الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يونيو 2019

الطعن 2654 لسنة 62 ق جلسة 13 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 125 ص 808


جلسة 13 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(125)
الطعن رقم 2654 لسنة 62 القضائية

 (1)نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". غرفة مشورة. مسئولية جنائية.
دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة بإصابته بجنون متقطع. جوهري. على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى التعرض له. علة ذلك؟
(3) إثبات "بوجه عام" "خبرة". عاهة عقلية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. وإلا فعليها إيراد أسباب الرفض. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.
 (4)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
اندراج البطلان الذي لحق بالحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959: يوجب على محكمة النقض أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم. أساس ذلك؟ 
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر.

-----------------
1 - لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
2 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن المدافع مع الطاعن الثاني دفع أمام غرفة المشورة بجلسة..... أثناء نظر معارضة المحكوم عليهما في أمر حبسهما - بانعدام مسئولية الطاعن الثاني لإصابته بجنون متقطع وطلب وضعه في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك فقررت المحكمة استمرار حبس المحكوم عليهما خمسة وأربعين يوماً وعلى النيابة العامة اتخاذ شئونها بالنسبة لطلب إيداع المحكوم عليه الثاني تحت الاختبار النفسي، غير أن النيابة العامة أحالت في اليوم التالي الأوراق إلى محكمة الجنايات دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وإن أبدى لدى النظر في تجديد الحبس إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ أن مؤداه - لو ثبتت إصابة المتهم الثاني بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات.
3 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله.
4 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني المحكوم عليه بالإعدام وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها واعدا لذلك سلاحين حادين "مطواة قرن غزال وسكين" وما أن ظفرا بها حتى انهالا عليها طعناً بالسلاحين سالفي الذكر قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخرى هي أنهما في المكان والزمان سالفي الذكر ( أ ) قتلا عمداً..... بأن طعناها بذات السلاحين الحادين قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (ب) قتلا عمداً...... بأن طعناها وضرباها بذات السلاحين الحادين قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (جـ) سرقا القرط الذهبي المبين وصفه بالتحقيقات والمملوك لـ...... وكان ذلك ليلاً حالة كونهما حاملين لذات السلاحين سالفي الذكر.. ثانياً: أحرزا بغير ترخيص ودون مسوغ السلاحين سالفي البيان. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت في...... بإحالة الأوراق لفضيلة المفتي وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات، 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم 10 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما ومصادرة السلاحين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها - في الميعاد المحدد قانوناً - انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الإشارة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن المدافع مع الطاعن الثاني دفع أمام غرفة المشورة بجلسة..... أثناء نظر معارضة المحكوم عليهما في أمر حبسهما - بانعدام مسئولية الطاعن الثاني لإصابته بجنون متقطع وطلب وضعه في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك فقررت المحكمة استمرار حبس المحكوم عليهما خمسة وأربعين يوماً وعلى النيابة العامة اتخاذ شئونها بالنسبة لطلب إيداع المحكوم عليه الثاني تحت الاختبار النفسي، غير أن النيابة العامة أحالت في اليوم التالي الأوراق إلى محكمة الجنايات دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وإن أبدى لدى النظر في تجديد الحبس إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ أن مؤداه - لو ثبتت إصابة المتهم الثاني بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات. وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني المحكوم عليه بالإعدام وللطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما.

الطعن 1739 لسنة 62 ق جلسة 5 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 119 ص 773


جلسة 5 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
-----------------
(119)
الطعن رقم 1739 لسنة 62 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
 (3)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تجزئة الدليل".
عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
 (5)إثبات "اعتراف" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشاهد لمضمون اعتراف المتهم. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم.
 (6)هتك عرض. فعل فاضح. شروع. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته؟
متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض؟ ومتى يعتبر فعلاً فاضحاً؟
مثال لتسبيب سائغ.
 (7)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
3 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - لما كان ما أورده الحكم من أقوال الضابطين في شأن اعتراف المتهم لهما بقتل المجني عليها له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وكان ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم بل يكفي أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن بين أقوال الشهود واعتراف الطاعن.
6 - الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها بقصد جذبها إليه واقترب منها محاولا تقبيلها كرها عنها قاومته واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء وما ساقه الحكم المطعون فيه من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه إنشاءً لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد.
7 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها من أن إصابة الطاعن منبتة الصلة بالاعتراف الذي أدلى به في تحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات ولما رأته من أنه مطابق للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل....... عمداً بأن أطبق بيديه على عنقها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعتها بغير رضاها بأن أطرحها أرضاً وخلع عنها سروالها وحاول إتيانها وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها وقتله إياها. ثانياً: سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبجلسة...... قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 46، 234، 267/ 1، 317 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم...... لسنة 59 القضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234، 375 أولاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن التهمة الأولى جناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ...... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية قتل عمد اقترنت بها جناية شروع في هتك عرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة بنت اعتقادها في الدعوى على أن الطاعن أقر بأنه حاول تقبيل المجني عليها فرفضت فدفعها فسقطت على الأرض فأمسك برقبتها وهز رأسها واستنتجت من ذلك أنه هو الذي قام بخنقها وهو استنتاج خاطئ لا تؤدى إليه ظروف الدعوى وملابساتها ولم يستظهر الحكم العناصر القانونية لجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة ولم يفطن إلى أن ما وقع من الطاعن يفيد أن الواقعة لا تتعدى الفعل الفاضح علاوة أن ما قاله الحكم من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها لا سند له في الأوراق واستند الحكم إلى شهادة الضابطين وتحرياتهما في حين أن تلك الشهادة ظنية لم تقم على المشاهدة بل كان مصدرها التحريات كما أنها تتناقض مع ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن وأخيراً فقد رد الحكم على دفعه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه بما لا يصلح رداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجناية شروع في هتك عرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ استخلصت المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى استخلاصاً سائغاً استناداً إلى إقرار الطاعن وأقوال الشاهدين من أن الطاعن عقب أن حاول هتك عرض المجني عليها بالقوة وقاومته ولم يبلغ مقصده خشي الفضيحة وأطبق بيديه على رقبتها بقصد قتلها ولم يتركها إلا وقد فارقت الحياة وإذ استخلص الحكم الصورة السابقة أيضاً مما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجني عليها ناشئة عن اسفكسيا الخنق باليد والأصابع فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال الضابطين في شأن اعتراف المتهم لهما بقتل المجني عليها له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وكان ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم بل يكفي أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن بين أقوال الشهود واعتراف الطاعن على نحو ما جاء بأوجه النعي. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها بقصد جذبها إليه واقترب منها محاولاً تقبيلها كرهاً عنها قاومته واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء وما ساقه الحكم المطعون فيه من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه إنشاءً لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من أن اعترافه كان وليد الإكراه الذي وقع عليه من رجال الشرطة ورد عليه بما مؤداه أن الطاعن أكد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلستي...... وإلى أن وكيل النيابة ناظره وأثبت أن به إصابة عزاها الطاعن إلى سقوطه على الأرض عند ضبطه وإلى تأخره في إثارة هذا الدفع حيث لم يثره إلا أمام المحكمة بجلسة....... ولما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها من أن إصابة الطاعن منبتة الصلة بالاعتراف الذي أدلى به في تحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات ولما رأته من أنه مطابق للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3189 لسنة 62 ق جلسة 19 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 114 ص 735


جلسة 19 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة عبد الله المدني وسمير مصطفى.
-----------------
(114)
الطعن رقم 3189 لسنة 62 القضائية

(1) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حظر جلب أو تصدير أو نقل أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع أو تبادل أو تسليم أو تسلم أو النزول عن النباتات المبينة بالجدول (5) في جميع أطوار نموها. كذلك بذورها. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960.
الاستثناءات الواردة بالجدول رقم (6). ماهيتها؟
 (2)إثبات "خبرة". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جدل الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". إذن التفتيش "تنفيذه".  مأمور الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسب. شرط ذلك؟ 

-------------------
1 - إن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم "6" ولم يستثن الشارع من الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها.
2 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
3 - من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً "أوراق وسيقان وقمم زهرية لنبات الحشيش المخدر" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز نبات مخدر "أوراق وسيقان وقمم زهرية" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر المادة المضبوطة جوهراً مخدراً رغم أنها عبارة عن نباتات لم يتم جنيها وتجفيفها بما يخرج الواقعة عن دائرة الحظر الوارد بمواد الاتهام، فضلاً عن اختلاف وزن المخدر عند التحليل عنها لدى التحريز، وبطلان القبض والتفتيش لتقارب الوقت بين استصدار الإذن وتنفيذه كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على إذن من النيابة العامة قام الضابط شاهد الإثبات بتفتيش شخص الطاعن فضبط لفافة من ورق الكتب بداخلها كمية من نبات القنب الهندي بالجيب الأيسر الكبير للصديري الذي يرتديه وبعد أن أورد على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفاع الطاعن بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة في قوله "فالثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة له، كما وجدت آثار الحشيش بجيب صديري المهتم الأيسر الكبير..... ومن ثم ينتفي ذلك الدفع ويصبح على غير أساس متعيناً رفضه" لما كان ذلك وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم "6" ولم يستثن الشارع من الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن سيقان وأوراق وقمم زهرية لنبات الحشيش وأنها تحتوي على المادة الفعالة ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لتقارب الوقت بين استصدار الإذن وتنفيذه في قوله "حيث إن الإذن صدر يوم 14/ 5/ 1991 الساعة 3 م وتم تنفيذه يوم 14/ 5/ 1991 الساعة 6 م نفس اليوم فمردود على ذلك بأن تنفيذ الإذن قد وقع صحيحاً وفي الميعاد المحدد ولا يقدح فيه كون التفتيش قد جاء في وقت لاحق متقارب لصدور الإذن متى اطمأنت المحكمة إلى صحة وسلامة إجراءات التحري والضبط ومن ثم يكون الدفع في غير محله خليقاً بالرفض" وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6656 لسنة 62 ق جلسة 16 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 113 ص 726


جلسة 16 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي وفتحي الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
--------------------
(113)
الطعن رقم 6656 لسنة 62 القضائية

 (1)تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
سؤال المحكمة المتهم عن الفعل المسند إليه. إجراء تنظيمي. لا يترتب البطلان على مخالفته
 (2)دعوى جنائية "تحريكها". زنا. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الشكوى. ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة.
المقصود بعبارة أن لا تكون المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات؟
 (3)تزوير "أوراق رسمية". جريمة "الاشتراك في الجريمة". اشتراك. أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج. ماهيته؟
العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع التزوير في إثبات خلو أحد المتعاقدين الموانع الشرعية مع العلم بذلك.
إثبات المأذون خلو الزوجين من الموانع الشرعية بناء على إقرار الطاعن والمحكوم عليها الأخرى مع علمها بأنها في عصمة آخر. تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك.
(4) جريمة "أركانها". قصد جنائي. زنا. نيابة عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إثبات النيابة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها. غير لازم علة ذلك؟
نفى الشريك العلم بأن الزوجة الزانية متزوجة. شرطه؟
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة المطروحة عليها. ولو كانت غير مباشرة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن اقتضاء العقل والمنطق.
 (6)زنا. إثبات "بوجه عام" "قرائن". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه.
استكمال الدليل اهتداء بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.

----------------------
1 - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه (تهمة الاشتراك في جريمة الزنا) يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
2 - من المقرر أن المقصود بالشكوى اصطلاحاً البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة وكانت المادتين 273، 277 من قانون العقوبات إذ تطلبت للمحاكمة في جريمة الزنا أن لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة "دعوى" أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلب رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد استوفى هذا البيان في قوله لدى تحصيله لواقعة الدعوى "أن زوجها الأول..... - المجني عليه - ما إن علم بتلك الواقعة حتى قدم ضدها شكوى متهما إياها بالزنا" ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جدَّ النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبء يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها في عصمة آخر يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعي الطاعن على الحكم بانتفاء أركان جريمة اشتراكه في التزوير غير سديد.
4 - من المقرر أن كل ما يوجب القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو كي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو استعصى عليه، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بناء على شكوى الزوج قد أقامت الدعوى ضد الزوجة - المحكوم عليها الأخرى - ومعها الطاعن متهمة إياها بالتزوير والزنا بزواجهما حال كون المتهمة الأولى زوجة وفى عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يعيشون معها والطاعن، وأن الأخير يعلم بذلك وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، كما لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر نشاطاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع فإن ما نعاه على الحكم من أنه لم يعرض بطلاق المتهمة الأولى شفوياً وأنه لم يكن على علم بالموانع الشرعية لديها ونفيها هي لذلك العلم لديه يكون جدلاً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير سديد.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
6 - من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشرة بل للمحاكم - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشأت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن على الحكم بأخذه بأدلة غير مقبولة في إدانته يكون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ..... (طاعن) بأنهما أولاً: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو.... مأذون ناحية..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجهما حال تحريرها مع المختص وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أقرت المتهمة الأولى وأيدها المتهم الثاني أمامه بخلوها على غير الحقيقة من الموانع الشرعية في حين أنها على عصمة زوج آخر مع علمهما بذلك فحرر المأذون عقد الزواج على هذا الأساس وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثانياً: - المتهمة الأولى أيضاً: وهي زوجة..... ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات ثالثاً: - المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا بأن حرضها على ذلك واتفق معها على النحو المبين بالتحقيقات وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1 - 2 - 3، 41، 42، 213، 274، 275 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرر المزور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاشتراك مع أخرى سبق الحكم عليها - في ارتكاب جريمة الزنا قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن لم يسأل في التحقيقات التي أجريت عن تهمة الاشتراك في جريمة الزنا مما يخل بمبدأ شفهية المحاكمة كما لم يطب المجني عليه إقامة الدعوى الجنائية ضدها، ولم يفصل الحكم في مسألة أولية قبل الإدانة وهي سابقة طلاق المتهمة الأولى شفهيا من زوجها المجني عليه وهو ما أكدته الشاهدة...... فضلاً عن كون إشهار الطلاق ليس شرطاً لإثباته هذا وقد أثبت الحكم علم الطاعن بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وكونها ليست بكراً بما لا يسوغه ولم يبين الحكم أركان الاشتراك في الجريمة في حق الطاعن أو يحدد نشاطه في هذا الشأن إذ انتفت أركان الاشتراك في التزوير في حقه، وبقيت صحة الاشتراك في الزنا مما يعد خطأ في تطبيق القانون فضلاً عن أن أدلة الاشتراك في الزنا والمحددة في القانون حصراً لم يتوافر أي منها في حق الطاعن كما استند الحكم في الإدانة لأدلة غير مقبولة فلم تقرر المتهمة الأولى أنه يعلم بكونها متزوجة من آخر ونفت ذلك عنه ولم تقطع به التحريات وأكد ذلك بلاغ والده بالواقعة إلى الشرطة هذا ولم تواجه المحكمة الطاعن بتهمة الزنا كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاشتراك في الزنا والتي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه (تهمة الاشتراك في جريمة الزنا) يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته لما كان ذلك وكان من المقرر أن المقصود بالشكوى اصطلاحاً البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة وكانت المادتين 273 و277 من قانون العقوبات إذ تطلبت للمحاكمة في جريمة الزنا أن لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة "دعوى" أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلب رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد استوفى هذا البيان في قوله لدى تحصيله لواقعة الدعوى "أن زوجها الأول....... - المجني عليه - ما إن علم بتلك الواقعة حتى قدم ضدها شكوى متهما إياها بالزنا" ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جدَّ النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبء يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها في عصمة آخر يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعي الطاعن على الحكم بانتفاء أركان جريمة اشتراكه في التزوير غير سديد ولما كان من المقرر أن كل ما يوجب القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو كي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو استعصى عليه، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بناء على شكوى الزوج قد أقامت الدعوى ضد الزوجة - المحكوم عليها الأخرى - ومعها الطاعن متهمة إياها بالتزوير والزنا بزواجهما حال كون المتهمة الأولى زوجة وفى عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يعيشون معها والطاعن، وأن الأخير يعلم بذلك وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، كما لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر نشاطاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع فإن ما نعاه على الحكم من أنه لم يعرض بطلاق المتهمة الأولى شفوياً وأنه لم يكن على علم بالموانع الشرعية لديها ونفيها هي لذلك العلم لديه يكون جدلاً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير سديد كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وكانت المحكمة قد استقرت في إدانة الطاعن بالاشتراك في جريمتي التزوير في الأوراق الرسمية والزنا إلى الأدلة المطروحة في الدعوى ومنها عقد الزواج الذي عقد به قرانه على المتهمة الأولى وعولت في حصول الوطء بين الطاعن والمتهمة الأولى على هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلى ما ساقته المحكمة من ظروف وقرائن وما أقرت به المتهمة الأولى وما أسفرت عنه تحريات معاون مركز البدرشين وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وبأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيه وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً وفى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشرة بل للمحاكم وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشأت من أجلها أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن على الحكم بأخذه بأدلة غير مقبولة في إدانته يكون غير سديد. متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الاثنين، 3 يونيو 2019

الطعن 680 لسنة 63 ق جلسة 15 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 182 ص 1190


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(182)
الطعن رقم 680 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". 
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات
 (2)اختلاس. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية إيراد ما يدل على تحققه
 (3)إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه
 (4)نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". 
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً
(5) اختلاس. جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
استعمال المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة 118/ 1 مكررا بتوقيع عقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها. رهن بألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه
رد الجاني جزءاً من المال المختلس لا يؤثر في قيام الجريمة. علة ذلك؟ 

-----------------
1 - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم الإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه
2 - لما كان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الخصوص غير سديد
3 - تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات - وحصلت أقوالهما بما لا تناقض - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً
4 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لا يبين أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً
5 - من المقرر أن نص المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات - قد أجاز للمحكمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع منه وفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - إن كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة - ومفاد هذا النص أنه وضع شرطاً يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها في تطبيقه - وهو ألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس مبلغ 666.750 - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على الطاعن عن جريمة الاختلاس التي دانه بها وفقاً لأحكام المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات يتفق وصحيح القانون، ولا ينال من ذلك قيام الطاعن برد كمية من البلاط المختلس إذ لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني جزءاً من المال موضوع الجريمة لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً (.... بشركة المحمودية العامة للمقاولات) إحدى وحدات القطاع العام - اختلس كمية البلاط المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها ستمائة وستة وستين جنيهاً وسبعمائة وخمسين مليماً والمملوكة للشركة سالفة الذكر حالة كونه أميناً على الودائع، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ستمائة وستة وستين جنيهاً وسبعمائة وخمسين مليماً وعزله من وظيفته
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية الاختلاس في حق الطاعن وفاته أن العجز في العهدة يرجع إلى حداثة عهدة بالعمل، وعّول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم ما شابها من تناقض بشأن قيمة البلاط المختلس، وأغفل - إيراداً ورداً - أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة، كما أن القيمة الفعلية للمال موضوع الجريمة لا تجاوز خمسمائة جنيه بعد استبعاد ما تم إعادته بمعرفة الطاعن ورجال الشرطة مما كان يقتضي من المحكمة النزول بالعقوبة إلى عقوبة أخف، وكل هذا يعيب حكمها ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المهندسة..... بشركة..... أبلغت المسئولين بالشركة بقيام الطاعن وهو أمين مخزن بالشركة المذكورة باختلاس 127 متراً مسطحاً من بلاط السيراميك من موقع عملية كلية الصيدلية التي نفذتها الشركة تقدر قيمتها 666.750، وقد أعاد المتهم ثلاثين متراً مسطحاً من كمية البلاط المختلس كما أعادت مباحث العطارين 13 متراً أخرى. وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة ومحضر الجلسة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم الإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم - على السياق المتقدم - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات - وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بأن يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان نص المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات - قد أجاز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع منه وفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - إن كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة - ومفاد هذا النص أنه وضع شرطاً يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها في تطبيقه - وهو ألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس مبلغ 666.750 - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على الطاعن عن جريمة الاختلاس التي دانه بها وفقاً لأحكام المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات يتفق وصحيح القانون، ولا ينال من ذلك قيام الطاعن برد كمية من البلاط المختلس إذ لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني جزءاً من المال موضوع الجريمة لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.