الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 34361 لسنة 85 ق جلسة 17 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 114 ص 919

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، خالد جاد وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
-----------

 (114)

الطعن رقم 34361 لسنة 85 القضائية

مفرقعات . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

الركنان المادي والمعنوي في جريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص . مناط تحققهما ؟

اطراح الحكم دفع الطاعن بانقطاع صلته بالمواد المضبوطة وعلمه بكنهها استناداً للتحريات دون إيراده الأدلة على صلته بها وعلمه بكنهها . قصور . يوجب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله إنها : " .... تتحصل في أن التحريات السرية للمقدم .... دلت على قيام المتهم .... مالك شركة .... للاستيراد والتصدير والمتهم .... باستيراد حاوية بها بضائع محظورة ( مفرقعات ) عبارة عن ألعاب نارية وخرطوش إنقاذ سفن وقد ثبت ذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من المقدم .... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بملاحظات النيابة العامة مما أثبته تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك لفحص الحاوية وما ثبت بتحريات الأمن الوطني بمعرفة النقيب .... . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بانقطاع صلته بالمضبوطات وعدم علمه بكنهها وكان الحكم المطعون فيه قد عـــــــــرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله : " إن تحريات المقدم .... رئيس مباحث ميناء .... على أن المتهم الثاني يعلم بمحتويات الحاوية من بضائع محظورة قانوناً وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطني " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص أن يثبت قيام المتهم بذلك الفعل ، كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن تلك المواد في حكم المفرقعات وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل رغم علمه بكنة تلك المواد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أرسل القول بأن الطاعن قد استورد مع المتهم الأول مالك شركة .... المواد المضبوطة وأنه يعلم بكنه تلك المواد مدللاً على ذلك بما ثبت من تحريات المباحث والأمن الوطني وهي قرائن غير كافية للتدليل على توافر علمه بكنه المواد المضبوطة وأنها في حكم المفرقعات ودون أن يورد الحكم الأدلة القاطعة على صلة الطاعن بتلك المواد المضبوطة وعلمه بكنهها فإنه يكون قاصراً في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه :

استورد بغير ترخيص مواد في حكم المفرقعات " مخاليط ألعاب نارية – البارود الأسود ".

   وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

    والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 30 ، 102 ( أ ) / 2 من قانون العقوبات والبند 69 ، 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة المفرقعات .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات ( مخاليط ألعاب نارية – بارود أسود ) قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أن دفاعه قام على انتفاء علمه بكنة المضبوطات استناداً إلى أنه مجرد عامل بالشركة المُستوردة المملوكة للمتهم الأول ولا يعلم حقيقة الرسالة وما بداخلها ، وأنه كان مفوضاً فقط من قبل مالك الشركة في إنهاء الإجراءات بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفاع برد مرسل لا يصلح لاطراحه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها : " .... تتحصل في أن التحريات السرية للمقدم .... دلت على قيام المتهم .... مالك شركة .... للاستيراد والتصدير والمتهم .... باستيراد حاوية بها بضائع محظورة ( مفرقعات ) عبارة عن ألعاب نارية وخرطوش إنقاذ سفن وقد ثبت ذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من المقدم .... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بملاحظات النيابة العامة مما أثبته تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك لفحص الحاوية وما ثبت بتحريات الأمن الوطني بمعرفة النقيب .... . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بانقطاع صلته بالمضبوطات وعدم علمه بكنهها وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله : " إن تحريات المقدم .... رئيس مباحث ميناء .... على أن المتهم الثاني يعلم بمحتويات الحاوية من بضائع محظورة قانوناً وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطني " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص أن يثبت قيام المتهم بذلك الفعل ، كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن تلك المواد في حكم المفرقعات وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل رغم علمه بكنة تلك المواد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أرسل القول بأن الطاعن قد استورد مع المتهم الأول مالك شركة .... المواد المضبوطة وأنه يعلم بكنه تلك المواد مدللاً على ذلك بما ثبت من تحريات المباحث والأمن الوطني وهي قرائن غير كافية للتدليل على توافر علمه بكنه المواد المضبوطة وأنها في حكم المفرقعات ودون أن يورد الحكم الأدلة القاطعة على صلة الطاعن بتلك المواد المضبوطة وعلمه بكنهها فإنه يكون قاصراً في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25366 لسنة 86 ق جلسة 15 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 113 ص 914

 جلسة 15 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القـاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفـى ، نبيل الكـشكي ومحمد أباظـة نواب رئيس المحكمة وأحمد مدحت نبيه .
-----------

(113)

الطعن رقم 25366 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

       التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟

       مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

(2) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

      حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والتحريات . لها الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع الطاعن الوارد بمستنداته دون الكشف عن مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(4) نقض " المصلحة في الطعن " " عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط .

        نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته بعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري بوصفها الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن بخطأ الحكم في تطبيق القانون لقضائه ببراءته من تهمة الاتجار في الأسلحة دون رد المال حصيلته . لا محل له . ما دام لم يطلب من المحكمة رده وفقاً للمادة 106 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          1- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما برئ منه الحكم إذ خلت مدوناته وما أورده من تحريات ضابط الواقعة أنها دلت على اتجار الطاعن وباقي المتهمين في الأسلحة أو الذخائر على خلاف ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

          2- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة - شاهد الإثبات - وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن دون باقي المتهمين ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من تناقض الحكم لا يخرج كله عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

          3- لما كان الطاعن لم يكشف عن مضمون المستندات وأوجه الدفاع التي حوتها مستنداته التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .

          4- لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بالنسبة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم - أياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها والمقررة لجريمة إحراز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي أثبتها الحكم في حقه .

5- لما كان الحكم قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاتجار في الأسلحة والتي قرر ضابط الواقعة بأقواله أن المال الذي تم ضبطه بحوزته من حصيلة ذلك الاتجار، ولم يطلب الطاعن إلى المحكمة رد هذا المال وفق نص المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القانون قد خلا من إلزام المحكمة بهذا الرد وإنما نظم الإجراءات الواجب إتباعها للمطالبة بذلك فمن ثم فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يعرض لهذا الأمر ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :

1- استعملوا القوة والعنف ضد موظفين عموميين هم الرائد / .... والقوة المرافقة بأن أشهر الأول سلاح ناري " بندقية آلية " وأطلق صوبهم العديد من الأعيرة النارية وذلك حال تواجد الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم إلَّا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصدهم لإحكام السيطرة عليهم والتمكن من ضبطهم .

2- أحرز الأول وحاز الثاني والثالث بواسطته سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

3- أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " .

4- أحرز الأول والثاني والثالث بواسطة ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري المششخن سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بإحرازه وحيازته .

5- اتجروا في ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري المششخن سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بإحرازه أو حيازته .

 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرراً /1 ، 2 والمواد 1 ، 6 ،26/3 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون ، وإعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة الأول " الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه أولاً، وثانياً، ورابعاً وببراءته عن باقي التهم المسندة إليه ومصادرة السلاح المضبوط والذخائر ، وببراءة الثاني والثالث عما نسب إليهما .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري
" بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستعمل على ذلك السلاح واستعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته قد شابه
القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عوَّل في قضاءه بإدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها في شأن الضبط ثم عاد واطرحها في شأن القصد من الإحراز ، واعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها في الوقت الذي أفصح عن عدم اطمئنانه إلى هذه الأدلة في قضاءه ببراءة المتهمين الآخرين في الدعوى ، والتفت الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعن بجلسات المرافعة وما تحويه من دفوع ، وخلا من بيان أركان جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام ولم يستظهر القصد الجنائي فيها رغم عدم تصور حدوث الواقعة بالكيفية التي قررها ضابط الواقعة ، والتفت إيراداً ورداً عن الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني ، وأغفل الحكم بيان مآل المال الذي ضُبط وحُرز على ذمة تلك القضية والذي جاء بأقوال ضابط الواقعة أنه من حصيلة الاتجار في الأسلحة والتي قضى ببراءته منها ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة من أقوال شاهد الإثبات الرائد / .... ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما برئ منه الحكم إذ خلت مدوناته وما أورده من تحريات ضابط الواقعة أنها دلت على اتجار الطاعن وباقي المتهمين في الأسلحة أو الذخائر - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة - شاهد الإثبات - وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن دون باقي المتهمين ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عاداه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من تناقض الحكم لا يخرج كله عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف عن مضمون المستندات وأوجه الدفاع التي حوتها مستنداته التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بالنسبة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم - أياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها والمقررة لجريمة إحراز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاتجار في الأسلحة والتي قرر ضابط الواقعة بأقواله أن المال الذي تم ضبطه بحوزته من حصيلة ذلك الاتجار، ولم يطلب الطاعن إلى المحكمة رد هذا المال وفق نص المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القانون قد خلا من إلزام المحكمة بهذا الرد وإنما نظم الإجراءات الواجب إتباعها للمطالبة بذلك ، فمن ثم فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يعرض لهذا الأمر ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1759 لسنة 78 ق جلسة 14 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 112 ص 909

 جلسة 14 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعـت طلبه ، علاء مـرسي ، علي نور الدين الناطـوري وأحمد فـرحان نواب رئيس المحكمة .
-----------

(112)

الطعن رقم 1759 لسنة 78 القضائية

(1) قصد جنائي . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

جريمة الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد المقاولة أو ارتكاب غش في التنفيذ . عمدية . القصد الجنائي فيها . شرطه ؟

خلو الحكم من إيراد الدليل على تعمد الطاعن الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع الشركة وإغفاله الرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي رغم جوهريته . قصور .

مثال .

(2) قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .

المادة 18 مكرراً " ب" إجراءات جنائية المعدل بالقانون 16 لسنة 2015. مفادها ؟

صدور قانون يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب سريانه على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات . علة وأساس ذلك ؟

(3) قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . محكمة النقض " سلطتها " .

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . أساس وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيّن أن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله " أن المتهم .... أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين شركة .... إحدى شركات المساهمة والمؤرخ .... والمتضمن إنشاء مدرسة .... بأن توقف عن تنفيذ العمل ولم يلتزم بعقد المقاولة فترتب على ذلك أضرار لحقت بالجهة المتعاقدة والمتمثلة في فروق الأسعار والتي نفذ بها العملية مقاول آخر وقيمته 54613.360 أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة المتعاقد معها سالفة الذكر " ، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من تقريري مكتب خبراء .... ومما قدمه الطاعن من مستندات تفيد سداده المبلغ محل الواقعة وتخالصه مع الجهة المجني عليها خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة وعاقبة بالمادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة .... ، ولم يرد على دفع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع .

2- لما كان البيّن أنه قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 - بعد صدور الحكم المطعون فيه – ونص في مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً " ب " إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلَّا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً .... ، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهرة إجرائياً ، إلَّا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات .

3- لما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي فرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين شركة .... إحدى شركات المساهمة والمؤرخ .... والمتضمن إنشاء مدرسة .... بأن توقف عن التنفيذ ولم يلتزم بعقد المقاولة فترتب على ذلك أضرار لحقت بالجهة المتعاقدة هي فروق الأسعار التي نفذ بها العملية مقاول آخر وقيمتها 54613.360 أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً ، مما ترتب على ذلك إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة المتعاقد معها آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلـى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضـــورياً عملاً بالمادتين 116 مكرراً ج/4،1 ، 119/ أ، ب من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من القانون ذاته بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مبلغ أربعة وخمسين ألف وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستين مليماً قيمة الضرر المترتب على الجريمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على أن يكون شاملاً لكافة الآثار الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن باتجاه إرادته إلى الإخلال في تنفيذ ذلك العقد ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله " أن المتهم .... أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين شركة .... إحدى شركات المساهمة والمؤرخ .... والمتضمن إنشاء مدرسة .... بأن توقف عن تنفيذ العمل ولم يلتزم بعقد المقاولة فترتب على ذلك أضرار لحقت بالجهة المتعاقدة والمتمثلة في فروق الأسعار والتي نفذ بها العملية مقاول آخر وقيمته 54613،360 أربعة وخمسون ألفاً و ستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً الأمر الذي ترتب عليه الحاق ضرر جسيم بأموال مصالح الجهة المتعاقد معها سالفة الذكر " ، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من تقريري مكتب خبراء .... ومما قدمه الطاعن من مستندات تفيد سداده المبلغ محل الواقعة وتخالصه مع الجهة المجني عليها خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة وعاقبة بالمادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة .... ، ولم يرد على دفع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً " ب " إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلَّا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً .... ، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهرة إجرائياً ، إلَّا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 33124 لسنة 84 ق جلسة 13 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 111 ص 901

 جلسة 13 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيي عبد العزيز ماضي ، علاء الدين كمال ، ناصر إبراهيم عوض وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة .
---------------

(111)

الطعن رقم 33124 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

 اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود . مفاده ؟

 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " شهود " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم بشأن أقوال الضابط وتحرياته . غير مقبول . ما دام لم يتساند إليها في الإدانة .

(4) إثبات "شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه .
ما
دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . لا يغير من ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . علة ذلك ؟

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا ًمحدداً .

مثال .

(5) عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته . ما دام عاقبه بعقوبة واحدة عن جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ظاهر.

(6) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع ببطلان القبض والتفتيش . قانوني مختلط بالواقع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة وحد ذلك ؟

(7) إثبات " إقرار ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 الإقرار في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي .

مثال .

(8) إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان .

عدم سؤال المتهم في التحقيق . لا يبطل الإجراءات . علة ذلك ؟

(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

        متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت السائغة التي يوردها الحكم . عدم إيراده لهذا الدفاع . مفاده : اطراحه .

(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " .

 الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . ترك المشرع أمر تقديرها للقاضي وما تطمئن إليه نفسه . لا يحول ذلك بينه وبين نظر الدعوى . ما دام أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه .

(11) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 حضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة وحجز الدعوى للحكم . يتحقق به مقصود الشارع من سماع المرافعة سواء أبد الخصوم دفاعهم فيها أو سكتوا عنه أو أحالوا لدفاع سابق . نظرهم الدعوى في جلسة سابقة . غير لازم . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له .

2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويلها على أقوال شهود الإثبات ، ويضحي ما يثيره الطاعن في ذلك مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

3 - لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى أقوال الضابط وتحرياته ولم يورد لهما ذكراً فيما سطره ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وعدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن قد أطلق القول بعدم اتفاق أقوال الشاهد الثاني مع أقوال الشاهد الأول دون أن يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين الشهادتين ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

5 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمتي إحراز سلاح ناري آلي وذخيرته ، طالما أنه دانه عن تهمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ظاهر وأوقع عليه عقوبة واحدة عن جميع التهم مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة بظروفها المشددة ، ومن ثم يكون ما أثارة الطاعن في هذا الشأن على غير أساس .

6- من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، نظراً إلى أنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

7- من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها - دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكانت المحكمة قد تحققت من أن إقرار الطاعن للضابط سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا تثريب عليها إذ هي عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

8- من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

9- من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة السائغة التي عولت عليها في الإدانة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

10- من المقرر أن حالة الرغبة في الإدانة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقديرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقوم في نفسه ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

11- لما كان مفاد نص المادة 167 من قانون المرافعات أن الشارع لم يستلزم لصحة الأحكام أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسة سابقة إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة يستوى في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه :

1- سرق وآخرون المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم .... و.... و.... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع على الأخير بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية مهددين إياه باستعمالها وأطلقوا منها أعيرة نارية في الهواء وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات .

2- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

3 - أحرز ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو بإحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 26/3 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 95 /2003 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال نص المادتين 28 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ظاهر وإحراز سلاح ناري ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخيرته قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان جريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه ، وعوَّل على أقوال الشاهد الأول رغم عدم اتهامه له وأقوال الشاهد الثالث رغم عدم صلاحيتها كدليل وعلى أقوال الضابط وتحرياته رغم عدم توصلها إلى ارتكابه للواقعة ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني للأول رغم اختلاف رواياتهما ودانه عن جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة رغم سبق إدانته في قضايا أخرى عن ذات السلاح ، والتفت عن الرد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان الإقرار المعزو إليه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ودفعه بعدم سؤاله بالتحقيقات وبعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها وعدم عرض الطاعن على المجني عليهم وتناقض أقوال الشهود إلَّا أن المحكمة أغفلت الرد على دفاعه وقضت المحكمة بعقيدة مسبقة ، وأخيراً فإن أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم يستمع إلى المرافعة إذ أحال المدافع في مرافعته إلى المرافعة السابقة التي لم يسمعها ذلك العضو ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ظاهر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويلها على أقوال شهود الإثبات ويضحي ما يثيره الطاعن في ذلك مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى أقوال الضابط وتحرياته ولم يورد لهما ذكراً فيما سطره ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وعدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن قد أطلق القول بعدم اتفاق أقوال الشاهد الثاني مع أقوال الشاهد الأول دون أن يكشف في طعنه عن وجه الخلاف بين الشهادتين ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمتي إحراز سلاح ناري آلي وذخيرته طالما أنه دانه عن تهمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ظاهر وأوقع عليه عقوبة واحدة عن جميع التهم مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة بظروفها المشددة ، ومن ثم يكون ما أثارة الطاعن في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ؛ نظراً إلى أنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الإقرار في المسائل الجنائية إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها - دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكانت المحكمة قد تحققت من أن إقرار الطاعن للضابط سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا تثريب عليها إذ هي عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة السائغة التي عولت عليها في الإدانة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت حالة الرغبة في الإدانة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقديرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقوم في نفسه ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 167 من قانون المرافعات أن الشارع لم يستلزم - لصحة الأحكام - أن يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم قد سبق لهم نظرها في جلسة سابقة إذ يتحقق بحضور القضاة جلسة المرافعة الأخيرة مقصود الشارع بسماع المرافعة يستوى في ذلك أن يكون الخصوم قد أبدوا دفاعاً فيها أو سكتوا عن ذلك أو أحالوا إلى دفاع سابق ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ