الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 ديسمبر 2018

الطعن 1678 لسنة 53 ق جلسة 28 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 240 ص 1535

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: زكى إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

---------------

(240)
الطعن رقم 1678 لسنة 53 القضائية

(1، 2) دعوى "سقوط الخصومة" "انقضاء الخصومة". تجزئة.
(1) إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة. م 136 مرافعات. سريانها على طلب الحكم بانقضائها بمضي المدة. علة ذلك. جواز تقديم الطلب إلى المحكمة المقام أمامها الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع. مفاده. عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها أمام محكمة أول درجة.
(2) الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أو انقضاؤها. قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم. م 136/ 3 مرافعات. شرطه. قابلية الدعوى للتجزئة. عدم قابلية الدعوى للتجزئة. أثره. سقوط أو انقضاء الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها أو انقضاؤها بالنسبة للباقين.
3 - دعوى "وقف الدعوى" "الوقوف التعليقي". تقادم "وقف التقادم" .

الوقف التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعا منً مباشرة الخصومة الموقوفة. مؤداه. وقف سريان تقادم الخصومة من وقت صدوره حتى يتم تنفيذ ما قضى به. مخالفة ذلك. أثره.

----------------
1 - النص في المادة 136 من قانون المرافعات على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب، أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول" الوارد في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة، يسري حكمه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب انقضاء الخصومة بمضي المدة سواءً كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أم كانت أمام محكمة الاستئناف ذلك أن طلب السقوط أو الانقضاء كلاهما في الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة ومن ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد انقضاء المدة المقررة ويستتبع ذلك حتماً عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها ابتداءً أمام محكمة أول درجة.
2 - لئن وردت الفقرة الثالثة من نص المادة 136 مرافعات خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التي كانت تنص على أنه "وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون" وهي تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أو انقضاؤها تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته، مما مؤداه أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أو انقضائها أصبحت بمقتضى النص الحالي قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط أو انقضاء الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها أو انقضاؤها بالنسبة للباقين.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم باعتبار أن من شأن حكم الوقف التعليقي هذا أن يتعذر على المدعي أو المستأنف - حسب الأحوال - مباشرة الخصومة الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيماً إذ سيلقى مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 404 لسنة 77 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الآخرين بصفتيهما بشطب عبارة "كي تورز" من لافته وكافة أوراق الشركة التي يمثلها الطاعن ومن صحائف السجل التجاري مع نشر الحكم بصحيفتين يوميتين، وقالت بياناً لها أنها سجلت تلك العبارة كعلامة تجارية وصدر عنها شهادة التسجيل الدولي للعلامات التجارية بمدينة جينيف بسويسرا بتاريخ 3/ 7/ 1970 تحت فئة 39 الخاصة بالخدمات والنشاط السياحي والرحلات ويشمل نطاق استخدامها لهذه العلامة عدداً من الدول منها جمهورية مصر العربية، وإذ فوجئت باستخدام الشركة الطاعنة لهذه العلامة وفي ذات النشاط ثم قامت بتسجيلها واستصدرت ترخيصاً من وزارة السياحة بها تحت رقم 177 بتاريخ 16/ 2/ 1977 الأمر الذي أصابها بضرر من جراء ذلك أثر على نشاطها وسمعتها فقد أقامت الدعوى للقضاء بطلباتها آنفة البيان، وبتاريخ 28 يونيه سنة 1978 أجابت محكمة أول درجة الشركة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 524 لسنة 95 قضائية، وبجلسة 26 ديسمبر سنة 1979 حكمت المحكمة بوقف نظر الاستئناف إلى حين الفصل في الاستئناف رقم 372 لسنة 96 قضائية المردد بين نفس الخصوم والذي يدور حول ما إذا كانت الشركة المطعون ضدها الأولى ما زالت تستعمل العلامة المتنازع عليها منذ تسجيلها في مصر وحتى نظر الدعوى أم لم تستخدمها منذ خمس سنوات سابقة على رفعها. وبعد أن عجلت الشركة الطاعنة الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 8 من مايو سنة 1983 بانقضاء الخصومة، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه حكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف بناءً على دفع وجه من المطعون ضدها الأولى إلى الشركة الطاعنة دون باقي المطعون ضدهم في حين أنه ما كان على الحكم أن يقبل هذا الدفع لوجوب أن يلجأ من له حق التمسك به إلى طريق الدعوى المبتدأة قبل تعجيل الدعوى الموقوفة من الوقف، فضلاً عن أن حق الشركة المطعون ضدها الأولى في التمسك بالانقضاء قد سقط لسابقة تقديمها مذكرة بدفاعها في الموضوع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة 136 من قانون المرافعات على أنه "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول" الوارد في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة يسري حكمه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب انقضاء الخصومة بمضي المدة سواءً كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أم كانت أمام محكمة الاستئناف، ذلك أن طلب السقوط أو الانقضاء كلاهما في الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة ومن ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد انقضاء المدة المقررة ويستتبع ذلك حتماً عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها ابتداءً أمام محكمة أول درجة، هذا ولئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التي كانت تنص على أنه "وإذا قدمه الخصوم استفاد منه الباقون" وهي تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أو انقضاؤها تعتبر وحده لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته، مما مؤداه أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أو انقضائها أصبحت بمقتضى النص الحالي قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط أو انقضاء الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع سقوطها أو انقضاؤها بالنسبة للباقين، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة فيه قبل أن تبدى ثمة دفع أو دفاع وكان موضوعها هو طلب الحكم بشطب عبارة "كي تورز" من لافتة الشركة الطاعنة وكافة أوراقها ومن صحيفة السجل التجاري الخاص بها مما مؤداه أن موضوعها غير قابل للتجزئة، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى إلى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأولى وقضى بقبوله بالنسبة لجميع المستأنف ضدهم يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ بنى قضاءه بانقضاء الخصومة في الاستئناف على عدم قيام الشركة الطاعنة بتعجيله خلال الثلاث سنوات التالية للحكم بوقف السير فيه حتى يفصل في الاستئناف رقم 372 لسنة 76 ق القاهرة، في حين أن تعجيل تلك الخصومة قبل الفصل في المسألة الأولية التي أوقفت الخصومة من أجلها يجعل الإجراء غير مجد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم باعتبار أن من شأن حكم الوقف التعليقي هذا أن يتعذر على المدعي أو المستأنف - حسب الأحوال - مباشرة الخصومة الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيماً إذ سيلقى مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف بمجرد مضي ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بالإيقاف التعليقي أثر تعجيل الشركة الطاعنة له دون أن يعنى ببحث ما إذا كان سبب الوقف قد زال وتاريخ ذلك فإنه يكون - فضلاً عن قصوره - قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

السبت، 1 ديسمبر 2018

الطعن 612 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 290 ص 1514


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
------------
- 1  استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". تزوير "إثبات التزوير: المضاهاة. حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصورا".
عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته . حسبها إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذى ألغته ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
- 2  استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". تزوير "إثبات التزوير: المضاهاة. حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصورا".
استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد دعامة سائغة تكفى لحمله . النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه . غير منتج .
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الاستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها انتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " وهي دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعي عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعي على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج .
- 3  دعوى "وقف الدعوى".
الوقف التعليقي . جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها . الطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة . غير جائز .
مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وقفاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلا يطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة .
- 4  نقض "السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعن صورة محضر استجواب محكمة الاستئناف له الذي يستند إليه أو ما يدل علي أن التصرف المراد إثباته تجاريا . نعي عار عن الدليل . غير مقبول .
لما كان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته في هذا الطعن صورة من محضر استجواب محكمة الاستئناف له الذى يستند إليه في هذا السبب أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته يعتبر تجارياً بالنسبة لمورث المطعون ضدهم فإن النعي .... يكون عارياً عن الدليل .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 127 لسنة 1974 مدني كلي بور سعيد على المطعون ضدهم طالبا الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها النصف شائعة في العائمات والمنقولات الموضحة بصحيفة الدعوى وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 100 جنيه، وقال بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 10/6/1969 باعه مورث المطعون ضدهم حصة شائعة قدرها النصف في الموجودات والمنقولات والعائمات المبينة بكشوف الجرد والاستلام المؤرخة 31/10/1968 الصادرة من الحراسة. وإنه لما توفى المورث. أقام الدعوى رقم 176 لسنة 1969 مدني جزئي ميناء بور سعيد لإنهاء حالة الشيوع بينه وبين المطعون ضدهم وفرز وتجنيب حصته في المنقولات سالفة البيان إلا أنهم نازعوه في ملكيته لها فقضت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل نهائيا في الملكية. وقد أصابه ضرر من جراء لدد المطعون ضدهم في خصومته يستحق عنه تعويضا يقدره مؤقتا بمبلغ مائة جنيه ولذا فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 87 لسنة 1976 مدني كلي بور سعيد على الطاعن طالبين الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 10/6/1969 المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن سند الأخير في دعواه سالفة البيان ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الدعوى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد. بتاريخ 15/2/1978 قضت برفض الادعاء بالتزوير. وبتاريخ 20/12/1978 قضت بتثبيت ملكية الطاعن لحصة قدرها النصف شيوعا في الموجودات والمنقولات والعائمات الموضحة بصحيفة الدعوى، وبعدم اختصاصها قيميا بنظر طلب التعويض وبإحالته إلى محكمة ميناء بورسعيد المختصة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر بتاريخ 15/2/1978 لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 33 لسنة 20ق طالبين إلغاءهما والحكم برد وبطلان العقد المؤرخ 10/6/1969 ورفض دعوى الطاعن
بتاريخ 13/6/1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1978 ورد وبطلان العقد المؤرخ 10/6/1969، وبتاريخ 15/1/1980 قضت بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/12/1978 وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم الأخير. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأولين منها على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان أولهما يقول أن الحكم الذي قضى برد وبطلان محرر العقد المؤرخ 10/6/1969 لم يأخذ بتقرير خبير مدرسة تحسين الخطوط أو يرد على أسبابه أو أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه أو يبين الأدلة التي استند إليها بما يعيبه بالقصور، ويقول في بيان الثاني أن الحكم استدل على تزوير ذلك المحرر بعدة قرائن منها أن السند المؤرخ 24/5/1969 بباقي الثمن سابق على التاريخ المعطى للمحرر وأن الطاعن لم يخبر المطعون ضده الأول بالبيع في خطابه المؤرخ 8/6/1969 بل كتب في خطاب آخر أن المورث لا يزمع البيع. وإذ كان الطاعن قد سبق له أن اقترض مبلغ 800 جنيه من مورث المطعون ضدهم وحرر به السند المؤرخ 24/5/1969 وأنه عند تحرير عقد البيع أشير إليه باعتبار أنه يتضمن باقي الثمن لأنه كان قد سدد الثمن كله وكان عدم إبلاغ المطعون ضده الأول بالبيع قد تم بناء على رغبة المورث البائع وبحسن نية منه هو فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال
وحيث إن النعي بالسببين مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان المحرر المؤرخ 10/6/1969 على ما أجرته محكمة الاستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها انتهت منها إلى القول بأن "التوقيع المذكور - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد، ولم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم "وهي دعامة سائغة تكفي لحمله، فإن النعي عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعي على ما تزيد إليه بعد ذلك من أسباب لتأكيد قضائه يكون - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم الصادر بتاريخ 15/1/1980 مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف وقف الدعوى حتى يفصل في الطعن بالنقض رقم 1833 لسنة 49ق الذي أقامه عن الحكم السابق صدوره بتاريخ 13/6/1979 إلا أن الحكم رفض هذا الطلب بما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 139 من قانون المرافعات على أن "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا لهذه المادة جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فلا يطعن في حكمها لعدم استخدامها هذه الرخصة. لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طلب بمذكرته الختامية أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول التصرف له من مورث المطعون ضدهم بالبينة إلا أن الحكم رفض هذا الطلب على سند من أنه غير تاجر وتزيد قيمة التصرف عن عشرين جنيها. وإذ كان الثابت بمحضر استجواب محكمة الاستئناف له أن يعمل بالتجارة ويملك شركة وأن التصرف ذاته يعتبر تجاريا بالنسبة للمورث فيجوز له إثباته بشهادة الشهود، فإن الحكم يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته في هذا الطعن صورة من محضر استجواب محكمة الاستئناف له الذي يستند إليه في هذا السبب أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته يعتبر تجاريا بالنسبة لمورث المطعون ضدهم فإن النعي بهذا السبب يكون عاريا عن الدليل
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 666 لسنة 53 ق جلسة 30 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 289 ص 1511


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.
--------------
الالتزام "تنفيذ الالتزام". إيجار "إيجار الأماكن".
عقد الإيجار. ماهيته تنفيذ الالتزام. وجوب أن يكون عينا. التنفيذ بطريق التعويض. شرطه استحالة التنفيذ العيني أو أن يكون في تنفيذه إرهاق للمدين. علة ذلك. م215 مدني.
عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وكان مؤدى نص المادتين 203، 215 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العيني ممكناً وألاَ يكون في تنفيذه إرهاق للمدين، وأن يكون محل الالتزام معيناً أو قابلاً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 957 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتمكينه من الحجرة محل النزاع الكائنة بالدور الثاني العلوي بالعقار المملوك له وقال بيانا لدعواه أن الطاعن لم ينفذ ما التزم به من تسليمه تلك الحجرة التي قام ببنائها بدلا من الكشك الخشبي الذي كان يستأجره والذي سبق أن قام بهدمه وأقام مكانه شقتين. أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى على التحقيق ليثبت المطعون ضده إقامته في الكشك بعقار النزاع والتزام الطاعن له بتسليمه حجرة له – مقابل موافقته على هدم الكشك. وبعد أن سمعت شهود الطرفين عدل المطعون ضده طلباته إلى تمكينه من الحجرة الكائنة ضمن الشقة اليمنى الكائنة بالدور الثالث العلوي فحكمت المحكمة بتمكين المطعون ضده من الحجرة الخرسانية الكائنة بالدور الثالث العلوي ضمن الشقة اليمنى ذات الثلاث غرف. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 لسنة 38ق الإسكندرية وبتاريخ 16/1/1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول والشق الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى تمكين المطعون ضده من حجرة بالشقة المكونة من ثلاث غرف بالدور الثالث العلوي استنادا إلى ما ورد بمذكرة الأحوال رقم "39" – "المقرونة" في 21/ 1/ 1976 في حين أن هذه المذكرة لم تحدد موقع وأوصاف وأبعاد هذه الحجرة – التي لم يقم ببنائها بل أقام شقتين مما يجعل محل الالتزام غير موجود وبالتالي لم يكن معينا أو قابلا للتعين فيكون التنفيذ العيني غير ممكن ومستحيل وفيه إرهاق للمدين، فإن الحكم يكون فضلا عن قصوره مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أن عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وكان مؤدى نص المادتين 203، 215 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينا ولا يصار إلى عوضه أي تنفيذه, بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العيني ممكنا وألا يكون في تنفيذه إرهاق للمدين، وأن يكون محل الالتزام معينا أو قابلا للتعين – لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمكن المطعون ضده من حجرة ضمن الشقة ذات الثلاث غرف الكائنة على اليمين بالدور الثالث العلوي من العقار المملوك للطاعن استنادا إلى أقوال شاهده ومذكرة الأحوال رقم 39 نقطة المقرونة في 21/ 1/ 1976 والشكوى رقم 47/ 1979 مينا البصل رغم عدم تحديدها لموقع وأوصاف وأبعاد هذه الحجرة، وكان الحكم قد اعتمد في قضائه في تحديد عين النزاع على مجرد أقوال وطلبات المطعون ضده والتي لم تتأيد بأي دليل في الأوراق فإن الحكم المطعون فيه. يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن1007 لسنة 52 ق جلسة 30 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 288 ص 1507


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن": "التأجير من الباطن للمهجرين". قانون.
حق المهجر في الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير . ق 69/76 المعدل . ثبوت سبق استئجار المهجر لمسكن استقر فيه . أثره . سقوط هذا الحق عنه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض من إصدار القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة في الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة هذا الاستئجار من الباطن أو التنازل عن العقد إذا ثبت على وجه يقيني سبق استئجاره لمكان استقر فيه بمشيئته على وجه معتاد
- 2  إيجار "إيجار الأماكن": "التأجير من الباطن للمهجرين". قانون.
تواجد المهجر بمكان على سبيل الإيواء أو الاستضافة . غير مانع من استئجاره من الباطن مكانا يقيم فيه .
مجرد تواجد المهجر بمكان أو التحاقه بالسكن فيه على سبيل آخر خلاف التأجير بما مفاده أن تواجد المهجر بمكان على سبيل الاستضافة أو الإيواء لا يسقط عنه ميزة الاستئجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن": "التأجير من الباطن للمهجرين". قانون.
التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار طبقا للقانون 1969/76 المعدل . استثناء من القواعد العامة . قصر نطاقه على المهجر والمكان الذى هجر إليه . تنقله من مكان لآخر . أثره . زوال هذه الصفة عنه . علة ذلك .
التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل - هو استثناء من القواعد العامة في تطبيقه بحسب كل حالة و كذلك يقتصر عليه صفة المهجر على الجهة التي هجر إليها مباشرة من إحدى محافظات القناة و سيناء بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان لآخر مستغلاً ما أباحه المشرع له من تيسير إذ لا يسوغ للمهجر الاستفادة من هذا التيسير الذى ورد على خلاف الأصل كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذى استقر فيه عند التهجير .
- 4  حكم "تسبيبه". "الفساد في الاستدلال". 
مجرد مضي فترة زمنية من تهجير الطاعن وحتي شغله عين النزاع ليس دليلا علي استقراره في مكان آخر وزوال صفة المهجر عنه . إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء دون التحقق من استقرار الطاعن بمسكن آخر عقب التهجير . خطأ في القانون وفساد في الاستدلال .
إذ استخلص الحكم من مجرد مضى فترة زمنية من تاريخ تهجير الطاعن إلى القاهرة و حتى شغله شقة النزاع دليلاً على استقراره في مسكن آخر وزوال الحالة الملحة التي ألجأته إلى التهجير بمحض إرادته فإنه استخلاص غير سائغ ولا يدل بذاته وبمجرده على سبق استئجاره لمكان استقر فيه بمشيئته على وجه معتاد حتى تسقط عنه ميزة التنازل عن الإيجار وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء ودون أن يتحقق من أن الطاعن قد استقر عقب تهجيره بمسكن آخر و أن إقامته كانت تتسم بصفة الاستقرار والبقاء وأنه لم يتخل عنه لأى سبب وكان الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 8483 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع من الطاعن والمطعون ضده الثاني لتنازل الأخير عنها للأول – الطاعن – بدون إذن كتابي صريح منها، كما أقام الطاعن من جانبه الدعوى 1665 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها الأولى عن ذات العقدين لأنه من مهجري بور سعيد فضلا عن قيام علاقة إيجارية مباشرة بينهما عنها، قضت محكمة الدرجة الأولى – بعد ضم الدعويين – برفض دعوى المطعون ضدها الأولى وفي دعوى الطاعن بإثبات العلاقة الإيجارية استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 4278 سنة 98ق القاهرة، وبتاريخ 9/1/1972 حكمت للمطعون ضدها الأولى بالإخلاء، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد استخلص مجرد مضي فترة زمنية من تاريخ تهجيره إلى القاهرة في شغله شقة النزاع دليلا على زوال صفة المهجر عنه وهذا استخلاص يعوزه الدليل إذ خلت الأوراق من أن الطاعن سبق له استئجار مسكن قبل شقة النزاع حتى يمكن القول بزوال هذه الصفة عنه إذ قام دفاعه على أنه كان يقيم وأسرته لدى صهره وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم بتمحيصه فإذا قضى الحكم بالإخلاء رغم ذلك فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض من إصدار القانون رقم 76 لسنة 69 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة في الحصول على مسكن يستقر فيه عيشه عند التهجير بحيث تسقط عنه ميزة حق الاستئجار من الباطن أو التنازل عن العقد إذا ثبت على وجه يقيني سبق استئجاره لمكان استقر فيه بمشيئته على وجه معتاد، ولا يكفي في هذا المقام مجرد تواجد المهجر بمكان أو التحاقه بالسكنى فيه على سبيل آخر خلاف الإيجار بما مفاده أن تواجد المهجر بمكان على سبيل الاستضافة أو الإيواء لا يسقط عنه ميزة الاستئجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وأن ما استحدثه القانون سالف الذكر هو استثناء من القواعد العامة في تطبيقه بحسب كل حالة ولذلك تقتصر فاعلية صفة المهجر على الجهة التي هجر إليها مباشرة من أحدى محافظات القناة وسيناء وبحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح مواطنا عاديا عند نقله من مكان إلى آخر مستغلا ما أباحه المشرع له من تيسير إذ لا يسوغ للمهجر الاستفادة من هذا التيسير الذي ورد على خلاف الأصل كلما وجد مسكنا أكثر ميزة من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير وإذ استخلص الحكم من مجرد مضي فترة زمنية من تاريخ تهجير الطاعن إلى القاهرة وحتى شغله شقة النزاع دليلا على استقراره في مسكن آخر وزوال الحالة الملحة التي ألجأته إلى التهجير بمحض إرادته فإنه استخلاص غير سائغ ولا يدل بذاته وبمجرده على سبق استئجاره لمكان استقر فيه بمشيئته على وجه معتاد حتى تسقط عنه ميزة التنازل عن الإيجار وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء دون أن يتحقق من أن الطاعن كان قد استقر عقب تهجيره بمسكن آخر وأن إقامته كانت تتسم بصفة الاستقرار والبقاء وأنه لم يتخل عنه لأي سبب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1489 لسنة 50 ق جلسة 30 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 287 ص 1503


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
------------
- 1  ارتفاق "سد المطلات" "المناور". حكم "ما يعد قصورا".
كسب المطل المواجه بالتقادم . أثره . التزام الجار بعدم البناء علي مسافة أقل من متر علي طول البناء الذي فتح فيه المطل . م 819 مدني .
مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كلياً أو جزئياً.
- 2  ارتفاق "سد المطلات" "المناور". حكم "ما يعد قصورا".
المناور . ماهيتها . م 821 مدني . التفات الحكم عن بحث دفاع الطاعن بشأن ارتفاع قاعدة احدي الفتحات لاعتبارها مطلا لا منورا . قصور .
المقصود بالمناور - وفقاً لما نصت عليه المادة 821 من القانون المدني - تلك التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والمقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن والذي أخذ به الحكم المطعون فيه، إن العرف قد جرى على احتساب القامة المعتادة للإنسان بـ 180 سم وأن قاعدة إحدى الفتحات التي أنشأتها الطاعنتان ترتفع بمقدار 150 سم ومن ثم فإن هذه الفتحة لا تعتبر منوراً، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت عن بحث دفاع الطاعنين آنف الذكر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فحجب نفسه بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين في كسب المطل المذكور بالتقادم وما قد يترتب لهما على ذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 964 سنة 1975 مدني قنا الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإزالة المباني المبينة بالأوراق وإلزامهم بأن يدفعوا لهما مبلغ 1000 جنيه، وقالتا بيانا للدعوى أنهما تمتلكان المنزل المبين بالأوراق وله مطلات بالحائط الذي يحده من الجهة القبلية منذ أكثر من خمسين عاما، وقد أقام المطعون عليهم هيكلا خرسانيا على أعمدة متكئة على الحائط المذكور فأحدثوا به شروخا ولحق بهما من جراء ذلك الضرر فأقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 31/11/1976 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي لبيان ما أقامه المطعون عليهم من مبان والضرر المترتب على ذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/1/1978 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) بالاستئناف رقم 79 سنة 53ق مدني، وبتاريخ 26/5/1979 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لبيان ما إذا كانت هناك مطلات في الحائط الفاصل بين عقاري طرفي الخصومة ومدى أحقية الطاعنتين فيها وبيان مدى الضرر الذي لحق بعقار الطاعنتين من جراء حرمانهما من تلك المطلات، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/4/1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الفتحات الثلاث التي أنشأتها الطاعنتان في الحائط الفاصل بين عقارهما وعقار المطعون عليهم ليست مطلات، وإنما هي مناور لا تكسبهما أي حق مهما تقادم العهد على فتحها، في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن قاعدة الفتحة الثالثة ترتفع بمقدار 150 سم وبذلك لا تعلو عن قامة الإنسان المعتادة والتي تقدر بـ 180 سم وبالتالي تعتبر مطلا لا منورا وتكتسب الطاعنتان بالتقادم الحق فيه لاستعماله مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهو ما تمسكتا به أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح دفاعهما المذكور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي صحيح، ذلك أن مؤدى نص المادة 819 من القانون المدني أنه إذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا حق للجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبني على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كليا أو جزئيا لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بأنهما فتحتا بالحائط الفاصل في العقار المملوك لهما مطلات على عقار المطعون عليهم دون مراعاة المسافة القانونية واكتسبتا بالتقادم الحق فيها لاستعمالها مدة تزيد على خمس عشرة سنة، وكان المقصود بالمناور - وفقا لما نصت عليه المادة 821 من القانون المدني - تلك التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف، والمقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن والذي أخذ به الحكم المطعون فيه، أن العرف جرى على احتساب القامة المعتادة للإنسان بـ 180 سم وأن قاعدة أحدى الفتحات التي أنشأتها الطاعنتان ترتفع بمقدار 150 سم ومن ثم فإن هذه الفتحة لا تعتبر منورا. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت عن بحث دفاع الطاعنتين آنف الذكر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فحجب نفسه بذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنتين في كسب المطل المذكور بالتقادم وما قد يترتب لهما على ذلك فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1313 لسنة 50 ق جلسة 30 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 286 ص 1495


برياسة السيد المستشار / أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد جمال الدين شلقاني.
------------
- 1  قضاء مستعجل. تنفيذ "قاضي التنفيذ".
قاضي التنفيذ فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة م 275 / 2 مرافعات . مؤدى ذلك تناوله بصفة وقتية تقدير جدية النزاع بما لا يؤثر على الحق المتنازع فيه .
يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إعمالاً لما تنص عليه المادة 2/275 من قانون المرافعات ، ولما كان قاضي الأمور المستعجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الأشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيه فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره ، و تقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .
- 2 التزام "حوالة الحق".
حوالة الحق . تمامها بمجرد التراضي . طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . م 303 مدني . انعقاد الحوالة صحيحة . أثره
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفى أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها.
- 3 تنفيذ "تنفيذ جبري". بيع "نفاذ التصرف". تسجيل.
نفاذ التصرف الصادر من المدين. رهين بشهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.
مؤدى ما نصت عليه المواد 404 ، 405 ، 417 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار اعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار في حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا في حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى في حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم .
- 4 إرث. تركة.
شخصية الوارث استقلالها عن شخصية المورث انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم . ديون المورث تعلقها بتركته . عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة للوارث الرجوع بما أوفاه عن التركة من ديون على باقي الورثة كل بقدر نصيبه فيها .
متى كانت شخصية الوارث مستقلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث، وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، ويكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة، من دين عليها، على باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة إجراءات استيفاء حقه إذا أحاله إليه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 560 سنة 1979 مدني ههيا ضد المطعون عليه وآخرين بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 2/6/1979 في الدعوى رقم 8 سنة 1969 بيوع ههيا، وقالوا بيانا للدعوى أن هذا الحكم قضى بإيقاع بيع الأرض المبينة بالأوراق على المطعون عليه والتسليم، رغم أنهم بموجب عقود مسجلة في تواريخ سابقة على حق المطعون عليه يضعون اليد عليها، ولم يعلنوا بإجراءات التنفيذ، ولم يحل طالب التنفيذ محل الدائن الأصلي قانون أو اتفاقا ولم يحصل على حكم بدينه وليس بيده سند تنفيذي، كما أنه ليس بحاجز إذ لم يقم بإعلان تنبيه نزع الملكية، وإذ كانت إجراءات التنفيذ فضلا عن ذلك قد تمت بطريق الغش والتواطؤ فيما بين طالب التنفيذ وإخوته المدينين إضرار بالطاعنين، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 29/12/1979 حكمت المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية والتي قضت بتاريخ 23/2/1980 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" حيث قيد برقم 154 سنة 23ق مدني، وبتاريخ 13/5/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم مرسى المزاد طبقا لأحكام الدعوى البوليصية وبعدم نفاذه في حقهم للتواطؤ بين المطعون عليه وأخوته المدينين أضرارا بهم، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بالرد عليه فيكون قد شابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة إعمالا لما تنص عليه المادة 275/2 من قانون المرافعات، ولما كان قاضي الأمور المستعجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الأشكال المطروح عليه، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره، وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا أشكالهم بطلب إيقاف تنفيذ حكم إيقاع البيع المستشكل في تنفيذه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استظهره من أن تسجيل تنبيه نزع الملكية قد تم قبل تسجيل العقود سند الطاعنين وبالتالي لا تسري هذه العقود في حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ، لما كان ما تقدم وكان تحقيق دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي مما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ وهو بسبيل الفصل في الإشكال الوقتي المطروح عليه، فلا عليه أن التفت عن هذا الدفاع، ذلك أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى الذي قد يتغير به وجه الرأي فيها، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن المطعون عليه لم يحل حلولا قانونيا أو اتفاقيا محل البنك مباشر إجراءات التنفيذ، وأنه ترتب على الحكم الصادر بتاريخ 24/4/1972 باعتبار دعوى البيع كأن لم تكن لعدم تجديدها بعد الشطب في الميعاد، سقوط تنبيه نزع الملكية ومن ثم يكون شراؤهم الأرض محل النزاع وتسجيل عقودهم نافذا في حق المطعون عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن المطعون عليه قد حل محل البنك مباشر الإجراءات وأن تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بماله من ضمانات وبتوابعه، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن الحكم باعتبار دعوى البيع كأن لم تكن، قد قضى بإلغائه بتاريخ 15/11/1976 في الاستئنافين رقمي 49 و183 سنة 51 ق مدني استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وكان مؤدى ما نصت عليه المواد 404، 405 و417 من قانون المرافعات، أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار اعتبار العقار محجوزا ومن ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار، في حق الحاجز ولو كان دائنا عاديا ولا في حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ولا من حكم بإيقاع البيع عليه، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموما ومن حكم بإيقاع البيع عليه، هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذا في حق هؤلاء، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق، فإنه لا يسري في حقهم، وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام المحكمة التي نظرت الإشكال ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه لإيقاع البيع على المطعون عليه حالة كونه وأخوته هم المدينين الذين تتخذ ضدهم إجراءات البيع التي بدأها البنك مباشر الإجراءات وفاء لدين على مورثتهم وقد سخر من أخوته للإضرار بالطاعنين وإذا طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وذهب إلى أن المطعون عليه ليس مدينا ولا يسأل عن دين مورثه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى كانت شخصية الوارث مستقلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث، وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، ويكون للوارث أن يرجع لما أوفاه عن التركة من دين عليها، على باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة إجراءات استيفاء حقه إذا أحاله إليه، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون عليه قد حل محل البنك الدائن الأصلي مباشر إجراءات التنفيذ على أعيان تركة مورثة، وتقدم هو بهذه الصفة مزايدا وتم إيقاع البيع عليه، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مدينا ولا يسأل عن ديون مورثه، حتى يمنع من التقدم للمزايدة، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه في نطاق الإشكال الوقتي المطروح على ما يكفي لحمله وله أصله الثابت في الأوراق ويواجه دفاع الطاعنين، فإن هذا النعي يكون في غير محله
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم من الغير ولم يعلنوا بإجراءات دعوى البيع ولم يكن باستطاعتهم الاعتراض على قائمة شروط البيع لانقضاء مواعيد الاعتراض قبل شرائهم الأرض محل النزاع وقد أقاموا الدعوى رقم 572 سنة 1979 مدني ههيا بطلب القضاء ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه وإذ - رفض الحكم المطعون فيه وقف تنفيذ الحكم المذكور تأسيسا على أنهم لم يبدوا اعتراضات على قائمة شروط البيع حتى صدر الحكم بإيقاع البيع على المطعون عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن المطعون عليه لا يعتبر مدينا ولا يسأل عن ديون مورثه وأنه قد حل محل البنك مباشر إجراءات التنفيذ وأن تسجيل عقود شراء الطاعنين للأرض محل النزاع قد تم بعد تسجيل تنبيه نزاع الملكية، ومن ثم لا تسري هذه التصرفات في حق المطعون عليه وهي أسباب سائغة في مجال الإشكال المطروح تكفي لحمل قضاء الحكم ولها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه من أن الطاعنين لم يتدخلوا في الإجراءات ولم يبدوا ما لديهم من اعتراضات - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون نعيا غير منتج
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.