الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 3006 لسنة 62 ق جلسة 23 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 21 ص 137

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
----------------
- 1  جريمة " أركان الجريمة". موظفون عموميون
دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة . غير لازم لقيام جريمة الرشوة . كفاية أن يكون بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة . وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس . اختصاص الموظف وحده بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة . غير لازم لقيام الجريمة . كفاية أن يكون له علاقة به أو له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
من المقرر أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس كما لا يشترط أن يكون الموظف المرشو أو الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
- 2  استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش ، موضوعي .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة ـ حسبما يبين من مدونات حكمها ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن ضبط الطاعن وتفتيش مكتبه واستراحته الصادر في ...... وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
- 3  إثبات " تسجيل المحادثات".
إذن تسجيل الأحاديث . لمأموري الضبط القضائي تنفيذه بما يكفل تحقيق الغرض منه دون التزام طريقة معينه في ذلك التنفيذ . حد ذلك .
من المقرر قانوناً أن لمأموري الضبط القضائي ـ إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة العامة بتسجيل الأحاديث ـ في الجرائم التي يجيز فيها القانون للنيابة العامة إصدار مثل ذلك الإذن كالشأن في جريمة الرشوة عملاً بالمادة 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ـ أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض من الإذن دون أن يلتزموا في ذلك طريقة معينة ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون لما كان ذلك وكان تسجيل الأحاديث في هذه الدعوى مأذونا به قانوناً فلا تثريب على مأمور الضبط إن هو استمع إلى الأحاديث المسجلة ما دام أنه قد رأى أن ذلك الاستماع ضروري لاستعمال إجراءاته وهو على بينة من أمره ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم.
- 4  إثبات " تسجيل المحادثات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التسجيل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع ببطلان إذن تسجيل الأحاديث عدم التزام المحكمة بالرد عليه . مادام غير منتج في الدعوى . علة ذلك .
إن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذى تم نفاذاً الإذن النيابة ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن ـ على نحو ما فعل بأسباب سائغة.
- 5  حكم" تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن وتفتيش مكتبه واستراحته قد صدر بعد أن طلب من الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة واذا انتهى إلى ذلك في معرض رده على دفع الطاعن في هذا الصدد فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 6  جريمة " أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". رشوة . موظفون عموميون.
جريمة الرشوة في حق الموظف العام أو من في حكمه . متى تتحقق؟ تنفيذ الغرض من الرشوة . ليس ركناً فى الجريمة . تسوية الشارع بما استحدثه من نصوص بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه.
من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواءً كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقا أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أولاً ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء، ومن ثم فلا حجة لما يثيره الطاعن عن نيته في الارتشاء أو عن أن تأشيرته على الطلب كانت مجرد موافقة من حيث المبدأ ما دام قد طلب وأخذ الجعل ثمناً لإتجاره بوظيفته واستغلالها ولو لم يكن منتوياً القيام بهذا العمل، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالمعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع ـ الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.
- 7  إثبات " اعتراف".
الاعتراف في المسائل الجائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات.
- 8  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
إن وزن لأقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 9  إثبات " اعتراف" "شهود". استجواب. إكراه .
طول أمد استجواب الطاعن أو الشهود لا يعد إكراها حد ذلك ؟
لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغرق ذلك لساعات طويلة متصلة لا إكراهاً مادام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوي إذ مجرد طول هذه الإجراءات لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف أو أقوال الشهود لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها تأثر إرادة المتهم أو الشهود من ذلك ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة أقوال الطاعن التي اعتدت بها وأقوال الشهود فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 10  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
مثال لتسبيب سائغ ينتفى به الخطأ في الإسناد . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . استقلال محكمة الموضوع به . مجادلتها فى ذلك . غير جائز .
لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم إلى الطاعن من إقرار باختصاصه بالمبلغ المضبوط في درج مكتبه يتفق مع مؤدى ما أدلى من أقوال لدى استجوابه بمعرفة النيابة العامة وقد أورد الحكم تحفظ الطاعن باحتمال أن يكون ذلك المبلغ قد تم تبديله بمعرفة الرقابة الإدارية بالمبلغ المقدم منها للإيقاع به، ورد على ذلك في موضوع منه بما يكفى لاطراحه ويشير إلى أنه كان على بينة من أمر هذا التحفظ من جانب الطاعن دون أن يحيله أو يحرفه إلى غير معناه كما يدعى .... فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل، ويضحى ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
- 11  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الجازم. ماهيته؟
من المقرر أن الطالب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان طلب الطاعن بسماع التسجيلات على المساق المتقدم غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته الشفوية أو مذكرته المكتوبة فإن قالة الإخلال بحق الدفاع لا تكون لها محل.
- 12 دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت.
لما كان دفاع المتهم بتبديل المبلغ المضبوط من الرقابة الإدارية للإيقاع به قد تناوله الحكم بالرد وفق ما سلف وهو من بعد لم يكن بحاجة إلى أن يرد عليه استقلالاً لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها، ويكون ما يثيره في هذا الصدد على غير أساس.
- 13  إجراءات " إجراءات التحريز". بطلان
إجراءات التحريز . تنظيمية . لا بطلان على مخالقتها .
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكانت إلى سلامة الإحراز فى الدعوى وإنها لم تمتد إليها العبث، فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون له محل.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- بصفته في حكم الموظفين العمومين طلب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من .... مبلغ عشرة ألاف جنيه أخذ منه مبلغ خمسة آلاف جنيه علي سبيل الرشوة وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... عملاً بالمواد 103، 104، 6/111 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة ألاف جنيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة .... قضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخري. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 104، 6/111 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية ....... إلخ).

-----------

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته قد شابه قصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم أغفل الرد على دفعه المكتوب بانعدام اختصاصه كلية بالعمل المطلوب أداؤه لقصور سلطاته قانوناً ولائحياً عن ذلك وأن تأشيرته على الطلب لم تتعدى الموافقة من حيث المبدأ ورد بما لا يسوغ به الرد على دفعه بانعدام التحريات لعدم فطنة محررها إلى سوء سلوك المبلغ مع أن الطاعن قدم مستنداً يثبت ذلك لم يشر إليه الحكم فضلاً عن أن الجهة التي أجرت التحري هي بذاتها التي أشادت من قبل بالطاعن في تقاريرها, هذا إلى أنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيش مكتبه واستراحته الصادر في 17/7/1990 لأنه صدر أساساً بناء على إذنها الأول المؤرخ 15/7/1990 بتسجيل الأحاديث وقد انتهك مأمور الضبط نطاقه بأن استمع إلى الأحاديث المسجلة وقد رد الحكم على ذلك في عبارة معماة وأورد - بما يخالف الثابت بالأوراق - أن النيابة أصدرت الإذن الثاني بعد استماعها إلى تسجيل الأحاديث. كما رد الحكم بما لا يتفق وصحيح القانون عن دفعه ببطلان إذن النيابة بتفتيش مكتبه واستراحته لصدوره عن جريمة مستقبلة والذي يدل عليه أن حديث الطاعن مع المبلغ قبل صدور الإذن كان مجرد رغبة تختلج بها نفسه ولا تعبر عن نية حقيقية للارتشاء وتأكد ذلك بأن تأشيرته على الطلب اقتصرت على مجرد الموافقة من حيث المبدأ وهي لا تعني شيئاً ولا ترتب التزاماً. ولم تواجه المحكمة دفعه ببطلان اعترافه للإكراه وردت بما لا يصلح على دفعه ببطلان أقوال الشهود من موظفي الشركة لوقوعهم تحت تأثير الإكراه الأدبي من جهاز الرقابة الإدارية وسؤالهم من النيابة ليلاً ولساعات متصلة. وحرفت المحكمة إقراره للطاعن بأن المبلغ المضبوط يحتفظ به أصلاً في مكتبه بما يصرفه عن معناه. ولم تجب الطاعن إلى طلبه بسماع ومشاهدة التسجيلات الصوتية والمرئية لإثبات احتمال تبديل المبلغ المضبوط بدرج مكتبه بمبلغ الرشوة للإيقاع به - ولا يشفع لها ذلك أنها لم تتساند إلى تلك التسجيلات لاحتمال أن تكون محتوية على ما يغير عقيدتها ورد الحكم بما لا يصلح على دفعه بعدم تحريز التسجيلات فور الفراغ منها مما عرضها للعبث. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعن وهو رئيس مجلس إدارة ........ (إحدى شركات ما كان يعرف بالقطاع العام)), طلب من الشاهد الأول ((........)) مبلغ أربعة آلاف دولار أو عشر آلاف جنيه مصري لقاء أن تسند إليه الشركة رئاسته عقد صيانة وحدات ترطيب كانت شركة فرنسية يمثلها الشاهد المذكور قد وردتها للمصانع التابعة لشركة المتهم, وقد تظاهر الشاهد بقبول العرض وأبلغ الرقابة الإدارية, وبعد عدة لقاءات تمت بينهما بتخطيط من تلك الرقابة والتي أمدته بمبلغ الرشوة قام المتهم بالتأشير على طلب قدمه إليه الشاهد بموافقته من حيث المبدأ على إسناد عقد الصيانة إلى الشركة الفرنسية لحين دراسة النسبة فيما بعد وتقاضى منه مبلغ خمسة آلاف جنيه على أن يأخذ الخمسة الأخرى بعد عودته من رحلة علاج بالخارج, وبعد أن أودع الطاعن مبلغ الرشوة الذي تقاضاه درج مكتبه داهمه عضوا الرقابة الإدارية ........ و....... بناء على إذن من النيابة العامة بذلك وقاما بضبط مبلغ الرشوة في درج مكتبه وتبين لهما أنه من أصل المبلغ الذي أمدت به الرقابة الشاهد الأول, وقد حرر الطاعن إقرار باختصاصه بذلك المبلغ وبأنه الكاتب للتأشيرة التي على الطلب. ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة ونقل من شهادة ........ و........... إنه كان من اللازم دراسة عرض الشاهد الأول بتولي الشركة الفرنسية عقد الصيانة بمعرفة الإدارات المختصة بشركة الطاعن وأن تأشيرة هذا الأخير بالموافقة المبدئية غير صحيحة. ثم عرض الحكم لدفع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل ورد عليه بقوله: ((وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المتهم في موضوع الصيانة فمردود عليه بأن جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف هو المختص وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص. ولما كان المتهم هو رئيس الشركة ويجمع بين يديه صلاحيات الإشراف على جميع العاملين بما يتوافر فيه عنصر الاختصاص في جريمة الرشوة فإن الدفع المتقدم يكون في غير محله حقيقاً بالرفض ........ وانتهى الحكم من تقريره واستدلاله إلى إدانة الطاعن بجريمة الرشوة المقامة, وهو تقرير صحيح في الواقع سديد في القانون. ذلك انه يبين من المساق المتقدم أن الطاعن طلب الرشوة وأخذها ليقوم بعمل معين هو إسناد عقد صيانة وحدات الترطيب إلى شركة بعينها وهو عمل وظيفي يدخل جزء منه على الأقل في اختصامه بحسبانه رئيس الشركة ومن المقرر أنه ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس. كما لا يشترط أن يكون الموظف المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة - حسبما يبين من مدونات حكمها - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن ضبط الطاعن وتفتيش مكتبه واستراحته الصادر في ........ وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فأنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولما كان ما أورده الحكم في معرض رده على الدفع ببطلان هذا الإذن من أن النيابة العامة أصدرته بعد استماعها إلى شريط التسجيل يرتد إلى أصوله الثابتة بالأوراق حسبما يبين من المفردات المضمومة فإن دعوى مخالفة الثابت بالأوراق في هذا الشأن لا تكون مقبولة ولا ينال مما تقدم ما يقول به الطاعن من أن إذن النيابة الأول الصادر في 15/7/1990 بتسجيل الأحاديث ما كان يسوغ لمأمور الضبط الاستماع إلى الأحاديث المسجلة لأن ذلك الاستماع يقتضيه في ذاته تنفيذ الإذن بالتسجيل ومن المقرر قانوناً أن لمأموري الضبط القضائي - إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة العامة بتسجيل الأحاديث - في الجرائم التي يجيز فيها القانون للنيابة العامة إصدار مثل ذلك الإذن كالشأن في جريمة الرشوة عملاً بالمادة 7/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة - أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض من الإذن دون أن يلتزموا في ذلك طريقة معينة ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون. لما كان ذلك وكان تسجيل الأحاديث في هذه الدعوى مأذوناً به قانوناً فلا تثريب على مأمور الضبط إن هو استمع إلى الأحاديث المسجلة ما دام أنه قد رأي أن ذلك الاستماع ضروري لاستعمال إجراءاته وهو على بينة من أمره, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم ومع ذلك, فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذي تم نفاذاً لإذن النيابة في 15/7/1990 ومن ثم فلم يكون بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن - على نحو ما فعل بأسباب سائغة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن وتفتيش مكتبه واستراحته قد صدر بعد أن طلب من الشاهد الأول مبلغ الرشوة, فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى إلى ذلك في معرض رده على دفع الطاعن في هذا الصدد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا يؤثر في ذلك ما يقول به من أن حديثه مع الشاهد الأول قبل صدور الإذن كان مجرد رغبة تختلج بها نفسه لا تعبر عن نية حقيقية للارتشاء ذلك أنه من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواءاً كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيعه الموظف أولا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حيث يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء, ومن ثم فلا حجة لما يثيره الطاعن عن نيته في الارتشاء أو عن أن تأشيرته على الطلب كانت مجرد موافقة من حيث المبدأ ما دام قد طلب وأخذ الجعل ثمناً لاتجاره بوظيفته واستغلالها ولو لم يكن منتوياً القيام بهذا العمل, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالمعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع - الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك, وكان الطاعن سواء في مذكرة دفاعه المكتوب أو بوجه النعي قد أورد الدفع ببطلان اعترافه وببطلان أقوال الشهود المشار إليهم بوجه الطعن في عبارات عامة مرسلة لا تستند إلى وقائع محددة إلا ما ذكره عن خضوع هؤلاء الشهود لتقارير جهاز الرقابة الإدارية واستجواب الطاعن وسؤال الشهود بمعرفة النيابة ليلاً ولساعات متصلة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم, فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وإذ ما كان الحكم قد أطمأن إلى سلامة ما أدلى به الطاعن من أقوال بالتحقيقات وإلى أقوال الشهود من موظفي الشركة بعد أن فند دفاع الطاعن بتعرض هؤلاء الشهود لإكراه أدبي من جهاز الرقابة الإدارية, فلا معقب عليه في ذلك, لما كان ذلك, وكان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغراق ذلك لساعات طويلة متصلة لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوياً إذ مجرد طول هذه الإجراءات لا يعد من الإكراه المبطل للاعتراف أو أقوال الشهود لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها تأثر إرادة المتهم أو الشهود مع ذلك ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع, ولما كانت المحكمة قد استخلصت سلامة أقوال الطاعن التي اعتدت بها وأقوال الشهود فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم إلى الطاعن من إقرار باختصاصه بالمبلغ المضبوط في درج مكتبه يتفق مع مؤدى ما أدلى به من أقوال لدى استجوابه بمعرفة النيابة العامة وقد أورد الحكم تحفظ الطاعن باحتمال أن يكون ذلك المبلغ قد تم تبديله بمعرفة الرقابة الإدارية بالمبلغ المقدم منها للإيقاع به, ورد على ذلك في موضع منه بما يكفي لإطراحه ويشير إلى إنه كان على بينة من أمر هذا التحفظ من جانب الطاعن دون أن يحيله أو يحرفه إلى غير معناه كما يدعي .......... فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل, ويضحى ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعن اختتموا مرافعتهم بطلب براءة الطاعن ولم يطلبوا من المحكمة سماع أو مشاهدة التسجيلات الصوتية والمرئية التي تمت في الدعوى, ويبين من مذكرة دفاع الطاعن المكتوبة والتي قدمها في خلال فترة حجز الدعوى للحكم أنه وإن أبدى بها هذا الطلب إلا إنه لم يصر عليه ولم يتمسك به في مختتم هذه المذكرة وإنما اقتصر على طلب البراءة, ولما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, وكان طلب الطاعن بسماع التسجيلات على المساق المتقدم غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته الشفوية أو مذكرته المكتوبة فإن قالة الإخلال بحق الدفاع لا تكون لها محل. لما كان ذلك, وكان دفاع المتهم بتبديل المبلغ المضبوط من الرقابة الإدارية للإيقاع به قد تناوله الحكم بالرد وفق ما سلف وهو من بعد لم يكن بحاجة إلى أن يرد عليه استقلالاً لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها, ويكون ما يثيره في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً, بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة الإحراز في الدعوى وأنها لم تمتد إليها العبث, فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون له محل, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 11814 لسنة 62 ق 15 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 102 ص 668

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
--------------
- 1  تفتيش " إذن التفتيش . إصداره".
صدور الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن معين للمتهم. مفاده. شموله كل مسكن للمتهم مهما تعدد.
من المقرر أنه متى صدر الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد.
- 2  تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لتسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه . المادة 91 إجراءات المعدلة بالقانون 37 لسنة 1972 . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . إصدار النيابة العامة أمرها بالتفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات وأسبابه . مفاده .
من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمر تقديرها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب المر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره وعى أتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هى دون حاجة إلى تصريح بذلك لما يبين المقدمات والنتيجة من لزوم وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدمة إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغا لا صداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " إجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
الخطأ في الإسناد الذى لا يؤثر في منطق الحكم واستدلاله . لا يعيبه . نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن تهمة حيازته لمخدر الهيروين . غير مجد . مادام قد قضى ببراءته منها .
لما كان غير منتج ما يقول به الطاعن بشان خطأ الحكم فيما نقله عن شاهدي النفي من إقامته في العنوان الذى حددته التحريات ما دام أن هذا الخطأ - بفرض صحته - ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم وهى أن التفتيش تم في متجر الطاعن، وبالتالي فلم يكن لهذا الخطأ أثر في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد لما كان ذلك، وكان لا مصلحة ولا صفة للطاعن في النعي على قضاء الحكم بالنسبة لتهمة حيازته المخدر الهيروين، ما دام أن الحكم قد قضى ببراءته منها ومن ثم يكون منعاه بالخطأ في الإسناد بشأن أدلتها غير مقبول.
- 4  إثبات " شهود". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
إن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 5  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. استفادة الرد ضمنا من القضاء بالإدانة.
لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى وجه دفاع الطاعن الموضوعية التي قصد منها سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون فى غير محله .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (هيروين وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً- ثانياً: حاز ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالته إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 1989/122 والبند 57 من الجدول الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1/1، 25 مكرراً، 1/30 من القانون 394/1954 المعدل بالقانونين 1978/26، 1981/165 والبند 10 من الجدول المضاف بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغرميه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود وبراءته من حيازة مخدر الهيروين والسلاح الأبيض مع مصادرة المخدر والسلاح
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.

---------------

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وانطوى على فساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة إقامته في عنوان غير الذي حدده الأمر الذي أيده شاهدا النفي وامتلاكه أكثر من متجر وعدم تحديد الإذن للأساس الذي صدر بناء عليه هل هو شخصي مرجعه الثقة في الضابط أم موضوعي ركونا إلى الاطمئنان إلى التحريات وقد رد الحكم على ذلك بما لا يسوغ به اطراح الدفع ويخالف نص المادتين 91 إجراءات و44 من الدستور والثابت بأقوال شاهدي النفي ونقل الحكم من أقوال الضابط...... أنه عثر على لفافة واحدة من مخدر الهيروين حال أنه قرر بالتحقيقات ومحضر الضبط أنه عثر على لفافتين فضلا عن أنه أغفل قول الشاهد بالعثور على نقود، كما نقل من تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافة لمخدر الهيروين والثابت بذلك التقرير أن اللفافة الأخرى لا تحتوي على أي مادة مخدرة ولم يعرض الحكم لأوجه دفاعه بعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة لعدم التناسب الزمني مع الإجراءات التي تمت, وبأن الضبط تم في مسكنه كما قال شاهديه لا متجره وبتناقض أقوال الضابط...... مع الثابت بالمعاينة بشأن وصف متجر ومكتب الطاعن وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الحشيش التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه متى صدر الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد, كما أنه من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتشيه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمر تقديرها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هي دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم، وإذ كانت الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أساب توطئه وتسويغا لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد در على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان غير منتج ما يقول به الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نقله عن شاهدي النفي من إقامته في العنوان الذي حددته التحريات ما دام أن هذا الخطأ - بفرض صحته - ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم وهي أن التفتيش تم في متجر الطاعن, وبالتالي فلم يكن لهذا الخطأ أثر في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد, لما كان ذلك, وكان لا مصلحة ولا صفة للطاعن في النعي على قضاء الحكم بالنسبة لتهمة حيازته لمخدر الهيروين, ما دام أن الحكم قد قضى ببراءته منها ومن ثم يكون منعاه بالخطأ في الإسناد بشأن أدلتها غير مقبول. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ومتى أخذت بشهادتهم, فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعن الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال, ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 9077 لسنة 62 ق 6 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 109 ص 714

برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وإن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
- 2  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها
- 3  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
صحة الأخذ بأقوال الشاهد ولو تأخر في الإبلاغ أو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة . مادامت المحكمة كانت على بينه من ذلك . تقدير قوه الدليل موضوعي .
من المقرر أن تأخر المجنى عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته، وأنها كانت على بينه بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع.
- 4  محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة
محكمة الموضوع . واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها صحيح القانون . لها أن تعدل الوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى الطاعن .
إن المحكمة قياما بواجبها في تمحيص الواقعة بجمع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقا صحيحا، قد عدلت الوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى الطاعن بالنسبة للمجنى عليها الأولى من مواقعة إلى هتك عرض استنادا إلى ما استظهرته من عدم حدوث ايلاج.
- 5 جريمة " أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". هتك عرض
الركن المادي في جريمة هتك العرض . توافره : بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه ويخدش عاطفة الحياء عنده. توافر جريمة هتك العرض ولو لم يحدث ايلاج أو يترك الفعل أثراً بالمجنى عليها. مثال لتسبيب سائغ .
إن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستظل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه خلع عن المجنى عليها المذكورة ملابسها عنوه، وألقاها فوق أحد الأسرة، وأخذ يعبث بيده بمواضع العفة منها من الأمام والخلف متحسسا كامل جسدها، وهو ما تتوافر فى حقه جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون، فإذا ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي الشرعي قد أثبت تعذر الايلاج بالمجنى عليها المذكورة - لفرض صحته _ وكذلك خلو تقرير مستشفى هليوبوليس من وجود أعراض تفيد تعرضها لأى اعتداء جنسي، يكون غير منتج في نفي مسئوليته عن الجريمة التي دانه الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يحدث ايلاج أو لم يترك الفعل أثرا بالمجنى عليها.
- 6   إجراءات " إجراءات التحقيق". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة . تعييب للإجراءات السابقة علي المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقض في تحقيقات النيابة بعدم معاينة الغرفة التي قررت كل من المجنى عليهن أن التعدي عليهن قد وقع فيها، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
- 7  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
من المقرر أن الدفع بتلفيق من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفع.
- 8  إثبات" خبرة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". هتك عرض
طلب عرض الطاعن على الطب الشرعي لبيان مدى قدرته الجنسية في جريمة هتك العرض غير منتج علة ذلك . مثال لتسبيب سائغ .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الطاعن على الطلب الشرعي ورد عليه بالقول" أنه عن طلب إحالة المتهم إلى الطب الشرعي لبيان مدى قدرته الجنسية فهو في غير محله، وذلك أن الثابت من وثيقة الزواج المقدمة منه أنه تزوج بتاريخ 1991/4/12وأن الواقعة فى شهر أغسطس سنه 1991 ومن ثم فإنه يكون معاصرا لها، فضلا عن أن المحكمة قد عدلت التهمة الأولى إلى هتك عرض يتحقق بمجرد الكشف عن موطن العفة فيها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب " لما كان ذلك، وكان ذلك، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كاف لتبرير إعراض المحكمة عن هذا الطلب لانعدام الصلة بين القدرة الجنسية وبين جريمة هتك العرض التي دانه الحكم بها، فيكون بالتالي طلبا غير منتج فى الدعوى أوضحت المحكمة علة إعراضها عنه ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
- 9 ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". هتك عرض
تقدير توافر السلطة الفعلية للجاني على المجنى عليها . موضوعي. متولى الملاحظة في مفهوم المادة 267 عقوبات . تحديده؟ امتداد إعمال الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات على من لهم سلطة فعلية على المجنى عليها . علة ذلك؟ مثال .
من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائي، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه كان يستغل صداقة ابنة زوجته "---------- " للمجنى عليهن ويقوم باصطحابهن معه إلى فندق... للاستحمام بحمام السباحة الفندق المذكور، وأن أسرهن كانت توافق على اصطحابه لبناتهم ثقة في ملاحظته لهن، ولكنه خان هذه الثقة وكان استلام الطاعن للمجنى عليهن واصطحابه لهن بعيدا عن مسكنهن ورقابة أهلهن مع حداثة سنهن مفاده أن سلطة الرقابة والملاحظة على المجنى عليهن كانت تنتقل من الأهل إليه خلال مدة اصطحابه لهاتيك الفتيات، لما هو مقرر من أن متولى الملاحظة هو كل من أوكل إليه أمر الإشراف على المجنى عليها سواء طالت المدة أم قصرت - ما دامت الجريمة قد وقعت خلال فترة الإشراف أو الملاحظة - وسواء كان من أقاربها أو غيرهم، أو كان هذا الإشراف أداء لواجب شرعي أو قانوني أم أنه تم تطوعا واختيارا، إذ لا يقتصر إعمال الظروف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات على من يستمدون سلطتهم على المجنى عليها من صفتهم القانونية، بل يتناول أيضا من لهم على المجنى عليها سلطة فعليه لأن العبرة هنا بالواقع لا بالصفة القانونية، لأن العلة من التشديد في جميع هذه الأحوال ترجع إلى ما لهؤلاء الأشخاص من قوة التأثير الأدبية على المجنى عليها، وهو ما استظهر الحكم توافره لدى الطاعن وممارسته له مع المجنى عليهن إذ اثبت الحكم أن الطاعن كان يمارس سلطته عليهن خلال فترة اصطحابه لهن، وكن ينصعن لأوامره بحسابه متولى ملاحظتهن فى الفترة التي يصاحبهن فيها، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه كاف للتدليل على توافر السلطة الفعلية للطاعن على المجنى عليهن فإن ما يثيره الطاعن في خصوص إعمال الظروف المشدد سالف الإشارة إليه في حقه غير مقبول.
- 10  نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفاع الموضوعي. عدم جاوز إثارته لأول مرة أمام النقض. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها غير مقبول أمام النقض.
لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بصدد خطأ المجنى عليهن في تحديد صلته بابنة زوجته وما إذا كانت المجنى عليها الثانية قد رافقته إلى الفندق مرة واحدة أو مرتين أو تعويل الحكم على أقوال الضابط لا تعدو أن تكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لم يثرها الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقديها فلا يقبل أيضا الخوض فيها لدى محكمة النقض .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: واقع الطفلة ...... بغير رضاها بأن استدرجها لاحدي غرف فندق ...... وأمرها بخلع ملابسها بزعم تدليكها جذبها بقوة طارحا إياها علي وجهها فوق أحد الأسرة ضاغطاً بإحدى يديه عليها بقوة شالاً بذلك مقاومتها ورفع ساقيها وأدخل قضيبه بفرجها كرها عنها حالة كونه من المتولين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها علي النحو المبين بالأوراق. ثانياً: في غضون عام 1990 بذات المكان السالف هتك عرض ..... والتي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن استدرجها بذات الطريقة المبينة بالوصف الأول لإحدى غرف الفندق سالف الذكر وخلع عنها ملابسها عنوة وألقاها فوق أحد الأسرة مهدداً لها بالقول ملقياً بالرعب في قلبها وأخذ يعبث بيده بموضع العفة منها من الأمام والخلف متحسسا كامل جسدها دون رضاء منها حالة كونه من المتولين تربيتها وممن لهم سلطة على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: في غضون عام 1989 بذات المكان هتك عرض الطفلة ....... والتي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن استدرجها بذات الطريقة المبينة بالوصفين السابقين لإحدى غرف الفندق سالف الذكر وخلع عنها ملابسها عنوة وألقاها فوق أحد الأسرة مهدداً لها بالقول ملقياً الرعب في نفسها وأخذ يعبث بيده بموضع العفة منها من الأمام والخلف متحسسا كامل جسدها وبدون رضاء منها حالة كونه من المتولين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها علي النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات باعتبار أن التهمة الأولى هتك عرض صبية بالقوة والتهديد أيضاً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم هتك عرض المجني عليهن الثلاثة - اللاتي لم تبلغن السادسة عشرة من عمرهن - بالقوة والتهديد حالة كونه من المتولين ملاحظتهن, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, واعتوره الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليهن وشهود الإثبات رغم مجافاتها للمنطق وتأخرهن في الإبلاغ, فضلاً عما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليها الأولى (......) أعضائها التناسلية بحجم طفولي لا يطيق الوطء مما ينفي ما قرره من أن الطاعن أولج قضيبه بها ايلاجاً جزئياً, كما خلا تقرير مستشفى (.......) من بيان الأعراض التي تفيد تعرضها لاعتداء جنسي, ولم تجر سلطة التحقيق معاينة للغرفة التي قررت كل من المجني عليهن أن التعدي عليها قد وقع فيها, هذا إلى أن الثابت من سجلات فندق ...... أن آخر مرة نزل فيها الطاعن به كانت بتاريخ ........ وهو تاريخ سابق على التاريخ الذي حددته المجني عليها المذكورة لواقعة اعتداء الطاعن عليها بالفندق المذكور, والتفت الحكم عن دفاعه بتلفيق التهمة لخلافه مع أسرة المجني عليها على شراء شقتهم كما أن ما قررته زوجته من أن ترحيلهما من ألمانيا كان بسبب إقدامه على هتك عرض طفلة ألمانية غير صحيح ويرجع إلى ضيقها منه بسبب زواجه بزوجتين عليها, كما أن المجني عليهن قررن أنهن ذهبن إلى الفندق مع ..... ابنة الطاعن حالة أن المذكرة هي ابنة زوجته من آخر, وقررت المجني عليها (.......) أنها رافقت ...... إلى الفندق مرتين في حين قررت الأخيرة أن ذلك حدث مرة واحدة, وعول الحكم على تحريات الرائد ....... رغم أنها لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفي للإدانة, ورد على طلب عرض الطاعن على الطب الشرعي لبيان قدرته الجنسية على ارتكاب الفعل على الصورة التي قررتها المجني عليها الأولى رداًً غير سائغ, وأعمل في حق الطاعن الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات باعتبار أنه من المتولين ملاحظة المجني عليهن, حالة أنه لا تربطه بأي منهن أية رابطة قانونية أو واقعية يتوافر بها هذا الظرف, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة كل من ..... و......... و....... و........ و........ و.......، وما قررته كل من المجني عليهن ....... نجلة زوجة الطاعن, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, وكان المقرر أيضاً أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته, وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها, ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع, ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن من جدل في خصوص تعويل الحكم على أقوال الشهود غير مقبول لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, لما كان ذلك, وكانت المحكمة قياماً بواجبها في تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً, قد عدلت الوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى الطاعن بالنسبة للمجني عليها الأولى من مواقعة إلى هتك عرض استناداً إلى ما استظهرته من عدم حدوث إيلاج, ولما كان الركن المادي في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه خلع عن المجني عليها المذكورة ملابسها عنوة, وألقاها فوق أحد الأسرة, وأخذ يعبث بيده بمواضع العفة منها من الأمام والخلف متحسسا كامل جسدها, وهو ما تتوافر في حقه جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون, فإن ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي الشرعي قد أثبت تعذر الإيلاج بالمجني عليها المذكورة - بغرض صحته - وكذلك خلو تقرير مستشفى (.......) من وجود أعراض تفيد تعرضها لأي اعتداء جنسي, يكون غير منتج في نفي مسئوليته عن الجريمة التي دانه الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يحدث إيلاج أو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليها. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة بعدم معاينة الغرفة التي قررت كل من المجني عليهن أن التعدي عليهن قد وقع فيها, ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم, إذ العبرة في الأحكام هي إجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة, فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل, لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الشاهد ......... - مدير أمن فندق ......... في تاريخ الحادث - قد شهد أمام المحكمة أن الطاعن لكثرة تردده على الفندق يمكنه أن يقيم بإحدى الغرف دون أن يكون حاجزاً باسمه ودون أن تعترض إدارة الفندق لسبق معرفتهم به, ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن من أن اسمه غير مقيد بدفاتر الفندق في التاريخ الذي حددته المجني عليها الأولى لواقعة اعتدائه عليها - بفرض صحته - غير مؤثر فيما قررته المجني عليها المذكورة وشهد به والديها بشأن تاريخ اصطحاب الطاعن لها إلى الفندق واعتدائه عليها فيه, بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى ما قرره في هذا الخصوص, لما كان ذلك, وكان المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفع, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب عرض الطاعن على الطلب الشرعي ورد عليه بالقول ((أنه عن طلب إحالة المتهم إلى الطب الشرعي لبيان مدى قدرته الجنسية فهو في غير محله, ذلك أن الثابت من وثيقة الزواج المقدمة منه أنه تزوج بتاريخ ........... وأن الواقعة في شهر أغسطس سنة ........... ومن ثم فإنه يكون معاصراً لها, فضلاً عن أن المحكمة قد عدلت التهمة الأولى إلى هتك عرض يتحقق بمجرد الكشف عن موطن العفة فيها, ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب)). لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كاف لتبرير إعراض المحكمة عن هذا الطلب لانعدام الصلة بين القدرة الجنسية وبين جريمة هتك العرض التي دانه الحكم بها, فيكون بالتالي طلباً غير منتج في الدعوى أوضحت المحكمة علة إعراضها عنه ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول, لما كان ذلك, وكان المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً, وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه كان يستغل صداقة ابنة زوجته (...........) للمجني عليهن ويقوم باصطحابهن معه إلى فندق ........... للاستحمام بحمام السباحة بالفندق المذكور, وأن أسرهن كانت توافق على اصطحابه لبناتهن ثقة في ملاحظته لهن, ولكنه خان هذه الثقة وكان استلام الطاعن للمجني عليهن واصطحابه لهن بعيداً عن مسكنهن ورقابة أهلهن مع حداثة سنهن مفاده أن سلطة الرقابة والملاحظة على المجني عليهن كانت تنتقل من الأهل إليه خلال مدة اصطحابه لهاتيك الفتيات, لما هو مقرر من أن متولي الملاحظة هو كل من أوكل إليه أمر الإشراف على المجني عليها سواء طالت المدة أم قصرت - مادامت الجريمة قد وقعت خلال فترة الإشراف أو الملاحظة - وسواء كان من أقاربها أو غيرهم, أو كان هذا الإشراف أداء لواجب شرعي أو قانوني أم أنه تم تطوعاً واختياراً, إذ لا يقتصر إعمال الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات على من يستمدون سلطتهم على المجني عليها من صفتهم القانونية, بل يتناول أيضاً من لهم على المجني عليها سلطة فعلية لأن العبرة هنا بالواقع لا بالصفة القانونية, لأن العلة من التشديد في جميع هذه الأحوال ترجع إلى ما لهؤلاء الأشخاص من قوة التأثير الأدبية على المجني عليها, وهو ما استظهر الحكم توافره لدى الطاعن وممارسته له مع المجني عليهن إذ أثبت الحكم أن الطاعن كان يمارس سلطته عليهن خلال فترة اصطحابه لهن, وكن ينصعن لأوامره بحسبانه متولي ملاحظتهن في الفترة التي يصاحبهن فيها, ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه كاف للتدليل على توافر السلطة الفعلية للطاعن على المجني عليهن فإن ما يثيره الطاعن في خصوص إعمال الظرف المشدد سالف الإشارة إليه في حقه غير مقبول, لما كان ذلك, وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بصدد خطأ المجني عليهن في تحديد صلته بابنة زوجته وما إذا كانت المجني عليها الثانية قد رافقته إلى الفندق مرة واحدة أو مرتين أو تعويل الحكم على أقول الضابط لا تعدو أن تكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لم يثرها الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, فضلاً عن كونها مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها فلا يقبل أيضاً الخوض فيها لدى محكمة النقض, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 11704 لسنة 61 ق 5 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 108 ص 711

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
--------------
دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التبعية . شرط ذلك وحده ؟ نشأة الضرر الذى أسست عليه الدعوى المدنية عن الجريمة الجنائية المرفوعة بها الدعوى الجنائية . اقتضاؤه . اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . قضاء الحكم المطعون بعدم اختصاصه بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية قد رقعت على المتهم بتهم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال للسيارة المملوكة لوزارة الأشغال العامة فتدخل الطاعن - بصفته - مدعيا بحق مدنى للمطالبة بقيمة التلف الذى لح بالسيارة وكان الضرر الذى أسس عليه دعواه المدنية قد نشأ مباشرة عن جريمة الإتلاف - التهمة الثالثة - التي رفقت بها ويغيرها الدعوى الجنائية ومن ثم فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه مختصة بنظر دعوى الطاعن المدنية، وإذ قضى الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعواه المدنية يكون فوق مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والإعادة إلى محكمة أول درجة .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة ..... و .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما فأحدث إصابتهما ونكل عن مساعدتهما ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ثالثاً: تسبب بإهماله ورعونته في إتلاف السيارة المملوكة لوزارة الري والأشغال العمومية علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 1/244-2، 6/387 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية. وادعي السيد وزير الري بصفته بمبلغ 1500 جنيه علي سبيل التعويض كما ادعي المتهم مدنياً قبل وزير الري بصفته بمبلغ واحد وخمسين جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أسنا قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من المتهم. استأنف المتهم والمدعى بالحقوق المدنية ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الري بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن - بصفته - ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعواه المدنية استناداً إلى أن الواقعة المطالب عنها بالتعويض لم يرفع بها دعوى قد خالف الثابت بالأوراق وانطوى على خطأ في تطبيق القانون. ذلك أن قرار الإحالة قد تضمن - فضلاً عن تهمتي الإصابة الخطأ والقيادة الخطرة - تهمة الإتلاف بإهمال مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى المدنية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن من المقرر أن الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية, ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية. لما كان ما تقدم , وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال السيارة المملوكة لوزارة الأشغال العامة, فتدخل الطاعن - بصفته - مدعياً بحق مدني للمطالبة بقيمة التلف الذي لحق بالسيارة وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه المدنية قد نشأ مباشرة عن جريمة الإتلاف - التهمة الثالثة - التي رفعت بها وبغيرها الدعوى الجنائية ومن ثم فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مختصة بنظر دعوى الطاعن المدنية, وإذ قضى الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعواه المدنية يكون فوق مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والإعادة إلى محكمة أول درجة.