الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 15122 لسنة 75 ق جلسة 2 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 132 ص 751

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيي الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "علاقة العمل: العاملون بمشروعات المناطق الحرة".
مشروعات المناطق الحرة. خضوعها لأحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحة نظام العاملين الصادرة من الجهة الإدارية. خلوهما من نص خاص. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل 137 لسنة 1981 مستكملة بالقانون المدني عدا المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من ق137 لسنة 1981. مخالفة ذلك. خطأ وقصور.
مؤدى النص في المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على واقعة النزاع - الواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مُستكملة بقواعد القانون المدني عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تُجيز فصل العامل والتي أوردها كأمثلة لهذه الحالات. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 19/9/1992، وكان القانون رقم 8 لسنة 1977 سالف الإشارة إليه لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظيم شئون العاملين، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694 و695 من القانون المدني، والتي تُجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء. لما كان ذلك، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأً جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطأ بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدني من عدمه يُبرر إنهاء خدمته من عدمه، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة شمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شرکة ...... - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 70000 جنيه، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 6/6/1995 بعقد عمل محدد المدة بسنة واستمر في تنفيذه بعد انقضاء مدته مما يجعله مُجدداً لمدة غير محددة إلى أن قامت بفصله بتاريخ 26/6/2001 دون مبرر مشروع مما أضر به أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المذكور، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة القضائية الخماسية بالإسكندرية لنظرها حيث قيدت بجداولها برقم ...... لسنة 2003، وبتاريخ 29/4/2004 قررت اللجنة إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 15000 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا القرار لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 60 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 60 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 3/7/2005 بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنها تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وقد خولت المادة 43 منه الهيئة العامة للاستثمار وضع القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمشروعات الخاضعة له وحظرت تطبيق أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على العاملين بتلك المشروعات وقد قامت بفسخ عقد العمل بينها وبين المطعون ضده إعمالاً للشرط الوارد به بحقها في ذلك بشرط الإخطار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف إعمالاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل سالف الذكر بالرغم من امتناع تطبيقه عليها ولم يعمل بما جاء بالعقد، فإنه يكون معيياً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 43 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 - المنطبق على واقعة النزاع - الواردة في الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة على أن "لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958، والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل - ويضع مجلس إدارة الجبهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات" مؤداه خضوع مشروعات المناطق الحرة لأحكام القانون سالف الذكر ولائحة نظام العاملين التي تصدر من الجهة الإدارية المختصة - الهيئة العامة للاستثمار - فإذا لم يرد بهما نص تعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكملة بقواعد القانون المدني عدا ما ورد بنص المادة 24 من قانون العمل المذكور وكذلك الفصل الخامس من الباب الثالث من ذلك القانون الخاص بواجبات العاملين وتأديبهم وما تضمنه من بعض صور الخطأ الجسيم التي تُجيز فصل العامل والتي أوردها كأمثلة لهذه الحالات. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة إحدى مشروعات المناطق الحرة حسبما يبين من قرار وزير الاقتصاد الصادر بتأسيسها المرفق بالأوراق والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 19/9/1992، وكان القانون رقم 8 لسنة 1997 - سالف الإشارة إليه - لم يتضمن نصاً يحكم النزاع فيما يتعلق بتحديد متى يكون فصل العامل مُبرراً والتعويض إن كان غير ذلك، ولم تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار. لائحة تنظيم شئون العاملين، ولحظر تطبيق الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سالف الذكر فإنه يتعين إعمال القواعد العامة الواردة في المادتين 694 و695 من القانون المدني، والتي تجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة إذا توفر المبرر المشروع بمعناه الواسع وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني والإخطار السابق، فإذا ثبت عدم توفر المبرر جاز للعامل طلب التعويض عن هذا الإنهاء. لما كان ذلك، وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مشوب بالتعسف بمقولة إن الدعوى قد خلت مما يدل على أنه ارتكب خطأ جسيماً من الأخطاء المنصوص عليها حصراً في المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وطبق بذلك قاعدة قانونية لا تحكم النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن استظهار ما إذا كان المطعون ضده قد ارتكب خطاً بمعناه الواسع طبقاً لأحكام القانون المدني من عدمه يبرر إنهاء خدمته من عدمه، فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 5630 لسنة 75 ق جلسة 2 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 131 ص 745

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات. حجية الحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الجنائية. لا تمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة إهمالاً جسيماً. جواز وجود خطأ مدني دون الخطأ الجنائي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي.
- 2  عمل "علاقة العمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات".
أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قبل القانون 19 لسنة 1998. تعتبر الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها. استمرار العمل بها حتى صدور لائحة جديدة عملاً بالقانون سالف الذكر. عدم ورود نص خاص. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
إذ كان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة .... للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون" أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة" مؤداه أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها، وكان البين من الأوراق أن الفترة التي يُطالب المطعون ضده بصرف نصف راتبه الموقوف لحبسه احتياطياً والتي تبدأ من 23/8/1998 وحتى 21/5/1999 تسبق صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998, ومن ثم ينطبق بشأنها أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدورها.
- 3  عمل "علاقة العمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات".
قضاء القرار المستأنف بإلزام الطاعنة وآخرين بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده دون أن يورد ما يفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين قبل اللائحة الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 رغم لزومه للفصل في الدعوى. قصور.
قضاء القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة وآخرين - تم اختصامهما في الطعن - أن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 1712.58 جنيهاً قيمة نصف راتبه فترة إيقافه احتياطياً عن العمل سالف الإشارة إليها وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس دون أن يورد ما يُفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدور لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 واستظهار ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطياً أو الصادر بشأنه حكم بالبراءة - إن وجد - رغم لزوم ذلك للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 20/5/2007 - والذي قضى بإعادة الطعن للمرافعة بجلسة 4/11/2007 لاختصام كل من رئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات بسنترال بورسعيد في الطعن
وحيث إنه بجلسة المرافعة قدمت الطاعنة ما يُفيد اختصامها لكل من رئيس الإدارة المركزية لقطاع مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر ومدير عام منطقة بورسعيد للاتصالات بسنترال بورسعيد في الطعن.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن لائحة العاملين بها هي الواجبة التطبيق إذ انتظمت نصوصها حكماً في خصوص وقف العامل عن عمله ووقف صرف نصف أجرة في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي وحرمانه من كامل أجرة في حالة حبسه تنفيذاً لحكم نهائي على أن يُعرض الأمر عند عودته إلى العمل على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجرة الموقوف صرفه، وقد ثبتت مسئولية المطعون ضده التأديبية فأوقف صرف نصف أجره الموقوف أثناء فترة حبسه احتياطياً ولا يُغير من ذلك صدور الحكم الجنائي ببراءته من التهمة المسندة إليه إذ بنى على الشك، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأداء نصف راتبه الموقوف أثناء فترة حبس المطعون ضده احتياطياً على سند من عدم عرض أمر وقفه عن العمل على اللجنة المختصة إعمالاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإلى أن الحكم الجنائي الصادر ببراءته له حجيته في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطاً جنائي، ولما كانت حجية الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم ...... لسنة 1998 كلي بورسعيد فيما قضى به من براءة المطعون ضده مقصوراً على ما خلص إليه في قضائه من أنه لم يثبت بالأوراق دليل تطمئن إليه المحكمة ويقوم عليه وجدانها ويكفي للنهوض بالمسئولية الجنائية وهو ما يعني أن يد العدالة لم تستطع الوصول إلى الإدانة بأدلة كافية لذلك، وهو ما لا ينفي أن يكون هناك خطأ أو إهمال يؤدي إلى حرمانه من نصف الأجر الموقوف طبقاً للائحة التي تمسكت الطاعنة بها وبدفاعها المذكور. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 19 لسنة 1998 - بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن "تُحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون" أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة "مؤداه أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها، وكان البين من الأوراق أن الفترة التي يطالب المطعون ضده بصرف نصف راتبه الموقوف لحبسه احتياطياً والتي تبدأً من 23/8/1998 وحتى 21/5/1999 تسبق صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998، ومن ثم ينطبق بشأنها أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدورها، وإذ قضى القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة وآخرين - تم اختصامهما في الطعن - أن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 1712،58 جنيهاً قيمة نصف راتبه فترة إيقافه احتياطياً عن العمل سالف الإشارة إليها وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس دون أن يورد ما يُفيد اطلاعه على اللوائح المنظمة لشئون العاملين المعمول بها قبل صدور لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الإشارة إليها واستظهار ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطياً أو الصادر بشأنه حكم بالبراءة - أن وجد - رغم لزوم ذلك للفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 914 لسنة 73 ق جلسة 27 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 130 ص 741

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين کامل أحمد ومحمود حسن الترکاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الضريبية: سلطتها في تقدير أرباح الممول".
تقدير أرباح الممول. متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول.
- 2  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. حق محكمة الموضوع في تقديره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون تعقيب عليها.
- 3  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
إحالة محكمة الموضوع في أسباب حكمها إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لاقتناعها به ولتضمنه الرد على مزاعم الخصوم. اعتبار حكمها مسبباً تسبيباً كافياً. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة لهذا التقرير.
لمحكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءً متمماً للحكم ويعتبر معه مسبباً تسبيباً كافياً وليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ إن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
- 4  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
انتهاء تقرير الخبير سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن. تعويل الحكم المطعون فيه على هذا التقرير. مجادلة الطاعن بشأنه. جدل موضوعي. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إذ كان تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي عول عليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه قد خلص سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن عن سنوات النزاع، فإن ما يُثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الدليل الذي اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
- 5  ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
خلو أسباب الطعن الضريبي من نعي قانوني. أثره. ليس للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض القضاء بانقضاء الخصومة فيه. علة ذلك.
إن ما انتهت إليه النيابة العامة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلت أسباب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - سبق أن أحاط بها وحصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27 من فبراير سنة 2007 - وعليه تحيل المحكمة في بيانها، وتجتزئ منها أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المنشأة محل الطعن خلال فترة المحاسبة، وإذ اعترض الشركاء على هذا الربط، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض الأرباح فطعنوا في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 2000 ضرائب شمال القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 25 من مارس سنة 2002 بتخفيض الأرباح. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ...... لسنة 6 ق، وبتاريخ 25 من مارس سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها دفعاً بانقضاء الخصومة في الطعن، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2007 أمرت هذه المحكمة الطاعن الأول باختصام كل من الطاعن الثاني وحتى الثالث عشر، فقام بتنفيذ قرار المحكمة، والتزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتمد في قضائه على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بالرغم من تمسكه أمامها بدفاع بأن الخبير لم ينتقل إلى محل النشاط لمعاينته وأنه قدم مستندات طويت على حالات مثل تم احتساب نسبة الربح فيها بأقل من المحتسب بتقرير الخبير وإلى أنه لا يتعامل إلا مع القطاع العام، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن الرد على هذا الدفاع رغم تحصيله له، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول، وأن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون تعقيب عليها، وأنه إذا اقتنعت بها جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءًا متمماً للحكم ويعتبر معه مسبباً تسبيباً كافياً وليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ إن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي عول عليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه قد خلص سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن عن سنوات النزاع، فأن ما يُثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الدليل الذي اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطعن، ومن ثم فإن ما انتهت إليه النيابة العامة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلت أسباب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه.

الطعن 423 لسنة 65 ق جلسة 27 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 129 ص 735

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين کامل أحمد ومحمود حسِن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". 
محكمة الموضوع. التزامها بالرد بأسباب خاصة على كل طلب أو وجه دفاع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يدلى به أمامها ويطلب بطريق الجزم. مخالفتها ذلك. اعتبار حكمها خالياً من الأسباب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". 
التفات الحكم عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصور.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 3  إثبات "طرق الإثبات: البينة: الوقائع المادية". 
الواقعة المادية. جواز إثباتها بكافة الطرق.
المقرر أنه متى كان المطلوب إثباته هو واقعة مادية فإنه يجوز لطرفي النزاع إثباتها بكافة الطرق.
- 4  نقل "النقل بحري: عقد النقل البحري: المسئولية الناشئة عن عقد النقل". 
تواجد السفينة التابعة للطاعنة في الميناء والتاريخ المحددين من الشركة الموردة لاستلام البضائع المطلوب شحنها لصالح المطعون ضدها. إثبات الطاعنة بالمستندات أن مغادرة سفينتها بدون شحن مرده خلاف وقع بين الموردة والمطعون ضدها. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات والرد عليها بأسباب خاصة. قصور. مبطل.
إذ كان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن - أن اتفاقاً بينهما قد أبرم بشأن نقل بضائع من المورد ...... من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الإسكندرية لحساب المطعون ضدها، قامت على أثره الطاعنة باتخاذ الإجراءات والاستعلام من المورد عن الكمية المطلوب شحنها ومواصفاتها لإعداد الأماكن المناسبة في إحدى سفنها لنقلها إلى ميناء الوصول وكانت الطاعنة قد استندت في إثبات التاريخ الذي حدده المورد لتواجد السفينة التابعة لها في ميناء الشحن - باعتباره واقعة مادية – إلى أصل الفاكس المرسل من شركة ...... إلى وكيل الطاعنة ...... بالارتباط النهائي على شحن البضائع موضوع الاتفاق السابق وبالمواصفات والأوزان الموضحة بالفاكس وتحديد تاريخ 23 من يونيه سنة 1989 ميعاداً للشحن (المستند رقم 2 المقدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1992) وإلى ما جاء بكتاب المطعون ضدها الموجه إلى وكيل الشركة الموردة بالقاهرة يحمله فيه مسئولية موكله عن عدم شحن البضائع من ميناء روتردام يوم 27 من يونيه سنة 1989 وهو التاريخ الذي أعادت تحديده بمعرفتها للنقل على الباخرة التابعة للطاعنة (المستند رقم 10 حافظة مستندات المطعون ضدها المقدم بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1990) وإلى الخطاب المرسل من ربان سفينة الشحن الموجه إلى الطاعنة الذي يفيد تواجد السفينة خلال الفترة من 24 من يونيه سنة 1989 حتى 27 من يونيه سنة 1989 والتي خصص فيها مكاناً خالياً لشحن البضاعة محل النزاع ومغادرتها ميناء روتردام دون شحن (حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1990) وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ولم يرد عليها بأسباب خاصة، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.
5 - نقل "النقل بحري: عقد النقل البحري: المسئولية الناشئة عن عقد النقل". 
اتفاق الناقل البحري مع المرسل إليه على نقل بضائع له من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ. إثبات الأول أن الشحن لم يتم لخلاف بين الثاني والمورد وأنه اتخذ من جانبه ما يلزم لإتمام عملية النقل. أثره. للأول مطالبة الثاني بقيمة نولون عن هذه البضائع. مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر. خطأ.
إذ كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة دفاع المستأنفة من أنها تولت إعداد السفينة اللازمة لنقل البضائع التي طلبت المستأنف عليها نقلها من ميناء روتردام إلى ميناء الإسكندرية, وذلك وفقا للمواصفات والحمولة التي تلقتها من المورد, ووجهت إحدى سفنها إلى ميناء الشحن في التاريخ الذي حدده ميعادا للشحن والذي امتد بناء على طلبه حتى 27 من يونيه سنة 1989 إلا أنه رفض شحن البضاعة لخلاف بينه وبين المستأنف عليها التي أكدت مسئولية هذا المورد عن الأضرار التي لحقت المستأنفة من جراء ذلك وطالبته بالتعويض الجابر لهذا الضرر, وإذ كانت العلاقة التعاقدية بشأن عملية نقل هذه البضاعة قد تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها - بلا خلاف بينهما - ولا شأن للمستأنفة بالمورد الذي لا تربطها به رابطة عقدية على نحو يرتب مسئولية المستأنف عليها الوفاء بقيمة نولون البضائع محل المطالبة للمستأنفة وهي وشأنها في الرجوع على المورد, وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1990 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 342775 فلورين هولندي قيمة ما ضاع عليها من نولون مع الفوائد القانونية وذلك في مواجهة شركة ..... - غير مختصمة في الطعن - وقالت في بيان ذلك إنها قامت بإخطار ممثل الشركة الأخيرة بمنطقة شمال أوروبا - بصفتها الجهة التي عهد إليها المشرع بترتيب الإشراف على كافة عمليات النقل البحري للوزارات والهيئات وشركات القطاع العام - عن شحن رسالة مهمات ميكانيكية وكهربائية لحساب المطعون ضدها وذلك من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الإسكندرية مقابل النولون المحدد قيمته بالمبلغ المطالب به والتي أصدرت تعليماتها لإحدى سفنها بالتوجه إلى ميناء روتردام لنقل تلك الشحنة إلا أنها فوجئت قبل وصول السفينة إلى هذا الميناء بقيام الموردين بإلغاء شحن البضاعة، وذلك لخلاف على فتح الاعتماد المالي من قبل المطعون ضدها مما تسبب عنه إبحار السفينة دون شحن تلك البضاعة وضياع قيمة النولون، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27 من أبريل سنة 1994 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق، وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالمستندات الدالة على إخطارها من ممثلي شركة ...... بأن البضاعة جاهزة للشحن، وأن تعذر الشحن يرجع إلى الخلاف بين الشركة الموردة ...... والمستوردة (المطعون ضدها) على الرغم من تواجد سفينة الشحن المخصصة لنقل البضائع في ميناء روتردام اعتباراً من 23 من يونية سنة 1989 (الميناء المحدد للشحن)، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة تلك المستندات، ولم يُعن بالرد عليها برغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بالرد عليه الرأي في الدعوى وهو ما يُعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أنه يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب موجباً لنقضه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور، كما أنه متى كان المطلوب إثباته هو واقعة مادية فإنه يجوز لطرفي النزاع إثباتها بكافة الطرق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - بما لا خلاف عليه بين طرفي الطعن - أن اتفاقاً بينهما قد أبرم بشأن نقل بضائع من المورد ........... من ميناء روتردام بهولندا إلى ميناء الإسكندرية لحساب المطعون ضدها، قامت على أثره الطاعنة باتخاذ الإجراءات والاستعلام من المورد عن الكمية المطلوب شحنها ومواصفاتها لإعداد الأماكن المناسبة في إحدى سفنها لنقلها إلى ميناء الوصول، وكانت الطاعنة قد استندت في إثبات التاريخ الذي حدده المورد لتواجد السفينة التابعة لها في ميناء الشحن - باعتباره واقعة مادية - إلى أصل الفاكس المرسل من شركة...... إلى وكيل الطاعنة ...... بالارتباط النهائي على شحن البضائع موضوع الاتفاق السابق وبالمواصفات والأوزان الموضحة بالفاكس وتحديد تاريخ 23 من يونية سنة 1989 ميعاداً للشحن (المستند رقم 2 المقدم بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1992) وإلى ما جاء بكتاب المطعون ضدها الموجه إلى وكيل الشركة الموردة بالقاهرة يحمله فيه مسئولية موكله عن عدم شحن البضائع من ميناء روتردام يوم 27 من يونية سنة 1989 وهو التاريخ الذي أعادت تحديده بمعرفتها للنقل على الباخرة التابعة للطاعنة (المستند رقم 10 حافظة مستندات المطعون ضدها المقدم بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1990) وإلى الخطاب المرسل من ربان سفينة الشحن الموجه إلى الطاعنة الذي يفيد تواجد السفينة خلال الفترة من 24 من يونية سنة 1989 حتى 27 من يونية سنة 1989 والتي خصص فيها مكاناً خالياً لشحن البضاعة محل النزاع ومغادرتها ميناء روتردام دون شحن (حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1990) وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات ولم يرد عليها بأسباب خاصة، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة دفاع المستأنفة من أنها تولت إعداد السفينة اللازمة لنقل البضائع التي طلبت المستأنف عليها نقلها من ميناء روتردام إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً للمواصفات والحمولة التي تلقتها من المورد، ووجهت إحدى سفنها إلى ميناء الشحن في التاريخ الذي حدده ميعاداً للشحن والذي امتد بناء على طلبه حتى 27 من يونية سنة 1989 إلا أنه رفض شحن البضاعة لخلاف بينه وبين المستأنف عليها التي أكدت مسئولية هذا المورد عن الأضرار التي لحقت المستأنفة من جراء ذلك وطالبته بالتعويض الجابر لهذا الضرر، وإذ كانت العلاقة التعاقدية بشأن عملية نقل هذه البضاعة قد تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها - بلا خلاف بينهما - ولا شأن للمستأنفة بالمورد الذي لا تربطها به رابطة عقدية على نحو يرتب مسئولية المستأنف عليها الوفاء بقيمة نولون البضائع محل المطالبة للمستأنفة وهي وشأنها في الرجوع على المورد، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

الطعن 966 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 128 ص 732

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، نعيم عبد الغفار، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
----------
- 1 التماس إعادة النظر "ميعاده".
التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. شرطه. أن يتغير بالورقة وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم واحتجازها بفعل الخصم أو حال دون تقديمها. بدء ميعاد الالتماس من يوم ظهور هذه الورقة. المادتان 241/ 4، 242 مرافعات. استناد الطاعنين في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب. مؤداه. اعتبار التماسهما المؤسس على جهلهما بما شاب النموذجين 18، 19 ضرائب من عيوب لحصولهما عليهما بعد صدور الحكم الملتمس فيه على غير أساس.
مؤدى نص المادتين 241/ 4، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً، وكان الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة, ولما كان سند الطاعنين في الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما - حال نظر دعواهما الضريبية - بما شاب النموذجين 18، 19 ضرائب من عيوب، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين، واستند الطاعنان في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس.
- 2  التماس إعادة النظر "ميعاده".
التماس إعادة النظر في حالة تناقض منطوق الحكم. ميعاده. أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه. المادتان 241/ 6، 242 مرافعات. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الالتماس رفع بعد الميعاد. صحيح.
إذ كان الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1994، فإن الالتماس يكون مرفوعاً بعد ميعاد الأربعين يوماً المحدد بنص المادتين 341/ 6، 242 من قانون المرافعات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية قدرت صافي أرباح الطاعنين من نشاطهما محل المحاسبة في السنوات من 1980 إلى 1984 وأخطرتهما بتقديراتها فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات، طعن الطاعنان على هذا القرار رقم 646 لسنة 1984 شمال القاهرة، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل القرار المطعون عليه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2433 لسنة 107 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده "بصفته" بالاستئناف رقم 2474 لسنة 107 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وحكمت بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر قيد برقم 1543 لسنة 111 ق القاهرة وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1994 حكمت المحكم بعدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظر على أنه رفع بعد الميعاد رغم أنهما تقدما به فورا حصولهما على النموذجين 18، 19 ضرائب، وأن منطوق الحكم الملتمس فيه عابه التناقض المبطل، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 241/4، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً، وكان - الملتمس - جاهلاً أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها، ويبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. لما كان ذلك، وكان سند الطاعنين في الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما - حال نظر دعواها الضريبية - بما شاب النموذجين 18، 19 ضرائب من عيوب، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين، واستند الطاعنان في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس، أما بالنسبة للتناقض الذي ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير، فلما كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1994، فإن الالتماس يكون مرفوعاً بعد ميعاد الأربعين يوماً المحدد بنص المادتين 241/6، 242 من قانون المرافعات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 9366 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 127 ص 728

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، نعيم عبد الغفار، ضياء أبو الحسن ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة النسبية: وعاء الضريبة".
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً. مؤداه. عدم خضوع الاعتمادات المغطاه لتلك الضريبة. علة ذلك. الغطاء النقدي. ماهيته. خروج الضمانات التي يقدمها العميل في صورة تأمينات شخصية أو عينية عن مفهوم ذلك الغطاء. م57/ 1ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة.
مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً, ومن ثم فإن الاعتماد المغطى بغطاء نقدي لا يخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل, والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة, فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبراء. شرطه.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق.
- 3  ضرائب "ضريبة الدمغة النوعية: وعاء الضريبة".
تحمل العميل عند فتح حساب مصرفي ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية. مؤداه. خضوع دفاتر التوفير لهذه الضريبة. كيفية أدائها. المادتان 7، 15 من اللائحة التنفيذية ق111 لسنة 1980 المعدل بالقانونين 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989. انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى عدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير. خطأ ومخالفة للقانون.
المقرر أن ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التي فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمي 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفي ومنها دفاتر التوفير, وكان مؤدى نص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي ضريبة الدمغة النسبية والنوعية المستحقة على البنك المطعون ضده في الفترة من 23/12/1984 إلى 31/12/1990 بمبلغ 44002.750 جنيه وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 60 لسنة 1992 ضرائب كلي الجيزة طعناً على هذا القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 3626 لسنة 110 ق القاهرة التي قضت بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتحديد ضريبة الدمغة النسبية على الاعتماد الممنوح منه إلى شركة ........... مغطى بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي خلال فترة سريانه رغم أن هذه الغطاء كان محدداً لمدة ثلاثة أشهر فقط ابتداء من مايو إلى أغسطس سنة 1990 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً ومن ثم فإن الاعتماد المغطى بغطاء نقدي لا يخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، وكان المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل قيمة ضريبة الدمغة المستحقة مع عقود فتح الاعتماد محل التداعي استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن هذا الاعتماد مغطى بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي من قبل بنك ....... عن كامل هذا الاعتماد رغم أن الخطاب الصادر من البنك الأخير والمؤرخ بتاريخ الثاني من مايو سنة 1990 تضمن أن مدة هذا الضمان سارية حتى 15 من أغسطس سنة 1990 فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن مؤدى نص المادة 58 من القانون 111 لسنة 1980 أن المشرع قد نص صراحة على خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع دفاتر التوفير لضريبة الدمغة النوعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التي فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمي 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفي ومنها دفاتر التوفير وكان مؤدى نص المادتين 7، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

قرار مجلس الوزراء 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة تنظيم بناء وترميم الكنائس.

الجريدة الرسمية العدد  4تابع بتاريخ 26 / 1 / 2017

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ 
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016؛ 
قرر:

المادة 1
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
2- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ((مقرراً)). 
3- وزير التنمية المحلية
4- وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
5- وزير العدل
6- وزير الآثار
7- ممثل عن جهاز المخابرات العامة
8- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
9- ممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية
10- ممثل الطائفة المعنية
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة 2
تقدم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من القانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه، إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة، مرفقاً بها كشوف حصر لهذه المباني، خلال مدة تنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2017، وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 3
تتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة، والتثبت من توافر الشروط الآتية
1- أن الطلب مقدم من الممثل القانوني للطائفة الدينية
2- أن المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائم في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه
3- أن المبنى سليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين
4- أن المبنى مقام وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة
5- أن المبنى ملتزم بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

المادة 4
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها
وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 5
توقع محاضر وتوصيات اللجنة من رئيسها ومقررها، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأنه من إجراءات أو قرارات لتوفيق أوضاع المباني المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار وحسم أي خلاف بشأنها.
المادة 6
يكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها، تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة بناءً على عرض مقرر اللجنة.
المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

عدم دستورية اشتراط انشاء دور عرض جديدة (سينما) بدل من التي تم هدمها

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
     فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 150 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أنطوان إيف قسطنطين حموى
ضد
1   السيد رئيس الجمهورية
2   السيد رئيس مجلس الوزراء
3   السيد وزير الثقافة
4   السيد محافظ الإسكندرية ( الإدارة الهندسية )
5   السيد مدير الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية
"
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الإدارة الهندسية بمحافظة الإسكندرية أصدرت -بناء على طلب المدعى - القرار رقم 82 لسنة 1998 بهدم العقار المملوك له المكون من دور أرضى وجزء بالدور الأول العلوى يشتمل على دار عرض سينمائى ومسرحى ، واشترطت إقامة دار عرض جديدة بدلاً منها، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة . فأقام الدعوى رقم 2987 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، طالباً الحكم بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من اشتراط إقامة دار عرض سينمائى بديلة عن المصرح بهدمها، وأثناء نظر دعواه، دفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 آنف البيان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يصرح لملاك دور العرض السينمائى بإحلال مبان جديدة بدلاً من الدور الحالية ، بشرط إعادة إنشاء دور العرض التى كانت عليها من قبل".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط قبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وإذ كان المدعى يتوخى بدعواه الموضوعية التحلل من شرط الالتزام بإقامة دار عرض سينمائى بديلة عن تلك التى صدر الترخيص بهدمها، المنصوص عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 المذكور سلفاً، وبالتالى فإن الفصل فى دستورية هذا النص يكون لازماً للبت فى الطلب الموضوعى المرتبط به، ومن ثم تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على النص المذكور .
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين -فى النطاق المحدد سلفاً- فرضه قيوداً على الملكية الخاصة تبدت فى تقييد سلطته فى مباشرة حق الاستغلال وحق التصرف فيما يملكه، وإهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتساويهم أمام القانون بالمخالفة للمواد (8، 32، 40) من الدستور
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الدستور كفل حماية الملكية الخاصة لكل فرد -وطنياً كان أم أجنبياً- فلم يجز المساس بها إلا استثناءاً، باعتبارها فى الأغلب الأعم من الحالات ثمرة جهد صاحبها، بذل فى سبيلها الوقت والعرق والمال، وحرص على إنمائها وصونها، آملاً أن يتفيأ ثمارها، متطلعاً أن تكون ردءاً له وذويه فى يومه وغده، ولذا كان خليقاً به أن يفئ إلى الدستور يلتمس موئلاً من نقضها أو انتقاصها .
وحيث إنه -من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن صون الدستور للملكية الخاصة ، مؤداه: ألا ينتقص المشرع من أصلها، أو يحد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها، فى غير حاجة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، على أن يبقى ما يفرضه المشرع من قيود فى هذه الحالة ، بمن أى عن تقويض بنيان الملكية أو تعطيل الانتفاع بها، فلا يُقبل أن تطغى الوظيفة الاجتماعية للملكية على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحبه ويتفرد بالتصرف فيه. لما كان ما تقدم، وكان تدخل المشرع بتنظيم أوضاع أموال معينة على نحو يودى ببعض أجزائها أو ينتقص من قيمتها الاقتصادية ، حتى مع استمرارها بأيدى أصحابها، إنما يعد هدراً لها، أياً كانت المصالح التى يحتج بحمايتها، ذلك أن مشروعية المصلحة حدها قواعد الدستور، فلا يتصور قيام مصلحة على خلافها .
وحيث إن الفنون على تعدد ألوانها -كانت دوماً- محل تقدير الأمم، تعبد أمامها السبل دعماً لذيوعها، وكان الفن السينمائى من أوسع الفنون فى الوقت الراهن انتشاراً وتأثيراً، بين الأفراد كافة على اختلاف توجهاتهم الفكرية ، يؤدى رسالات متنوعة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو ترفيهية ، بحسبه رافداً من روافد التعبير والإبداع الفنى الذى كفل الدستور حمايته بنص مادته التاسعة والأربعين. هذا فضلاً عن الدور الاقتصادى الفعال لصناعة السينما الوطنية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى . لما كان ذلك، وكانت دور العرض هى سبيل تقديم الفن السينمائى وانتشاره، فقد كان لدى المشرع خيارات عدة يتلمس بها الحفاظ على تلك الدور حماية لهذا الفن، ويصون فى الوقت ذاته للملكية الخاصة حرمتها ويحفظ حقوقها، بيد أنه اكتفى بأن فرض بالنص المطعون فيه قيداً على الملكية الخاصة لأصحاب المبانى التى تقع بها دور عرض سينمائى ، وحصلوا على تصريح بإزالتها وإقامة مبان جديدة بدلاً من الحالية ، فعطل -دون تعويض- حقوقهم فى استعمال ملكيتهم على النحو الذى يرونه أكثر ملاءمة لهم، وغلّ يدهم -بلا مقابل- عن التصرف فيما يملكونه وتوجيهه الوجهة التى يقدّرون أنها فى صالحهم، مقوضاً بذلك دعائم تلك الملكية ومنتقصاً من ركائزها، وبذلك انطوى النص الطعين على مخالفة صريحة للمادتين (32، 34) من الدستور .
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الدساتير المصرية المتعاقبة ، كفلت للمواطنين تساويهم أمام القانون، وبوجه خاص فيما يتعلق بأعبائهم وتكاليفهم العامة ، ضماناً لصيانة حقوقهم وحرياتهم فى مواجهة شتى صور التمييز. لما كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد انطوى على تقييد لبعض ملاك العقارات فى مباشرة حق التصرف فى ملكيتهم الخاصة أو استغلالها بالأسلوب الذى يرومونه، فألزمهم بإقامة دور عرض سينمائية فى مبانيهم الجديدة ، بديلة عن تلك التى كانت قائمة وصرح بهدمها، أو فرض عليهم بيع أراضيهم الفضاء مثقلة بهذا الالتزام، وفى الحالين مايز بينهم وبين سواهم من ملاك العقارات الذين يمارسون سلطاتهم مطلقة فى ملكياتهم، يباشرون عليها حقوق التصرف والاستعمال والاستغلال، دون قيد أو شرط، وبذلك يكون النص المطعون فيه أقام تمييزاً تحكمياً بين المواطنين، وناقض مبدأ المساواة المقرر بالمادة (40) من الدستور .
وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه قد خالف أحكام المواد (32، 34، 40) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .