الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

الطعن 4192 لسنة 81 ق جلسة 9 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 25 ص 195

جلسة 9 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رضا، محمد عبد الوهاب، محمد الخطيب ونادر خلف نواب رئيس المحكمة.
-------------
(25)
الطعن 4192 لسنة 81 ق
(1) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
توافر التلبس بالجناية يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. أساس ذلك؟ 
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. لرجل الضبط بداءة . تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. حد ذلك؟ 
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس.
(2) ترويج عملة. مسئولية جنائية .
المادة 205 من قانون العقوبات. مفادها؟ 
حالتا الإعفاء في المادة 205 من قانون العقوبات؟ 
مثال.
(3) ترويج عملة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لرد سائغ على الدفع بانعدام القصد الجنائي في جريمة تقليد عملة بقصد ترويجها.
(4) استجواب. استدلالات. قبض. قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه. المادة 29 إجراءات الاستجواب المحظور. ماهيته؟ 
نعي الطاعن على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه وكفايته؟ 
صراحة الدليل ودلالته بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية أن يكون مؤديا إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. 
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
-------------
1 - من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد صورة الواقعة حصّل دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو دفع في غير محله ذلك أن التلبس حالة تلازم الجريمة وتتوافر في حق مرتكبها متى تم ضبطها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو تتبعه من العامة بالصياح أثر وقوعها أو ضبطه بعد وقوعها بوقت قريب وبيده أدوات أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى تدل على أنه هو مرتكبها أو ضبطه عقب ارتكابها وبه آثار أو علامات تدل على أنه هو وفقط مرتكب الجريمة أو شريك فيها وهى في كل الأحوال ضبط الجريمة ونارها مشتعلة أو دخان حريقها ما زال يتصاعد بعد . ولما كان ذلك، وكان المتهمان قد قدما للمجنى عليه المبلغ المزور فأبلغ ضابط الواقعة والذي أبلغه بمكان الواقعة فقدم له المجنى عليه المبلغ المزور والذي كان قد أنقداه المتهمان إياه مقابل شراء دراجة بخارية وكان المبلغ لأوراق مالية ذات فئات مختلفة تحمل كل فئة رقم تسلسل واحد فقد قام ضابط الواقعة بضبطهما ومن ثم فإن ما قام به ضابط الواقعة لا يخرج عن نطاق الشرعية الإجرائية المحددة بالمادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهمان في هذا الشأن في غير محله وتلتفت عنه المحكمة. "وهو رد كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 205 من قانون العقوبات في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين بتمتعهما بالإعفاء المنصوص في الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات فهو دفع في غير محله. ذلك أن جواز إعفاء الجاني من العقوبة المقررة في المادتين 202 ، 203 عقوبات مشروط بإخباره السلطات وتمكينها من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكب جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة إذ يلزم لجواز تمتعه بالإعفاء هو أن يفضى بمعلومات صحيحة ودقيقة تمكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة ولا يعد من قبيل ذلك الإدلاء بمعلومات الغرض منه دفع الاتهام عن نفسه ولما كان ذلك وكان ما قرراه المتهمان بأنهما تحصلا على تلك المبالغ من شخص يدعى ..... وكانت تلك المعلومة غير كافية وحدها لتمكين السلطات من ضبط من يدعى .... ومن ثم فإن ما أخبرا به لا يجوز معه تمتعهما بشرط الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 205 في فقرتها الثانية وعليه فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع. لما كان ذلك، وكان نص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 يجرى على أنه " يعفى من العقوبات المقررة في المادتين 202 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة "فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة، واشترط في الحالة الأولى فضلاً على المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق. ولما كان الطاعنان يسلمان في أسباب الطعن بأنهما أدليا بإقرارهما بعد القبض عليهما والتحقيق معهما ، فقد دلا بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع في التحقيق . أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكَّن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة حتى يصبح الجاني جديراً بالإعفاء المنصوص عليه. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما حصّله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التي أدلى بها الطاعنان عن الشخص الذي ادعيا الطاعنان أنهما أخذا العملة الورقية المقلدة منه غير كافية ولا تؤدى إلى ضبط هذا الشخص، ومن ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ويكون الحكم قد أصاب فيما انتهى إليه من عدم تمتع الطاعنين بالإعفاء لانعدام مسوغه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنين بتقليد العملة المضبوطة وقصدهما ترويجها في قوله: "وحيث أنه عن الدفع بعدم علم المتهمين بكون الأوراق المالية المضبوطة مزورة فهو دفع في غير محله ذلك أن المحكمة تأخذ من ضبط المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية لفئات مختلفة لكل فئة تحمل رقم تسلسل واحد ما يدل على علمهما بكونها مزورة وعليه يكون الدفع المبدى من دفاع المتهمين في هذا الشأن في غير محله تلتفت عنه المحكمة، وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين بعدم توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وهو نية دفع العملة للتداول فهو دفع في غير محله إذ الثابت أنهما طلبا من المجني عليه شراء دراجة بخارية ولما اتفقا على ثمنها أنقداه المبلغ النقدي المزور والذي تحمل كل فئة منه رقم تسلسل واحد مما يدل على توافر النية لديهما في إطلاق المبلغ المزور المضبوط للتداول ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهمين في هذا الشأن في غير محله تلتفت عنه المحكمة"، وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً, والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف, وكان يبين من محضر جمع الاستدلالات كما أورد الحكم المطعون فيه أن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعنين عما أسند إليهما , هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب بالاستدلالات مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة مستقلة عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له وجه.
5 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1- حازا بقصد الترويج عملتين ورقيتين مقلدتين متداولتين قانوناً داخل البلد من فئتي .... و..... جنيه ..... ورقة من الفئة الأولى و ......ورقة من الفئة الثانية مصطنعين على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- شرعا في ترويج .... ورقات مالية من فئة ..... جنيه و.... ورقات مالية من فئة .... جنيه مصري من ضمن العملتين المقلدتين المضبوطين موضوع الاتهام السابق بأن دفعا بهما للتداول وقدماها إلى .... ثمناً لدراجة بخارية مع علمهما بأمر تقليدها إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه إلا وهو اكتشاف المبلغ لأمر تقليدها وعدم قبوله لها وضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات
وإحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 45 /1، 46 /3، 202 /1، 202 مكرر، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند إليهما ومصادرة العملة المقلدة
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج والشروع في ترويجها مع علمهما بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون كما انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم رد بما لا يسوغ على دفعهما ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس، وبالإعفاء من العقاب وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات، وانتفاء قصد الترويج لديهما، واستظهر علم الطاعنين بتقليد العملات الورقية بما لا يسوغ توافر هذا العلم في حقهما، وبطلان استجوابهما في محضر الضبط ولإجرائه بمعرفة مأمور الضبط القضائي، وعوّل في إدانتهما على أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتحريات الشرطة رغم قصورها في التدليل على مقارفة الطاعنين لما أدينا به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج والشروع في ترويجها مع علمهما بذلك، والتي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد صورة الواقعة حصّل دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد بقوله" وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو دفع في غير محله ذلك أن التلبس حالة تلزم الجريمة وتتوافر في حق مرتكبها متى تم ضبطها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو تتبعه من العامة بالصياح أثر وقوعها أو ضبطه بعد وقوعها بوقت قريب وبيده أداوات أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى تدل على أنه هو مرتكبها أو ضبطه عقب ارتكابها وبه آثار أو علامات تدل على أنه هو وفقط مرتكب الجريمة أو شريك فيها وهي في كل الأحوال ضبط الجريمة ونارها مشتعلة أو دخان حريقها ما زال يتصاعد بعد .ولما كان ذلك، وكان المتهمان قد قدما للمجني عليه المبلغ المزور فأبلغ ضابط الواقعة والذي أبلغه بمكان الواقعة فقدم له المجني عليه المبلغ المزور والذي كان قد أنقده المتهمان إياه مقابل شراء دراجة بخارية وكان المبلغ لأوراق مالية ذات فئات مختلفة تحمل كل فئة رقم تسلسل واحد فقد قام ضابط الواقعة بضبطهما ومن ثم فإن ما قام به ضابط الواقعة لا يخرج عن نطاق الشرعية الإجرائية المحددة بالمادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهمين في هذا الشأن في غير محله وتلتفت عنه المحكمة. "وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 205 من قانون العقوبات في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين بتمتعهما بالإعفاء المنصوص في القوة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات فهو دفع في غير محله. ذلك أن جواز إعفاء الجاني من العقوبة المقررة في المادتين 202، 203 عقوبات مشروط بإخباره السلطات وتمكينها من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكب جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة إذ يلزم لجواز تمتعه بالإعفاء هو أن يفضي بمعلومات صحيحة ودقيقة تمكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة ولا يعد من قبيل ذلك الإدلاء بمعلومات الغرض منه دفع الاتهام عن نفسه. ولما كان ذلك، وكان ما قرراه المتهمان بأنهما تحصل على تلك المبالغ من شخص يدعي ..... وكانت تلك المعلومة غير كافية وحدها لتمكين السلطات من ضبط من يدعي ..... ومن ثم فإن ما أخبرا به لا يجوز معه تمتعهما بشرط الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 205 في فقرتها الثانية وعليه فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع. لما كان ذلك، وكان نص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 يجري على أنه "يعفي من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة" فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء في هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة، واشترط في الحالة الأولى فضلًا على المبادرة بالإخبار قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق. ولما كان الطاعنان يسلمان في أسباب الطعن بأنهما أدليا بإقرارهما بعد القبض عليهما والتحقيق معهما، فقد دلا بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع في التحقيق. أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع في التحقيق إلا أن القانون اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكَّن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة حتى يصبح الجاني جديراً بالإعفاء المنصوص عليه. لما كان ذلك، وكان مؤدي ما حصّله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التي أدلى بها الطاعنان عن الشخص الذي ادعيا الطاعنان أنهما أخذ العملة الورقية المقلدة منه غير كافية ولا تؤدي إلى ضبط هذا الشخص، ومن ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه ويكون الحكم قد أصاب فيما انتهى إليه من عدم تمتع الطاعنين بالإعفاء لانعدام مسوغه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنين بتقليد العملة المضبوطة وقصدهما ترويجها في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم علم المتهمان بكون الأوراق المالية المضبوطة مزورة فهو دفع في غير محله ذلك أن المحكمة تأخذ من ضبط المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية لفئات مختلفة لكل فئة تحمل رقم تسلسل واحد ما يدل على علمهما بكونها مزورة وعليه يكون الدفع المبدى من دفاع المتهمين في هذا الشأن في غير محله تلتفت عنه المحكمة"، وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمان بعدم توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وهو نية دفع العملة للتداول فهو دفع في غير محله إذ الثابت أنهما طلبا من المجني عليه شراء دراجة بخارية ولما اتفقا على ثمنها أنقداه المبلغ النقدي المزور والذي تحمل كل فئة منه رقم تسلسل واحد مما يدل على توافر النية لديهما في إطلاق المبلغ المزور المضبوط للتداول ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهمين في هذا الشأن في غير محله تلتفت عنه المحكمة."، وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف، وكان يبين من محضر جمع الاستدلالات ــ كما أورد الحكم المطعون فيه ــ أن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعنين عما أسند إليهما، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب بالاستدلالات مادام البيَّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة مستقلة عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الاثنين، 22 أغسطس 2016

الطعن 388 لسنة 72 ق جلسة 27 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 163 ص 1038

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل صادق، عبد الله لملوم نائبا رئيس المحكمة, خالد سليمان، ومصطفى سالمان.
-------------
- 1  ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة: إعفاء هيئة كهرباء مصر".
إعفاء هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقدها مع مصادر خارجية. علة ذلك. حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها. لا أثر له على تمتعها بالإعفاء. علة ذلك. ملكية الدولة لأموال الهيئة وكافة أسهمها خلال سنوات المحاسبة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، والمادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، والمادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981، والمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 والمادة الأولي من القانون رقم 164 لسنة 2000 أن هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 12 لسنة 1976 ونفاذاً لأحكام هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 18 لسنة 1998 معفاة من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقدها الهيئة المذكورة مع مصادر خارجية، كما وأنها معفاة من هذه الضريبة أيضاً باعتبارها إحدى الهيئات العامة المملوكة أموالها كاملة للدولة وفقاً لأحكام القانون العام للضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق علي سنوات المحاسبة محل التداعي قبل سريان القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك ما احتجت به المصلحة الطاعنة من حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال، لأن ما ثبت بالأوراق هو أن أموال هذه الهيئة وكافة أسهمها كانت لا تزال مملوكة للدولة خلال سنوات المحاسبة وهو ما أيده الخبير المنتدب في الدعوى ولم تقدم الطاعنة الدليل على صحة ما تدعيه من انتقال نسبة من هذه الأسهم المملوكة للهيئة المذكورة إلى الملكية الخاصة باعتبارها شركة مساهمة، ولما كان ما تقدم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على مقتضاه الصحيح.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الأوعية الضريبية للشركة المطعون ضدها عن سنوات المحاسبة، وأخطرتها بذلك وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل وعاء ضريبة القيم المنقولة عن سنتي 1993/ 1994، 1994/ 1995، أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1998 ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/2/2001 بإلغاء قرار اللجنة وإعفاء الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة عن سنوات المحاسبة. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51ق أمام محكمة استئناف طنطا وبتاريخ 22/1/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعفاء الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة على فوائد القرض التي حصلت عليه عن السنوات من 1993 حتى سنة 1995 لكونها تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادتين 4/3 من القانون 157 لسنة 1981 و8/2 من القانون 187 لسنة 1993 مخالفاً بذلك نص المادة الأولى من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال والمادة 4/1 من القانون 18 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر التي جعلت الإعفاء قاصراً على الشركات والهيئات العامة المملوكة للدولة حال أن الشركة المطعون ضدها تعد من الشركات المساهمة ولا تتعدى ملكية الدولة لأسهمها أكثر من 51%، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمنشور بتاريخ 12/2/1976 على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة كهرباء مصر) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون "وفي الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من هذا القانون على أن "تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة" والنص في المادة الرابعة من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "يعفى من الضريبة 1- .................. 2- .......................3- فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية" والنص في المادة الثامنة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الإشارة على أن "يعفى من الضريبة 1- .... 2- عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية" وفي المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر سالف الذكر والمعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في 26/3/1998 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة، والإسكندرية، والقناة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر "كما أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2000 المنشور في 18/6/2000 على أن "تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى: "الشركة القابضة لكهرباء مصر" وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص "والنص في المادة الرابعة من هذا القانون على أن "يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية لكل سهم، ويكون رأسمال الشركة مملوكاً بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة "مفاده أن هيئة كهرباء مصر بكافة فروعها المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 12 لسنة 1976 ونفاذاً لأحكام هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 18 لسنة 1998 معفاة من الضريبة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تعقدها الهيئة المذكورة مع مصادر خارجية، كما وأنها معفاة من هذه الضريبة أيضاً باعتبارها إحدى الهيئات العامة المملوكة أموالها كاملة للدولة وفقاً لأحكام القانون العام للضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على سنوات المحاسبة محل التداعي قبل سريان القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك ما احتجت به المصلحة الطاعنة من حلول الشركة القابضة محل الهيئة المطعون ضدها نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال، لأن ما ثبت بالأوراق هو أن أموال هذه الهيئة وكافة أسهمها كانت لا تزال مملوكة للدولة خلال سنوات المحاسبة وهو ما أيده الخبير المنتدب في الدعوى ولم تقدم الطاعنة الدليل على صحة ما تدعيه من انتقال نسبة من هذه الأسهم المملوكة للهيئة المذكورة إلى الملكية الخاصة باعتبارها شركة مساهمة، ولما كان ما تقدم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على مقتضاه الصحيح، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس، مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 308 لسنة 73 ق جلسة 10 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 157 ص 1004

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، ناصر مشالي, طارق أحمد عبد العظيم ومحمد النعناعي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  أحوال شخصية "الخلع: شروط الحكم به".
نظام الخلع. إجازته المخالعة بالتراضي. علة ذلك. دفع الضرر ودفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية، للزوجة أن تخالع زوجها عند عدم التراضي. شرطه. تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية وإقرارها ببغض الحياة الزوجية معه وخشيتها بألا تقيم حدود الله. على المحكمة أن تصالح بينهما وتندب حكمين لموالة ذلك. عدم تمام التوافق. أثره. الحكم بالخلع بعد تأكد المحكمة من تحقق الشروط. م 20 ق 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
مفاد نص في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضي، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق، فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك، فإن لم يتم الوفاق، وعجز الحكمان عنه، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها، ثم تحكم بالخلع.
- 2  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: ترك الخصومة".
ترك الخصومة في الدعوى. عدم تعليقه على محض إرادة المدعي. م 142 مرافعات. علة ذلك. تفادي مضارة المدعى عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها. مناطها. إبداؤه لطلباته في الموضوع.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 142 من قانون المرافعات أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة في الدعوى على محض إرادة المدعي، لتفادي ما قد يضار به المدعى عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها، وجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطاً بإبداء المدعى عليه طلباته في موضوع الدعوى، اعتباراً بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه.
- 3  أحوال شخصية "الخلع: دعوى الطلاق خلعاً".
تعديل المطعون ضدها الطلبات إلى الطلاق للضرر بعد طلبها الطلاق خلعاً والذي توافرت شروطه. اعتراض الطاعن على تركها الدعوى وطلبه الحكم في الموضوع لتحقيق ذلك مصالحه المشروعة في عدم التزامه بالحقوق المالية الشرعية لها. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك وقضاؤه بإثبات الترك على سند أنه جاء بعد تعديل الطلبات إلى التطليق للضرر لرغبة المطعون ضدها في استمرار الحياة الزوجية وبذلك تنتفي مصلحته في استمرار الدعوى. خطأ وقصور. علة ذلك. تمكينها من استعادة حقوقها المالية الشرعية خلافاً لقاعدة أن الساقط لا يعود.
إذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق خلعاً إنما أبدي منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق للضرر وكان الطاعن قد اعترض على الترك وطلب الحكم في موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحه المشروعة بعدم التزامه بأداء أي من الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة القانونية التي تقرر بأن الساقط لا يعود، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في إثبات الترك وركن في قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها في استمرار الحياة الزوجية مع الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له في استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء الحكم ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
- 4  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: ترك الخصومة".
ترك الخصومة. ماهيتها. التنازل عن الخصومة دون حكم في موضوعها. أثره. إلغاء إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله. مؤداه. الحكم بالترك. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. لازمه. إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها. علة ذلك. عدم تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم باعتبار أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي.
إذ كان ترك الخصومة وعلى ما يبين من نص المادة 143 من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم في موضوعها فلا تأثير له في الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدي إلى محوها واعتبارها ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعي الذي رفعت به الدعوى على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به في القانون الموضوعي. لما كان ذلك، فإن حكم محكمة أول درجة الخاطئ بإثبات ترك المدعية لدعواها هو حكم بانتهاء الخصومة بغير النظر في موضوعها والحكم فيه لا تكون قد استنفذت به ولايتها في نظر موضوع الدعوى بما لازمه إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها، حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي باعتبار أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2000 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بمخالعتها على الطاعن وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 7/7/1983 وقد كرهت عشرته وبغضت الحياة معه وإنها ترغب في افتداء نفسها مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية لديه ومؤخر الصداق ورد المقدم منه لمخالعتها عليه إعمالاً لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعليه أقامت الدعوى. عرضت المحكمة الصلح فرفضته المطعون ضدها وقبله الطاعن كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2000 أحوال شخصية مصر الجديدة على الطاعن بطلب الحكم بفرض نفقة مأكل وملبس لها ولصغارها منه وإلزامه بنفقة مؤقتة لهم وبتاريخ 4/2/2001 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية بأنواعها الثلاث مقدارها مبلغ 500 جنيه من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 5/9/2000 وبأن يؤدي لها نفقة للصغار بنوعيها مقدارها 900 جنيه شهرياً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2001 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 2001 لدى ذات المحكمة. وبتاريخ 28/11/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مع الدعوى رقم .... لسنة 2000 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 26/3/2002 في الدعوى رقم .... لسنة 2000 بإثبات ترك المطعون ضدها لدعواها، وفي الدعوى رقم .... لسنة 2000 جزئي مصر الجديدة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع وإحالتها لمحكمة مصر الجديدة الجزئية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 6ق القاهرة "أحوال شخصية" وبتاريخ 5/2/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإثبات ترك المطعون ضدها للخصومة في الدعوى رغم سبق مصادقته على الطلبات فيها واعتراضه على الترك بما لا يجوز إثباته إلا بقبوله طبقاً لنص المادة 142 من قانون المرافعات كما وأن له مصلحة في الاستمرار في نظر دعوى الخلع ذلك أنها تقوم على إسقاط - الزوجة - المطعون ضدها لكافة حقوقها الشرعية ورد مقدم صداقها الذي قبضته وأن قبول الحكم ترك الخصومة يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة الشرعية التي تقرر أن الساقط لا يعود وقد تمسك بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له بالبحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، ........، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض". مما مفاده أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضي، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق، فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك، فإن لم يتم الوفاق، وعجز الحكمان عنه، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها، ثم تحكم بالخلع، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 142 من قانون المرافعات على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى"، يدل على أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة في الدعوى على محض إرادة المدعي، لتفادي ما قد يضار به المدعى عليه الذي قد تتصل مصلحته بالفصل فيها، وجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطاً بإبداء المدعى عليه طلباته في موضوع الدعوى، اعتباراً بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق خلعاً إنما أبدي منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق للضرر وكان الطاعن قد اعترض على الترك وطلب الحكم في موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحة المشروعة بعدم التزامه بأداء أي من الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة القانونية التي تقرر بأن الساقط لا يعود، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في إثبات الترك وركن في قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها في استمرار الحياة الزوجية مع الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له في استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء الحكم ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع – فيما نقض الحكم من أجله – صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان ترك الخصومة وعلى ما يبين من نص المادة 143 من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم في موضوعها فلا تأثير له في الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدي إلى محوها واعتبارها ملغاة، مع إبقاء الحق الموضوعي الذي رفعت به الدعوى على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به في القانون الموضوعي، لما كان ذلك، فإن حكم محكمة أول درجة الخاطئ بإثبات ترك المدعية لدعواها هو حكم بانتهاء الخصومة بغير النظر في موضوعها والحكم فيه لا تكون قد استنفذت به ولايتها في نظر موضوع الدعوى بما لازمه إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها، حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي باعتبار أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي. ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 6ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع.

الطعن 1172 لسنة 68 ق جلسة 26 / 12 /2012 مكتب فني 63 ق 198 ص 1231

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي ومحفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  تأمينات اجتماعية "معاش: أنواع المعاش: معاش الوفاة الإرث في المعاش".
الحق في المعاش ينتهي بوفاة مستحقه ولا ينتقل بالإرث. علة ذلك. كونه حق شخصي لا تركة. ثبوت صرف والدة المطعون ضدها لمعاش زوجها كمستحقه له وفقا للقانون 112 لسنة 1980 دون المطعون ضدها التي لم تستحق معاش عن والدها. مؤداه. انتهاء المعاش بوفاتها ولا ينتقل بالإرث لابنتها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
النص في المادة 15 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل يدل على أن المشرع حدد الحالات التي ينتهي فيها حق المستحق في المعاش ومن بينها الوفاة فإذا توفى المستحق انتهى استحقاقه للمعاش فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر، ذلك لأن معاش المستحق حق شخصي ولا يعتبر تركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن والدة المطعون ضدها لم تكن صاحبة معاش أو مؤمن عليها وإنما كانت تصرف معاش زوجها – والد المطعون ضدها – كمستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 - دون المطعون ضدها التي لم تستحق معاش عن والدها - وقد توفيت بتاريخ 25/11/1987 و من ثم ينتهي استحقاقها للمعاش ولا ينتقل بالإرث إلى المطعون ضدها فلا تستحق معاشاً عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضدها بالمعاش عن والدتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1997 عمال بني سويف "مأمورية ببا" على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بطلب الحكم بإلزامها بصرف معاش شهري لها اعتباراً من 25/ 11/ 1987 تاريخ وفاة والدتها المرحومة/ .... طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980. وقالت بياناً لها إن والدتها المذكورة كانت تتقاضى معاشاً من الطاعنة وتوفيت بتاريخ 25/ 11/ 1987 وهي مطلقة وغير متزوجة منذ سنة 1971 وكانت والدتها تعولها حتى وفاتها ولم يعد لها مورد رزق وتستحق بالتالي معاشاً عنها فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1998 بإلزام الطاعنة بصرف معاش شهري للمطعون ضدها عن والدتها المرحومة/ .... اعتباراً من 1/ 6/ 1997. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق بني سويف وبتاريخ 9/ 8/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن والدة المطعون ضدها كانت تصرف معاشاً عن زوجها باعتبارها مستحقة كزوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 وبوفاتها في 25/ 11/ 1987 ينتهي حقها في استحقاق المعاش ولا ينتقل من ورثتها ومن ثم فإن المطعون ضدها لا تستحق معاشاً عن والدتها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمعاش لها عن والدتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل على أن "يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو البنت. 3- ....." يدل على أن المشرع حدد الحالات التي ينتهى فيها حق المستحق في المعاش ومن بينها الوفاة فإذا توفى المستحق انتهى استحقاقه للمعاش فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر، ذلك لأن معاش المستحق حق شخصي ولا يعتبر تركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن والدة المطعون ضدها لم تكن صاحبة معاش أو مؤمن عليها وإنما كانت تصرف معاش زوجها - والد المطعون ضدها - كمستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 - دون المطعون ضدها التي لم تستحق معاش عن والدها - وقد توفيت بتاريخ 25/ 11/ 1987 و من ثم ينتهى استحقاقها للمعاش ولا ينتقل بالإرث إلى المطعون ضدها فلا تستحق معاشاً عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمعاش عن والدتها فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 36 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

الطعن 3633 لسنة 71 ق جلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 143 ص 920

برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد زكي، صلاح الجبالي وبدوي إدريس نواب رئيس المحكمة وكمال عبد الله.
--------------
- 1  ارتفاق "من أنواع الارتفاق: حق الارتفاق بالمرور".
شرط اعتبار الأرض محبوسة عن الطريق العام. عدم وجود منفذ لها إليه. تحققه بوجود ممر ولكنه غير كاف لوصول مالكها إليه إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة. م 1/812 مدني. علة ذلك. ضرورة تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها. مؤداه. وجوب اتساع الممر بقدر حاجاتها القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل من صاحبها للجار مقابل المرور في أرضه. عدم اتفاقهما على مقداره. للقاضي تحديده ببيان الضرر الحقيقي الذي أصاب الأخير.
مفاد نص المادة 812/1 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدي إلى هذا الطريق بل يكفي لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة. وآية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هي تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذي تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور في أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضي تحديده ببيان الضرر الحقيقي الذي أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة.
- 2  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلان الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعة ويترتب عليه البطلان.
- 3  ارتفاق "من أنواع الارتفاق: حق الارتفاق بالمرور".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز تقرير حق ارتفاق بالمرور في أرضه للمطعون ضدهم دون تعويض. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بإزالة التعديات الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق ارتفاق بالمرور لهم فيه تأسيساً على تقرير الخبرة من أن أرضهم لم تكن محبوسة لوجود ذلك الطريق إبان ملكية الدولة لأرض المنطقة جميعها حتى منعهم من استعمالها وعدم اختصام الجار المواجه لها متحجباً عن بحث مدى توافر شروط تطبيق م 1/812 مدني. مخالفة للقانون وقصور.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بوجه النعي (بعدم جواز تقرير حق ارتفاق بالمرور في أرضه للمطعون ضدهم دون تعويض) إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بإزالة التعديات الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق ارتفاق للمطعون ضدهم بالمرور فيه إلى أرضهم لخدمتها على ما ورد بتقريري الخبرة من أن الأرض المملوكة لهم لم تكن محبوسة لأن ذلك الطريق كان موجودا إبان ملكية الدولة لأرض المنطقة جميعها إلى أن منعهم الطاعن في عام 1995 من استعمالها وأن الجار المواجه للأرض من الناحية البحرية لم يكن مختصما في الدعوى وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن النظر في مدى توافر شروط تطبيق المادة 812/1 من القانون المدني سالفة الذكر فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى ... لسنة 1997 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإزالة التعديات الواقعة على الطريق الميين بالصحيفة وتقرير حق ارتفاق لهم بالمرور فيه لخدمة أرضهم وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون قطعة أرض بمركز الإسماعيلية مجاورة للأرض المملوكة للطاعن وإذ قام الأخير بالتعرض لهم في الطريق الذي يمر في أرضه إلى أرضهم بما يمنعهم من الوصول إليها لعدم وجود طريق آخر يؤدى إليها فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان إعمالاً لنص المادة 812/ 1 من القانون المدني. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف .... لسنة 22 ق الإسماعيلية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ .../ .../ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى ... لسنة 1997 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإزالة التعديات الواقعة على الطريق المبين بالصحيفة وتقرير حق ارتفاق لهم بالمرور فيه لخدمة أرضهم وقالوا بيانا لذلك إنهم يمتلكون قطعة أرض بمركز الإسماعيلية مجاورة للأرض المملوكة للطاعن وإذ قام الأخير بالتعرض لهم في الطريق الذي يمر في أرضه إلى أرضهم بما يمنعهم من الوصول إليها لعدم وجود طريق آخر يؤدى إليها فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان إعمالا لنص المادة 812/ 1 من القانون المدني. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف ... لسنة 22 ق الإسماعيلية وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره قضت بتاريخ .../ .../ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه اشترى قطعة الأرض رقم .... البالغ مساحتها 6س، 1ط، 3ف، بما فيها الطريق محل التداعي بعرض 5 متر وبطول 217 مترا من الدولة بموجب البيعة رقم ... لسنة 1992 وأصبحت ملكا له بسند صحيح مما لا يجوز معه تقرير حق ارتفاق بالمرور فيها للمطعون ضدهم دون تعويض عملا بالمادة 812/ 1 من القانون المدني إلا أن المحكمة أجابت المطعون ضدهم لطلباتهم دون تعويض وبغير تحديد واستغلال الأرض المحبوسة أو تقرير حق الارتفاق بالمرور مناصفة بين أرضه والأرض المواجهة لها من الناحية البحرية والمملوكة لآخر - غير مختصم في الطعن - أخذا منها بما انتهى إليه تقريرا الخبرة من أن الأرض المملوكة للمطعون ضدهم لم تكن محبوسة وأن ذلك الطريق كان موجودا وقت أن كانت أرض المنطقة جميعها مملوكة للدولة إلى أن منعهم الطاعن في عام 1995 من استعمالها دون أن تعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 812/ 1 من القانون المدني على أن "مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وذلك في نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدي إلى هذا الطريق بل يكفى لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة وأية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هي تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذي تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور في أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضي تحديده ببيان الضرر الحقيقي الذي أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بإزالة التعديات الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق ارتفاق للمطعون ضدهم بالمرور فيه إلى أرضهم لخدمتها على ما ورد بتقريري الخبرة من أن الأرض المملوكة لهم لم تكن محبوسة لأن ذلك الطريق كان موجودا إبان ملكية الدولة لأرض المنطقة جميعها إلى أن منعهم الطاعن في عام 1995 من استعمالها وأن الجار المواجه للأرض من الناحية البحرية لم يكن مختصما في الدعوى وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن النظر في مدى توافر شروط تطبيق المادة 812/ 1 من القانون المدني سالفة الذكر فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.