برياسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / هاشم قراعه نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري واصل علاء الدين
وحسين محمد حسن.
------------
- 1 نقض "الحكم في الطعن".
اعتبار النقض كليا أو جزئيا. رهين بما تعلقت به أوجه الطعن من قضاء
الحكم المنقوض.
العبرة في كون النقض كلياً أو جزئياً إنما هي بتعلق ما قبل من أوجه الطعن
بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كانت متعددة الأجزاء .
- 2 نقض" الحكم في الطعن".
اكتفاء محكمة النقض في نقض الحكم بأحد أوجه الطعن. عدم اعتباره رفضا
لما لم تر المحكمة محلا لبحثه من المطاعن أو إقرارا لما تعلق من قضاء الحكم
المنقوض بتلك المطاعن.
إذا اكتفت محكمة النقض في نقض الحكم بأحد الأوجه المقدمة أو ببعضها
فإنها لا تعتبر قد رفضت ما لم تر محلاً لبحثه من المطاعن الأخرى أو أقرت ما تعلق
من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن .
- 3 أحوال شخصية "ولاية على
المال".
القيم والمحجوز عليه . يشترط أن يكون أهل دين واحد . المادتان 27 و 69
ق رقم 119 لسنة 1952 .
يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119
لسنة 1952 أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد .
- 4 أحوال
شخصية المسائل الخاصة بغير المسلمين "اعتناق الإسلام".
قاعدة عدم الإفتاء بتكفير المسلم متي أمكن حمل كلامه علي الإسلام . لا
وجه للتحدي بها في اعتناق مسيحية للإسلام .
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه
على الإسلام و لو في رواية ضعيفة إنما ورد في باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للاحتجاج
به في صدد اعتناق المورثة - وهي مسيحية أصلاً - للإسلام .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 133 لسنة 1975 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة
ضد المطعون عليهما للحكم بثبوت وفاة ...... بتاريخ 13/2/1966 مسلمة وانحصار إرثها
الشرعي فيه بصفته ابن أخيها ويستحق جميع تركتها تعصيبا وببطلان الإعلام الشرعي
الصادر بتاريخ 21/9/1966 من محكمة حلوان الجزئية في المادة رقم 108 لسنة 1966
وراثات واعتباره كأن لم يكن ومحو ما ترتب عليه من آثار، وقال بيانا لدعواه أنه
والمطعون عليهما أبناء أخ للمتوفاة التي كانت مسيحية واعتنقت الإسلام وظلت عليه
حتى وفاتها بتاريخ 13/2/1966، وأنه لما كان المطعون عليهما مسيحيين ويقوم
اختلافهما والمورثة في الدين مانعا لهما من وراثتها شرعا في حين يدين هو بالإسلام
فقد انحصر إرثها فيه واستحق جميع تركتها تعصيبا دون وارث لها سواه، وإذ نازعه
المطعون عليهما في ذلك ووضعا يدهما على التركة واستصدرا إعلاما شرعيا بانحصار
الإرث فيهما فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي
الطاعن حكمت في 26/11/1977 بثبوت وفاة المورثة وانحصار إرثها في الطاعن. استأنف
المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 180 لسنة 94ق "أحوال شخصية
القاهرة"، كما استأنفه المطعون عليه الثاني بالاستئناف رقم 182 لسنة 94ق
أحوال شخصية القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت فيها بتاريخ
3/6/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض
بالطعن رقم 57 لسنة 49ق كما طعن فيه المطعون عليه الثاني بالطعن رقم 66 لسنة 49ق
وبعد ضم الطعن الثاني إلى الأول حكمت محكمة النقض في 23/6/1981 بنقض الحكم المطعون
فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي حكمت في 29/3/1983 بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون عليه
الثاني مذكرة ضمنها طلب الحكم بإلزام الطاعن بقرش واحد على سبيل التعويض المؤقت.
وبتقرير في قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 23/2/1984 أدعى الطاعن تزوير صورة الحكم
المطعون فيه وكذا صورة محضر جلسة محكمة الاستئناف المنعقدة في 28/2/1983
والمقدمتين من المطعون عليه الأول وأعلن المطعون عليهما بشواهد التزوير في
3/3/1984 قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صمم
الطاعن على الادعاء بالتزوير وطلب المطعون عليهما رفضه والتزمت النيابة العامة
رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر....... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل الادعاء بالتزوير أن ما أثبت بالمحررين المدعي بتزويرهما
من مشاركة المستشار.......... في نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها إنما هو بيان مزور،
واستدل الطاعن على ذلك بما ساقه في مذكرة شواهد التزوير من قرائن حاصلها أن هذا
القاضي ليس عضوا في الدائرة الاستئنافية التي نظرت الدعوى ولم يندب للجلوس فيها
بدلا من المستشار......... الذي كان معتذرا، وأن تلك الدائرة بحكم تشكيلها من
أربعة مستشارين لم تكن في حاجة إلى مثل هذا الندب مما مفاده بطريق اللزوم أن الهيئة
التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم فيها مكونة من الأعضاء الباقين وهم
المستشارون....... و.......... و........، يؤكد ذلك أن أسماء هؤلاء قد وردت في
ديباجة النسخة الأصلية للحكم باعتبارهم الهيئة التي أصدرته وأن المستشار........
شارك في نظر الدعوى بعدة جلسات وأن تلك الدائرة منوط بها طبقا لتوزيع العمل بين
دوائر المحكمة نظر قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب، ولا يغير من ذلك
تحرير نسخة أصلية ثانية من الحكم بأمر من رئيس الدائرة ودون ما سبب ظاهر –
وتذييلها ببيان مفاده أن الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة مكونة من
المستشارين...... و....... و........... كما ركن الطاعن في إثبات الادعاء بالتزوير
إلى البينة وما تضمنه الملف الاستئنافي وسجلات محكمة الاستئناف من بيانات مؤيده له
وما أجرته تلك المحكمة من تحقيقات، وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بقبول شواهد التزوير
شكلا وفي الموضوع برد وبطلان المحررين المدعي بتزويرهما.
وحيث إنه لما كان الطاعن – مدعي التزوير – لا ينازع في مطابقة صورة
محضر الجلسة وصورة الحكم المدعي بتزويرهما للأصل المأخوذة منه كل منهما، وإنما
انصبت منازعته على صحة ما تضمنه محضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم من بيان للهيئة
التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى وحكمت فيها، فإن الادعاء بالتزوير ينصرف في
واقع الأمر إلى هذين المحررين. وإذ كان المقصود من هذا الادعاء هو إثبات أن البيان
المدعي بتزويره قصد به إخفاء حقيقة اشتراك قاض غير مسلم في الحكم في الدعوى توصلا
إلى إبطال الحكم على سند من انعدام ولايته في الفصل فيها، فإنه يكون منتجا في
النزاع وإذ استوفى سائر أوضاعه فيكون مقبولا شكلا.
وحيث إن البين من الاطلاع على الملف الاستئنافي أن محضر جلسة 28/ 2/
1983 قد تضمن أن الدعوى نظرت أمام هيئة مكونة من المستشارين........... و......
و...... وقررت حجزها للحكم لجلسة 29/ 3/ 1983 التي أثبت في محضرها تلاوة الحكم
المطعون فيه بمعرفة هيئة مكونة من المستشارين ....... و........... و.......... ،
وقد خلا كل من المحضرين مما من شأنه أن يثير الشبهة في تغيير الحقيقة فيما تضمنه
من بيانات، وإذ كان ما أثبت بالمحضر الأول فيما تختص باشتراك المستشار......... في
الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأمرت بحجزها للحكم يدل – بحسب الأصل – على
أنه قد ندب للجلوس في الدائرة بدلا من أحد أعضائها مما تجيزه المادة 61 من قانون
السلطة القضائية، وإذ لم يتطلب القانون لإثبات هذا الندب إفراغه في شكل معين أو
إدراجه في سجل خاص، وكان الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الإجراءات
قد روعيت صحيحة، وكانت الشهادة المقدمة من الطاعن من واقع دفتر الانتدابيات بمحكمة
الاستئناف لا تفيد بذاتها نفي حصول ذلك الندب إذ أن دلالتها قاصرة على مجرد خلو
هذا الدفتر من إثباته، وكانت ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه وإن تضمنت
أن المستشار..... كان ضمن الهيئة التي أصدرته إلا أنه إذ صحح هذا البيان في نسخة
أصلية أخرى للحكم حررت بناء على أمر أصدره رئيس الدائرة بإضافة ما يفيد أن الهيئة
التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم مكونة من المستشارين..... و.......
و....... وكان هذا التصحيح مطابقا للواقع الثابت بمحضر جلسة المرافعة الختامية
السالف البيان وتسوغه المادة 191 من قانون المرافعات، فإن ذلك يقطع بأن ورود اسم
المستشار...... في ديباجة الحكم قبل تصحيحه باعتباره مشاركا في إصداره لا يعدو أن
يكون خطأ ماديا وقع عند تحرير النسخة الأصلية للحكم وتداركته المحكمة بالتصحيح،
ويكون الادعاء بالتزوير على غير أساس ويتعين لذلك رفضه والقضاء بصحة المحررين محل
الادعاء وتغريم مدعي التزوير – الطاعن – عملا بالمادة 56 من قانون الإثبات.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أنه من الأصول المقررة في
المذهب الحنفي الواجب إعماله في مسائل الأحوال الشخصية أنه لا يصح قضاء غير المسلم
على المسلم لأنه من باب الولاية ولا ولاية له عليه، وإذ صدر الحكم من هيئة أحد
أعضائها وهو المستشار....... غير مسلم فاصلا في مسألة من تلك المسائل قام النزاع
فيها بين خصوم وأحدهم – وهو الطاعن – يدين بالإسلام فإنه يكون مشوبا بالبطلان
لانعدام ولاية من شارك في إصداره.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت الهيئة التي سمعت
المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف بيانه في الرد على الادعاء
بالتزوير – مشكلة من ثلاث قضاة من المسلمين فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن حكم محكمة النقض الصادر في 23/
6/ 1981 اقتصر في نقضه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 6/ 1979 على
قبول وجه واحد من أوجه الطعن الموجهة إليه وهو القصور في تحقيق دفاع المطعون
عليهما بشأن جنون المورثة وقت إسلامها، فيكون النقض جزئيا في هذا الخصوص ولا يمتد
أثره إلى باقي أجزاء الحكم ومنها اعتداده بأقوال شاهديه، وإذ حاز الحكم المنقوض
حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة لأخذه للدليل المستمد من أقوالهما فقد كان يتعين
على الحكم المطعون فيه الالتزام بتلك الحجية، وإذ خالفها بإطراحه أقوال الشاهدين
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن العبرة في كون النقض كليا أو
جزئيا إنما هي بتعلق ما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون
أخرى إذا كان متعدد الأجزاء، كما أنه إذا اكتفت محكمة النقض في نقض الحكم بأحد
الأوجه المقدمة أو ببعضها فإنها لا تعتبر قد رفضت ما لم تر محلا لبحثه من المطاعن
الأخرى أو أقرت ما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن، وإذا كان البين من
حكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقمي 57 و66 لسنة 49 ق أنه وإن اكتفى في نقضه
حكم محكمة الاستئناف السابق بقبول أحد الوجوه المقدمة في هذين الطعنين وحاصله قصور
الحكم في بحث دلالة المستندات المقدمة من المطعون عليهما وتحقيق دفاعهما في شأن
جنون المورثة وقت إسلامها، إلا أنه إذ تعلق هذا الوجه يتحقق سبب الإرث موضوع
الدعوى مما مؤداه أن الحكم إنما نقض نقضا كليا يترتب عليه زواله ومحو كل حجية كانت
له واسترداد محكمة الإحالة مطلق حريتها في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بالموضوع
بحيث يكون لها أن تخالف رأيها الأول فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع وبالشق الأول من الوجه
الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم استخلص من موافقته على
تعيين المطعون عليه الأول وهو مسيحي قيما على المورثة قرينة على أنها مسيحية
واعتبر ذلك منه إقرارا بعدم إسلامها في حين أن القانون لم يتطلب اتحاد القيم
والمحجور عليه في الدين. ومن ثم لا تكون لتلك الموافقة دلالة على أن المورثة
مسيحية فضلا عن أنها لا تتضمن الإخبار بحق على نفسه فلا تعد إقرارا منه في هذا
الخصوص، كما استدل الحكم على عدم إسلام المورثة بما طلبه في دعوى وراثة عمته
الأخرى ............ وقضى بإجابته إليه من انحصار إرثها فيه لاتحادهما في الإسلام
دون باقي ورثتها ومنهم شقيقتها....... – المورثة في الدعوى الراهنة – مما اعتبره
الحكم كذلك إقرارا منه بعدم إسلامها في حين أن إنكاره حق المورثة في وراثة شقيقتها
لا يعد دليلا على اختلافهما ديانة ولا يحمل معنى الإقرار بشيء للخصم في هذا الصدد.
هذا إلى أن الحكم أطرح بتبريرات غير سائغة أقوال شاهديه الدالة على إسلام المورثة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يشترط طبقا لنص المادتين 27
و69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم والمحجور عليه من
أهل دين واحد، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم إسلام المورثة بموافقة
الطاعن في دعوى الحجر عليها على تعيين المطعون عليه الأول المسيحي قيما عليها
اعتبارا بأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم والقوامة من باب الولاية وأن الطاعن
ما كان ليوافق على إقامة أخيه المسيحي قيما على المورثة لو صح أنها مسلمة وأن
محكمة الولاية على المال ما كانت لتستجيب إلى تعيين ذلك القيم لو ثارت أدنى شبهة
في اعتناقها الإسلام، وهو استخلاص سائغ لا ينطوي على مخالفة للقانون أو خطأ في
تطبيقه، وكان استدلال الحكم كذلك على عدم إسلام المورثة باستبعاد الطاعن إياها من
دعواه بوراثة أختها المسلمة.......... على سند من اختلافهما في الدين مما يتعارض
مع ادعائه باعتناقها الإسلام قبل وفاة هذه الأخت، استدلالا سائغا له سنده من
الأوراق ويؤدي عقلا ومنطقا إلى ما رتبه عليه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون في
غير محله، ولا يغير من ذلك خطأ الحكم في وصف أقوال الطاعن في دعوى الحجر والوراثة
المشار إليهما بأنها إقرار طالما لم يؤثر ذلك على سلامة النتيجة التي خلص إليها.
لما كان ذلك وكان الحكم قد أطرح أقوال شاهدي الطاعن على سند من قوله: "......
أن الشاهدين ليسا على صلة قرابة ولم يدعيا صلة أخرى تبعث في نفس المحكمة الاطمئنان
إلى سبب يدفعها فجأة إلى تكبد مشاق الانتقال من مسكنيهما إلى حيث كانت المورثة
مودعة في مستشفى الأمراض العقلية بحلوان منذ سنة 1944 فضلا عن أنه مما يجافي العقل
ويخالف العرف أن يتوجها دون سبب لزيارتها وهما شقيقان فيجدانها مصادفة في حديقة
المستشفى دون حراسة أو مراقبة ثم تصلي أمامهما في الحديقة وتنطق بالشهادتين أمام
أحدهما ثم يكتما هذا الأمر الهام حتى تاريخ الشهادة مع أن الإفادة المقدمة من
المستشفى الذي كانت به المورثة بناء على إذن من المحكمة تضمنت زيارة النزلاء وكيف
أنها تتم في الصالون الملحق بالقسم الذي يوجد به المريض وبإذن مسبق من مدير
المستشفى" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا في إطراحه بينة الطاعن فإن النعي
يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني أن
الحكم المطعون فيه بإطراحه أقوال شاهديه الدالة على إسلام المورثة قد انطوى على
مخالفة القاعدة الشرعية التي تقضي بعدم تكفير مسلم يمكن حمل كلامه على الإسلام ولو
في رواية ضعيفة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء
بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام ولو في رواية ضعيفة إنما ورد في باب
المرتد عن الإسلام فلا وجه للاحتجاج به في صدد اعتناق المورثة – وهي مسيحية أصلا –
للإسلام.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن أنه قصد به
الكيد ومن ثم تقضي برفض هذا الطلب.