لم يشر إليها . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تهم السرقة بالإكراه ليلاً وفي الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) وذخيرته ، وكذا إحراز خمس طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الغير مششخنة ، وقد جرت محاكمة الطاعن على هذا الأساس ، وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه ، والذي يبين من مطالعته أنه بعد أن أشار بديباجته إلى ذات التهم التي أسندتها النيابة العامة للطاعن قضى ببراءته منها عدا التهمة الأخيرة التي أضاف إليها تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ، ثم دانه عن التهمتين " إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص " ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وإن أغفل الإشارة إليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، ولا يجوز للمحكمة أن تُغَيِّر في التهمة ، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلَّا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات ، والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة – لدواعٍ من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدَّت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تُجري التحقيق حريَّة التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجناية إحراز سلاح ناري غير مششخن لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة ، وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام ؛ لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات – وإن لم يشر إليها - وأوقع عليه عقوبة واحدة ، مما يدخل في نطاق العقوبة المُقَرَّرة لجريمة إحراز ذخيرة بغير ترخيص ، ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من القانون سالف الذكر ، إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ، وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابـة العامـة كلاً من : 1- .... (الطاعن) . 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... بأنـهم :

أولاً - المتهمون :

سرقوا وآخر مجهول السيارة ، والمبلغ النقدي ، والمنقولات المُبَيَّنة وصفاً بالأوراق ، المملوكة لـ .... بطريق الإكراه الواقع عليه حال سيره بالطريق العام مستقلاً سيارته ، بأن اعترضوه بسيارتهم وبحوزتهم أسلحة نارية ، وأطلقوا منها أعيرة نارية ، فبثوا الرعب في نفسه ، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته ، والاستيلاء على المسروقات ، وكان ذلك ليلاً على النحو المُبَيَّن بالتحقيقات .

ثانياً - المتهم الثاني :

أخفى السيارة محل الوصف السابق المتحصَّلة من جناية سرقة بالإكراه مع علمه بذلك .

ثالثاً - المتهمون الأول والثالث والرابع :

أحرز كلُ منهم سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) ، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

رابعاً - المتهمون الثاني والخامس والسادس :

1- أحرز كلُ منهم بدون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( مسدس ) .

2- أحرز كلُ منهم ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الوصف ، دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه .

خامساً - المتهم الأول :

أحرز ذخائر " عدد خمس طلقات " مما تستخدم على الأسلحة النارية الغير مششخنة ، دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالتـهم إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) المرفق ، حضورياً 1- بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عن تهمة السلاح والذخيرة . 2- بمعاقبة .... بالسجن مع الشغل لمدة سنتين عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة . 3- غيابياً : بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وبمصادرة السلاح المضبوط . 4- ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني عن التهمة الأولى " السرقة بالإكراه " .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الجريمة الأولى لم ترد بأمر الإحالة ، وإنما أسندتها إليه المحكمة وعاقبته عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تُهم السرقة بالإكراه ليلاً وفي الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخيرته ، وكذا إحراز خمس طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الغير مششخنة ، وقد جرت محاكمة الطاعن على هذا الأساس ، وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه ، والذي يبين من مطالعته أنه بعد أن أشار بديباجته إلى ذات التهم التي أسندتها النيابة العامة للطاعن قضى ببراءته منها عدا التهمة الأخيرة التي أضاف إليها تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ، ثم دانه عن التهمتين " إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص " ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وإن أغفل الإشارة إليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، ولا يجوز للمحكمة أن تُغَيِّر في التهمة ، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلَّا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات ، والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة – لدواعٍ من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدَّت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تُجري التحقيق حريَّة التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجناية إحراز سلاح ناري غير مششخن لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة ، وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام ؛ لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات – وإن لم يشر إليها– وأوقع عليه عقوبة واحدة ، مما يدخل في نطاق العقوبة المُقَرَّرة لجريمة إحراز ذخيرة بغير ترخيص ، ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من القانون سالف الذكر ، إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ، وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19104 لسنة 84 ق جلسة 7 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 95 ص 649

  جلسة 7 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
------------

(95)

الطعن رقم 19104 لسنة 84 القضائية

مواقعة أنثى بغير رضاها . هتك عرض . قصد جنائي . وصف التهمة . محكمة الموضوع" سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " بطلانه" . جريمة " أركانها ". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" " أثر الطعن ".

جريمتا مواقعة أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد . يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداهما عن الأخرى .

الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققهما ؟

تعديل المحكمة لوصف التهمة من مواقعة أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بغير قـوة أو تهديد ومعاقبتها الطاعن على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم ترفع بها الدعوى عليه دون لفت نظر الدفاع . إخلال بحق الدفاع . يبطل الحكم ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث بوصف أنهم واقعوا أنثى / .... بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهم عن تهمة هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً طبقاً للمادة 269 /1 من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس هذا التعديل ، لما كان ذلك ، وكانت جريمتا وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه . لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أجرته المحكمة في التهمة من وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه ، فإن هي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما الثاني والثالث لكون الحكم قد صدر غيابياً ضدهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :

واقعوا الأنثى / .... بغير رضاها بأن قام كلٌّ منهم بإيلاج قضيبه عنوة في فرجها حال كون المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى وكيل الولي الطبيعي للمجني عليها مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – للطاعن - عملاً بالمادة 269/1 من قانون العقوبات والمادتين 2، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام المسند للمتهم إلى هتك عرض بغير قوة أو تهديد ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وبإلزامه والآخرين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد تعويض مؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، ذلك بأن المحكمة قد عدلت وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من مواقعة أنثى بغير رضاها والتي دارات بشأنها المرافعة إلى هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد دون أن تنبه الطاعن أو المدافع عنه إلى ذلك التعديل ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث بوصف أنهم واقعوا أنثى / .... بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهم عن تهمة هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً طبقاً للمادة 269 /1 من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس هذا التعديل ، لما كان ذلك ، وكانت جريمتا وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ، لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أجرته المحكمة في التهمة من وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه ، فإن هي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما الثاني والثالث لكون الحكم قد صدر غيابياً ضدهما دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24702 لسنة 83 ق جلسة 7 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 94 ص 643

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، عادل غازي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة.
--------------

(94)

الطعن رقم 24702 لسنة 83 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التفتيش الذي يجريه رجال حرس الحدود . إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً. وجود أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي لإجرائه . غير لازم .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس .

(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

دفاع الطاعن بشأن مكان ضبطه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(3) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .

اطمئنان المحكمة لصحة الإجراءات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .

(4) قانون " تفسيره " . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . عقوبة " الإعفاء منها " .

الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . مناطه ؟

تصدي المحكمة لبحث توافر أو انتفاء الإعفاء الوارد بالقانون 182 لسنة 1960. يكون عقب إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من بطلان القبض والتفتيش والضبط لعدم وجود صفة الضبطية القضائية للقائم بالقبض والتفتيش فمردود بأن الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول المساعد / .... هو القائم بالضبط والتفتيش وهو من رجال حرس الحدود والذين أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهة الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية بتفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود العسكريين كانوا أو مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ومما لا مراء فيه أن الصحراء الشرقية للبلاد وهي مناطق الحدود التي لا تخضع التفتيش للداخلين إليها أو القادمين منها للضمانات والمميزات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما عثر الشاهد سالف الذكر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، لما كان ذلك ، وكان الشاهد سالف الذكر قد قام بتفتيش السيارة والمقطورة التي كان يقودها المتهم وعثر على المخدر المضبوط، فإن ذلك الإجراء الذي قام به الشاهد جاء صحيحاً وليس فيه ثمة مخالفة للقانون ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد ، وما تساند إليه الدفاع من انتفاء حالة التلبس في حق المتهم فمردود بأن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى مشروعية القبض والتفتيش والضبط ، ومن ثم فلا جدوى من التحدث عن توافر حالة التلبس أو عدم توافرها إذ أن التفتيش والضبط قد وقعا صحيحين على نحو ما سلف بيانه ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذي جرى في خصوصية هذه الدعوى لا يعدو تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن مسبق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا يجب أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ودان الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .

2- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود .... ، وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له.

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجرها الشاهد الثاني وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من الإعفاء من العقاب استناداً إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أن المتهم أبلغ النيابة أثناء التحقيق معه عن شخص صاحب المضبوطات ، فإن ذلك مردود بأن ما قرره المتهم لم يكشف عن جريمة ولم يرشد على متهم إنما هو قول مرسل لم يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينة ويعد ضرباً من ضروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه ، ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد " ، لما كان ذلك ، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد النقل وبغير قصد من القصود المسماة وأعمل في حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : نقلا بقصد الاتجار مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مائة ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن النقل وإحراز المخدر كانا بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز " نبات الحشيش المخدر " بقصد النقل وبغير قصد من القصود المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من غير مختص قانوناً بإجرائهما ولحصولهما في مدينة .... خارج الاختصاص الوظيفي للقائم به ، وقام دفاعه بعدم جدية التحريات بدلالة خلوها من صلة الطاعن بالمضبوطات ، وأخيراً تمسك الطاعن بحقه في التمتع من الإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، إلَّا أن الحكم اطرحه برد قاصر غير سائغ ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة كل من / .... - مساعد بقوات حرس الحدود ، والنقيب / .... معاون مباحث شرطة .... ، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من بطلان القبض والتفتيش والضبط لعدم وجود صفة الضبطية القضائية للقائم بالقبض والتفتيش فمردود بأن الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول المساعد / .... هو القائم بالضبط والتفتيش وهو من رجال حرس الحدود والذين أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهة الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية بتفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود العسكريين كانوا أو مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ومما لا مراء فيه أن الصحراء الشرقية للبلاد وهي مناطق الحدود التي لا تخضع التفتيش للداخلين إليها أو القادمين منها للضمانات والمميزات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما عثر الشاهد سالف الذكر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، لما كان ذلك ، وكان الشاهد سالف الذكر قد قام بتفتيش السيارة والمقطورة التي كان يقودها المتهم وعثر على المخدر المضبوط ، فإن ذلك الإجراء الذي قام به الشاهد جاء صحيحاً وليس فيه ثمة مخالفة للقانون ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد ، وما تساند إليه الدفاع من انتفاء حالة التلبس في حق المتهم فمردود بأن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى مشروعية القبض والتفتيش والضبط ، ومن ثم فلا جدوى من التحدث عن توافر حالة التلبس أو عدم توافرها إذ أن التفتيش والضبط قد وقعا صحيحين على نحو ما سلف بيانه ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد " ، لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذي جرى في خصوصية هذه الدعوى لا يعدو تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن مسبق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا يجب أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ودان الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود .... ، وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجرها الشاهد الثاني وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من الاعفاء من العقاب استناداً إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أن المتهم أبلغ النيابة أثناء التحقيق معه عن شخص صاحب المضبوطات ، فإن ذلك مردود بأن ما قرره المتهم لم يكشف عن جريمة ولم يرشد على متهم إنما هو قول مرسل لم يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينة ويعد ضرباً من ضروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه ، ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد " ، لما كان ذلك ، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد النقل وبغير قصد من القصود المسماة وأعمل في حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20749 لسنة 4 ق جلسة 17 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 15 ص 161

جلسة 17 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / مصطفى محمد أحمـد ، محمد جمال الشربيني وجمال حليـس نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد .
------------

 (15)

الطعن رقم 20749 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (2) صحافة . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 المواد السادسة من القانون 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة والثانية والثالثة
من القانون 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية . مفادها ؟

اطراح الحكم دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً لكون رئيس التحرير ليس موظفاً عاماً في حكم المادة 63 إجراءات . صحيح .

(3) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

        الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها وعدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة . موضوعي . لا تستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليها من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .

 (4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون واطرحه على سند من أن رئيس تحرير الصحيفة لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها . لما كان ذلك ، وكان مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ، والمادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بالاستيراد والتصدير ، أما فيما يجاوز هذه المسائل فإن المؤسسات الصحفية تعد من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فإن العاملين فيها لا يخضعون في علاقتهم بها لأحكام قانون العمل ولا يعتبرون في حكم الموظفين العمومين إلَّا فيما أشارت إليه المادة الثالثة – من القانون رقم 151 لسنة 1964 المشار إليه – استثناء من ذلك الأصل العام . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يعد موظفاً عمومياً في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها والتي لا تسبغ إلَّا على الموظفين العموميين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

3- لما كان الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها ، وعدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .

4- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون واطرحه على سند من أن رئيس تحرير الصحيفة لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها . لما كان ذلك ، وكان مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ، والمادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بالاستيراد والتصدير، أما فيما يجاوز هذه المسائل فإن المؤسسات الصحفية تعد من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فإن العاملين فيها لا يخضعون في علاقتهم بها لأحكام قانون العمل ولا يعتبرون في حكم الموظفين العموميين إلَّا فيما أشارت إليه المادة الثالثة – من القانون رقم 151 لسنة 1964 المشار إليه – استثناء من ذلك الأصل العام . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يعد موظفاً عمومياً في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها والتي لا تسبغ إلَّا على الموظفين العموميين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها ، وعدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5883 لسنة 86 ق جلسة 22 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 115 ص 922

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد العكازي وجلال عزت نواب رئيس المحكمة ود. محمد سمير .
-------------

(115)

الطعن رقم 5883 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حكم الإدانة . بياناته ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .

(2) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

استبيان المحكمة الرضا بالتفتيش من وقائع وظروف الدعوى . صحيح .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة .

(3) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش ". تفتيش " تفتيش المساكن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " الصفة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القيود الواردة على تفتيش المنازل . تسقط برضاء أصحابها .

الدفع بانتهاك حرمة المسكن . لا يقبل إلَّا من صاحب الصفة فيه .

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

مثال .

(4) دعارة . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . مأمورو الضبط القضائي" سلطاتهم " .

        رؤية ضابط الواقعة للأعمال المنافية للآداب التي تمارس بمسكن الطاعنة . تلبس . القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة العامة . صحيح .

لمأمور الضبط القضائي ‏القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . العبرة في تقدير العقوبة بما نص عليه القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم .

لرجل الضبط القبض على المتهم بجريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها لأخريات متى كانت في حالة تلبس . أساس ذلك ؟

جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سببه أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات جنائية .

(5) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الفصل عما إذا كان من قام بالتفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .

(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

نعي الطاعنة التفات المحكمة عن الرد على دفوعها التي ساقتها أمامها دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        نعي الطاعنة بكونها عائلة لأسرتها . دفع موضوعي . إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

(8) عقوبة " وقف تنفيذها " . وقف التنفيذ . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .

طلب وقف تنفيذ الحكم بعد تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن . غير ذي موضوع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلَّا أنه لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعنة ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة - كما سلف بيانه - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله .

    2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة في قوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع بتجاوز الضابط نطاق إذن النيابة العامة الصادر له بتفتيش مسكن مغاير لما تم تفتيشه أخيرًا فمردود بأن الضابط وقد انتقل إلى مسكن المتهمة وزوجها محل الإذن الصادر من النيابة العامة لتنفيذ ذلك الإذن حيث التقى زوج المتهمة وما أن واجهه الضابط بالتحريات أقر له بصحتها وأن زوجته المتهمة الماثلة حاليًا بشقته الأخرى حيث ممارستها الجنس بين أخريات مع أشخاص مقابل مبالغ مالية وأرشده بإرادته عن موقع شقته الأخرى التي تقع بذات المنطقة فتوجه معه لضبط تلك الجريمة جارية الوقوع وما أن فتحت له المتهمة حتى قام بضبط تلك الجريمة ، فإن ضبط تلك الجريمة داخل شقته الأخرى تم برضاء صريح منه وكان لا يمكنه ألَّا يشير إليه الضابط على الإطلاق أما وأنه اعترف بارتكاب أعمال الدعارة بتلك الشقة الأخرى بإدارة زوجته – المتهمة - وأرشد الضابط عن موقعها ، فإن ذلك الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون وإذ أبصر مع المتهمة حقيبة يد يعلم أنها غالبًا ما تحتوى على أشياء ترتبط بالجنس ففتشها من يدها فإن تفتيشه لها يكون صحيحًا لابتنائه على أن القبض عليها في ارتكاب الجريمة الأخرى صحيحًا أيضًا وبالتالي فإن عثوره على جوهر الحشيش بداخلها يكون ناجمًا عن قبض وتفتيش صحيحين قانونًا وعلى ذلك فإن ما أثاره الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد واجب الالتفات عنه" . وكان ما قاله الحكم من ذلك سائغًا وصحيحًا في القانون ، ذلك بأن الرضاء بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، فإن التفتيش على الصورة التي انتهت إليه المحكمة يكون صحيحًا مشروعًا وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك لم تخالف القانون في شيء ، ومن ثم فإن الجدل في صحة رضاء الطاعنة بالتفتيش على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولًا .

        3- لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها برضاء أصحابها وأن الدفع بانتهاك حرمة المسكن لا تقبل إلَّا من صاحب الصفة فيه وهو ما انحسر لمن تدعى .... ، هذا فضلًا أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان التفتيش على الأساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها – أي لعدم ملكية المسكن محل الضبط لزوجها وتبعيته لمن تدعى .... لكونها مستأجرة له – فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

        4- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – مما لم تنازع فيه الطاعنة – أن ضابط الواقعة لم يَقُمْ بالقبض على الطاعنة إلَّا بعد أن رأى رؤية العين الأعمال المنافية للآداب التي تمارس في المسكن التي تتواجد به الطاعنة لإدارته ، مما تعتبر به الجريمة في حالة تلبس تبيح للضابط القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة في ذلك . لما كان من المقرر بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كانت جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة لأخريات التي قارفتها الطاعنة قد ربط لها القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه ، اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه مَن خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحًا أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

        5- لما كان الفصل فيما إذا كان مَن قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفًا في التنفيذ في الموضوع لا في القانون ، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض .

        6- لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكانت الطاعنة لم تبين في طعنها ماهية الدفاع الذي ساقته والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسلت القول ارسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليها مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولًا .

        7- لما كان ما تثيره الطاعنة بشأن أنها عائلة لأسرتها ، مردودًا بأن ذلك دفاع موضوعي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه يحتاج تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .

        8- لما كان البيّن من مطالعة مذكرة أسباب الطعن أنها تضمنت طلبًا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وكان الطعن قد تحدد لنظر موضوعه جلسة .... ، ومن ثم يضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - بعد فصل عدالة المحكمة في الطعن - غير ذي موضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطـاعنة بأنه :

أحرزت بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

        وأحالتها إِلى محكمة جِنايات .... لمحاكمتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأَمر الإحالة .

        والمحكمة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .

        فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بمذكرتي أسبابها أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانونًا ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه صيغ في عبارات مجملة ولم يبين مضمون الأدلة التي عوّل عليها في قضائه بالإدانة ، ورد الحكم بما لا يصلح ردًا على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة ، وانتفاء الرضا بالتفتيش لكون المسكن ليس مملوك لزوجها الذي ارتضى بالتفتيش وإنما مؤجر لمن تدعى .... ، بيد أن الحكم أورد في معرض رده على الدفع أن المسكن ملكه مخالفًا الثابت بإقراره في محضر الضبط ، كما أن ضابط الواقعة تعسف في تفتيش الحقيبة الخاصة بالطاعنة للقول بتوافر حالة التلبس والتفت الحكم عن دفاع الطاعنة المبدى منها ، وأخيرًا فإن في تنفيذ العقوبة المقضي بها ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه لكونها عائلة لأسرتها ، واختتمت أسباب طعنها بطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض ؛ كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلَّا أنه لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعنة ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة - كما سلف بيانه - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة في قوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع بتجاوز الضابط نطاق إذن النيابة العامة الصادر له بتفتيش مسكن مغاير لما تم تفتيشه أخيرًا فمردود بأن الضابط وقد انتقل إلى مسكن المتهمة وزوجها محل الإذن الصادر من النيابة العامة لتنفيذ ذلك الإذن حيث التقى زوج المتهمة وما أن واجهه الضابط بالتحريات أقر له بصحتها وأن زوجته المتهمة الماثلة حاليًا بشقته الأخرى حيث ممارستها الجنس بين أخريات مع أشخاص مقابل مبالغ مالية وأرشده بإرادته عن موقع شقته الأخرى التي تقع بذات المنطقة فتوجه معه لضبط تلك الجريمة جارية الوقوع وما أن فتحت له المتهمة حتى قام بضبط تلك الجريمة ، فإن ضبط تلك الجريمة داخل شقته الأخرى تم برضاء صريح منه ، وكان لا يمكنه ألَّا يشير إليه الضابط على الإطلاق أما وأنه اعترف بارتكاب أعمال الدعارة بتلك الشقة الأخرى بإدارة زوجته – المتهمة - وأرشد الضابط عن موقعها ، فإن ذلك الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون وإذ أبصر مع المتهمة حقيبة يد يعلم أنها غالبًا ما تحتوى على أشياء ترتبط بالجنس ففتشها من يدها ، فإن تفتيشه لها يكون صحيحًا لابتنائه على أن القبض عليها في ارتكاب الجريمة الأخرى صحيحًا أيضًا وبالتالي فإن عثوره على جوهر الحشيش بداخلها يكون ناجمًا عن قبض وتفتيش صحيحين قانونًا وعلى ذلك ، فإن ما أثاره الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد واجب الالتفات عنه " . وكان ما قاله الحكم من ذلك سائغًا وصحيحًا في القانون ذلك بأن الرضاء بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، فإن التفتيش على الصورة التي انتهت إليه المحكمة يكون صحيحًا مشروعًا وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك لم تخالف القانون في شيء ، ومن ثم فإن الجدل في صحة رضاء الطاعنة بالتفتيش على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها برضاء أصحابها وأن الدفع بانتهاك حرمة المسكن لا تقبل إلَّا من صاحب الصفة فيه وهو ما انحسر لمن تدعى .. ، هذا فضلًا أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان التفتيش على الأساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها – أي لعدم ملكية المسكن محل الضبط لزوجها وتبعيته لمن تدعى .... لكونها مستأجرة له – فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – مما لم تنازع فيه الطاعنة – أن ضابط الواقعة لم يَقُمْ بالقبض على الطاعنة إلَّا بعد أن رأى رؤية العين الأعمال المنافية للآداب التي تمارس في المسكن التي تتواجد به الطاعنة لإدارته ، مما تعتبر به الجريمة في حالة تلبس تبيح للضابط القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة في ذلك ، لما كان من المقرر بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كانت جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة لأخريات التي قارفتها الطاعنة قد ربط لها القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه ، اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه مَن خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحًا أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الفصل فيما إذا كان مَن قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفًا في التنفيذ في الموضوع لا في القانون ، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكانت الطاعنة لم تبين في طعنها ماهية الدفاع الذي ساقته والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسلت القول ارسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليها مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن أنها عائلة لأسرتها ، مردودًا بأن ذلك دفاع موضوعي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يحتاج تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة مذكرة أسباب الطعن أنها تضمنت طلبًا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وكان الطعن قد تحدد لنظر موضوعه جلسة .... ، ومن ثم يضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - بعد فصل عدالة المحكمة في الطعن - غير ذي موضوع . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ