الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019

قانون 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي



الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون 24  ذي الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م

قانون رقم 151 لسنة 2019

بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدوار المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قارات إنشائها.

كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاص المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويئول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق محل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمنى اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحل التام في جميع تلك الاختصاصات في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)
ينقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل.

وينقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو المراكز البحثية وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الرابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
(المادة الخامسة)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، النص الآتى:

توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اعتبارًا من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 25 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى








قانون
إنشاء الهيئة المصرية
للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى
وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية
(الفصل الأول)
تعريفات

مادة (1):
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - التكنولوجيا الطبية: تطبيق المعرفة والمهارات المنظمة فى شكل مستحضر طبى ومواد مشعة أو أمصال ولقاحات بشرية ومستلزمات طبية ومعينات بصرية أو طبية وأى وسائل نقل لها دور طبى وإجراءات ونظم تستحدث من أجل حل مشكلة صحية ما.
2 – المستحضرات الطبية: كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد يستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الإنسان أو الحيوان أو يوصف بأن له أثرًا طبيًا آخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجى أو مناعى أو أيضى فى الصحة العامة، وذلك طبقًا للمرجعيات والمعايير المعمول بها وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقًا لمستجدات العلم و/ أو المعايير والمرجعيات الدولية.
3 – المستلزم الطبى: أى جهاز أو أداة أو وسيلة أو ماكينة أو معدة أو آلة أو تطبيق، ويشمل ذلك ما يتم غرسه، أو زرعه، أو كاشف معملى للاستخدام فى المختبر أو برنامج إلكترونى أو مادة أو أى أشياء أخرى مشابهة أو ذات صلة والتى تكون الشركة المصنعة قامت بتصنيعها بغرض الاستخدام البشرى منفردة أو مجتمعة لواحدة أو أكثر من الأغراض الطبية المحددة الآتية:
التشخيص، الوقاية، المراقبة، العلاج، التخفيف من حدة المرض.
تشخيص، رصد، علاج، تخفيف، تعويض الإصابة.
التحقق من استبدال أو تعديل أو دعم العملية التشريحية أو الوظيفية.
دعم أو الحفاظ على الحياة.
السيطرة على حدوث الحمل.
تطهير المستلزمات الطبية.
توفير المعلومات عن طريق الفحص المخبرى للعينات المشتقة أو المأخوذة من الجسم البشرى.
بشرط ألا يتحقق الغرض الأساسى المقصود به عن طريق التأثير الدوائى أو المناعى أو الأيضى فى جسم الإنسان أو عليه ولكن يمكن مساعدة المستلزم الطبى فى وظيفته المقصودة بالتأثيرات سالفة الذكر.
4 – المستحضرات الحيوية: مستحضرات تحتوى على مادة فعالة أو أكثر يتم إنتاجها أو استخلاصها من مصدر حيوى، وتشمل على سبيل المثال: اللقاحات البشرية، والأمصال، منتجات ومشتقات الدم والبلازما وكذلك المنتجات المصنعة باستخدام التكنولوجيا الحيوية وما فى حكمها، وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقًا لمستجدات العلم و/ أو المعايير والمرجعيات الدولية.
5 – مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بلازما الدم البشرى، منها على سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما.
6 – المواد الخام: المواد الفعالة أو غير الفعالة التى تستخدم فى تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا المواد المستخدمة فى التعبئة والتغليف.
7 – مستحضرات التجميل: مستحضرات معدة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان أو الأسنان أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموى لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية أو إبقائها فى حالة جيدة أو لتغيير وتحسين مظهرها، أو أى مستحضرات أخرى توجد أو تستحدث وتصنف كمستحضرات تجميل طبقًا للمرجعيات الدولية.
8 – مستخلصات النباتات الطبية: النباتات المحتوية على مادة طبية أو أكثر، وتكون قادرة على علاج مرض معين أو تقليل الإصابة به، أو تحتوى على المواد الأولية المستخدمة فى تحضير المواد الطبية.
9 – المطهرات: المستحضرات أو التركيبات التى تحتوى على مواد ذات خواص مطهرة وليس لها أى أغراض علاجية، مع الأخذ فى الاعتبار التصنيفات الواردة فى المرجعيات الدولية.
10 - المبيدات الحشرية: المواد أو المستحضرات التى يقصد منها مكافحة الحشرات التى تسبب خطورة على الصحة العامة إما بقتلها أو بإيقاف نموها أو طردها.
11 – تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية: أى عملية أو أكثر من عمليات إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو توزيعها أو حيازتها أو طرحها أو عرضها للبيع أو التخزين أو الاستخدام أو الحفظ أو التغليف أو النقل أو التسليم أو الاستيراد أو التصدير.
12 – تقييم التكنولوجيا الطبية: عملية التقييم المنهجى لخصائص التكنولوجيا الطبية أو آثارها أو انعكاسها وذلك حتى لا يتعارض مع اختصاصات رسم السياسات المتصلة بالرعاية الصحية للجهات ذات الصلة.
13 – إدارة التكنولوجيا الطبية: جميع عمليات إدارة التكنولوجيا الطبية من تدبيرها وخلال عمرها الافتراضى أو التخلص منها، وتشمل طائفة واسعة من المراحل، تبدأ بالمدخلات من التدبير والتصنيع والتقييم حتى المخرجات أو النتائج التى تساند خدمات البحوث الطبية الإكلينيكية بصورة فعالة ومأمونة، ومنها:
تجميع لاحتياجات والمواصفات الخاصة بالشراء.
إعداد قائمة جرد كاملة بالأصول التكنولوجية الطبية القائمة.
برامج الصيانة والتدريب للحد من المخاطر والتشغيل المأمون.
رصد الفاعلية الطبية للتكنولوجيا الطبية ورقابة أدائها.
سحب الخدمة والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
14 – الشراء الموحد: جميع عمليات شراء وتدبير احتياجات الدولة والجهات والهيئات الحكومية أو أى جهة أخرى يوافق على طلبها مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحام هذا القانون.
15 – الجهات الحكومية: وزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومستشفياتها والجامعات الحكومية ومستشفياتها وأى مستشفيات تابعة للوزارات أو للجهات الأخرى المختلفة والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية الحكومية.
16 – الجهات الطالبة: الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز لغيرها من الجهات سواء من الجهات الخاصة أو متعددة الجنسيات أن تتقدم بناءً على رغبتها واختيارها بطلب شراء وتدبير احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.
17 – الحالات الطارئة: الأحداث نادرة الوقوع والتى تقع فجأة دون توقع أو يكون توقعها قبل فترة قصيرة بما لا يسمح باتخاذ الإجراءات المعتادة لمواجهتها، وقد تتسبب فى وقوع خسائر مالية أو بشرية، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً وقرارات سريعة.
18 – سحب المستحضر الطبى: العملية التى يتم من خلالها إبعاد المنتج من سلسلة الإمداد، ويتم فيها تقديم النصح للمستهلك أو المستخدم باتخاذ الإجراء المناسب.
19 – الدستور الدوائى: كتاب يتم إصداره من مؤسسات صحية رسمية فى الدول، يحتوى على المستحضرات الدوائية المسموح باستخدامها وصفاتها وخصائصها وطرق تحضيرها وتحليلها، ويستخدم كمرجع أساسى لتلك المستحضرات.
20 - الإمداد والتموين الطبى: الأنشطة التى يجب القيام بها للحصول على كميات كافية من المنتجات والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات جودة مضمونة وبأسعار تنافسية ووفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية بطريقة موثوقة وفى الوقت المناسب.

(الفصل الثانى)
الهيئة المصرية
للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية

مادة (2):
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيس يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة المصرية للشراء الموحد.
مادة (3):
تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، و ذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز (7%) من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.
ويحصل رسم الشراء نقدًا أو بأى وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقررة وأحوال الإعفاء من سداده كليًا أو جزئيًا.
كما تتولى الهيئة طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، ولها على الأخص ما يأتى:
1 - تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجية الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها والعمل بها وإدراجها ضمن خطة الدولة، ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها والنظم الصحية المحلية والدولية.
2 – وضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة فى إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
3 – التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الحكومية والخاصة والأجنبية والجهات الحكومية والمحلية والدولية لتعزيز المخزون الاستراتيجى الطبى للدولة لمواجهة أى ظروف استثنائية تتطلب تدخلاً عاجلاً يستوجب توفير إمكانيات تفوق الاحتياجات العادية فى الظروف المستقرة.
4 – وضع نظم الحصر والتجميع لاحتياجات الجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون سنويًا.
5 – التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، لشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، لصالح الجهات الطالبة.
6 – وضع قواعد التخليص الجمركى للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة الحالات الطارئة بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويصدر بهذه القواعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
7 – وضع نظام لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقًا لأحدث النظم العالمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة الفعالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطالبة.
8 – الاطلاع الدورى على المخزون من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى الجهات الطالبة.
9 – وضع برامج ونظم التسجيل الإلكترونى للشركات المحلية أو الأجنبية التى تعمل فى مجال المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون والخدمات الطبية وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة.
10 - وضع قاعدة بيانات متكاملة للتكنولوجيا الطبية فى المراكز والمستشفيات والمخازن وجميع المنشآت الصحية العامة لمتابعة الاحتياجات والاستعمال والصيانة والتدريب.
11 - إدارة منظومة التخزين والنقل والتوزيع للمستحضرات والمستلزمات الطبية والاطلاع على مخازن الجهات المعنية، وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام وتطبيق أعلى المعايير الدولية، وذلك دون الإخلال بحق تلك الجهات فى إنشاء وإدارة مخازن المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخاصة بها.
12 - إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية لارتقاء بخدمات ما بعد البيع.
13 - قبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الواردة من الخارج فى شكل منح أو تبرعات طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.
14 - تحديد احتياجات العاملين فى المجالات السالف بيانها من ناحية التطوير المستمر والتدريب للكوادر العاملة فى هذا المجال.
مادة (4):
يكون للهيئة المصرية للشراء الموحد مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة، يعين بدرجة وزير، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعديله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
مادة (5):
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة المصرية للشراء الموحد، ويتولى اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يأتى:
1 - وضع وإقرار الخطط المتعلقة بالشراء الموحد طبقًا للقواعد والمعايير الدولية.
2 – وضع الهيكل الوظيفى للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3 – إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
4 – اقتراح تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة، وذلك فى حدود أهداف وأغراض واختصاصات الهيئة، وذلك طبقًا للضوابط الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.
5 – مراجعة وتقييم احتياجات الجهات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والخامات التى تدخل فى تصنيعها.
6 – الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمستهدف تدبيرها بناءً على الاحتياجات، ومراجعتها ومتابعة صحتها وتحديثها وإنشاء قاعدة بيانات لها.
7 – وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
8 – التدخل لمواجهة أحوال نقص المستحضرات أو المستلزمات الطبية فى منطقة معينة بتوفيرها من مخازن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع ومواجهة الممارسات المخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
9 – الموافقة على التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة، ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.
10 - الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون للغير داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتعاقد عليها.
11 - قبول المنح والهبات والتبرعات طبقًا للقوانين والقواعد المنظمة.
12 – اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة.
مادة (6):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة شهريًا على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7):
يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفق قرارات مجلس الإدارة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتى:
1 – تصريف أمور الهيئة الفنية والمالية والإدارية، ومتابعة سير العمل بها.
2 – تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3 – الإشراف على موظفى الهيئة طبقًا لما تحدده لوائحها.
4 – اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار التعاميم والمنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد.
6 – إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.
6 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.
7 – إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى، وعرضه على مجلس الإدارة فى المواعيد المقررة.
مادة (8):
يمثل الهيئة المصرية للشراء الموحد أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها.
مادة (9):
فيما عدا الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، على الجهات طالبة الشراء أو تسدد مقابل ما تطلب شراءه مسبقًا، على أن تسوى المعاملة فى ضوء القيمة الفعلية للشراء.
وفى جميع الأحوال، تعفى الهيئة المصرية للشراء الموحد من سداد التأمينات الابتدائية والنهائية عند عمليات الشراء.
مادة (10):
لا يجوز للهيئة المصرية للشراء الموحد أو لأى من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون إبرام عقد اقتراض لشراء أى من المستحضرات أو المستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الوزراء واتباع الإجراءات المقررة، كما لا يجوز لأى من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية من غير طريق الهيئة إلا فى أحوال الضرورة وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لاختصاص الهيئة بالشراء الموحد.
مادة (11):
يكون للهيئة المصرية للشراء الموحد موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنويًا بالاتفاق مع وزير المالية.
مادة (12):
أموال الهيئة المصرية للشراء الموحد أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ووفقًا للضوابط والحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
مادة (13):
تتكون الموارد المالية للهيئة المصرية للشراء الموحد من الآتى:
1 - الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية فى الموازنة العامة لها.
2 – الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.
3 – مقابل الخدمات التى تؤديها للغير وفقًا للنسب والقواعد التى يقرها مجلس الإدارة.
4 – عائد استثمارات أموال الهيئة.
5 – الهبات والمنح والتبرعات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها بأغلبية أعضائه بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

(الفصل الثالث)
هيئة الدوار المصرية

مادة (14):
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيس يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.
مادة (15):
تتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها فى المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (16):
تهدف هيئة الدواء المصرية إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يخالف أيًا من أحكام هذا القانون، وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك، ولها بوجه خاص ما يأتى:
أولاً – وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية فى إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقًأ للمعايير الدولية المعمول بها.
ثانيًا – تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التى تستخدم فى التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقًا لمستجدات العلم.
ثالثًا – وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها فى هذا القانون.
رابعًا – التوعية والتثقيف الدوائى للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
خامسًا – تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها فى هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية فى إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
سادسًا – اقتراح و إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة.
سابعًا – التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
مادة (17):
تباشر هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها، والأهداف المطلوب تحقيقها، طبقًا للمعايير الدولية للهيئات الرقابية، ولها فى ذلك اتخاذ ما يأتى:
أولاً – الاختصاصات التنظيمية:
1 - وضع السياسات والخطط التى تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
2 – مراجعة جميع الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها وتعديلها بهدف تطويرها لمواكبة متطلبات الجودة والسلامة الصحية والمعايير الدولية، ولها أن تقترح التعديلات اللازمة أو اقتراح وضع قواعد جديدة فى الأنظمة واللوائح التى تخرج عن اختصاصاتها على أن يتم رفع هذه المقترحات وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقًا للطرق والإجراءات المعمول بها.
3 – وضع وتسجيل الأسس السليمة والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية والعاملين فيها.
4 – التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع ضوابط تخصيص الأراضى لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى وضع اشتراطات منح تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للمعايير المعمول بها.
5 – وضع الضوابط والإجراءات التى تنظيم عمليات فحص المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخام التى تدخل فى صناعتها.
6 – وضع الضوابط و الإجراءات التى تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل و التسعير والتداول والرقابة والتفتيش على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخام التى تدخل فى صناعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطبقًا للمعايير الدولية.
7 – وضع المنظم الملزمة التى تضمن سلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتعقبها ومتابعتها عبر جميع مراحل التداول، وتطبيقها على منتجى ومصنعى تلك المنتجات، وكذا ما يتعلق بتداولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحل المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس إدارة الهيئة.
8 – إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين فى مجال عمل الهيئة.
ثانيًا – الاختصاصات التنفيذية:
تتولى الهيئة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، ولها على الأخص اتخاذ ما يأتى:
1 – إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وتختص الهيئة بإصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقى إجراءات التراخيص وذلك بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام الخاضعة لأحكام هذا القانون والواردة بالتعريفات فى المادة (1) من هذا القانون.
2 – الترخيص للمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة ووضع قواعد الترخيص الخاصة بذلك.
3 – فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التى لها إدعاء طبى ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل فى حكمها طبقًا للمعايير والمرجعيات الدولة، للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
4 – فحص المستلزمات الطبية والنظارات والعدسات اللاصقة والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على الصحة العامة والتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
5 – فحص وتحليل الكواشف المعملية والتشخيصية للتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
6 – فحص وتحليل المبيدات الحشرية للتحقق من جودتها وسلامتها ومأموينتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
7 - السماح بتداول ما يصنع محليًا من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
8 – الإفراج عن المستورد من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
9 - معالجة الأوضاع الطارئة فى مجال الدواء، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة.
10 - إنشاء قاعدة بيانات فى مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
11 - التعاون مع مراكز البحوث لإجراء البحوث والدراسات التطبيقية فى كل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة.
12 - إجراء البحوث والدراسات التى تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمى وغيرها من الجهات التى تزاولها أعمالاً مشابهة لأعمالها.
13 – تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين فى مجال عمل الهيئة، واعتماد الجهات التى تقدم الدورات التدريبية وبرامج التأهيل للعاملين فى الخدمات الدوائية.
14 – توعية الم ستهلك فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكل ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
15 – تمثيل الدولة فى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فى مجال اختصاص الهيئة.
16 – تقييم نتائج المراحل المختلفة للتجارب السريرية للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، إنشاء معمل مرجعى ومعامل فحص فى مقرها الرئيسى يشمل جميع اختصاصاتها، أو إنشاء معامل فرعية متخصصة.
ثالثًا – الاختصاصات الرقابية:
1 - مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكل ما يدخل ضمن اختصاص الهيئة، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع أنواع المؤسسات الصيدلية وعلى العاملين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتطبيق المواصفات القياسية فى الإنتاج أو التخزين أو التداول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
3 – الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة للتأكد من صلاحيتها ومطاقة مواصفات الجهة المصنعة للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
4 - الرقابة على الاستيراد والتصدير والتوزيع والتخزين للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
5 – رصد ومراقبة الآثار الضارة التى قد تنجم عن تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
6 – المتابعة واليقظة الدوائية للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد التسويق.
مادة (18):
يكون لهيئة الدواء المصرية مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعديله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
مادة (19):
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله اتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يأتى:
1 - وضع الهيكل الوظيفى للهيئة على نحو يكفل تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهدفا الهيئة ومتابعة تنفيذها.
2 – إصدار الدستور الدوائى المصرى.
3 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمستحضرات والمستلزمات الطبية التى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
4 – وضع ضوابط تسجيل وتسعير واستيراد وتصدير وتصنيع وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى اشتراطات ومعايير ومتطلبات التصنيع الجيد.
5 – تشكيل اللجان المتخصصة التى تتطلبها أعمال الهيئة، ومها اللجان العلمية والفنية، وتحديد اختصاصات وطريقة عمل كل منها ومكافآت أعضائها.
6 – اعتماد التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية، وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.
7 – تحديد مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة، وتحديثها بشكل مستمر.
8 - إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، و غيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
9 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة.
مادة (20):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة شهريًا على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (21):
يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفق قرارات مجلس الإدارة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتى:
1 – تصريف أمور الهيئة الفنية والمالية والإدارية، ومتابعة سير العمل بها.
2 – تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3 – الإشراف على موظفى الهيئة طبقًا لما تحدده اللوائح.
4 – اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار المنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد المطبقة.
5 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.
6 – إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة فى المواعيد المقررة.
7 – إعداد التقرير ربع السنوى عن أعمال الهيئة، ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة.
مادة (22):
يمثل هيئة الدواء المصرية أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها.
مادة (23):
تحصل الهيئة جميع الرسوم المقررة نظير نشاطاتها بمراعاة الحدود القصوى الواردة بجداول الرسوم الملحقة بهذا القانون نقدًا أو بأى وسيلة دفع أخرى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى لكل منها فى الجدول المشار إليه ويجوز لمجلس الإدارة مضاعفة تلك الحدود القصوى.
مادة (24):
يكون لهيئة الدواء المصرية موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لنظام المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.
مادة (25):
أموال هيئة الدواء المصرية أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ووفقًا للضوابط والحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
مادة (26):
تتكون الموارد المالية لهيئة الدواء المصرية من الآتى:
1 - الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.
2 – مقابل الخدمات التى تؤديها للغير وفقًا للنسب والقواعد التى يقرها مجلس الإدارة.
3 – الرسوم التى تحصلها طبقًا للقانون.
مادة (27):
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعضوية أحد الأطباء يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يندب وفقًا للقواعد المقررة فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجان.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة بشأن الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم التظلمات والبت فيها وإجراءات وقواعد نظرها وفئات الرسم.
مادة (28):
يكون للعاملين بهيئة الدواء المصرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن التصنيع والتخزين وأى منشآت تخضع لرقابتها، وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو مستحضرات أو مستلزمات، وكلك الاطلاع على السجلات والدفاتر وسائل المستندات والأوراق التى يتطلبها تنفذ هذا القانون، وعلى المسئولين ى هذه الأمان أنى قدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى تطلب لهذا الغرض، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جدول الرسوم
أولاً – رسوم التسجيل الصيدلى
م
نوع الرسم
الحد الأقصى
1
تسجيل المستحضرات الطبية
25 ألف جنيه
2
طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشرية
5 - ألف جنيه
3
طلب تسجيل المبيدات الحشرية
20 ألف جنيه
ثانيًا – رسوم التسعير للمستحضرات الطبية
م
نوع الاسم
الحد الأقصى
1
طلب تسعير جديد لمستحضر
10 آلاف جنيه
2
طلب تسعير عبوة جديدة
5 آلاف جنيه
3
مقابل الحصول على شهادة سعر للمستحضر للتصدير
ألف جنيه
4
مقابل الحصول على شهادة التداول الحرFree Sale
ألف جنيه
ثالثًا – رسوم الترخيص باستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية
م
نوع الاسم
الحد الأقصى
1
الموافقة الاستيرادية للخامات الدوائية – للفاتورة
400 جنيه
2
الموافقة الاستيرادية لخامات التجميل – للفاتورة
400 جنيه
3
الموافقة الاستيرادية لخامات المبيدات الحشرية – للفاتورة
400 جنيه
4
الموافقة الاستيرادية للمخدرات + إذن الجلب
ألفا جنيه
5
الموافقة الاستيرادية الصادرة لشركة الجمهورية بغرض الاتجار
200 جنيه
6
الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك
5 آلاف جنيه
7
الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع
7 آلاف جنيه
8
الموافقة الاستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية
30 ألف جنيه
9
الترخيص باستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية
10 آلاف جنيه
رابعًا – رسوم الترخيص والتكليف
( أ ) مقابل ترخيص المصانع
م
نوع الرسم
الحد الأقصى
1
رخصة إضافة خط إنتاج جديد
10 آلاف جنيه
2
رخصة المكاتب العلمية
50 ألف جنيه
3
رخصة مستودع وكيل
40 ألف جنيه
4
رخصة مخزن أو شركة توزيع
20 ألف جنيه
5
رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى
40 ألف جنيه
(ب) رسوم الترخيص للصيادلة
م
نوع الرسم
الحد الأقصى
1
مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أو نقل ملكية صيدلية
500 جنيه
خامسًا – رسوم التفتيش
م
نوع الرسم
الحد الأقصى
1
لكل خط إنتاجى رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد GMP
10 آلاف جنيه
سادسًا – رسوم التحليل والمعايرة
م
نوع الرسم
الحد الأقصى
1
الإفراج الجمركى عن الشحنة للفاتورة
ألف جنيه
2
تحليل مستحضرات ودراسات على المستحضرات والمستلزمات
100 ألف جنيه


الثلاثاء، 3 سبتمبر 2019

الطعن 4504 لسنة 57 ق جلسة 18/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 138 ص 921


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري.
-------------
(138)
الطعن رقم 4504 لسنة 57 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
خضوع الدعوى المدنية. أمام القضاء الجنائي. لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية. استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة أو الطعن فيه بطريق النقض. شرطه أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو وصف التعويض بأنه مؤقت.
 (3)دعوى مدنية. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض. من قبل المدعي المدني فيما يختص بالدعوى المدنية. في الحكم الصادر من محكمة الجنايات. شرطه: أن يجاوز التعويض المطالب به أمام محكمة الجنايات النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. علة ذلك؟.
مثال.

-----------
1 - لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
2 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض.
3 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مراد الشارع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية - من المدعي بالحقوق المدنية - هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، قد انصرف إلى وضع قاعدة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج من مقصده فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: ضربوا ....... بآلات راضة (عصا) فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء إحداهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي أتكليوز شبه تام بمفصل الكتف الأيسر تقدر بحوالي 25% وقد صدر الضرب عن اتفاق بينهم. وأحالتهم إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ابن المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث عملاً بالمادة 304/ 1 (أ. ج) ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات المدنية.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن - بصفته ابن المجني عليه - ادعى مدنياً قبل المتهمين - المطعون ضدهم - بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن بينهم. ومحكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات، فطعن المدعي بالحق المدني وحده في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك" ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مراد الشارع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية - من المدعي بالحقوق المدنية - هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، قد انصرف إلى وضع قاعدة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج من مقصده فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.

الطعن 4497 لسنة 57 ق جلسة 16/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 136 ص 909


جلسة 16 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف. وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وسيمر أنيس.
---------------
(136)
الطعن رقم 4497 لسنة 57 القضائية

 (1)هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تقديرها" "العقوبة المبررة". طعن "المصلحة في الطعن".
الركن المادي لجريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها ويخدش عاطفة الحياء عندها.
مثال لتسبيب كاف تتوافر به أركان جريمة هتك العرض.
إدانة الطاعن بجناية هتك العرض. انتفاء مصلحته في النعي على الحكم بأن الواقعة تعتبر جنحة. طالما أن العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس ستة أشهر تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
 (2)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الصلح بين الطاعن والمجني عليه - في معرض نفي التهمة - لا يعيبه ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.

----------
1 - من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير ويستطيل إلى جسمه. ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة واحتضنها وقبلها، ولما قاومته ضربها على عينها وأحدث إصابتها، وكان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علني طالما أن العقوبة المقضي بها عليه - وهي الحبس لمدة ستة أشهر - تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
2 - لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تثريب عليها إن هي أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولاً: هتك عرض ....... بالقوة بأن أمسك بها بداخل منزلها عنوة وضمها بين يديه إلى صدره وقبلها بوجنتيها ولما قاومته ضربها بيده على عينها اليمنى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانياً: ضرب المجني عليها سالفة الذكر فأحدث بها عمداً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 268/ 1، 242 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عنه تمسك في دفاعه بأن الواقعة بفرض صحتها - أخذاً بأقوال المجني عليها لا تعدو أن تكون مجرد فعل فاضح غير علني بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعن بمناقشة هذا الدفاع ولم يرد عليه، كما أطرح محضر الصلح الذي قدم بجلسة المحاكمة بأسباب غير سائغة يشوبها التعسف في الاستنتاج رغم أنه يتضمن تنازل المجني عليها عن شكواها وإقرار الطاعن بأن ما حدث منه كان بغير قصد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن توجه في ظهيرة يوم الحادث إلى مسكن المجني عليها وقام بطرق بابه ففتحت له وطلب منها إحضار كوب ماء وإذ دخلت لإحضاره دلف خلفها وقابلها بردهة المسكن الداخلية وأمسك بها عنوة واحتضنها وقبلها ولما قاومته ضربها على عينها وأحدث إصابتها ثم توعدها وانصرف، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات ومن التقرير الطبي الابتدائي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة واحتضنها وقبلها، ولما قاومته ضربها على عينها وأحدث إصابتها، وكان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علني طالما أن العقوبة المقضى بها عليه - وهي الحبس لمدة ستة أشهر - تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تثريب عليها إن هي أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2787 لسنة 57 ق جلسة 12/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 133 ص 894

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
-----------
(133)
الطعن رقم 2787 لسنة 57 القضائية
شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتم؟
طرق تعيين المستفيد في الشيك؟
صدور الشيك لإذن المستفيد منه. لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية بل يفيد إمكان تداوله عن طريق تظهيره.
--------------
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. لما كان ذلك، وكان ثمة طرق ثلاثة لتعيين المستفيد في الشيك، الأولى: أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص معين. وهذه هي الصورة الغالبة وفيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره، والثانية أن يصدر لحامله وهي صورة مألوفة للشيك في التعامل التجاري، وفيها يتداول الشيك عن طريق تسليمه ويتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته، والثالثة تفترض تعيين المستفيد باسمه ومثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالة المدنية، وهذا لا يسلبه الحماية الجنائية وإن اقتصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد، ولما كان الطاعن لا يماري في أنه هو الساحب للشيك، وكان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على فرض صحته - لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية، بل يفيد إمكان تداوله عن طريق تظهيره.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز أسوان ضد الطاعن بوصف أنه أعطى للمجني عليه....... بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بلا رصيد قائم قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الورقة التي وصفت بأنها شيك لا تعدو أن تكون سنداً إذنياً لأنها صدرت لصالح المستفيد ولإذنه وليس لأمره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. لما كان ذلك، وكان ثمة طرق ثلاث لتعيين المستفيد في الشيك، الأولى: أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص معين. وهذه هي الصورة الغالبية وفيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره، والثانية أن يصدر لحامله وهي صورة مألوفة للشيك في التعامل التجاري، وفيها يتداول الشيك عن طريق تسليمه ويتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته، والثالثة تفترض تعيين المستفيد باسمه ومثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالة المدنية، وهذا لا يسلبه الحماية الجنائية وإن اقتصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد، ولما كان الطاعن لا يماري في أنه هو الساحب للشيك، وكان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على فرض صحته - لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية، بل يفيد إمكان تداوله عن طريق تظهيره، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 400 لسنة 57 ق جلسة 12/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 132 ص 883


جلسة 12 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
-----------
(132)
الطعن رقم 400 لسنة 57 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
توقيع الشيك على بياض دون إدراج القيمة أو إثبات تاريخ به أو غير ذلك من البيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام أنه قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. علة ذلك؟
لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك. أساس ذلك؟
لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً.
 (3)شيك بدون رصيد. أسباب الإباحة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تسليم المتهم الشيك المسلم إليه على سبيل الوديعة إلى المستفيد تنفيذاً لحكم المحكمين المفوضين من قبل الطاعن في ذلك خروجه عن نطاق التأثيم. علة ذلك؟
للساحب طبقاً لنص المادتين 60 عقوبات و148 من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله. مناط ذلك؟

------------
1 - من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
2 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة، مما يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً.
3 - لما كان البين من المفردات المضمومة على ما سلف أن الشيك محل الجريمة وإن كان قد سلم للمطعون ضده الثالث بموجب عقد من عقود الأمانة هو عقد الوديعة إلا أن الطاعن فوض هيئة التحكيم في تسليمه لخصمه المطعون ضده الثاني في حالة تقاعسه عن تنفيذ حكم المحكمين، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده الثالث بتسليم الشيك تنفيذاً لقرار المحكمين يخرج عن نطاق التأثيم طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات لتخلف قصده الجنائي وهو انصراف نيته إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته قد اقترن بالصواب لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان للساحب بحسب نص المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء إلا أن مناط ذلك هو تحقق حالة من تلك الحالات، فإذا انتفى تحققها عاد الأمر إلى الأصل العام وهو أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه.


الوقائع
أقام...... (المدعي بالحقوق المدنية) دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز...... (قيدت بجدولها برقم.....) ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقام المتهم في تلك الدعوى ...... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة ذاتها (قيدت بجدولها برقم.....) ضد (المطعون ضده الثالث) بوصف أنه خان الأمانة إذ سلم الشيك موضوع الدعوى سالفة الذكر إلى........ (المطعون ضده الثاني) لاستعمال ضده. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز...... قضت حضورياً ....... في الجنحة الأولى عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ. وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وفي الجنحة الثانية عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم فيها مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المحكوم عليه في الجنحة الأولى كما استأنف بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في الجنحة الثانية ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 5865 سنة 1983 بإلغاء عقوبة الحبس وتعديل العقوبة بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 5866 لسنة 1983 بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/........ المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في الحكم الأول بطريق النقض كما طعن الأستاذ الدكتور/.......... نيابة عن الطاعن ذاته بصفته مدعياً بالحقوق المدنية في الحكم الثاني بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وببراءة المطعون ضده الثالث من تهمة تبديد الشيك ورفض دعواه المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن دفاعه جرى على أن الشيك كان عند تسليمه لأمين هو المطعون ضده الثالث فاقداً لمقوماته الأساسية إذ حمل تاريخين وخلا من اسم المستفيد وأثبت فيه أنه سلم كشرط لحضور تحكيم بين عائلته وعائلة أخرى، كما أنه سلمه للمطعون ضده سالف الذكر على سبيل الأمانة ولم يفوضه أو هيئة التحكيم في تسليمه نهائياً للطرف الآخر وقد خلت مشارطة التحكيم من نص على ذلك كما أورد الحكم، هذا إلى أن حكم المحكمين علق تسليم الشيك على خروج أي من الطرفين على مقتضاه وقد نفذت عائلته من جانبها هذا الحكم ببيعها منزل تملكه للطرف الآخر ودفع مبالغ لهذا الطرف كتعويض، ولا يعتبر عدم تسليم المنزل المباع خروجاً على الحكم يستوجب تسليم الشيك إذ أنه فضلاً عن أن الحكم لم يقض بذلك فلا يملك المحكمون تفويض غيرهم في إخلاء المنزل وتسليمه كما ذهبوا لتعلق ذلك بتنفيذ العقد، كما أنه يستحيل عليه هو تسليمه إذ لا يملكه أو يحوزه، بالإضافة إلى أنه قد رفعت دعوى ببطلان حكم المحكمين وأقام هو إشكالاً في تنفيذه مما لازمه وقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار مما يكون معه المطعون ضده الثالث قد ارتكب جريمة التبديد لتواطئه مع المدعي بالحقوق المدنية لتسليمه الشيك دون مسوغ ويؤيد ذلك أنه يحمل تاريخاً سابقاً على تاريخ حكم المحكمين وهو ما يبيح له عدم الوفاء بقيمته صيانة لماله وقد جاء رد الحكم على دفاعه هذا غير سائغ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. رد على دفاعه بقوله: ومن حيث إن البين من ورقة الشيك موضوع هذه القضية أن هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون، ذلك أنها تضمنت أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع لأمر وإذن المستفيد المدعي مبلغ مائة ألف جنيه في 27/ 2/ 1982 من حسابه رقم 318 مع توقيع المتهم عليها وقد تأشر من البنك بالرجوع على الساحب لعدم وجود حساب للساحب تحت ذلك الرقم ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم في حق المتهم إذ المراد من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أن الشيك يجري فيها مجرى النقود ولا عبرة بما يقول به المتهم من أن الشيك تحرر كضمان أو تأمين إذ المسئولية الجنائية بصدد تطبيق المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك وجدير بالذكر أنه من ظروف النزاع وملابسات تحرير الشيك ترى المحكمة وهي مطمئنة أن العبارة المدونة بظهر ورقة الشيك والتي تفيد تحريره كضمان لحضور مجلس الصلح لم تكن مدونه أصلاً وقد تنازل المتهم ووكيله عن التمسك بها على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات" كما أورد الحكم المطعون فيه الذي اعتنق أسباب الحكم المستأنف قوله: "وحيث إنه بشأن ما أثاره المتهم من بواعث على إصدار الشيك سواء بالقول بأنه حرر بمناسبة مشارطة التحكيم وضماناً لحضور مجلس التحكيم وتنفيذ الحكم الذي يصدر منه أو أنه بمثابة غرامة تهديدية فإن هذا القول قد تكفل حكم محكمة أول درجة بالرد عليه رداً سائغاً. وحيث إنه بشأن ما أثير من دفاع بأن الشيك يحمل تاريخين فإن الثابت من محاضر جلسات الدعوى لدى نظرها أمام محكمة أول درجة أن المدعي المدني طعن على التاريخ الثابت بظهر الشيك بالتزوير وقد تنازل المتهم عن ذلك البيان بما لا يجوز له العودة للتمسك به وإنما يعتبر في هذا الصدد دفاعاً غير محمول على سند من الجد يتعين الالتفات عنه وحيث إنه بشأن ما أثير من دفاع بصدد تسليم الشيك للمدعى عليه في الدعوى الثانية خال من اسم المستفيد فهو دفاع مرسل لم يقم عليه دليل وتعرض عنه المحكمة". وهو رد كاف وسائغ في إطراح دفاع الطاعن، هذا فضلاً عن أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، كما أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة، مما يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله. "وحيث إنه بشأن ما أثير من دفاع حول تاريخ الشيك وأنه سابق على تاريخ حكم المحكمين فقد فات المتهم إن صح قوله بأن الشيك حرر ضماناً للجلوس بمجلس التحكيم وهو أمر يكون سابقاً على الحكم هذا بالإضافة إلى إنه دفاع لا يحمل له في هذا الصدد سيما وأن التاريخ الثابت بالشيك لا مطعن عليه ولا ينال من التأثيم سواء كان صادراً قبل أو بعد التحكيم إذ العبرة بمظهر الشيك وصيغته وما إذا كان يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وأنه أداة وفاء فإن حقيقة سبب إعطاء الشيك لا أثر له على طبيعته". فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطعون ضده الثالث من تهمة تبديد الشيك قد حصل الواقعة بقوله "أورى المدعي بصحيفة دعواه أنه قد تحررت مشارطة تحكيم بتاريخ 22/ 2/ 1982 بين أفراد عائلة...... وأفراد عائلة....... وتضمنت المشارطة تحديد يوم 15/ 3/ 1982 موعداً للتحكيم واتفق في البند السادس منها على أن يقوم كل طرف بتحرير شيك بمبلغ 100.000 جنيه مائة ألف جنيه كضمان لحضور الطرفين مجلس التحكيم وتنفيذ حكم المحكمين وتنفيذاً لذلك حرر شيكاً بالمبلغ المذكور سلم للمتهم للاحتفاظ به على سبيل الأمانة وقد قام هو من جانبه بحضور مجلس التحكيم كما أنه لم يرفض تنفيذ حكم المحكمين إلا أنه فوجئ بقيام المتهم بتسليم الشيك إلى........ لاستعماله ضده، وبذلك فإن المتهم يكون قد ارتكب جريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 341 ع. وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مشارطة تحكيم محررة بين المدعي وأفراد عائلته وبين..... وعائلته بتاريخ 22/ 2/ 1982 يبين منها أنه في يوم 27/ 7/ 1981 وقعت مشاجرة بين أفراد العائلتين قتل فيها شخصان من عائلة....... وأصيب ثالث منها وأن أفراد العائلتين اتفقا على إنهاء النزاع بينهما صلحاً منعاً لإراقة مزيد من الدماء وأنه قد تما اختيار أشخاص المحكمين ومن بينهم المتهم الذي اتخذ منزله مقراً لمجلس التحكيم ونص في البند السادس من المشارطة على أن يحرر كل طرف من الطرفين شيكاً للطرف الآخر بمبلغ 100.000 مائة ألف جنيه ضماناً لحضوره مجلس التحكيم ولتنفيذ حكم المحكمين بحيث تؤدى قيمة الشيك الخاص بالطرف الذي تخلف عن الحضور أو عن تنفيذ حكم المحكمين إلى الطرف الآخر.
وحيث إنه يبين للمحكمة من الاطلاع على المحضر الإداري المذكور أن لجنة منبثقة من أعضاء مجلس التحكيم قامت لتنفيذ حكم المحكمين في الموعد المحدد فتخلفت عائلة...... عن التنفيذ أكثر من مرة فتقرر استدعاء أعضاء التحكيم جميعاً وقد حضروا في يوم 9/ 4/ 1982 وقرروا بالأغلبية تسليم الشيك الموقع من...... إلى....... تنفيذاً لمشارطة التحكيم وحكم المحكمين ويؤيد ذلك الصور الضوئية المرفقة بالمحضر ومن حيث إن المحكمة تخلص مما تقدم أن المتهم لم ينفرد بتسليم الشيك محل التداعي إلى..... وإنما كان استلام الأخير للشيك بقرار من المحكمين صدر منهم تنفيذاً لما اتفق عليه من مشارطة التحكيم ومن ثم فإن الدعوى على غير أساس سليم ويتعين الحكم ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية ورفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أنه نص في مشارطة التحكيم على أن يحرر كل طرف من طرفيها شيكاً بمبلغ مائة ألف جنيه باسم الطرف الآخر يودعا طرف المطعون ضده الثالث ضماناً لحضور كل طرف مجلس التحكيم بحيث تؤول قيمة الشيك للطرف الآخر في حالة رفض أي من الطرفين تنفيذ حكم المحكمين، كما يبين منها أن المحكمين أصدروا قراراً بتسليم الشيك إلى للمطعون ضده الثاني "المدعي بالحقوق المدنية" لرفض الطاعن وعائلته تنفيذ حكم المحكمين. لما كان ذلك، وإن كان البين من المفردات المضمومة على ما سلف أن الشيك محل الجريمة وإن كان قد سلم للمطعون ضده الثالث بموجب عقد من عقود الأمانة هو عقد الوديعة إلا أن الطاعن فوض هيئة التحكيم في تسليمه لخصمه المطعون ضده الثاني في حالة تقاعسه عن تنفيذ حكم المحكمين، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده الثالث بتسليم الشيك تنفيذاً لقرار المحكمين يخرج عن نطاق التأثيم طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات لتخلف قصده الجنائي وهو انصراف نيته إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءته قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان للساحب بحسب نص المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة أن يتخذ في حالات ضياع الشيك أو سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من الإجراءات ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء إلا أن مناط ذلك هو تحقق حالة من تلك الحالات، فإذا انتفى تحققها عاد الأمر إلى الأصل العام وهو أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه وإذ كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم قيام جريمة تبديد الشيك في حق المطعون ضده الثالث، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن من أن عائلته أوفت بما قضى به حكم المحكمين وأنه لم يتضمن وجوب تسليم المنزل المباع، كما أنه كان يستحيل عليه القيام بتسليم هذا المنزل فضلاً عن إقامته إشكالاً في تنفيذ الحكم ورفع دعوى ببطلانه إنما ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.